يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يستقدم عمالة على كفالته ويدعهم يعملون لانفسهم وفي نهاية كل شهر او كل عام يقبض منهم مبلغا معينا. فما حكم هذا الفعل؟ هذا ممنوع شرعا ونظاما قادر ان فيه قرار من هيئة كبار العلماء من زمان ان هذا لا يجوز انت استقدمتهم للعمل عندك برواتب فان كان ما عندك عمل لا تستقدم ولا تتركهم يعملون عند الناس تعبهم انت يعطيهم بعضه هذا لا يجوز نعم يقول وكذلك رجل يستخرج الفيز ثم يبيعها على الناس. ما يجوز هذا هذا يخالف نظام الدولة الدولة ما تسمح بالفيز الا لمن هو محتاج للعمال ولا تعطيها لمن يتاجرون بها نعم كل هذا ما يجوز نعم