اي لان النذر عقد يقصد به التبرر والتقرب من الله وليس للانسان ان يتقرب في مال غيره ولا يعقد عليه وقوله في الرواية الاخرى لعن المؤمن كقتله اي لان القتل اذية للمؤمن المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السابع والخمسون والثلاثمائة الحديث السابع عن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله الا قلة رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ثابت ابن الضحاك انه بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحت الشجرة تقدم ان الفائدة في ذكرهم مع الراوي صفة من صفاته كقوله وكان من اهل بدر وكقولهم وكان من اصحاب الشجرة ونحو ذلك من الاوصاف التي فاق الصحابة بها من بعدهم هي انه لابد للمؤمن من محبة المؤمنين فيحبهم لما اتصفوا به من الايمان على وجه العموم ويحب خواصهم لما اختصوا به من الفضائل فكلما زاد فضل الانسان زادت محبته لان المحبة لله تعالى فتزيد المحبة بقدر القرب من الله تعالى وقد ورد فضل اصحاب الشجرة كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة وقصة هذه البيعة مشهورة وقد نوه الله تعالى بفضلهم في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة الاية واعظم فضل يحصله المؤمن رضا الله تعالى وقوله من حلف على يمين بملة غير الاسلام الى اخره اي كأن يقول هو يهودي هو نصراني ان لم يكن كذا وان لم يفعل كذا ونحو ذلك فهذا والعياذ بالله محرم ولا يقدم عليه الا ضعيف الايمان وقوله فهو كما قال اي ان قوله هذا سبب للخروج من الايمان الى الملة التي حلف بها وقد تقدم الكلام على مثل هذا في نصوص الوعيد وانه لا بد في وقوع الوعيد من وجود اسبابه وانتفاء موانعه فاذا رتب الوعيد على فعل شيء كان فعله سببا من اسباب الوعيد موجبا لحصوله فان انتفت الموانع المانعة من ذلك وقع وان عارض السبب مانع اندفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه وهذه قاعدة نافعة جدا وقوله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة اي جزاء وفاقا لانه استعجل الموت فان قتلها بسكين او سيف او حديد عذب به وان قتلها بحجر او القى نفسه من شاهق او في بئر ونحو ذلك عذب كذلك وقوله وليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعنه ايضا اذية له فشبه لعنه بقتله من جهة الاذية وان كليهما محرم وان تفاوتا في الاثم فانه لا يشترط في التشبيه مساواة المشبه للمشبه به من كل الوجوه فاذا حصلت المشابهة من بعضها كفى فيشترط في التشبيه المشابهة لا المساواة وقوله في الرواية الاخرى ومن ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله الا قلة اي جزاء له بنقيض قصده لدعواهما ليس له وان اقسم على ذلك كان اعظم اثما وهذا عام في دعوى المال والعلم والنسب وغير ذلك من الدعاوى الكاذبة فمن ادعى علم شيء وليس يعلمه او انتسب لقبيلة ليستشرف بها وليس كذلك لم يزده بدعواه الا قلة وذلة