﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.950
فصل وميقات اهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق ويحرم من ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من

2
00:00:23.950 --> 00:00:50.600
ذي الحجة ومحظورات الاحرام تسعة ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط الا سراويل لعدم وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر المواقيت جمع ميقات وهي لغة الحد وعرفا مواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة والمواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت

3
00:00:50.600 --> 00:01:21.400
زمنية والمؤلف هنا ذكر القسمين. القسم الاول هي المواقيت المكانية الميقات الاول قالوا ميقات اهل المدينة الحليفة وهي ابعد المواقيت. وتبعد عن مكة تقريبا اربعمئة وعشرين كيلو متر وقال والشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة وهي قرية كبيرة وكان الناس في السابق

4
00:01:21.400 --> 00:01:39.850
يحرمون من رابغ من رابغ وهي قبل الجحفة بقليل. وتبعد عن مكة مئة وستة وثمانين. والان الدولة ايدها الله بنت مسجد ميقات في الجحر  فالناس الان يحرمون من الجحفة واما في السابق فكانوا يحرمون من رابغ

5
00:01:39.900 --> 00:01:59.150
وميقات اهل اليمن يلملم وتبعد عن مكة مائة وعشرين كيلو متر ونجد قرن اه المقصود به قرني ايش؟ المنازل او قرنيش الثعالب. هناك وادي يبعد عن مكة طبعا هذا الميقات. اهل نجد والشرقية و

6
00:01:59.800 --> 00:02:20.100
ومن ورائهم هذا آآ يبعد عن مكة ثمانية وسبعين كيلو متر. وهناك وادي اسمه وادي محرم هل يجوز الاحرام منه او لا يجوز؟ نقول نعم يجوز الاحرام من وادي محرم. لانه هو

7
00:02:20.100 --> 00:02:47.250
اصلا ميقات اهل نجد لكنه هو وادي محرم اسفل الوادي واما قرن المنازل فهي اعلى اه اعلى الوادي اعلى الوادي والمشرق ميقات اهل المشرق كالعراق و خراسان اه تلك النواحي ذات عرق وهي قرية اه صارت خرابا الان

8
00:02:47.350 --> 00:03:03.250
وسمعنا انه قد بني او بنت الدولة فيها ميقاتا والعلم عند الله. وهذه مواقيت كلها لاهلها ومن مر عليها من غير اهلها وكلها ثبتت بالنص كلها ثبتت بالنص على المذهب

9
00:03:03.350 --> 00:03:20.900
ويحرم من بمكة لحج منها. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس واهل مكة يهلون منها ولعمرة من الحل لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة ويحرم بها من

10
00:03:21.100 --> 00:03:44.550
التنعيم من التنعيم وهي ادنى الحل. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هي المواقيت الزمانية المواقيت الزمانية و يحرم على مذهب تجاوز الميقات ها؟ يحرم على كل من اراد نسكا او اراد دخول مكة او اراد

11
00:03:45.100 --> 00:04:06.950
دخول الحرم يحرم على هؤلاء كلهم ان يتجاوزوا الميقات بلا احرام لابد ان يحرموا لابد ان يحرموا محظورات الاحرام محظورات جمع محظور وهو في في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو ما يحرم على المحرم

12
00:04:07.000 --> 00:04:27.500
فعله شرعا ما يحرم عن محرم فعله بسبب الاحرام وهي على المذهب تسعة اولا قال ازالة الشعر من جميع البدن. والذي ورد فيه النص هو في الرأس وقاس عليه الحنابلة بقية الشعور التي في البدن

13
00:04:27.700 --> 00:04:53.950
يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا وآآ الثاني تقليم الاظفار من اليد او الرجل ولا يوجد في الحقيقة نص خاص لذلك لكنهم قاسوه على ازالة الشعر بجامع الترفه بجامع الترفه فانه اذا قلم اظفاره فانه يترفه بذلك

14
00:04:54.150 --> 00:05:22.500
والثالث تغطيته رأس الذكر وهذا بالاجماع ومنه الاذنان لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته ثم مات قال لا تخمروا رأسه الرابع لبسه المخيط لبسه المخيط. لبس المحرم الذكر المخيط. في بدنه او بعض بدنه. والمخيط هو المصنوع

15
00:05:22.500 --> 00:05:42.900
على قدر العضو كما عرفه شيخ الاسلام في شرح العمدة هو المصنوع على قدر العضو الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين. المذهب يجوز اذا عدم ازاره ان يلبس السراويل

16
00:05:43.300 --> 00:06:02.800
والسراويل مفرد وليس جمع كما هو مشهور عند الناس. السراويل هو مفرد. واما جمع يكون بماذا سراويلات الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين وحينئذ اذا عدم ذلك يباح له ان

17
00:06:02.800 --> 00:06:22.850
السراويل وان يلبس الخفين وهل يجب عليه قطعهما قطعهما من الخلف الخفين مثل ما قال السلم ليقطعهما اسفل من الكعبين. هل يجب عليه ذلك او لا يجب مم المذهب انه لا يجب المذهب انه لا يجب

18
00:06:23.500 --> 00:06:44.100
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقطع آآ الخفين اسفل المكعبين في المدينة ثم اعاده في مكة ولم يذكر قطع الخفين. لم يذكر قطع الخفين واذا لبسهما فانه لا تجب الفدية. الخامس

19
00:06:44.500 --> 00:07:10.050
ومن المحظورات الطيب وهذا بالاجماع فيحرم على المحرم ان يطيب اه بدنه او ثوبه او يأكل شيئا فيه طيب ويشمل التطيب آآ المس مس الطيب ويشمل ايضا شم الطيب وكذلك يشمل استعمال الطيب. يستثنى من ذلك اذا اراد المحرم

20
00:07:10.050 --> 00:07:36.850
ان يشتري لنفسه طيبا او لتجارة فله ان يشمه ويحرم عليه ان يمسه قال وقتل الصيد وقتل الصيد وآآ المحرم في الصيد عدة امور المحرم في الصيد اولا المراد بالصيد هو الصيد البري الوحشي

21
00:07:36.900 --> 00:08:04.700
المأكول اللحم او المتولد المتولد من مأكول لحم ومن غير مأكول اللحم المحرم في الصيد هو اولا القتل. ثانيا آآ ذبحه ثالثا اصطياده وان لم يقتله. رابعا اذاه. هذه عدة الاربعة امور محرمة مع آآ الصيد البري الوحشي المأكول

22
00:08:04.700 --> 00:08:29.950
اول متولد من المأكول وغيره السابع عقد النكاح. يحرم ولا يصح من المحرم. سواء كان هو العاقد او هو الزوج او الزوجة او وكيلا عن غيره فانه لا يصح ان يعقد النكاح. واما الخطبة فانها مكروهة من

23
00:08:30.150 --> 00:09:08.350
المحرم  واما الرجعة فتباح الرجعة تباح لان الرجعة ليست نكاح وانما هي استدامة نكاح الثامن الجماع الثامن الجماع وآآ المراد به الجماع الذي يوجب الغسل الجماع الذي يوجب الغسل. وهو تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي قبولا كان ودبرا

24
00:09:08.350 --> 00:09:34.950
واذا كان هناك حائل اذا وطأ بحائل فهل يجب عليه كفارة الجماع او لا يجب؟ هم المذهب عندنا اولا اذا جامع بحائل هل يجب عليه الاغتسال؟ او لا يجب ها لا يجب عليه. وهنا ايضا ذكر الشيخ عثمان انه لا يفسد اذا وطأ بحائل. لا يفسد اذا وطأ بحائل

25
00:09:34.950 --> 00:09:55.300
ان واما في الغاية فقال ويتجه ان كان بحائل فلا يفسد الا ان ينزل الا ان ينزل التاسع مباشرة فيما دون الفرج. مباشرة مأخوذة من مس البشرة للبشرة. والمراد بها

26
00:09:55.350 --> 00:10:17.800
مقدمات الوطئ. مقدمات الجماع فيما دون الفرج بشهوة. يشترط ان يكون او ان تكون مباشرة بشهوة ثم قال ففي اقل من ثلاث شعرات كان ينبغي عليه رحمه الله ان يأتي بهذا في الفدية لكن ذكر هنا وسيذكر ايضا

27
00:10:17.800 --> 00:10:35.050
بعض الامور في باب الفدية ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار يعني اقل من ثلاثة اظفار في كل واحد فاقل يعني شعرة او نصف شعرة او شعرة او شعرتان مثلا

28
00:10:35.550 --> 00:10:52.150
في كل واحد فاقل بانقطع مثلا بعضها شعرة او بعضها قص بعض ظفر طعام مسكين ما مقدار الطعام هنا؟ الاطعام لكل مسكين مدوا من البر او نصف صاع من غيره

29
00:10:52.800 --> 00:11:16.100
وفي الثلاثة من الشعرات والاظفار فاكثر يجب حينئذ الدم يجب حينئذ الدم وسيأتي ان هذه هذا الدم المراد به فدية اذى. احفظوا هذه المسألة فدية الاذى ستتكرر معنا والمراد ما المراد بها

30
00:11:16.700 --> 00:11:38.300
اما ان يذبح تأخير مدينة بحشاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط لذكر طبعا. تغطية الرأس لذكر بلاصق ولبس مخيط الفدية

31
00:11:38.450 --> 00:12:01.600
الفدية وفي تطيب في بدن او ثوب او شم او دهن الفدية قول المؤلف بلاصق يفهم منه انه اذا غطى رأسه بغير ملاصق فانه لا يحرم عليه ولا تجب الفدية. وفي الحقيقة انه خالف المذهب في هذه المسألة. لان المذهب عندنا ان

32
00:12:01.600 --> 00:12:20.400
انه متى غطى المحرم رأسه بملاصق او بغير ملاصق كالمحمل او السيارات الان موجودة او الباصات الموجودة الان فانه تلزمه الفدية تلزمه الفدية. بخلاف الذي يستدام يقولون اذا غطى او مثلا اذا كان جالسا

33
00:12:20.600 --> 00:12:50.550
اه وغطى اه رأسه بخيمة مثلا او بيت فانه لا تلزمه الفدية ياه اذا قوله بلاصقة خالف المؤلف فيها المذهب. المذهب عندنا غطرسه بملاصق او غيره قالوا في تطيب في بدن او ثوب او شم او دهن الفدية وان قتل صيد مأكول بريا اصلا فعليه جزاؤه سيأتي ذكره. ثم قال

34
00:12:50.550 --> 00:13:14.550
والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي المذهب عندنا ان التحلل في الحج ينقسم الى قسمين تحلل اول والتحلل الثاني كذلك العمرة التحلل فيها ينقسم الى قسمين التحلل الاول والتحلل الثاني. متى يحصل التحلل الاول في الحج؟ يقولون يحصل بواحد من

35
00:13:14.800 --> 00:13:40.500
ثلاثة وما هي الثلاثة الطواف الطواف والرمي والحلق. اذا فعل اثنين من ثلاثة حصل حينئذ التحلل الاول. ومتى يحصل التحلل الثاني بالباقي من الثلاثة ما معه من السعي ونحوه اذا الجماع قبل التحلل الاول قبل ان يفعل اثنين من ثلاثة في حج

36
00:13:41.050 --> 00:13:59.900
اه فانه اه يجب فيه بدنه. يجب فيه بدنه واما في العمرة وفي عمرة قال وقبل فراغ سعي في عمرة. العمرة لها تحلل اول ولها تحلل ثاني. التحلل الاول هو اذا فرغ من

37
00:14:00.400 --> 00:14:19.450
من السعي اذا فرغ من السعي فقد تحلل التحلل الاول واذا اه حلق رأسه قصر فانه حل التحلل الثاني العمرة الواقفية مطلقا يجب فيه شاة سواء كان قبل التحلل الاول

38
00:14:19.500 --> 00:14:43.200
او بعد التحلل الاول. اما الحج فالواجب فيه الوطء في الحج ان كان قبل التحلي الاول فبدنه وان كان بعد التحلل الاول ما الواجب؟ شاء. وهذه الشاة هي فدية الاذى سواء كانت في العمرة او في الحج. اذا قلنا هنا شاء فان المراد بها فدية الاذى. وما هي فدية الاذى؟ يخير بين ثلاثة امور. اما ان

39
00:14:43.200 --> 00:15:03.200
اذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. اذا الجماع قبل التحلي هو في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما. اذا وطأ بعد مثلا الطواف فان العمرة قد فسدت فان العمرة قد فسد ويلزمه ان يأتي

40
00:15:03.200 --> 00:15:20.550
باخرى يقضيها بنسكهما مطلقا يعني سواء كان ساهيا او جاهلا او مكرها فان الحج والعمرة تفسد. واما اذا وطئ في العمرة بعد التحلل الاول فان العمرة لا تفسد. لكن هل يجب عليه فدية اذى

41
00:15:21.150 --> 00:15:33.850
ها اذا وطأ بعد التحلل الاول في العمرة ها اللي هو هذه الدم الشاهية فدية الاذان. الشاة في العمرة اذا قلنا شاة في العمرة فالمراد بها فدية اذى. فدية اذى

42
00:15:33.900 --> 00:15:56.950
اما الجماع في الحج قبل التحلي الاول فتجب فيه بدنة. واما بعد التحلل الاول فتجب فيه شاة والمراد بالشاة. هي فدية الاذى وفيه قال لحج بدنة ولعمرة شاة ولعمرة شاة مطلقا سواء كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول تجب شاة. اما في الحج فقبل التحلل الاول يجب

43
00:15:57.500 --> 00:16:21.350
بدنة وبعد التحاليل الاول تجب وهذا كله وارد عن وصحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويمضيان في فاسده وجوبا ويقضيانه اه مطلقا القضاء هنا على الفور ان كان مكلفين فورا ذكرها المؤلف ان كانا مكلفين والا يعني ان لم يكونا مكلفين ها متى يقضيانه

44
00:16:21.400 --> 00:16:39.050
بعد التكليف وبعد حجة الاسلام. اذا بلغ اذا وطأ الصبي فان حجه يفسد متى يقضيه بعد ان يبلغ ويحج حجة الاسلام ثم يقضيه. يكون في ذمته وبعد حجة اسلامه فورا

45
00:16:40.150 --> 00:17:05.450
قال ولا يفسد النسك بمباشرة فيما دون الفرج ويجب بها يعني بالمباشرة بدنة ان انزل والا شاة. المباشرة دون الفرج تجب بها بدنة. متى تجب بها بدنة؟ هل تجب بها بدنة مطلقا؟ قبل التحلل الاول ان انزل طبعا. بقيل انزل. قبل التحلل الاول او

46
00:17:05.450 --> 00:17:29.550
ارتحل الاول نقول هنا لابد نقيدها انها اذا انزل قبل التحلل الاول قياسا على الجماع قياسا على الجماع. وان انزل بمباشرة بعد الاول فتجب فيه فتجب فيه شاة والشاة هنا ايضا هي فدية الاذى. الشاة هنا فدية الاذى مخير بين ثلاثة امور التي ذكرناها

47
00:17:30.800 --> 00:17:52.200
اذا باشر قبل التحلل الاول ولم ينزل ما الواجب عليه اذا باشر قبل التحلل الاول ولم ينزل ايظا نقول تجب عليه شاة تجب عليه شاة اذا انزل ماذا تجب عليه بدنك مباشرة؟ هي اذا انزل في المباشرة قبل التحلل الاول متى باشر بعد التحلل الاول او في غير هذه الحال اذا

48
00:17:52.200 --> 00:18:10.800
اشرف انه تجب عليه شاة مطلقا. والشاة هنا هي فدية اذى. فدية يعني ليست دم. يذبح فقط لا يخير بين ثلاثة امور كما سيأتي ولا بوطء في حج بعد التحلل لا يفسد النسك يقول بوطء في حج بعد التحلل

49
00:18:11.000 --> 00:18:31.250
الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في احرام صحيح. ويسعى ان لم يكن سعى. اذا بعد التحلل الاول نقول لا يخلو ان كان تحلل

50
00:18:31.300 --> 00:18:51.850
بغير الطواف بغير الطواف بغير طواف الافاضة يعني ما الذي غير طواف الافاضة الحلق والرمي فانه حينئذ يفسد ايش لا يفسد الاحرام يفسد الاحرام تحلل الحلق او بالتقصير والرمي فانه حينئذ يفسد الاحرام

51
00:18:51.850 --> 00:19:07.750
يفسد الاحرام ويلزمه اذا وطأ لكن لا يفسد النسك لا يفسد من سوق يلزمه ان يذهب الى الحل ويحرم مرة اخرى وجوبا هنا يحرم الحل وجوبا ليطوف طواف الزيارة في احرام صحيح

52
00:19:07.950 --> 00:19:24.150
واما اذا وطأ بعد التحلل الاول وكان تحلله بطواف الزيارة هم؟ فهل اذا مثلا تحلل بطواف الزيارة والرمي مثلا ولم يحلق ثم وطئ فهل يلزمه اذا وطئ بعد التحلل الاول حينئذ

53
00:19:24.250 --> 00:19:38.300
ها اذا وطأ هنا في هذه الحال هل يلزمه ان يحرم من الحل لطواف الفرض مم لا يلزمه ان يضعه الفرض فعله لان طواف الفرظ فعله لان طواف الفرظ فعله

54
00:19:38.750 --> 00:19:57.650
وهذا هو المذهب المجزوم به وان كان الشيخ عثمان النجدي يرى انه يلزمه ايضا ان يحرم من الحل لكنه لماذا يحرم الحل؟ الطواف لم لم يبقى عليه طواف اصلا لم يبقى عليه طواف. يقول وان كان يقول ظاهر عباراتهما الاطلاق والعموم انه يلزمه اذا

55
00:19:57.700 --> 00:20:11.550
وطئ بعد التحلل الاول انه يلزمه الاحرام من الحلم. المذهب نقول ان كان تحلله بغير الاحرام بغير الطواف فيلزمه ان يحرم من الحل حتى يطوف للزيارة محرما. وان كان تحلله بالطواف معه

56
00:20:11.600 --> 00:20:27.800
شيء اخر يعني فلا يلزمه اذا وطأ بعد التحلل الاول ان يحرم من الحل في احرام ليطوف الزيارة يعني طواف الزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة اذا وطأ بعد التحلل الاول عليه

57
00:20:27.800 --> 00:20:45.000
والشاه هنا ما هي فدية الاذى واحرام المرأة كالرجل بكل شيء في ازالة الشعر وتقديم الاظفار الا في لبس مخيط فانه يجوز لها ان تلبس مخيط ثم قال وتجتنب البرقعة والقفازين

58
00:20:45.500 --> 00:21:06.100
آآ وجوبا وتغطية الوجه وتغطية الوجه. لكن اذا مر بها رجال اجانب يعني يقول ان الاحرام المرأة في الحنابلة اذا مر بها رجال اجانب هل يجوز لها ان تسدل غطاء وجهه على وجهها او لا يجوز لانها محرمة

59
00:21:06.350 --> 00:21:29.450
ها يقولون تسدل يقولون هنا تسدل الخمار على وجهها بمرور الرجال الاجانب يقول الشيخ عثمان ولو مس الخمار بشرتها خلافا اه للقاضي ابي يعلى رحمه الله وقد يؤخذ نقول قد يؤخذ من هذا موضع انه يجب عند الحنابلة تغطية ايش

60
00:21:29.600 --> 00:21:46.000
الواجب بالنسبة للمرأة قد يؤخذ لانهم البعض ينازع في هذا ايضا. البعض يقول لا يدل على الوجوب نقول قد يؤخذ من هذا الموضع انه يجب ان تغطي المرأة لانها يحرم عليها ان تغطي وجهها الا اذا مر بها الرجال الاجانب فيزول هذا التحريم

61
00:21:46.500 --> 00:22:03.650
فنقول لا يزول هذا التحريم الا بامر واجب بعضهم يقول له لا يشترط ان يزول التحريم بامر واجب كما في قضاء مثلا الحاجة ها قضاء الحاجة يجوز ان يكشف الانسان عورته وهي حاجة ليست واجبة

62
00:22:04.650 --> 00:22:31.100
قال فان غطته اي وجهها بلا عذر فدت نعم فصل احسن الله اليكم. فصل في الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. بين صيام ثلاثة ايام من او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة

63
00:22:31.100 --> 00:22:51.100
وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة في طعم عن كل مسكين ده بر او نصف صاع من غيره. او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وبين اطعام او صيام في غير مثلي. وان عدم

64
00:22:51.100 --> 00:23:11.100
متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله احصروا اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس وكل هدي

65
00:23:11.100 --> 00:23:31.100
او طعام او طعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ويجزئ بكل مكان والدم شاة او سبع بدنة او بقرة. ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة. وفيما لم

66
00:23:31.100 --> 00:23:51.100
تقضي فيه الى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته تجب قيمته مكانة وحرم مطلقا صيد في حرم مكة وقطع شجره وحشيشه الا الادخر. وفيه الجزاء والصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة

67
00:23:51.100 --> 00:24:17.500
بعلف وقتب ونحوهما ولا جزاء قال رحم الله فصل الفدية هي ما يجب بسبب نسك او حرم. الفدية هي ما يجب بسبب نسك او حرم وتنقسم الفدية الى قسمين القسم الاول على التخيير

68
00:24:17.550 --> 00:24:38.300
والقسم الثاني على الترتيب. القسم الاول على التخيير والقسم الثاني على الترتيب والقسم الاول الذي هو على الترتيب يندرج تحته نوعان النوع الاول هو فدية الاذى والنوع الثاني جزاؤه الصيد جزاء الصيد

69
00:24:38.550 --> 00:25:00.050
النوع الاول ذكره المؤلف الذي من القسم الاول وهو الذي على التخيير ذكره بقوله يخير بفدية حلق المراد به اكثر من شعرتين اكثر من شعرتين وتقليم اكثر من ظفرين وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين صيام

70
00:25:00.050 --> 00:25:16.750
ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع صاع تمر او زبيب او شعير او اقطع ايضا يعني الاصناف الخمسة التي تجب في زكاة الفطر

71
00:25:16.850 --> 00:25:32.450
او ذبح شاة او ذبح شاة بين هذه الثلاثة امور هذه كلها وردت الكتاب والسنة ايضا اه الاصل الوارد هو في حلق ايش؟ الشعر. وقيس عليه الباقي بجامع ايش الترفع

72
00:25:33.750 --> 00:25:54.650
النوع الثاني جزاء الصيد وذكر بقوله وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي ان يخرج ايش؟ مثل المثلي المراد بمثله هو الذي له مثل من ايش؟ من النعم. مثل من النعم. الصيد الذي له مثل من نعم. والصيد كما يعني

73
00:25:54.650 --> 00:26:14.500
اعلم انه ينقسم الى قسمين قسم له مثل من النعم من بهيمة الانعام يعني من الابل والبقر والغنم وقسم ليس له مثل من الانعام مثل ما قال الله عز وجل في سورة المائدة فجزاؤه مثل ما قتل من النعم واحيانا يكون الصيد ليس له مثل من الانعام

74
00:26:14.500 --> 00:26:35.450
قال وفي جزاء صيد بين مثلي مثليهم ان يخرج ايش؟ مثل المثل الذي قتله مثلا اذا اخرج مثلا اذا قتل آآ نعامة فالواجب فيها في المذهب عندنا ايش مم بدنة الواجب فيها بدنة. فيخير ان يخرج هذه

75
00:26:35.500 --> 00:26:57.150
البدن. البدنة هي اما ان تكون بقرة او تكون ناقة يعني من الابل مثل مثلي يخرج هذا المثل او طبعا لابد ان يذبحه يوزعه على فقراء الحرم فقط او تقويم المثل تقويم هذه البدنة

76
00:26:57.750 --> 00:27:16.000
بدراهم يشتري بها طعاما يجزي في فطره التي هي الاصناف الخمسة البر والشعير والتمر والزبيب والاقط يعني واحد من هذه الاصناف يشتري واحد من هذه الاصناف يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة في طعم

77
00:27:16.000 --> 00:27:35.500
عن كل مسكين من مساكين الحرام مدبر او نصف ساعة من غيره او الخيار الثالث الخيار الثالث او يصوم عن طعام كل مسكين يوما ان يصوم عن طعام كل كل مسكين يوما. اذا يخير بين ثلاثة امور

78
00:27:35.650 --> 00:27:51.250
من قتل صيدا يخير ام الذي له مثل من نعم. اما اخراج المثل او يقوم هذا المثل يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مد من البر او نصف ساعة من غيره. الامر الثالث ما ما عندها اموال

79
00:27:51.450 --> 00:28:05.150
يصوم عن طعام كل مسكين يوما وكيفية التقدير ايضا لها كيفية معينة يصوم عن طعام كل مسكين طيب سمعة نمد البور او نصف الصاع لها كيفية معينة لا يتسع الوقت لذكرها

80
00:28:05.250 --> 00:28:27.700
وبين اطعام ثم الان سيدخل في الصيد الذي له الذي ليس له مثل من النعم يخير بين امرين فقط بين اطعام او صيام. يقوم هذا الصيد التقويم في للصيد الذي ليس مثليا. التقويم يكون له يكون له بخلاف الصيد المثلي الذي له مثل

81
00:28:27.700 --> 00:28:48.550
فاتقوا من كل المثل هنا الصيد الذي ليس له مثل من نعم يقوم هو فيشتري طعاما فيطعم كل مسكين مد من البر او نصف صاع من غير البر او صيام يصوم عن طعام كل مسكين يوما. قال وبين اطعام او

82
00:28:48.550 --> 00:29:04.050
صيام في غير مثلي يعني في الحيوان الذي او الصيد الذي ليس له مثل من النعم. القسم الثاني الفدية التي تجب على الترتيب ويندرج تحتها عدة انواع. النوع الاول هو

83
00:29:04.150 --> 00:29:29.700
دم المتعة والقران. دم المتعة والقران. وذكر بقوله وان عدم متمتع او قارن الهدي الاصل ان المتمتع والقارن يجب عليه هدي. هدي نسك او هدي جبران هذه نسك فيجب عليه الهدي ما وجد الهدي يقول صام ثلاثة ايام في الحج اذا عدم الهدي يصوم ثلاثة ايام في الحج

84
00:29:30.500 --> 00:29:55.350
والافضل طبعا متى يجوز صوم هذه الثلاث ايام؟ يقولون اذا احرم بالعمرة اذا احرم بالعمرة بنسبة للمتمتع والقارن اذا احرم بالحج والعمرة. والافضل والافضل جعل اخرها يوم عرفة الافضل ان يصوم السابع والثامن والتاسع والافضل جعل اخرها يوم عرفة

85
00:29:56.100 --> 00:30:16.400
ويجوز ان تصام ايضا ايام التشريق ايام التشريق وسبعة اذا رجع لاهله وسبعة اذا رجع الى اهله طبعا لا يشترط ان يرجع الى اهله يشترط ان يعني ينتهي من اعمال

86
00:30:16.450 --> 00:30:28.650
الحج ينتهي من اعمال الحج حتى لو صامها في طريقه الى اهله لا بأس. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ثم النوع الثاني

87
00:30:28.800 --> 00:30:50.950
من الفدية التي تجب على الترتيب هي فدية المحصر المحصر وهو الذي آآ صد عن دخول الحرم صد عنه والمحصن له انواع طبعا اما ان يصد عن دخول الحرم او يصد عن دخول عن طواف الافاضة فقط عن الكعبة فقط ويدخل يستطيع ان يدخل الحرم او

88
00:30:50.950 --> 00:31:09.250
عن عرفة والمحصن اذا لم يجده اذا لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثم حل صام عشرة ايام ثم حل لا يحل الا اذا صام عشرة ايام. النوع الثالث الذي لم يذكره مؤلف

89
00:31:09.400 --> 00:31:27.500
فدية الوطئ فدية الوقت وفدية لواط كما ذكرنا اما ان تكون في الحج واما ان تكون في العمرة ان كانت في الحج فيجب فيها قبل التحلل الاول بدنة. فان لم يجد البدن

90
00:31:27.750 --> 00:31:43.500
يجب عليه ان يصوم عشرة ايام وهذا قياس في العبادات طبعا عندنا امثلة في المذهب على القياس في العبادات اذا لم يجد البدن التي في الحج يصوم عشرة ايام قياسا على دم المتعة والقران

91
00:31:45.250 --> 00:32:06.200
اذا لم يجد البدن فانه يصوم عشرة ايام عشرة ايام. اما فدية العمرة هل هي واجبة على التخيير او على الترتيب؟ لوقف العمرة مم ها هل تدخل في هذا القسم على الترتيب

92
00:32:06.400 --> 00:32:17.350
ها احسنت هذي فدية اذى لوقف العمرة مطلقا سواء قبل التحلل الاول او بعده لا تدخل في هذا القسم هذا قسم على الترتيب لذلك ادخلنا فيها البدنة التي في الحج

93
00:32:17.450 --> 00:32:42.000
البدنة التي في الحج. كذلك يقاس عليها البدن التي في البدن المباشرة قبل التحل الاول مع الانسان النوع الرابع دم وجب لفوات او ترك واجب او ترك واجب الدم الذي يجب لفوات الحج

94
00:32:42.100 --> 00:33:02.300
او وجب لترك واجب. ترك المبيت مزدلفة مثلا فهذا يجب فيه دم والدم هنا على ظاهره المراد به ان مشى او سبع بدنة فان لم يجد فانه حينئذ يصوم عشرة ايام. يصوم عشرة ايام

95
00:33:03.150 --> 00:33:20.450
اذا اربعة ذكرنا اربعة انواع تحت هذا القسم الذي على الترتيب. النوع الاول ما هو دوام المتعة والقراءة والثاني دم الاحصاء والثالث فدية الوطء والرابع دم وجب لفوات او ترك

96
00:33:20.500 --> 00:33:43.800
واجب قال وتسقط بنسياني في لبس وطيب وتغطية رأس تسقط فدية اذا نسي ولبس المحرم ثيابه المخيطة الذكر طبعا او تطيب او غطى رأسه والظابط واما الامور الاخرى المحظورات الاخرى

97
00:33:43.950 --> 00:34:01.400
ها فانه لا يعذر فيها. ما هي المحظرات الاخرى الحلق التقليم والوطء وقتل الصيد. هذه لا يعذر فيها لا بنسيان ولا باكراه ولا بجهل. ما الضابط في هذه المسألة ما هو الضابط معه

98
00:34:02.650 --> 00:34:20.400
كل ما ترتب فيه تلاف فانه لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل ولا بالاكراه فلو قل ما ظافره ناسيا فتجب عليه الفدية. او مثلا قص شعره ناسيا او جاهلا الحكم او مكرها ايضا فانه

99
00:34:20.400 --> 00:34:39.500
لا يعذر فيه وتجب عليه الفدية. اما التي ليس فيها اتلاف ما ذهب شيء من المحرم كاللبس والطيب وتغطية الرأس هذه يعذر فيها بالنسيان والجهل والاكراه قال وكلها دين واطعام فانه يجب ان يكون لمساكين

100
00:34:39.700 --> 00:35:02.850
الحرم مساكين الحرم مساكين الحرم هم المقيمون بالحرم والمجتازون به من حاج وغيره ممن له اخذ الزكاة لحاجته المساكين الحرم المقيمون بالحرم والمجتازون به من حاج وغيره. ممن له اخذ الزكاة لحاجته كالفقير

101
00:35:02.850 --> 00:35:36.450
والمكاتب والغارم لنفسه. والغارم لنفسه الا فدية الاذى ولبس ونحوهما فدية اذى عموما فيقول حيث وجد سببها فدية الاذى حيث وجد نقول مثلا لو احرم من ذي الحليفة مم ثم حلق رأسه فيجب عليه فدية الاذى اين يجب عليه وقال انا ساريد ان آآ اذبح شاة

102
00:35:36.700 --> 00:35:59.300
اذا ذبح شاب هل يجب عليه يوصلها للحرم مم لا يجوز في محله حيث وجد سببه حيث وجد سببه وكذلك لو ارسلها للحرم اجزأت. لو ارسلها لمساكين الحرم اجزأت لكن لا يجب عليه ان يرسلها للحرام

103
00:35:59.700 --> 00:36:16.350
ويجزئ الصوم بكل مكان. اذا قلنا يجب علينا نصوم ثلاثة ايام مثلا مم يجزي الصوم بكل مكان لكن بالنسبة للثلاثة ايام لعدم هذه المتعة والقران لو اخرها عن ايام التشريق

104
00:36:16.800 --> 00:36:37.850
ها فانه لا يجزئه ويجب عليه دم يجب لا يجزئه لكن يجب عليه دم للتأخير. يجب عليه دم للتأخير ويجزئ الصوم في كل مكان والدم اذا اطلق شاة او سبع بدنة او بقرة ففرقنا بين الشاة التي يريدون بها

105
00:36:37.950 --> 00:36:57.600
من فدية الاذى وغيرها والتي يريدون بها الاذى تقريبا تصل فوق العشرة. عشرة امور تجب فيها فدية اذى اكثر من عشرة لو احصيت لوجدت اكثر من عشرة لا تجب فيها شاة هم يقولون تجب فيها شاة لكن المراد بها فدية الاذى او سبع بدنة

106
00:36:57.600 --> 00:37:20.900
يجزى عن الشاة سبع بدنة او بقرة يعني هو سبع بقرة. ثم قال ويرجع في جزاء الصيد. جزاء الصيد ذكرنا ان الصيد ينقسم الى قسمين. ما له مثل من وما ليس له مثل من النعم. الذي له مثل من النعم ايضا ينقسم او نقول يتنوع الى نوعين. النوع الاول ما قضت ما

107
00:37:20.900 --> 00:37:37.350
النبي صلى الله عليه وسلم اوقظت فيه الصحابة. فهذا النوع يجب الرجوع فيه الى ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا الغزال او في الضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكبش

108
00:37:37.500 --> 00:38:01.250
الكبش ما هو الكبش الشاة فهذا يجب فيه الرجوع الى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قضوا في الغزال شاة قالوا في الغزال شاة وكذلك في النعامة بدنة كل هذا مروي عن الصحابة ويجب في هذه الحال الرجوع فيه الى ما قضوا فيه. النوع الثاني

109
00:38:01.250 --> 00:38:22.900
الذي له مثل من النعم ولم تقض فيه الصحابة. فحينئذ يقول فيما الى ما قضت فيه الصحابة وفيهما لم تقض فيه الى قول عدلين يحكم به ذوى عدل منكم حتى يقولون ولو كان احدهما القاتل ولو كان احدهما القاتل الذي قتل الصيد

110
00:38:23.100 --> 00:38:42.150
وهل يفسق او لا يفسق؟ فيه خلاف هل يفسق بهذا؟ الفعل او لا يفسق فيه خلافه خبيرين خبيرين   وما لا مثل له هذا النوع الثاني او القسم الثاني من الصيد الذي ليس له مثل من نعم

111
00:38:42.300 --> 00:39:06.950
فتجب قيمته مكانه فتجب قيمته مكانه يمثلون له بالطيور ما عدا الحمامة غير الحمامة. الحمامة ما الواجب فيها ها شاء لماذا يقولون لان الحمام يعب الماء عبا يعني ينزل رأسه ثم يسحب الماء ثم يرفع رأسه ويبلع الماء

112
00:39:06.950 --> 00:39:29.500
نفس الوضع تسحب الماء ثم ترفع رأسها وتبلع يقول هذه وجه المشابهة اما بقية الطيور فليس لها مثل من نعم فهذه الواجب قيمتها مكانها قيمتها مكان اتلافها وقتلها. وحرم مطلقا دخل الان في

113
00:39:29.500 --> 00:39:54.650
باب او فصل جديد وحرم مطلقا صيد حرم مكة يحرم هذا الحكم التكليفي ان يصيد آآ صيد حرم مكة ويحرم ايضا قطع شجره حتى يقولون ما فيه مضرة كالشوك وكذلك يحرم قطع حشيش الحرم

114
00:39:55.100 --> 00:40:25.100
الا الادخر الا الادخر وهو يقولون نبات طيب الرائحة. كذلك يستثنى ذلك الكمأة او ايضا يجوز اخذه من حرم مكة. كذلك يستثنى ما زرعه ادمي الذي زرعوا الان البلدية مثلا في مكة والامانة فان هذا لا يحرم قطعه لا يحرم قطعه كذلك يستثنى ما زال بفعل غير ادمي

115
00:40:25.100 --> 00:40:53.800
لو انكسر شي مثلا غصن بفعل غير ادمي يجوز اخذه قال وفيه الجزاء وفيه الجزاء. الشجر الصيد فيه جزاء كجزاء الصيد الذي صاده المحرم والاشجار كذلك لو قطعها يجب فيها الجزاء. يقولون تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة والكبيرة والمتوسطة

116
00:40:54.000 --> 00:41:14.400
ببقرة ببقرة لكن الاشكال هنا عندهم انه لو استخلف شيء من الشجر او الحشيش يقولون يسقط ظمانه وتصور هذي مسألة صعب يعني كيف لو قطع شجرة؟ هل ينتظر الى ان تعود او قطع غصنا مثلا

117
00:41:14.450 --> 00:41:29.900
هل ينتظر ان يعود او ها او لا ينتظر يعني ما تدري متى ايضا يعود مثل يقول من حلق لحيته اخر مثلا ان نبتت مرة اخرى سقطت الدية سقطت هذا يعني الانتظار فيه يسير

118
00:41:30.000 --> 00:41:48.550
لكن الشجرة الشجرة ماذا يفعل؟ كيف تتصور هذه المسألة؟ وان استخلف شيء من الشجر والحشيش والورق يمكن الامر الورق هين لكن يستخرج شيء الشجر كيف عموما لو استخلف ها لو وجد ذلك فان الضمان يسقط

119
00:41:49.050 --> 00:42:08.200
قال وصيد حرم المدينة ايضا يحرم صيد حرم المدينة لكن الفرق بينه وبين حرم صيد حرم مكة انه لا جزاءه به وقطع شجره يعني يحرم قطع شجر ايضا حرم المدينة وحشيشه

120
00:42:08.850 --> 00:42:25.050
لغير حاجة علف وحاجة قتب ونحوهما قتب هو ما يجعل على ظهر البعير وهو اكبر من الرحل كما ترى بندرون عندكم في الحاشية هو ما يجعل على ظهر البعير ونحوهما يقولون كالمساند والات الحرث

121
00:42:25.350 --> 00:42:43.500
ولا جزاء فيه هذا الفرق هناك فرق بين حرم مكة وحرم المدينة آآ اه من اه ضمنها انه لا جزاء في صيد حرم المدينة ويجب الجزاء في صيد حرم مكة

122
00:42:43.750 --> 00:42:50.100
