﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.200
باب ما شاء الله عليكم. باب دخول مكة يسن نهارا من اعلاها والمسجد من باب بني شيبة. فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما وورد ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. ويستلم الحجر الاسود ويقبله. فانشق اشار اليه

2
00:00:23.200 --> 00:00:47.750
ويقول ما ورد ويرمل الافقي في هذا الطواف فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا

3
00:00:47.750 --> 00:01:07.750
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه ويتحلل لا هدي معه بتقصير شعره. ومن معه هدي اذا حج والمتمتع يقطع التربية اذا اخذ في الطواف

4
00:01:07.750 --> 00:01:21.200
رحم الله باب دخول مكة يسن نهارا من اعلى يسن دخول مكة في النهار حتى لو وصلها في الليل يسن ان ينتظر ولا يدخل يدخل الا نهارا لان ابن عمر رضي الله عنهما

5
00:01:21.300 --> 00:01:42.400
آآ كان لا يدخل مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من اعلاها من اعلى مكة لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. واعلاها يقولون هي آآ ثنية

6
00:01:42.450 --> 00:02:02.450
اه كداء بالفتح بفتح الكاف والثنية هي الطريق بين الجبلين. ويقولون يسن ان يتقصدها حتى لو لم تكن على طريقه حتى لو لم تكن في طريقه يسن ان يأتيها. ويقال ان هذه الثنية الان اتاها العمران فلا يستطيع الانسان ان يدخل

7
00:02:02.450 --> 00:02:23.250
وايضا يسن الخروج من مكة من اسفلها من ثنية كدي بضم الكاف بضم الكاف وهذه في حي الشبيكة الموجود في الان الذي قد ادخل في توسعة الحرم الشريف. وايضا يقال ان هذا

8
00:02:23.250 --> 00:02:43.800
هذه الثنية قد يعني آآ اتاها العمران فلا يستطيع الانسان ان يخرج منها الا اذا كان ادخلوا الشبيكة كلها آآ لا بد ان يمر عليها قال ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. والباب هذا يقول الشيخ منصور هو في موضع يقول انه باب السلام

9
00:02:44.000 --> 00:03:00.350
باب السلام وفي موضع اخر يقول بازاء باب السلام وباب السلام معروف الان موجود لكن هل هو المقصود الذي يعني يقصده ها باب بنجلان باب السلام موجود في السعي. موجود الان في السعي

10
00:03:00.400 --> 00:03:21.900
لو آآ بحثت عن الابواب ترى باب السلام لكن هذا هو المقصود آآ حتى الشيخ ابن جاسر علق على كلام الشيخ منصور اختلف يقول اختلف قوله في في  فيقول فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما الى اخر ما اه

11
00:03:21.900 --> 00:03:43.000
ذكروه ثم طاف مطبعا للعمرة الاطباع هنا ما حكمه مستحب آآ والاطباع هو جعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر يستثنى من ذلك الذي يحمل شخصا معذورا

12
00:03:43.050 --> 00:04:05.250
فانه لا يسن له الاطباع. للعمرة ثم طه مطبعا في كل الاشواط للعمرة المعتمر والقدوم غيره وهو المفرد والقارن قال رحمه الله ويستلم الحجر الاسود. طبعا يلزمه يجب عليه. ويشترط ان يبدأ من الحجر

13
00:04:05.350 --> 00:04:23.450
الاسود يستقبل الحجر الاسود. يلزمه ايضا من شروط صحة الطواف ان يستقبل الحجر الاسود كله او بعضه بكل بدنه يستقبل الحجر الاسود كله او بعضه بكل بدنه ويقولون انه اذا رأى ظلعي البيت

14
00:04:23.750 --> 00:04:43.750
وحينئذ قد استقبل الحجر الاسود اذا رأى ضلعين البيت اذا رأى بعينيه ضلعين البيت الزاوية التي فيها الحجر الاسود ورأى الضلع الايمن والايسر فانه قد استقبل الحجر الاسود وكان في السابق هناك خط في صحن الحرم ها ثم يعني انكره الشيخ بكر ابو زيد

15
00:04:43.750 --> 00:05:06.250
غيره ثم رفع. لكن لا زال في علامة في الصحن في آآ وهناك اضاءة خضراء تدل على بداية الحجر الاسود ويستلم الحجر الاسود. ما المراد بالاستلام هنا هم ان يمسحه بيده اليمنى. ان يمسحه بيده اليمنى

16
00:05:07.450 --> 00:05:26.250
كما ذكر في الاقناع  ثم بعد ذلك يقبله يقبل يستحب له ان يقبل الحجر الاسود والتقبيل هنا كما ذكر الفقهاء انه يكون بوظع الشفتين على الحجر الاسود بدون صوت تظهر القبلة لا يكون كتقبيل ادمي

17
00:05:26.300 --> 00:05:51.250
ها يضع شفتيه فقط ويرفعهما فقط ولا يخرج يعني اصوات التقبيل طيب ويقبله آآ من غير صوت يظهر للقبلة اه فانشق استلامه وتقبيله ايضا من السنن عندنا انه يسجد عليه. يسجد عليه اه كما اه ورد في حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد

18
00:05:51.250 --> 00:06:17.500
قبل حجر الاسود وسجد عليه يعني يضع اه جبهته وايش؟ وانفه. يضع جبهته وانفه. فانشق السلام وتقبيله لزحام فانه لا يزاحم ويستلم بيده ويقبلها فانشق استلمه فبشيء ويقبله ايضا يمسحه بعصا مثلا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل العصا

19
00:06:17.600 --> 00:06:40.400
فان شق ذلك فانه يشير اليه بيده او بشيء في يده ها ولا يقبل آآ ما اشار به ويقول ما ورد طبعا عندنا السنة ان يقول بداية اول شوط يقول بسم الله والله اكبر اذا مر بالحجر الاسود يقول بسم الله والله اكبر اما بقية الاشواط فاذا مر به يقول فقط

20
00:06:40.950 --> 00:06:59.800
الله اكبر الله اكبر وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كلما اتى الركن اشار بيده وكبر قال يرمل الافقي يرمل الافقي وهو الذي ليس من

21
00:07:00.050 --> 00:07:17.850
ها حاضرين المسجد الحرام في هذا الطواف طبعا كما ذكر في الاقناع انه الماشي اما الراكب لا يرمو. والرمل هو اسراع المشي مع تقارب مع تقارب الخطى من غير وثبن

22
00:07:19.200 --> 00:07:41.750
في هذا الطواف ويستثنى ايضا ها الذي يحمل شخصا معذورا وكذلك الراكب والنساء والنساء كذلك في هذا الطواف اه الرمل يكون هنا في الطواف في الثلاثة اشواط الاول فقط  ثم بعدها ايش عندكم

23
00:07:42.850 --> 00:08:00.650
فاذا فرغ فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام خلف مقام ابراهيم يسن ان يقرأ في الاولى قل هو الله احد والثانية قل يا ايها الكافرون وعلى المذهب تجزئ مكتوبة عنهما

24
00:08:01.550 --> 00:08:31.700
نعم كيف يقرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون. نعم. والثانية اه قل هو الله احد احسنتم اه تجزئ المكتوبة عنهما وكذلك تجزئ السنة الراتبة عنهما قال ثم اذا اه صلى الركعتين يستلم الحجر الاسود

25
00:08:31.750 --> 00:08:48.800
لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر استحبابا ثم يخرج الى الصفا من بابه هناك في السابق كان باب في الصحن يؤدي الى الصفا الان يعني آآ موجود يقولون علامة آآ تدل على انه

26
00:08:48.800 --> 00:09:17.950
ابواب الصفا آآ المهم انه يتوجه الى جبل الصفا فيرقاه يرقى الصفا ندبا وليس واجبا حتى يرى البيت ان امكنه فيستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. فيكبر ثلاثا ويقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد

27
00:09:17.950 --> 00:09:32.200
يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له. صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يقول هذا الذكر ثلاث مرات ثم يدعو مرة واحدة

28
00:09:32.300 --> 00:09:46.450
ثم ينزل خلافا لما ذهب اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله او الشيخ ابن باز المذهب عندنا انه يكبر ثلاثا ويقول هذا الذكر ثلاثا ثم يدعو مرة واحدة ثم ينزل. ذكر شيخ الاسلام له دليل في شرح العمدة

29
00:09:46.650 --> 00:10:07.850
ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول ينزل ماشيا الى العلم الاول وهو آآ موجود الان اضاءة ها خظراء في المسعى فيسعى شديدا الى العلم الثاني الى العلم الثاني وهذه المسائل ايضا التي نقول قد خالف فيها

30
00:10:07.850 --> 00:10:26.750
المذهب تبعا للزاد ايضا. المذهب عندنا ان السعي اه يسعى شديدا قبل العلم الاول بستة اذرع. هذا المذهب هذا السنة انه يسعى قبل العالم الاول بستة اذرع ثم ينتهي الى العام

31
00:10:26.800 --> 00:10:47.350
الثاني الى العلم الثاني واذا كان راكبا يقولون يفعله يفعله بدبته والراكب يفعل ذلك يفعل ذلك بدابتك الكراسي الان موجودة وهذا طبعا سنة بالنسبة لي الرجال بالنسبة للرجال فقط ثم يمشي

32
00:10:48.600 --> 00:11:08.600
ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. يقول ما قاله على الصفا التي ذكرناها سابقا. فيكبر ثلاثا ويقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله

33
00:11:08.600 --> 00:11:27.100
وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعل ذلك يفعله سبعا ويحسب ذهابه سعيه والرجل ما الذي قال ان الذهاب والرجوع سعيها

34
00:11:27.200 --> 00:11:47.450
ها يقال عن ابن حزم وابن القيم ماذا قال لها لو حج لعالم ان قوله قال طبعا ابن حزم رحمه الله لم يحج ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابه سعي ورجوعه يعني سعيا يبدأ بالصفا

35
00:11:47.450 --> 00:12:04.400
ويختم بالمروة فين بدأ بالمروة لم يحسب الشوط الاول لم يحسب الشرط الشرط الاول. يشترط للسعي آآ ان ينويه ويشترط ان يوالي بين اشواطه ويشترط ان يكون بعد طواف ولو مسنونا

36
00:12:04.600 --> 00:12:29.050
وهناك شروط ايضا يشترط له النية والموالاة بين اشواطه  ان يكون بعد طواف ولو مسنونا كذلك الموالاة بين اشواط الطواف شرط وهناك شروط يعني تقريبا ثلاثة عشر شرطا لصحة طواف لا يكفي الوقت لذكرها كذلك السنن في الطواف عشر ذكرنا بعضها

37
00:12:29.550 --> 00:12:50.050
قال ويتحلل متمتع لا هدي بالنسبة لشروط الطواف ايضا ثمانية شروط تقريبا ذكرنا منها الثلاثة فقط ويتحلى متمتع لهدي معه بعد ان ينتهي من السعي يتحلل المتمتع او معتمر او المعتمر الذي نوى التمتع لا هدي معه بتقصير شعره

38
00:12:50.150 --> 00:13:11.450
ومن معه هدي فانه لا يحل الليل حجا ومن معه هدي اذا حج هذا عندنا مذهب مسألة غريبة وهي ان المتمتع اذا ساق هديا اه له ان يتمتع لكن يقولون اذا طاف للعمرة وسعى لها فانه لا يحل

39
00:13:11.550 --> 00:13:29.000
يبقى على احرامه ولا يحل الا يوم النحر اذا ذبح هديها ايظا وهي المسألة الوحيدة التي يتعلق فيها الحل بذبح او بنحر الهدي ويستدلون على ذلك حديث حفصة رضي الله عنها

40
00:13:29.550 --> 00:13:40.850
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا يحل فلو حل حتى انحر

41
00:13:40.900 --> 00:13:55.600
متفق عليه الشيخ ابن عثيمين يرى طبعا انه اذا ساق هديا ليس له ان يتمتع. الشيخ ابن عثيمين يرى انه اذا ساق هديا ليس له ان المذهب عندنا اذا ساق هدي يجوز له ان يثبت لكن

42
00:13:55.850 --> 00:14:14.150
لا يجوز له ان يتحلل بعد عمرته وهل يكون هنا قارن او متمتع ساق هديا هذا فيه خلاف كبير جدا هي المذهب بين الشيخ منصور ثم قالوا والمتمتع يقطع كذلك المعتمر

43
00:14:14.400 --> 00:14:26.250
يقطع التلبية اذا اخذ يعني شرع في الطواف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر. وهذا الحديث رواه الترمذي وابو داوود

44
00:14:26.500 --> 00:14:47.150
نعم فصل احسن الله اليكم فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى. فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما واكثر الدعاء مما ورد

45
00:14:47.200 --> 00:15:09.200
ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر. ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه وقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فاذا اخذتم من عرفات الايتين

46
00:15:09.200 --> 00:15:31.150
ويدعو حتى يسفر ثم يدفع الى منى فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ حصى الجمار سبعين اكبر من الحمص ودون دون البندق فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع. يرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه. يكفي يكفي. اه قال رحمه الله اه

47
00:15:31.150 --> 00:15:50.100
اه فصل يسن اه لمحل بمكة والمحل بمكة هو من؟ المفرد او القارئ او المتمتع ها هو المتمتع المحل هو المتمتع اما المفرد منذ ان يدخل مكة ها ولا يحل من احرامه المفرد والقارن الا يوم النحر. المتمتع يدخل

48
00:15:50.100 --> 00:16:12.850
اوكي يطوف ويسعى للعمرة ثم يقصر او يحلق ويتحلل. يسلي هذا المتمتع الذي حل من عورته ولمحل بمكة ايضا المحل بمكة شخص يريد ان يفرد الاحرام من مكة الاحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن اليوم الثامن

49
00:16:13.300 --> 00:16:35.050
من شهر ذي الحجة ويسن ان يفعل عند الاحرام هنا ما يفعله عند احرامه من الميقات والمبيت بمنى يسنن يبيت بمنى ليلة التاسع يعني يحرم ثم اه يذهب الى منى يحرم قبل الظهر ثم يذهب الى اه منى يذهب الى منى

50
00:16:35.050 --> 00:16:51.650
يبيت بها ليلة التاسع من ذي الحجة. فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة. والمذهب عندنا انه آآ يعني هنا نقص ولا نقول انها مخالفة. وانما السنة عندنا انه يسير الى آآ من منى

51
00:16:51.650 --> 00:17:25.100
ويدخل نمرة اه استحبابا يدخل نمرة وهو المسجد الموجود الان نصفه في نمرة الذي يخطب فيه المفتي آآ ثم يعني يبقى فيها آآ وآآ بعد ذلك اه الى ان تزول طبعا الشمس ويخطب ويصلي اه جمع تقديم كما سيذكر الى عرفة ثم اذا بعد ذلك يسير الى عرفة وكلها

52
00:17:25.100 --> 00:17:43.750
قف الا بطن عرنا وهو وادي في عرفة ليس من عرفة. والوقوف فيه لا يجزئ قال وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما استحبابا يجمع بينهما باذان واقامتين. وآآ الجمع هنا ممن يجوز له

53
00:17:43.950 --> 00:18:03.400
الجمع ليس كل الناس يجمعون وانما الذي يجوز له توفرت فيه شروط آآ جواز الجمع واكثر الدعاء في هذا اليوم العظيم والاستغفار اه مما ورد يكثر من اه الدعاء المشهور دعاء عرفة خير ما قلت انا والنبيين

54
00:18:03.400 --> 00:18:23.350
من بعدي الدعاء المعروف لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الى اخره. وقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر يوم النحر. وقت الوقوف عندنا في المذهب وهذا من المفردات. آآ الذين آآ يعني المسائل التي انفرد بها الحنابل عن غيرهم

55
00:18:23.400 --> 00:18:43.400
ان وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. ويستدلون على ذلك بحديث عروة بن مضرس رضي الله او عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة

56
00:18:43.400 --> 00:19:01.850
ليلا او نهارا ليلا او نهارا وهذا يشمل آآ كل يوم عرفة. القول الثاني وهو قول الجمهور وحكي اجماعا ان الوقوف يبدأ من من زوال الشمس من زوال الشمس وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام

57
00:19:01.900 --> 00:19:20.200
بعض الناس من يرى منذ ان يرى اجماعا في مسألة يحكم مباشرة بالشذوذ في الرأي الاخر وخاصة اذا كان الرأي الاخر مذهبا يعني مثل الحنابلة مثلا الحنابلة يخالفها مسائل قد حكي فيها الاجماع مسائل كثيرة يعني

58
00:19:20.350 --> 00:19:35.600
قد حكي فيها الاجماع. وابن القيم طبعا تكلم عن ابن منذر انه يحكي الاجماع اذا رأى يعني اكثر العلماء قال بمسألة يحكي فيها الاجماع. وحكى ابن منذر اجماعات ليست صحيحة ليست صحيحة

59
00:19:35.650 --> 00:19:49.250
فبعض الان طلبة العلم منذ ان يرى الاجماع ويرى مذهب الحنابلة يخالف يقول هذا مذهب مذهب شاذوه حنبلي اصلا. يقول ان هذا مذهب اه المذهب في هذه المسألة شاذ وهذا كلام غريب جدا يعني

60
00:19:49.600 --> 00:20:05.650
فلا تستعجل حتى اذا رأيت اجماع ليس كل اجماع يكون صحيح وما تنعقد الاجماع اصلا ما الذي نقل الاجماع؟ وفي اي عصر حصل الاجماع قال وقت الوقوف من فجر يوم عندنا دليل وقد وقف قبل ذلك بعرفة حديث عروة

61
00:20:06.050 --> 00:20:26.850
وشروط صحة الوقوف في عرفة اه اولا ان يقف في الزمن وهو من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر ثانيا يكون مسلما ثالثا يكون محرما بالحج رابعا الا يكون سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه

62
00:20:27.800 --> 00:20:53.350
قال رحمه الله ثم يدفع بعد الغروب اه الى مزدلفة بسكينة يعني طمأنينة ويجمع فيها بين العشائين ايضا هنا تأخيرا استحبابا هنا ايضا مقيد بمن يباح له الجمع بمن يباح له الجمع ويبيت بها يبيت مزدلفة وجوبا واستحبابا

63
00:20:53.750 --> 00:21:19.250
مم وجوبا مذهب انه يبيت بها وجوبا قال رحمه الله ثم فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام. المشي الحرام طبعا يطلق على كل اه مزدلفة ويطلق على مكان معين في مزدلفة وهو اه احد العلماء يقول انه موضعه الان هو المكان الذي بني عليه المسجد الذي بني عليه مسجد

64
00:21:19.250 --> 00:21:39.000
في مزدلفة هو المشعر الحرام. فيسنن يأتيه اه بعد صلاة الصبح فيرقاه ان امكنه والا يمكنه يقف عنده ويحمد الله عز وجل ويهلل ويكبر ويدعو ويقرأ فاذا فضتم من عرفات الايتين

65
00:21:40.000 --> 00:21:58.150
ثم قال ويدعو حتى يسفر يعني يسفر جدا يظهر النور الى قبل شروق الشمس ثم يدفع قبل طلوع الشمس الى منى فاذا بلغ محسرا وهو وادي بين مزدلفة ومنى اسرع رمية حجر

66
00:21:58.200 --> 00:22:17.100
يعني قدر رمية حجر وان كان هذا ان كان ماشيا وان كان على دابة يقولون يحرك دابته يحرك دابته وفي الوقت الحالي كما قال الشيخ ابن عثيمين قد يعسر على الانسان ان يفعل ذلك يقول يعني يلزمه يعني يستحب له ان

67
00:22:17.100 --> 00:22:36.450
انوي انه لو تيسر له ذلك لفعل حتى يثاب. هذا كلام الشيخ رحمه الله. واخذ حصى الجمار ياخذ حصى الجمار من  قبل ان يصل منى سبعين اكبر من الحمص ودون البندق سبعين حصى لماذا سبعين حصى

68
00:22:36.550 --> 00:22:53.450
ها؟ سبعة آآ سبع حصيات في يوم النحر والبقية كم واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين ثلاثة وستين وسبع سبعين حصاة اكبر من الحمص الحمص المعروف والبندق ما هو البندق

69
00:22:54.800 --> 00:23:15.300
مم ايش اكبر من الحمص الحصاية اشترت تكون اكبر من الحمص وذنوب هو فعلا البندق اكبر من الحمص لكن ما هو البندق؟ معروف البندق ها غير معروف يا شيخ  معروف بعظهم عنده معروف

70
00:23:17.050 --> 00:23:43.650
طيب لعلنا نريك اياها ان شاء الله اذهب الى محمصة هذه قال لي ايش  تعرف البسكوت مربع   ها بسكوت مربع طيب اكبر من الحمص ما فيها في احد يجهل بسكوت مربعنا ها

71
00:23:43.850 --> 00:24:12.000
يقول اكبر من الحمص والحمص ودون البندق يعني اصغر من البندق ويرمي جمرة العقبة وحدها هذا يوم النحر بسبع حصيات وجوبا شروط صحة الرمي آآ نذكرها بسرعة اولا الحجم يشترط ان يكون اكبر من الحمص ودون البندق فان كان اكبر من ذلك او اقل من ذلك فانه لا يجزئ. ثانيا العدد

72
00:24:12.600 --> 00:24:30.850
الشرط الثاني يكون العدد سبع والشرط الثالث يكون من حصى لا من غيره. والشرط الرابع ان يكونا متعاقبات. ان يكون رمي متعاقب لا يرمي دفعة واحدة يرمي واحدة ثم الاخرى وهكذا. الشرط الخامس ان يرمي في وقته

73
00:24:31.150 --> 00:24:49.050
المعتبر شرعا وبالنسبة ليلة النحر يبدأ بعد نصف ليلة النحر بالنسبة للعقبة يبدأ من بعد نصفي ليلة النحر ويستمر الى غروب الشمس. وبقية الايام يبدأ من بعد الزوال الى غروب الشمس. هذا على المذهب

74
00:24:49.150 --> 00:25:15.150
والشرط السالس ان يقصد الرمي والشرط السابع الترتيب بين الجمرات والشرط الثامن الا يكون حصى قد رمي به والشرط التاسع كونه رميا لا وضعا يقول يرفع يمناه مع كل حصى حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل يستحب ان يكبر مع رمي كل حصى

75
00:25:15.700 --> 00:25:29.950
ثم ينحر ويحلق ويقصر من جميع شعره يقصر الرجل من جميع شعره يقولون من جميع من مجموع شعره لا من كل شعرة بعينها. والتقصير في الرجل ها هنا المذهب عندنا ليس له حد

76
00:25:29.950 --> 00:25:43.550
يقصر قدره انملة اقل من انملة اكثر من انملة. ليس له حد كما ذكر في الشرع الكبير وشيخ الاسلام. ذكر انه ليس له حد اما المرأة فتقصر قدر انملة وهي رأس

77
00:25:43.750 --> 00:26:08.900
الاصبع من المفصل المفصل الاعلى ومثل ما قال الشيخ ابن عثيمين بمقدار اثنين سنتيمتر المرأة تقصر مقدار اثنين سنتيمتر تقصر من رؤوس الظفائر رؤوس الظفائر تجمع شعرها ثم تقسم منه قدر انملة فاقل فاقل ثم قد حل له كل شيء

78
00:26:09.750 --> 00:26:28.600
الا النساء الا النساء فيما يتعلق بالوطء والمباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وعقد النكاح ثم يفيض الى مكة فيطوف يطوف طواف الزيارة الذي هو ركن متى يبدأ وقت هذا الطواف بعد منتصف

79
00:26:29.100 --> 00:26:52.550
ليلة النهر بعد ما تصف ليلة النحر ثم يسعى ان لم يكن سعى يسن ان يشرب من زمزم لما احب يعني ينوي ان اذا شرب من ماء زمزم ينوي انه يريد شيء مثلا من الله عز وجل يريد ان يعطيه علما مثلا او حفظا

80
00:26:52.600 --> 00:27:08.900
او رزقا كما قال الشيخ المجدي لما حب ان يعطيه الله تعالى لما حب ان يعطيه الله تعالى لحديث ماء زمزم لما شرب له ويتضلع منه ما معنى تتطلع منه

81
00:27:09.150 --> 00:27:28.000
يعني من موقع الشيخ منصور يملأ اضلاعه منه يملأ يعني الان يحس بانه دخل بين اضلاعه ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال الشيخ احمد يريد ان ننتهي الى الجهاد ونحن في

82
00:27:28.200 --> 00:27:47.950
ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال اه ما حكم المبيت بمنى وجوبا ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وجوبا بعد الزوال وجوبا وقبل الصلاة استحبابا

83
00:27:48.050 --> 00:28:05.300
بعد الزوال وجوبا وقبل الصلاة يستحي وهذا كله ابهامات ثم قال وتعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد متعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزم ان يبيت

84
00:28:05.400 --> 00:28:23.450
للاية وطواف الوداع واجب يفعله. اذا فرغ يفعله وجوبا طبعا اذا فرغ من جميع اموره وهو واجب ولو لم يكن بمكة حتى لو لم يكن بمكة كما ذكره في الفروع والشيخ

85
00:28:23.550 --> 00:28:41.050
منصور والشيخ النجدي كلهم ذكروا انه حتى لو لم يكن مكة اذا كان ببنا مثلا يجب عليه يذهب الى مكة ويطوف طواف الوداع ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد الملتزم هو ما بين الركن

86
00:28:41.200 --> 00:29:08.800
وهو اربعة اذرع يقول يلصق جميع بدنه وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد ثم قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد ندبا لا يجوز لها ان تدخل المسجد وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وآآ يعني الزيارة هنا ما حكم

87
00:29:08.800 --> 00:29:24.100
وها ثم ثم زيارة قبر الصين هل يؤخذ من شد لي حاجة او استحباب شد الريحان؟ ها يؤخذ من يؤخذ منه كما قال بالنصر الله ونقله آآ الشيخ منصور خلافا لرأي

88
00:29:24.200 --> 00:29:40.100
فشيخ الاسلام ومسألة هينة يعني لا تكبر كثيرا الحل ان الانسان اذا اراد ان يذهب الى المدينة ها ينوي زيارات المسجد ثم اذا ذهب هناك ينوي زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجماع كما قال شيخ الاسلام

89
00:29:40.400 --> 00:29:55.800
الاشكال لو نوى زيارة القبر من هنا من بلده هذا هو الاشكال وزيارة اه سنة زيارة قوله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. لكن يكره عندنا في المذهب قصد القبور للدعاء عندها يكره

90
00:29:56.100 --> 00:30:10.750
ولذلك من سافر للدعاء عند القبور لا يترخص لا يترخص ثم يأتي الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم ويأتي لقوله صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله وكان ابن عمر لا يزيد على ذلك

91
00:30:10.900 --> 00:30:22.100
السلام عليك يا رسول الله يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول السلام عليك يا رسول الله وكان ابن عمر لا يزيد عن ذلك. يقولون كما قال وان زاد على ذلك فحسن

92
00:30:23.200 --> 00:30:41.250
لا يرفع صوته طبعا ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا صدره ولا يقبله وكل ذلك مكروه بما فيه من اساءة الادب والابتداع. وعندنا مذهب البدعة ليست محرمة على كل حال. هنا البدعة مكروهة وليست محرمة

93
00:30:41.250 --> 00:31:00.800
ثم يتقدم قليلا فيسلم على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم يتقدم قليلا ثم آآ يسلم على عمر رضي الله عنه وبعد ذلك يتقدم قليلا ويقف ويدعو ولا يجعل القبور خلفه

94
00:31:00.900 --> 00:31:17.750
ويستقبل القبلة طبعا لا يستقبل قبور. يستقبل القبلة ولا يجعل القبور خلفه اه قال وصفة العمرة التي نحن بها من من بالحرم من ادنى الحل. يعني من اقرب الحل الذي في الحرم يجب عليه ان يحرم من ادنى الحل. واذا احرم به من

95
00:31:17.750 --> 00:31:35.250
حرام يلزمه يلزمه دم يلزمه دم لان هذا ميقاته. وغيره يعني غير الذي بالحرم من دويرة اهله ان كان دون الميقات. ان كان بين الميقات تبين الحرم يحرم من مكانه فان تجاوزه بلا احرام

96
00:31:35.400 --> 00:32:01.400
فانه يجب عليه دم والا فمنه يعني من الميقات الذي اه ليس بين الميقات وبين الحرم وانما هو قبل الميقات فيحرم من الميقات ثم يطوف ويسعى اه او يقصر اه ثم قال فصل اركان الحج اربعة الاحرام هي كما ذكرنا نية

97
00:32:01.500 --> 00:32:23.500
الدخول في النسك والثاني هو الوقوف بعرفة لقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة والثالث هو طواف الزيارة وهو ركن وليطوفوا بالبيت العتيق والرابع هو السعي بين الصفا وهذا المذهب انه ركن خلافا للرأي الاخر عند المذهب ان السعي ليس ركن وانما هو

98
00:32:23.600 --> 00:32:45.450
واجبه ومشى عليه الشيخ الموفق فيه العمدة قال وواجباته سبعة احرام احرام مار على ميقات منه ووقوف هذا الاول الثاني وقوف الى الليل وقوف بعرفة الى الليل ان وقف نهارا

99
00:32:45.750 --> 00:33:04.300
والثالث مبيت بمزدلفة الى بعد الى بعد الى بعد نصفه ان وفاها قبله. مزدلفة عندنا ان اتى قبل منتصف الليل يلزمه ان يبقى فيها الى بعد المنتصف. وان اتى بعد منتصف الليل

100
00:33:05.050 --> 00:33:27.300
فيكفي المرور وان اتاها بعد الفجر فعليه دم فعليه دم. هذا التفصيل الثلاثي لمزدلفة. واحفظوه سيأتينا ما يعني يشابهه الرابع قال المبيت بمنى ليالي التشريق وما هو القدر الواجب في المبيت بمنى ليالي التشريق

101
00:33:27.700 --> 00:33:44.850
مم هو في الحقيقة انه لا يوجد كلام في المذهب. ولذلك اختلف الشيخ منصور نذكره باختصار يعني الشيخ منصور يقول ان التفصيل فيه كمزدلفة يعني اتى قبل منتصف الليل فانه يجب عليه ان يبقى

102
00:33:45.150 --> 00:34:01.050
الى بعد منتصف الليل وان اتى بعد منتصف الليل فيكفيه المرور وان اتى اليها بعد الفجر فعليه دم. طبعا ليالي التشريق المبيت ببناء واجب لكن لو فوت ليلة او ليلتين يجب عليه دم واحد لا يتكرر

103
00:34:01.550 --> 00:34:20.250
لا يتكرر مثل الرمي رمي الجمرات لو ترك جمرة او جمرتين او يوم كامل ما رمى او يومين ما رمى او كل الرمي ما رمى يلزمه دم واحد كذلك المبيت بمنى لو ترك كل الليالي يلزمه دوما واحد لا يعني يتكرر

104
00:34:20.500 --> 00:34:45.350
الدم والدم الواجب لفوات لترك واجب دم على ظاهره. فان عجز صام عشرة ايام اه ذكرنا ان المقدار الواجب بمنى لياليها ذكر لنا الشيخ منصور يقول كمزدلفة وهذا ذكره في الشرح المنتهى. واما الشيخ اه مرعي الكرمي فذكر انه

105
00:34:45.550 --> 00:35:02.900
قال ذكره اتجاها انه معظم الليل معظم الليل وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه معظم الليل وفي الحقيقة ان المذهب غير واضح في هذه المسألة والرمي مرتبا يلزمه ان يرتب

106
00:35:03.650 --> 00:35:22.850
والا لا يصح السادس حلق وتقصير والسابع طواف الوداع وطواف الوداع خاص بالحج فقط لا بالعمرة خلافا لما ذهب اليه احد محققين زاد مستقنع وقال انه عام للحاج المعتمر وهو رأي الشباب

107
00:35:22.850 --> 00:35:43.350
ابن عثيمين ان طواف الوداع يعني واجب على كل من خرج من مكة وهو رأي الشيخ تقي الدين ايضا رحمه الله. لكن المذهب عندنا خلاف ما ذكره المحقق قالوا اركان العمرة ثلاثة احرام وطواف وسعي وواجبها اثنان الاحرام من الحل والحلق

108
00:35:43.550 --> 00:35:57.600
او التقصير الفائدة من تكرار او من ذكر هذه الامور ان لو ترك ركنا لن يتم الحج الا بالاتيان به. واما اذا ترك واجبا فيلزمه دم. واما اذا ترك سنة

109
00:35:57.750 --> 00:36:15.600
فلا شيء عليه. ثم دخل في الفوات قال من فاته الوقوف فاته الحج. متى يكون الانسان فاته الحج؟ اذا طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة اذا طلع على المحرم يوم النحر ولم يقف بعرفة

110
00:36:15.750 --> 00:36:28.900
فانه فاته الحج. يترتب على فوات الحج اربعة امور. اولا نحكم عليه النفاثة والحج. نقول ان هذا قد فاته الحج. هذا الامر الاول. ثانيا تحلل بعمرة يجب عليه ان يتحلل

111
00:36:29.000 --> 00:36:55.550
بعمرة ثالثا يلزمه الهدي. والهدي هنا يؤخره الى القضاء. ما يذبحه في السنة التي فاته فيها الحج وانما يؤخره الى القضاء الامر الرابع يلزمه قضاء ما فاته النسك الذي فاته هذا يلزمه ان يقضيه ولو كان نفلا ولو كان نفلا. ان لم يكن اشترط اذا

112
00:36:55.550 --> 00:37:14.100
فكان مشترطا في بداية احرامه وهذا فائدة مذهب الحنابلة انه يستحب ان يشترط مطلقا خاف او لم يخف ان لم يكن اذا اشترط فانه لا يلزمه شيء يتحلل مجانا. ومن منع البيت الصدر الحصار. الفوات انتهينا من الان سيدخل بالاحصار

113
00:37:14.450 --> 00:37:37.450
الحصار عن البيت المقصود بالبيت هنا هو الحرم المقصود به سائر الحرم. اهدى ثم حل اهدى ثم يعني ذبح هديا بنية التحلل ثم يحل فان فقده صام عشرة ايام وتقدم معنا فدية. ثم تكلم عن الصد عن عرفة. قالوا من صد عن عرفة تحلل بعمرة

114
00:37:37.500 --> 00:37:45.100
ولا دم عليه