﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.600
اسألوا سؤالا اخر فيقول ما حكم من يصلي خلف الامام؟ ولا يقوم بقراءة اي شيء حتى الفاتحة لا يقرأها ولا يقول امين عند الانتهاء من الفاتحة جزاكم الله خيرا الاكثر من اهل العلم على ان صلاته صحيحة

2
00:00:21.750 --> 00:00:42.100
وان الامام يتحمل عنه قراءة الفاتحة ولكن ترك المشروع المشروع له ان يأتي بالفاتحة ويقرأ معها ما تيسر في الاولى والثانية من الظهر والعصر  اما في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.100
هذا هو المشروع واذا كان الامام سكتة قرأها في السكتة وذهب بعض اهل العلم الى وجوه قراءة ذاتها هذا مأموم وان الواجب عليه يقرأها الى قدره وهذا هو الصواب  ان عليه ان يقرأها اذا تمكن من ذلك

4
00:01:04.650 --> 00:01:16.100
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة كتاب لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم؟ قال لا تفعلوا الا زادت الكتاب

5
00:01:16.350 --> 00:01:47.700
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هو حديث صحيح رواه احمد وجماعة بسند صحيح لكن  لو فاته القيام مع الامام ولا يدرك الا الركوع اجزأ على الصحيح لما ثبت في الصحيح صحيح البخاري رحمه الله ان ابا بكرة الثقفي رضي الله عنه

6
00:01:48.050 --> 00:02:01.000
جاءه النبي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ركع. اللهم صلي عليه. فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد

7
00:02:02.000 --> 00:02:23.400
ولم يقره بقضاء الركعة فدل على الزائها لانه معذور بسبب غيبته وقت القراءة وفوقه الامام وهكذا من جهل الحكم الشرعي او نسي فالصواب انه تثبت عنه بالجهل والنسيان لانها واجبة في الحق لا ركن

8
00:02:23.450 --> 00:02:37.965
بدليل انه صلى الله عليه وسلم اللهم صلي لم يأمر ابا بكر ممن فاته القيام ضيعوا يا رب مم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم