الرابع من الاصول المختلف فيها وهو القياس. وهو الحاق الفرع بالاصل لعلة تجمع بينهما وهو ما يسمونه قياس العلة هذا قال به جمهور اهل العلم وانكره الظاهرية بعض الحنابلة وطوائف قليلة من اهل العلم ولكن جمهور الامة على القول به على القول بالقياس وهو دليل صحيح. اذا توفرت شروطه القياس له شروط مذكورة في كتب الاصول مدونة اذا توفرت شروطه وانضبط فانه دليل بلا شك يبقى عدا اشياء مثل قول الصحابي مثل استصحاب الاصل مثل هذه امور اختلف العلماء فيها والخلاف فيها قول اما الخلاف في في القياس فهو خلاف ضعيف الجمهور على الاحتجاج بالقياس لكن الامام احمد يقول القياس يذهب اليه عند الظرورة مثل الميتة يذهب اليها عند الضرورة ما دام وجد نص من كتاب الله او من سنة رسوله ولا حاجة الى القياس اذا لم يوجد يذهب الى القياس من باب الظرورة نعم