﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطيب نفسه فله

2
00:00:23.950 --> 00:00:41.950
كل فريضة ست فرائض من اول ما ما يفيء الله عليه. ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلة. هذه مسألة مهمة وهي مسألة هل يدخل الربا في الحيوان

3
00:00:43.050 --> 00:01:13.200
في بيع اللحم باللحم يعني بمعنى شاة بشاة هل يدخلها الربا ان او باعها نسيئة او حيوان لحم بلحم هل يدخله الربا  والحيوان بالحيوان لانه معدود خلاف بين العلماء ابن القيم يريد

4
00:01:14.100 --> 00:01:36.450
يرجح القول بالجواز وانه المعدودات لا يلحقها. لا يدخلها الربا  والشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطيب نفسه لانه لما قسم الغنائم في الغالبين اصبحت ملكا لهم

5
00:01:37.200 --> 00:02:16.000
وفيها رقيق وفيها البهائم ثم قال لما  الذرية والنساء خلاص نختار الذرية والنساء عند الرقاة صاروا تدقيقا  طيب نفسه بها ردها بالمجان ومن لم يطيب نفسا بها تمسك بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يردها

6
00:02:16.400 --> 00:02:38.300
وله من كل فريضة من النفل يعني مما يشيء الله علينا من الغنائم في المستقبل ستة ارؤوس بكل رأس فاذا فيها تفاضل لانهم ملكوها وبذلوها واضح هذا هو هذه صورة المسألة

7
00:02:39.100 --> 00:02:58.500
وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو انه قاله في هذا فلهذا دليل على الجميع الرقيب. هذه صورة المسنة التي فيها  بين الحيوان بعضه ببعض مسيئة ومتفاضلة. هذه تقرأ عليها

8
00:02:58.850 --> 00:03:20.000
لان الرقيق كائن حي هذا المقصود. نعم ويلحق ببقية الكائنات الحية. الحيوان. نعم وفي السنن من حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشه فنفذت الابل فامره ان يأخذ على

9
00:03:20.000 --> 00:03:43.800
الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. نعم سورة انه يأخذ من الناس تجهيز الابل  عند ذلك لما نقصت نافذة الابل بالجيش الجيش الذي كان ملكي النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:44.100 --> 00:04:32.900
لما ننهي الاخذ يأخذ من الناس ناخذ منهم ويعيدهم انهم يرده لهم البعير ببعيرين معناتها ليس فيها  هذا نسيه مؤجل. ايه. تفاؤل   الوصفة ايوه هذا الدليل  الحيوان بالحيوان نسيت   وفي السنن عن ابن عمر عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسينا. رواه الترمذي من حديث

11
00:04:32.900 --> 00:04:50.450
وصححه وفي الترمذي من حديث  حديث ابن عمر لم يخرجه احد من اهل السنن. انما قال الترمذي وفي الباب عن ابن عمر. وقد رواه طحاوي في شرح معاني الاثار. وسند

12
00:04:50.450 --> 00:05:07.850
حسن في الشواهد. وحديث الحسن عن سمرة اخرجه ابو داوود والنسائي والنسائي وفي الكبرى وابن ماجة واحمد. وفي الباب عن ابن عباس عند عبد الرزاق. والدار قطني والطحاوي وصححه ابن

13
00:05:07.850 --> 00:05:38.700
ابن عمر يقول في السنن المخرج يقول لا ليس في السنن يعني انما اشار اليه الترمذي اشارة رواه الطحاوي الثاني حديث رواه الترمذي  وصححه الالباني ايضا    هذا النهي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نشيله

14
00:05:39.000 --> 00:06:08.800
والذي معنا حديث عبد الله بن عمرو انه رخص فيه   استحضار المسائل بالربا التفاضل هو لو كان نقدا عشرة بتسعة ولو كان نقدا يعني ليس لي سيئة هذا هو بهذا التفاؤل

15
00:06:09.050 --> 00:06:51.450
بعشرة دنانير بتسعة دنانير حاضرا بحاضر فهذا تفاضل والنسيان يؤجل نعجله بيعا لا نألق قرضا انتبهوا ليشتري منه عشرة دنانير بعشرة لكن مؤجلة  واجله بعد انقضاء المجلس سبب للضرورة تكون بعيدة فهذا يدخل فيه الربا لكن القرض ليس خالي من الربا قبضه

16
00:06:51.550 --> 00:07:29.700
للانفاق فمثلها هذه المسألة مسألة الحياء بالحيوان التفاؤل ان يكون نقدا بنقد يعني يأخذ عشرة ارؤس برأس او برأس شاة بشاة يبدل   هذا هو  يجوز حجوز نؤجله مثل هذا الذي قال على ابل الصدقة

17
00:07:32.150 --> 00:08:08.550
والثاني حديثنا الموجه هذه صورة المسألة حديث عبدالله بن عمرو فيه الجواز  وفي تأجيل ايضا حديث عبدالله بن عمرو بن عمر النهي  وفي الترمذي للترمذي من حديث الحجاج بن يرضى عن ابن عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان

18
00:08:08.550 --> 00:08:31.700
اثنان بواحد لا يصلح نسيها ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي حديث حسن. يعني جوز الحديث على ظاهر الجواز التفاضل والتحريم النسي ها طيب لكن الحديث في علة العلة الاولى والحجاج سيء

19
00:08:31.900 --> 00:09:16.750
الثاني جابر التدريس الحديث    ثم ان فيه علة وهو انه قواعد لان ما جاز فيه الفاضل جلس فيه النسيان ايش العلة وجود العلة كان مما يقوي ضعف الحديث. ونكارته هو يعني من جهة الحجاج

20
00:09:16.900 --> 00:09:39.800
من جهة تدليس ابي الزبير قد يكون سمعه ممن هو ضعيف اختلف الناس اختلف الناس في هذه الاحاديث على اربعة اقوام وهي روايات عن احمد احد ابرز ذلك متفاضلة ومتساويا نسيئة ويدا بيد ويدا بيد

21
00:09:40.000 --> 00:10:08.450
احدها جواز ذلك متفاضلا ومتساويا نسيئة ويدا بيد وهو مذهب ابي هو الشافعي وين مشهورة؟ نعم. والثاني لا يجوز ذلك نسيئة ولا متفاضلا والثالث يحرم جمع بين النساء ويجوز البيع مع احدهما وهو قول مالك وهو قول مالك رحمه الله

22
00:10:08.700 --> 00:10:30.050
نقول هذا يعني خلاف ظاهر حديث عبد الله بن عمرو حديث عبدالله بن وتفاضل الاول اول حديد فيه النساء وفيه بل وحديد البابا اللي هو من لم تطب له بكل فريضة ست فرائض

23
00:10:30.750 --> 00:11:06.900
آآ هذا القول الثالث ابعد الاوضاع لانه لم يأخذ حديث الناهية   خاصة التحريم بالنساء   الفريضة هي النفس يعني في كل بهيمة. يعني لنا وكانت ما هي بهائم كان رقيقا  لانه هو رد البهائم لم يردها

24
00:11:07.150 --> 00:11:41.000
ولم يطالب الناس بارجاعها. انما رغب الناس بارجاع رقيق غزوة اوطاح آآ بعض الناس لم يطب نفسه فقال ستة او عشرة سماها في اليمن مقطوعة والرابع انتهى جنس جاز التفاضل وحرم النساء. وان اختلف الجنس جاز التفاضل والنساء

25
00:11:41.550 --> 00:12:16.900
اما اذا كانت نوع واحد مثل الظان او الغنم يعني هذا جنس  اه يقول الاتحاد الجنس بارشاد الاشاد نقول اذا اتحد الجنس جلسة تفاهم النساء   ستة الاف مقابل الحديث ان يأخذ البعير بالبعيرين. لكن ايضا فيه فيه

26
00:12:17.100 --> 00:13:04.550
نشأ  هذا القول ايضا مخالف للحديث  مخالف للاحاديث ويختلف الجنس جائزة التفاضل والنساء قاعدة  على قاعدة الربا بصفة عامة يعني اذا اختلف الجنس  بالغنم  اذا كان الجنس واحدا اختلف النوع مثل ذهب بفضة

27
00:13:04.750 --> 00:13:30.300
يقولون يجوز التفاضل ولا يجوز النساء لكن هذا القول ليس عليه على كل القول الثالث والرابع هذه اضعف الاقوال. لانها خارجة عن الحديث كله  وللناس في هذه الاحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك. احدها تضعيف حديث الحسن عن سمرة لانه لم يسمع منه سوى

28
00:13:30.300 --> 00:13:56.050
ليس هذا منهما. منه ولا منهم؟ منه. ايه لانه لم يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهما. وتضعيف حديث الحجاج ابن ارضى. النهي هذا ماشي الثاني دعوة النسخ وان لم يتبين المتأخر منها من المتقدم. ولذلك وقع الاختلاف. ايهما المتقدم

29
00:13:56.050 --> 00:14:22.100
حتى نجزم بالنسخ انما الناس يلجأ اليه لتعذر الجمع وصحة وامكن معرفة  اذا الجمع ممكن لا يلجأ الى النسخ. لان نصل الى الاصل في الاحكام الاحكام الاصل في الادلة النسخ

30
00:14:22.600 --> 00:14:37.100
فاذا تعذر الجمع لا يمكن الجمع بينهما باي وجه لا من الخصوص والهموم ولا من التقييد والاطلاق ولا غير ذلك هنا يلجأ الى النسخ لكن بشرط ان يكون يعرف التاريخ. متقدما متأخر

31
00:14:37.200 --> 00:14:57.500
اذا جهل المتقدم المتأخر لا يموت. يصبح النسخ متحكما ماذا يصنع العلماء؟ يقولون يتركان ويلجأ الى دليل خارجي  يعني لا يمكن ان نذهب الى دليل دون دليل الا بلا خدمة

32
00:14:57.600 --> 00:15:22.150
المرجحات الكثيرة الاخرى  اما دعوة النسخ مباشرة لها هذا اخر شي منك  والمسلك الثالث حمله على احوال مختلفة. وهو ان النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة انما كان لانه ذريعة الى

33
00:15:22.150 --> 00:15:40.050
بين البائع اذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه فتجره الى بيع الربوي كذلك فسد عليهم الذريعة واباحهم يدا بيد ومنع ومنع من النساء فيه

34
00:15:40.100 --> 00:16:01.450
وما حول الذريعة يباح كما اباح من المزامنة العرايا للمصلحة الراجحة. واباح ما تدعو اليه الحاجة منها وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا في هذه القصة. وفي حديث ابن عمر انما

35
00:16:01.900 --> 00:16:24.000
واضح لما نهى قال من معجازه كان هذا الاصل للجواز. في حديث عبد الله ابن عمه الفرائض الصدقة فرائض شدة القرآن لكن لما نهى عنه في حديث عبدالله بن عمر وحديث جابر بن سمرة حديث جابر ابن عبد الله

36
00:16:24.250 --> 00:16:40.900
قد نهى عنه من باب سد الذريعة هو رصد الجواز الحيوان بالحيوان  من اجل يسترسل الانسان منه الى بيع الذهب بالذهب نسيان الشعير بالشعير نسيها. يدخل في ايش؟ او تفاضلا

37
00:16:41.350 --> 00:17:26.500
هذا الجوال ها هذا جواب لكنه فيه نوع من  من العرج تقول مرة واحدة ماشي  وفي حديث ابن عمر انما ابن عمر  لكن النسخة الثانية في نسختنا حديث ايش عليه الشيخ الحديث الثاني نهى عن بيع الحيوان بالحيوان الحديث الثاني ما فيه آآ ما هو في الجيش

38
00:17:27.250 --> 00:18:17.700
وفي حديث ابن عمر انما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين الى تجهيز الجيش ومعلوم ان اوضح من من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان لا الصواب   ماشي   من حديث عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت

39
00:18:18.050 --> 00:18:37.050
الابل امر من يأخذ على قلائص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابيه الصلاة. يقول هذا من باب تعرض ايش؟ المفسدة والمصلحة هنا جهاد لابد منه. وهذا غزو لو تعطل لتعطل امر عظيم

40
00:18:37.750 --> 00:19:04.500
مفسدة الربا هنا الان نورا لمصلحة الجهاد هذا وش التوجيه؟ هذا وجه الكلام اللي قال بغض النظر عن صحته هذا هو وجهه وحاجة المسلمين الى تجهيز الجيش قال ومعلوم ان مصلحة التجهيز هي ارجح من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيها

41
00:19:04.700 --> 00:19:22.250
ايوه الشريحة والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لاجل المرجوحة. ونظير هذا الجواز لبس الحرير في الحرب. هذا معناته اننا نلغي هذا الدراع من هذا الحديث نلغي دلالة هذا الحديث على جواز الجواز المتوفي

42
00:19:22.850 --> 00:19:47.600
ماشي ونظير هذا الجواز لبس الحرير في الحرب وجواز الغلاء فيها. اذ مصلحة ذلك ارجح من مفسدة لبسه ونظير ذلك لباسه لباس الحرير في الحرب كانت الجلد المجاهد ونهي عنه ايضا النهي عنه

43
00:19:48.150 --> 00:20:17.150
النهي عنهم  ولم يأت فيهما التغليظ فيه على كل ماشي هو الترجيح. او يعني توجيه. ماشي ما غير ذلك. فنظير ذلك لباس الحرير الذي اهداه له ملك اين تساعد فنزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره. وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما

44
00:20:17.150 --> 00:20:42.300
انه مشتوق في كتاب تخييل فيما يحل ويحرم من لباس الحرير. هذا كتاب ابن القيم   وبينا ان هذا كان عام الوفود سنة تسع. وان الناهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك. بدليل انه نهى

45
00:20:42.300 --> 00:21:04.750
عن لوس الحلة عن لبس الحلة الحرير التي اعطاه اياها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة. وهذا كان قبل الفتح ولباسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك اين كان بعد ذلك. ونظير هذا نيو موسى يقول ان ملابسه ساعة

46
00:21:04.750 --> 00:21:26.150
يعني لحظة مدة انما تطييبا لخاطري تأليفا لهم كونه تكلف واهداها وارسلها ثم نزعها حتى يصله الخبر انه قبلها ولبسها لانه لو تركها لصار يقال انه رد الهدية وهذا كان من باب مصلحة التأليف

47
00:21:27.100 --> 00:21:49.750
تأليف على الاسلام. نعم ونظيم هذا نهي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر في ذريعة التشبه بالكفار واباح ما فيه مصلحة راجحة من الفوائت وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد. لان مصلحة فعلها ارجح

48
00:21:49.750 --> 00:22:08.750
بمفسدة النهي والله اعلم. نعم كأن عندي ليرى ذلك ان ابن القيم يرى انه ايش مساك الخير مساك الاخير وهو انه الاباحة التي في حديث عبدالله بن عمرو انهان للحاجة وليست

49
00:22:09.050 --> 00:22:40.650
الباحة المطلقة مثل ما ابيحت العرايا العرايا والمزامنة ان موابيحت مع انها لا ان يشتري  ان يشتري الانسان نخلة او ثمرة نخلة بتمر بتمر  والمدامنة بيع الرطب  بالتمر في رؤوس النخل

50
00:22:41.400 --> 00:22:58.950
والمعلومة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا اذا جف قالوا نعم. قال النبي قال فيه التمر قال التمر بالتمر بمثلا بمثل يدا بيد. هذا الاصل هذا الباب

51
00:22:59.950 --> 00:23:28.950
رطب التمر قال ينقص الرطب قالوا نعم. قال لا  ولما ثم ارخص في المزامنة بالمزابنة والعرية فيما دون خمسة اوسق  وهو ان يأتي يقول هذه معي خمسة اصح او اربعة عاصي

52
00:23:29.200 --> 00:23:51.950
من التمر اريد ما في هذه النخلة. كم فيها النخلة يخلصها الى الخامس؟ يقول فيها اربعة اقساط لا يسويها انما رخص فيه للحاج لكن هذا في باب التفاضل للنسيا العراية والمزامنة رخص فيها

53
00:23:52.500 --> 00:24:37.050
للحاجة لحاجة الناس اليه ولان اصل بالتفاضل  منع لسد ذريعة وما منع لسد الذريعة يجوز للحاج ليس ما منع  لا يكون الا للضرورة بالضرورة    لكن يقال قوله من لم يطيب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض. من اول ما يفيض الله علينا

54
00:24:37.050 --> 00:25:11.300
صريح يعني ما في ضرورة ولا في حاجة الجهاد الجهاد ممكن   وفي القصة دليل على ان المتعاقدين اذا علا بينهما اجلا غير محدود جاز اذا اتفقا عليه وارضيا به وهذه مسألة مأخوذة من القصة. لانه قال من اول ما من اول ما يجيء الله علينا. ما قال في الشهر الفلاني وفي الزمن الفلاني

55
00:25:11.300 --> 00:25:33.750
قيد باول من غزو هذا اذا اتفقوا عليه ورضينا لو كان غير محدود  احمد على جوازه في رواية عنه في الخيام مدة غير محدودة انه يكون جائزا حتى يقطعاه وهذا هو الراجح

56
00:25:33.750 --> 00:25:52.650
لا محظور في ذلك ولا عذر. وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضي بموجب بموجب بموجب العفو قد دخل على بصيرة ورضي بموجب العقد فكلاهما في العلم به سواء. وليس لاحدهما مزيخ على الاخر. فلا يكون ذلك

57
00:25:52.650 --> 00:26:14.950
وفي هذه وفي هذه الغزوة انه قال من قتل قتيلا له وعليه بينة فله سبب. وقال في غزوة اخرى السلام يعني ما يأخذ ما عليه ما على عليه من من ثياب وسلاح

58
00:26:15.200 --> 00:26:37.900
ونحو هذا السبب بما يسلب من ظهر المقاتل الحديث في الصحيحين  اختلف الفقهاء على فاختلف الفقهاء سلب مستحق بالشرع او بالشرط على قولين هما روايتان احمد يعني الشرع معناته انه

59
00:26:38.050 --> 00:27:07.900
هذا شرع الله ان من سبق قتل قتيلا وبشرط له ان يكون اشترطه القائد  احدهما انه له بالشرط. شرطه الامام او لم يشرطه. وهو قول الشافعي والثاني انه لا يستحق الا بشرط الامام. وقول ما لك رحمه الله لا يستحق الا بشرط الامام

60
00:27:07.900 --> 00:27:39.650
هما روايتان على قولين  كقوله الشافعي وعنه كقوله  وقال مالك رحمه الله الا بشرط الامام بعد القتال. فلو نص قبله لم يجوز قال ما لي ولم يبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا يوم حنين. وانما نفذ نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد

61
00:27:39.650 --> 00:28:01.400
ان ان بلد القتال ومأخذ النزاع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الحاكم والمفتي وهو الرسول. فقد يقول فقد يقول فقد يقول الحكم بمنصب رسالة فيكون شرعا عاما الى يوم القيامة في قوله

62
00:28:01.600 --> 00:28:17.450
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقل من زرع في ارض قوم بغير دينهم فليس له من الزرع شيء وله نفقة  وكحكمه بالشاهد واليمين فيما لم يقسم

63
00:28:17.800 --> 00:28:33.650
وقد يكون من منصب الفتوى هذه تشريعات قالها باسم بكونه نبيا يعني هو اللي كان بين العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي وهو وهو مشرع باذن الله

64
00:28:34.100 --> 00:28:56.800
هذا لما قال من قتل قتيلا فهو البلاء سلبه من قاله بحكم الامامة ام بحكم النبوة التشريع هذه المسألة ايوة وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله الهند بنت عتبة امرأة ابي سفيان وقد شكت اليه شح زوجها وانه لا يعطيها ما

65
00:28:56.800 --> 00:29:12.700
اذا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لا حكم اذ لم يدعو بي ابي سفيان ولم يسأله عن دوام الدعوة ولا سألها البينة. لانها اذا قلنا انها بحكم قضائي مترتب عليها اشياء

66
00:29:13.650 --> 00:29:27.700
كيف انتهى الدعوة والنبي صدقها؟ هل حكم لعلمه يقال انه كان يعرف صدقه او يعرف ان هذا وصفه. لما قالت انه رجل شحيح لا يعطيني ما يعمل وولدي ما يكفينا

67
00:29:28.200 --> 00:29:53.200
حكمه او بالفتوى. قالوا بالفتوى. ومن قال انه بحكمه  لكنهم  انه يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه ومنهم من قال لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:29:54.450 --> 00:30:19.950
وانه لانه غير متهم. اما ان يقضي يطلق للقاضي ان يحكم بحكمه يتهم  مباشر ويتهم انه يرتشي كذلك اتهام انه يميل. فلذلك قالوا لا العالم بينات كلها اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا على كل من ابن القيم خرج على انه قال هذا

69
00:30:20.150 --> 00:30:39.600
استفزت منه فافتاها فان كانت صادقة. عملت بها وان تكن كلمة لا يحل لها ذلك  وقد يقول بمنصب الامامة فيكون مصلحة للموت في ذلك الوقت وذلك المكان؟ وعلى تلك الحال. فيلزم من بعده

70
00:30:39.600 --> 00:30:58.650
من الهمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة. التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وحالا. ومنها  هذه التي ما يقال والله لو لو ان الامام  يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:30:58.950 --> 00:31:30.350
اقر مثلا اقوام واقطعهم للطاعات ولما جاء في زمن عمر  قال ان النبي صلى الله عليه وسلم من قطعني اياه قال اقطعك اياه كذا وكذا ليس على انه على انهم آآ نظروا الى ان عملوا بمقتضى مصلح السلطة والسلطة يراعي الامام المصلح

72
00:31:30.350 --> 00:31:55.650
وقد يكون باب التأليف قد يكون من باب المصلحة العامة قد يكون الى اخره يقضيها كثيرا. في زمن عمر وابي بكر وهكذا  الحمى الى اخره من فئات طويلة هنا الامامة

73
00:31:55.950 --> 00:32:26.450
يأتي الامام بعده اولي الامر لا يلزم نصا بتلك الاقضية وانما يقال انه فعلها صلى الله عليه وسلم بحكم ايش المصلحة  الامام ان يقضي بمصلحة  اذا الإخوان العلماء القاعدة الشرعية تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة

74
00:32:26.600 --> 00:32:49.100
ومن ها هنا في العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  ومن ها هنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها اثر عنه صلى الله عليه وسلم. كقوله صلى الله عليه وسلم من

75
00:32:49.100 --> 00:33:07.950
قتل قتيلا فله سلبه هل قاله الامامة فيكون حكمه متعلق هذه المسألة ولا التفصيل مفيد جدا لطالب العلم ان يكون عنده سعة افق في اختلاف الفقهاء في مثل هذه المسائل

76
00:33:08.400 --> 00:33:23.700
او في الاقضية التي تحل بالناس الامة كيف الفقهاء تعاملوا معها منهم سبب اختلافهم منهم من قال انهم انما ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الفتيا منهم من قال انها قضى منهم من قال تشريف

77
00:33:24.200 --> 00:33:39.850
منهم من قال ايش الامام وهكذا واضح يا اخوان؟ فيتضح لك كثير من ابواب الفقه. هذه قاعدة وان كانت يسيرة قالها ابن القيم في هذه الدول الا انها قاعدة عظيمة

78
00:33:40.600 --> 00:34:03.700
القى له بمنصب الامامة فيكون حكمه متعلقا بالائمة او بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما. وكذلك قوله من احيا روضا ميتة فهي له هل هو شرع عام لكل احد؟ اذن فيه الامام او لم يأذن راجع الى الائمة كما هو

79
00:34:03.700 --> 00:34:21.800
القول الثاني غير الائمة كما هو قول ايضا اخر المذهب نعم  هل هو شرع عام لكل احد اذن فيه الامام او لم يأذن؟ هو راجع الى الائمة فلا يملك بالاحياء الا باذن الامام على

80
00:34:21.800 --> 00:34:49.350
قولي الاول للشافعي واحمد في ظاهر منه والثاني لابي حنيفة وفرض والثاني لابي حنيفة وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشاح في الناس   ومن لم يتشاح فيه الناس وبينما يقع فيه التشاحن الامام في الثاني دون الاول

81
00:34:49.350 --> 00:35:06.400
اذا كانت الاماكن ضيقة فلكن ليس كل حاجة كل احد تبع الامام تصبح. لانه حتى لا يظلم الناس بعضهم بعض اما الاماكن الواسعة التي ليس فيها يقول ما يحتاج الا اذن

82
00:35:08.150 --> 00:35:31.500
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته