اخونا يقول ارجو ان تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع العملة بعملة اخرى نعم فهي العملة في عملة اخرى لا حرج لكن يدا بيد. مم. في المجلس يبيع دوائم سعودية او دنانير لا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيده قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفظة بفظة ويبر ببر والسعي السعيد التمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بهم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كذا شئتم. اذا كان يدا بيده فاذا بائع لها من فضة يذهب منها تعبر سعيد يدا بيد اختلف بقى تمرا بارز ولو اختلفت لا بد ان باع دولارات في تراهم سعودية نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم