﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.100
الرابع من الاصول المختلف فيها وهو القياس وهو الحاق الفرع بالاصل لعلة تجمع بينهما وهو ما يسمونه قياس العلة هذا قال به جمهور اهل العلم وانكره الظاهرية بعض الحنابلة طوائف قليلة من اهل العلم

2
00:00:24.200 --> 00:00:42.550
ولكن جمهور الامة على القول به على القول بالقياس وهو دليل صحيح. اذا توفرت شروطه القياس له شروط مذكورة في كتب الاصول مدونة اذا توفرت شروطه وانضبط فانه دليل بلا شك

3
00:00:43.400 --> 00:01:00.700
يبقى عد اشياء مثل قول الصحابي مثل استصحاب الاصل مثل هذه امور اختلف العلماء فيها والخلاف فيها قوي اما الخلاف في في القياس فهو خلاف ضعيف الجمهور على الاحتجاج بالقياس

4
00:01:00.800 --> 00:01:15.750
لكن الامام احمد يقول القياس يذهب اليه عند الظرورة مثل الميتة يذهب اليها عند الضرورة ما دام وجد نص من كتاب الله او من سنة رسوله ولا حاجة الى القياس اذا لم يوجد

5
00:01:16.150 --> 00:01:19.888
يذهب الى القياس من باب الضرورة نعم