فوقفنا عند القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى وهذه القاعدة هي نص حديث للنبي صلى الله عليه واله وسلم اذ جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم الضرر يزال. الا ان التعبير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اولى واحسن واجمل لسببين. السبب الاول كونه من قوله عليه الصلاة والسلام. والسبب الثاني انه اشمل. اشمل اذ ان الضرر يتعلق بالضرر بعد وقوعه كيف يزال. واما اذا اخذنا بهذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار فهو يتعلق بدفع الضرر قبل وقوعه ويتعلق برفع الضرر بعد وقوعه فهو اشمل من انه يقال الضرر يزال. وهذه القاعدة الكلام عنها عن معناها مبني على معنى الضرر ومعنى الضرار. وهذا اختلف فيه شراح الحديث على اقوال فمن اهل العلم الله من قالوا ان المراد بالضرر ما فيه منفعة. والضرار ما لا منفعة فيه. فاذا شخص اخر بما يعود عليه هو بمنفعة فهذا ضرر. واما اذا ضره بما لا يعود عليه بشيء من النفع فهو ضرار وهذا قال به من الائمة ابن عبد الامام ابن عبد البر والامام ابن الصلاح رحمهم الله جميعا. ومن اهل العلم رحمهم الله من قال ان الضرر ما كان ابتداء والضرار ما كان مقابلة اي لو ان شخصا بدأ بالاضرار بشخص ما. فهذا ماذا نسميه؟ ضررا. واما ذاك اذا قابل الضرر بالضرر فهو ضرار. وهذا ذهب اليه ابن الجوزي رحمه الله وابن الاثير. والقاعدة على كل حال تشمل هذا كله. فنقول ان المراد من القاعدة ازالة الضرر ابتداء ومقابلة ودفعه قبل وقوعه ودفعه ورفعه بعد وقوعه فكل هذا داخل في القاعدة. ينبه الى امر مهم هو ان القاعدة هنا جاءت بلفظ الخبر انه لا ضرر ولا ضرار. ويقصد منها الانشاء يعني يقصد منها النهي. يعني يا عباد الله لا تضروا احدا. فالضرر حرام عليكم ان تضروا المسلمين. هذا مما يدخل في معنى القاعدة ومما يدخل فيها ايضا ان الشريعة لا تأتي بالظرر. لا تأتي بما فيه اذا خلصنا من هذا ان القاعدة تدل على شيئين. الشيء الاول رفع الضرر اذا وجد فان الشريعة ترفع وتدفعه قبل ان يقع. والشيء الثاني النهي عن الاضرار بالمسلمين. فهمنا هذا؟ اذا كل هذا داخل في معنى القاعدة ينبه الى تنبيه اخر وهو تنبيه مهم وهو انه لا يدخل في القاعدة الضرر بحق وكيف يكون الضرر بحق اذا كان مثلا جلدا للقاذف او جلدا شارب الخمر. فان الجلد ظرر يلتحق به. اليس كذلك بلى الا ان هذا الضرر جاء به الشرع. بل ان الله عز وجل قال في الزاني والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فهذا ضرر الا انه ضرر بحق وهذا جاء في الشرع لما فيه من مصلحة. وبالتالي هذا ليس داخلا في مسألتنا. اذا نبهتكم الى تنبيهين. التنبيه الاول ان المراد بالقاعدة ها الضرر بغير حق. واما الضرر بحق فليس داخلا في القاعدة التنبيه الثاني ان ان القاعدة خبر ويقصد منها شيئان. الشيء الاول خبر وهو انه ليس في الشريعة خبر ليس في الشريعة اضرار. وكل ما يأتي من الاحكام فيه ضرر فالشرع يرفع ان وقع او يدفعه قبل ان يقع. والشيء الثاني النهي عن الضرر. فالشرع اتى الشرع بالنهي نهي مكلفين عن الاضرار باحد من عباد الله المسلمين. الامر الثاني دليل القاعدة هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكرت واخرجه ابن ماجة وحسنه الامام النووي رحمه الله