بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرض ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد والتشهد الاول اذا وبركعة في رباعية وسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات الامام وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرضه ومن صلى اي صلى الفريضة ثم اقيمت صلاة الجماعة وظاهره سواء اقيمت في المسجد الذي صلى فيه في غيرها سن له ان يعيد الصلاة مع الجماعة والدليل على مشروعية ذلك اولا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قال له صل الصلاة لوقتها ثم اذهب في حاجتك فان اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصلي وهذا دليل على مشروعية الاعادة وثانيا حديث يزيد ابن الاسود في قصة الرجلين اللذين اتيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر في مسجد الخيف فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا قال لا تفعلا اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة ولكن هذه السنية وهذه المشروعية على المذهب مشروطة بشروط ثلاثة اعني اعادة الجماعة. الشرط الاول الا يكون الوقت وقت نهي وهذا شرط للصحة فلو صلى العصر او صلى الفجر ثم اقيمت الجماعة في مسجده او في غيره فانه لا يجوز له ان يعيدها لان الوقت وقت ناهي عن المذهب والشرط الثاني ان تقام الجماعة وهو فيه ويشير الى هذا قوله ثم اقيمت ولابد ان تقام الجماعة وهو في المسجد والشرط الثالث الا يتقصد الاعادة وهذان الشرطان اعني ان تقام وهو فيه وان لا يتقصد الاعادة شرطان للسنية اي انه لا يسن ان يعيد اذا لم تقم الجماعة في المسجد ولا يسن ان يتقصد بل يكره ذلك وتقدم لنا ان الشرط الاول ليس قيدا وليس شرطا وانه لا يشترط لمشروعية اعادة الجماعة ان يكون الوقت وقت نهي بل تشرع الاعانة ولو كان الوقت وقت نهي والدليل على هذا حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه فانهما فان الرجلين اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ماذا كنت بعد صلاة الفجر فقال ما منعكما ان تصليا معنا وهذا نص في الموضوع وايضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم بابي ذر فان اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصلي وهذا شامل لما شامل فيما اذا اقيمت في وقت نهي ام في غير وقت نهي قال رحمه الله والاولى فرضه اي الصلاة الاولى هي فرضه دون المعاداة في قوله صلى الله عليه وسلم فانها لكما نافلة وهذا يدل على ان ان الصلاة الاولى هي الفريضة وان الثانية هي النفل وعلم من قوله والاولى فرضه انه لا يصح ان يقلب النية بان يقول مثلا انوي ان الاولى تكون نافذة والثانية تكون فريضة وذلك فيما اذا قدر انه صلى الاولى وهي الفريضة وحده مثال ذلك انسان صلى الفرض وحده ثم ذهب الى مسجد واقيمت الجماعة واقيمت الجماعة فيسن ان يعيد حاليا من هنا ان هذه المعادلة هي الفرض وان الاولى هي النفل. بمعنى ان يقلب النية؟ الجواب لا ينفعه ذلك. لان الفرض وقع وانقضى الفرض وقع وانقضى ويرشد الى هذا فانها لكما نافلة لكن قال اهل العلم اذا ادرك بالرباعية معادية ركعتين لم يسلم بل اذا سلم الامام فانه يأتي بركعتين فهمتم اذا اعاد الجماعة فان ادرك الصلاة من اولها سلم مع الامام ابتدأ معه وصلى معه. وسلم معه وان ادرك ركعتين او ركعة فالسنة ان يتم بمعنى ان يصلي اربعا ويجوز ان يسلم من ركعتين وينويها نافلة. لكن لكن الاول اولى بمعنى انه يصلي كصلاة الامام ولا فرق في ذلك بين المغرب وبين غيرها فمن ادرك من مع الامام من معادة ركعة فيأتي باثنتين اثنتين اتى بالثالثة وهكذا. لان هذه اعادة جماعة وليست وترا ثم قال المؤلف رحمه الله ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود والسهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول ذكر رحمه الله مسائل ذكر ست مسائل القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوط والتشهد الاول وبقي مسألتان وهما التسميع والتحميد التسميع والتحميد فعلى هذا الذي يتحمله الامام عن المأموم ثمانية اشياء قال ويتحمل الامام عن المأموم القراءة اي قراءة الفاتحة اتصح صلاة المأموم بدونها وظاهره في السرية والجهرية وهذا هو المشهور من المذهب كما تقدم ان قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سنة سواء كان ذلك فيما يجهر به او فيما يسر به وسبق بيان الخلاف في ذلك وان العلماء اختلفوا في هذه المسألة على اقوال منهم من قال ان الفاتحة سنة مطلقا في السرية والجهرية وهو المذهب ومنهم من قال انها سنة في الجهرية دون السرية. يعني يجب ان يقرأ فيما يسر به امامه ومنهم من قال انها ركن في حق كل مصل وتقدم ان هذا القول هو الراجح فعلى هذا لا يتحمل المأموم آآ لا يتحمل الامام عن المأموم الفاتحة قال رحمه الله وسجود السهو اي ان الامام يتحمل عن عن المأموم سجود السهو وظاهر كلامه انه يتحمل عنه سجود السهو مطلقا ولو كان المأموم مسبوقا وذلك لان المأموم بالنسبة لسجود السهو مع الامام لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون المأموم غير مسبوق بان دخل بان ادرك الصلاة من اولها فهذا لا سجود عليه الا تبعا لامامه حتى لو قدر انه سهى في صلاته فان المأموم فان الامام يتحمل عنه ذلك مثاله مأموم كبر مع الامام او جاء بعد ان كبر. المهم ادرك الصلاة كاملة وحصل منه سهو لأن نسي مثلا التسبيح في الركوع او السجود او التسميع او نحو ذلك فلا يشرع له سجود السهو لأن الإمام يتحمل عنه ذلك الثانية الصعد الثانية اذا كان مسبوقا المسبوق كما لو دخل مع الامام في الركعة الثانية وسها هذا المأموم في صلاته مظاهر كلامه ان الامام يتحمل عنه ذلك في قوله والسجود السهو وهذا هو المذهب. والقول الثاني انه لا يتحمل بان سجود السهو يكون في اخر الصلاة والمأموم اذا قام ليقضي ما فاته قد انفصلت صلاته عن صلاة امامه فيلزمه ان يسجد للسهو وهذا القول هو الراجح فعلى هذا نقول ان قول المؤلف رحمه الله وسجود السهو على قول الراجح فيما في المأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة واما المسبوق واما المسبوق فان الامام لا يتحمل عنه ذلك بل يجب عليه ان يسجد للسهو اذا قام بقضاء ما فاته اوسها في قضائه وعلى هذا نقول لا سجود على المأموم الا في حالين الحالة الاولى اذا كان مسبوقا وسعى مع الامام والثانية اذا سهى في قظائه فهمتوا؟ يعني بمعنى انه قام يقضي وفي اثناء القضاء حصل منه سجود حصل منه ما يوجب سجود السهو ففي هذه الحال يشرع له بل يجب عليه ان يسجد للسهو نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وسجود والتلاوة وسجود التلاوة اي ان اي ان الامام يتحمل عن المأموم سجود التلاوة وظاهره الاطلاق وذلك ان وذلك ان سجود التلاوة بالنسبة للمأموم مع الامام له ثلاث سور الصورة الاولى ان يقرأ المأموم اية فيها سجدة في الصلاة السرية ان يقرأ المأموم سورة او اية فيها سجدة في الصلاة السرية لا المأموم ان يقرأ المأموم اية فيها سجدة في الصلاة السرية كما لو قرأ المأموم سورة او اية فيها سجل في صلاتي الظهر او العصر فلا يشرع له ان يسجد لان لا يخالف امامه فيتحمل الامام عنه ذلك الصورة الثانية ان يقرأ الامام اية فيها سجدة في الصلاة الجهرية ولا يسجد فان المأموم ايضا لا يسجد تبعا بامامه الصورة الثالثة ان يقرأ الامام سورة فيها سجدة في الصلاة السرية ويسجد قالوا فلا يلزم المأموم السجود فهمتم اذا قرأ الامام اية فيها سجدة في الصلاة السرية فلا يلزم المأموم السجود لماذا؟ قالوا لان المأموم ليس بتال ولا مستمع ولم يقرأ ولم يسمع وسجود التلاوة انما يشرع ها للقارئ والمستمع. وهو ليس بقارئ وليس بمستمع. فلا يشرع في حقه على هذا لا يجب على المأموم ان يسجد للسهو. مثال ذلك امام شرع في صلاة الظهر وقرأ سورة او اية فيها سجدة وسجد فلنذهب ان المأموم مخير. ان شاء سجد وان شاء لم يسجد لماذا لا يستثقل لانه ليس بتار ولا مستمع طيب لماذا يسجد؟ يعني يخير بين هذا وهذا؟ قالوا لان لمتابعة امامه لمشروعية متابعة الامام والقول الثاني يعني المسألة ان المأموم اذا سجد امامه الصلاة السرية وجب عليه السجود وجب عليه السجود بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سجد فاسجدوا وهذا السجود وان لم يكن ركنا من اركان الصلاة قد يقول قائل لماذا نوجبه عليه مع انه ليس ركنا؟ نقول هنا الوجوب ليس لذاته وانما هو لغيره نقول يجب عليك ان ان تتابع الامام في السجود لا لذات السجود وانما لوجوب المتابعة الصورة الرابعة هناك سورة الرابعة اذا قرأ الامام اذا قرأ الامام سورة فيها سجدة في الجهرية فيجب على المأموم ان يسجد معه قولا واحدا وعلى هذا فالصور سجود التلاوة بالنسبة للامام والمأموم كم؟ اربع اربع الصورة الاولى ان يقرأ المأموم سورة فيها سجدة في السرية فيتحمل امام الصورة الثانية ان يقرأ الامام سورة فيها سجدة في الجهرية ولا يسجد فان المأموم لا يسجد لانه تبع بامامه الصورة الثالثة ان يقرأ الامام سورة فيها سجدة في الجهرية ويسجد فيجب على لا انا عارف فيجب على المأموم ان يتابعه اذن هنا لا اشكال. الصورة الرابعة ان يقرأ الامام سورة فيها سجدة في السرية ها السرية فهذه على المذهب لا تجب المتابعة. لانه ليس بتال ولا مستمع ولكن ان سجد فلا بأس لمتابعة الامام والقول الثاني انه يجب عليه ان يسجد في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سجد فاسجدوا عرفت الصورة الرابعة؟ نعم ذكرناها لان دائما فيها تفصيل او خلاف اجعلها في الاخير حتى لا لا لا يتشتت الكلام ثم قال المؤلف رحمه الله والسترة ان يتحمل الامام عن المأموم السترة فسترة الامام سترة لمن اقتدى به وقولنا سترة الايمان سترة لمن اقتدى به. اولى من قول بعضهم سترة الامام سترة لمن خلفه لماذا؟ ليشمل ذلك المأموم الواحد يعني لو قلنا سترة الامام سترة لمن خلفه ها لم يدخل في ذلك ما اذا كان عن يمينه واحد لو لو صلي اثنان فالمأموم الان خلفه او عن يمينه عن يمينه لا يدخل تحت تحت هذا الضابط سترة الامام سترة لمن خلفه. لكن اذا قلنا سترة الامام سترة لمن اقتدى به من كان خلفه ومن كان عن عن يمينه فعلى هذا لو مر ما يقطع الصلاة او ينقص الصلاة بين يدي المأموم لم يضره ذلك هذا معنى سترة الامام سترة لمن اقتضى به اي انه لو مر بين يدي المأموم ما يقطع الصلاة او ينقصها فانه فان ذلك لا يضر صلاة المأموم والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير جدار فمررت بين يدي الصف مررت بين يدي الصف وهذا يدل على جواز المرور بين يدي الصف اذا دعت الحاجة. وان ذلك لا ينقص الصلاة وهو يدل على ان سترة الامام سترة لمن اقتدى بها قال رحمه الله ودعاء القنوت اي ان الامام اي ان الامام يتحمل عن المأموم دعاء القنوت. اذا سمعه فيكتفي بالتأمين فيأمن فقط والمؤمن على الدعاء كالداعي المؤمن على الدعاء كالداعي والدليل على ذلك قول الله عز وجل عن موسى وهارون قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما مع ان داعما موسى عليه الصلاة والسلام وجعل هارون جعله داعيا لانه يؤمن. اذا يتحمل الامام عن المأموم دعاء القنوت فلا يلزمه ان يأتي بدعاء القنوت بل يؤمن فقط فان لم يسمع المأموم الامام فانه يقنت فلو فرض مثلا ان المأموم كان بعيدا عن الامام ولا يسمعه ببعد او نحوه فانه يقنت فانه يقنت لكن لا يرفع صوته لان لا يشوش على من بجانبه قال رحمه الله والتشهد الاول اي يتحمل المأموم ايتحمل الامام عن المأموم التشهد الاول لانه من الواجبات وهذا له صورتان الصورة الاولى ان يترك المأموم التشهد نسيانا بمعنى ان يجلس ولكن ينسى ان يتشهد فيتحمله من الامام عنه بان التشهد الاول واجب من الواجبات. وليس ركنا والدليل على انه واجب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد جبر التشهد الاول جبره بسجود السهو ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو لان الركن لابد من الاتيان به الصورة الثانية الصورة الثانية ما ذكره المؤلف رحمه الله اذا سبق بركعة في رباعية فمأموم دخل مع الامام في صلاة العصر في الركعة الثانية هي بالنسبة للمأموم الاولى سيجلس الامام في غير موضع التشهد بالنسبة للمأموم وسيترك المأموم موضع التشهد في الثانية التي هي ثالثة للامام لمتابعة الامام اذا تحمل الامام عنه التشهد اذا قول التشهد الاول شامل لصورتين. الصورة الاولى اذا نسي المأموم التشهد لا يتحمله الامام عن لانه واجب من الواجبات. السورة الثانية اذا سبق المأموم بركعة ثم قام الامام الى الركعة الثالثة فان المأموم لن يتشهد فيها مع انها ثانية بالنسبة له فيتحمل امام عنه ذلك. هذه ست مسائل المسألة السادسة السابعة والثامنة التسميع والتحميد. وكذلك ايضا مثلها تكبيرات الانتقال ثم قال المؤلف رحمه الله وسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة سنة للمأموم هذا الكلام منه مفرع على قوله يتحمل الامام عن المأموم القراءة ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد التسميع والتحميد طيب قوله وسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية هذا مفرع على قوله ويتحمل الامام عن المأموم. القراءة اي ان هذا التحمل الذي سبق ان هذا التحمل فيما يجهر به الامام الامام يتحمل عن المأموم ما يجهر به يتوضأ ولما وجد على يده وسخ بوية قعد عشر دقايق يزيد لما زالت غسلها وكمل الان فاتت المولى تظهر ولا ما تضر ما تبغى ما ترضى لماذا؟ لان هذه الموالاة اما ما لا يجهر به فيسن للامام فيسن للمأموم ان يأتي به فمثلا الاستفتاح الامام لا يجهر بالاستفتاح ويسن للمأموم ان يستفتح التعوذ الامام لا يجهر بالتعوذ الجهرية ولا في السرية فيسن للامام للمأموم ان يأتي ان يأتي به. اذا قول السنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية اي فيما لا يجهر بامام كصلاة الصبح والمغرب والعشاء وذلك لان مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الامام لان الامام لا يجهر بذلك ويسن له ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية. قال رحمه الله ويقرأ الفاتحة يعني في السرية فيما لا يجهر به امامه. قال وسورة حيث شرعت يعني يسن للمأموم ان يقرأ سورة ان يقرأ الفاتحة. وسورة حيث شرعت يعني في الركعات التي تشرع فيها قراءة السورة الركعتين الاوليين من صلاتي ايش الظهر والعصر في سكتات الامام في سكتات الامام يعني انه يستفتح ويتعوذ في سكتات الايمان فيستفتح ويتعوذ في السكتة الاولى بعد التحريمة ويقرأ الفاتحة بعد السكتة الثانية ويقرأ السورة بعد الستة الثالثة والسكتات المشروعة هذا المذهب ثلاث السكتة الاولى بعد التحريمة بعد التحريمة وهذه خاصة بالركعة الاولى فقط والدليل عليها الدليل على مشروعيتها. حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ومعنى قول ارأيت سكوتك اي عدم الجهر عدم الجهر لانه ما يمكن يقول سكوتك ويقول اقول فالمراد بقوله ارأيت سكوتك اي ارأيت عدم جهرك بدليل قوله اقول هذه واحدة السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة بعد قراءة الفاتحة فيسن الامام ان يسكت والثالثة قبل الركوع الثالثة قبل الركوع يعني بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ما هي الحكمة من من من هذه السكتات على المذهب؟ قالوا اما الاولى فلاجل ان يستفتح ويستعيذ واما الثانية فلاجل ان يشرع المأموم في قراءة الفاتحة واما الثالثة فلاجل ان يشرع المأموم في قراءة السورة يعني اذا يسكت الامام قبل الركوع ليقرأ المأموم سورة وهذا التعليل فيه نظر لو اخذنا به لقلنا اذا قرأ الامام الف لام ميم تنزيل السجدة يوم الجمعة يسكت بقدر بقدر هذي القراءة ولا قائل به فهمتم؟ هكذا عللوا رحم امه. طيب الدليل على هذه السكتات؟ اما السكتة الاولى فسبق حديث ابي هريرة واما السكتة الثانية والثالثة فذيلها حديث سمرة رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين اذا استفتح واذا فرغ من القراءة كلها انتبه اذا استفتح وهذا سبق واذا فرغ من القراءة كلها وقوله اذا فرغ من القراءة كلها يقتضي ان ان المراد اذا فرغ من قراءة الفاتحة والسورة اذا فرغ من قراءة الفاتحة والسورة. لكن في رواية اخرى انه قال اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا يقتضي ان تكون بعد الفاتحة وهذه الرواية تفسر قوله اذا فرغ من القراءة كلها ان المراد ماذا الفاتحة ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله فمنهم من استحب هذه السكتات الثلاث اما الاولى فالامر فيها ظاهر. واما الثانية الثانية التي بعد الفاتحة فلقوله اذا فرغ من قوله اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين واما الثالثة فلقوله اذا فرغ من القراءة كلها ولا تتحقق القراءة جميعا الا بعد الفاتحة وش بعد والسورة الا بعد الفاتحة والسورة اذا هذه هي السكتات التي تشرع للامام اما السكتة الاولى فتقدم انها للاستفتاح والتعوذ. واما السكتة الثانية التي هي بعد الفاتحة بعد الفاتحة فلها حكم فمن حكمها فمن حكمها اولا التفريق بين القراءة الواجبة والمستحبة الواجبة التي هي الفاتحة والمستحبة التي هي ما بعد ما سوى الفاتحة والشارع له نظر في التفريق بين الواجب والمستحب وهذا له نظائر منها النهي عن صوم يوم العيد. عيد الفطر تفريقا بين الصوم الواجب والصوم المستحب وكذلك ايضا حديث معاوية نهى نهانا ان نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج تفريقا بين الفرض والنفل ثانيا من الحكم لاجل ان يتراد للامام نفسه يعني يأخذ نفس وثالثا ليشرع المأموم في قراءة الفاتحة ورابعا ليتذكر الامام ما يقرأ به يتذكر ويتدبر ويتفكر فيما يقرأ قد لا يكون قد حظر سورة اذا قال ولا الضالين امين يتأمل ماذا يقرأ؟ اقرأ والشمس وضحاها اقرأ سبح اسم ربك الاعلى وخامسا لاجل البسملة. اذا اراد ان يقرأ سورة من اولها لك الولد الضالين امين يسكت ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في السورة اذا هذه السكتة لها كم؟ لها حكم ذكرنا منها خمسا ولم ترد السنة لم ترد السنة ان يقرأ ان يسكت الامام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة بعض الائمة يطيل هذه السكتة اطالة كبيرة جدا او طويلة جدا بحيث اذن ان المأموم يقرأ الفاتحة نقول هذا لم ترد به السنة ولهذا انكره ابن ابن القيم رحمه الله استحب بعض العلماء ايضا استحب قال ينبغي للامام ان ان يسكت سكتة لطيفة بعد ولا الضالين ثم يقول امين يقول من غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسكت امين. لماذا؟ قال ليتبين انها ليست من الفاتحة يتبين انها ليست من الفاتحة طيب يقول حيث شرعت في سكتات امامه. وقوله حيث شرعت في سكتات امامه لماذا؟ مع انها سنة قالوا خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف طيب واستفدنا من قول المؤلف رحمه الله حيث شرعت في سكتات امامه استفدنا فائدة وهي ان تفريق الفاتحة في سكتات الامام لا يضر ان تفريق الفاتحة في سكتات الامام لا يضر فلو فرض مثلا ان المأموم لما كبر امامه في الصلاة الجهرية مثلا استفتح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وفرغ منها والمأموم والامام لم يشرع في الفاتحة. فشرع المأموم في الفاتحة. وقرأ ايتين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم شرع الامام في القراءة يسكت قال الامام ولا الضالين امين يكمل مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. قرأ الامام السورة يستمع قبل الركوع سكت الامام يكمل لو فرق الفاتحة بين هذه السكتات لم يضر ولهذا قال في سكتات امامه وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك وقالوا اذا قطعها ذكر غير مشروع انقطعها بذكر غير مشروع فانها لا تصح فافاد فافاد قولهم بذكر لمشروع انه لو قطع الفاتحة او فرقها لذكر مشروع فان ذلك لا يضر فان ذلك لا يضره طيب يقول رحمه الله وهي قبل الفاتحة هذه الأولى وبعدها وبعدها يعني بعد الفاتحة وبعد فراغ القراءة اما التعليل بالنسبة للستة الاولى قبل الفاتحة لماذا؟ ليستفتح ويتعوذ وبعدها ليقرأ المأموم الفاتحة وبعد فراغ من القراءة ليتمكن المأموم من قراءة سورة وهذا فيه نظر لاننا لو قلنا بذلك وقرأ الامام سورة طويلة فينبغي للمأموم للامام ان ايش ان يسكت سكوطا طويلا ولكن هذه السكتة لطيفة لاجل ان يترادى نفسه قال رحمه الله ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء اي يقرأ المأموم فيما لا يجهر فيه امامه من صلاتي الظهر والعصر ويقرأ ايضا في الاخيرة من مغرب وفي الاخيرتين من صلاة العشاء ويقرأ فيما لا يجهر فيه فدخل في قول ما لا يجهر فيه صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة منه العشاء وخرج به ركعتا الفجر الركعتان والاوليان من المغرب والعشاء وقوله متى شاء متى شاء علق الحكم بالمشيئة بان قراءة المأموم خلف الامام مستحبة وليست وليست واجبة ثم قال رحمه الله فصل ان شاء الله غدا الله اعلم غير مسبوق نعم. طيب اذا تركوك لا ما يتحمل يتحمل الواجبات فقط ان المأموم ترك الفاتحة. على القول بانها ركن يأتي بركعة. او انه لم يركع يعني مثلا دخل مع الامام في صلاة الفجر ثم ان الامام ركع ورفع اولا ينتبه المأموم الا وهو في الركعة الثانية طبعا هذا يا شيخ فحينئذ لا يتحمل الامام عنه تكتصح له ركعة ملفقة. نعم بدأ الركن لا يسقط بحال بالاجماع. الركن لا يسقط يعني بالاجماع الاصطلاحي وتسمية هذا ركن وهذا واجب اصطلاحي لان العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص الشرعية. فوجدوا ان من الواجبات ما ان من الواجبات التي اوجبها الشرع سواء قلنا ركنا ام غيرها منها ما يجبر بسجود السهو ودلت السنة يعني مثل التشهد الاول ومنها ما لا يجبر فاصطلحوا على ان ان ما يقوم غيره مقامه واجد وما لا يقوم غيره مقام انه ركن ولهذا قلنا الواجب والركن يشتركان ويفترقان. يشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته ويفترقان ان الركن لا يسقط بحال نعم مع التوالي لا يضر هذا لانه لمصلحة الصلاة ارأيت ارأيت ان امثلك في الوضوء؟ اذا فاتت الموالاة لازالة وسخ تتعلق بمصلحة الوضوء لكن على المذهب لاحظ على المذهب لو فاتت الموالاة لتحصيل الماء بمعنى انه توضأ لما اراد ان يغسل وجهه وقف وقف او انقطع الماء ذهب يفتح الدينامو كذا ثم رجع وقد فاتت المولات. يبني ولا يستأنف؟ هم يقولون يستأنف. لماذا؟ قالوا لان لان المتوضئ قالب بتحصيل الماء قبل الشروع فيه قبل توضأ تأكد ان الماء موجود هكذا. والقول الثاني لا انه يبني لأ اذا فاتت ما يضر هذا. اذا تحصيل الماء ما يضر واضح الان؟ يعني قراءة الفاتحة هنا نقول الموالاة الموالاة هنا لم تفوت لان هذا لمصلحة لمصلحة الصلاة لانه مأمور بالانصات هو قرأ الفاتحة ثم قرأ الامام اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا استمع ونصت وانصت اي بعضهم لئلا يعني سكتة لطيفة يعني لا تكاد تسمع ولا الضالين خمس دقايق لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. يعني ولا ثانية ليتبين انها ليست من الفاتحة بالاجماع ليست هي كالطابع على الفاتحة لا يمكن يجيك عامي يظن انها لازم. ولذلك احنا بعض العامة تقول لو يقرأ الامام احيانا شسمه في سورة الانعام قصة إبراهيم واذ قال إبراهيم لأبيه ازر فلما قال آآ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افلا قال لئن لم يهدن ربي لأكونن يا قومي الضالين. بعض المأمومين يقول امين واغفر لابي لابي ان هذي هذي واضحة اغفر لابيه انه كان من الضالين لكن هذي لاكونن من الظالين نقول امين ما يضر تقدم فتح الاقوال سيأتينا ان شاء الله تعالى. الاقوال لا يشترط فيها موافقة الامام في الاقوال لو سبق المأموم الامام في الاقوال لم يضر الا في شيئين التحريم والتسليم فلو كبر قبله لم يصح. سلم قبله لم يصح لكن لو انك قرأت الفاتحة اذا صليت مع امام خلف صلاة الظهر واستعجلت وقرأت الفاتحة قلت ولا الضالين امين والامام توي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب ما يضرك في الركوع لو سبحت قبله في التشهد لو فرغت قبله لا يضر الذي يضر هو ما يقول فيه المخالفة المخالفة المخالفة تكون في امرين اولا في الافعال بان تركع قبله او تسجد قبله او او ترفع قبله. وثانيا في الاقوال التي يجهر بها مثل الاستفتاح والتسليم ما بقي الا اربع دقائق ما بقي الا اربعة كافي مسكين ما له ليس له محامي الا يحتمل يحتمل في احتفالات ولكن بعضهم يقول يا غيري جدار يعني صلى الى سترة اخرى غير الجدار اما عنزة او غيرها. طيب. فنفي الجدار نفي الجدار لا يستلزم عدم وجود اصل السترة وهذا استدل به وبعض العلماء يقول لا الى غير جدار يعني الى غير سترة يدل على ان استدل بمن يرى ان السترة سنة وليست واجبة. نعم يا شيخ الطيب على القول ان هل نقول يتحمل هذا هو الستر اي نعم يعني لو فرض ان الامام لم يضع سترة ومر بين يدي المأموم ما يقطع الصلاة ولا تنقطع صلاته لان المرور لم يكن بين يدي الامام لكن لو فرض ان الامام ان الامام صلى الى سترة او غير سترة ومر بين يديه ما يقطع الصلاة تبطل الصلاة فتبطل صلاة المأموم نعم لا مو بشرط ان الامام يصلي سترة. سترة الامام سترة الامام سترة لمن اقتدى به. نعم طيب الامام الان لم يمر بين يديه شيء ولم يتخذ سوء تغير فمرت امرأة بين يدي المأمومين لا تضر لان لان الان المرور الذي يؤثر هو المرور بين يدي الامام سواء اتخذ سترة ام لم يتخذ؟ حديث ابن عباس لا ابن عباس مر بين يدي الصف. ما مر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ايه. هذا دليل على ان المرور بين يدي المأموم. اي. لا يظر مع ان مع انظار الحديث ايضا الى غير جدار يدل انه الى غير سترة المهم ان ان الامام اذا مر بين يديه ما يقطع الصلاة بطلت صلاته فتبطل الصلاة المأموم. اما اذا كان المرور بين يدي المأموم فلا يضر ذلك لان العبرة بمن حتى لو لم تكن سترة ولذلك حديث ابن عباس الى غير جدار عند كثير من العلماء الى غير سترة لا حتى بعضهم استدل به استدل به على انه وايضا وايضا الامام هل تبطل صلاته؟ لا ما له دخل وش دخل ما دخل الايمان بان واحد في الصف العاشر مر بين يديه امرأة طيب اذا لم يكن له دخل اذا صلاته صحيحة واذا صحت صلاته صحت صلاته من خلفه لأ وورد ورد فان لم يجد فليخط خطا الحديث ضعيف. واستحب احمد رحمه الله ان يكون كالهلال يعني يقول لانه احصر يعني الان اذا اذا اذا قدر الانسان لم يجد سترة لم يجد سترة يعني شيء قائم فانه يخط خطا. والمراد بالخط ايضا المراد بالخط ما يكون له اثر في الارض اذا انت الان انت اذا كنت في في البر في التراب في رمل خطيت خط يظهر اثر كأنه يعني مجرى اما هذا ما هو موب خط هذا هذا مؤمن ليس له اثر في الارض عصا او اه بدلا كرسي مصاحف او غيرها اذا اتاه الامام والامام آآ يقرأ الفاتحة يستمع لا يسترجع لا ما يسترجع. ينتظر ثم اذا قال الامام ولا الضالين امين يستفتح ويقرأ لانه اذا اذا منع المأموم من قراءة الفاتحة مع الامام مع انها ركن على ان يمنع من استفتاحه وسنة من باب اولى هذي سبق لنا قلنا اقرأها يجوز ان تقرأها معه يعني بعض الناس ما يستطع ان يقرأ يقول اقرأ معه اذا قال الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين كيف يسوي؟ يعني ممكن يسجد قليلا ولا الضالين امين قل هو الله احد الحمد لله اقول يجاهد نفسه خصوصا اذا صار اذا كان اماما يعني تعودوا امام ويصلي خلف امام اخر ويصعب عليه لانه لم يتعود واضح ولا لا