﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:21.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم يوم الدين اما بعد اقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

2
00:00:21.950 --> 00:00:45.550
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يحاسبكم الله بسبب الايمان التي تجري على السنتكم من غير قصد كقول احدكم لا والله

3
00:00:45.600 --> 00:01:16.000
وبلى والله فلا كفارة عليكم ولا عقوبة في ذلك ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الايمان والله غفور بذنوب عباده حليم لا يعادلهم بالعقوبة وهذه الاية الكريمة مع قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يعلم المرء ويدرك ان الامور

4
00:01:16.050 --> 00:01:42.950
بمقاصدها. نعم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان ساءوا فان الله غفور رحيم. للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن اربعة اشهر ابتداء من حلفهم

5
00:01:43.250 --> 00:02:03.800
وهو ما يعرف بالايلاء فان رجعوا الى جماع نسائهم بعد حلفهن على تركه في مدة اربعة اشهر رماد فان الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم ورحيم بهم حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين. نعم

6
00:02:04.300 --> 00:02:27.500
وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. وان قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع عن نسائهم وعدم الرجوع اليه فان الله سميع لاقوالهم التي منها الطلاق عليم باحوالهم ومقاصدهم وسيجازيهم عليها

7
00:02:27.850 --> 00:02:59.050
اذا اذا علم الانسان ان ربه سميع عليم فعلى الانسان ان يراقب اقواله وافعاله وخواطره فان السؤال شديد بين يدي الله تعالى. نعم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن

8
00:02:59.050 --> 00:03:31.250
لله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات ينتظرن بانفسهن ثلاث حيض لا يتزوجن خلالها

9
00:03:31.400 --> 00:03:53.900
ولا يجوز لهن ان يخفين ما خلق الله في ارحامهن من الحمل ان كن صادقات بالايمان بالله واليوم الاخر وازواجهن المطلقون لهن احق من مراجعتهن في مدة العدة. ان قصدوا بالمراجعة الالفة

10
00:03:54.400 --> 00:04:21.450
وازالة ما وقع بسبب الطلاق وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لازواجهن عليهن بما تعارف عليه الناس وللرجال درجة اعلى عليهن من القوامة وامل الطلاق والله عزيز لا يغلبه شيء. حكيم في شرعه وتدبيره. نعم

11
00:04:21.800 --> 00:04:53.150
الطلاق مرتان فانساكم بمعروف او تسريح باحسان فلا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا تقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اهتدت به

12
00:04:53.750 --> 00:05:21.500
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. الطلاق الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان بان يطلق ثم يراجع. ثم يطلق ثم يراجع ثم بعد الطلقتين اما ان يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف

13
00:05:22.050 --> 00:05:40.050
او يطلقها الثالثة مع الاحسان اليها واداء حقوقها ثم تحرم عليه تحريما مؤقتا حتى تتزوج غيره ولا يحل لكم ايها الازواج ان تأخذوا مما دفعتم الى زوجاتكم من المهل شيئا

14
00:05:40.650 --> 00:06:02.450
الا ان تكون المرأة كارهة لزوجها بسبب خلقه او خلقه ويظن الزوجان بسبب هذا الكره عدم وفائهما بما عليهما من الحقوق فليعرض امرهما على من له بهما صلة قرابة او غيرها

15
00:06:02.600 --> 00:06:25.700
فان خاف الاولياء عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهما فلا حرج عليهم ان تخلع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل مقابل طلاقها تلك الاحكام الشرعية هي الفاصلة بين الحلال والحرام فلا تتجاوزوها

16
00:06:26.050 --> 00:06:47.850
ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام فاولئك هم الظالمون لانفسهم بايرادها موارد الهلاك وتعريضها لغضب الله وعقابه. نعم فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

17
00:06:48.200 --> 00:07:16.250
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما وده الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فان طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها من جديد حتى تتزوج رجلا غيره

18
00:07:16.850 --> 00:07:44.400
زواجا صحيحا لرغبة لا لقصد التحليل ويجامعها في هذا النكاح. فان طلقها الزوج الثاني او توفى عنها فلا اثم على المرأة وزوجها الاول ان يتراجع بعقد ومهر جديدين ان غلب على ظنهما انهما يقومان بما يلزمهما من الاحكام الشرعية

19
00:07:45.150 --> 00:08:10.550
وتلك الاحكام الشرعية يبينها الله لاناس يعلمون احكامه وحدوده لانهم هم الذين ينتفعون بها من فوائد الايات بين الله تعالى احكام النكاح والطلاق بيانا شاملا حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزها

20
00:08:11.250 --> 00:08:32.800
المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف. فان تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق ولا حرج على احد الزوجين ان يطلبه وربنا جل جلاله قد احاط نظام الاسرة بانسجة المتينة من اجل ان لا تتصدع هذه اللبنة

21
00:08:33.400 --> 00:08:53.950
وحتى لا يتصدع بيت الزوجية فمن ذلك الرحمة العامة التي امرنا بها ان نتراحم فيما بيننا وان يصبر بعضنا على بعض وكذلك بعد هذا التدرج لان المرأة اذا نشدت فان الزوج يتدرج معها بالموعظة

22
00:08:54.800 --> 00:09:18.700
والهجر في البيت ثم الهجر خارج البيت ثم الظرب اليسير وان لم ينفع هذا فثمة سياج اخر وهما الحكمان ان يريدا خيرا يوفق الله بينهما فان لم ينفع هذا واضطروا الى الطلاق

23
00:09:18.800 --> 00:09:41.100
فلا يتعجل في طلاقها حتى يطلقها طلاق السنة بان يطلقها في طهر لم يمسها به فاذا طلقها صار الطلاق رجعيا فهي تبقى في بيت الزوجية حتى تحيض ثلاث حيض. واذا كانت حاملا حتى تضع حملها

24
00:09:41.400 --> 00:10:02.550
فان لم يراجعها في تلكم المدة فانها ستبين منه فهذه السيجة المتينة للمحافظة على بيت الزوجية من التصدع اسأل الله ان يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين اجمعين. واسأل الله ان لا يحوجنا الى احد من خلقه

25
00:10:02.600 --> 00:10:09.050
وان يرحمنا وان يرحم غربتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته