﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مجددا مع

2
00:00:21.200 --> 00:00:38.150
جديد من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك ودرسنا الخامس والثلاثون هذا نتحدث فيه بعون الله تعالى عن احكام الذكاة والصيد هذا الباب وما يليه كذلك من الابواب من تتمة العبادات

3
00:00:38.400 --> 00:00:55.400
اه فهذا الباب يتحدث عن السبب الموصل لحل اه او اباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري وهو مناسب لما قبله ومناسب كذلك لما بعده هو مناسب لما قبله لما تحدث الفقهاء عن الفدية وكذلك الهدي من دماء الحج

4
00:00:55.500 --> 00:01:13.400
فهي تفتقر الى ذكاة شرعية مريحة لاكلها وكذلك ما سيأتي بعد هذا الباب من احكام آآ احكام الاضحية والعقيقة فتلك او هاتان آآ يعني آآ من من العبادات او من الشعائر من الانساك

5
00:01:13.400 --> 00:01:29.050
التي لها حكم شرعي وتفتقر كذلك الى آآ السبب الموصل لاباحة اكلها ثم ما بعدها من احكام الجهاد والمسابقة فهي ايضا من العبادات فاذا هذه هي هذه هذا الاصطلاح هو الذي

6
00:01:29.100 --> 00:01:44.400
يعني اه ربما ذكرته سابقا ويصطلح عليه اه من يصنف اه الابواب الفقهية الى ان ما بعد الحج يكون من تتمة العبادات. اذا هذا بابنا نتحدث فيه اذا بحول الله تعالى عن الذكاة وكذلك الصيد

7
00:01:45.400 --> 00:02:01.950
قال الشيخ البشار رحمه الله تعالى باب والصيد الذكاة مصطلح او جنس تندرج تحته عدة آآ اشياء هي السبب الموصل الى اباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري. نحن لا نتحدث عن

8
00:02:01.950 --> 00:02:21.250
الحيوان البحري لان ميتته طاهرة كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته فاذا نحن نتحدث عن الذكاء باعتبارها سببا موصلا لماذا؟ لاباحة ما يؤكل لحمه. اذا ايظا لا نتحدث عما لا يؤكل لحمه من الحيوانات

9
00:02:21.250 --> 00:02:37.150
المحرمة كالخنزير والخيل والبغال والحمير فتلك لا تعمل فيها الذكاء ولو ذكيت بالشروط الاتي بيانها في هذا الباب السبب الموصل الى اباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري. فالحيوان البري لكي

10
00:02:37.550 --> 00:02:52.550
يباح اكله اما ان يكون ذلك طبعا سيكون ذلك بالذكاة الشرعية اما ان يكون بالذبح واما ان يكون بالنحر واما ان يكون عقر فهذه الثلاثة تندرج تحت الذكاء وهنالك نوع رابع

11
00:02:52.600 --> 00:03:06.850
في ما لا نفس له سائلة سيأتي بيانه لاحقا بحول الله تعالى. اذا باب الذكاة وكذلك الصيد لان الصيد هو تابع للعقر النوع الثالث. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر الاحكام هذه في هذا الباب

12
00:03:07.550 --> 00:03:26.500
قال رحمه الله شرط الذكاة القطع من مقدمي بغير رفع قبل ان يتممه. بدأ بالذبح لانه هو الاكثر واذا نحن حتى ايضا نضبط المصطلحات نتحدث عن الذكاة ويندرج تحت الذكاة ثلاثة آآ افعال اما الذبح واما

13
00:03:26.850 --> 00:03:48.450
النحر واما اه العقر الذكاة واجبة او شرط في بعض الحيوانات ولا يجوز نحرها ولو نحرت لا تؤكل النحر واجب في بعض الحيوانات ولو ذبحت لا تؤكل وهنالك حيوانات يجوز فيها هذا وذاك والذبح يكون مستحبا والعقر يجوز عند

14
00:03:48.450 --> 00:04:03.400
عدم القدرة على آآ الحيوان وذلك يكون في يعني عند عدم القدرة على نحره او ذبحه حينما يكون وحشيا كما سيأتي في اخر اه هذا الباب اذا الشيخ يتحدث عن النوع الاول وهو

15
00:04:03.500 --> 00:04:23.500
الذبح الشروط التي سيذكرها الان من كون خاصة في الذابح وبعض الشروط والمستحبات هي شروط في الجميع لكن فقط تختلف ويختلف الذبح عن النحر بان الذبح يكون بقطع من مقدم ويكون ذبحا اي قطعا والنحر هو طاعا. فهذا هو الخلاف بين الطعن بين النحر وبين الذبح

16
00:04:23.500 --> 00:04:38.950
لكن الشروط التي سيأتي بها من كونه مميزا ومن كونه مما يعني يناكح فهذه في الجميع لان الشيخ لن يكررها فيما بعد اذا شرط الذكاة اي شرط صحة الذكاة حتى تكون الذكاة صحيحة

17
00:04:39.150 --> 00:04:53.550
يترتب عليها حكمها الشرعي وحكمها الشرعي هو اباحة اكل هذا الحيوان والشرط كما مر معنا سابقا ما يلزم من عدمه العدم فاذا عدمت هذه الشروط اذا يلزم من عدمها عدم اباحة اكل هذا الحيوان

18
00:04:53.750 --> 00:05:15.050
شرط الذكاة القطع من مقدمي اولا القطع والقطع يعني هذه المصطلحات احتراز او هذه الكلمة او هذا هذه مفردة احتراز من غير القطع فقد يكون من مقدم ويعني توفرت فيه شروط لكن لا يكون قطعا يكون بضرب يكون بخنق يكون بوقذ

19
00:05:15.150 --> 00:05:31.350
اه يكون يعني باي وسيلة من وسائل غير القطع. فاذا لا بد ان يكون قطعا وهذا القطع يكون من المقدم احترازا من القطع من القفا فان القطع من القفا لا يبيح اكل ذلك الحيوان

20
00:05:31.700 --> 00:05:47.100
فلا بد من القطع من المقدم. لماذا؟ لاننا سنرى في البيت الثاني لكامل الحلقوم والوجهين. وسنرى في بيت لاحق ان مما اه لا تعمل فيه الذكاة منفوذ المقاتل ومن منفوذ المقاتل من قطع نخاعه

21
00:05:47.150 --> 00:06:11.400
القطع من المقدم سيؤدي الى قطع النخاع فمن قطع نخاعه من الحيوانات او ما قطع نخاعه من الحيوانات فهذا يعطى حكم الميت فسيكون قد مات قبل قطع حلقومه وودجيه فاذا لا بد من القطع او لابد ان يكون القطع من المقدم فهذا واحد اولا ان يكون قطعا. وان يكون القطع من المقدم وكذلك يكون بغير رفع اي بغير

22
00:06:11.400 --> 00:06:26.300
لرفع للالة قبل ان يتمم اي قبل ان يتمم الذبح والقطع. يقطع ماذا؟ قبل ان يتمم لكامل الحلقوم والوجهين لانه قال اذا حتى نرتب الكلمات شرط الذكاة القطع لكامل الحلقوم والوجهين

23
00:06:26.450 --> 00:06:49.900
اذا هذا هو المطلوب ان يقطع كامل الحلقوم الحلقوم هي القصبة الهوائية مجرى الهواء والوجان عرقاني في صفحتي العنق لا بد من قطع كامل الحلقوم وقطع كامل الودجين وهذا القطع لكامل الحلقوم والوجهين يكون من مقدم وان يكون كذلك بغير رفع فلو رفع الالة ما لم يعني كما ذكر الفقهاء هذا يعني

24
00:06:49.900 --> 00:07:08.350
بالعرف وما لم يكن كذلك الرفع قبل ان يعني آآ يعمق ذبحه او يعمق قطعه بان انفذ مقاتل الحيوان الذي قطعه فان لم ينفذ مقاتله كان يعني بمجرد قطع شيء يسير لم يعني

25
00:07:08.700 --> 00:07:28.700
لم تنفذ فيه المقاتل ويمكن لهذا الحيوان ان يعيش بعد هذا القطع فرفع يده لتبديل سكين او لسبب من الاسباب او لمانع فان ذلك لا يمنعه الا او اباحة اكل هذا الحيوان فلابد ان يكون باتصال وان يكون بغير رفع قبل ان يتممي لكامل الحلقوم والوجهين ايضا من الشروط

26
00:07:28.700 --> 00:07:46.550
بالة تقطع كالسكين الكاف وهذه للتشبيه سواء كانت سكينا كانت زجاجا حادا كانت حجرا حادا كانت الة كانت منشارا حادا المهم ان كن الة وهذه الالة تكون حادة وان تكون تقطع كالسكين

27
00:07:46.600 --> 00:08:04.600
هذه هي الشروط التي ذكرها في الذكاة وسيكون بعضها ايضا شرطا في النحر باختلاف الصورة بين الذبح والنحر اذا شرط الذكاة القطع من مقدمي بغير رفع قبل ان يتممي لكامل الحلقوم والوجهين بالة تقطع كالسكين

28
00:08:04.700 --> 00:08:23.100
مسميا بنية والذابح مسميا وجوبا او ذاكرا لله تعالى ان قال بسم الله او قال لا اله الا الله فهذا واجب مع الذكر والقدرة فليس شرطا لصحته وانما واجب فلو نسيه او كان اخرس لا يمكنه ان ينطق بالتسمية او

29
00:08:23.100 --> 00:08:39.750
ذكر الله تعالى فان ذلك لا يمنع من اباحة ذلك الحيوان مسميا بنية اي بنية الذبح والذابح من شرطه اي من شرط الذابح فليس كل ذابح يجوز لنا اكل ذبيحته ولو قطعها بالشروط السابقة من مقدم وبغير رفع

30
00:08:39.750 --> 00:08:59.750
بكامل الحلقوم والجين وبالة وسمى فليس كل ذابح يجوز لنا اكل ذبيحته فلابد ان يكون هذا الذابح من شرطه مميز احترازا من غير مميز فاذا لا يشترط البلوغ لا بد ان يكون مميزا لان المميز هو من له قصد في الافعال فغير المميز لا قصد له عمله لا قصد له

31
00:08:59.750 --> 00:09:23.900
من شرطه مميز يناكح ما معنى يناكح؟ يعني يكون كتابيا اما ان يكون يهوديا او نصرانيا. وهذا يعني ان غير اليهود النصارى من سائر الديانات الموجودة الان لا تؤكل ذبيحتهم. كان بوذيا كان ملحدا كان يعبد حجرا او يعبد اي شيء من الاصنام

32
00:09:23.900 --> 00:09:42.150
ان هذا لا تؤكل ذبيحته من شرطه مميز يناكح ولو كتابيا وهذا المقصود يعني ولو كان كتابيا الذابح فهذا تأكيد لنفسه استحل اي استحل لنفسه او كان مما يعني كانت هذه الذبيحة مما يستحله لنفسه

33
00:09:42.200 --> 00:09:53.950
اي يجوز له ان يأكله في اه في يعني في دينه او كذلك حتى في ديننا لان اليهود قد حرم عليهم كل ذي ظفر فلا بد ان يكون هذا الذابح

34
00:09:54.000 --> 00:10:13.750
مما او المذبوح او الحيوان الذي يذبحه هذا الذابح يكون له يكون مما يجوز له اكله. لذلك قال ولو كتابيا لنفسه استحل لا ان بغير ذكر ربنا استهل. فالتسمية كما مر قبل قليل واجبة مع الذكر والقدرة. اما ان كان غير المسلم ذكر او

35
00:10:13.750 --> 00:10:30.700
تهلى ذبحه بغير ذكر الله تعالى كأن يكون يعني ذكر شيئا مما يكون فيه شيء من الشرك فان لا يبيح اكل هذه الذكاء ولو توفرت الشروط السابقة. لئن بغير ذكر ربنا استهل

36
00:10:31.350 --> 00:10:48.650
ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى النوع الثاني او السبب الثاني من الاسباب الموصلة لاباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري فقد صدق الحديث باحكام الذبح ويثني الان بالنحر. قال الطعن والطعن في اللبة نحر في الابل

37
00:10:48.950 --> 00:11:04.550
اللبة هي النقرة التي تكون في اخر او اسفل اه العنق وفوق الترقوة من من الابل كما مثل هو في البيت او من الزرافة او من الحيوان او الحمار الوحشي على سبيل المثال

38
00:11:04.650 --> 00:11:21.850
فهذا الطعن يكون يعني بطعن بالة كالسكين او الة حادة في شق او يعني تطعن اللبة ثم تشق قليلا حتى يسيل الدم وينهمر كما رأينا في الذبح قبل قليل هو قطع لكامل الحلقوم والودجين

39
00:11:21.950 --> 00:11:35.850
وكذلك الان الطعن في اللبة هذه كما ذكر الفقهاء من لطائف الاشارات التي ذكروها ان ما يجوز فيه او ما يجب فيه الذبح ولا يجوز فيه النحر والعكس هنا ما يجب فيه النحر وما لا

40
00:11:35.850 --> 00:11:55.850
فيه الذبح ان كل حيوان من تلك الحيوانات ناسب ناسبت هذه الوسيلة آآ ما يكون به اخراج جدا من المسفوح الذي يكون او يخرج عند الذبح. فهذا المكان اللبى التي يطعن فيها ما ينحر قريبة من قلبه

41
00:11:55.850 --> 00:12:10.250
وان الذبح لا ينفع فيه لان لان ما يكون عند نهاية عنقه من الاعلى وقريبا من رأسه سيكون بعيدا عن مجرى دم به فلا يخرج هذا الدم المسفوح والعكس كذلك في

42
00:12:10.300 --> 00:12:30.000
اه في الحيوانات التي تذبح وهذه من حكم الشريعة فيما ذكره العلماء من اخراج هذا الدم المسفوح الذي يكون عند الذبح ولذلك لما ذكر الشيخ يعني بكون الذبح من المقدم حينما قال شرط الذكاة القطع من مقدم

43
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
فايضا هذا من الاشياء التي ذكرها الفقهاء ان الذبح من الامام من المقدم حينما يكون لكامل الحلقوم وكذلك الودجين ولا يتمم ولا تقطع يعني يقطع رأسه كاملا النخاع يرسل او يعني ينقل اشارات من الدماغ الى بقية الجسد فلا يزال الدم يسيل ويخرج

44
00:12:50.150 --> 00:13:09.050
ولا ولا نزال كما نرى في وقت عيد الاضحى وغيره من الاوقات التي نرى فيها الذكاة الشرعية نرى يعني هذه الحيوانات تشخب دمها ويخرج منها هذا الدم اه يعني يفرغ الجسد ويفرغ جسد البهيمة هذه من الدم

45
00:13:09.150 --> 00:13:20.850
هذي من الاشارات التي ذكرت والا فنحن امام حكم شرعي بين فيه ما يكون فيه الذبح وما يكون فيه النحر والطعن في اللبة نحر في الابل والبقر امران فيها معتدل

