﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:20.350 --> 00:00:43.550
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بفلوس ما له. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فيه بيان حكم الوصية وانها مستحبة

3
00:00:43.600 --> 00:01:23.000
وليست واجبة. بان يوصي الانسان بشيء من ما له  يصرف بعد وفاته في سبيل البر مما يعينه هو وانما تستحب الوصية لمن كان عنده مال كثير اما من ما له قليل فانه لا لا تستحب له الوصية لانها تضايق

4
00:01:23.000 --> 00:01:57.400
الورثة. اذا كان المال قليلا فانها تظايق الورثة وقد يكونون محتاجين وفقراء فكونه يترك المال لهم يتوسعون به في حوائجهم اعظم اجرا من الوصية انما الوصية تستحب في حق من عنده مال كثير. قوله تعالى

5
00:01:57.400 --> 00:02:30.400
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا والمراد بالخير المال الكثير. وكذلك اذا كان اقاربه محتاجين فان ترك الوصية افضل من اجل الا تضايقهم وهم فقراء. وكونه يترك لهم المال

6
00:02:30.500 --> 00:03:03.550
يستغنون به عن الناس ويرثون ويتوسعون به افضل من ان يوصي ببعضه ويحرمهم منه. لانه يبحث عن الاجر والاجر في ورثته الفقراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء

7
00:03:03.800 --> 00:03:31.750
خير من ان تذرهم او تدعهم منها خير من ان تذر من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني فقراء يتكفهون الناس يعني يطلبون ويسألون الناس فاذا توافرت الشروط لان كان المال كثيرا

8
00:03:31.900 --> 00:04:05.200
ولم يكن ورثته فقراء فانه يستحب ان يوصي بالخمس. او بالسدس  او بالربع اكثر حد الثلث. قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فاكثر حد هو الثلث. وان نقص منه الى الربع او الى الخمس

9
00:04:05.200 --> 00:04:29.300
فهو افضل. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو ان الناس تغضوا من الثلث الى الربع لكان احسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير  وقد اوصى ابو بكر الصديق

10
00:04:29.800 --> 00:04:58.600
رضي الله تعالى عنه بخمس مالك اه وهو احرص الناس على اتباع السنة وعلى تحصيل الاجر. فدل على انه اذا نزلت عن الثلث فهو افضل  نعم  ودليل استحبابها قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا من وصية

11
00:04:59.150 --> 00:05:25.500
نسخ الوجوه وبقي الاستحباب وروى ابن عمر كتب عليكم معنى خلق. وهذا في اول الاسلام. كانت الوصية واجبة ثم نسخ الوجوه  وبقي الاستحباب  نعم. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:05:25.500 --> 00:05:48.100
يقول الله تعالى يا ابن ادم جعلت لك جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بكظمك ليطهرك به وازكيه  هذا حديث قدسي فيه ان الله سبحانه وتعالى يتفضل على ابن ادم في ان

13
00:05:48.550 --> 00:06:14.350
ترك له بعض ماله يوصي به بعد موته من اجل ان ينفعه بعد موته فهذا فظل من الله سبحانه وتعالى ولم يمنعه من الوصية التي فيها اجر له نعم وقوله تعالى ان ترك خيرا الوصية الخير المال الكثير

14
00:06:14.550 --> 00:06:38.250
نعم. فاما الفقير فلا يستحب له وصية؟ الفقير الذي ليس عنده الا مالا قليل. لا يستحب له وصية لانه ليس عنده مال كثير يوصي منه نعم لقول النبي صلى بمفهوم الاية وهي قوله ان ترك خيرا

15
00:06:39.000 --> 00:06:58.050
اي مالا كثيرة فمفهومها انه ان ترك مالا قليلا فلا تستحب له الوصية نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس

16
00:06:58.500 --> 00:07:23.900
هذا دليل على ان ترك المال للورثة ولا يوصي افضل اذا كانوا فقراء اما ان كانوا اغنياء  فلا بأس انهم ليسوا بحاجة لكن ان كانوا فقراء فترك الوصية افضل من اجل ان ينتفع ورثته بالمال

17
00:07:24.500 --> 00:07:50.100
لعب وقال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وورثته الفقراء ممن يعولهم. ممن يعولهم فهم اولى فقال رجل لعائشة رضي الله عنها ان لي ثلاثة الاف درهم واربعة اولاد افا اوصي

18
00:07:50.100 --> 00:08:12.450
قالت اجعل الثلاثة للاربعة سألت سأل هذا الرجل عائشة رضي الله تعالى عنها ان له ثلاثة الاف درهم وله اربعة اولاد. هل يوصي  فافتته بالمنع وقالت اجعل الثلاثة للاربعة يعني لا توصي

19
00:08:12.850 --> 00:08:42.300
لان الثلاثة قليلة والورثة بحاجة اليها. نعم ولان الله سبحانه وتعالى انما كتب الوصية على من ترك خيرا. فلما نسخ الوجوه بقي الاستحباب في محل  نعم واختلفوا في القدر الذي اذا ملك لا يستحق معه الوصية. فروي عن احمد رحمه الله

20
00:08:42.450 --> 00:09:06.400
من ترك دون الالف لا يستحب له الوصية. وعن علي اربعة اربعمائة دينار  وتحديد ليس عليه دليل التحديد بالف او اربع مئة او ليس عليه دليل ولان الاوقات تختلف. الاوقات

21
00:09:06.600 --> 00:09:32.600
تختلف في بعض الاوقات تكون الالف كثيرة مال كثير  وفي بعض الاوقات يكون المليون قليلا لان بعض الاوقات مثل وقتنا هذا صارت النقود لا قيمة لها صارت النقود الكثيرة لا قيمة لها

22
00:09:32.850 --> 00:10:00.250
فالذي ليس عنده الا مثلا  مئة الف لا يعتبر غنيا في هذا الوقت ايعتبروا يعني له مال كثير  بينما في الزمان السابق الذي عنده عشرة الاف يعتبر غنيا لان النقود تارة ترتفع وتارة تنخفض حسب الاوقات

23
00:10:00.600 --> 00:10:29.150
فالكثرة والقلة ترجع الى العرف في كل وقت بحسبه. وترجع الى غلاء النقود ورقصها حسب الاوقات. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك من ترك ستين دينارا لم يترك خيرا

24
00:10:29.600 --> 00:10:55.750
فقال طاووس الخير ثمانون دينارا. وقال النخاعي الف وخمسمائة. هذا في وقتهم. هذا وقتهم وهذا يختلف باختلاف الاوقات نعم اصل ولفظا الا يستوعب الثلث بالوصية نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث

25
00:10:55.800 --> 00:11:20.100
والثلث كثير. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على النزول عن الثلث وجعل اعلى حد هو الثلث نعم لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. نعم. واكثرهم على استحباب الوصية بالخمور

26
00:11:20.100 --> 00:11:39.200
وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه اوصى بالخمس وقال رضيت بما رضى الله به لنفسه. رضيت رضيت بما رضي الله به لنفسه. لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوسا

27
00:11:39.500 --> 00:12:03.150
والله رضي بالخمس ابو بكر يستحب ذلك استئناسا بالاية الكريمة وهو من احرص الناس على الخير وعلى اتباع السنة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال لان اوصي بالخمس احب الي من الربع

28
00:12:03.350 --> 00:12:18.600
نعم. وعن علي رضي الله عنه قال لان اوصي بالخمس احب الي احب الي من الربع. نعم وهذا امير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول لو ان اوصي بالخمس احب الي من

29
00:12:19.050 --> 00:12:38.150
الربع فدل على ان كل ما قلت الوصية كان افضل لان في ذلك توفيرا للمال على الورثة من بعده نعم وروى سعيد عن ابراهيم والحمد لله ان الانسان له اجر

30
00:12:38.650 --> 00:13:00.000
الانسان مأجور على ما يورث لورثته له في ذلك اجر. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم. عالة يتكفرون الناس. فدل على ان المورث مأجور على ما يتركه لورثته

31
00:13:00.050 --> 00:13:20.000
حتى ولو لم يوصي فان فان الارث فيه اجر له نعم وروى سعيد عن إبراهيم قال كانوا يقولون صاحب الربع افضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس افضل من صاحب الربع. وعن

32
00:13:20.250 --> 00:13:38.850
وعن سعيد وروى سعيد عن ابراهيم سعيد يعني لعله سعيد ابن منصور صاحب السنن عن إبراهيم يعني إبراهيم النخعي كانوا اي السلف اذا قال ابراهيم كانوا فهو يعني السلف نعم

33
00:13:39.150 --> 00:13:56.850
قال كانوا يقولون صاحب الربع افضل من صاحب الثلث. وصاحب الخمس افضل من صاحب الربع. يعني كل ما قل الوصية فهو افضل وكل ما كثرت فهو جائز الى الى هذا

34
00:13:57.450 --> 00:14:20.650
اكثر مقدار وما زاد عن الثلث فهو ممنوع الا برضا الورثة وعن العناء قال اوصى ابي ان اسأل العلماء اي الوصية اعدل فما تتابعوا عليه فهو فهو وصية فتتابعوا على الخمس

35
00:14:20.700 --> 00:14:42.500
مسألة وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح. وان كان الال السائد عند الناس والاكثر عند الناس والوصية بالثلث لانهم لا يعرفون الافضل ولا يبين لهم. واجب على طلبة العلم

36
00:14:42.950 --> 00:15:07.000
على  الذين يحضرون الموصين ان يحثوهم على التقليل وان ينزلوا عن الثلث ما تجد الان وتكاد تجد احدا يوصي باقل من الثلث وهذا بسبب الجهل بالسنة وتقليد بعضهم لبعض وسكوت

37
00:15:07.400 --> 00:15:28.100
طلبة العلم عن البيان والتوظيح للناس نعم مسألة وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته وصية تصح من كل من تصح هيبته. يعني من جائز التصرف من جائز التصرف

38
00:15:28.200 --> 00:15:51.900
وهو البالغ الرشيد جائز التصرف هو البالغ الرشيد فلا تصح الوصية من من الصبي ولا تصح من البالغ السفيه انهم لا يصح تصرفهم وكذلك التدبير تدبير معناه الاعتاق اه بعد الموت

39
00:15:52.150 --> 00:16:16.650
اذا قال اذا مت فعبدي حر هذا يسمى مدبر  لانه علق عتقه بالموت وسمي هذا تدبيرا لانه اوصى به في دبر حياته في دبر يعني بعد حياته. نعم مسألة وتصح من الصبي العاقل

40
00:16:16.700 --> 00:16:40.050
نعم قال ابو بكر لا يختلف المذهب ان من له عشر سنين تصح وصيته بل له عشر سنين فهو حري بالبلوغ وقد يبلغ بعضهم العشر سنين قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع فاظربوهم عليها

41
00:16:40.350 --> 00:16:58.450
بعشر ولا يظرب الا من كان بالغا او قريبا من البلوغ اما من دون العشر هذا لا تصح وصية. نعم. قال ابو بكر لا يختلف المذهب ان من له عشر سنين تصح وصيته

42
00:16:58.450 --> 00:17:25.900
ومن له دون السبع لا تصح نعم. واما بين السبع والعشر على روايتين. قال ابن اسحاق اذا بلغ اثنتي عشرة سنة  وحكاه ابن المنذر عن احمد وروى شعبة ان صبيا من غسان له عشر سنين اوصى لاقواله فرفع ذلك الى عمر فاجاز

43
00:17:25.900 --> 00:17:53.450
لان ابن العشر اما بالغ واما مقارب للبلوغ. نعم ولا يعرف له مخالف. وروى مالك في الموطأ ان عمرو ابن ان عمرو ابن سليم اخبر اخبر عن انه قيل لعمر ابن لعمر ابن الخطاب في الموطأ وروى مالك في الموطأ ان عمرو ابن سليم

44
00:17:53.450 --> 00:18:13.450
سليم او سليم سليم. نعم. ان عمرو بن سليم اخبر انه قيل لعمر بن الخطاب اصبر. اخبر انه لعمر بن الخطاب انها هنا غلاما يافعا لم يحتلم من غسان. ورثته بالشام وهو ذو مان

45
00:18:13.450 --> 00:18:34.600
وليس له ها هنا الا ابنة عم. فقال عمر فليوصي لها فاوصى لها بمال يقال له بئر حسن  قال قال عمرو فبعت ذلك المال بثلاثين الفا وابنة عمه التي اوصى لها هي هي ام عمرو ابن

46
00:18:34.600 --> 00:18:51.700
طيب  نعم لان البنت العمدة والارحام ليست من الورثة من دولة ارحام ليست من الورث نعم لان لو كانت من الورثة ما صحت الوصية له. قوله صلى الله عليه وسلم

47
00:18:51.750 --> 00:19:10.950
لا وصية لوارث نعم قال ابو بكر وكان الغلام ابن عشر او اثنتي عشرة. ولان قال ابو بكر كان غلام ابن عشر او اثنتي عشرة ولانه محض نفع للصبي تصح منه كالصلاة

48
00:19:11.100 --> 00:19:33.400
لان الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه. ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا بخلاف الهبة والعتق المنجز نعم فانه يفوت من ما له ما هو محتاج اليه يفوت. فانه يفوت من ما له ما هو محتاج اليه. فاذا ردت رجع

49
00:19:33.400 --> 00:20:08.800
اليه يعني ان الوصية تختلف عن العطية فابن عشر لا تصح عطيته  ولا عتقه واما وصيته فانها تصح لان الوصية ليست منجزة ويمكن يرجع فيها يعدل عنها قبل ان يموت. خلاف العطية فانه اذا اعطى لزمت العطية

50
00:20:09.300 --> 00:20:31.050
فيحصل عليه الظرر اما الوصية لو ان الانسان اوصى ثم بدا له ان يتراجع  فله ذلك لان الوصية لا تلزم الا بالموت اما ما دام الموصي حيا فله ان يتصرف وان يرجع عن وصيته

51
00:20:31.100 --> 00:21:01.450
نعم مسألة وتصح من المحجور عليه لسفه لانه بمنزلة الصبي العاقل احجر عليه سفه   المراد بالسفيه الذي يبذر المال السفيه هو الذي يبذر المال ولا يحسن تصرف فيه فهذا يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله

52
00:21:01.950 --> 00:21:25.300
يحجر عليه الحاكم لاجل ان يحفظ ما له من الضياع وينفق عليه منه ينفق عليه منه ولكن لا يمكن من التصرف فيه ببيع ولا ولا هبة ولا لانه يضر بنفسه. ربما يضيع المال

53
00:21:25.700 --> 00:21:51.600
هذا هو المحجور عليه لسبعة وتصح من الوصية لان الوصية كما ذكرنا ليست منجزة انما هي  معلقة بعد الموت وبامكانه ان يتراجع عنها او ربما يزول السفه قبل الموت فالوصية موسع فيها. نعم

54
00:21:52.650 --> 00:22:16.800
قال ابو الخطاب في وصيته وجهان احدهما لا تصح لانه محجوب عليه في تصرفاته اشبه الهبة والثاني تصح لانه انما حجر عليه لحفظ ماله له. وليس في وصيته اضاعة لماله. لانه ان عاش فهو له. وان مات

55
00:22:16.800 --> 00:22:35.950
لم يحتج الى غير الثواب فقد حصل له بوصية اوسع من العطية واوسع من التبرعات الاخرى  فيجوز له ان يوصي تصح وصيته وان كان سفيها على وجه في المذهب والوجه الثاني المنع

56
00:22:36.050 --> 00:23:04.000
انه يمنع من التصرف مطلقا بعطية او وصية او غير ذلك  وهذا هو الظاهر لو محجور عليه اه فيمنع نعم مسألة وتصح لكل من تصح الهبة له  من مسلم ودمي ومرتد وحربي

57
00:23:04.200 --> 00:23:28.750
من يجوز ان يوصى له من يجوز ان يوصي له هذا يسمى الموصى له الموصى له يصح ان يوصي لكل من تصح الهبة له  من مسلم او ذمي  تصح الوصية للنصراني

58
00:23:29.250 --> 00:24:05.400
ولليهودي  لان صبية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اوصت لاخ لها يهودي فكما ان الهبة تصح للكافر فكذلك الوصية تصح  واما المسلم هذا معروف نعم وتصح لكل من تصح العباد له من مسلم وذمي ومرتد وحربي

59
00:24:05.650 --> 00:24:22.200
يعني لكل كافر تصح الوصية من المسلم لكل كافر كما لو اعطاه شيئا من ماله جاز ذلك يجوز ان يعطي الانسان الكافر يجوز ان يعطي المسلم الكافر شيئا من ماله

60
00:24:22.400 --> 00:24:50.100
نعم لا سيما اذا كان محتاجا وايضا ربما يكون في هذا ترغيب له في الاسلام الاحسان مفتوح الاحسان يجي المحسن للمسلم ان يحسن حتى ولو على كافر. اذا رآه محتاجا او جائعا

61
00:24:50.300 --> 00:25:15.800
او عطشان يجوز له ان يحسن اليه ينفي هذا انقاذ الله من الهلكة ولانه يكون فيه ترغيب في الاسلام نعم ومرتد وحربي نص عليه لان هؤلاء لو وهبه لصحت الهبة لهم فكذلك الوصية

62
00:25:15.800 --> 00:25:38.500
مسألة وتصح للحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له  يصح ان يوصي بالحمل يقول ثلث مالي لحمل هذه المرأة او لما في بطن هذه المرأة لكن بشرط ان يكون الحمل موجودا

63
00:25:39.350 --> 00:26:01.750
حال الوصية يعني موجودا في بطن امه اما لو قال هذا هذه الوصية لمن تحمل به هذه المرأة لم تصح لان الوصية لا تصح للمعدوم الوصية لا تصح للمعدوم وانما تصح للموجود ولو كان حملا

64
00:26:01.950 --> 00:26:27.400
في بطن امه لو قال وصيتي  لشمل هذه المرأة صح ذلك  نعم لان الحمل يصح تمليكه اما المعدوم فلا لو قال لما تحمل به هذه المرأة؟ لم يصح ذلك لانها ربما لا تحمل

65
00:26:27.500 --> 00:26:56.850
ربما انها لا تحمل فتكون الوصية لا مستحق لها. نعم. بخلاف الحمل الموجود فانه ومتحقق الوجود يغلب على الظن انه ان ان تضعه امه وان يعيش فينتفع بهذه الوصية نعم

66
00:26:57.850 --> 00:27:13.200
اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له. بان تضعه باقل من ستة اشهر ان كانت ذات زوج او سيد او يقرأها المهم انه حين الوصية موجود في بطن امه

67
00:27:14.000 --> 00:27:34.050
ويعرف انه موجود حين الوصية اذا وضعته لاقل من ستة اشهر. من حين الوصية اما ان وضعته لستة اشهر فاكثر فان الوصية لا تصح لانه يحتمل انه وجد بعد الوصية

68
00:27:34.350 --> 00:27:53.550
كانت الوصية في معدوم ثم حملت بعد ذلك فلا تصح في هذه الحالة. نعم. ولاقل من اربع سنين ان لم تكن كذلك في احد الوجهين. نعم. وفي الاخر لاقل من سنتين

69
00:27:53.650 --> 00:28:14.550
ان كانت توطى فيحدد بستة اشهر لان اقل سن يعيش له الحمل ستة اشهر وان كانت غير ذات زوج مطلقة او متوفا عنها وهي حامل فان تضعه لاقل من اربع سنين لان الحمل قد يتأخر في بطن امه

70
00:28:15.400 --> 00:28:37.700
الى اربع سنين اكثر مدة الحمل اربع سنين فاذا ولدته بدون اربع سنين تحققنا انه كان موجودا حين صدور الوصية نعم. ولا نعلم في الوصية للحمل خلافا لانها اوسع من الميراث

71
00:28:38.100 --> 00:29:03.650
لانها تصح للكافر والعبد. والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الاولى فان وضعتهم لو مات لو مات عن ورثة فيهم حمل فان الحمل يرث الحمل يرث فاذا صح ميراثه صحت الوصية له. من باب اولى. نعم. يعني لو مات شخص

72
00:29:03.800 --> 00:29:35.050
وله اولاد وامرأته حامل فان هذا الحبل يرث منه ويكون له نصيب مع اخوته وان كان حين الموت حمل في بطن امه نعم  فان وضعته ميتا فطلت الوصية لانها لا مستحقة لها. نعم. احتمال انه لم يكن حيا حين الوصية فلا تثبت له الوصية بالشك

73
00:29:35.150 --> 00:29:59.600
تلاتة وان وضعته حيا صحت الوصية له اذا اذ حكمنا بوجوده حين الوصية. نعم. قال الفرقي اذا اتت به لا قل من ستة اشهر منذ تكلم بالوصية وليس ذلك مشترطا مطلقا. لكن ان كانت فراشا لزوج او لسيدها فاتت به لستة اشهر فما دون

74
00:29:59.600 --> 00:30:19.600
لها علمنا وجوده حين الوصية وان كان لاكثر منها لن تصح الوصية له لاحتمال حدوثه بعد الوصية. نعم وان كانت بائنا فاتت به لاكثر من اربع سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية. وان اتت به لا قل من ذلك صحة

75
00:30:19.600 --> 00:30:41.350
الوصية لان الولد يعلم وجوده ان كان لستة اشهر فما دون. مثل الميراث تماما مثل الميراث تماما  فتصح الوصية بشروط صحة الميراث للحمل. نعم. ويحكم بوجوده اذا اتت به لاقل من اربع سنين من حين الفرخة

76
00:30:41.450 --> 00:31:01.850
مسألة وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح الموصى به انتهى من البحث بالمصالة انتقل الى البحث الموصى به الشيء الموصى به اشترطوا في المصابة ان يكون ما لم ينتفع به

77
00:31:02.500 --> 00:31:30.150
ان يكون مالا ينتفع به   فان اوصاله بشيء لا نفع فيه ان تصح الوصية وان اوصى له بشيء يمكن الانتفاع به صحة الوصية بي كالنقود الطعام اللباس المساكن والمراكب كل ما يصح الانتفاع به تصح الوصية به

78
00:31:30.200 --> 00:31:52.700
وما لا يصح الانتفاع به لا تصح الوصية به. كما اوصى له بخمر او بالات لهو هذي وصية باطلة لان هذه الاشياء لا يجوز تمولها نعم. وتصحيح الوصية بكل ما فيه نفع مباح. نفع مباح

79
00:31:53.350 --> 00:32:20.800
اما ما فيه نفع محرم فلا تصح كالخمر والخنزير والات اللهو هذه كلها نفعها محرم نعم  بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم كلب الصيد فيه نفع مباح كلب الصيد لو كان عندك كلب صيد

80
00:32:21.200 --> 00:32:48.300
واوصى به لشخص بعد موت صحة المصيبة لان الكلب كلب الصيد يصح الاندفاع به  ولا يسمى مالا لكن يسمى مختصا من من المختصات من المختصات نعم فكلب الصيد والغنم وما هل بالغنم يعني اللي يحرس الغنم

81
00:32:48.700 --> 00:33:10.100
كلب الصيد وكلب الغنم بل بالصيد الذي يصاد به يستعمل للصيد. وكلب الغنم الذي اتخذ للحراسة دراسة الغنم لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص باقتناء الكلب للصيد وللماشية وللزرع

82
00:33:10.200 --> 00:33:36.200
دراسة الزرع نعم وما فيه نفع من النجاسات كالزيت النجس. لانه يجوز اقتناؤه والانتفاع به اجاز نقل اليد اليه بالوصية زيت النجس لا يجوز آآ لا يجوز آآ اكله او شربه او الادهان به

83
00:33:36.400 --> 00:34:00.050
لكن يجوز ان يستصبح به يستصبح به بمعنى ان يجعل في شيء يسرج يشعل منه فتيلة سرج على الناس في المساجد في في غير المساجد زيت النجس ما يسرق في المساجد وانما يسرج في المنازل او في الشوارع

84
00:34:00.200 --> 00:34:25.250
اما المساجد فلا يسرد فيها بشيء نجس الودك مثلا الودك النجس كودك الميتة مثلا يتسرج به يعني يجعل فيه فتيل يسرج به في المنازل او في لا بأس اما اكله واستعماله بغير ذلك فلا يجوز لانه حرام او كذلك بيعه ما يجوز

85
00:34:25.300 --> 00:34:50.450
ولا اكل ثمنه نعم  اما الاستصباح فانه يجوز في ذلك لا مسألة وتصح بالمعدوم الذي تحمل امته او شجرته يصح ان يوصي بشيء معدوم يتوقع حصوله كان يقول ما تحمل به هذه الدابة

86
00:34:50.700 --> 00:35:08.950
فهو وصية لفلان  لا بأس بذلك ان حصل حمل اخذه البوصالة وان ما حصل شيء ما صار شيء تصح الوصية بالمعدوم الذي يتوقع وجوده او يقول ما تحمل به هذه النخيل

87
00:35:09.350 --> 00:35:31.750
فانه لفلان يصح وان كان حين الوصية غير موجود لانه يتوقع حصوله نعم. لان المعدوم يجوز ان يملك بالسلم والمساقاة. فجاز ان يملك بالوصية المعلوم يصح العقد عليه في السلم

88
00:35:33.800 --> 00:36:00.000
كان يقول هذه مئة ريال سلم لي بدلها خمسين كيلو من التمر  حين العقد ما فيه تمر لكن النخيل تحمل   ويحصل فيها ثمرة في المستقبل السلم يصح في المعدوم فكذلك الوصية تصح بالمعدوم

89
00:36:00.050 --> 00:36:23.650
تصح في المعلوم نعم مسألة وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء يقدر بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهوى لو كان عنده حمام مثلا او صقر يصيد به

90
00:36:24.000 --> 00:36:36.650
والهوى الطيور طايلة في الجو ما يدري يحصله ولا ما يحصله ما يدري ترجع ولا ما ترجع يصح ان يوصي بها يقول ان جاءت هذه الطيور فهي لك فهي وصية

91
00:36:37.250 --> 00:36:54.600
وان كان بيعها لا يصح كما سبق لا يصح بيع الشارد ولا الابق ولا الطير في الهوى البيع لا يصح على ما لا يقدر على تسليمه لكن الوصية تصح لان باب الوصية اسهل

92
00:36:54.700 --> 00:37:16.950
ان ان جاءت اخذها الموصالة وان لم تأتي  فانه لم يبقى للوصية محل لا وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء  واللبن في الضرر السمك في الماء لو لو كان معه سمك يملكه

93
00:37:17.150 --> 00:37:37.650
في حوزته ثم اطلقه في الماء وغاص في الماء يتوقع انه يجي انه يطفأ يطفو او انه يغاص عليه ويطلعه وانت متوقع الحصول وان كان يحتمل انه يذهب ويروح نحتمل السمك في الماء لا يجوز بيعه كما سبق

94
00:37:38.000 --> 00:38:01.800
لانه غير مقدور على تسليمه في الحال ولكن الوصية تصح به لان الوصية اوسع. لانها تبرع والتبرع اوصى اوسع من من البيع والمعاوظة نعم. واللبن في الطرف يصح ان يوصي باللبن في الضرع يقول

95
00:38:01.850 --> 00:38:17.650
اللبن اللي في ظرع هذه الناقة لا كأس او في ضرع هذه الشاة او البقرة له وان كان مجهولا البيع لا يصح ما يجوز انه يبيع اللبن في الضرر لانه مجهول

96
00:38:17.900 --> 00:38:40.000
خلاف الوصية تصح بالمجهول اللبن في الضرع مجهول تصح الوصية به لان الوصية اسهل من من المعارضة نعم لان الموصل يخلف الموصي في الموصى به. كخلافة الورثة في باقي المال

97
00:38:40.050 --> 00:39:00.250
والوارث يخلفه في هذه الاشياء كذلك نوصى له ان هذه الاشياء ايضا تورث اللبن في الضرع يورث السمك في الماء يورث طير في الهواء يورث يكون للورزة فكذلك الوصية. نعم

98
00:39:00.550 --> 00:39:21.200
مسألة وتصح بما لا يملكه فمئة درهم لا يملكها نعم وتصح بما لا يملكه بمئة درهم لا يملكها كما تصح بحمل امته او شجرته يعني يوصي بمئة ريال له ووقت الوصية ما عنده مئة ريال

99
00:39:21.500 --> 00:39:45.150
لكن على امل انه يحصلها في المستقبل  يصح هذا ان حصل عليها صحت الوصية واما حصل عليها ما صار لي الوصية بحد امرها واسع نعم فان قدر عليها عند الموت او على شيء منها والا بطلت

100
00:39:45.450 --> 00:40:04.200
بان الموصى به عدم نعم. والوصية كالهبة فلما عدم الموهوب بطلت الهبة. فكذلك الوصية اذا لم توجد يوجد الوصى به بطلت لعدم المحل لانها لم تصادف محلا اما ان وجدت

101
00:40:04.350 --> 00:40:23.650
فان الوصية تصح وان كانت وقت الوصية غير موجودة لان العبرة بالمآل والمستقبل نعم مسألة وتصح بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا لو كان له عدة بيوت مثلا

102
00:40:23.850 --> 00:40:43.700
عدة بيوت وقال اوصي لفلان بواحد من البيوت ولم يعينوا تصح الوصية والورثة يعطونه يعطون المصالة واحد من هذه البيوت وله واحدة من هذه البيوت هم اللي يعينون او له عبيد

103
00:40:44.000 --> 00:41:03.400
له عدة عبيد وقال اوصي لهذا الشخص بعبد من عبيدي تصح الوصية والورثة يعطونه واحد من العبيد نعم وهذا يصح بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. لانه يتناوله الاسم

104
00:41:03.500 --> 00:41:24.400
سواء كان صحيحا او معيبا او ذكرا او انثى كما لو اوصى له بحظ او نصيب الخيار للورثة يعطونه ما شاءوا. جيد ولا ما هو بجيد لانه يصح ان يسمى عبدا وان كان فيه عيب يصح ان يسمى بيتا وان كان البيت معي

105
00:41:24.700 --> 00:41:42.050
ويصح ان يسمى بعيرا وان كان فيه شيء من العيب واوصى له ببعير او عبد او بيت ولم يعين فكل ما ينطبق عليه الاسم تصح فيه الوصية والتعيين يكون للورثة

106
00:41:42.200 --> 00:42:03.400
يعينون له ما شاءوا وعنه يستحق احدكم للقرعة اذا خرج من الثلث وانا ملك منه بقدر الثلث هذه رواية ثانية. الرواية الاولى ان الخيار للورثة يعينون ما شاءوا اي شيء يصح عليه الاسم

107
00:42:03.500 --> 00:42:26.900
تنطبق عليه الوصية ولو كان ولو كان فيه شيء من النقص والرواية الثانية انه لا لا يعطى شيئا ناقصا لكن يعطى بالقرى يقرأ على البيوت مثلا واي بيت وقعت عليه القرعة

108
00:42:28.300 --> 00:42:52.050
يصير للموصالة او العبيد يقع بينهم واحد منهم وقعت عليه القرعة يستحقه الموصى له ولعل هذا اقرب لان القرعة بها حل للمشتبهات وهذا مشتبه لانه صاله بعبد او بيت  او بعير

109
00:42:52.350 --> 00:43:15.900
من جملة مسميات فصار مشتبها ولا يحل هذا الاشتباه الا القرعة ولا يقطع النزاع الا القرعة نعم  لانه يستحق واحدا غير معين وليس واحد باولى من واحد. نعم. فوجب المصير الى القرعة كما لو اعتق واحدا غير

110
00:43:15.900 --> 00:43:40.950
معين فانه يخرج بالقرآن لو عنده عدة عبيد وقال واحد منهم عتيق كيف نخرج وهو ما عين في القرعة توضع القرعة ومن ووقعت عليه القرعة يعتق. نعم مسألة وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته

111
00:43:41.300 --> 00:44:09.350
فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة  لو لو وصى  بمثل نصيب احد الورثة قال انا اوصي لفلان او اوصي في سبيل البر بمثل نصيب واحد من وراثتي فما الذي يحدد هذا

112
00:44:10.550 --> 00:44:34.150
يحدد باقلهم نصيبا اقلهم نصيبا ويزاد على الفروض  او على المواريث نعم فلو خلف ابنا واربع زوجات اعد المسألة. وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته. احد ورثته. نعم. فله مثل

113
00:44:34.150 --> 00:45:00.850
سوى قلبهم نصيبا اقل ما يتناوله الاسم اقل ما يتناوله الاسم فلو كان له مثلا  زوجة وبنت وبنت ابن واخ شقيق فانه يعطى مثل نصيب بنت الابن لانها اقل. يعني لها السدس

114
00:45:01.000 --> 00:45:30.850
السدس بنت الابل لها السدس فيأخذ اقل لا يأخذه وارث من الورى لانه ينطبق عليه الاسم لانه قال مثل ما لاحد ورثتي  واقلهم نصيبا هو احد ورثته. نعم  فلو خلف ابنا واربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين سهما لكل امرأة سهم

115
00:45:31.000 --> 00:45:52.100
وللموصى له سهم يزاد عليها لو خلف ابلا واربع زوجات المسألة من ثمانية اصلها الزوجات الثمن واحد والباقي سبعة للابن ونصيب الزوجات منكسر في الاربع والنصيب واحد تضرب اربعة بثمانية

116
00:45:52.900 --> 00:46:22.050
اطلع اثنين ثلاثين للزوجات منها اربعة على واحد  وللابن ثمان وعشرين اربعة بسبعة ثمان وعشرين  سهما اعلم لانها اصلها من ثمانية اصحت من اثنين وثلاثين. نعم. لكل امرأة سألت وللموصى له سهم لكل امرأة واحد من اثنين وثلاثين واحد على اثنين

117
00:46:22.200 --> 00:46:49.750
وثلاثين فالموصى له يصير مثل واحدة منهن له واحد على اثنين وثلاثين. نعم وبالموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين سهما ايجاد سهم الوصية على اصح المسألة على مصح المسألة فتصير من ثلاث وثلاثين. نعم. بالموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما

118
00:46:49.750 --> 00:47:16.950
بقي فهو للابن. نعم. وانما جعل له اقل انصبائهم لانه متعين. نعم. وما زاد مشكوك فيه نعم. ولو كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب احدهم يزاد على الفريضة ولو كان ولو كان الورثة يتساوون في الميراث قيل كالبنين

119
00:47:17.550 --> 00:47:39.300
فله مثل نصيب احدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم لو مثلا كان وراها خمسة ابناء  فالمسألة من عدد رؤوسهم من خمسة كل واحد واحد يزاد عليهم الموصالة يصيروا من ستة

120
00:47:39.450 --> 00:47:58.750
كل هالسدس. نعم واما ان كانوا يتفاضلون جعل له مثل ما لاقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه لو كان له مثلا ابنين وبنت ابنين وبنت صارت المسألة من خمسة

121
00:47:59.250 --> 00:48:20.750
لكل ابن اثنان وللبنت واحد يعني صار للبنت الخمس الموصى له ياخذ الخمس يعطى الخمس مثل ما للبنت تكون المسألة من ستة يضاف الى اصل المسألة نعم مسألة مم. ولو خلف ثلاثة بنين

122
00:48:20.850 --> 00:48:40.850
فوصى بمثل نصيب احدهم فله الربع. فله الربع لذلك. الا سبق. نعم. فان كان معهم ذو فرض كام مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر. وزدت عليها صححت. صححت مسألة الورثة

123
00:48:40.850 --> 00:49:00.050
بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين لان له مثل نصيب ابنه فزاد على الفريضة فكان له خمسة من ثلاثة وعشرين ولكل ابن خمسة وللام

124
00:49:00.050 --> 00:49:26.550
ثلاثة  البنون كم؟ البنون ثلاثة يعني ام لهم وثلاثة بنين امه ثلاثة بنين تكون المسألة من ستة للام السدس واحد وللبنين الباقي خمسة وهم ثلاثة منكسر تضرب ثلاثة في ستة فاطلع من ثمانية عشر

125
00:49:27.150 --> 00:49:47.950
للام واحد في ثلاثة ثلاثة ولهم خمسة في ثلاثة خمسة عشر وهم ثلاثة على خمسة وصار لكل ابن ثلاثة والموصي قال له مثل واحد من من من الابناء زد ثلاثة على ثمانية عشر يصير واحد وعشرين. واحد وعشرين ساعة

126
00:49:48.000 --> 00:50:14.000
نعم  مسألة ولو وصى في مثل نصيب احدهم ولاخر بسدس باق المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. وطريق ذلك بالنصيب ان نجعل المال كله ستة اشهر ونصيبا

127
00:50:14.350 --> 00:50:32.800
فندفع النصيب للموصى له به وندفع الى الاخر سهما من ستة يبقى خمسة اسهم نقسمها على ثلاثة بنين يخرج لكل ابن سهم وثلثا سهمه. في مسائل حساب. المهم انا نعرف

128
00:50:32.900 --> 00:50:56.200
القاعدة والتطبيقات امرها سهل. نعم وذلك هو النصيب فيكون المال جميعه سبعة اسهم وثلثي نصير نضربها في ثلاثة ليزول الكسر يكن ثلاثة  للموصى له بالنصيب خمسة والاخر سدس باق المال ثلاثة يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة

129
00:50:57.100 --> 00:51:24.300
المهم انه عرفنا القاعدة واما التطبيقات امرها سهل. نعم. اربعة مسائل كلها يا شيخ لا مسألة وان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث لا عقبة عضو الفصل. مسألة نعم    فان وصى بضعف نصيبي صل من الوصية بالانصبة

130
00:51:25.000 --> 00:51:44.350
عرفنا القاعدة فيها ويكفي. نعم وان اوصى الى رجل. نعم. ثم اوصى الى اخر فهما فهما وصية. ويوصى اليه الموصى اليه انتهينا من الموصى له والموصى به ننتقل الى الموصى

131
00:51:44.900 --> 00:52:07.100
اليه. الموصى اليه من هو؟ الوكيل يعني الوكيل الموصى اليه هو الوكيل الذي ينفذ الوصية يسمى وكيل ويسمى موصى اليه وقد اوصى او يسمى الناظر ايضا يسمونه الناظر ناظر الوفد

132
00:52:07.800 --> 00:52:29.400
من اوصى عمر رضي الله عنه بنصيبه في خيبر وجعل الناظر عليه هو في حياته وبعد موته يكون الناظر عليه ابنته حفصة وكان هذا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. له على ذلك

133
00:52:30.050 --> 00:52:48.700
الموصي ان يقول الوصيف فلان او الوكيل او الناظر فلان او فلانة او النظر لي مدة يعني هذا في الوقف هذا في الوقت. اما الوصية فيقول النظر لفلان او لفلانة من الناس

134
00:52:48.850 --> 00:53:09.950
او من اقاربه او من اولاده الموصى اليه يشترط فيه ان يكون حسن التصرف هنا الموصى اليه امينا تكون امينا حسن التصرف سواء كان من الورثة او من الاجانب سواء كان ذكرا او انثى

135
00:53:10.000 --> 00:53:34.250
يقوم على الوصية وينفذها بعد وفاة الموصي  وله ان يجعل وصيا بعد وصي. فيقول الوصي الوصي بعدي فلان ومن بعده فلان ومن بعده فلان ما في مانع يجعل وصي بعد وصي

136
00:53:34.450 --> 00:53:54.350
ويجوز ان يقول وللوصي ان ان يوصي غيره ان يوكل غيره على نظره النظر لفلان ومن بعده على من يراه صالحا للنظر قال ما في مانع كل هذا نعم مسألة

137
00:53:54.750 --> 00:54:12.750
وان وصى بمعين لرجل ثم اوصى به لاخر فهو بينهما ولا يكون رجوعا عن وصية الاول لاحتمال ان يكون ناسيا او قاصدا للتشريك بينهما  لو قال اوصيت بهذا البيت لفلان

138
00:54:13.900 --> 00:54:41.250
ابن فلان ثم بعد مدة قال اوصيت به لفلان اخر فهل هذا معناه انه رجع عن الاول او معناها ان سرك بينهما يحتمل وما دام يحتمل فنجعله مشتركا بينهما بين الاول والاخير ما نقول ان الاخير ينسخ الاول الا اذا نص على ذلك هو

139
00:54:41.350 --> 00:54:59.800
اذا قال تنازلت عن الاول او هونت عن الاول  فنعمل بذلك اما ما دام انه سكت وهو يحتمل انه اراد التشريك يحتمل انه اراد التشريك فما دام يحتمل انه اراد التشريك

140
00:55:00.150 --> 00:55:22.350
فاننا نشرك بينهما ولو كانوا عشرة او عشرين لانه يحتمل ما نبطل حق واحد بمجرد الاحتمال نعم من احتمال ان يكون ناسيا او قاصدا للتشريك بينهما فقد ثبتت وصية الاول يقينا فلا نتقنها بالشك. نعم

141
00:55:22.350 --> 00:55:41.650
الا لو نص على هذا لو نص على انه تراجع عن الاول عملنا بذلك ومثل هذا لو قال ثلث مع ثلث مالي  فيه ضحية ثم بعد ذلك قال ثلث مالي فيه حجة

142
00:55:42.200 --> 00:56:01.800
بعد ذلك قال ثلث مالي يتصدق منه على الفقراء فاننا نجمع هذه الامور كلها نجعله فيه ضحية وفيه حجة وفيه صدقة قال مثلا فيه فطر الصوام في رمضان ندخله ايضا

143
00:56:02.000 --> 00:56:29.350
لان كل هذه الامور يحتمل انه ارادها ما برج عن عن الاولات بل اراد التشريك فما دام الاحتمال موجود نعمل به. ولا نبطل الاول بمجرد الشك انه تراجع. نعم مسألة فان طالما وصيت به للاول فهو للثاني بطلت وصية الاول هذا تراجع صريح اذا قال ما وصيت به لفلان

144
00:56:29.350 --> 00:56:47.100
اقول لفلان هذا صريح في التراجع عن الاول لا لانه صرح بالرجوع نعم مسألة او قال ما جعلته ضحية يصير حجة جعلته ضحية يصير حجة هذا تراجع عن الضحية نعم

145
00:56:47.750 --> 00:57:07.900
مسألة ويجوز الرجوع في الوصية باجماع منهم لانها عطية الموصل له ان يتراجع ما دام على قيد الحياة لهن يتراجع ويبطل الوصية. لانها لا تلزم الا بالموت ما دام حي فله ان

146
00:57:08.250 --> 00:57:32.450
يتراجع عنها وان يزيد فيها وان ينقص منها وان يغير فيها بحدود الشرع له ذلك ما يقال انه هوصة وخلاص ولزمة الوصية لا اسمع يجوز الرجوع في الوصية باجماع منهم من العلماء يعني. نعم. لانها عطية تتنجز بالموت

147
00:57:32.500 --> 00:57:55.900
اجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها لانه ما دام حي ما ما لزمت وما دامت ما لازمت له الرجوع فيها يلا يفتقر الى القبر قبل تقبيضه. نعم. اصل اذا بطلت الوصية او بعضها اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة

148
00:57:56.250 --> 00:58:16.050
فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات او لم يبعه سيده المال للورثة. اذا بطلت الوصية رجعت رجع المال للورثة مثلا اوصى بالثلث او بالخمس او بالثلث ثم بطلت الوصية

149
00:58:16.950 --> 00:58:44.600
لامر ما فان المال المصاب به يرجع للورثة وتكون الوصية كانها لم توجد  يرجع للورثة على مقدار مواريثه  تكون الوصية كانها لم توجد نعم وذلك انه متى تعذر شراؤه بامتناع سيده من بيعه او لموته او لكونه يعجز الثلث عن ثمنه

150
00:58:44.600 --> 00:59:09.900
او ان المئة لا تبلغ ثمنها فالثمن للورثة لان الوصية بطلت بتعذر العمل بما امر به اشبه ما لو وصى لرجل فمات. فمات الموصى له  ترجع للورثة. نعم. ولا يلزمه ان يشتروا عبدا اخر. لان الوصية لمعين فلا تصرف الى غيره

151
00:59:10.050 --> 00:59:42.500
وان اذا اشتروه باقل فالباقي للورثة. لان المقصود بالوصية عتقه. وقد حصل  اذا قال ثلث مالي ويشربه عبد يعتق يشربه عبد يعتق عبد معين يعني عبد معين عبد فلان ووجدوا ان ان عبد فلان اقل قيمته اقل مما هو صابه. وهم يشترونه في زمنه والباقي يقتسمونه على الميراث

152
00:59:42.500 --> 01:00:04.300
صار زائدا عن الوصية. اما لو قال هذا المال يعتق به عبد من من العبيد ولم يعين شخصا عبدا معينا فانه يشرى به عبيد بقدر المال لو صار اكثر من ثمن واحد يشربه ثاني

153
01:00:04.850 --> 01:00:27.550
وان كان عقل الباقي اقل يساهم فيه بعتق يساهم فيه في عتق لو قال هذا المال يعمر به مسجد فهالبال يعمر به المسجد الفلاني فصار المال اكثر من عمار المسجد يعمر المسجد من المال والباقي يصرف في مسجد اخر

154
01:00:27.850 --> 01:00:51.150
وهكذا لانه من جنس ما اوصى به نعم مسألة وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. حبيس يعني موقوف للجهاد. الحبيس معناه الموقوف للجهاد وقال هذا مئة ريال تصرف على هالفرس

155
01:00:51.200 --> 01:01:08.400
البوق الوقف الفرس مات مات الفرس وين تودع الفلوس هذي؟ ايش يقول؟ وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة ترجع للورثة لانه ما بقي لها مصرف

156
01:01:08.650 --> 01:01:34.250
مات الفرس المعين فترجع للوراء نعم. وهذه المسألة كالتي قبلها وعلتها علتها ولو انفق بعض المئة ثم مات الفرس الباقي للبركة نعم. كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى احدهما ومات الاخر ومات الاخر قبل شرائه

157
01:01:34.300 --> 01:01:52.850
يرجع ثمنه الى الورثة كذا ها هنا. نعم. مسألة وان وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج فهي للورثة بذلك ولو قال وان وصى وان وصى ان يحج عنه زيد بالف

158
01:01:53.150 --> 01:02:08.650
فلم يحج يعني عين الحاج عين الشخص وهذا الشخص ما حج عيا قال مانا بحاج  انما لا اصله الحج قال انا ما انا بحاجة وهو قايل انها الالف تعطى فلان يحج عني

159
01:02:09.100 --> 01:02:27.800
وفلان عيا يحج الالف هذي ترجع للورثة لانها لم يبق لها محل فترجع للورث نعم ولو قال موسى له اعطوني الزائد على نفقة الحج فانه مصلي به لم يعط شيئا

160
01:02:27.900 --> 01:02:54.850
لانه انما اوصي له بالزيادة بشرط ان يحج. فاذا لم يفعل لم يوجد الشرع فلم يستحق شيئا نعم. مسألة ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد الى الورثة  نعم. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد الى الورقة. لان الوصية عطية بعد الموت

161
01:02:55.050 --> 01:03:15.750
اذا اوصى لشخص ومات الشخص قبل موت الموصي بطلت الوصية وكان ما تركه من المال كله للورثة لانها بطلت في حياته فكانت كأنها غير موجودة من الاصل نعم لان الوصية عطية بعد الموت

162
01:03:15.850 --> 01:03:42.450
فاذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح كما لو وهب ميتا او اوصى له مسألة ويترد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت ايضا  وان رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت ايضا لا نعلم في ذلك خلافة. لانه اسقط حقه

163
01:03:42.750 --> 01:03:56.650
الموصى له ردا قال ما فيها بعد ما مات الموصي بعد ما مات الموصي الموصى له قال انا ما ابيه المال انا ما ما انا محتاج ولا ابي المال اللي اوصالي به

164
01:03:57.100 --> 01:04:19.150
ترجع الوصية للورثة ما دام ان صاحبها رفضها فانها ترجع الى الورثة. نعم لانه اسقط حقه في حال تملك قبوله في حال تملك قبوله واخذه والمطالبة به فاشبه الشفيع هاي الشفعة بعد البيع

165
01:04:19.300 --> 01:04:41.800
واذا بطلت الوصية رجع الى الورثة كالمسائل التي قبلها. نعم. مسألة ولو وصى لحي وميت فللحي نصف  لانه لم يوصى له الا بالنصف بدليل ما لو كان الاخر حيا لو اوصى الاثنين واحد تصح له الوصية وواحد ما تصح له الوصية

166
01:04:42.650 --> 01:05:02.750
كما لو اوصى لحي وميت قال قال ما ثلث مالي لفلان وفلان واحد منهم ميت فان الحي يأخذ النصف فقط والنصف الثاني يرجع للورثة لانه لم يصادف محلا فيرجع للورثة. نعم

167
01:05:03.250 --> 01:05:18.300
لانه لم يؤصى له الا بالنصف بدليل ما لو كان الاخر حيا. هذا اذا لم يعلم موته فان علم موتك الكل للحي هذا اذا لم يعلم اذا لم يعلم الموصي يعني

168
01:05:19.350 --> 01:05:37.450
هذا اذا لم يعلم موته هذا اذا لم يعلم موته. اي نعم. فان علم موته الكل للحي لانه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بانه لا يستحق. فيدل ذلك على انه جعل الكل لمن

169
01:05:37.450 --> 01:06:25.550
وهو الحي مسألة وهي وصل            بسم الله الرحمن الرحيم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد انه روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه اوصى بالفوز مع انه لم يولد الا مالا قليلا. فما الجمع بينه وبين من يقول بعدم الاستثمار؟ بان يوصي بشيء

170
01:06:25.550 --> 01:06:42.800
ما لديه كان لديه مالا قليل ومن الذي يعلم ان ان ابا بكر ما لم يخلف الا مالا قليلا ابو بكر كان تاجرا معروف بالتجارة رضي الله عنه من يوم ان كان في مكة

171
01:06:43.350 --> 01:07:04.550
وهو معروف لكنه كان ينفق في سبيل الله كثير النفقة في سبيل الله والا فهو يشتغل بالتجارة من يوم ان كان في مكة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول ابراهيم النخعي كانوا يقولون صاحب الربع الى اخره الا يكتمل ان

172
01:07:04.550 --> 01:07:32.200
يقصد اصحاب ابن مسعود كعلقمه الاسود هو يقصد السلف من اصحاب ابن مسعود وغيره يقصد من ادركهم من السلف من ادرك من السلف من اصحاب ابن مسعود وغيره. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الانتفاع بوجة الميت بوردة الميتة في وردك الميتة جائزة

173
01:07:32.200 --> 01:07:51.050
فكيف ذلك؟ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في لعن اليهود عندما انتفعوا بشحم الميتة يعارض هذا الامر لعن اليهود لانهم جملوه وباعوه واكلوا ثمنه اكلوا ثمنه اللعن على بيعه واكل ثمنه

174
01:07:51.350 --> 01:08:10.400
اما الاستصباح بها فهذا ليس بيعا ولا اكلا للثمن نعم في فرق بين الحالتين  فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لو قال او بالنسبة لو اوصى فلان بمثل نصيب احد ورثته. نعم

175
01:08:10.600 --> 01:08:34.750
لو اوصى بفلان بمثل نصيب احد ورثته. نعم. وكان اقل الورثة نصيبا هما الزوجان ايه اقل ورثته نصيبا يعطى الموصلة مثله ولو كان احد الزوجين  من قال ارأيت فانه يستصلح بها

176
01:08:35.000 --> 01:08:55.550
يقدم الشكر قال لا هو حرام. هو حرام يعني البيع يعني البيع واكل السمن. لانه فسر هذا بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى. ما حرمت عليه شحوم الميتة جمالوه ثم باعوه واكلوا ثمن

177
01:08:55.650 --> 01:09:13.900
نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن  نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع وشراء كلب الصيد او كلب الحراسة البيع لا ما يجوز

178
01:09:14.000 --> 01:09:28.200
الوصية تصح يصح ان يوصيه بمن ينتفع به من بعده يحرس غنمه ولا يصيد به يحرس زرعه انتفاع فقط اما البيع ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

179
01:09:28.250 --> 01:09:51.900
عن ثمن الكلب والوان الكائن ومهر البغي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. باب الانتفاع باب الانتفاع اوسع من باب البيع واكل السمك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لي معنى السلام

180
01:09:52.450 --> 01:10:13.300
السلام تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تقول هذي هذي مئة ريال خذها على ان تدفع لي وقت الحصاد مئة صاع من البر او وقت الجداد مئة كيلو من التمر وقت العقد ما فيه تمر ولا فيه بر

181
01:10:13.550 --> 01:10:34.600
الزروع لا تزال او ما بعد ازرعه الناس ايضا والنخيل ما بعدها طلعت فهذا بيع معدوم يوجد بيع معدوم يوجد في المستقبل هذا ما يسمى بالسلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن

182
01:10:35.250 --> 01:10:51.750
نعم وهذا جائز باجماع المسلمين وقد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة وجد الناس اه يسرفون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك ولكنه شرط ان يكون

183
01:10:52.700 --> 01:11:15.550
بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم انما منع الغرر والجهالة واجاز اصل عقد السلم سنتين ايظا سنة والسنتين نعم. فضيلة الشيخ لصالح الناس تقتضي هذا

184
01:11:16.300 --> 01:11:34.400
اقتضي جواز السلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الشرع في بطاقة فيزا وهي بطاقة يمتلكها الشخص في البنك تحاسب بها المحلات تحاسب بها المحلات التجارية على ان يكون لك

185
01:11:34.400 --> 01:11:55.300
في البنك ومع ذلك يأخذ البنك مئة مئتين ريال سنويا لهذه البطاقة هذي فيها بحث مسألة البطاقة ان كان البنك يحاسب عنك مع المحلات ويسلم عنك القيمة وبعدين يسترد منك

186
01:11:55.700 --> 01:12:17.050
ما سلم عنك مع زيادة هذا ربا. لمن صريح لان هذا فرض معناه انه اقرضت وسلم عنك لاصحاب المحلات ثم استوفى منك بعد ذلك واخذ زيادة هذا في بنصرية هذا ربا صريح وان سموه ثمن البطاقة

187
01:12:17.500 --> 01:12:37.100
تسميته ثمن البطاقة ما ما يزيل عنها الزيادة الربوية وزيادة ربوية ما هو بثمن بطاقة هذي زيادة على ما سلموا عنك نعم  اما ان كانوا يسلمون من مالك ومن رصيدك

188
01:12:37.550 --> 01:12:56.950
فقط يسلمون بن مالك ورصيدك ما سلموا من عندهم شي هم انما هم يسلمون من مالك اللي عندهم ورصيدك اللي عندهم في حدود ما عندهم لك ويتوقف المعاملة اذا اذا نفت الرصيد توقفوا

189
01:12:57.600 --> 01:13:17.000
فهذا فيه اشتباه فيه اشتباه لكنه اقل من الاول  لانه معناه انهم ما ما سلموا شيء من عندهم وانما سلموا شيء من مالك انت في حدود ما اودعت عندهم فهذا

190
01:13:17.350 --> 01:13:37.250
فيه اشتباه من ناحية ان المبلغ الذي جعلته عندهم استثمروه استثمروه في المدة التي بقي عندهم استثمارا ربويا فتكون انت تعاونت معهم في هذا الاستثمار ومكنتهم من استثمار هذا المال

191
01:13:37.900 --> 01:14:04.450
مع ما اخذوه مما يسمونه ثمن البطاقة هذا ايضا لا يجوز والمسلم عليه ان يترك هذه الامور وهذه اللفات وهذه الاحتيالات ويبيع ويشتري هو بنفسه ويحاسب المحلات هو والحمد لله ما يدخل هذه المداخل اللي فيها

192
01:14:04.950 --> 01:14:28.750
اشتباه والتواء واحتيالات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اوصى زيد لعمرو بمئة من الابل ثم بعد ثم بعد وفاة الموصي ما قال الورثة في انفاذ الوصية حتى مات الموصى له. فهل يحق لورثة الموصى له؟ اخذ ما اوصى له به الموصي

193
01:14:30.400 --> 01:14:51.050
تنتهي للمحكمة يروحون للمحكمة ويثبتون الوصية ويثبتون ان الورثة ما قلوا ومنعوها يثبتون هذا واذا اثبتوا المحكمة تنظر في هذا اما نحن ما نقدر نحكم في هذه المسألة مع غيبة

194
01:14:51.050 --> 01:14:59.749
الخصوم وغيبة المتنازعين فيها نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد