يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى ينفصل المأموم عن الامام في حال اذا اراد المأموم القيام هل هو بعد تسليمة الامام الاولى؟ او بعد التسليمة؟ الثانية الثانية ما يقوم حتى يسلم الامام التسليمة الثانية لانه لا يدري لعله قد بقي شيء من الصلاة سجود سهو او شيء فلا يستعجل حتى يسلم الامام تسليمة الثانية حتى ان الفقهاء قالوا لو قام بعد التسليمة الاولى انقلبت صلاته نافلة فاحذر من هذا نعم