46
00:13:20.950 --> 00:13:36.100
ما هما الامران؟ الذبح او النحر فهذا يعني البقر مما يجوز فيه الامران لكن الذبح هو المستحب والبقر الامران فيها معتدل صحيحها يكفي بها سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم

47
00:13:36.600 --> 00:13:59.700
هذا الموضع الان يبين فيه الشيخ مسألة مهمة وهي ما تعمل فيه الذكاء وما لا تعمل فكان الشيخ الان يشير الى علامات يقول بان هذا الحيوان ان كان صحيحا الاصل طالما انه كان صحيحا يكفي فيه ادنى دلالة للدلالة على صحته او على حياته. فلذلك قال صحيحها يعني من الابل والبقر والغنم وغيرها من

48
00:13:59.700 --> 00:14:17.750
الحيوانات التي يجوز اكلها يكفي بها عند ذبحها او عند نحرها سيل الدم ولو لم يشخب ولو لم يخرج بقوة فانما فان ادنى دلالة كخروج الدم هذه على حياته كافية لجواز اكل هذا الحيوان واباحة آآ لحمه

49
00:14:17.800 --> 00:14:33.750
صحيحها اي صحيح هذه الحيوانات يكفي بها سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم. اما المريضة ولكونها مريضة فاننا نطلب اه دلالة اقوى على حياتها. فلذلك لابد فيها بان يخرج الدم

50
00:14:33.900 --> 00:14:56.050
آآ زيادة على سيلانه يشخب يعني يشخب الدم ويخرج بقوة ويكون له صوت او يكون هنالك قوة تحريك في جسدها البهيمة حينما تذبح تتحرك فهنا يشترط في المريضة ان تتحرك بقوة. ما هو ما هو مقدار هذه القوة او الحركة القوية كما ذكر الفقهاء اما ان

51
00:14:56.050 --> 00:15:16.300
تحرك الدابة يدها او رجلها يعني تقبض وتبسط يدها القبض والبسط مع بعضهما وهنالك رواية ان القبض يكفي او البسط يكفي لا لا ان لا مجرد ان تحرك عينها او ان يعني تغلق عينها او ترمش بعينها فهذا لا يكفي للدلالة على آآ حياة ذلك

52
00:15:16.300 --> 00:15:32.400
حيوان اذا صحيحها يكفي به سيل الدم او يكفي بها سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم اي في ذي المرض كذلك مما لا تعمل فيه الذكاة ما ذكره بقوله الا الخليقة للفظ ما اكل السبع الا ما والاستثنى اتصل

53
00:15:32.550 --> 00:15:47.100
الشيخ هنا يشير الى ما جاء في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة اه الميتة هي التي لم تذكر فهذا هو بابنا الان نتحدث عن الميتة سواء وجدت ميتة او لم تذكر ذكاة شرعية بعدم استيفاء الشروط السابقة اذا حرمت عليكم

54
00:15:47.100 --> 00:16:01.750
هم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وماذا بعد ذلك؟ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم. لذلك الشيخ هنا يشير الا الخنيقة يعني

55
00:16:01.750 --> 00:16:22.650
الا المنخنقة للفظ ما اكل يعني الى لفظ ما اكل من الاية يعني بهذه الاشياء او لهذه الاوصاف التي جاءت في الاية والمنخنقة والموقودة باثنتان وثلاثة والمتردية وكذلك والنطيحة يعني يقصد الى لفظ ما اكل السبع هذه الاشياء لا تعمل فيها الذكاء

56
00:16:22.700 --> 00:16:40.050
المنخنقة التي ماتت بالخنق يعني خنقت بحبل بقصد او من غير قصد ولو علقت بين مثلا مكان ضيق او في سور او في باب ثم خنقت آآ او غرقت وغير ذلك يعني هذي هذي من الاشياء التي لا تعمل فيها الذكاء

57
00:16:40.150 --> 00:16:54.150
فالمنخنق كذلك الموقوذة التي ضربت في رأسها او خرق رأسها كذلك المتردية من جبل او من شاهق او من سطح او من مكان عال وكذلك النطيحة التي ماتت بسبب النطح بين

58
00:16:54.150 --> 00:17:10.450
بين بهيمتين او نطحت جدارا ونطحت صخرة ونطحت شيئا آآ يعني قاسيا فماتت بسبب ذلك الا الخنيقة للفظ ما اكل يعني الى لفظ ما اكل سبع كذلك ما اكل السبع هذي ايضا في يعني كما جاءت في الاية

59
00:17:10.600 --> 00:17:30.600
هذه الاشياء لا تعمل فيها الذكاء. لذلك ذكرها الشيخ واشار اليها بالاختصار لم يعددها كلها لكن كأنه اشار الى الى الاية وقال انت من من هذا الموضع يعني من من المنخنقة ولم يذكر المنخنقة وقال الخنيقة والخنيقة فعيلة بمعنى مفعولا فاذا الا الخنيقة للفظ ما اكل السبع الا ما

60
00:17:31.000 --> 00:17:44.700
يقصد الا ما بكيتم والاستثناء اتصل هنا ايضا اشير الى مسألة مهمة ان هذه الاشياء او ان تتمة هذه الاية في في في هذه الاية الكريمة رأى امامنا ما لك رحمه الله تعالى

61
00:17:44.700 --> 00:18:01.800
ان الاستثناء متصل ما هو المقصود بالاستثناء المتصل او الاستثناء المنفصل؟ هذا مبحث طويل لكن المقصود بالاستثناء المتصل ما كان المستثنى من جنس افنى منه حينما اقول قام او جاء الطلاب الا زيدا فانا

62
00:18:01.900 --> 00:18:23.400
اذا كان هذا زيد من الطلاب فهذا استثناء متصل لكن لما اقول جاء الطلاب الا المعلم فان هذا هذا الاستثناء استثناء منفصل لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالمقصد حتى اقرب المعنى في هذا البيت من خلال تقريب الاية ان امامنا مالك رحمه الله تعالى رأى ان الاستثناء متصل

63
00:18:23.800 --> 00:18:38.100
وهذا له ادلة كثيرة ليس هذا محل بسطها يعني ان هذه الاشياء اذا لم تنفذ مقاتلها يعني كانت منخنقة او كانت آآ يعني اكل سبع لكن لم تنفذ المقاتل ما معنى لم تنفذ المقاتل

64
00:18:38.250 --> 00:19:02.750
يعني انه يمكن لهذا الحيوان ان يعيش وآآ لم يكن لهذه الاشياء الخنق وكذلك الوقت سبب في وفاة هذا الحيوان ويمكنه ان يعيش وادركه من ادركه صاحبه او صاحبه وادركه وزكاه فان ذلك مما يبيح اكله. لذلك الا ما ذكيتم يعني انه لا يجوز حرمت عليكم هذا صدر الاية حرمت عليكم ميتة

65
00:19:02.750 --> 00:19:22.800
وكذا هو المنخنقة الا ما بكيتم فاذا الا ما ذكيتم كان فيها استثناء لما سبق. لذلك قال الشيخ الا ما والاستثنى اتصل ان انفذت مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع هذه مما ايضا لا تعمل فيها الذكاء اذا انفذت مقاتل ذلك الحيوان آآ وهذا

66
00:19:22.800 --> 00:19:35.250
يعني من من خلال المصطلح نفهم ان هذه تسمى مقاتل بمعنى انه يحكم على الحيوان بانه قتل ولو كان ولو كنا نراه يتنفس لانه في حكم الميت. ما ما هي هذه المقاتل؟ قال ان انفذت

67
00:19:35.300 --> 00:19:54.400
مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع كما مثلت قبل قليل او ذكرت في شرط القطع من مقدم بان النخاع وهو اه العصب الذي يكون او اه ليكون في خلف يعني من من في خلف العنق

68
00:19:54.800 --> 00:20:17.850
فهذا اذا قطع قبل ان يقطع الحلقوم والودجان فان ذلك ايضا يعتبر من انفاذ المقاتل. وكذلك فري الاوداج ولو كان واحدا منهما فان هذا ايضا يعتبر من انفاذ المقاتل كذلك دماغ نثر اي خروج الدماغ من موضعه من الرأس او من الجمجمة فان ذلك ايضا يعتبر من انفاذ المقاتل

69
00:20:17.850 --> 00:20:40.200
كذلك الحشوة خروج الاحشاء الكبد الطحال الكلى او الكلى. هذه الاشياء اذا خرجت خرجت ولا يمكن يعني ارجاعها اما لو خرجت وامكن ارجاعها وحياة الحيوان بعدها فان ذلك لا يعتبر من انفاذ المقاتل. اما خروجها وعدم امكان رجوعها فان ذلك يعطي الحيوان حكم الميت او ثقب المصران

70
00:20:40.200 --> 00:20:58.050
معنى الثقب اما ثقب الكرش فان ذلك لا يعتبر من انفاذ المقاتل الشيخ يقصد مرة اخرى ها هنا بان هذه الاشياء اذا ريئة في حيوان من الحيوانات فان الذكاة لا تعمل فيه او لا تنفع فيه الذكاء. كما ذكر الشيخ

71
00:20:58.100 --> 00:21:13.550
باستشهاده او في اتيانه ببعض المصطلحات من الاية او اشارته للاية عموما بقوله الا الخنيقة الا ما اعني الا ما ولو ولم تكن قد انفذت المقاتل. فهذا هو المقصود يعني الا ما

72
00:21:13.900 --> 00:21:33.350
ما بكيتم والاستثناء متصل قرر هذا الحكم ولم تكن المقاتل قد انفذت والا بان كانت المنافذ قد آآ او هذي عفوا المقاتل قد انفذت فان هذا الحيوان وان كنا نراه يتنفس او نراه يتحرك تحركا قليلا او لم

73
00:21:33.350 --> 00:21:50.050
اه يجمد ولم يعني تسكن اعضاؤه فانه يعطى حكم اه الميت بعد ما بين الشيخ رحمه الله ما يشترط ما يجب ذكر بعض المستحبات وسيتبعها كذلك ببعض المكروهات. قال ويندب النحر من القيام

