طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى الكلام عن حكم اخذ المال على الاذان وذكر سورتين صورة يجوز اخذ المال فيها وصورة يحرم الاخذ المال فيها قال ويحرم الاجر على الاذان هذه صورة التحريم. فلا يجوز اخذ الاجرة على الاذان ولا على غيره من الاعمال التي تختص ان يكون فاعلها من اهل القربة القربات التي لا تفعلوا الا من المسلم لا يجوز للانسان ان يأخذ عليها اجرة لا اقامة ولا اذانا. واضح يا شيخ هذا اخذ الاجرة عليها قال لا رزق بيت المال. فيجوز اخذ الرزق من بيت المال والرزق والرزق الرزق الرزق هو المال والرزق والفعل والاقرب هنا للمعنى الرزق هو المأخوذ المال المأخوذ والاقرب للمعنى هو اخذه الرزق واضح؟ ولذلك الكسر احسن هنا لا رزق بيت المال يا اخواني فيجوز للمؤذن وللمقيم ان يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين وقد شرط لذلك صاحب الزاد عدم وجود متطوع لماذا لانه اذا وجد من يتطوع بالاذان ولا يأخذ مالا فانه يجب ان يحافظ على مال المسلمين الموجود في بيت المال صح ولا لا؟ اذا في واحد يقوم بالاذان وبالوظيفة يحقق قيامي من غير ان يأخذ مالا اذا الداعي الى ان يصرف من بيت مال المسلمين مال الاصل ان يحفظ للمسلمين واضح؟ نعم اذا يجوز اخذ الاجرة ولا يجوز اخذ الرزق من بيت المال ولا تجوز اخذ الاجرة. وما الفرق بينهما يقول احد النظمين هو حمدا ولدتاه ينظم حاصل ما ذكره القرافي في الفروق بين الاجرة والجعل والرزق وغلة الوقف المؤذن والامام يجوز ان يأخذ غلة الوقف وهذا وقف يصرف ريعه للامام المسجد لا بأس او لهم مؤذن والشذاب الشيخ اما ان يأتي انسان يبني مسجد ويقول يا فلان تعال ساتعاقد معك على عقد لازم بيني وبينك. تلتزم والتزم ها على ماذا؟ يقول تصلي خمس صلوات في كل يوم ولك راتب قدره كذا التزم بهذا وانا التزم لك بهذا العوض فهذه اجرة لا تجوز يقول حمدان ولدته الفرق الرزق الرزق والجعل واجرة العمل او الرزق والوقف واجرة العمل بينهما فرق يراه من عقل فحيث ما عقده الافراد فللاجارة اذا يراد والرزق ما اجراه بيت المال مقابل التوظيف للعمال تمام وابني الاجارة على المماكسة لما لها في البيع من مجانسة الاجارة كل واحد يريد ايش فيها مماكسة وفيها واما ما يصرف من بيت المال فهو ولهذا اذا كان المؤذن يعطى من بيت المال فهذا رزق حتى لو قيل له تعال وقع على اوراق انك تلتزم الاذان وانه يخصم عليك هذا الذي يظهر والله اعلم. مهما كان التنظيم الذي ينظم خروج الرزق من بيت المال والمؤذن فان هذا يكون رزقا من بيت المال وليس وليس اجارة واضح نعم واما اذا عقد من الافراد على وجه التزام الطرفين هذا يلتزم بالمال وهذا يلتزم بالعمل فهذه اجارة واضحة نعم قال بعد ذلك يبين شروط الاذان. سبق معنا شروط الاذان صح ولا لا سبق معنا ولا ما سبق يقول هاي شروط الوجوب. الذي سبق معناه وشروط الوجوب والذي يذكر الان هو والذي يذكر الان هو شروط الصحة. ايش شروط الصحة؟ قال يشترط الترتيب. الشرط الاول لصحة الاذان الترتيب في الكلمات لو قال خلينا اول شي نبدأ حي على الصلاة حتى ندعوا الناس وبعدين نذكر الله لا بد من الترتيب. الشرط الثاني التوالي يعني ان يكون الاتيان بالاذان متتابعا متواليا لا يقطع بين كلماته بفاصل طويل فان قطع بين كلماتي بفاصل طويل لم يصح الاذان وانقطع بفاصل يسير يصح قالوا لا اذا كان الفاصل اليسير حراما الله اكبر الله اكبر ثم سكت وسب شخصا اعوذ بالله ولا اغتاب شخصا هذا فاصل يقطع الاذان. الشرط الثاني التوالي. الشرط الثالث وكونه عدلا من الرجال يشترط ان يكون المؤذن عدلا ومعنى العدالة هنا العدالة الظاهرة وليست العدالة الباطنة ايش الفرق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. ما الفرق العدالة الظاهرة هو الشخص الذي لا يعرف بفسق نشوفه يصلي معانا في المسجد واموره طيبة ها؟ مستور الحال ظاهره الصلاح الله اعلم الله يتولى السرائر لا احد منا سافر معه ولا احد يعني بينه وبينه علاقة يستطيع من خلاله ان يزكيه هذا عدالته ظاهرة العدالة الباطنة هو الشخص الذي يشهد له بالعدالة. قال فلان رجل صالح نعرفه. سافرنا معه سكنا معه لازمناه الى اخره. واضح فما هو الشرط بصحة الاذان العدالة الظاهرة وقد حصل عندي تردد هل المقصود باشتراط العدالة هل المقصود باشتراط العدالة اشتراطها لصحة الاذان او اشتراطها لاجزاء الاذان في اسقاط فرض الكفاية بمعنى ان العدل ها المؤذن الفاسق ان قلنا لا يصح اذان واحد في وسط الصحراء يسن الاذان للمنفرد وهو فاسد هل هذه سنة تتوجه اليه ولا نقول اذانك باطل هذا محل تردد والبعض كلامهم يعني لو لما ذكروه في سياق شرط الصحة يدل على انه شرط للصحة ولكنه ايظا يحتاج الى تأمل يعني يحتمل ان يكون ذلك المقصود به شرط لصحة الاذان للمسقط بفرض الكفاية والله اعلم ماشي ثم انتقل بعد ذلك الى الشرط الرابع نعم الشرط الرابع فقال من الرجال اذا يشترط ان يكون عدلا وان يكون من الرجال لا من النساء فاذان المرأة لا يجزئ يصح مع الكراهة قلنا ما يصح مو قلنا انه مكروه اذان المرأة وسبق معانا بقول الناظم هم من الرجال في اداء ما كتبوا وقلنا ان اذان المرأة مكروه اذا هنا نقول مرة اخرى يشترط ان يكون من الرجال في الصحة خلاف الوجوب معنى ذلك ان اذان المرأة لا يصح غير صحيح طب نحن سبق ان حكمنا عليه بالكراهة ايش تقولون ايظا هذا يحتمل ان يقال فيه ما سبق. ها؟ ما يقول ما سبق. اي ربما ان المراد بذلك ان اذان المرأة لا يجزئ في اسقاط فرض الكفاية والله اعلم فليحرر يعني هذا ليس بجزء فراجعوه قال بعد ذلك الشرط الخامس والوقت الشرط الخامس لصحة الاذان دخول الوقت فلا يصل فلا يصح الاذان فلا يصح الاذان ها قبل دخول الوقت الا في صلاة الفجر فانه يصح والوقت في غير اذان الفجر اذا يشترط لصحة الاذان دخول الوقت فلو اذن للصلاة قبل دخول وقتها لم يصح اذانه لله في صلاة الفجر ولذا قال في غير صلاة الفجر في غير اذان الفجر فان اذان الفجر يصح قبل دخول الوقت لكن بعد نصف الليل يصح بعد نصف الليل ولو لم يدخل وقت الفجر اما قبل نصف الليل فلا يصح ثم انتقل الى بيان الشروط شروط الكمال ان شئت قل المستحبات المتعلقة بالمؤذن. اي شيء من بني بعدها نصف الليل ان بلالا يؤذن بليل ان بلال يؤذن بليل فلذلك صح الاذان بعد نصف الليل نعم الله اعلم فان كانوا يؤذن قبل الوقت استحب ان يوجد مؤذن دائما يؤذن عند الوقت حتى لا يلتبس الامر على الناس. واضح طيب ثم بعد ذلك ذكر ما يستحب من الصفات في المؤذن وما يستحب في الاذان. فبدأ بالمستحب في المؤذن. عندنا مستحب في المؤذن مستحب في الاذى فالمستحب في المؤذن قال ويستحب صيت والصيت يراد به صاحب الصوت العالي وقال بعضهم ايضا يراد به صاحب الصوت النبي خلاص صوته عالي وصوته ندي فاذا اجتمع العمران احسن. تمام قالوا يستحب صيت الامر الثاني من الصفات المستحبة في المؤذن ان يكون ذا ستر تحب صيت ذو ستر يعني ايش ذو ستر يعني ساترا لعورته ستر العورة حال الاذان مستحب ما صورة ذلك نعم المقصود هنا نفي الشرطية عن ستر العورة حال الاذان ليس بشرط ستر عمر حال الاذان ليس بشرط فيصح الاذان ولو انكشف بعضه عورته ماشي نعم وهذا لم اجده في كتب الاصحاب والقواعد لا لا تأباها لم يذكروا في الشروط ولا في واجبات الاذان ستر العورة تمام؟ نعم ستر العورة لا يجوز للانسان ان يكشف عورته بدون عذر نعم ذكروه في الجمعة نعم وقد قاسوا بعض مسائل الاذان على الجمعة وبعض مسائل الخطبة على وقد سألت الناظم حفظه الله من يعني ان ذكرت له اني لم اجده فقال ما هو لا يتذكر من اين اتى به ولكن يقول هو لا يذكر شيئا من عنده فمن وجدها فليوفدنا