﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.150
وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك. يعني اذا لم يكن للمولود اب فمن الذي ينفق عليه او يدفع اسر ضاعه الوارث والوارث لمن الوارث لهذا الصبي فيما لو

2
00:00:21.350 --> 00:00:40.600
كبر الصبي وصار له مال ومات او كان له مال ورثه ومات فان هذا الشخص يرثه فتلزمه ماذا يا اخوان تلزمه نفقته ومن هنا اخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الشرط من هذه الاية

3
00:00:41.150 --> 00:01:00.767
وهو ان النفقة يشترط فيها ان يكون المنفق ماذا؟ ان يكون المنفق وارثا المنفق عليه. فان كانوا اكثر من ذلك يا اخوان  فبقدر