74
00:21:50.400 --> 00:22:09.700
النحر فيما ينحر كالابل فيندب ويستحب ان تنحر من قيام يعني لا ان تنحر وهي باركة او مضجعة وانما تنحر من قيام يستحب كذلك ان تعقل اه رجلها اليسرى فاذا ويندب النحر من القيام والذبح مضجعا بشق شامل. الذبح بالكسر

75
00:22:09.800 --> 00:22:27.000
اه اي هيئة الذبح ان تكون ان يكون الحيوان الذي يذبح كالشاة او البقرة مضجعا على شقه الايسر اي لا يكون قائما ويندب النحر من القيام والذبح مضجعا بشق شام مستقبلا بما يذكى القبلة

76
00:22:27.150 --> 00:22:48.750
الذي الذي يذكى اي بالذبح او بالنحر يستقبل به القبلة فهذا مستحب اوضح محل الذبح حج الشفرة محل الذبح من العنق او من مكان اللبة ان يوضح اذا كان في موضعه شعر او صوف فان هذا هو المقصود ان يوضح كي يكون اسهل

77
00:22:48.750 --> 00:23:08.750
اوضح للذابح كي لا يعذب الحيوان بان يذبح في مكان ثم بسبب عدم وضوح محله آآ يذبحه في موضعه بعد ان جرحه وكذلك حج الشفرة الالة التي ذكرها الشيخ كالسكين سواء كانت سكينا او كانت الة من الالات الحادة ان تحد لان النبي

78
00:23:08.750 --> 00:23:28.650
صلى الله عليه وسلم ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام آآ ان الله كتب الاحسان آآ على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وهذا هذه المندوبات اتبعها بعد ذلك بقوله ويكره التقطيع قبل الموتة ودور حفرة لاجل قبلتي

79
00:23:28.850 --> 00:23:48.100
يكره التقطيع اي تقطيع الحيوان اذا كان اريد للذكاة بان يسلخ جلده وتقطع اعضاءه قبل تمام موته قبل تمام موته لان في ذلك تعذيبا له اولا. لان الحيوان لا يزال بقيت فيه بقية من الروح فيتعذب. فينبغي ان يترك حتى تخرج روحه وتسكن

80
00:23:48.100 --> 00:24:08.100
اعضاؤه تماما ثم بعد ذلك يقطع وايضا لانه يمكن ان يكون سبب وفاة هذا التقطيع ولم يكن قد ذكاه زكاة تامة هذا ايضا يعني يعتبر احتمالا لكن هو عدم التقطيع او عفوا كراهة التقطيع لاجل عدم تعذيب هذا الحيوان ويكره التقطيع وقبل الموت

81
00:24:08.100 --> 00:24:26.500
ودور حفرة لاجل قبلتي ايضا مما يكره وهذا يكون عند ذبح اكثر من حيوان ان تحفر حفرة اه وهذه قد تكون يعني يفعلها بعض الجزاء يفعلها الجزارون وغيرهم ممن يريد ان يذبح عدة حيوانات في وقت واحد لاجل ان يجتمع الدم في

82
00:24:26.500 --> 00:24:40.350
بهذه الحفرة لماذا يكره دور الحفرة؟ لسببين اولا ذكر الشيخ السبب الاول او العلة الاولى لكونه بعض من سيكون في الجهة الاخرى من الحفرة غير مستقبل القبلة فقد ترك مندوبا من

83
00:24:40.350 --> 00:24:57.350
مندوبات فقد فعل مكروها. فالدائرة سيكون في جهة القبلة فيها مجموعة ممن سيذكي وسيكون في الجهة الاخرى مجموعة اخرى قد استدبرت القبلة كذلك لكون الحيوانات او البهائم ترى بعضها عند الذبح فهذا ايضا فيه تعذيب لها

84
00:24:57.500 --> 00:25:12.200
ودور حفرة لاجل القبلة وذبح ام في جنين يسري ان تم خلق مع نبات الشعر يشير هنا الى حكم كما فهم او كما فهمه آآ العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه

85
00:25:12.300 --> 00:25:30.650
ان من ذبح آآ بقرة او ذبح آآ ذبح بقرة ثم بعد ذبحها اه تبين ان في بطنها حملا او كانوا هم يعلمون ان في بطنها حملا ثم بعد ذلك خرج هذا الحمل فهل يجوز اكله او لا يجوز اكله؟ ذكر

86
00:25:30.650 --> 00:25:50.950
ذلك يجوز وان زكاة الام تسري على جنينها بشروط اولها قال وذبح ام في جنين يسر ان تم خلق يعني تم خلقه بمعنى اه استكمل اطواره لا ان يكون اه كامل الخلقة فلو خرج بلا يد او او كان قد يعني خلق او يعني بلا يد او بلا رجل

87
00:25:50.950 --> 00:26:14.350
لا يمنع اكله لا يمنع اكله مع نبات الشعر وهذا اذا لم يخرج حيا وامكن امكنت زكاته فان خرج حيا وامكنت زكاته بان طال طالت حياته بعد زكاة امه ولم يذكى فان ذلك لا يؤكل. المقصد انه خرج ميتا او خرج حيا لكن مباشرة مات. فذكاة امه تسري عليه

88
00:26:15.900 --> 00:26:33.800
ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان النوع الثالث من انواع الذكاة او الاسباب الموصلة الى اباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري فقد تحدث عن الذبح ثم ثنى بالنحر والان يتحدث عن العقر. العقر كما

89
00:26:33.800 --> 00:26:51.250
وهو ما يكون لاجل اه اه صيد او جرح الحيوان الذي لا يتمكن منه هو الحيوان الوحشي غير الانسي الذي لا يتمكن منه فهو قال وهذا البيت من الابيات الزائدة عن الروايات التي آآ موجودة في الشروح كزاد السالك والسراج السالك

90
00:26:51.300 --> 00:27:03.850
قال الشيخ رحمه الله العطر في الوحشي مثل الذبح يعني مثل الذبح في كونه سببا موصلا للاباحة او لاباحة الاكل وكذلك مثل الذبح في بعض احكامه وشروطه التي اتت قبل قليل

91
00:27:03.850 --> 00:27:13.850
اتت في صدر هذا الباب الا ما قصها هنا العقرب به من الاحكام كما سيبينه الشيخ رحمه الله من كونه لابد ان يكون من مسلم فقد سبق ان الذبح يكون

92
00:27:13.850 --> 00:27:36.700
ولو كتابيا فها هنا لابد ان يكون من مسلم. العقرب في الوحشي مثل الذبح من مسلم مميز بجرحي وسيأتي تكرار هذا البيت في آآ البيت آآ الثالث قال للعجز يعني عند العجز عن آآ مسك هذا الحيوان واضجاعه للذبح او نحره فعند العجز بسبب كون هذا الحيوان

93
00:27:36.700 --> 00:27:52.350
ان اوجب نية وبسملة لا بد ان يكون ان تكون هنالك نية وان تكون كذلك هنالك بسملة والبسملة كما اه مر حكمها سابقا بماذا؟ يكون العقر او عند العجز في ماذا؟ يكون في كل وحشي مباح قتله

94
00:27:52.400 --> 00:28:14.500
بكل وحشي او في اكل وحشي المعنى واحد اذا في كل حيوان وحشي مباح فما كان حيوانا وحشيا غير مباح لا تعمل فيه الذكاء ولو توفرت هذه الشروط في كل وحشي مباح قتله قتله ماذا؟ قتله محدد او جارح. باحد وسيلتين اما ان يكون باستعمال الة حادة

95
00:28:14.550 --> 00:28:34.550
كالسهام او الرماح او كذلك ما كان في الازمنة الاخيرة من البنادق فهذه الحقها فقهاؤنا اه بالمحدد هذا واجازوا بها اه اكل الحيوان. اذا قتله محدد او جارح يعني حيوان جارح

96
00:28:35.650 --> 00:28:55.650
كما جاء في قول الله تعالى في معرض الامتنان على عباده يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. فاذا علمتم من الجوارح كانت هذه الجوارح كلابا او حتى كانت من الطيور كمن

97
00:28:55.650 --> 00:29:12.900
يصيدوا بالصقور او غيرها من من الطيور التي تصيد وكذلك حتى غير الكلاب من الحيوانات اه ذوات الاربع كالنمور وكذلك الفهود او الذئاب والاسود كذلك فقد كان اسلافنا يصيدون بهذه الحيوانات

98
00:29:12.950 --> 00:29:32.950
المهم ان يكون هذا الحيوان الجارح معلما فلا يكفي ان يكون هنالك حيوان واشار اليه احد واشار لحيوان ارنب او او ظبي او غزالة وذهب اليها هذا الحيوان ثم صادها وتركها لمن اشار اليه فهذا لا يكفي لابد ان يكون هذا

99
00:29:32.950 --> 00:29:47.650
معلما اي علمه صاحبه اه محدد او جارح تعلم ارسله مميز قد اسلم. لا بد كذلك ان يكون هذا الذي ارسله قد ارسله لا ان يكون هذا الحيوان طار من نفسه

100
00:29:47.650 --> 00:30:05.850
ان طائرا او ذهب من تلقاء نفسه ليصيد فلابد ان يكون قد ارسله والذي ارسله لابد ان يكون مميزا احترازا من المجنون او من السكران هذا كما مر معنا في صدر الباب قد اسلم فلا يجوز اكل ما صاده غير المسلم

101
00:30:05.950 --> 00:30:25.950
سواء كان بالة محددة بالة محددة او ارسل جارحا من جوارحه. فها هنا يشترط ان يكون المرسل مسلما. فمن كان بجانب شخص غير مسلم وصاد هذا الشخص غير مسلم طائرا ببندقيته او صاد كذلك حيوان ببندقيته او بكلبه او بجاره

102
00:30:25.950 --> 00:30:45.950
الذي ارسله فان ذلك لا يبيح اكله. ارسله مميز قد اسلمه. يشترط كذلك وما توانى في اتباع اثره. هذا الصائد او هذا المرسل الذي الجارحة وارسل او اطلق بندقيته او ارسل سهمه لابد ان يباشر الذهاب لذلك الحيوان وان يكون في يده كذلك

103
00:30:45.950 --> 00:31:03.500
سكين كي اذا وجده لم يكن قد فارق الحياة يذكيه اما اذا ارسل او اطلق بندقيته وارسل سهمه او ارسل كلبه ثم ذهب هذا الكلب وهذا المرسل قد باشر وبادر

104
00:31:03.500 --> 00:31:23.500
بالذهاب ولحاق هذا الصيد وذهب ووجده ميتا او قد موته هذا الحيوان المعلم او المحدد فان ذلك لا يمنع من اكله. المقصد ان يذهب مباشرة ولا يتوانى فاذا ذهب ووجد هذا الحيوان لم يكن قد مات يذكيه

105
00:31:23.500 --> 00:31:43.500
وما توانى في اتباع اثره اي هذا الصائد او المرسل ولم يقصر جارح في امره اي الحيوان لم يقصر في في الامر يعني لم ينشغل بشيء اخر كأن ارسله او اشار اليه الى طائر او الى حيوان وانشغل الكلب بشيء ثم بعد ذلك ذهب فهذا لا يبيح اكله

106
00:31:43.500 --> 00:32:01.800
فهذا من من الشروط التي تزيد على ما في الذبح والنحر قبل قليل بان هنالك شرط زائد وهو ان يكون قد اسلم وان يكون قد آآ بادر بالذهاب ولحاق هذا الصيد وكذلك لم يقصر الجارح في امر هذا الصيد الذي تبعه او لحقه

107
00:32:02.950 --> 00:32:22.050
يلخص احكام درسنا فتحدثنا عن الذكاة وقلنا يندرج تحتها او هي جنس يندرج تحتها عدة انواع مما يكون سببا لاباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري فيندرج تحتها الذبح وهو واجب في الغنم والطير مستحب في البقر

108
00:32:22.300 --> 00:32:47.150
ومن شروطه النية وكذلك التسمية وان يكون الذابح مميزا وان يكون مسلما او كتابيا وان يكون بقطع كامل الحلقوم والودجين وان يكون القطع من مقدم وان يكون بمحدد والا ترفع الالة قبل التمام شرط الذكاة القطع من مقدمي بغير رفع قبل ان يتممي لكامل الحلقوم والوجهين بالة تقطع كالسكين

109
00:32:47.150 --> 00:33:02.700
اميا بنية والذابح من شرطه مميز يناكح ولو كتابيا اما ان حرف فهو واجب في الابل ويكره في البقر ويشترط ان يكون في اللبة كما ذكر الشيخ والطعن في اللبة نحر في الابل

110
00:33:03.250 --> 00:33:19.600
ويكون كذلك او تكون الذكاة بالفعل المميت اي بما يذكى وذلك يكون في كل آآ او في في الحيوانات التي او في لا نفس له سائلة كالجراد والدود نحن مر معنا في باب الاعيان الطاهرة

111
00:33:20.000 --> 00:33:36.500
وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمة وسحلية. بان تلك ميتتها طاهرة. ما معنى ميتتها طاهرة؟ انها لا تنجس لكن تلك خشاش الارض والدود او الجراد لابد ان يذكى فاذا وجد ميتا لا يؤكل

112
00:33:36.650 --> 00:33:49.550
لكن لو كان حيا لم يمت فانه كيف كيف يباح اكله بكل فعل آآ يكون فيه اماتة المقصد ان يكون هنالك نية وتسمية فاذا مضغه كان هنالك دود في الاكل

113
00:33:49.550 --> 00:34:09.550
او في شيء من الطعام ونوى مضغه او نوى اكله بمضغه فان ذلك يبيح اكله. اما اذا وجده ميتا فانه لا يؤكل ويزيل يزيله ولا يزيل محله او لا يزيل اثره في المحل لان ميتته طاهرة. اذا الفعل المميت في وهو كل فعل يموت به ما لا نفس له

114
00:34:09.550 --> 00:34:28.600
سواء بالمضغة او حتى بالالقاء في الزيت او الطبخ مباشرة وفي ماء حار وكذلك مما تكون به الذكاء العقل كما رأينا احكامها قبل قليل ومحله الصيد الوحشي غير المقدور غير المقدور عليه للعجز او جبنية وبسملة في كل وحشي مباح قتله

115
00:34:29.250 --> 00:34:44.200
وتحدث الشيخ عما تعمل فيه الذكاة بان الصحيح يكفي فيه سيلان الدم صحيحها يكفي به او بها سيل الدم. وان نبين المرض لا بد من شخب الدم او قوة التحريك في ذي السقم. وان منفوذ المقاتل لا تعمل

116
00:34:44.200 --> 00:34:56.800
فيه الذكاء ان انفذت مقاتل وتجمع في خمسة والى اخر البيتين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد