المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب حد السرقة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب حد السرقة تقدم الكلام على معنى الحدود وفائدتها في اول كتاب الحدود والسرقة هي اخذ المال من مالكه على وجه الاختفاء بخلاف الغصب والنهبة فلا قطع فيهما ولا يسميان سرقة وان كان المنتهب والغاصب في بعض الصور اعظم اثما من السارق وثبت قطع السارق بالكتاب والسنة واجماع الامة وهو مقتضى القياس والحكمة ويشترط في القطع ان يكون المال مأخوذا من حرز مثله ويختلف باختلاف الاوقات والبلدان والاموال فالمرجع في ذلك الى العرف ويشترط ايضا ان يكون نصابا فلو اخذ اقل منه لم يقطع السادس والاربعون والثلاثمائة الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي لفظ ثمنه رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقد ذكره بقوله في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي الرواية الاخرى ثمنه وثلاثة الدراهم في ذلك الوقت ربع دينار والمجن مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء اي ما يجتن به في الحرب وكانوا يستعملونه في الزمن الاول لان سلاحهم سيف ورمح وقوس هذا ابلغ ما عندهم ويتخذون المجن يقيهم منها وهو شيء يأخذه احدهم بيده على هيئة الشمسية يتقي به عند القتال وفي الحديث انه لا يقطع باقل من النصاب وفيه ان العرض يقوم بالنقد فان بلغت قيمته نصابا قطع والا فلا وقد اختلف العلماء في النقدين ايهما الاصل فالمشهور من المذهب ان كل واحد منهما اصل فيقوم العرض بارخصهما وان كان المسروق من احدهما فالمرجع الى ما قدر فيه ولا يقوم بالاخر