الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس السادس والثلاثون من مجالس قراءتنا تفسير القرآن العظيم لا لا بالفدى اسماعيل ابن كثير. الدمشقي الحافظ الامام رحمه الله تعالى. ونحن في عشاء ليلة الثلاثاء ليلة الاثنين الخامس من شهر ذي القعدة عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على الاية السادسة والثلاثين بعد المئتين ونبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم احسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن بيضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اباح تبارك وتعالى طلق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول قولي بها قال ابن عباس ان طاوس ابراهيم والحسن البصري مس النكاح بل ويجوز ان يطلقها قبل الدخول بها والفرض والفرد لها ان كانت مفوضة ان مفوضة ان كانت مفوضة وان كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا امر الله تعالى بامتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء الله من زوجها بحسب حاله وعلى الموسع قدره وعلى الموسع قدره وعلى المقتن قدره. وقال سفيان الثوري عن اسماعيل ابن امية عن كلمة عن ابن عباس قال متعة الطلاق اعلاه الخادم ودون ذلك الورق. ودون ذلك الكسوة. وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس ان كان موسى بخادم او نحو او نحو ذلك او نحو ذلك. وان كان معسرا امتعها بثلاثة اثواب. وقال الشعبي اوسط ذلك قطع وخمار وملحفة وجلباب. وقال قال وكان شريح يمتع شريح يمتع بخمسمائة؟ خمسمائة درهم. وليس دينار نعم وقال عبدالرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال كان يمتع بالخادم آآ او بالنفقة او بالكسوة وقال ومتع الحسن ابن قاعدين بعشرة الاف ويروى ان المرأة قالت متاع قليل من حبيب مفارق طبعا هو الاية متاعا بالمعروف فهو هذا عدة او متعة الطلاق ستختلف باختلاف الاعراف وباختلاف الاحوال فمثلا ان كان المطلق موسرا ليمد يده بالمتعة وان كان معسرا فلابد ان يمد يده بشيء يسير احسن الله اليك. عندنا بالليل كويت يحكمون في متعة الطلاق من ثلاث مئة الى تسع مئة الى الف وما حول ذلك احسن الله اليكم. وذهب وذهب ابو حنيفة الى انه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها؟ وقال الشافعي في اذ لا يجبر الزوج على قدر معلوم الا على اقل ما يقع عليه اسم المتعة. واحب ذلك الي ان يكون اقله ما يجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم لا في المتعة وقتا الا اني استحسن ثلاثين درهما كما روي كما روي عن وقتا يعني المقصود به قدرا هو القدر هو الصواب مدري ليش جايبين وقته وقد اختلف العلماء ايضا هل تجب المتعة لكل مطلقة او انما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها على اقوال احدها انها انها تجب المتعة لكل مطلق لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي نمتعكن وسرحكن جميلة وقد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن وهذا قول سعيد بن جبير وابي العليت والحسن البصري وهو قول وهو احد قولي الشافعي ومنهم من جعله الجديد الصحيح والله اعلم. والقول الثاني انها تجب للمطلقة اذا طلقت قبل المسيس وان كان مفروضا لها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لذلك احتموا المؤمنات ثم طلقوا ختموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيبي. قال هذه الاية التي في الاحزاب نسخت هذه الاية التي في الاحزاب الاية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل ابن سعد وابي اسيد انهما قالا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اميمة بنت شراحيل. فلما ادخلت عليه بسط يده اليها فكأنما كرهت ذلك فامر ابا اسيد ان يجهزها رازقيين. نعم. والقول الثالث ان المتعة انما تجب للمطلقة اذا لم يدخل بها ولم يفرض لها فان كان قد دخل بها وجب لها نهر مثلها وان كانت مفوضة وان كانت مفوضة ان اذا كانت مفوضة؟ ان كانت مفوضة. ان كانت مفوضة يعني فوض الامر اليك ايه نعم وان كان قد فرض وان كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليها شطره فان مفوضة في المهر يعني اذا كانت مفوضة غير محدود لها المهر. ممكن احسن الله اليك. فان دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وانما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه دلت هذه الاية الكريمة على وجوب متعتها. هذا قول ابن عمر ومجاهد ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفارقة قبل الدخول وهذا ليس بمنكور وعليه تحميل وعليه تحمل اية التخيير في الاحزاب وعليه وعليه تحمل اية التخيير في الاحزاب ولهذا قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول انها مستحبة مطلقة. قال ابن ابي حاتم حدثنا كثير ابن شهاب القزومي حدثنا محمد بن سعيد بن سابقا حدثنا عمرو عن ابن ابي قيس عن ابن عن ابي اسحاق عن الشعبي قال ذكروا له المتعة ايحبس فيها فقرأ على الموسع قدره وعلى المقتيل قدره. قال الشعبي والله ما رأيت احدا حبس فيها والله لو كانت واجبة لحوس لحبس حبس فيها القضاة. نعم الصحيح ان متعة الطلاق ليست واجبة. الا للمفوضة التي ليست لها مهر وان طلقتموهن من قبل اندمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اعملون بصير وهذه الاية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الاية الاولى حيث انما اوجب في هذه الاية نصف الماهر المفروض اذا طلق الزوج قبل الدخول فان كان له فان فانه لو كان ثم واجب اخر من متعة لبينها لا سيما وقد قارنها بما قبلها من اختصاص المتعة في تلك الحالة. والله اعلم وتشطير الصداق حالة هذه امر مجمع عليه بين العلماء ولا خلاف بينهم في ذلك فانه متى كان قد يسمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخولها قبل دخوله بها فانه يجب لها نصف ما سمى من الصداق الا ان عند الثلاثة انه يجب جميع الصداقة اذا خلا بها الزوج وان لم يدخل بها وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حاكم الخلفاء الراشدون ولكن قال الشافعي اخبرنا مسلم بن خالد اخبرنا ابن جريج عن ليث ابن ابي سليمان عن طاووس عن ابن عباس انه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها الا نصف الصداق لان الله يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم تمنهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي وهذا اقوى وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي وليث ابن ابي سليمان وان كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن ابي طلحة هو ابن ابي طلحة عن ابن عباس فهو مقو له وقوله الا ان يعفون اي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب لها لها عليه شيء. قال السدي عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله الا ان يعفون. قال الا ان تعفو الثيب فتدع حقها قال الامام ابو محمد ابن ابي حاتم رحمه الله روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهدنا الشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطايا الخرسني والضحاك والزهري ومقاتل ابن حيان ابن حيان وابن سيرين الربيع ابن انس وربيع ابن انس والسدي نحو ذلك نحو ذلك قال وخالفه محمد بن كعب فقال الا ان يعفون يعني الرجال وهو قول شاذ لم يتابع عليه انتهى كلامه. وقوله او ان النون نون النسوة فالخطاب عنهن ومعهن نعم احسن الله اليك. وقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن ابي حاتم ذكر ذكر عن ابن لهيهات. حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقدة النكاح الزوج وهكذا اسنده ابن مردوية من حديث عبدالله ابن الهيئة به. وقد اسنده ابن جرير عن ابن نهيئة عن عامر بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن ابيه عن جده فالله اعلم ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس ابن حبيب حدثنا ابو داوود حدثنا جابر عن ابن حازم عن عيسى يعني ابن عاصم قال سمعت قال سمعت شريحا يقول سألني علي ابن ابي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له هو ولي امر المرأة فقال علي لا بل هو الزوج. ثم قال وفي احدى الروايات عن ابن عباس وجبير ابن ابن مطعم وسعيد ابن المسيب وشريح في احد قوله وسعيد ابن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع هو محمد ابن سيرين والضحاك ومحمد ابن كعب القرضي وجابر ابن زيد وابي مجلز والربيعة ابن انس الربيع ابن انس وياس ومعاوية ومكحول ومقاتل بن حيان انه الزوج. قلت وهو وهذا هو الجديد من قول الشافعي ومذهب وابي حنيفة واصحابه والثوري وابن وابن شبرمة. شبرمة. وابن شبرمة والاوزاعي واختاره. لازم في الاسماء في العطف لازم تعرف الطريقة لما تقولوا هذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب ومذهب ابي حنيفة واصحابه والثوري وابن وابن شبرمة وابن شبرمة وابن شبرمة والاوزاعي واختاره ابن جرير اخذوا هذا القول الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج. فان بيده عقدها وابرامها ونقضها وانهدامها وكما انه لا يجوز للولي ان يهرب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. قال والوجه الثاني حدثنا حدثنا ابي حدثنا ابن ابي مريم. حدثنا محمد مسلمين حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح. قال ذلك ابوها واخوها او من لا تنكح الا باذنه. وروي يعني عن علقمة وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن اسلم وابراهيم النخاعي في احد قوله محمد ابن سيرين في احد قوله انه الولي وهو مذهب مالكا وقول الشافعي القديم في المذهب ومأخذه ان الولي هو الذي اكسبها اياه التصرف فيه بخلاف وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن الربيع الرازي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال اذن الله في العفو وامر به. فاي امرأة عفت جازت فان شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه. وهذا يقتضي صحة عفو الولي وان كانت رشيدة. وهو مروي عن شريح لكن عن شريح لكن من انكر لكن انكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار الى انه الزوج وكان يباهل عليه. الصواب انه لا يعم الصواب ان الاية عامة الاية فيها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فلو ان الزوجة قالت انا ما اريد البقاء معه فقال وليها للزوج خلاص انا اسامحك عن المهر الذي سميته اذا صار هو الولي الان. هو الذي بيده عقدة النكاح واذا قال آآ الزوج انا اطلقها بشرط انها تتنازل فصار هو الولي في هذه الاية. نعم وقال ابنه وانت فاقرب للتقوى قال ابن جرير وقال بعضهم خوطب به الرجال والنساء حدثني يونس انبأنا ابن وهب ابن جريج يحدث عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس وانتهى في اقرب للتقوى قال اقربهما للتقوى الذي يعفو وكذا روى روي عن الشعبية وغيره وقال بين اقرب للتقوى والتقوى يعني في حال المنازعات دائما في حال المنازعات يكون احد المتنازعين اقرب الى الحق والاخر ابعد المتخاصمين اقرب للتقوى والثاني ابعد احسن الله اليك. وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل ابن حيان والربيع ابن انس الثوري الفضل ها هنا ان تعفو المرأة عن شطرها او اتمام الرجل الصداقة ولهذا قال ولا تنسوا الفضل اي الاحسان. قاله سعيد. وقال الضحاك وقتلته السدي وابو وائل المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم. وقال وقد قال ابو بكر بن مرجوح حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم. حدثنا محمد حدثنا موسى بن اسحاق حدثنا عقبة ابن مكرم حدثنا يوسف يونس بن ابن بكير حدثنا عبيد الله ابن الوليد الوصافي عن عبد الله ابن عبيد عن علي ابن ابي طالب طالبا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان عضود عضود يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم شرار يبايعون كل مضطر. لا حول ولا قوة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. وعن بيع الغرام فان كان عندك خير فعد به على اخيك ولا تزده هلاكا الى هلاكه. فان المسلم اخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. وقال سفيان عن ابي زمان نحن نعيشه الناس يستغلون الفرص يشترون من المضطر ويبيعون الغرر ويعظون على الاموال ويشاحنون لذلك لو نظرت الى القضايا بين الازواج في المحاكم يشيب رأسك. نعم وقال سفيان عن ابي هارون قال رأيت عون بن عبدالله في مجلس في مجلس القرضي فكان فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الاغنياء فكنت من اكثرهم هما حين رأيتهم احسن ثيابا واطيب ريحا واحسن مركبا مني وجلست الفقراء فاسترحت بهم وقال ولا تنسوا الفضل بينكم اذا اتاه السائل وليس عنده شيء فليدعو له. رواه ابن ابي حاتم ان الله بما تعملون بصير اين يخفى عليه شيء من اموركم واحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمره تعالى بالمحافظة على الصلوات في اوقاتها وحفظ حدودها واداءها في اوقاتها. كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني وقال الامام احمد حدثنا يونس حدثنا ليث عن عبد الله ابن عمر ابن ابن عمر ابن حفص ابن عاصم عن قاسم ابن غنام عن جدته ام ابيه الدنيا عن جدته وامي ثروة وكانت من من باع رسول الله امي به الدنيا يعني جدته المباشرة وعن جدتي ام فروة يعني القصوى الابعد نعم. احسن الله اليك. وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم انها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الاعمال فقال ان احب الاعمال الى الله تعجيل الصلاة لاول وقتها وهكذا رواه ابو داوود والترمذي وقال نعرف ان من طريق العمري وليس بالقوي عند اهل الحديث. وخصت وخص تعالى من بينها بمزيد تأكيد الصلاة الوسطى. وقد اختلف السلف والخلف فيها في صلاة هي فقيل انها الصبح حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس قال مالك وذلك رأيه؟ الصلاة الوسطى اختلف العلماء فيه لاكثر من عشرين قول. صلوات خمس فكيف القول صار عشرين؟ هذا يدلك على سعة ايش؟ نظر الفقهاء وهناك مؤلف لطيف بتحقيق شيخنا الاستاذ الدكتور عبد العزيز الاحمدي عنوانه اللفظ الموطى بما جاء في بيان الصلاة الوسطى في شرط جميع هذه الاقوال والترجيح لكن خلاصة القول ان الراجح ان صلاة الوسطى هي العصر. نعم وقال هشيم وابن علية وغندر وقال وقال هشيم وابن علية وغندرون ابن ابي عدي وعبد الوهاب وشريك وغيرهم عن عوف الاعرابي عن ابي رجاء العطاردي قال صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت بها وراه فقنت فيها ورفع يديه ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي امرنا الله ان نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير ورواه ايضا من حديث عن عن خلاس ابن عمر عن ابن عباس مثله سواء وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عفوا عن ابي منها لعن ابي العالية عن ابن عباس انه صلى الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع وقال هذه الصلاة الاسطلة ذكر الله في كتابه فقال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال ايضا حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني اخبرنا ابن المبارك اخبرنا الربيع ابن انس عن ابي العالية قال صليت خلف عبد الله ابن قيس بالبصرة صلاة الغداة اتفاقان فقلت لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جانبه الصلاة الوسطى قال هذه الصلاة وروي عن طريق اخرى عن الربيع عن ابي انه صلى مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما انفروا قال لهم قال قلت لهم ايتهن الصلاة الوسطى قالوا قالوا التي قد صليتها قبل وقال ايضا حدثنا ابن مبشر ابن بشا حدثنا ابن بشار عن عن ابن عثمة عن سعيد ابن بشير ابن بشير طبعا الفجر صلاة الوسطى باعتبار ان ان وقعت بين المغرب والعشاء وهما صلاتا الليل ووقعت قبل الظهر والعصر وهما صلاة النهار نعم احسن الله اليك. عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن عبدالله قال الصلاة الوسطى. صلاة الصبح وحكاها ابن ابي حاتم عن ابن عمر ابي امامة وانس وابي العالية وعبيد ابن عمير وعطاء ومجاهد وجابر ابن زيد وعكرمة والربيع ابن انس ورواه ابن جرير عبد الله بن شداد بن الهادي ايضا وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين والقنوت عنده في صلاة الصبح ونقله الدمياطي عن عمر ومعاذ وابن وابن عمر وعائشة على خلاف بينهم. وابي موسى وجابر وانس وابي الشعفاء وطاووس وعكرمات وعطاء وعطاء وعكرمة مجاهد قال هي وسطى باعتبار انها لا تقصر وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد وتلد المغرب وقيل لانها بين صلاتي ليل جهريتين والصلاتين هل وصلاتين هل سريتين؟ اقوى ما يستدل لهذا القول ختم الاية وقوموا لله قانتين الشافعي يرى ان القنوت في في الفجر في هذه الاية ولما روي عن ابن عباس من القنوت في الفجر وقيل انها صلاة الظهر قال قال ابو داوود الطيارسي في مسنده حدثنا ابن ابي ذئب عن الزبر قال يعني ابن عمر عن زهرة عن ابن معبد قال كنا جلوسا عند زيد ابن ثابت فارسلوا الى اسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى قال هي الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير وقال الامام احمد وحدثنا محمد ابن جعفر حدثنا حدثني عمرو ابن ابي حكيم سمعت الزبير قال يحدث عن عروة ابن الزبير عن زيد ابن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة اشد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين. وقال ان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وروي ورواه ابو داوود في سننه من حديث شعبة به وقال احمد ايضا حدثنا يزيد حدثنا ابن ابي العزيز ان رهطا من قريش مر بهم زيد ابن ثابت وهم مجتمعون. فارسلوا اليه غلامين يسألانه حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن مورئ عن مورق العجائب. العجلي مورق العجلي مورق العجلي عن ابي عن ابي الاحوص عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال وقد وهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال هي صلاة العصر. فقام لي رجلان منه فسألاه فقال هي الظهر ثم انصرف الى اسامة بن زيد فسألاه فقال ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه الا الصف والصفان. والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فانزل الله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال الاولاد ليحرقن بيوتهم والزبريقان هو عمرو بن امية هو ابن عمر ابن هو ابن عمرو ابن امية الضمري ولم يدرك احدا من الصحابة والصحيح ما تقدم من رواية عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير وقال شعبة وهمام وهمام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر وقال ابو داوود الطائرسي وغيروه عن شعبة اخبرني عمر ابن سليمان من ولد عمر ابن الخطاب قال سمعت سمعت عبدالرحمن ابن ابالي سمعت عبدالرحمن ابن ابان ابن عثمان يحدث عن ابيه عن زيد ابن ثابت قال الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جرير عن زكريا ابن يحيى ابن ابي عن عبدالصمد بن عن عبدالصمد عن شعبة عن عمر بن سليمان عن زيد بن ثابت قال الصلاة للصلاة هي الظهر ورواه ابن جرير عن زكريا ابن يحيى ابن ابي زايدة عن عبد الصمد عن عن شعبة عن عمرو بن سليمان عن عمر عن عمر ابن سليمان به عن زيد ابن ثابت في حديث في حديث في حديث رفعة في حديث في حديث رفعه في حديث رفعه قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر وممن روي عنه انها الظهر رفعه نعم طبعا هذا القول القول بان الصلاة الوسطى هي الظهر اضعف الاقوال لانها مشهورة عند الصحابة المشهورة عند في النصوص الشرعية انها الصلاة الاولى نعم ومما روي عنه انها الظهر ابن عمر وابو سعيد وعائشة على اختلاف عنهم وهو قول عروة بن الزهير وعبدالله وعبدالله بن شداد بن الهاد ورواية عن ابي حنيفة رحمهم الله وقيل انها صلاة العصر الثالث الان نعم صلاة العصر قاله قال الترمذي والبغوي رحمهما الله وهو قول اكثر علماء الصحابة وغيرهم وقال القاضي الموردي هو قول جمهور التابعين وقال الحافظ ابو عمر ابن عبد البر هو قول اكثر اهل الاثر. وقال ابو محمد ابن عطية في تفسيره وهو قول جمهور الناس. وقال الحافظ محمد عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي في كتابه المسمى كشف بكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى. هذا الكتاب اللي قلت لكم انه حققه شيخنا الاستاذ الدكتور عبد العزيز الاحمدي وفقه الله وحفظه. نعم الكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى وقد نص فيه انها العصر وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابي ايوب وعبد الله ابن عم ابن عمر ابن وسام تبني جند بن ابي هريرة وابي سعيد وحفصة وام حبيبة ام سلمة وعن وعن ابن عمر وابن عباس وابن عباس وعائشة على الصحيح وبه قال عبيدة ابراهيم ابراهيم النخاعي ورزين ورزين ورزين وزر ابن حبيش وسعيد ابن جبير المسيري وابن سيرين والحسن وقتادة والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد ابن مريم وغيرهم. وهو مذهب احمد ابن حنبل وقال قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن قال ابن المنذر وهو الصحيح عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله ذكر ذكر الدليل ذكر الدليل على ذلك قال الامام احمد حدثنا ابو معاوية تحدثنا الان مشعن مسلم بن صبيح ابي الضحى عن شفيع ابن شكل. عن شتير ابن شكل او شتير عن شتير ابن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا رواه مسلم من حديث ابي معاوية. من محمد ابن حاتم ابن حازم ابن حازم الضرير من طريق عيسى ابن يونس كلاهما عن الاعمش عن عن مسلم ابن صبيح عن ابي الضحى عن شتير ابن مشكر ابن شكل ابن عن علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا مكتوب عن مسلم ابن صبيح عن ابي الضحى هو وابو مسلم في صحيح هو وابو الضحى عن مسلم بن الصبيح ابي الضحى عن ما له معنى وقد رواه ايضا مسلم عن طريق من طريق شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن يحيى ابن الجزار عن علي ابن ابي طالب به. فاخرجه الشيخان وابو داوود والترمذي والنسائي غير واحد من اصحاب المساجد والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني عن علي به. عن عبيدة السلمان عن علي به في البخاري ومسلم خلاص انتهت القضية ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به قال الترمذي ولا يعرف سماعه منه ورواه وقال ابن ابي حاتم الحسن البصري لم يسمع من علي لكن عبيد السلماني من من كبار الرواة عن علي احسن الله اليك. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عن سفيان عن عاصم عن سر قال قلت لعبيده سل عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال كنا نراها الفجر او الصبح حتى سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله قبورهم واجوافهم وبيوتهم نارا. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي وحديث يوم الاحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادنى صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم وانما المقصود رواية من نص منهم في رواية ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم ايضا من حديث ابن مسعود والبراء ابن عازب. حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عفان همام عن قتادة عن حسن عن سامورتان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة صلاة العصر. وحدثنا بهز بن عفان وعفان وحدثنا وعفان قال حدثنا حدثنا ابانا حدثنا قتادة عن حسن عن السامورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا انها صلاة العصر يحدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب بن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي العصر. قال ابن جعفر سئل عن الصلاة الوسطى. وروى الترمذي من حديث من حديث سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وقال حديث وقال حسن صحيح وقد سمع منه. طبعا الحسن هل سمع من سمرة ابن جندب او لا؟ كونه سمع حديث العقيقة هذا متفق عليه ولكن اختلفوا في سماعه غير حديث العقيق والترمذي يرى انه سمع منه نعم احسن الله اليك حديث اخر وقال ابن جرير حدثنا احمد ابن منيع حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء ابن عطاء عن التيمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. طريق اخرى بالحديث الاخر. قال ابن جرير وحدثني في المثنى حدثني حدثنا سليمان ابن احمد الجرشي الواسطي حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرني صدقة ابن خالد حدثني خالد ابن جهقان عن خالد ابن سبلان ابن سبلى بثلاث فتحات. نعم احسن الله اليك عنك عنك عن كهيل؟ نعم. عن كهيل ابن حرملة قال سئل ابو هريرة رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى فقال اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح ابو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس فقال انا اعلم لكم ذلك فقام فاستأذن على رسول صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ثم خرج الينا فقال اخبرنا انها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جدة حديث اخر اخبرنا قال قال ابن جرير حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا ابو احمد حدثنا عبد السلام عن مسلم مولى ابي بصيرة حدثني ابراهيم ابن يزيد الدمشقي قال كنت جالسا عند عبد العزيز ابن مروان فقال يا فلان اذهب الى فلان فقل له اي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال رجل جالس ارسلني ابو بكر وعمر وانا غلام صغير نسأله عن الصلاة الوسطى فاخذ اصبعي الصغيرة وقال هذه صلاة الفجر وقبض التي قال هذه الظهر ثم قبض الابهام وقال ياذن المغرب ثم قبض لا يصليها فقال هذه العشاء ثم قال اي اصابعك بقيت؟ فقلت الوسطى؟ ما بقي الا الوسطى صح ولا لا ايه. نعم. فقال اي الصلاة بقيت؟ فقلت العصر؟ فقال هي العصر غريب جدا. حديث اخر قال ابن جرير حدثنا محمد ابن حدثنا محمد بن اسماعيل ابن ابن عياش حدثني ابي حدثني ضمضم ابن ضم ضمضم ابن زرعة. زرعة. ضمضم ابن زرعة ابن زرعة نعم عن شريح بن عبيد عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر اسناد لا بأس بها. اذا هذه الاسباب لا بأس احسن الله اليك حديث اخر قال ابو حاتم ابن ابن حبان في صحيحه حدثنا احمد ابن يحيى ابن زهير حدثنا الجراح ابن ابن حدثنا الجراح ابن مخلد مخلد ابن مخلد والترمذي من حديث محمد ابن طلحة ابن مصرف ابن عن زبيد اليامي عن زبيد اليامي عن مرة الحمداني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة صلاة العصر ثم قال حسن صحيح واخرجه مسلم في صحيحه من حزين من طريق محمد ابن طلحة به ولفظه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. الحديث فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا ويؤكد ذلك الامر بالمحاولة ويؤكد ذلك ويؤكد ذلك الامر بالمحافظة ويؤكد ذلك الامر ويؤكد ذلك الامر بالمحافظة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر في هذا ان مواتر اهله وماله. وفي الحديث وفي الصحيح ايضا من حديث الاوزاعي عن يحي ابن ابي كثير عن ابي قلاب عن ابي قلابة عن ابي كثير عن ابي المهاجر عن بريدة عن ابن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فانما فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن اسحاق اخبرنا اخبرنا ابن لهيات عن عبد الله ابن هبيرة عن ابي تميم عن ابي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من اوديتهم يقال له المخمص صلاة العصر فقال ان هذه صلاة عرضت على الذين من قبلكم ضيعوها الا ومن صلاها ضعف له اجره مرتين. الا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد. ثم قال رواه يحيى بن اسحاق عن عن عن عبد الله ابن هبيرة به وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليثي ورواه مسلم ايضا من حديث محمد ابن اسحاق حدثني يزيد ابن ابي حبيب كلاهما عن جبير ابن مطأ ابن نعيم الحضرمي ابن النعيم ابن نعيم الحضرمي الحضرمي عن عبد الله ابن ابن السبا السبأي السبائي به به فاما الحديث الذي رواه الامام احمد ايضا حديث حدثنا اسحاق اخبرنا حدثنا اسحاق اخبرني مالك عن زيد ابن اسلمة عن القعقاع ابن حكيم عن ابي يونس مولى عائشة قال امرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا. قالت اذا بلغت هذه الاية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فاذني. فلما بلغت اعلنتها فاملت علي حافظ على الصلوات احافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك به. وقال ابن جرير حدثنا حدثني المثنى حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن ابيه قال كم كان في مصحف عائشة حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وهكذا رواه التفسير. نعم وهكذا رواه من طريق الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك وقد روى الامام مالك ايضا عن زيد ابن اسلم عن عمرو ابن رافع قال كنت اكتب المصحف اللي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها اذنتها فامنت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. هكذا رواه وهكذا هكذا رواه محمد ابن اسحاق ابن يساره. عن ابن يسار فقال حدثني ابو جعفر محمد ابن علي ونافع مولى ابن عمر مولى ابن عمر ان عمر ابن ان عمر ابن رافع قال فذكر مثله وزاد كما حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم ايش رأيك ترتاح شوي؟ طريق اخرى عن حفصة قال ابن جرير ان حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن عبد الله ابن يزيد الازدي عن سالم ابن عبد الله ان حفصة تأمرت انسانا ان يكتب لها مصحفا فقالت اذا بلغت هذه الاية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فاذني فلما بلغ اذانها فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. طريق اخرى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى قال حدثني عبد الوهاب. قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان حفصة امرت مولى الله ان يكتب لها مصحفا فقالت اذا بلغت هذه الاية حفظها للصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى امليها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فلما بلغها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال نافع فقرأت ذلك المصحف وجدت فيه الواو وكذا رواه ابن جرير عن ابن عباس ابن عمير انه ما قرأ كذلك وقال ابن جرين حدثني ابو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني ابو سلمة امر بن رافع المولى عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان في مصحف حفصة حافظها الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وتقرير المعارضة انه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى. بواو العطف التي تقتضي المغايرة. فدل ذلك على انها غيرها واجيب عن ذلك بوجوه احدها ان هذا ان رويان ان روي على انه خبر فحديث علي اصح واصلح منه وهذا يحتمل ان تكون الواو زايدة كما في قوله وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نولي ابراهيم ملكوت السماوات والارض. وليكون من الموقنين او تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات. كقوله ولكن رسول الله خاتم النبيين وكقوله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى واشبه ذلك كثيرة وقال الشاعر الى الملك القرني وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم. وقال ابو دعاء الايادي سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر ها والموت هو المنون. قال علي بن زيد العبادي فقدمت الاديم لراهشيه فالفى قوله كذبا ومينا. فقدمت الاديم لراهي فيه فالفا قوله كذبا ومينا. والكذب هو المين. وقد نص السيبويا شيخ النحات على جواز قول القائل مررت باخيك وصاحبك ويكون الصاحب والاخ نفسه والله واما ان روي على انه قرآن فانه لم يتوتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن. ولهذا لم يثبته امير المؤمنين ان عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف اقرأ بذلك احد من القراءة الذين تثبت الحجة بقراءتهم لا من السبعة ولا من غيرهم ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث. قال مسلم حدثنا اسحاق وهو يقع الاخبار ان يحيى ابن ادم عن الفضيل ابن مرزوق عن شقيق ابن عقبة عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل فانزل حافظ الصلوات والصلاة الوسطى. فقال مزاهر رجل كان مع شقيق. افهي العصر؟ قال قد تحدثت كيف نزل وكيف نشغل الله عز وجل. قال مسلم ورواه الثوري يعني ليست عن شقيق. قلت هو شقيق هذا لم يروي له مسلم سوى هذا الحديث الواحد. والله واعلم فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة جادة ناسخة للفظ راوية عائشة وحفصة ولمعناها وان كانت الواو دالتنا المغايرة والا فلا وفقط والله اعلم. وقيل ان صلاة الغسل هي صلاة المغرب. هذا القول رقم كم؟ اربعة. اكتبوا قدامها اربعة رواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فانه رواه عن ابيه عن ابي الجماهير عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابي الخليل عن عمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما قال صلاة الوسطى للمغرب وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة ابن ذيب وحكى ايضا عن قتالة على اختلاف وحكي ايضا عن قتادة على اختلاف وهذا القول بعض ووجه هذا القول بعضهم بانها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية وبانها وتر المفروظات وبما جاء فيها من الفظيلة والله اعلم. وقال ابن في كتابه حدثنا احمد بن اسحاق الاهوازي قال اذن ابو احمد قال حدثنا عبد السلام ابن اسحاق ابن ابي فروة عن رجل قال الصلاة الوسطى صلاة المغرب الا ترى ان اقلها ولا اكثرها ولا تقصر ولا تقصر في السفر. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخر عن وقتها ولم يعجل لها. وقيل انها العشاء الاخير هذا القول الخامس اختاره علي ابن احمد الواحدي في تفسيره المشهور وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها هذا القول السادس وابهمت فيهن كما ابهمت ليلة القدر في الحول او الشهر او العشر. ويحكى هذا القول عن سيد ابن المسيب وشريح القاضي ونافع ومولى ابن عمر والربيع ابن خثيم ونقل ايضا عن زيد ابن ثابت واختاره امام الحرمين الجويري في نهايته وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس هذا القول السابع. رواه ابن ابي حاتم ابن عمر وفي صحته ايضا نظر. والعجب ان هذا القول اختاره الشيخ ابو عمر ابن عبد البري النمري. امام ما امام ما وراء البحر. وانها لاحدى الكبر طبعا امام ابو عمر ابن عبد البر امام المغرب في زمانه. كما كان البيهقي في زمانه امام المشرق فهما متقابلان. قال وانها لاحدى اذا اختار مع اطلاعي وحفظي ما لم يقبل لي دليل من كتاب ولا سنة ولا اثر. وقيل انها صلاة العشاء. وصلاة الفجر هذا القول الثامن اكتب امامه رقم ثمانية عشان تعرفون عدد الاقوال اللي ذكرها الحافظ ابن كثير. وقيل بل هي صلاة الجماعة وهذا التاسع وقيل صلاة الجمعة وهذا العاشر وقيل صلاة الخوف وهذا الحادي عشر بيوصلها الظاهر. وقيل بل صلاة عيد الفطر وهذا الثاني عشر وقيل بل صلاة عيد الاضحى وهذه الثالثة عشر وقيل الوتر وهذا الرابع عشر وقيل الظحى وهذا الخامس عشر وتوقف فيها اخرون وهذا الخامس عشر السادس عشر احسنت وتوقف فيها اخرون لما تعرضت عندهم الادلة ولم يظر لهم وجود ترجيحي ولم يقع الاجماع على قول واحد من لم يزل النزاع فيها موجودة من زمن الصحابة والى الان قال ابن جرير حدثني محمد بشار قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين اصابعه. وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد ابن ثابت وربيع ابن خثيم لم يرد بيانها وهذا السابع عشر وانما اريد ابهامها كما هو بما تريد القدر بشهر رمضان. وساعة الاجابة في يوم الجمعة والاسم الاعظم في اسماء الله تعالى. ووقت الموت على المكلف ليكون في كل وقت مستعدا وكذا الليلة التي ينزل ينزل فيها من السماء وهو باء ليحذرها الناس ويعطوا الاهبة دائما وكذا وقت الساعة استأثر الله علمي فلا تأتي الا بغتة. وكل هذه الاقوال فيها ضعف بالنسبة للتي قبلها. وانما المدار هو معترك النزاع في الصبح والعصر. وقد ثبتت السنة بان العصر فتعجب المصير اليها. وقد روى الامام ابو محمد عبدالرحمن بن ابي حاتم الغازي رحمهما الله في كتاب فضائل الشافعي رحمه الله. قال حدثنا ابي سمعت حرملة ابن يحيى التجيبي. يقول قال الشعبي يؤت جي بي ها ولا مكتوب خطأ التجيي هذا غلط. الصواب التجيبي. يقول قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مما بخلاف قوله مما يصح. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اولى ولا تقلدوني. وكذا روى الربيع والزعفراني واحمد بن حنبل عن الشافعي. وقال شاب الوليد بن ابي الجارود عن الشافعي اذا صح الحديث وقلت قولا فانا راجع عن قوله وقائل بذلك فهذا من سيادته وامانته وهذا نفس اخواني من الائمة رحم رحمهم الله ورضي الله عنهم اجمعين امين. ومن هؤلاء قطع القاضي الماوردي بين مذهب الامام الشافعي ان صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وان كان قد نص في غيره ان الصبح بصحة الاحاديث ان العصر وقد وافقه على هذه الطريقة لجماعة من محدث المذهب ولله الحمد والمنة. طبعا اكتب عندك قول الجماعة من عدة المذهب كالنووي وابن حجر وغيره ومن الفقهاء في المذهب من يمكن ان تكون هي العصر مذهب الشافعي. وصمموا على انها الصبح قولا واحدا قال الماوردي ومنهم من حكي في المسألة قولين ولتقرير المعارضات والجوابات موضع اخر غير هذا وقد افردناه على حدة ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الامر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته يا ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود رضي الله عنه حين سلم عليه في الصلاة اعتذر عليه بذلك وقال ان في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وقال الامام احمد ابن حنبل حدثنا سيدنا عن اسماعيل عن عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه وقوموا لله قانتين. وامرنا بالسكوت. رواه الجماعة سوى ابن ماجة من من طرق عن اسماعيل به. وقد اشكل هذا الحديث عن جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم ان تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة الى المدينة. وبعد الهجرة الى ارض الحبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح. قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نواجه الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا قال فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد عليه فاخذني ما قرب وما بعد فلما سلم قال اني لم ارد عليك الا اني كنت في الصلاة. وان الله يحدث من امري ما يشاء. وان مما احدث لا تكلمه في الصلاة. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه ممن اسلم المهاجر الى الحبشة ثم قدم منها الى مكة مع من قدم فهاجر الى المدينة. وهذه لا يقوم لله قانتين مدنية بلا خلاف. فقال قائل انما اراد زيد ابن بقوله كان الرجل يكلم اخاه في حاجته في الصلاة الاخبار عن جنس الناس واستدل على تحريم ذلك بهذه الاية بحسب ما فهمه منها والله واعلم وقال اخرون ان ما اراد ان ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة اليها. ويكون ذلك قد ابيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذلك قوم من اصحابنا وغيرهم والاول اظهر والله اعلم يمكن الجمع بين القولين كيف؟ نقول ابن مسعود لما رجع ما كان فرضت الصلوات الخمس فحرم الكلام في النافلة. فلما فرض الصلوات الخمس ما علموا بتحريم الكلام فيها الا في المدينة هذا الجمع بين بطريقة اخرى نعم. احسن الله اليك يا شيخ. وقال الحافظ ابو يعلى اخبرنا بشر ابن الوليد اخبرنا اسحاق ابن يحيى عن المسيب عن ابن عن ابن مسعود قال كنا يسلم بعض هنا على بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في نفسه انه نزل في شيء فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال وعليك السلام ايها المسلم ورحمة الله ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء اذا كنتم في الصلاة فاقنتوه ولا تكلموا. وقوله فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما امر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الامر بتأكيدها. ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها اداءها على على الوجه الاكمل. وهي حال القتال بالتحام الحرب فقال فان خفتم فرجالا او ركبانا. اي فصلوا على اي حال كان رجالا او ركبانا يعني مستقبلي قبلة غير وغير مستقبليها. كما قال مالك عن نافع عن ان ابن عمر كان اذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فاذا كان خوفا اشد من ذلك صلي رجالا على اقدامهم او ركبان المستقبلين قبلة غير مستقبلها. قالوا نافع لا ارى ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي الا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وهذا له لفظ مسلم ورواه البخاري ايضا من وجه اخر عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال او قريبا منه ولمسلم ايضا عن ابن عمر قال فان كان خوف اشد من ذلك فصلي راكبا او قائما تومئ وايماء اه وفي حديث عبدالله بن يونس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الهزلي ليقتله وكان نحو عرفة او عرفة فلما واجهه حانت صلاة العصر قال فخشيت ان تفوتني فجعلت اصلي وانا اؤمر ايماء. والحديث بطوله رواه احمد وابو داوود باسناد جيد الله تعالى الذي رخص لعباده ووضعه ووضعه الاثار والاغلال عنهم وقد روى ابن ابي حاتم من طريق شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال في هذه الاية يصلي الراكب وعلى دابته والراجل وعلى رجليه قال عن الحسن مجاهد وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والاوزاعي والثوري والحسن بن صالح نحو كذلك وزاد ويؤمن برأسه اينما توجه ثم قال حدثنا ابي حدثنا ابو غسان حدثنا دؤاد عن ابن علية يعني ابن علي ابن علية عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبدالله قال اذا كانت المسايفة فليمأ برأسه ايمان حيث كان وجهه فذلك قوله كان الامر ركبانا وروي عن الحسن مجاهد وسعي بن جبل وعطاء وعلي وعطية والحكم وحماد وقتادة وقتادة نحو ذلك وقت نحو ذلك. وقد ذهب الامام احمد فيما نص عليه الى ان صلاة الخوف تفعل في بعض الاحيان ركعة واحدة وعلى هذا ينزل الحي ينزل الحديث الذي رواه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن جرير من حديث ابي عورة صاحبي عبد الله الشكري زاد مسلم واي ابن عائد كلاهما عن بكير ابن الاخ عن بكير ابن الاخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة الضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال سألت الحكم محمدا وقتادة عن صلاة المسايفة. فقالوا ركعة وهكذا روى الثوري عنهم سواء. وقال ابن جرير ايضا حدثني عن سعيد بن عامر السكوني حدثنا بقية ابن الوليد حدثنا حدثنا المسعود حدثنا يزيدنا الفقير عن جابر بن عبد الله عن قال صلاة الخوف ركعة واختار هذا القول ابن جرير قال وقال البخاري واب الصلاة عند مناهضة حصن القاء العدو. قال وقال الاوزاعي ان كان تهيأ الفتح ولم يقدر على الصلاة صلوا ايمانا كل امرئ لنفسه فاذا لم يقدر على الامام اخر الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين. فاذا لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. فاذا لم يقدروا لا يجزيهم التكبير. لا يجزيهم التكبير ويؤخرون حتى قال مكحول وقال انا وقال انس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر عند اضاء الفجر واشتد اشتعال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي الا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع ابي موسى ففتح لنا. قال انس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها هذا لفظ البخاري ثم استشهد على ذلك بحديث اخيه صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة الى غيبوبة الشمس بقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لاصحابه ثم جهزهم الى بني قريظة ليصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فمنهم من ادركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم السير ومنهم من ادركته فلم يصل فلم يصل الى الى ان غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف احد منهم على واحدا من واحد من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه. ويعولون على ان صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في صلاة وردت بهذا الحديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق وانما شرعت بعد ذلك وجاء مصرحا بهذا في حديث ابي سعيد وغيره واما مكحول والاوزعي فيجيبون بان مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك لان هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح في فتح تستر وقد اشتاء اشتهر ولم ينكر والله فعلا وقوله فاذا امنتم فاذكروا الله اي اقيموا صلاتكم كما امرهم فاتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجومها كما علمتم فكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اي مثل ما انعم عليكم وهداكم للايمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والاخرة فقابلوا بالشكر والذكر كقوله بعد الذكر صلاة الخوف فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة فان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الاحاديث الواردة في صلاة وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى واذا كنت فيهم فقلت لهم الصلاة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الحولي غير الاخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. قال الاكثر من هذه الايات منسوخة بالتي قبلها وهي قوله وهي قوله يتربصن بانفسهن قال البخاري حدثنا وميت حدثنا يزيد ابن زرع عن حبيب عن ابن ابي مليكة عن ابن الزبير قلت لعثمان ابن عفان والذي حين يتوفون منهم ويذرون ازواجا قد اسقت الاية الاخرى فلم تكتبها او تدعها. قال يا ابن اخي لا وغير شيء منه من مكانه ومعنا هذا الاشكال الذي قاله ابن الزبير عثمان اذا كان حكمها قد نسخ بالاربعة اشهر فما الحكمة في ابقاء رسمها مع زوي الحكمة وبقاء حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها فاجابها امير المؤمنين بان هذا امر توقيفي وانا وجدته مثبتة في المصحف كذلك بعدها فاثبتها حيث وجدتها فنص على ان الصحابة لا يغيرون شيء من المصحف انما يضعونه حتى ما في بسملة بين الانفال والتوبة يضعونها بدون بسملة. شيء عجيب نعم. احسن الله اليك. قال ابن ابي حياة من حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد علي بن جريج وعثمان بن عطاء الحد عن عطاء عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في تارثانة فنسختها اية المواريث فجعل لهن الربع او الثمن مما ترك الزوج. ثم قال وروي عن ابي موسى الاشعري وابن الزبير ومجاهد واعطاء وعطاء وعطاء وابراهيم وابراهيم وعطاء وابراهيم عنه وابراهيم وعطاء والحسن وابراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك ابن اسلمة آآ والسدي ومقاتل ابن ومقاتل ابن حيان واعطاء خرساني والربيع بن انس انها منسوخة. وروي من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل اذا مات وترك امرأته هتبدأ سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم انزل الله بعد ذلك والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فعدتها فهذه عدة وتوفى عنها زوجها الا الا ان تكون حاملة فعدة ان تضع ما في بطنها وقال ولهن الربع مما تركن ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فبين ان فبين ميراث المرأة وترك الوصية النفقة وترك وترك الوصية وترك وترك وترك الوصية والنفقة. نعم قال وروي عن مجاهد والحسن والعكرمة وقد اتاه الضحاك والربيع والربيع والربيع والربيع مقاتل بن حيان وقالوا نسختها اربعة قال وروي عن سعيد بن المسيب قال نسختها التي في الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحت من المؤمنات الاية قلت وروي عن مقاتل وقتادة انها منسوخة بايات الميراث. وقال البخاري حدثنا اسحاق بن راوية حدثنا روحا حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. قال هذه كانت هذه للمعتدة تعتد عند اهل زوجها واجب. فان الى الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة وصية ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت وهو قول الله غير اخراج فان خرجنا فلا عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم زعم ذلك زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. هذا هو الصواب. الصواب في تفسير الاية انها في بقائها في بيت الزوج. لو قال للورثة السنة لا تقسموا البيت. لها ذلك بنص هذه الاية السكنة نعم. احسن الله اليك. قال وقال ابن عباس نسخت نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد حيث حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير اخراج قال انشاء اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلتم قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم اسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي يعور عليه مجاهد وعطاء من ان هذه الايات لم تدل على وجوب الاعتداد بسنة آآ سنة. سنة وكما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخة من اربعة اشهر بالاربعة اشهر بالاربعة الاشهر بعشر. وانما دلت على ذلك وانما دلت على ان ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بان يمكنا من السكنة في بيوت ازواجهن بعد وفاتهن حولا كاملا. ان اخترن ذلك. ولهذا قال وصية لازواجهم ان يوصيكم الله بهن وصية كقوله اوصيكم الله في اولادكم وقوله وصية من الله وقيل انما وقيل انما انتصب انتصب على معنى فلتوصوا بهن وصية يعني الرجل اذا كان على فراش الموت يقول لاولادي او لاخواني او لورثتي يا جماعة لمدة سنة لا تبيع بيتي وتخرج زوجتي من البيت. نعم قال فلتوصوا بهن ناصية وقرأ اخرون بالرفع وصية على معنى كتب. وصية وصية على على معنى كتب عليكم وصية وصية وصية واختارها ابن جرير ولا يمنع ولا يمنعنه من ذلك لقوله غير اخراج. فاما اذا انقضت عدتهن بالاربعة الاشهر والعشر في وضع الحمل واخترنا الخروج والانتقال من ذلك المنزل فانهن لا يمنعن فانهن لا يمنعن من ذلك لقوله فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من المعروف وهذا القول له اتجاه في اللفظ مساعدة له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الامام ابو العبد عباس ابن تيمية ورده اخرون منهم الشيخ ابو عمر ابن عبدالبر. المعمول به اليوم في اكثر المحاكم نعم وقول عطين من تابعه على ان ذلك منسوخ بايات الميراث. وان ان ارادوا ما زاد على الاربعة على الاربعة اشهر والعشر فمسلم. وان ارادوا ان نسكنا الاربعة اشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل محل خلاف بين الائمة وهما قولان للشافعي رحمه الله وقد استدلوا على وجوب السكنة في في منزل الزوج بما رواه الامام مالك في موطئه عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة آآ عن عمته زينب زينب بنت صح ليش تروح تعيش؟ زينب بنتك تحب الاعادة عشان انت غلط يعني. عن عمتي عن عن عمتي زينب زينب زينب وبنتكابل. نعم. زينب بنت كعب بن عجرة ان ان الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله انت ترجع الى اهلها في بني خدردة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابق حتى اذا كان بطرف اسم منطق حتى اذا كان ابو طرف القدوم يلاحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهله في بني في بني آآ في بني خدرتة فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فانصرفت حتى اذا كنت في في الحجر ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فناديت له قال كيف قلت؟ فردت علي القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فلما مكان عثمان بن عفان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته وفاء اتباعه وقضى به. وكذلك رواه ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث مالك به. ورواه النسائي ورواه النسائي ايضا وابن ماجة من حديث طرق من طرق من طرق عن سعد ابن اسحاق وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله للمطلقات متاع مما حقا على المتقين قال عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلمة قال عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلمة لما نزل قوله تعالى عن المحسنين قال رجل ان شئت احسنت ففعلت وان شئت لم افعل فانزل الله تعالى هذه الاية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الاية بهذه الاية من ذهب من العلماء الى وجوب المتعة لكل مطلقة. سواء كانت مفوضة او او مفروضا لها. او مطلقة قبل المسيس ومدخولا بها وهو قول عن الشافعي رحمه الله وقد واليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ولم يجبها ومن جبهة مطلقة ويخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرض لهن فريضة على المسع قدره وعلى المقاتل قدر ومتاع بالمعروف حقا على المحسنين. واجاب الاولون بان هذا من باب ذكر بعض اخراج العموم فلا تخصيص على المشهور المنصوص والله اعلم كما رجحت ان الصحيح ان كل مطلقة لها متعة نعم وقوله كذلك يبين الله لكم اياته اي في احلاله وتحريم وفروضه وحدوده فيما امركم به. ونهاكم عنه اه بينه ووضحه فسره ولم يتركه ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم اليه لعلكم تعقلون اي تفهمون وتتدبرون. احسنت بارك الله نكتفي بهذا القدر ان شاء الله الاحد القادم نبدأ الساعة الخامسة لان العشا يتأخر نبدأ الساعة الخامسة عصرا الى اذان العشاء ثلاث ساعات ان شاء الله. احسن الله اليك وجزاك ان شاء الله عندكم اسئلة في ما اخذنا ابو عبد الرحمن آآ لم يدخلهم من من جهة المسح نفسه ادخله من جهة انا نرى المسح اتباعا للسنة. فمن انكره انكر السنة وهذه بدعة انكار السنة نعم فكل من انكر السنة خرج من السنة كل من انكر الشيء من السنة خرج من السنة. نعم ظابط الخلوة اه قفل الباب نزول الستر يعني هو وياه في مكان ما يروهم احد يا شيخ جزاك الله خير القول في اللي هو انهم يصلون ركعة اذا خافوا في اشتداد القتال هذا القول معمول به او لا القول ضعيف ضعيف اه ليس عليه اقوال الفقهاء لكن الاخوان القول اللي هو الراجح اذا اشتد الخوف يصلي على حاله. يصلي على حاله هذا لا خلاف. طيب. احسن الله اليك شيخ بالنسبة لحديث بكروا بالصلاة في يوم الغيم انه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله يعني ممكن يصليها العصر لو خاف انه وقتها دخل او ما دخل ولسه وقت الظهر مثلا. لا يعني يصليها في اول الوقت كما يجتهد الفقهاء الفقهاء ما يجتهدون في مسائل ما عندهم نص فيها يجتهدون ولا لا؟ طيب ابن مسعود فقيه ليش ما يجتهد؟ يعني يقيس على مسائل اخرى. هذا معنى الاجتهاد لا الصحيح ان ما في صلاة اقل من ركعتين حديث بوش مسلم يحمل على تصحيح انه يصلي ركعة ثم يتمها بركعة اخرى لان الله قال نص القرآن نص القرآن فان خفتم لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم اذا الكلام في القصر القصر الرباعي من الثنائي ابو محمد عندك سؤال سبحانك اللهم وبحمدك