ما هو الطلاق الجائز؟ وما هو الطلاق البدعي؟ وما هو الطلاق المحرم مع التمثيل والتوظيح؟ وبماذا تنصحون الذي يتساهلون باحكام الطلاق الطلاق المشروع ان يطلق طقطقة واحدة خلق المرأة حاملا او في طفل لم يجامع مع ابيه واحدة حال كونها حاملا او عائشة او في طفلها لم يجامعها فيه والطلاق البدعي اذا طلقها وهي في الحيض. وهو يعلم او في النفاس وهو يعلم. او في القرآن جامع به ولم يتبين حملها. هذا بدعي. اذا طلعوها فيه طهر قد جامع فيه ولم يتبين حملها هذا بدعة اما اذا تبين حملها فهو طلاق شرعي والسنة يطلق واحدة طلقة واحدة لا يزيد عليها هذا هو السنة. والطلاق الثالث لا يجوز طلاق ثنتين جميع مكروه السني ان يطلق طلقة واحدة هذا هو السني حال كونها حاملا او او في طهر لبس فيه جماع اما كون يطلقها في الحيض او بالنفاس او في طرف الجامعة فيه وليس حاملا ولا عائشة هذا لا يجوز لان الرسول نهى عن هذا في حديث ابن عمر. هم وامر الله جل وعلا ان يطلقه العدة قال فطلقوهن لعدتهن وعن الطلاق والعدة يكون طاهرات من غير الجماع هذه العدة. اما اذا كنا حملا اذا كانت المرأة حاملا فلا بأس. او انسة قد ارتفع سنها فلا بأس او في طوف جامع فيه واتضح حملها فلا بأس وطلاق الحائض سماحة الشيخ مو بدعة. لا يجوز وطلب النفساء كذلك لا يجوز واختلف العلماء في وقوعه فذهب قوم لكن لا يقع اذا علم بذلك وذهب الجمهور الى انه يقع ولو علم لكن يأثم