﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.850
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.900
اللهم ربنا مدنا بمدد من عندك فانه لا حول لنا ولا قوة الا بك انك انت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار لا زلنا في زاد المعاد في ذكر

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.750
الفوائد المستنبطة من في غزوة حنين فصل وفيها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

4
00:01:01.750 --> 00:01:18.800
والحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصفوان في العارية الضمان. فقال بل عارية مضمونة. اي لما اراد ان يستعير منه

5
00:01:19.200 --> 00:01:42.250
الاذراع والسلاح بدأ غصبا يا محمد قال بل عالية مضمونة هذه مسألة العارية مضمونة ام لا اذا استعار الانسان من شخص شيئا اولا حصل له سلف بغير تعد منه ولا تفريط

6
00:01:42.800 --> 00:02:10.600
انما استعمله في وجهه فحصل له التلف هل يضمن ام لا اوضاع مثلا هذه المسألة هنا الحديث يقول مضمونة هي مضمونة على سبيل الشرط انه اشترط له الضمان مضمونة على سبيل القاعدة شرعية في كل عارية. هذه محل خلاف بين الفقهاء

7
00:02:13.200 --> 00:02:32.600
هل الاصل فيها انها مضمونة ام انها لا تكون مضمونة الا مع الشرط نعم ماذا يقول كهذا فهل هذا اخبار عن شرعه في العارية؟ وصف لها بوصف بوصف شرعه الله فيها. وان حكمها الضمان كما يضمن المقصود او اخبار عن ضمانها

8
00:02:32.600 --> 00:02:51.150
بالاداء بعينها ومعناه اني ضامن لك تأديتها وانها لا تذهب. يعني ان ان كانت موجودة عظما ارجاعها  هذا هذا معنى اخر يعني انها بالعالية مضمونة في رواية مؤداة ما دامت موجودة

9
00:02:51.600 --> 00:03:20.300
نظمن لك اعادتها  ايوه وانها لا تذهب بل اردها اليك بعينها. هذا مما اختلف فيه الفقهاء وقال الشافعي احمد بالاول ايش الاصل فيها الضمان ايوة وانها مضمونة بالتلف. هم. وقال ابو حنيفة ومالك بالثاني وانها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك. هم. وهو ان العين ان كانت مما لا

10
00:03:20.300 --> 00:03:39.300
ابو علي كالحيوان والعقار لم تضمن بالتلف الا ان يظهر كذبه وان كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه ضمنت بالتلف الا ان يأتي ببينة تشهد على التلف وسر مذهبه ان العارية التي يغاب عليها ممكن ان تغيب

11
00:03:39.450 --> 00:03:58.700
الحلي من المعروف انها ما تظهر عند الناس يعني في خفية يكون اشياء مما او النقود النقود على كل ما تؤخذ على سبيل القرظ لكن الاشياء التي تستعار بعض الكتب مثلا يستعيروا كتابا لكن يستعير منه سيارة وين تغاب

12
00:03:59.150 --> 00:04:17.500
كل الناس تدري عنها اذا غيبت فقدت اه لازم تجعل ما يمكن ان تخفى ما يمكن ان تخفى ابو الحيوان والعقار استعار منه ارضا يقول هذا القول في تفصيل مذهب مالك

13
00:04:17.650 --> 00:04:35.850
اذا كانت مما لا يغاب عليه الحيوان والعقار لم تضمن بالتلف. الا ان يظهر كذبه يعني اذا تلفت وجاؤوا يبحثون عنها ما هي موجودة. هذا صادق انه  هذا يقول ايش

14
00:04:36.800 --> 00:04:56.300
لا يظمن لكن اذا تبين كذبه واضح هذا يظمن واما اذا كانت مما يغاب عليه كالاشياء التي اذا خفيت يمكن ان يخفيها عمدا فهذه يقول ايه اذا ادعى التلف يضمنها. لانها محتمل انها

15
00:04:56.650 --> 00:05:13.650
لم تتلف انما هو غيبها من باب التهمة عليه ايوة وسر مذهبي ان العارية امانة غير مضمونة كما قال ابو حنيفة. الا انه لا لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر. هم. فلذلك فرق بين

16
00:05:13.650 --> 00:05:37.850
ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه. هم ما تضمن الاصل ان الودائع والامانات ما تضمن لماذا لانك انت ما ودعتها عند شخص  الا لانك تعتقد انه امين يؤدي فكيف تتهمه فيما بعد

17
00:05:38.650 --> 00:05:55.850
اذا لم يكن هناك بينة على الخيانة اما اذا كان هناك بينة على الخيانة هذا من مسألة اخرى لكن مع شخص استأمنته ووضعت عنده حاجتك ثم لما ضاعت قال والله انها ضاعت او حصل لها تلف

18
00:05:56.550 --> 00:06:20.300
اتهمته بالخيانة لا ما تقبل كلامك هذا. انت كنت متهمه كنت معتقد انه الان تتهمه بدون بسبب لا ما يقبل. هذا بالنسبة للعواري بالنسبة للعالية والأمانات اما عفوا بالنسبة للودائع والامانات. اما العواري لا فالعواري انت تعيره لمصلحته هو

19
00:06:20.900 --> 00:06:42.100
لعلى انه امين او غير امين فهو منتفع بها المصلحة له اما الوديعة والامانة فالمصلحة لك انت يحفظها لك هذا الفرق بينهما يقول الامام مالك ابو حنيفة يقول العادية اصلها امانة

20
00:06:43.050 --> 00:06:57.600
وضعت عنده نعم لمصلحته هو لكن على انه يحفظها ما يضيعها ما يفسدها فانتم مستأمن له لو كان من الخائنين ما ما وظعتها عنده ما اعرته اياه فيقول لذلك ما يضمنها

21
00:06:59.100 --> 00:07:18.300
ما يضمنه اذا تلفت لانه اذا ادعى التلف فهو صادق بخلاف مذهب مالك الشافعي وابي حنيفة عفوا واحمد يقول انه شرط النبي قال مضمونة يعني اذا هذا قاعدتها ان العواري مضمونا لان الانسان يستهلكها او

22
00:07:18.500 --> 00:07:42.600
لمصلحته يعيد بدلها  واضح كانه استأجرها كانه الى اخره ايوة وما اخذوا المسألة ان قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بل عارية مضمونة. هل اراد به انها مضمونة بالرد او بالتلف؟ اي اضمنها ان تلفت

23
00:07:42.600 --> 00:08:03.450
القول الاول بالرد قول مالك وابي حنيفة. القول الثاني انها بالتلف المضمونة اذا تلفت قول احمد والشافعي  الاراد به انها مضمومة بالرد او بالتلف. اي اضمنها ان تلفت او اضمن لك ردها وهو يحتمل الامرين. وهو في ضمان الرد اظهر لثلاثة اوجه

24
00:08:03.450 --> 00:08:25.250
الان يرجح  ان المراد يعني مذهب مالك. الله. انها المقصود اذا ان يردها لك ما دامت موجودة ثلاثة اوجه ايوة ان في اللفظ الاخر بل عارية مؤدة. هم. فهذا يبين ان قوله مضمونة المراد به المضمونة بالاداء. هم

25
00:08:25.450 --> 00:08:40.550
الثاني انه لم يسأله عن تلفها وانما سأله هل تأخذها مني اخذ غصب تحول بيني وبينها؟ فقال لا بل اخذ عرية اؤديها اليك  هذا معنى يفسر كلامه معناه اخذها عارية

26
00:08:41.050 --> 00:09:03.400
واوديها اليك وليس غصبا لان صفوان ابن امية لم يسلم بعد وكانت عنده اسلحة اما للتجارة على عادتهم قريش بالتجارة الاسلحة وغيره واما على عادة ايضا انهم يكونون يجعلون عندهم اسلحة كثيرة يحتاجونها في الحرب

27
00:09:04.400 --> 00:09:20.950
استعارها لما خرج من من مكة في يوم بعد الفتح الى حنين استعار منه اسلحة قال غصب يا محمد يعني تغصبها غصبا يعني مقهور تحت يدك ليس باختياري. قال بل عارية

28
00:09:21.450 --> 00:09:43.100
مضمونة هذا سبيل العواري لكنه من يرد ويقول لو انه لو يكفي ان يقول عاري بل عارية على العادة فيه العالية محل تضمن بالاعادة بالاعادة ما يحتاج تقول ما يحتاج تقول

29
00:09:43.800 --> 00:10:11.000
مضمونة ها آآ فيقولون بما انه اكد انها مضمونة اذا ضمان مطلقا التلف بالرد  وهل هو على الاصل والا فقط شرط  ولو كان سأله عن تلفها وقال اخاف ان تذهب لناسب ان يقول انا ضامن لها ان تلفت

30
00:10:11.050 --> 00:10:31.100
ولو قاله ولو ولو كان سأله ثاني  الثاني الثاني انه لم يسأله عن تلفها وانما سأله هل تأخذها مني اخذ غصب تحول بيني وبينها؟ فقال لا بل اخذ عرية اوديها اليك ولو كان

31
00:10:31.100 --> 00:10:46.350
اخذ بالمد هكذا ولا اخذ والاخذ عادية لا بل اخذ عارية نوديها اليك ولو كان سأله عن تلفها قال اخاف ان تذهب لناسب ان يقول انا ضامن لها ان تلفت

32
00:10:46.950 --> 00:11:02.300
الثالث انه جعل الضمان بصفة لها نفسها ولو كان ضمان تلف لكان الظمان لبدلها. فلما وقع الضمان على ذاتها دل على انه  لان الذات اذا تلفت ما تعاد بعد البدل

33
00:11:03.700 --> 00:11:19.550
فان قيل ففي القصة ان بعض الدروع ضاع فعرظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يظمنها فقال انا اليوم في الاسلام ارغب قيل هل عليه امرا واجبا او امرا هذا هذا مأخذ

34
00:11:19.800 --> 00:11:42.950
بعض الروايات انه تلف بعضها  فقال هل اضمنها تريد انا يعني نضمنها لك هذا الشرط اذا هو ضمن بدل عند التلف ايوة اليوم انا في الاسلام ارغب يعني لا احتاج الى

35
00:11:43.400 --> 00:12:09.400
ضمانها ووهبها او بذلها او طابت نفسه بها  عرض عليه امرا واجبا او امرا جائزا مستحبا فلولا فعله ايوة اللهم مكارم الاخلاق والشيم ومن محاسن الشريعة. وقد يترجح الثاني بانه عرض عليه الضمانة ولو كان الضمان واجبا لم يعرضه عليه. بل كان يفي

36
00:12:09.400 --> 00:12:24.450
به. يفي. بل كان يفي له به ويقول هذا حقه. كما لو كان الذاهب بعينه موجودا. فانه لم يكن ليعرض عليه رد فتأمله على كل من ظاهر ابن القيم انه يرجح

37
00:12:24.950 --> 00:12:49.550
انها لا تضمن مطلقا مم الا اذا كانت موجودة فيظمن ردها والاظهر الاول لان معه قول اقصد الشافعي واحمد لان معه اصلا وهي قوله مضمونة. فالاخذ بهذا اللفظ مضمونة اولى من

38
00:12:50.250 --> 00:13:18.950
يعني الاخذ بان المقصود هذا لان الاصل ان العارية تؤدى. ما يمكن عارية غير مؤداة   ادي رقصة يعني كان يكفي ان يقول بل عارية   فصل وفيها جواز عقر فرس العدو مركوبه اذا كان ذلك عون على قتله. كما عقر علي رضي الله عنها رضي الله عنه جمال

39
00:13:18.950 --> 00:13:38.550
راية الكفار وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. لانه وسيلة الى كما ان قتله ذبحه للاكل ليس تعذيبا انه وسيلة الى الاستمتاع به والاول وهذا الذي معنا وسيلة الى النصر على العداء والجهاد. هو

40
00:13:39.100 --> 00:14:03.250
من باب الجهاد. كما انه الحمل عليه الجهاد والكر والفر والغزو البعيد فيه نوع من المشقة عليه نقول تعذيب او نقول هذا لاجل الجهاد  وفيه عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك انزل الله عز وجل في بني النظير ما قطعتم من ليلة

41
00:14:03.350 --> 00:14:22.950
او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله لان الصحابة لما حاصروهم بني النظير واخ ولم يستطيعوا الوصول اليهم الا بقطع النخيل يعني النخلة فقالوا يا محمد انك تفسد في الارض لتدعي الاصلاح

42
00:14:23.500 --> 00:14:41.450
تقطعون النخيل وكذا. فانزل ان هذا باذن الله ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله لان هذا نكال في العفو ليس الافساد الذي ليس له مصلحة. هذا من باب

43
00:14:41.600 --> 00:15:03.400
ايش ارتكاب ادنى المفسديتين لدفع اعلاهما او من باب ارتكاب المفسدة الدنيا لتحصيل مصلح تحصيل المصلحة اللي هو ايش؟ مثل هذا اه لاجل اسقاط اه الكافر الذي على الجمل وقطع النخيل

44
00:15:03.650 --> 00:15:23.150
الوصول الى الكفار يلائم او اه ايذائهم حتى ينزلوا الى الحكم  عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ولم يعاجله بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميم

45
00:15:23.400 --> 00:15:54.600
القرشي الشيمي لما اراد ان ان ينال غرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله. نعم  اسمه شيبة قال يا شيب فجاء به ومشى على صدره  ومنها ما ظهر في هذه الغازات من معجزات النبوة وايات الرسالة من بما اضمر في نفسه ومن ثباته وقد تولى عنه الناس وهو يقول

46
00:15:54.600 --> 00:16:12.050
قال النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وقد استقبلته كتائب المشركين يعني لم يفر ولم يجبن صلى الله عليه وسلم مما عرف عنه من الشجاعة وكذلك ثباته ثقته بالله ان الله ناصره

47
00:16:13.800 --> 00:16:32.750
ومنها ايصال الله التي رمى بها الى عيون اعدائه على البعد منه. وبركته في تلك القبضة حتى ملأت اعين القوم الى غير ذلك من فيها كنزول الملائكة للقتال معه حتى رآهم العدو جهره. ورآهم بعض المسلمين. الله اكبر

48
00:16:34.200 --> 00:16:56.500
ومنها جواز انتظار الامام بقسم الغنائم اسلام الكفار ودخولهم في الطاعة. فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم. في هذا دليل لمن يقول ان انما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها. اذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن بها النبي صلى الله عليه وسلم ليردها

49
00:16:56.500 --> 00:17:14.300
عليهم وعلى هذا فلو مات الغانمين قبل قسمة او احرازها بدار الاسلام رد نصيبه على بقي الغانمين دون ورثته. وهذا مذهب ابي حنيفة لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء. ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته

50
00:17:14.550 --> 00:17:46.950
هذه مسألة   الغازي يملك القسمة بالظهور يملك الغنيمة نصيبا من الغنيمة بالظهور اول استيلاء اذا قسمت له هذه محل خلاف وبحث قديم ولذلك صنف فيها الاوزاعي بانه بالاستيلاء فيها ابو يوسف صاحب ابي حنيفة كتابه رد على الاوزاعي في هذا

51
00:17:47.350 --> 00:18:02.600
واورد هذا الشافعي في كتابه عنهما وفصل فيها على كل هذا يقول فيها دليل يؤيد مذهب ابي حنيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الغنائم واستولى عليها ومع ذلك لم يقسمها

52
00:18:03.150 --> 00:18:33.000
ينتظر اسلام خوازن وثقيل اهل الطائف يردها لهم وقبل قبل القسمة فلما تأخروا وقسمها بينهم وجاءوا مسلمين قال لهم ان الاموال قسمت لذلك ما ردها من المسلمين. انما قال من اعطاها كذا له كذا وست قلائص بما او ست فرائض فيما نغنم

53
00:18:33.850 --> 00:18:55.500
اه دل على انه انما ملكوها بعد ذلك على كلية مسائل لها كثيرة دلائل  وينبني عليها هذه المسألة لو مات قبل القسمة هل له نصيب؟ ولا نقول قضي امره ونال حق الشهادة او مماته

54
00:18:56.250 --> 00:19:15.700
هذا هو اصلا فصل وهذا العطاء الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم هل هو من اصل الغنيمة او من الخمس او من خمس الخمس قال الشافعي ومالك هو من قال عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء

55
00:19:16.000 --> 00:19:43.650
ان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل هذا الخمس يؤخذ من الغنيم والاربعة الاخماس تقسم في والمجاهدين الخمس هذا يقسم على هذه القسمة لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين

56
00:19:43.700 --> 00:19:58.050
يعني هم لهم حق فيها ليس بالضرورة ان يكون يقسم بينهم على التخميس على عددهم لا لهم حق فيه  هل هذه الاموال الطائلة التي اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لقريش مسلمة الفتح

57
00:19:58.700 --> 00:20:24.450
ومن معهم من مؤلفة القلوب من العرب من عصر الغنيمة او من الخمس كله رسم هذا الخمس او من خمس الخمس الذي يكون له هو هذا هو هذا محل الخلال

58
00:20:24.800 --> 00:20:40.150
فقال الشافعي ومالك وقال الشافعي ومالك ومن خمس الخمس وهو سهمه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له من الخمس وهو خير صفي وغير ما يصيبه من المغنم. يصفي ما يصطفى له غيره ايضا

59
00:20:40.850 --> 00:21:02.950
ايوه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن الغانمين في تلك العطية. هذا الكلام كونه لم يستأذنهم دل انه يعطي من حقه  ولو كان العطاء من اصل غنيمة لاستأذنهم لانهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها. وليس من اصل الخمس. هذا بناء على قول

60
00:21:03.250 --> 00:21:33.000
الشافعي واحمد مالك بانهم بالاستيلاء  يقول ابو حنيفة لا لم يستولوا عليها. آآ بيستولوا عليها ولم تقسم. فما دام انها لم تقسم يعطى يعطي منها  ايوة. لاستأذنه لانهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها وليس من اصل خمس لانه مقسوم على خمسة. فهو اذا من خمس الخمس. وقد نص

61
00:21:33.000 --> 00:21:52.800
احمد على ان النفل يكون من اربعة اخماس الغنيمة. وهذا العطاء هو من النفل. نفل النبي صلى الله عليه وسلم به رؤوس القبائل والعشائر تألفهم به وقومهم على الاسلام فهو اولى بالجواز من تنفير الثلث بعد الخمس والربع بعده بما فيه من

62
00:21:53.350 --> 00:22:25.400
في قضية النفل اذا كانوا في البدءة وفي العودة الرجعة يجعل لهم نفلا اذا رجعوا وكانوا في البدء غير مثل الرجعة. نعم ما فيه لما فيه من تقوية الاسلام وشوكته واستجلاء بعدوه اليه هكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم نفلهم نفلهم

63
00:22:25.400 --> 00:22:44.600
لقد اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لابغض الخلق الي. فما زال يعطيني حتى انه لا احب الخلق الي وما ظنك بعطاء قوى الاسلام واهله واذل الكفر وحزبه واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين اذا غضبوا

64
00:22:44.600 --> 00:23:01.900
فاغضب لغضبهم اتباعهم. واذا رضوا رضوا لرضاهم. فاذا اسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم احد من قومهم. فلله ما اعظم موقع هذا العطاء وما اجداه وانفعه للاسلام واهله من باب الترغيب لهم اباح الله

65
00:23:02.400 --> 00:23:33.150
في الزكاة مؤلفة قلوبهم كيف في الغنائم اقوم بقى باولى والمجاهدون الذين خرجوا الاصل انهم خرجوا لله جهادا في سبيل الله والغنيمة انما تعطى لهم نفلا تكرمة فلذلك  يعطى منها في مصالح الجهاد. مقدم

66
00:23:33.800 --> 00:23:55.950
ومعلوم ان الانفال ولرسوله يقسمها رسوله حيث امره لا يتعدى الامر. فلو وضع الغنائم باسرها في هؤلاء لمصلحة الاسلام العامة لما واجعل الحكمة والمصلحة والعدل. ولما عميت ابصار ذي القويصرة التميمي. واضرابه جنسه

67
00:23:56.800 --> 00:24:16.100
واضرابه عن هذه المصلحة والحكمة. قال له قائلهم اعدل فانك لم تعدل. وقال مشبها وقال مشبهه وقال مشبهه ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله. ولعمر الله ان هؤلاء من اجهل الخلق برسوله ومعرفته بربه وطاعته له

68
00:24:16.100 --> 00:24:33.700
وتمام قال في بقعة اخرى ام محمد فانك لم تعدل من ذا اليوم من اجل الغنائم ثم قسم في قبائل في حديث ابي سعيد ان علي بعث ذهيبة من اليمن

69
00:24:33.950 --> 00:24:49.050
فقسمها في الاقرع بن حابس في فلان وفلان وزيد الخير فقام واتى من امامه واتى من خلفه وعن يمينه وعن شماله فلم يعطه شيئا فقال اعدل يا محمد فانك لن تعدل

70
00:24:50.500 --> 00:25:10.900
هذه في وفي وقعة حنين قال بعض بعض الناس ان هذه اعطى الناس عطاهم صلى الله عليه وسلم مئة من الابل ومئة وكذا وواديا واعطى ابا سفيان مئة وقال لي معاوية فاعطاه مئة وقال

71
00:25:10.950 --> 00:25:26.300
يزيد فاعطاه مئة اه وهكذا حكيم بن حزام اعطاه مئة ثم سأل فاعطاه مئة اخرى فقال بعض الناس هذه قسمة ما ولد بها وجه الله يعني انها صار فيها مجاملات

72
00:25:26.900 --> 00:25:48.800
واعطاء انه يعطي هؤلاء المؤلفة قلوبهم الذين خرجوا وبعضهم وفي قلبه شيء لم يسلم بعد والنبي صلى الله عليه وسلم بعث الحقيقة هاديا وداعيا الى الله ليس جابيا للمال  للمال

73
00:25:49.200 --> 00:26:07.600
لذلك المقصود هو هداية شخص واحد هي المقصود هذا هو المقصود من هذا الجهاد ومن هذا واخذ اموال الكفار منهم عقوبة لهم طوبى لهم واولى من تقسم به في الجهاد في المجاهدين

74
00:26:08.100 --> 00:26:24.550
في مصالح الاسلام فلذلك قسمها على هذا القسم فما فقهوا هذا الفقه بينما تجد كبار الناس من الصحابة منهم المهاجرين ومن الانصار وغيرهم سكتوا علموا ان رسول الله لا يعمل الا ماء

75
00:26:24.650 --> 00:26:52.050
ما شرعه الله العدل والمصلحة  طول عمر الله ان هؤلاء من من اجهل الخلق برسوله ومعرفته ربه وطاعته له وتمام عدله واعطائه لله. ومنعه لله ولله سبحانه ان يقسم الغنائم كما يحب وله نائمين جملة كما منعهم غنائم مكة وقد اوجبوا عليها بخيلهم وشعبهم وله

76
00:26:52.050 --> 00:27:13.200
يسلط عليها نارا من السماء تأكلها. وفد له اعدل العادلين واحكم الحاكمين. كما سبق الامم السابقة لم يأذن لهم بالغنائم انما تجمع وترسل عليها نار من السماء فتحرقها اذن الله نظر الى ضعفهم واذن الله باخذ الغنائم

77
00:27:14.550 --> 00:27:31.550
ولما اختصموا يوم بدر في اول غنيمة غنموها الغنائم قال الله عز وجل يسألونك عن الانفال. قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصدقوا لله والرسول صلى الله عليه وسلم قسمتها الي

78
00:27:32.050 --> 00:27:56.250
اعطاءها اياهم من باب الفظل لذلك سماها انفالا هنا تسميتها بالانفال من النفل الشيء الزائد الزائد ليس هو اصل الحق يأخذون الحق هو اجرهم على على جهادهم فلما كانت الخصوم وكل يقول انا اخذتها ولي نظروا الى الحق

79
00:27:56.750 --> 00:28:19.000
قال سماها انفالا لان النفل الشيء الزائد رئيس المستحق الذي وسماها فيئا في موضع غنيمة في موضع قال واعلموا انما غنمتم من شيء وان لله خمسا شيئا ما افاء الله على

80
00:28:19.800 --> 00:28:36.050
لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون الذي هو ليس ليس فيه ما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب

81
00:28:36.500 --> 00:29:02.750
الشيء الذي اخذ قتال هذا كله لبيت المال خمسة اقسام بعد بعد اعطاء السبب والنفل الزائد تقسم خمس اربعة اقسام للغانمين الله به عليه من افلا  هو الذي فان لله خمسه يعني خمسه

82
00:29:03.000 --> 00:29:30.200
وللرسول اولي ذي القربى وليتامى المساكين وابن السبي كي لا يكون اه وابن السبي  هذه خمسة يقسم ذهبت خمسة اقسام نعم وهو في ذلك كله يعدل العادلين واحكم الحاكمين. وما فعل ما فعله من ذلك عبثا ولا قدره سدى. بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة

83
00:29:30.200 --> 00:29:46.850
مصدره كمال علمه وعزته وحكمته ورحمته. ولقد اتم نعمته على قوم ردهم الى منازلهم برسوله صلى الله عليه وسلم يقودونه الى ديارهم وارضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير. صحيح

84
00:29:47.450 --> 00:30:01.300
اذا نوى اليها كمصلحة ايهما احسن لهم؟ ان يعودوا ورسول الله معهم او يعودوا الى اموال الشاة والبعير هذا اعظم قسمة اعظم حظ قالوا رمينا بالله برسول الله قسما وحظا

85
00:30:02.300 --> 00:30:24.550
كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته. ويعطي العاقل اللبيب ما يناسبه. وهذا فضله وليس هو سبحانه تحت حجر احد. حجر تحت حجر احد من خلقه فيوجيبون عليه بعقولهم ويحرمون محرما. ويحرمون ورسوله منفذ لامره. نعم

86
00:30:24.550 --> 00:30:40.400
قال انما انا قاسم  فان قيل فلو دعت حاجة الامام في وقت من الاوقات الى مثل هذا مع عدوه. هل يصوغ له ذلك؟ قيل الامام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحه

87
00:30:40.400 --> 00:31:00.400
وقيم الدين. فان تعين ذلك للدفع عن الاسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس اعدائه اليه ليأمل المسلمون شرهم. ساغ له ذلك بل تعين عليه وهل تجوز الشريعة غير هذا؟ فانه وان كان في الحرمان مفسدة فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو

88
00:31:00.400 --> 00:31:21.300
اعظم ومبنى الشريعة على دفع اعلى المفسدتين باحتمال ادناه وادناهما. وتحصيل اكمل وتحصيل اكمل المصلحتين بتفويت ادناهما بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الاصلين وبالله التوفيق المصالح والمفاسد هذا هو امور الشرع الشرع وامور

89
00:31:21.700 --> 00:31:48.900
الدنيا ولذلك يعني الشيخ عبد العزيز عز الدين ابن عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي آآ يقول ان في في كتابها المصالح يقول ان جميع تبعه العلماء وسبقوه على هذا. لكنه جمع قال ان هذه المصلحة. ذكر شيخ الاسلام هذا ايضا

90
00:31:49.650 --> 00:32:07.550
ثم قال بل تعود جميع القواعد الشرع الى تحصيل المصالح لان في دفع المفاسد نفسه تحصيل المصالح قال الله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب القصاص ما هو دفع مفسدة

91
00:32:08.100 --> 00:32:29.600
لكن سماه الله حياة يعني مصلحة حتى دفع المفاسد هو يعود الى الى تحصيل هذي الشريعة جاءت بهذا الامر لكن من الناس من يدرك الواضحات من المفاسد والمصالح يقر بها لا يدرك

92
00:32:30.150 --> 00:32:58.950
بخفائها او اختلاط الاهواء فيها حظوظ النفس اه لا يدرك فيحصل عنده نوع من الاضطراب ومنها ما هو نوعه خفي. يحتاج الى اجتهاد يحتاج الى اجتهاد ونظر ولذلك تجده يتغير المفتي والقائل والقاضي وولي الامر ومرة

93
00:32:59.050 --> 00:33:26.700
يسوغ بعض الاشياء ومرة ينهى عنها بسبب ايش اه قرب هذه المصلحة من المفسدة وتغير الاحوال وهكذا     في هذا القدر كفاية والله اعلم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتقبل منا

94
00:33:27.350 --> 00:33:43.100
زدنا علما ويقينا وبر وصلاح يا رب العالمين الله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم