بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى دليل الطالب في كتاب الطهارة من باب ازالة النجاسة قال رحمه الله يشترط لكل متنجس سبع غسلات وان يكون احدها بتراب طهور او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هماع او هما عجزا ويجزئ في بول غلام لم يأكل لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة ريحها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان النجاسة هي كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل او بدن وان النجاسة نوعان عينية وهي التي لا تطهر بحال وحكمية وهي الطارئة على محل طاهر وسبق ايضا ان النجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة المغلظة هي نجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب والمخففة نجاسة المذي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمتوسطة ما سوى ذلك قال رحمه الله يشترط لكل متنجس يشترط لكل متنجس اي لتطهير كل متنجس سبع غسلات وهذا فيما اذا كانت النجاسة ليست على الارض لان النجاسة على المذهب لا تخلو من حالين الحال الاولى ان تكون النجاسة على الارض ونحوها الحيطان والجدران والاحواض ونحوها فتجزئ غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة فلو وقعت نجاسة على الارض فانه يجزئ في غسلها يجزئ في تطهيرها غسلة واحدة تذهب عين النجاسة والحال الثاني ان تكون النجاسة على غير الارض ونحوها التي تكون على الثياب الثياب او الفرش او على الاواني ونحوها فلا بد في تطهيرها من سبع غسلات ثم ان كانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير فلابد من التراب في احداها اتضح الان اذا النجاسة تطهير النجاسة لها على المذهب حالا. الحالة الاولى ان تكون النجاسة على الارض ولا حويكلتي على الجدران والاحواض والبرك ونحوها. فهذه يجزئ في تطهيرها غسلة واحدة تذهب عين النجاسة والدليل على ذلك حديث الاعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله ذنوبا من ماء واما الحال الثانية وهي ما وهي ما اذا كانت النجاسة على غير الارض فانه لا بد فيها من سبع غسلات ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيما يأتي ويجزئ في تطهير صخر صخر واحواض وارض تنجست بماء ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء الان طيب يقول يشترط لكل متنجس يعني اذا كان على غير الارض سبع غسلات وان يكون احداها بتراب طاهر او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير والدليل على اشتراط اولا الدليل على اشتراط سبع الغسلات او سبع غسلات حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال امرنا بغسل الانجاس سبعا بغسل الانجاس سبعا قالوا وقوله امرنا هذا له حكم الرفع لانه ينصرف الى ان الامر هو الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع على هذا جميع النجاسات التي على غير الارض لابد في تطهيرها من سبع غسلات وهذا القول هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو من المفردات اي ممن فرد به مذهب الامام احمد عن بقية المذاهب الاربعة ولهذا قال الناظم المفردات رحمه الله كل النجاسات فكالكلاب تغسل سبعا هكذا جوابي كل النجاسات فكالكلاب يعني ايش معناها يعني سبع تغسل سبعا هكذا جوابي والقول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجزئ في تطهير النجاسات غسلة واحدة ازيل عين النجاسة تكاثر حتى تزول النجاسة والدليل على ذلك اولا حديث الاعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله ذنوبا من ماء ولم يذكر عددا. لم يقل سبع مرات وثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ولم يذكر عددا ودل ذلك على عدم اشتراط العدد وثالثا من حيث النظر ان النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال حكمها؟ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا القول هو مذهب الجمهور واختاره الموفق وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح وفي المسألة قول ثالث لكنه ضعيف وهو رواية عن احمد ايضا انه لابد في تطهير النجاسات من ثلاث غسلات واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده قالوا فامر بغسلها ثلاثا ليرتفع وهم النجاسة ولا يرتفع وهم النجاسة الا بما يرفع الحقيقة وهو ان تغسل ثلاث مرات ولكن هذا القول اقول ضعيف. اذا القول الراجح ان النجاسات سوى نجاسة الكلب ان النجاسات سوى نجاسة الكلب يجزئ فيها غسلة واحدة وسيأتي يقول يشترط لكل متنجس سبع غسلات وان يكون احداها يعني احدى هذه الغسلات بالتراب. قال بتراب طاهر وقوله بتراب طاهر مراده بالطاهر هنا ما قبل النجس ولهذا لو قال طهور كما عبر به غيره لكان اولى مراده ها ايه عندي بتراب طاهر بتراب طاهر طهور عبارة المنتهى انها لكن اللي موجود عندي تراب طاهر. طيب اذا كان طهور حمد لله. لا انتم عندكم ايش؟ طهور وش كتب اذا مرعده نقول بتراب طاهر مراد بالطاهر هنا الطهور يقول وان يكون احداها بتراب طاهر الى اخره والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم بتراب طاهر. واو صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير اذا اذا كانت النجاسة نجاسة كلب او خنزير فلابد فيها من سبع غسلات وان يكون احداها بتراب طهور والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا فليغسله سبعا احداهن بالتراب وفي رواية اخراهن بالتراب وفي رواية اولاهن بالتراب الاولى والاولى اولى. يعني رواية اولى هن اولى فيجعل التراب في الغسلة الاولى اولا ان هذه الرواية هي الثابتة في صحيح مسلم وثانيا ان ذلك ابلغ في تطهير الاناء لاجل الا يعلق التراب. لاننا لو جعلنا التراب في الغسة الاخيرة فسوف يعلق التراب وثالثا انه اذا جعل التراب في الاولى في الغسة الاولى فمن فصل من الاولى نجس تزول نجاسته بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لكن لو جعل التراب في الاخيرة فما انفصل منه يكون نجسا فلا بد من غسلة ثامنة الوجه الرابع انه لو اصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلا اخر غسل ستا بلا تراب لو كان الذي يغسل حصل مثلا آآ ان ان الماء انتقل الى محل اخر ويغسل هذا المحل ستا بلا تراب ولو جعل في الاخيرة فلا بد من غسله سبعا مع التراب هذه اربعة اوجه ترجح ان تكون ان يكون التراب في الغسلة الاولى قال اهل العلم ولك في التراب مع الماء ثلاث طرق الطريق الطريق الاولى ان تدر التراب ثم تصب الماء والطريق الثاني ان تصب الماء ثم تذر عليه التراب والطريق الثالث ان تخرطهما معا فيجوز في الغسلة الاولى التي فيها التراب ان تضع التراب ثم تصب الماء عليه ويجوز ان تصب الماء ثم تضع التراب ويجوز ان تخلطهما معا يقول المؤلف رحمه الله او صابون ونحوه يعني بدل بدلا عن التراب. فيجزئ عن التراب الصابون ونحو كالاشنان فيقوم مقامه ومثل النخالة ونحو ذلك مما له قوة في الازالة هذا هو المشهور بالمذهب ان الصابون والاوسنان والنخالة ونحوها تقوم مقاما التراب فلا يتعين والقول الثاني ان ان التراب متعين التراب متعين اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه والتنصيص يدل على التخصيص وثانيا ان الاسنان ونحوه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرشد اليه وثالثا ان التراب احد الطهورين فكان اولى ورابعا انه اكتشف اخيرا ان لعاب الكلب اذا ولغ فانه يفرز مادة تسمى الدودة الشريطية الدودة الشريطية وان هذه الدودة او الجرثومة لا يقتلها ولا يزيل اثرها الا التراب هذه اربعة اوجه ترجح عدم استعمال ما سوى التراب من الاشدان ونحوه يقول او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير اما المتنجس بالكلب وهو بلوغه فهذا قد جاء به النص. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم والوغ هو ان يدري الكلب بطرف لسانه للشرب هذا معنى البلوغ ان يدري بطرف لسانه للشرب لكن الخنزير قالوا قياسا على الكلب لانه خبيث محرم قال الامام احمد رحمه الله هو شر من الكلب يعني الخنزير وقيل ان الخنزير ان نجاسته كبقية النجاسات كبقية النجاسات وانه لا يشترط بغسل لتطهيرها ان يغسل المحل سبع مرات لان الخنزير كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومذكورا في القرآن قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحما خنزير فانه هذا يدل على انه موجود فلما لم يلحق يلحق الرسول عليه الصلاة والسلام الخنزير بالكلب مع العلم به ووجوده في القرآن وفي نصوص السنة دل ذلك على ان الخنزير كغيره. وهذا القول اصح وعلى هذا يكون اشتراط الغسلات السبع في نجاسة الكلب خاصة فهمتم؟ اذن كل النجاسات على القول الراجح يكتفى فيها بالمكاثرة حتى تذهب عين النجاسة الا نجاسة الكلب فلابد فيها من سبع من سبع غسلات واختلف العلماء رحمهم الله في غير البلوغ بمعنى اعزكم بول الكلب وعذرته وعرقه هل يلحق بالبلوغ او لا فجمهور العلماء على الحاقه قالوا لانه اخبث وابلغ. فاذا كان الولوغ يغسل سبعا فالبول والنجاسة من باب ومذهب الظاهرية عدم الحاق اقتصارا على مورد النص قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ ولم يقل اذا بال ولان الكلاب كانت في المدينة تبول وفي الطرقات ولم ينقل انه امر بغسل نجاستها سبعا ولا ريب ان مذهب الجمهور احوط مذهب الجمهور احوط لكن من حيث الدليل مذهب الظاهرية قوي لان لان بول الكلاب غشيانها في بيوت الناس ولمزارعهم كان معروفا ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا نجاسة الكلب او عذرة الكلب او عرق الكلب سبعا ثم قال المؤلف رحمه الله ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا يضر بقاء طعم النجاسة يعني في المحل المغسول فلو اردنا ان نطهر محلا اصابته النجاسة وبقي الطعم انزال اللون ولكن بقي الطعم فان الطعم يضر لماذا؟ قالوا لان بقاء الطعم يدل على بقاء العين ان بقاء الطعم يدل على بقاء العين. اما اللون والريح فلا اثر لهما مع العجز. بمعنى ان اننا لو اردنا ان نطهر نجاسة فطهرناها ولكن بقي شيء من لونها او شيء من ريحها وعجزنا عن ازالته فان ذلك لا يضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يكفيك لما قالت له فان لم يذهب الدم فان لم يذهب اللوم قال يكفيك الماء ولا اثره لكن بقاء الطعم يضر بقاء الطعم يضر بان بقاء الطعم دليل على بقاء عين النجاسة ولانه ولانه يسهل ازالته. لان النجاسة فيها طعم ولون ورائحة. اسهل ما يزال منها هو الطعم بان وجود الطعم دليل على على بقاء العين لكن اللون قد يشق ولا سيما اذا كان قد مضى عليه مدة يعني الدم الان اذا وقع على مثلا ثياب او نحوها ان غسل مباشرة يزول بسرعة في الغالب لكن اذا بقي مدة فانه يتشرب هذا الثوب تصعب ازالته الا بمزيلات اخرى ثم قال طيب يبقى قوله لا لونها او ريحها او هما عجزا يعني لا يضر بقاء لون النجاسة او بقاء ريحها او بقاؤهما عن ازالتهما دفعا للحرج والمشقة ويكون المحل طاهرا طيب ذكروا من صور بقاء اللون الذي يعجز عنه ما لو صبغ الثوب بنجاسة ثم غسل لو صبغ الثوب بنجاسة ثم غسل فانه يطهر ولا يضر بقاء اللون لانه في هذا الحال يصعب ازالته ثم قال رحمه الله ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء يجزئ المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب هذا هو المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب فبدأت به الذمة اي انها بانها قبل ذلك كانت مشغولة وسقط به الطلب يعني المطالبة ولا تسقط المطالبة الا اذا كان صحيحا لانه لو فعل العبادة على غير وجهها فان العبادة لا تزال باقية. فمثلا لو صلى بغير طهارة نقول صلاة غير مجزئة لا تزال الذمة مشغولة ولا يزال الطلب موجها اليه لكن اذا صلى صلاة مستكملة بشروطها واركانها وواجباتها فانها تكون صحيحة قال ويجزئ في بول غلام اعلم ان لفظ الغلام يرد في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء على وجهين او على معنيين المعنى الاول الغلام الذي دون البلوغ ان يراد بالغلام من دون البلوغ فيقال غلام ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في العقيقة عن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ومنهم قوله يغسل من بول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام المعنى الثاني من معاني الغلام انه يطلق على العبد المملوك ولو كان بالغا فيقال غلام زيد اذن غلام ومثله الجارية لفظ غلام وجارية يطلقان على من دون البلوغ وعلى من قد بلغ وكبر ويراد بمن دون البلوغ يقال لها جارية ويقال للذكر غلام ومن قد بلغ وكبر ايضا يقال غلام ويقال جارية اذا كان مملوكا يقول ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة لم يأكل طعاما لشهوة يعني باختيار وطلب المراد بالشهوة هنا اختيار وطلب بان طلب الطعام نضحه وهو غمره بالماء اذا قوله يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة يعني باختيار وطلب وليس المراد عدم الاكل بالكلية المراد عدم الاكل بالكلية قال نضحه وهو غمره بالماء والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الغلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ولما بال غلام في حجه عليه الصلاة والسلام نضحه بالماء ولكن يشترط هذا هذه مسألة اعني النظح في بول غلام يشترط ان الا يأكل الطعام الا يأكل الطعام بان يكون غذاءه اللبن فقط او اكثر غذائه اللبن فقط او او اكثر غذائه اللبن فان كان اكثر غذاءه الطعام او غذاؤه الطعام او استوي ففي هذه الحال يجب غسله المسألة لها خمس سور الصورة الاولى ان يكون ان يكون غذاؤه اللبن فقط والصورة الثانية ان يكون اكثر غذاءه اللبن ففي هاتين الصورتين يرش ويكتفى بتطهير بوله بالنضح الصورة الثالثة ان يكون غذاؤه الطعام ولا يشرب اللبن والصورة الرابعة ان يكون اكثر غذاءه الطعام وفي هذه ففي هاتين الصورتين يغسل الصورة الخامسة ان يتساويا فيغلب جانب الاحتياط بمعنى انه يجب الغسل يجب الغسل وقوله لم يأكل طعاما لشهوة يعني ان اكثر غذاءه هو اللبن وظاهر الحديث اللبن ظاهره لا فرق بين لبن الادمية حول بني البهيمة ولا فرق ايضا بين اللبن الطبيعي واللبن الصناعي المهم انه لا يأكل الطعام وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من هذا اعني من التفريق بين بول الجارية وبول الغلام في ان بول الجارية يغسل وان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنظح وقال بعض العلماء الحكمة تعبدية لا يعقل معناها اي الله اعلم بذلك وقال بعضهم بل العلة معلومة معقولة ثم اختلفوا فقيل ان الحكمة ان الغلام يفرح به كثيرا فيحمل كثيرا فيبول كثيرا في شق فهمتم الغلام انسان يفرح به من شدة فرحه به يحمله كثيرا. من لازم حمله من لازم الحمل كثيرا ان يبول. نعم ان يبول عليه فخفف الشارع ذلك بالنظح وقيل ان الحكمة ان بول الغلام يخرج بقوة يخرج من بقوة فينتشر ها هنا وها هنا بخلاف بول الجارية فانه يستقر في مكان واحد فلما كان بول الغلام بقوته ينتشر خفف الشارع ذلك بالاكتفاء وقيل ان العلة في ذلك ان الذكر مزاجه حار ان الذكر مزاجه حار فبوله يكون اخف رائحة من بول الانثى لان بول الانثى انتن من بول الذكر ولذلك روعي هذا الجانب وقال بعضهم في العلة ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية اصلها من اللحد والدم وهما نجسان فخفف في هذا دون هذا واقرب العلل هي الثالثة والرابعة. ان يقال ان ان السبب في ذلك والله اعلم اما لنتن بول الجارية الانثى دون دون الذكر واما لكون الغلام اصله الماء والتراب وهما طاهران بخلاف الجارية فاصلوها من اللحم والدم ثم قال المؤلف رحمه الله ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بماء ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث تذهب بحيث يذهب لون النجاسة وريحها يجزئ في تطهير صخر هذا النوع الثاني من نجاسات على المذهب. ذكرنا فيما تقدم ان النجاسة على المذهب لها حلال. الحالة الاولى ان تكون النجاسة على الارض ونحوها الاحواض والصخور فيكتفى بتطهيرها بالمكاثرة ولا يشترط سبع غسلات والحال الثاني ان تكون النجاسة على غير الارض ونحوها فلا بد فيها من سبع وتقدم ان القول الراجح انه يكتفى بالمكافحة الا يجزئ في تطهير صخر يعني حصى واحواض وارض تنجست بمائع كبور ودم ونحوه. قال ولو من كلب او خنزير لو هنا يحتمل ان تكون اشارة خلاف ويحتمل ان تكون رفعا للتوهم يحتمل ان تكون اشارة خلاف لوجود الخلاف ويحتمل ان تكون رفع توهم لانه قد يقول قائل نعم سلمنا في الصخر والاحواض اذا تنجست بماءه لكن كيف كيف لو تنجست بكلب وخنزير مع انه تقدم ان نجاسة الكلب والخنزير يشترط فيها سبع غسلات قال ولو من كلب وخنزير مكاثرتها بالماء مكاثرتها بالماء. ومعنى المكاثرة ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها. هذا معنى المكاثرة ان يقول الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها. قال بحيث يذهب لون النجاسة وريحها يعني الاجزاء الاجزاء في قول يجزئ مشروط بذهاب اللون والريح. ولهذا قال لون النجاسة لان بقائهما او بقاء احدهما دليل على بقاء النجاسة لكن هذا مقيد بما تقدم ما لم ها يعجز فاذا عجز فان ذلك لا يضر الذي يضر هو الطعم. فالنجاسة لها طعم ولون ورائحة. الطعم يضر بان وجود الطعن دليل على بقاء النجاسة ولهذا ضر بقاؤه مع العجز عن ازالته. اما اللون والريح فاذا عجز واذا عجز عن ازالتهما فانها تطهر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك اثره اه بقينا في تطهير النجاسة. اذا هنا تطهير النجاسة يقول بالمكاثرة من ماء بحيث يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها وقد سبق لنا اه بالامس عن كيفية تطهير النجاسة كالتالي وقلنا ان النجاسة اما ان يكون لها جرم اولى فان كان للنجاسة جرم فلا بد اولا من ازالة الجن ولو ازيل الجرم وما تحته زالت النجاسة. يعني لو فرض مثلا ان ارضا ها فيها نجاة وقعت عليه نجاسة دم او اعزكم الله عذرة ازلنا ما تحت النجاسة النجاسة وما تحتها طهرت لزوال النجاسة لكن اذا لم يمكن فحينئذ اولا لابد من ازالة ماذا؟ جرم النجاسة ثم بعد ذلك يكاثر المحل بالماء مثال ذلك مثلا انسان ذبح ذبيحة ثم بقي الدم قدام المستوح نجس اتى اللي يريد ان يطهره نقول لابد اولا ان تزيل الدم هذا الدم المتجمد لابد ان ان تزيله ثم بعد ذلك تكاثر المحل بالماء واما اذا كانت النجاسة ليس لها جلم فلا يخلو اما ان تكون رطبة واما ان تكون يابسة فان كانت النجاسة رطبة فانها تجفف قدر الامكان لاجل لاجل ان تخف النجاسة لاننا لو صببنا الماء عليها مع الرطوب مع وجود المائع فان النجاسة تنتشر على فراش ونحوه فلا بد من تجفيفها اذا امكن يعني احيانا مثل التي على الارض قد لا يمكن تجفيفها على التراب او ارض ما يمكن لكن الاعداء التي تكون على الفرش لابد من تجفيفها ثم بعد تجفيفها تكاثر بالماء واما اذا كانت النجاسة يابسة وليس لها جرم فحينئذ تكاثر بالماء. اذا النجاسة ان كان لها جرم يزال الجن ثم تكاثر ان كان ان كانت رطبة تخفف قدر الامكان ثم تكاثر اذا لم يكن لا هذا ولا هذا فانها تكاثر ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة النار وتطهر الخمرة باناءها بين المؤلف رحمه الله انه ان النجاسة لا يطهرها الى الباب. لا تطهر الارض شمس ولا ريح ولا دلك ولا فرك وجميع النجاسات لا يطهرها الا الماء فهمتم؟ فلو انا نجاسة اصابت ارظا ثم تغيرت الشمس او جاءت رياح وهواء وزالت النجاسة فانها لا تطهر. يبقى حكمها حتى لو زال عينها يبقى حكمها. فلا يطهر النجاسة الا الماء والدليل على ذلك قالوا قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم وهذا دليل على ان التطهير لا يكون الا بالماء وثانيا حديث الاعرابي ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على بوله ذنوبا من ماء وهذا يدل على تعين الماء في تطهير النجاسة لانه امر والاصل في الامر الوجوب ولانه ايضا محل نجس فلا يدخل بغير الغسل كالثياب فهمتم؟ اذا هذان دليلان على دليل اخر ايضا ان ان الماء ابلغ في التطهير والانقاض وهذا الذي عليه جمهور العلماء على ان النجاسة لا تطهر بغير الماء والقول الثاني ان النجاسة تطهر اذا زالت وزال حكمها ولا يشترط بتطهيرها ان يكون بالماء بل لو زالت النجاسة الشمس او بالريح بالدلك او نحوه فانه يزول حكمه قالوا لان النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال حكمها وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح على انه لا يتعين الماء لازالة النجاسة ينبني على ذلك ينبني على ذلك تطهير الثياب المتنجسة بالبخار هل تطهر او لا؟ يعني لو كان عندنا ثوب متنجس وغسل بالبخار فعلى المذهب لا يطهر لان البخار ليس ماء وعلى القول الثاني يطهر وهو الراجح لان النجاسة قد زالت ومتى زالت زال حكمها ايضا يقول ولا النجاسة بالنار يعني انها لا تطهر بالاستحالة لا تطهر باستحالة رماد النجاسة ودخانها وبخارها وغبارها كله نجس فمثلا لو اعزكم الله اخذنا عذرة من حمار واوقد بها الدخان الذي يخرج ها نجس لو اصاب ثيابك وهي رطبة تتنجس لانه يكتسب منها النجاسة فالنجاسة لا تطهر بالنار رمادها ودخانها وبخارها وغبارها نجس ولهذا سبق لنا في اول باب المياه انه يكره تسخين الماء النجاسة يكره ما سخن بنجس لماذا قالوا لانه استعمال لشيء مكروه واستعمال المكروه مكروه ولانه يخشى يخشى ان يتسلل شيء من البخار ونحوه او الدخان يعلق في هذا الماء فينجسه لكن وهذه مسألة مثلها. والقول الثاني ان النجاسة تطهر بالاستحالة ان النجاسة تطهر بالاستحالة هذا القول النجاسة لا تطهر بالنار مبني على ان النجاسة لا تطهر بالاستحالة سوى ما ياتي ما يذكره المؤلف والقول الثاني ان النجاسة تطهر بالاستحالة بان النجاسة انتقلت من عين الى عين من عين الى عين مثل مثال ذلك لو ان كلبا وقع في مملحة ثم صار ملحا فهل يقول نجسا؟ نقول لا استحالة. كان كلبا فصار ملحا ايضا الدود المتولد من النجاسة هذا لا يكون نجسا لانه استحال انتقل من عين الى عين اخرى ايضا صراصير الكلف الصراصير نوعان في شيء يكون من الكنوف وفيه شيء اخر يتوالد يعني فيما بينه فهذه ينتقل حكمه من من النجاسة الى الطهارة متولدة من النجاسة فعلى هذا هذا الصرصور او الصراصير لو وقعت على على ثياب الانسان وعلى المذهب نجس بانها متولدة من النجاسة فهي نجسة وعلى القول بالاستحالة وان العين انت قلت من عين لعين اخرى تكون طاهرة ما لم يعني يعلق بها نجاسة فتصيب. نعم استحالة انت قلت من عين العين الاخرى هذا يعفى عنه مسألة مهمة لو ان كلبا كلب الصيد صاد صيدا ثم امسكه فهل يجب غسل ماء اه امسكه فيه او لا الفقهاء يرون وجوب الغسل شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان هذا مما يعفى عنه اولا لان ذلك لم يرد عن الصحابة. وثانيا ايضا ان غسل ما اصابه فم الكلب سبعا. اتلاف للحم في هذا الموضع تغسله سبع مرات احداء بالتراب قد يكون فيه قد يكون سببا لتلف اللحم. فهذا مما يعفى عنه نعم الدليل على انه نجس اذا ولغ سبعا صريح ما في اشكال خاص بالاناء فقط لا عام. ايه لأ البلوغ مش معنى البلوغ البلوغ هو ان يجري طرف لسانه للشرب الكلب الذي يشرب يضع لسانه قبل. الحيوانات تختلف. الان شرب الدجاج يختلف عن شرب الحمام كيف الحمام يشرب؟ هم. يعب الماء عبا الحمام يعب الماء عبا والدجاج وذاك شرب الحمام مثل شرب الشاة والغنم ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله في الحمامة شاة كيف؟ حمامة صغيرة شاة جلام لمشابهته لها في الشرب وقالوا ان ان الحمام كل ما عبأ وهدر غرد فيدخل في ذلك الحمام واليمام والقطأ والقمري والوراشين والفواخت كل هذي تسمى حمام