﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.200
رضي الله عنه قال كنا حتى انصار حقنا وكنا على اننا ولكم هذا فربما خرجت هذا ولم تخرج هذا فنهانا عن ذلك عن قال سألت رافعا الكرام الارض بالذهب والورق. فقال لا بأس به انما كان الناس يهاجرون على حق رسول الله

2
00:00:40.200 --> 00:01:19.200
صلى الله عليه وسلم اذيانات واخبار الجداول واشياء ويسكن هذا ويسكن هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما هي ايات الانهار انه صغير. الحديث الاول جواز المساقات والمزارعة

3
00:01:19.250 --> 00:01:39.950
ولكن جاءت احاديث تنهى عن كراء الارض تنهى عن كراء الارض وعن المزارعة اختلف العلماء في ذلك منهم من اجاز المزارعة والمساقاة ومنهم من منعها عملا بالنهي. ولكن رافع ابن خديج رضي الله عنه صاحب اصل

4
00:01:39.950 --> 00:02:02.750
صاحب خبرة يقول نحن اهل ارض واهل بين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم ينهى عن المسارعة والمساقاة مطلقا وانما نهى عن مزارعة خاصة عن مزارعة خاصة وهي ان

5
00:02:02.800 --> 00:02:30.950
المزارع وصاحب الارض يتفقان على ان زرع هالقطعة من الارض لصاحب الارض. وزرع القطعة الثانية للعامل فهذا لا يجوز لانه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا فيضيع حق احدهما يضيع حق احدهم. لكن اذا كان الاجرة مشاعة

6
00:02:31.050 --> 00:02:51.050
مشاعة بالنصف او الربع كما في الحديث الاول فهذا لا بأس به لانه ليس فيه غرر يشتركون في القليل وفي الكثير واذا لم يحصل شيء كلهم ما يصير لهم شيء اما انه يصير الواحد والثاني لا هذا هو الذي لا يجوز فهو الرافع رضي الله

7
00:02:51.050 --> 00:03:15.750
وعنه ازال الاشكال تماما اجارة الارض تارة تكون بالدراهم والدنانير هذا لا بأس به هذه اجرة يجوز لك اذا صار لك مزرعة يجوز انك تأجره واحد بالف ريال سنوي يدفع لك الف ريال ويزرعها او ما يزرعها بكيفه. المهم انه استأجره منك فيدفع لك الاجرة

8
00:03:15.900 --> 00:03:30.750
سواء زرعها او لم يزرعها. الزرع له هو. انت ما لك شيء منه انت ما لك الا الاجرة مثل ما تأجر البيت للسكنى وتأجر سيارة للركوب تأجر الارض للزراعة هذا لا بأس به هذا

9
00:03:30.750 --> 00:03:52.750
لا بأس به. هذي واحدة. الثانية ان يؤجر الارض بجزء مشاع مما يخرج منها وهذا ايضا جائز. لانه ليس فيه حيف ولا ظلم لاحد يشتركون في الغنم والغرم. الحالة الثالثة هي التي ذكرها رافع رضي الله عنه

10
00:03:52.800 --> 00:04:15.000
انهم يخصصون جزء من الارض للعامل وجزء من الارض لصاحب الارض او يخصون ما ينبت على الجداول لان العادة ان اللي ينبت على الجداول والسواقي يصير اجود يصير اجود لانه قريب من الماء او على الانهار الماذيانات

11
00:04:15.200 --> 00:04:36.150
يقول انا لي تنبت الجداول والماذيانات وانت لك الباقي هذا ايضا لا يجوز لانه قد يحصل هذا والثاني ما يحصل له شيء ما تنتج الارض التي التي جعلها للاخر ويحصل الظرر فهذه لا تجوز

12
00:04:36.300 --> 00:04:52.650
هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الظرر وبعض العلماء يقول ان النهي عن المزارعة وكراء الارض هذا كان في اول الامر اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

13
00:04:52.900 --> 00:05:10.450
المهاجرون ليس معهم شيء جاؤوا ليس معهم شيء خرجوا من من ديارهم واموالهم ما معهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار ساعدوهم اعطوهم شي يزرعون ويتعايشون فهذا في حالة خاصة

14
00:05:10.600 --> 00:05:28.500
فلما وسع الله على المسلمين اباح النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة الا اذا كانت المزارعة فيها غرر وفيها جهالة فلا هذا ما تفيده الاحاديث وهذا حاصل الكلام عليه على المزارعة المساقات