بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت الخامس والثلاثون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول واذا تحية تحية تحية ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله باب الحيض اي هذا الباب يذكر فيه الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في احكام الحيض والاستحاضة وما يلزم النساء لذلك الحيض ذكر الله احكامه في القرآن الكريم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم احكامه في سنته فهو جدير بالعناية لانه يعتري النساء المسلمات قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه شيء كتبه الله على بنات ادم خلقه الله لحكمة وهو يعتري النساء المسلمات قل من تسلم منه وتحتاج الى معرفة لا يلزمها من امور دينها الة الحي فبين الله سبحانه وتعالى ذلك بكتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وتدارسه العلماء للوقت الصحابة الى وقتنا هذا واخذوا له بابا في كتب العلم لكن مع الاسف الان في اناس من المثقفين والذين يزعمون الفهم والحقد وفقه الواقع يعيرون العلماء ويقولون انهم علماء حيض ونفات وهذا يخشى عليهم فيه من الردة لانهم تنقصوا حكما من احكام الله فان الله سبحانه وتعالى انزل احكام الحيض انزل احكام الحيض على نبيه صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته الذي يستهزئ بشيء من احكام الدين واحكام الكتاب والسنة يكون مرتدا الا ان يكون له عذر بالجهل او التأويل يدرأ عنه الردة والا فالامر خطير جدا لا يجوز ان يستهزأ بشيء من الاحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله والذي يدرس ذلك مأجور وله فخر اما ان يستهزأ به وان يتنقص الامر خطير جدا وهذا سببه سببه الجهل المركب لبعض الناس ايضا التعصب التعصب لما هم عليه من الخطأ فاذا قيل لهم انتم على خطأ تعصبوا وقالوا لا انفو اللي على خطأ انتم ما عندكم شبر الا الحيض واللغات اداب قضاء الحاجة تعصبهم لباطلهم هو الذي حملهم على الكلام هذا. فالواجب على من وقع في شيء من ذلك ان يتوب الى الله عز وجل ان يبادر بالتوبة والا فالامر خطير جدا ثم لما توفي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها امير المؤمنين علي بن ابي طالب فانجبت له يحيى يحيى بن علي بن ابي طالب واستشهد علي رضي الله عنه وهي في ذمته قال الله سبحانه وتعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم فمن كره شيئا مما انزل الله انه يرفض ويحبط عمله كما في هذه الاية الكريمة. الواجب علينا ان نفكر وان لا نتجاوز في الكلام اذا ابغضنا شخصا او اشخاصا او صار بيننا وبين اشخاص مزاح يتطرق الامر الى احكام الله ويستهزأ بها الامر خطير جدا اذا صار بيننا نزاع بين شخص او بين اشخاص كل هذا فيما بيننا او نتصالح لاننا اخوة متفائل اما ان يحملن التعصب والحقد الى ان نتناول احكام الله ونستهزئ بها ونعير من يتفقه فيها الامر خطير جدا واجب التنبه لهذا مسألة لا هي مسألة تعصب لمذهب او لحزب او لجماعة. المسألة مسألة دين ومسألة عقيدة قبل كل شيء فالحياة ذكر الله احكامه في كتابه. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يسألونك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله المسلمون عن المحيض والمراد بالمحيض الحيض اي عن احكامه وما يلزم فيه قل هو اذى هذا الجواب قل هو اذى هذه الاجابة من الله سبحانه وتعالى هذا يعني قذارة ونجاسة الحيض قذارة ونجاسة ثم امر سبحانه وتعالى باعتجال الاية تعتزل النساء في المحيض والمراد ترك جماعها في الفرج ترك ماء الحائض بالفرض وقف الحيض اعتزلوا يعني اتركوا جماعا من سافل في الفروج وقت الحذر ثم قال جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى انه لا يجوز جماع الحائض التاء تطهر من الحيض وتغتسل ايضا فاذا تطهرنا اتوهن من حيث امركم الله اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن والمحيض المراد به في اللفظة الثانية مكان خروج الحيض وهو الفرق. فلا يجوز مجامعة المرأة بتركها وهي حائض اما الاستمتاع بها فيما دون ذلك يستمتع منها زوجها باللمس والقبلة والمظاجعة والمباشرة ايظا فلا مانع من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يأمر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فتتجه ثم يباشرها ومباشرة الحائض والاستمتاع بها ممستها وتقبيلها كل هذا جائز ما عدا الجماع في الفرج فانه حرام ولهذا لما نزلت هذه الاية قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع في الفرض اعتزلوا النساء في المحي ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن بمعنى ينقطع عنهن الحيض فهذا يدل على ان الحيض نجاسة اذا انقطع قهرت المرأة وانها في مدة الحيض يعتبر نجسة بمعنى انها على غير طهارة لا ان جسمها نجس جسمها طاهر ولذلك عرفها طاهر وريقها طاهر ومظاجعتها مباحة ومباشرتها مباحة فجسمها طاهر ولكن المراد انها نجسة بالحدث نجاسة الحدث لا نجاسة الجسم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الى المسجد. قالت انها حائض قال ليست حيضتك بيدك يعني ان جسم الانسان الحائض ويدها ورجلها طاهرة ليس فيها نجاسة انما النجاسة محصورة على نفس الدم ونفس مخرج الدم فقط وكانت اليهود تعتزل الحائض اعتزالا تاما فلا تقرؤه حتى في الاكل والشرب تبتعد عنها فامر الله هذه الامة بمخالفة اليهود ومباشرة الحائض والاكل من طبخها وعملها اليهود ما كانوا ياكلون من قبضها ولا تشدد منه الله رفع الحرج الاثار عن هذه الامة الحال الطاهرة في بدنها وما تلمسه طاهر وعرقها طاهر ومضاجعتها لا بأس بها تسوى طاهر ما عدا مخرج الحيض تزن النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يلقوهن يعني بالجماع فاذا تطهرنا يعني بالاغتسال فاتوهن من حيث امركم الله فذكر للحائض حالتين الحالة الاولى لا يجوز جماعها لا باغتسال ولا بغيره وهي حالة الحيض. لو اغتسلت في حالة الحيض ما جاز جماعها الحالة الثانية اذا انقطع حيظها فان جماعها جائز بشرط بشرط الاغتسال دماعها جائز بشرط الاغتسال فاذا تطهرنا اتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهذا مذهب جمهور اهل العلم. بل حكاه بعض العلماء اجماعا ان الحائض اذا انقطع دمها لا يجوز جماعها تجلس في محكم والمركن هو الاناء الذي تغسل به الثياب المركن بكسب الميم هو الاناء الذي تغسل به الثياب تجلس في مركن يعني وتصب عليها ماء فاذا رأت سفرة فوق الماء الا بعد ان تغتسل لان الله علق جواز الجماع بامرين اولا انقطاع الدم وثانيا التطهر لامرين حتى يطهرن هذا الامر الاول. فاذا تطهرنا هذا الامر الثاني وذهب الامام ابو حنيفة الى جواز جماعها اذا انقطع الدم ولو لم تغتسل وهذا لا شك انه مذهب مرجوح الباب المرجو يخالف ظاهر الاية وهي قوله تعالى فاذا تطهرنا والحيض لغة السيلان باللغة الحيض هو السيلان يقال حاض الوادي اذا سال اما الحيض شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في ايام معلومة خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الولد في بطنها وبعد ان تضع قالوا اذا كان الولد في بطن المرأة فان الحيض ينصرف الى تغذيته من طريق السرة عن طريق السرة ولذلك لا تحيض الغالب انها لا تفيض الحال لان دمها ينصرف الى تغذية الجنين في بطنه عن طريق سرته فاذا ولدت قالوا فان دم الحيض يتحول الى لبن يخرج من طريق الثدي ولهذا قل ان تحيض المرضع قل ان تحيض المرضع فهو خلقه الله لحكمة عظيمة لم يخلقه ابدا فهو دم طبيعة يعني ليس دم مرض دم طبيعة يعني يخرج من غير مرض بخلاف النزيف فان سببه المرض اما دام الحيض فانه يخرج من غير مرض بل هو خلقة خلقة في المرأة هذا معنى قولهم دم طبيعة يعني خلقة طبيعة الوجبة وهو يخرج من قعر الرحل يخرج من قعر الرحم من عرق يسمى بالعادل للعابر الراء للعازر بالراء عرق ينفتح ويخرج منه الحين ثم اذا تمت مدته انسد انقطع الايض واما الاستحاضة فانها دمه مرض وتخرج من عدن الرحم كما يأتي من عرق يسمى بالعادل باللام العادل ديال وله اسباب ثم اورد المصنف رحمه الله حديث عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض يستحاض يعني يخرج منها الدم في غير اوقاته يخرج منها الدم في غير اوقاته فاتت النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا ماذا تفعل في هذا الدم الذي يخرج في غير اوقاته هل هي تكون مثل الحائض تستمر على احكام الحيض تدع الصلاة والصيام والجماع او ان لها حكم اخر النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بجواب كاب كافر فقال عليه الصلاة والسلام ان دم الحيض اسود يعرف اسود اما دم الاستحارة فانه يكون احمر فهذا فرق بين دم الحيض لا من ازدحام اسود دم الحيض احمر دم الحيض يكون غليظا ثخينا لا من الاستحالة يكون رقيقا احمر رقيقا احمر رقيقا وعلامة ثالثة ان دم الحيض يعرف يعرف من العرف وهو الرائحة له رائحة كريهة علي منتن بلهدم الاستحاضة فانه ليس له راية هذا معنى قوله يعرف بكسر الراء يعني له رائحة والعرف هو الرائحة ويجوز ان يقرأ يعرى بمعنى تعرفه النساء بفتح الراء لا لا تعرفه النساء اذا دم الحيض له ثلاث علامات اولا انه اسود بينما دم الاستحاضة احمض ثانيا ان دم الحيض ثخين غليظ في حين ان دم الاستحاضة رقيق ثالثا ان دم الحيض له رائحة يعرف بخلاف دم الاستحاضة ليس له رأي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها العلامة التي بها تعرف الحيض قال ان دم الحيض اسود ويعرب فاذا كان ذلك ادع الصلاة اذا كان هذا الدم الاسود فدع الصلاة لانه حيض واذا كان الاخر وهو الذي ليس اسود ولا يعرف وهو الاستحاضة فاغتسلي فتوضئي وصلي توضئي فتوضئي وصلي فهذا الحديث افاد ان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة الفرق في الحقيقة والفرق في الحكم الفرق في الحقيقة ان هذا اسود يعرف ودم الاستحارة ليس كذلك والفرق في الحكم ان الحائض لا تصلي وان المستحاوة يصلي ثم قال وعن وفي حديث اسمى بنت عميس رضي الله عنه اسماء بنت عميس صحابية جليلة هاجرت الهجرتين وكانت زوجة لجعفر بن ابي طالب وام اولاده هاجرت معه الى الحبشة ثم استشهد جعفر لوقعة مؤتة رضي الله تعالى عنه فتزوجها امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه ثم آآ لما قتل عثمان فزوجها علي بن ابي طالب فانجبت له محمدا. محمد لا انا غلطت نرجو الله اه لما لما استشهد جعفر رضي الله عنه تزوجها بعده ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق فانجبت له محمد ابن ابي بكر ولذلك يقال لا زوجة الشهداء زوجة الشهداء استشهد عنها جعفر ثم تزوجها ابو بكر ثم تزوجها علي ابن ابي طالب رضي الله عن الجميع قال تجلس في مرقد تجلس ان المستحاض يعني تختبر نفسها المستحاضة تختبر نفسها فتجلس في هذا الاناء الواسع ثم تصب الماء على نفسها فاذا رأت سفرة فوق الماء فانها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ثم تغتسل للفجر غسلا واحدا. فهذا فيه فائدتان اولا كيف تعرف بيان كيف تعرف المستحاضة نهاية الحيض وذلك بان تجلس في المنكر وتصب عليها الماء وتختبر نفسها وفي الحديث الاول انها تنظر في الدم الاسود وغير الاسود هذه فائدة. الفائدة الثانية في الحديث الاول امرها بالوضوء فقط ولكن هذا الحديث اضاف الى الوضوء الاغتسال انها تغتسل اليوم والليلة ثلاث مرات اغتسال واحد للظهر والعصر واغتسال واحد للمغرب والعشاء واغتسال الفالق للفجر ثم وضح في حديث آآ حملة حملة بنت جحش قالت كنت مستحاض حيضة كثيرة شديدة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتي حملة بنات جحش ثلاثة ولا تجحش بلى الاولى زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين الثانية وحبيبة بنت جحش ام حبيبة بنت جحش وكانت زوجة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والثالثة حملا بن جحش وهي زوجة ابي طلحة قالوا وكلهن يستحبن كل الثلاث الاخوات اصابتهن الاستخارة فجاءت حملة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر عليها الدم واشكل عليها جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسأله تستفتيه يعني تسأله وهكذا كان نساء الصحابة. كن يسألن عن امور دينهن ولا يمنعه من الحياء من السؤال عن امور الدين وذلك لحرصهن على اداء الواجب وبراءة الذمة والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وليس هذا من العيب الرسول يفتي في الحيض ولا يقال الرسول عالم للعلماء الحيض والنفاس لا احد يقول هذا احد كفر الرسول يفتي في الحيض عليه الصلاة والسلام ويبين احكامه فقال صلى الله عليه وسلم انما انها ركبة من الشيطان ان ذلك ركظة من الشيطان اي الاستحاضة الاستحاضة ركضة من الشيطان والركضة معناه الضرب بالرجل على الارض الركن الركن ضرب الارض بالرجل اركض برجلك يقول الله لي ايوب عليه السلام اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الركض معناه ضرب الارض بالرجل حال العدو او في غير حال العدو اذا ضرب الارض برجله يقال ركضها ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا رفضة من الشيطان للعلماء تفسيران لهذه التفسير الاول معناه ان الشيطان يتسلط على المرأة يتسلط على المرأة وجود هذا الدم فيوسوس لها ويشدد الامر عليها ويلقي عليها الاشكالات يريد ان يغمها بذلك ويحزنها فهو يتخذ هذا المرض سبيلا مضايقة المسلمات بالوسوسة والتوهيل هذا تفسير التفسير الثاني لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انما ذلك عرق يعني نزيف وفي هذا الحديث يقول رغبة من الشيطان فكيف نجمع بين التفسيرين من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نعم الشيطان لعنه الله يحرك هذا العرق الشيطان يحرك هذا العرق فينفجر. فهو عرق والذي يحركه ويركظه هو الشيطان من اجل ان يشوش على المسلمة فالاستحاضة سببها ايظا من عمل الشيطان وان كانت وان كان مصدرها هذا العرق لكن الذي يحركه ويسببه الشيطان لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ويصيب الانسان بالاذى اذا لم يتحصن منه بالذكر والاستعاذة فان الشيطان يلابسه ويدخل في جسمه ويؤذيه ويصيبه بالاذى ولا يحصن ابن ادم من الشيطان الا ذكر الله سبحانه وتعالى فلا منافاة بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بانه عرق وبين تعميمه له بانه ركظة من الشيطان فهو عرق يركظه الشيطان يعني يحركه ثم ينزل وينفجر او ان المراد ان الشيطان يستغل هذا الدم ويوسوس للمرأة الى المعنيين صحيح مم ان ذلك ركظة من الشيطان فتحيظي في في تحيض ستة ايام او سبعة ايام تحيظي يعني اجلسي ودعي الصلاة والصيام تعتبري نفسك حائضا هذا معنى تحيض اعتبري نفسك حائضا مدت ستة ايام او سبعة ايام لان هذا غالب الحيض عند النساء غالب الحيض ان المرأة تحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وما يسمى بالدورة الشهرية ثم اغتسلي يعني اذا تمت الستة او السبعة اغتسلي اعتبري ان الحيض قد انتهى لكن قوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة ايام هل هو من باب الشك او التنويع لا من باب التنويع لا بالتنويع لان النساء بعضهن يفيض ستة ايام وبعضهن يحيض سبعة ايام من كل شهر وهو من باب التنويع وكل امرأة تتبع عادة نساءها كل امرأة تتبع عادة نسائها وقريباتها ثم اغتسلي الذي فيه ان الحائض تغتسل اذا تم تمت عادتها يغتسل كما في القرآن فاذا تطهرنا ثم ثم اغتسلي وصلي ثم اذا لقات ثم قال صلى الله عليه وسلم افعلي ذلك كل شهر صومي وصلي وافعلي ذلك كل شهر يعني في المستقبل في المستقبل كل شهر يعني كل شهر هلالي كل شهر هلالية لان السنة اثنعشر كارا وكل شهر الغالب ان النساء ان كل امرأة الغالب انها تحيض في كل شهر مرة هذا هو الغالب على النساء فلذلك كل شهر كما تحيض النساء يعني عادة النسا كذا ان المرأة تحيد كل شهر هلالي مرة ستة ايام او سبعة ايام قال صلى الله عليه وسلم صلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين. اربعة وعشرين ان تحيرت ستة ايام كيف كذلك اذا اخذت ستة ايام من ثلاثين كم يبدأ اربعة وعشرين او او ثلاثة وعشرين انت حيضت في سبعة ايام ايش فيه واظح وقوله ستة ايام او سبعة ايام هذا بحسب عادت المرأة ان كانت ستة ايام يبقى لها اربعة وعشرين ان كانت سبعة ايام يبقى لها من الشهر ثلاثة وعشرين وافعلي ذلك كل شهر كما تحيض النساء احالها صلى الله عليه وسلم على عادت النساء الغالبة بينما احالها في الحديث في الحديثين الاولين حديث الاول حالها الى لون الدم اليس كذلك وفي الحديث الثاني احالها ايضا الى لون الدم قال اذا رأيت شهرة ها صفرة يعني ما هو بتقييمه اذا صار سفرة تحول من الثقيل الى الى السفرة الحديث الثاني موضح للحديث الاول حديث نسمة بنت عميس موضح لحديث فاطمة بنت ابي حبيش وفي هذا الحديث احالها على غالب الحيض عند النساء ستة ايام او سبعة ايام ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ان قدرت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين عندما تطهرين وتجمعي بين الصلاتين وتؤخري المغرب وتعجل العشاء وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ثم تغتسلين للفجر فافعلي ثم قال صلى الله عليه وسلم وذلك اعجب الامرين الي ايش الامرين الامران والله اعلم الامر الاول الاقتصار على الوضوء. بدون اغتسال والامر الثاني الجمع بين الوضوء والاغتسال بكل صلاة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اعجب بالامرين الجمع بين الوضوء والاغتسال اعجبوا اليه صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على الوضوء لكل صلاة وقيل ان لفظة اعجب الامرين ان هذا من كلام الراوي من كلام آآ من كلام حملة لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الظاهر الاول وعلى كل حال المراد بالامرين الاقتصار على الوضوء لكل صلاة او للجمع بين الوضوء والاغتسال فهذه الاحاديث يستفاد منها احكام الحكم الاول ان الحائض تخالف الطاهر يخالف الطائر فالحائض تحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم الجماع ويحرم الطلاق هذه الامور تحرم في حق الحائض يحرو تحرم الصلاة عليه لا تصل ولو صلت صلاتها غير صحيحة يحرم عليها الصيام في رمضان. لو صامه او التطوع لو صعبت فصيامها باطل هذا الحيض يحرم عليها الجماع في قوله تعالى اعتزلوا النساء المحيض. فيها ان يطلقها وهي حائض لقوله تعالى اذا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن يعني طائرات من غير مسيف وطلاق الحال حرام اختلف العلماء هل يقع او لا يقع لكنهم مجمعون على انه حرام وانه طلاق بدعة له طلاق بدعة بينما الطاهر لا تحرم عليه هذه الاشياء بل تجب عليه الصلاة يجب عليه يجب عليها صيام رمضان يجوز انجماعها لزوجها يجوز له ان يطلقها الحال طاهر تجوز هذه الامور او تجب في حقهم هذا الحكم الاول وكذلك الحائض تشارك من عليهم حدث اكبر هذه الامور تختص بالحائض. وهناك امور تشارك بها من عليه حدث اكبر. من ذلكم اللبس في المسجد لا يجوز للحائض كما لا يجوز للذنوب ومن ذلكم مس المصحف ومن ذلكم قراءة القرآن على خلاف بين العلماء في ذلك هذه تشترك فيها الحائض وغيرها من من عليه حدث اكبر هذا الحكم الاول الحكم الثاني افادت هذه الاحاديث ان بين دم الحيض ودم الاستحاضة فروقا يميز بها كل منهما فدم الحيض اسود ودم الاستحاوى احمر دم الحيض سخين غليظ ودم استحارة سايل ودم الحياء ممكن له رائحة نتنة بخلاف دم السحابة فليس له رائحة كسائر الدماء هذا مما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة هذا الحكم الثاني الحكم الثالث الفرق بين الحائض والمستهاوة الفرق بين الحائض والمستحاض في ان الحائض تحرم في حقها الاحكام السابقة بخلاف المستحاضة فانها تكون كالطاهر بانها تجب عليها الصلاة يجب عليها الصيام ويجوز لزوجها ان يجامعها لكن قال بعض العلماء بالقراءة مع كراهة التنزيه وانه جائز واستحاضة يجوز جماعها ففيه فرق بين الحائض وبين المستحاضة الحكم الرابع ان الحاكم يجب عليها الوضوء ان المستحاض الحكم الرابع ان المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة لانها حدثها دائم. مثل من به تلف البول فما هو حدثها دائم فيجب عليها الوضوء لكل صلاة وقد ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى الا تستنجي وتتلجأ تتلجم بمعنى انها تضع شيء على فرجها من القطن او غيره يمنع خروج الدم ثم تتوضأ وتصلي هذا عند كل عند كل صلاة لان حكمها حكم البول عددها دائم فاذا فعلت هذا تستنزف وتلجمت وتوضأت فان صلاتها صحيحة ولو نزل عليها الدم في اثناء الصلاة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كما ان الذي فيه سلس البول اذا توضأ عند الصلاة وصلى صلاته صحيحة ولو نزل عليه البول في اثناء الصلاة لانه لا يستطيع اكثر من ذلك الحكم الخامس الحكم الخامس ان كلا من الحائض والمستحاضة يجب عليهم الاغتسال عند نهاية الحيض يجب عليهما الاغتسال عند نهاية الحيض لرفع الحدث الاكبر هذا واجب على الثنتين وهذا محل اجماع لانه لا يرتفع الحدث الاكبر عنها الا بالاغتسال سواء كانت حائضا او مستحارة الحكم السادس ان المستحاضة هل يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة الاحاديث ظاهرها يدل على انه تغتسل لكل صلاة على ظاهر الاحاديث التي مرت معنا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة يا اخوان القول الاول يلزمها الاغتسال لكل صلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بذلك ولكنه اباح لها ان تغتسل الاغسال اباح لها ان ان تختصر الاغسال الى ثلاثة في اليوم والليلة غسل للمغرب والعشاء للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل للفجر اباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقتصر وان تجمع بين الصلاتين جمع صوريا. هذي في اخر وقتها وذي في اول وقت وهو جمع صوري يسمونه الجمع السوري وليس الجمع الحقيقي الجمع الحقيقي ان تؤخر الاولى الى الثانية او تقدم الثانية الى وقت الاولى هذا جمع الحقيقي اما الجمع السوري فلا هذي تصلى باخر وقتها ثم تصلى بعدها الثانية في اول وقتها. هذا جمع اصول وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاوى من اجل تسهيل الامر عليه هذا القول الاول وهو وجوب الاغتسال لكل صلاة وجواز الجمع بين الصلاتين من اجل في غسل واحد. جمع بين الصلاتين في غسل واحد تسهيلا عليها القول الثاني انه لا يجب عليها الاغتسال من كل صلاة وانما يكفي الاغتسال الاول الاغتسال الاول يكفي الذي عند نهاية الحيض ولا يجب عليها ان تكرر الاغتسال لان في هذا مشقة وحرج والدين لا يأتي بالحرج والمشقة وايضا الروايات التي ذكرت الاغتسال كلها معلولة الاحاديث الصحيحة ليس فيها الا الوضوء الاحاديث الصحيحة ليس فيها الا الوضوء اما الروايات التي فيها الامر بالاغتسال لكل صلاة كلها لا تخلو من مقال ولا شك انه عند التعارض يرجح ترجح بالصحيح على الضعيف او على المعلول ومنهم من قال ان حديث الامر بالوضوء فقط ناسخة باحاديث الاتصال على كل حال يرون انه لا يجب عليها الاغتسال القول الثالث وهو الذي يميل اليه الشارع صاحب سبل السلام الامام الصنعاني يقول ان الاغتسال مستحب لها وليس واجب وهو ليس مع الذين يوجبونه وليس مع الذين لا يرون مشروعيته وانما يتوسط ويقول يستحب لها ان تغتسل كل وقت بما يغلب على ظن الذي ذكره صاحب متن الزاد انه يستحب لها الاغتسال في كل وقت ولكن الرأي الثاني ارجح وهو عدم مشروعية الاغتسال لكل صلاة لا استحبابا ولا وجوبا لان هذا شيء فيه حرج عليها ومشقة عليها ولم تصح به الادلة. لو صحت ما النا كلام لكن ما دامت ما صحت وفي حرج الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم الديني من فرض ومنهم من يقول ان اسماء او ان ان حملة كانت هي التي تغتسل باجتهاد منها لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالذي في الحديث انما هو لاجتهادها هي ليس بامر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرأي الراجح والله اعلم عدم مشروعية الاغتسال لها لكل صلاة لا استحبابا ولا وجوبا لان في ذلك مشقة عليها ولعدم صحة الروايات في ذلك والحمد لله الدين يسر المسألة السابعة في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احال المستحاضة الى ثلاث علامات العلامة الاولى العادة اذا كان لها عادة قبل ان تصاب اذا كان لها عادة قبل ان تصاب بالاستحارة فانها ترجع اليها قوله صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك احالها على عادتها التي كانت مستقرة لها قبل الاصابة قدر ما كانت تحبسك هذا الرجل العادة هي العلامة الاولى ما دامت معروفة ومنضبطة عند المرأة تتمسك بها وتكون حائضا في في خلالها واذا تمت تعتبر طاهرا تغتسل وتصلي هذه العلامة الاولى العلامة الثانية التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاض بان دم الحيض اسود يعرف فتجلس مدة هذا النوع من الدم الذي هو اسود ويعلى. ما دام انه اسود ويعرف في تجلس اذا تغير لونه فانها تغتسل وتصلي وتعرف ذلك بان تجلس في منكر وتصب على نفسها ماء فاذا طفى على الماء صفرة معناه ان الحيض ان الدم تغير لانه لو كان ما تغير طفا عليه السواد. اليس كذلك اي نعم هذا من ناحية والناحية الثانية الرائحة الرائحة رائحة الحيض ما تقدر واضح الاسود يعرب هذا ما يسمونه بالتمييز تمييز بين الدمين تمهيدي يعني الفرق. الفرق بين التميم العلامة الثالثة التي ترجع اليها اذا ما كان لها عادة وليس لها تمييز الدم كله واحد ما فيه تمييز وليس لها عادة متكررة فماذا تعمل؟ ترجع الى غالب الحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة ايام كما تحيض النساء اظن هذا واضح هذا الذي ذكر هذا الذي جاء في الاحاديث. هذه العلامات الثلاث. اولا العادة المتكررة لها قبل ان تصاب بهذا المرض ترجع اليها الثاني اذا لم يكن لها عادة فارجع الى لون الدم ورائحة بالدم فتعتبر علامات الحيض حيضا وما زاد عليها يعتبر استحاضة الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة ولا تمهيد ترجع الى غالب الحيض عند النساء ستة ايام او سبعة ايام فان كانت نساءها وقريباتها ستة ايام تجلس ستة ايام. وان كنا يحضن سبعة ايام تجلس سبعة ايام ثم بعد ذلك تعتبر نفسها طاهرا هذا ملخص ما دلت عليه هذه الاحاديث من احكام في حق الحائض المستحاوى ولا شك ان ان الحيض والاستحاضة فيها اشكالات عظيمة والنساء الان تكثر عندهن الاضطرابات تغير الدم وتقطع الدم عليهن بسبب الادوية وبسبب المآكل والمشارب التي اختلفت وبسبب الامراظ التي حدثت وبسبب الراحة ايضا وعدم الحركة حصل عنده من اضطرابات عظيمة واشكالات لكن اذا عرفتم هذه الضوابط سهل عليكم ان شاء الله اه معرفة الاحكام في هذا الامر العظيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السؤال الحكم الى حاكم لا لا بأس اذا خرج منه المني من غير جماع في الفرج لا لا يغتسل يصير عليه جنام وهو يغتسل يجوز انه انه يجامعها في غير الفرج قد يكون بعض الناس عنده قوة وعنده شهوة يحتاج الى هذا التفريط ما في من اباح الله ذلك نعم فضيلة الشيخ نعم الاستفادة من حديث رضي الله عنها المعروفة هذا واضح قلنا اذا في مراحل المرحلة الاولى انها تعتبر عادتها الخاصة بها قبل ان تصاب في هذا المرض في المرحلة الثانية اذا لم يكن لها عادة تعتبر لون الدم فما كان يحمل علامات الحيض فاعتبروه حيضا. وما كان لا يحمل علامات الحيض فاعتبره استحاضة المرحلة الثالثة وهي الاخيرة اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع الى غالب عادة النساء غالب عادة النساء وغالب عادة النسا اما ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم هذا واضح نعم؟ ستة ايام وسبعة ايام في اول الشهر او تختار اي طيب حسب هذا كله حسب عادة قريباتها ان كان قريباتها في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر هكذا اعادة قريبة لا نعم فضيلة الشيخ فهل ايش؟ الدفن لابد منه ما يخلى الانسان على ظهر الارض بجيفة على ظهر الارض لابد من الدفع ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اذا قدم له الميت يسأل هل عليه دين فان كان عليه دين تأخر ولم يصلي عليه وامر الصحابة ان يصلوا عليه لانه صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعة صلاته شفاعة للذي يصلي عليه والدين لا تسقطه الشفاعة قديه شق المخلوق لا تسقطه الشفاعة وكان صلى الله عليه وسلم يتأخر فلما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء من المال بسبب الفيل والغنايم جعل صلى الله عليه وسلم يتحمل الدين عن الميت ويصلي عليه تحمله من بيت المال ويصلي يصلي عليه اما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يصلون على الميت ولو عليه دين يصلون عليه ولو عليه دين غير الرسول يصلي لان الرسول كان يأمر الصحابة يصلون على المسلم فغير الرسول يصلي على الميت ولا على دين ويدفن تجرى اجراءات جنازة المسلم كاملة ولو عليه دين ولكن ليلهم كان له تركة يسبب من تركته واذا لم يكن له تركة فمن علم بحاله من المسلمين يستحب له ان يسدد عنه من علم بحاله من اقاربه او من اخوانه المسلمين يستحب له ان يسدد ذيله من اجل ان يفك اخاه من الرهن وان يسقط عنه هذا الدين الذي يؤذيه في قبره مستحب لمن وفقه الله انه يسدد عن اخيه المسلم سواء كان من قرابته او من غير قرابة. نعم ها ايه؟ نعم ما يصلي عليه الامام الاعظم بس الا بقية المسلمين يصلون عليه لابد من الصلاة عليه لانه مسلم مسلم يصلى عليه ولو كان قاتلا لنفسه. لكن ما يصلي عليه الامام الاعظم او نائبه. من اجل الردع عن هذه الجريمة لا لا ما يصلح هذا مهوب هو اللي ممنوع من الصلاة. اللي ممنوع الامام الاعظم او نائبه نعم اجازة مسلم لا يمكن تتركه لا صلاة ولو كان قاتلا لنفسه ولو كان عليه دين ولو كان مقام عليه حد صلى عليه ما دام مسلم يصلى عليه بلاتي تنبيه وهو ان عندي شهر بكرة ان شاء الله فمعناه ما هي افيد اصل الفقه هذا الاسبوع فقط اما الاسبوع القادم ان شاء الله آآ دروس كما هي نعم دروس كما هي ما عدا ليلة الابراء بس. نعم فضيلة الشيخ كانت المرأة مستحارة طويلة سنوات فهل يقال لا اذا كان على الزوج مشقة من طول المدة ومن ماذا يقال بالكراءة لان الكراهة تزول مع الحاجة تزول الكراهة مع الحادث. نعم نعم متى ما شاء كأنها لو لم تكن مستجابة لا مهوب متى ما شاء لان في الايام الخارجة عن المعتبر ايضا غير ايام الخير كفر فضيلة الشيخ الحايل اذا كان المصحف من وراء حائط فالذي يحمله في كيسه او في البيت الذي يجعل المصحف في داخله غلاف اللي يحيط بالمصحف من كل جانب يسمونه البيت لا بأس انما الممنوع مس المصحف ومس جلد المصحف المتصل به المبتلى الذي يتعلق بالمصحف وينتقل مع المصحف اما غلافه من الكيس او البيت ما في مانع اللي هي ماشي على جنب نعم فضيلة الشيخ سبعة ايام كما ذكرنا مستحاضة تتبع عادتها اللي هي تعرف فان لم تعرفها تمييز فان لم تعرفها في غالب حيل اللسان القريبات لا تصير حيض ملفق اذا صار يقف يوم وآآ ينزل يوم مرات يوما دبل ويوم المقام فانها تجلس فانها تجلس الى ان يمضي عليها عادة الحيض والزايد تصلي. نعم يعتبر حيض ملفق يعني يجمع عدة ايام جمع ها الى متحفش الى متحصل سبعة ايام نعم فتم استخارة دليل على ان الذنب اذا رأت يوم النمل ويوم المقائم يقولون النقاء طهر صلي في الطهر هذا والدم الى منه مضت عليه جمعت سبعة ايام منه تصلي حتى ولو كان ندم نعم دليل على ان الدعوة علوا في الخارج من من السبيلين يبطل الوضوء والاستحاضة خارج من السبيلين فتبطل الوضوء نعم فضيلة الشيخ عليه الصلاة والسلام. اذا تم له اربعين يوم اذا تم لها اربعين يوم فانها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم عليها لانه لا لا ليس هناك نفاس اكثر من اربعين لجمهور اهل العلم اكثر اللباس اربعين يوم لا لا يقولون اذا اصادف عادتها اذا صادف الدورة الشهرية اعتبره دورة نعم لهذا نادر ما نعم. فضيلة الشيخ وان يكون هناك بين الصلاحين فاصل اليسير ما يضر لا في الجمع السوري ولا في العقيقي. الفاصل اليسير قدر وضوء قد حق رحل ما ما يأثر على الجمع لا عليه الصلاة ايه لو صلت يعني فيما اذا صلت تكون واثمة لانها منهية عن الصلاة في وقت الحياة مثل لو صلى واحد في وقت النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اوقات لو جاء واحد قال انا ما اعلم انه يصلي هذه هذه عبادة يقول لا ما هي بصلاة هذه معصية الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت نعم لا يجوز بدعة اذا اذا طلقها في طهر جامعها فيه يعتبر هذا طلاقا بدعيا يحرم الا اذا كانت حاملة اذا تبين حملها اذا تبين حملها بعد الجماع جاز طلاقه لا فضيلة الشيخ ان يكون يختلف وراء ذلك الوقت الثاني. يجوز ما في مانع لاني مانع انه يجمع جمع حقيقي او جمع اصولي ما في مانع الحنفية يرون انه ما يجوز الا الجمع الصوري لا يجوز عنده جمع في حقيقي فهو تقديم الصلاة عن وقتها او تأخيرها عن وقتها ما يجوز عندك فيجوز عنده الا الجمع الصولبة. ولكن الجمهور يجيزون هذا وهو الصحيح. نعم هل يجوز جمع العصر مع المغرب؟ لا ما يصلح ابدا لا طولي ولا عاقل ما تجمع العصر مع المغرب نعم فضيلة الشيخ اذا التقيت الى المرأة من اول يوم الصحيح في هذا والمنضبط انها تمشي على عبث امشي على عادتها تعتبر ما زاد استحاضة. نعم فضيلة الشيخ بطبيعة الحال حرام لا يجوز ولو وضع الحايل ما يجوز. الايلاج ما يجوز ابدا لا بحايل ولا من غير حايل تجلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن لا ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الاموال اليه يكون الامر الجمع في الصلاة والابتسام الامرين اه الجمع بين الوضوء والاغتسال او الاقتصار على الوضوء هذا الامرين نعم فضيلة فضيلة الشيخ ما بين ضعف آآ الرواة وما بين الانقطاع وجهالة بعض الرواة والمجهول وبعضهم يقول انه ادراج من من الراوي الى اخره. المهم انه ما سلمت من من اعتراض. نعم فضيلة الشيخ صلاة ولكن احسست لا اذا صليت خلاص اذا صليت اديت الصلاة ولو كان الخشوع قليل فيها انتهت لكن في المستقبل تحافظ على الخشوع وعلى نعم يعني لو لو فتح هذا الباب صار عند الناس وسواس. الواحد يقول انا والله ما خشعت بعيد الصلاة اذا صلى الانسان خلاص ما يعيد. الا اذا اداها وهو على غير وضوء او اخل بشرط من شروطها فانه يعيدك اما اذا ادى بشروطها وواجباتها واركانها صحت ولو كان خشوعه فيها قليلا ولو كان حضر عنده وساوس او سهو صلاته صحيحة انما الذي يتأثر هو الاجر الاجر قد يصلي الانسان وليس له من صلاته ايضا لا قليل ولا كثير قد يصلي له الربع له الخمس له العشر ايها النصر لها الاجر كاذب بحسب حضور قلبه انما التفاوت في الاجر اما الصلاة اذا وديت بشروطها وواجباتها واركانها فانها لا تعاد ولو لم يخشع فيها. نعم ستة ايام او سبعة ايام. توقفا تاما ويتم كل لا يصليه. وبعد خمسة ايام لا ما هو بصحيح ما دام انها رأت نقاء تاما لقاء ان تأمن ولا يخرج منها شيء انهضوا تغتسل وتصلي النقاء طهر ما هو بلازم تنزل القصة البيضا المهم معرفة النقاء التام لان بعظ النساء ما ينزل عليها قصة بيظا هم كل النساء لها قصة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الاستمتاع بيد المرأة في حالة الحياة المرأة مباحة لزوجها تعمل معها ما شاء الا الجماع في الباطل الا التفاصيل من عندكم هذي اتركوها الجماع في الفرض هو اللي حرام هو الباقي يستمتع بهذه الاشياء. نعم او الجبهة او الجماع والدبر هذا لا يجوز ابدا لا في حال الحال ولا في حال الطفرة هذا محرم. نعم فضيلة الشيخ اذا اذا مضت عليها الاحكام التي ذكرنا اما