﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:13.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اه التعليقات اليوم المتعلقة بمباحث الاصولية والفقهية. عندنا اربع تعليقات

2
00:00:13.100 --> 00:00:35.650
واربعة تعليقات التعليق الاول في قوله آآ نعم التعليق الاول في الاية رقم مئة وستة وستين اه عند قوله سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال المفسر قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صاغرين فكانوها

3
00:00:35.800 --> 00:00:54.400
وقوله سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين صيغة افعل هنا كونوا آآ جاءت على غير معناها الحقيقي. وهذا الشاهد يذكره الاصوليون في معاني صيغة الامر. صيغة افعلوا مقتضاها فيقولون ان صيغة افعل او فعل الامر

4
00:00:54.600 --> 00:01:14.400
معناها الحقيقي هو طلب الفعل معناه الحقيقي هو طلب الفعل اه فهو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء ولكن هذه الصيغة قد تستعمل لمعاني اخرى منها الاباحة ومنها آآ قالوا الامتنان كما في قوله تعالى كلوا مما رزقكم الله

5
00:01:14.550 --> 00:01:35.150
والتهديد كما في قوله اعملوا ما شئتم والتعجيز كما في قوله كونوا حجارة ويقولون وتأتي صيغة افعل للتسخير ومنه قوله جل وعلا كونوا قردة خاسئين فهذا الموضع من الشواهد التي تذكرها الاصوليون لمعنى او لبعض معاني افعل

6
00:01:35.750 --> 00:01:58.450
التعليق الثاني في قوله سبحانه وتعالى نعم التعليق الثاني في الاية رقم مئة وخمسة وتسعين في قوله سبحانه وتعالى الهم ارجل يكشفون بها اه ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها؟ ام لهم اذان يسمعون بها؟ قال المؤهل الالف رحمه الله استفهام انكار اي ليس لهم شيء من ذلك

7
00:01:58.850 --> 00:02:15.050
وفي كلامه رحمه الله اشارة الى العموم. لما قال ليس لهم شيء من ذلك ووجه العموم في هذه الاية ان الاية وردت فيها نكرات في سياق الاستفهام الانكاري فقوله جل وعلا الا هم

8
00:02:15.100 --> 00:02:37.250
ارجل يمشون بها ارجل نكرة جاءت في سياق الاستفهام الانكاري وكذلك الفعل يمشون فعل وقع في سياق الاستفهام الانكاري والفعل في قوة نكرة فيفيد العموم. فقوله وقوله يمشون وايد ويبطشون واعين ويبصرون واذان ويسمعون. هذه الفرق

9
00:02:37.250 --> 00:02:57.450
ثمانية كلها الفاظ عامة لورودها في سياق الاستفهام الانكاري. وهو مثال حسن لهذه الصيغة من صيغ العموم التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون

10
00:02:57.550 --> 00:03:11.950
قال المفسر رحمه الله تذكروا عقاب الله وثوابه وهذا في الحقيقة ذكر لبعض افراد المعنى وهنا عندنا في هذا الموضع صيغة من صيغ العموم او اسلوب من اساليب العموم وهو

11
00:03:12.050 --> 00:03:28.300
اه حذف المتعلق حذف المتعلق فان قوله جل وعلا ان الذين اتقوا حذف المتعلوا المتعلوا اتقوا ماذا ثم قال تذكروا تذكروا ماذا ايضا هذا محذوف. ثم قال فاذا هم مبصرون مبصرون ماذا؟ لم يذكر

12
00:03:28.600 --> 00:03:46.050
فهنا ثلاث مواضع حذف فيها المتعلق وحدث متعلق يفيد العموم النسبي. يعني يفيد العموم بحسب ما يناسب السياقة. فيكون المعنى ان الذين اتقوا الله واتقوا اولو العذاب واتقوا ويقدر مثل هذه المعاني اللائقة بالسياق

13
00:03:46.250 --> 00:04:13.250
اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا عقاب الله وثوابه وتذكروا الاخرة وتذكروا عداوة الشيطان وخطورة الانقياد لوسوسته ونحوي هذه المعاني التي يوجب تذكرها البعد عن وسوسة الشيطان فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون الحق فإذا هم مبصرون حقيقة الأمر فإذا هم مبصرون حقارة الدنيا وعيد الآخرة ونحو ذلك هذه

14
00:04:13.250 --> 00:04:36.600
كلها معالي تدخل في آآ هذه الاية. ولذلك قال ابن الجزير رحمه الله في تفسيره في التسهيل قال تذكروا حذف مفعول ليعم كل ما يذكر من خوف عقاب الله او رجاء كل نعم. ليعم كل ما يذكر من خوف عقاب الله او رجاء ثوابه او مراقبته والحياء منه. او

15
00:04:39.300 --> 00:04:57.600
او مراقبته والحياء منه اه او عداوة الشيطان والاستعاذة منه والنظر والاعتبار وغير ذلك. فكل هذه المعاني تدخل في عموم الاية وهذه الصيغة من صيغ العموم وهي حذف المتعلق اه ربما لا يشير اليها كثير من الاسطوليون

16
00:04:57.650 --> 00:05:09.850
بل قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط قال حذف المعمول نحو زيد يعطي ويمنع يشعر بالتعميم والله ونحو قوله تعالى والله يدعو الى دار السلام قال يدعو اي كل احد

17
00:05:09.950 --> 00:05:29.800
قال هذا لم يتعرض له الاصوليون وانما ذكره اهل البيان والواقع ان بعض الاصوليين اشار الى هذا اشار الى هذا الى هذه الصيغة  هذا التعليق في قوله تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون

18
00:05:31.650 --> 00:05:47.900
طيب الصوت واضح؟ لانه جاني اتصال فلعله انقطع وشوش الصوت. واضح شيخنا الله يحفظه الله يحسن لكم. طيب التعليق الاخير في قوله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الاية رقم ميتين واربعة

19
00:05:48.150 --> 00:06:13.050
قال المفسر نزلت في ترك الكلام في الخطبة وعبر عنها بالقرآن لاشتمالها عليه وقيل في قراءة القرآن مطلقا. هنا ثلاث مواضع الموضع الاول في نزول هذه الاية هارون عن بعض السلف روي عن مجاهد وعن عطاء كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الله العواجي جزاه الله خيرا. روي ان هذه الاية آآ نزلت في خطبة الجمعة. وهذا

20
00:06:13.050 --> 00:06:27.050
ايضا مروي عن عائشة وعن سعيد بن جبير رحمهم الله رضي الله عن عائشة رضي الله عنها ولم اطلع على اسانيد اه اسباب النزول هذه. لكنه مما ذكر في في كتب اسباب النزول

21
00:06:27.350 --> 00:06:40.600
طيب فاذا كانت هذه الاية والفتوح عندنا فتوحي من ائمة الحنابلة ذكر فيما عنف النهى قال قال اكثر المفسرين انها نزلت في الخطبة فنسب هذا القول الى اكثر المفسرين والله اعلم

22
00:06:40.950 --> 00:06:58.950
اه فاذا ثبت ان هذه الاية نزلت في خطبة الجمعة فاننا نقول بعد ذلك ان اه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقوله جل وعلا واذا قرئ القرآن ورد بالفاظ عامة فان قوله قرأ فعل جاء في سياق الشرق يفيد العموم

23
00:06:59.050 --> 00:07:18.250
ومقتبل عموم انه يشمل كل قراءة سواء كانت في الخطبة او في غيرها. وقوله القرآن لفظ عام بدخول فيشمل اي موضع من مواضع القرآن واي اية واي جزء منه والعام في الافراد عام في كل حال. في كل زمان وفي كل مكان

24
00:07:18.400 --> 00:07:32.200
قوله واذا قرأ القرآن هذا هذه كلها الفاظ عامة. فحتى لو نزلت الاية في خطبة الجمعة فانا نقول ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن لو سلمنا ان الاية نزلت في خطبة الجمعة

25
00:07:32.250 --> 00:07:46.250
فيدخل في ذلك او يستفاد من ذلك مسائل منها انه كما قال المفسر اذا كان المراد خطبة الجمعة لكن عبر عنها بالقرآن فهنا فائدة وهي ان الاصل انه لا يعبر عن عن

26
00:07:46.300 --> 00:08:02.750
عن عن الخطبة بقراءة القرآن لا يعبر عن الشيء ببعض اجزاءه الا اذا كان لازما فيه قد يستدل بهذه الاية من هذا الوجه على ان قراءة شيء من القرآن في الخطبة وركن من اركانها. فمن خطب خطبة كاملة لم يقرأ فيها شيئا من القرآن

27
00:08:02.750 --> 00:08:22.300
فلا تصح خطبته هذا على القول بان المراد بقوله واذا قرأ القرآن يعني خطبة الجمعة طيب اه واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا واعادكم ترحمون. قال وقيل في قراءة القرآن مطلقا. وهذا الذي يظهر من عموم الفاظ الاية

28
00:08:22.500 --> 00:08:39.350
هذا الذي يظهر من عموم الفاظ الاية ما هذه الاية استدل بها الفقهاء على مسائل منها مثلا انه يحرم الكلام في خطبتي الجمعة والامام يخطب ووجه الاستدلال من قال ان الاية نزلت في خطبة الجمعة المسألة واضحة

29
00:08:39.500 --> 00:08:58.650
والقاعدة ان سبب النزول قطعي الدخول سبب نزول الاية مما يشمله حكمها قطعا فتكون هذه الاية فيها الامر بالاستماع والانصات في حال خطبة الجمعة. والامر بالشيء نهي عن ضده فالامر بالاستماع والانصات نهي عن الكلام

30
00:08:59.550 --> 00:09:17.500
اذا كانت الاية نعم واذا فاز خطبة الجمعة آآ ليست هي سبب نزول الاية فالاية بعمومها تشمل قراءة القرآن في خطبة الجمعة وفي غيرها هذا في محاولة الاستدلال بالاية على تحريم الكلام في خطبة الجمعة

31
00:09:17.600 --> 00:09:30.650
وان كان الدليل فالسنة واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت فهذه مسألة وهي كالتحريم الكلام اه في اثناء خطبة الجمعة والامام يخطب

32
00:09:30.850 --> 00:09:52.550
من مسائل التي استدلوا بها ايضا اه استدل بها الفقهاء اه استدل عليها الفقهاء بعموم هذه الاية. اه مسألة حكم قراءة الفاتحة على المأموم مذهب عندنا عند الحنابلة قالوا انه لا تجب القراءة قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا. لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية

33
00:09:52.550 --> 00:10:08.450
يقولون لا قراءة على مأموم ويتحملها عنه امامه ومما استدلوا به على هذا القول الاية التي معنا فان قوله تعالى واذا قرئ القرآن عام يشمل القراءة في الصلاة وخارج الصلاة

34
00:10:08.600 --> 00:10:28.550
وسواء كان المقروء هو الفاتحة او غيرها من السور فاذا قرأ القرآن ولو في الصلاة فنحن مأمورون بالاستماع والانصات فلا نؤمر اذا بالقراءة وقتها. وهذا ظاهر في الصلاة الجهرية ففي الصلاة الجهرية نحن مأمورون

35
00:10:28.650 --> 00:10:45.950
ان نستمع وننصت الى الامام وهو يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعدها ولا يلزمون القراءة واما الصلاة السرية فالمذهب عندنا يستدلون بحديث من كان له امام فقرائته له قراءة وهذا عام في كل آآ

36
00:10:45.950 --> 00:10:59.650
مصل سواء كان في الصلاة سرية او جهرية كنا نصلي في جماعة فالقراءة الامام له اه قراءة اه اشير اخيرا الى القول المحكي عن الامام احمد رحمه الله. فيها اشياء من الاستقرار

37
00:10:59.900 --> 00:11:12.500
اه القول محكي عن الامام احمد رحمه الله في هذه الاية آآ حكي عن الامام احمد انه قال في واذا قرأ القرآن فاستمعوا له قال اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة

38
00:11:13.050 --> 00:11:31.550
ونحتاج ان ننتبه الى سياق هذه الاية هذي الكلام الامام احمد رحمه الله ورد في مسائل ابي داوود اه قال ابو داوود في مسائله سمعت احمد قيل له ان فلانا يقول

39
00:11:31.600 --> 00:11:49.800
قراءة قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف الامام مخصوص من قوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له يعني هناك من قال ان هذه الاية واذا قرأ القرآن يخصص من عمومها قراءة الفاتحة

40
00:11:49.950 --> 00:12:07.550
خلف الامام اذا المصلي خلف الامام لا يستمع ولا ينصت وانما يلزمه ان يقرأ الفاتحة فهو غير مخاطب هذا المصلي وراء الامام يلزمه ان يقرأ الفاتحة وهو غير مخاطب لهذه الاية في اثناء وقت قراءة الاية

41
00:12:07.550 --> 00:12:21.900
واذا قروا القرآن فتستمعوا له قال ان فلانا قال آآ قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف الامام مخصوص من قوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له فقال الامام احمد عن من يقول هذا؟ اجمع الناس ان هذه

42
00:12:21.900 --> 00:12:42.200
في الصلاة والظاهر من كلام الامام احمد رحمه الله انه قصد بهذا القول وهذا الاجماع انه قصد بذلك ان هذه الاية تتناول الصلاة يعني ان حكم الصلاة يدخل في عموم هذه الاية. قوله واذا قرأ القرآن

43
00:12:42.350 --> 00:12:57.400
يدخل فيه اه المصلي وليس المراد ان الامام احمد يقصد بذلك ان حكاية الاجماع ان هذه الاية نزلت في اه الصلاة او في القراءة اثناء الصلاة. هذا اللي يظهر من سياق

44
00:12:57.450 --> 00:13:20.200
اه الرواية التي ذكرتها قبل قليل فهي ليست في بيان سبب نزول الاية وانما فيما يظهر انها في بيان ان حكم الاية ينطبق على المصلي والله اعلم هذي بعض التعليقات في درس اليوم اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين