﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال رحمه الله باب صلاة العيدين من صفتها. وهي فرض كفاية حكم صلاة العيدين وصلاة الفطر عيد الاضحى وعيد الفطر فرض وكفاية لان الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليهما. والاصل في

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
في مشروعيتهما الاجماع. وما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه. انهم كانوا يصلون العيدين وقد قيل في قوله تعالى فصل لربك وانحر المراد بها صلاة العيد. ذكره المقدسي. في تعليقه على الدليل

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
ذكره في كشاف القناع ايضا. قال وشروطها النكذة وشروطها؟ وشروط كالجمعة كالشروط يعني جمعة الوقت والاستيطان والعدد وهل يشترط الامام لا يشترط كما في الجمعة. وكذلك في الكسوف وكذلك في الاستسقاء. لا يشترط اذا ايش؟ الايمان

4
00:01:20.150 --> 00:02:00.150
ما عدا الخطبتين. فانهما في العيد سنة كذلك الوقت. ليس من شروط صحتها. بل يصح قضاؤها خلاف ايش؟ الجمعة لا يسع قضاءه. قال وتسن بالصحراء. والمراد الصحراء التي قريبة عرفة من بلد حتى لا يكون في حكم ايش؟ مسافرين فلا تصحوا ببعيدة كما في المنتهى

5
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
لا تصح في يعني صحراء بعيدة. ويستثنى من ذلك ما هو؟ مكة فقط. فتسن صلاة العيد وين؟ في المسجد الحرام. طيب في المدينة؟ في الصحراء الصحراء او الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساكن في المدينة وكان يخرج الى الصحراء. كذلك لو كان في القدس هل يسن ان يصلي صلاة العشاء

6
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
في المسجد الاقصى؟ لأ. السنة ان يخرج الى الصحراء. قال ويكره النفل قبلها قبل الصلاة. في حديث ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يوم الفطر. فصلى ركعتين لم يصلي قبلها

7
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
ولا بعدهما متفق عليه. يكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. سواء كان او مأموما كما في اقناع وسواء فعلت في صحراء او في مسجد يكره ان يصلي يكره واصلا يعني آآ ينتبه الانسان اذا ذهب الى صلاة العيد بعد الفجر وقبل آآ

8
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
اه ارتفاع الشرق انتبه ان هذا وقت وقت ايش؟ وقت نهي فلا يجوز ان يصلي اصلا. تحية المسجد. قال ووقت صلاة العيد كصلاة الضحى. من خروج وقتنا الى قبيل الزوال. قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال. ما

9
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
خبر العيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. حتى لو لو اخروها لغير عذر الى ان زالت الشمس. بل حتى لو امكن قضاؤه في يومها. اذا حتى لو اخروها لغير عذر الى

10
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
الشمس فيصلون من الغد قضاء وكذلك حتى لو امكن قضاؤها في يومها وهذا الكلام في الجماعة التي تكون عليهم فرض كفاية طيب اما من فاتته مع الامام فيصليها متى شاء لانها نافلة لا اجتماع

11
00:04:20.150 --> 00:05:00.150
ذكره في شرح منتهى قال وسنة تبكير المأموم يسن ان يبكر المأموم الى صلاة العيد. متى يسن؟ لا ها؟ المذهب انه بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح بعد صلاة الصبح. قالوا ليحصل له الدنو من الامام

12
00:05:00.150 --> 00:05:40.150
وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. هناك صلاة اخرى شبيهة لها يسن التبكير لها بعد طلوع الفجر الثاني لكنها فرض عين. صلاة الجمعة هذا فرق فقهي. هذا فرق فقهي فالعيدين يسن ان يبكر بعد صلاة الفجر. لهما واما

13
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
الجمعة فيسن اذا اراد التبكير لها ان يبكر بعد طلوع الفجر ثاني وهذا فرق فقهي. قال وتأخير الامام الى وقت الصلاة هذا المأموم يسلم التركي اما الامام فيسن ان يؤخر الى دخول وقت الصلاة

14
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
حديث ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى الصلاة فاول شيء يبدأ به كان يخرج يوم الاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم. قال واذا ذهب من طريق

15
00:06:30.150 --> 00:07:10.150
ان يرجع من طريق اخرى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق. قال وكذا جمعة وكذا وكذا الجمعة لكن اه الشيخ منصور عقب هذا الكلام بقول المبدع هذا وكذا

16
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
حتى النجار في اه شرح المنتهى. قال في في الكشاف وقال في المبدع الظاهر ان المخالفة فيه يعني في العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره قال رحمه الله وصلاة العيدين ركعتين يكبر في الاولى استحباب

17
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
طبعا بعد تكبير الاحرام وقبل التعود ست تكبيرات. كم تكبيرة مجموع؟ سبع. سبع تكبيرات لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة

18
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
سبعا في الاولى وخمسا في الاخيرة. رواه الامام احمد وغيره قال يرفعه في الثانية قبل القراءة خمسا بعد ما يستقيم بعد ما ينهض من السجود ويقوم يكبر كم كم تكبيرة؟ لا كيف ستة؟ خمسا يعني؟ لانه اذا قام ما يجوز انه يكمل اي

19
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
فقط. خمسة لان الانتقال لا بد ينهيه قبل ان يستتم قائما. قال يرفع يديه استحبابا طبعا مع مع كل تكبيرة ويقول بينهما. بين كل تكبيرتين يعني بس. اما بين تكبير وقراءة الفاتحة لا يقول شيء. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

20
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
وصلى الله وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد وش اللي عندك؟ النبي الامي النبي نبي الامي عنداك ايه هذا اي نسخة؟ ايه وصلى الله على محمد وعلى اله

21
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
وسلم تسليما. كثيرا. وان احب قال غير ذلك من الاذكار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كلها تجزء. ثم يستعيذ بعد ان يكبر التكبيرة السادسة. يستعيذ ثم

22
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
اقرأوا جهرا الفاتحة ثم سبح. يعني قراءة سورة الاعلى ثم في الاولى ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية سورة الغاشية. في الركعة الثانية. حديث سمرة بن جندب عند آآ الامام احمد. فاذا سلم

23
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
الامام من الصلاة خطب خطبتين. خطب ايش؟ خطبتين قال رحمه الله واحكامهما يعني الخطبتين كخطبتي الجمعة الا في التكبير مع الخاطب فيسن. في الجمعة في العيد يسنن يكبر المأموم مع الخاطب

24
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
كخطبتي الجمعة قال في القناع حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. مع انهم يقولون لا يجب ايش؟ حضورهما ولا استماعهما. وهذا غريب مع قولهم حتى في تحريم الكلام. هذا الاقناع يقول حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. وثم ينص هو في الاقناع وغيره

25
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
على انه لا يجب حضورهما ولا استماعهما. ثم قال لكن يسن ان يستفتح الاولى يعني الخطيب آآ الاولى بتسع تكبيرات من سقى يعني متتابعة والثانية بسبع بسبع متواليات وان العيد النافلة كالنافلة يعني بناء تكبيرات صح. لان التكبيرات الزوائد والذكر بين

26
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
والخطبتين سنة ثم تكلم عن قضاء صلاة العيد قالوا سنة لمن فاتته قضاؤها. ولو منفردا او في جماعة دون الاربعين لانه صار تطوعا يسن ان يقضيها في يومها على صفتها

27
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
قال ولو بعد الزوال. كذلك يسمى من ادرك الامام في التشهد. يسن له ان يقضيها على صفته. لكن لو صلى ركعتين بدون تكبيرات تصح. ثم قال فصل يسن التكبير مطلق والمطلق هو الذي لم يقيد

28
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
بكونه بعد ايش؟ المكتوبات. والجهر به غير كما في المنتهى. في ليلتي العيدين في البيوت والاسواق والشوارع وكل مكان. الى فراغ الخطبة هذا التكبير ايش؟ مطلق. كذلك يسن التكبير المطلق الذي غير مقيد بادبار الصلوات في كل عشر ذي الحجة

29
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
حجة واما التكبير المقيد فهو المراد به المقيد بعد ايش الصلوات المكتوبات في جماعة عائقة. قال والتكبير مقيد في حاء عقب كل فريضة صلاها في جماعة لا منفردا. ويكون التكبير عقب ايش

30
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
الصلاة مباشرة قبل قوله قبل الاستغفار وقبل قول اللهم انت السلام ومنك السلام قال يبدأ التكبير القيد من صلاة الفجر عرفة. هذا للمحل اللي ما حج تلك السنة. الى عصر اخر ايام التشريق

31
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
كم مرة يكبر بعد كم فريظة؟ بعد ثلاث وعشرين فريضة كما قال الشيخ منصور. الا المحرم فيسانا ان يبدأ التكبير من قريب متى؟ بعد صلاة الظهر يوم النحر تكون تكبيراته بعد سبع عشرة فريضة. طيب لو لو رمى المحرم جمرة

32
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
فالعقبة بعد منتصف الليل وقبل الفجر. فهل يسن له التكبير؟ بعد الفجر. نعم بعد فجر نقول لا يسنك التكبير فقط بعد ها؟ بعد ظهر يوم النحر. نطق اذا في الخطبة لا يمكن ما يصلي هو. لا لا ما ليس له علاقة. حملا يقول

33
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
على الغالب. قالوا يكبر الامام مستقبل الناس. يعني سلم ثم يلتفت الناس ويكبر وصفته شفعا يعني يشفع التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد في الاقناع يقول

34
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
مرة واحدة وان زاد على مرة فلا بأس وان كرر ثلاثا فحسن. يا جماعة كل واحد بيتفرج على المدرسة. نعم؟ نعم. ايه كل واحد على المنفرد؟ كل واحد لوحده ثم ذكر التهنئة بالعيدين قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك

35
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
هنا يتكلم اللبدي كلام جيد قال واما التهنئة بالعيدين والاعوام والاشهر كما يعتاده الناس فلم ارى فيه لاحد من اصحابنا نصا. روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر اصحابه بقدوم رمضان. قال بعض اهل العلم وهذا

36
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
اصل في في تهنئة الناس بعضهم بعضا. بشهر رمضان. قلت يقول وعلى قياسه تهنئة المسلمين بعضهم بعضا بموسم خيرات واوقات واوقات وظائف الطاعات انتهى يقول انتهى ملخصا من شرح محرر من بعض الهوامش انتهى كلام اللبدي الصفحة تسعة وتسعين

37
00:16:20.150 --> 00:16:25.850
