﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن صفة صلاح مع بيان اركانها وواجباتها وسننها وما يكره فيها اتبع ذلك بالحديث عن احكام سجود السهو وآآ فعل

3
00:00:40.250 --> 00:01:05.150
سها تارة يتعدى بالباء وتارة يتعدى في. وباختلاف الحرف الذي يتعدى به يتغير معناه فان عدى بفي الظرفية فانه يكون بمعنى الترك كما قال الله عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اذا تعدى بي عن اذا تعدى بعن فانه

4
00:01:05.150 --> 00:01:28.200
يكون بمعنى الترك من قيل انه ساه عن صلاته فهو تارك لها. واما اذا تعدى به فانه بهذه الحالة يكون معناه النسيان على سبيل الاجمال وعبرت بذلك لاننا نعلم ان اللغويين وكثير من الاصوليين او كثير من اللغويين كالثعلب

5
00:01:28.250 --> 00:01:44.850
ابو منصور وكثير من الاصوليين يقول لا يكاد يوجد هناك لفظان عربيان مترادفان بل لابد ان يكون احدهما مغايرا للاخر. وقد ذكر بعض الفقهاء ومنهم منصور وغيره فرقا بين النسيان والسهو والا في الجملة. فان اطلاق

6
00:01:44.850 --> 00:02:04.850
الفقهاء في النسيان هو بمعنى السهو. اذا المقصود بقول المصنف باب السهو باب سجود السهو. اي اي مراد السهو في الصلاة لا عنها وان السجود انما هو مختص بالصلاة لا بغيرها من العبادات. نعم. لا يشرع في العمد بل للسهو بوجود اسبابه. وهي زيادة ونقص

7
00:02:04.850 --> 00:02:24.150
مشكل لفرد ونافلة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى باول مسألة فقال لا يشرع في العمد بل للسهو بوجود اسبابه قول المصنف لا يشرع في العمد نستفيد منه فائدتين. الفائدة الاولى ان سجود السهو تمر عليه عدد من الاحكام التكليفية. فتارة

8
00:02:24.150 --> 00:02:47.400
كن واجبا وتارة يكون مندوبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما. فمن الصور التي يكون فيها غير مشروع حينما يكون فعل العبد عبدا قول المصنف لا يشرع في العمد فان من تعمد فعل شيء زائد في الصلاة فانه يكون مبطلا لها ان كان قولا او كان

9
00:02:47.400 --> 00:03:07.650
مبطلا لها وان كان هذا الفعل الصادر منه من باب العمد في الترك فانه كذلك يكون مبطلا وان كان العمد في ترك سنة وقد مر معنا في الدرس الماظي ان ترك السنة يشرع له على سبيل الندب سجود السهو على سبيل الاجمال

10
00:03:07.900 --> 00:03:18.700
فان محل ذلك في من ترك سنة سهوا لا من تركها عمدا وسيأتي تفصيل بمشيئة الله عز وجل في الترك العمد. اذا هذا معنى قوله لا يشرع العمد وهي المسألة الاولى

11
00:03:18.850 --> 00:03:46.450
المسألة الثانية في قوله بل للسهو بوجود اسبابه فلا بد ان يكون وجد احد اسباب سجود السهو وقد اورد المصنف ثلاثة اسباب وهي الزيادة والنقص والشك وهذه الاسباب الثلاثة لنعلم انها من اهم المسائل المتعلقة بسجود السهو. فمن عرف متى تكون الزيادة

12
00:03:46.850 --> 00:04:04.850
موجبة لسجود السهو ومتى متى يكون النقص موجبا لسجود السهو ومتى يكون الشك موجبا لسجود السهو فانه يكون قد احاط باهم مسائل الباب. ولذلك فان العلماء يقولون ان مسائل سجود السهو

13
00:04:05.100 --> 00:04:23.050
ترجع الى خمسة احاديث وترجع الى ثلاثة احوال فاما الاحاديث الخمسة فانها حديث ابي هريرة في الصحيحين حديث ذي اليدين حينما سلم النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ركعتين ثم اتى بهما بعد ذلك ثم سجد سجود السهو

14
00:04:23.550 --> 00:04:39.900
وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد خامسة وحديث ابي سعيد رضي الله عنه فيمن شك في صلاته وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان من شك في صلاته زيادة او نقصا فانه يبني على ما استيقن

15
00:04:40.100 --> 00:04:52.600
والحديث الخامس هو حديث ابن بحينة مالك ابن بحينة في نسيان التشهد الاول. هذه الاحاديث الخمس هي التي عليها مدار باب سجود السهو او كما نص احمد وغيره من اصحابه

16
00:04:52.850 --> 00:05:08.900
ولا يخرج الاحوال كما ذكر المصنف عن ثلاثة اما ان تكون زيادة واما نقص واما شك. ولعلنا ان شاء الله في الدرس القادم اوجزوا قاعدة في الشك والنقص والزيادة التي تكون موجبة

17
00:05:09.100 --> 00:05:21.000
لسجود السهو او يشرع لها سجود السهو فمن الانسب ان اذكر القاعدة بعد ذكر الفروع التي اوردها المصنف بقي ان نبين ان درسنا اليوم ان شاء الله سيكون متعلقا بالزيادة والدرس القادم

18
00:05:21.250 --> 00:05:40.700
سيكون فيما يتعلق بالنقص والشك المصنف اورد ثلاث صور فقط التي تكون اسباب سجود السهو الزيادة والشك والنقص وزاد بعضهم سببا رابعا زاده مرئي. وهو فيما اذا لحن في قراءته لحنا يحيل

19
00:05:40.700 --> 00:06:00.700
بمعنى وهو المسمى باللحن الجلي. وسيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم الوجهين في المسألة وخلاف المجد في هذه المسألة بمشيئة الله. وسبب عدم ايراد المصلي مثل اللحن في احد الاسباب الثلاثة. ثم قال المصنف لفرض ونافلة اي ان سجود السهو يشرع في الفرض والنافلة وليس خاصا في صلاة الفريضة فقط بل حتى

20
00:06:00.700 --> 00:06:20.700
افي النافلة نعم سوى؟ سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وحديث نفس ونظر الى شيء وسهو في سجدتيه او بعدهما قبل سلامة سواء كان سجوده بعد السلام او قبله وكثرة السهو حتى يصير كوسواس فيطرحه. وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة ونحوه. ولكن

21
00:06:20.700 --> 00:06:35.750
في صلاة خوف قاله في الفائض. نعم هذه ثمان صور بين فيها المصنف رحمه الله تعالى انه لا يشرع فيها سجود السهو. وان وجد احد الاسباب المتقدمة الثلاثة. اول هذه الصور الثلاث قول المصنف سوى صلاة جنازة

22
00:06:35.950 --> 00:06:49.050
فان من صلى على جنازة ثم بعد ذلك سهى فيها فزاد او نقص او شك فانه لا يسجد فيها سجود السهو لان جنس السجود غير مشروع في في صلاة الجنازة

23
00:06:49.200 --> 00:07:03.900
فحينئذ لا يشرع فيه سجود السهو الامر الثاني قوله وسجود تلاوة. والثالث قوله وسجود شكر. وسجود التلاوة وسجود الشكر على مشهور المذهب انها صلاة. فكان من المناسب ان من فيها

24
00:07:04.300 --> 00:07:24.000
انه يأتي بعدها بسجود سهو لكن قالوا ان من سجد سجود سهو في سجود التلاوة وسجود الشكر فانه يكون قد زاد في الهيئة فحين اذ لا يناسب سجود السهو هاتين العبادتين ولا يشرع فيهما كذلك

25
00:07:24.100 --> 00:07:40.900
والسورة الرابعة في قول المصنف وحديث النفس وحديث النفس هو الذي سبق معنا انه ليس بمبطل ولو كثر خلافا لمن قال انه اذا كثر فانه يكون مبطلا وهو ما ذهب اليه ابو عبد الله بن حامد وابو الفرج بن الجوزي وهو ما ذكرناه في اخر الدرس الماضي او

26
00:07:40.900 --> 00:07:56.500
يكره المصنف في اخر الدرس الماظي في من غلب عليه كثرة الفكر فلم يعقل من صلاته الشيء الكثير. والمعتمد ان من سهى ان من من انشغل قلبه وغلبت عليه الافكار

27
00:07:56.650 --> 00:08:16.200
فانها لا تبطل صلاته ولا تكون سببا لمشروعية سجود السهو لا على سبيل الندب ولا على سبيل الوجوب وهذا اللي نسميه نحن السرحان الفكر والتفكر. الامر الخامس قول المصنف ونظر الى شيء

28
00:08:16.300 --> 00:08:33.150
فان النظر الى شيء سواء كان مكتوبا فيقرأه او الى صورة ويتأمل فيها ولو طالت قراءته وطال تأمله في تلك الصورة فان ذلك لا يكون سببا لسجود السهو مطلقا بل انه من فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته

29
00:08:33.500 --> 00:08:50.250
الصورة السادسة في قوله وسهو في سجدتيه او بعدهما قبل سلامه سواء كان سجوده بعد السلام او قبله. قوله وسهم في سجدتيه المراد بسجدتيه اي ان من سها في سجدتي السهو

30
00:08:50.300 --> 00:09:05.550
فنسيهما او سها فيهما في عددهما هما اثنتين او هما او ها هو سجد سجدة واحدة ام سجدتين؟ فانه لا يسجد لاجل هذا السهو في سجدتي السهو التي فعلهما في صلاته

31
00:09:05.650 --> 00:09:28.550
قال او بعدهما قبل سلامه فلو سهى وشك بعد سجوده وقبل سلامه من الصلاة فانه في هذه الحالة لا يسجد للسهو كذلك قال المصنف سواء كان سجوده بعد السلام او قبله اي سواء كان سجود السهو قبل السلام او كان سجود السهو بعد السلام وسيأتينا في الدرس القادم بمشيئة الله

32
00:09:28.550 --> 00:09:55.100
متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعدها الصورة السابعة قال المصنف وفي كثرة سهو حتى يصير كوسواس فيطرحه يقول ان من كثر سهوه. عبر المصنف بكثرة السهو وعبر صاحب المنتهى بالشك. فقال وكثرة شكه. ذكر منصور في شرحه على المنتهى ان العبارتين معناهما واحد. فان مراد المصنف

33
00:09:55.100 --> 00:10:11.350
هنا بكثرة السهو هو كثرة الشك لا فرق بينهما وانما هو اختلاف عبارة قال المصنف حتى يصير كوسواس حتى هذا لانتهاء الغاية بمعنى انه اصبح شكه متكررا معه فاصبح هذا الشك

34
00:10:11.500 --> 00:10:27.850
خارجا عن صفة الشك التي يتكلم عنها الفقهاء وانما صار يسمى بالوسواس والمعاصرون يسمون هذا الفعل بالوسواس القهري الذي يكون من غير سبب وانما يقهر المرء قهرا فيرد على نفسه. وقد ذكر المصنف هنا رحمه الله

35
00:10:27.850 --> 00:10:47.000
على ان من كثر شكه ووسواسه وهو الوسواس القهري في الصلاة فاصبح مستمرا معه يأتيه في احيانه كثيرة وليس بسبب عارض او ليس طارئا في بعض الاحوال دون بعضها فانه يلزمه امران. الامر الاول قوله فيطرحه

36
00:10:47.000 --> 00:11:04.350
اي يجب عليه ان يطرح ان يطرح الوسواس والشك. فاذا شك هل صلى اثنتين او ثلاثا او شك هل ركع ام لم يركع؟ هل قرأ الفاتحة او لم يقرأها؟ هل سجد سجودا؟ او سجدتين فليطرح الشك. ومعنى قوله

37
00:11:04.350 --> 00:11:25.650
بيطرح الشك ليس معناه انه يبني على اليقين وانما مرادهم بطرح الشك هو ان يبني على عكس شكه. فقول هنا يطرحه ان يبني على عكس الشك فان كان قد شك في الفعل وعدمه وكان الامر من من الاشياء التي يلزم فعلها في الصلاة

38
00:11:25.700 --> 00:11:43.500
فطرح الشك يكون بان يقول فعلته ويغالب نفسه وان شك في الفعل وعدمه من مبطلات الصلاة التي يلزم تركها في اثناء الصلاة. فطرح الشك حينئذ بان يقول لنفسه. ويعتقد انه لم يفعل ذلك المفسد او المبطل للصلاة

39
00:11:43.500 --> 00:11:59.050
اذا فقوله هنا فليطرحه يجب ان نعرف ان المراد بالطرح هو عكس الشك وليس المراد به البناء على اليقين. لان البناء على اليقين انما يكون لمن لم يكثر شكه ويتكرر معه فيكون الوسواس صفة

40
00:11:59.050 --> 00:12:16.150
دائمة له ولنعلم ان بعض الناس ربما لا يعرف ان فيه هذا الوسواس لكن ان بدأ بك مع فقهك ومعرفتك انه يلزم طرحه فانك سترتاح اذا بدأ الوسواس بالشخص في اول حياته ثم طرحه في اول امره ارتاح

41
00:12:16.300 --> 00:12:37.500
واعتاد واما ان تمادى به الوسواس وكثر معه فترة طويلة فانه يصعب عليه بعد ذلك تركه. لانه صار كالعادة له. ولذا فان المرء يعلم ويعلم من بجانبه وخاصة اذا كان المرء معلما في المرحلة الثانوية فان اكثر ما يكون بداءة الوسواس لكثير

42
00:12:37.500 --> 00:12:49.400
من الشباب في هذا السن في المرحلة الثانوية بحسب استقراء كثير من الذين يسألون عن هذه الامر فيجب عليك ان تبين لهم ان كنت معلما بانه يجب عليهم طرح الشك

43
00:12:49.850 --> 00:13:02.600
وذلك بالبناء على ضد الشك في القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل. الحكم الثاني قول المصنف انه لا يسجد للسجود لا يسجد للسهو حينئذ فلا يسجد سجود السهو لمن كثر شكه

44
00:13:03.000 --> 00:13:18.650
لان هذا مما يعني يكون قد يكثر في هذه الصورة فيعفى عنه وقول المصنف سواء كان سجوده بعد السلام او قبله تكلمنا عنها قبل قليل نعم اه نعم قول المصنف وكذا نعم قول المصنف وكذا

45
00:13:18.850 --> 00:13:36.050
في الوضوء والغسل وازالة النجاسة ونحوه. قوله وكذا يعود الى قوله فيطرحه ولا يعود الى سجود السهو. لان سجود السهو هو متعلق بالصلاة فقط فيقول المصنف ان من كثر شكه ووسواسه في وضوءه

46
00:13:36.200 --> 00:13:58.900
وفي غسله وفي ازالة النجاسة على بدنه وعلى ثوبه وبقعته فيلزمه حينئذ ان يطرح الشك بان يبني على عكس شكه. فان كان الامر مما يلزم فعله فيقول قد فعلته وان كان الامر مما يلزم انتفاؤه فيحكم بانتفائه. وهذا هو عكس الشك في حقه

47
00:13:59.450 --> 00:14:14.400
اذا فقوله وكذا يعود فقط للطرح ولا يعود آآ سقوط سجود السهو لان هنا لا يتصور سجود السهو. الامر السابع او الثامن نعم الثامن مما لا سجود فيه قول المصنف ولا في صلاة خوف

48
00:14:14.500 --> 00:14:32.450
قوله ولا في صلاة خوف اتبعها المصنف بقوله قاله في الفائق. وسبب ذكره هذه الكلمة قاله في الفائق. لان هذا السبب او هذه الصورة عفوا ان هذه الصورة لسجود السهو او ان هذه الصورة التي يسقط فيها سجود السهو ليست موجودة في المقنع

49
00:14:32.650 --> 00:14:49.250
ولا في التنقيح ولم يذكرها اكثر الاصحاب وانما ذكرها في الفائق وعندنا هنا يعني عدد من المسائل هنا المصنف اه نقلها عن صاحب الفائق بينما صاحب الفائق لم يجزم بها

50
00:14:49.450 --> 00:15:06.300
وانما عبارة صاحب الفائق كما نقلها عنه صاحب الانصاف انه نقل هذا القول عن بعضهم قال وفي صلاة الخوف عن بعضهم او نحو من هذه العبارة ولم تكن من قول ابن قاضي الجبل صاحب الفائق

51
00:15:06.550 --> 00:15:24.750
فالصواب ان تكون عبارته نقله في الفائق عن بعضهم لكن اجيب عن ذلك وهذه الاجابة من بعض المحشين ان القاعدة عندهم ان العالم اذا نقل قولا عن احد واقتصر عليه

52
00:15:25.150 --> 00:15:47.600
ولم يذكر غيره في الخلاف ولم ينكره فانه يكون قوله فانه يكون قولا له وصاحب الفائق اقتصر على هذا القول ولم يذكر خلافه فدل على انه قول له وهذه قاعدة مشهورة جدا. واول من طبقت عليه الخرقي عندما يقول ما هي اقوال الخرق فما اقتصر عليه فانه يكون قولا له ثم

53
00:15:47.600 --> 00:16:01.100
من تبعه بعده اذا هذا ما يتعلق في بهذه الجملة من ناحية عبارة قول المصنف قاله بالفائق. اما من حيث الفقه فان طبعا نسيت ان ننبه النقال هو فائق يعود فقط لصلاة الخوف دون مذهب

54
00:16:01.100 --> 00:16:21.100
فقط. طيب، هذه المسألة وهي قضية صلاة الخوف اه لم يسبق صاحب الفائق اليها وانما ذكرها صاحب الفائق وجزم بها ووافقه بعض من بعده. وقد ذكر الشيخ منصور ان الاقرب عنده التفريق بين نوعين من صلاة الخوف

55
00:16:21.200 --> 00:16:38.950
بين صلاة الخوف الشديد وبين صلاة الخوف غير الشديد وكأنه مال الى ان الصلاة ان صلاة الخوف التي لا يشرع فيها سجود السهو ولو وجد سهو هي صلاة الخوف الشديد

56
00:16:39.000 --> 00:16:51.250
الذي يكون عند حال الهرب ومر معنا الذي يكون فيه الحركة الكثيرة كحال الهرب ونحوه فان هذا هو الذي لا يكون فيه سجود السهو لان هذا لا يناسب الخوف الشديد

57
00:16:51.550 --> 00:17:16.100
واما اذا كان خوفا غير شديد فالذي مال اليه منصور بناء على قواعدهم في المسألة قواعد المذهب كما قال انه يسجد للسهو فيه هكذا ذكر هذه ثمانية امور ذكرها المصنف وقد سبق قبل قليل سورة تاسعة وهو اذا تعمد ترك سنة او تعمد ترك شيء

58
00:17:16.100 --> 00:17:33.550
ان عمد ترك الواجب مبطل واما تعمد ترك السنة فانه يكون آآ غير مشروع له سجود السهو فيزاد الثامن باعتبار العمدية ويزداد امر تاسع ذكره المصنف وسيأتينا بعد قليل بمشيئة الله عز وجل وهو العمل اليسير

59
00:17:33.650 --> 00:17:57.200
الذي لا يكون مبطلا للصلاة اذا تعمد اذا اذا اذا نسي وفعله فانه في هذه الحالة يعني يكون آآ غير مشروع له سجود السهو. وسيأتي بكلام المصنف نعم. فمتى زاد من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطله. وسهو ولو قد جلسة الاستراحة سجد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى

60
00:17:57.200 --> 00:18:15.400
الا بذكر الحديث عن اول الاسباب لسجود السهو والزيادة. ولعلي اختصر ما يتعلق بالزيادة على سبيل الاجمال وسيكون بتفصيل اكثر في الدرس القادم. من زاد شيئا في الصلاة فلا تخلو زيادته اما ان تكون زيادة فعل

61
00:18:15.550 --> 00:18:34.500
او تكون زيادة قول. فان زاد فعلا فان الفعل الذي زاده اما ان يكون من جنس الصلاة فيكون اما ركنا او يكون واجبا فهذا الذي ذكره المصنف ان من تعمد زيادته في الصلاة بطلت صلاته

62
00:18:34.950 --> 00:18:55.850
ومن لم يتعمده وانما سها فانه يجب عليه حينئذ تداركه بسجود السهو النوع الثاني زيادة الاقوال وزيادة الاقوال ذكر المصنف انها انواع اما ان تكون من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة. وزيادة الاقوال من جنس الصلاة كما ذكر المصنف

63
00:18:55.900 --> 00:19:07.600
اما ان تكون ذكرا مشروعا في غير محله. واما ان تكون ذكرا هو من جنس الصلاة. كان يكون دعاء لكنه غير مشروع. وسيأتينا ان شاء الله هل يسجد له وام لا بعد قليل

64
00:19:07.650 --> 00:19:22.200
واما زيادة الاقوال التي ليست من جنس الصلاة فهي التي تسمى بالكلام الذي يبطل الصلاة مثل مخاطبة الادمي بكافل خطابه ومثل قول كلام ليس دعاء وليس ذكرا اي ليس قرآنا

65
00:19:22.250 --> 00:19:42.250
فانه يكون مبطلا للصلاة وسيذكر المصنف ان من مبطلات الصلاة الكلام لانه من زيادة الاقوال من غير جنس ذكرت قبل قليل ان زيادة الافعال اما من جنس الصلاة وتكلمنا عنها ونسيت ان اقول او زيادة افعال من غير جنس الصلاة. وزيادة الافعال من غير جنس الصلاة ان كانت يسيرة عفي عنها

66
00:19:42.250 --> 00:19:53.650
او ان كانت كثيرة كانت مبطلة للصلاة. وكل هذا سيأتي في كلام المصنف ان شاء الله. بدأ المصنف اولا في زيادة الافعال التي من جنس الصلاة. فقال من زاد من جنس الصلاة

67
00:19:53.850 --> 00:20:08.800
قوله من جنس الصلاة يشمل من زاد ركنا او واجبا زاد ركنا مثل ركعة او ركوع او سجود او زاد واجبا مثل زيادة الجلسة بين بين الركعة الثانية والثالثة وهو جلسة التشهد الاول

68
00:20:08.850 --> 00:20:23.050
نفهم من قول المصنف زاد من جنس الصلاة ان من زاد من غير جنس الصلاة فهي الحركة والافعال التي اذا كانت كثيرة متوالية ابطلت فحين اذ هذا مفهوم هذه الجملة وسيأتي حكمها بعد قليل

69
00:20:23.250 --> 00:20:38.500
وقول المصنف متى زاد من جنس الصلاة؟ مراده الافعال فقط دون الاقوال. اذ الاقوال سيأتي فيما بعد يدل على هذا القيد الامثلة التي اوردها المصنف قال كقيام او قعود او ركوع او سجود

70
00:20:38.750 --> 00:20:51.150
زيادة القيام واظحة وزيادة القعود كذلك في الجملة في الجملة لماذا قلت في الجملة؟ لان عثمان في حاشيته اعترض على هذه الجملة فقال ان بعض القعود الذي قد يزاد لا يكون

71
00:20:51.450 --> 00:21:06.900
اه مبطلا للصلاة وذكر صورا. والركوع والسجود كذلك. قال المصنف عمدا يعني اذا كانت الزيادة عمدا بطلت اي بطلت الصلاة تبطل الصلاة حينئذ وهذا يشمل جميع الزيادات الا صورة واحدة

72
00:21:07.100 --> 00:21:26.900
سيردها المصنف بعد قليل فيمن نوى قصر الصلاة ثم زادها في او اتم الصلاة بعد البداءة فيها فقد زاد في الصلاة شيئا من جنسها لم يكن قد نواه فان هذه هي الصورة الوحيدة التي لا تبطل فيها الصلاة وسيأتي في كلام المصنف

73
00:21:27.200 --> 00:21:45.150
ثم قال المصنف وسهوا اي من زاد فعلا من جنس الصلاة كالقيام والقعود والركوع والسجود سهوا ولو اي ولو كانت مقدار الفعل الذي زاده مقدار جلسة الاستراحة ولو قدر جلسة الاستراحة

74
00:21:45.650 --> 00:22:05.350
سجد اي وجب عليه ان يسجد سجود السهو اذا من السور التي يجب فيها سجود السهو وجوب السجود لمن زاد في الصلاة شيئا من جنسها سواء كان من الاركان او من من الواجبات ونحوها

75
00:22:05.700 --> 00:22:25.950
عندنا هنا بس في قول المصنف ولو هذا لو التقليل ويعود لوجوب السجود يعني يسجد ولو كان هذا المقدار ويعود ايضا لمسألة اخرى وهو ان من تعمد الجلوس بمقدار هذا مقدار بطلت صلاته

76
00:22:26.200 --> 00:22:43.450
اذا قوله ولو قدر جلسة الاستراحة يعود للجملتين معا. نبه لهذا العود ابن قندس في حاشيته ايعود للجملة الاولى ان من زاد من جنس الصلاة عمدا بطلت ولو قدر جلسة الاستراحة، ويعود للجملة الثانية

77
00:22:43.700 --> 00:23:03.800
من زاد من جنس الصلاة قياما او قعودا سهوا سجد ولو كان زيادته بمقدار جلسة الاستراحة. وهذا ملحظ لطيف من ابن قندس في ربط هذا القيد لو التقليل للامرين معا. اه قول المصنف ولو قدر جلسة الاستراحة

78
00:23:04.000 --> 00:23:19.700
اه استشكلت من جهات اول استشكال ان بعضا من اصحاب الامام احمد قال ان هذا مقدار مجهول على المذهب كما قال الخلوة وذلك ان مشهور المذهب ان جلسة الاستراحة غير مشروعة فحين اذ لا يعرف

79
00:23:19.800 --> 00:23:43.150
المتخصص في مذهب الامام احمد مقدار جلسة الاستراحة لانها غير مشروعة عندهم. فيقال ان هذا التقدير مبني على القول بمشروعيته. وهي رواية الثانية في اذهب فحين اذ وقد اشار اليه المصنف قبله فحينئذ فتكون باعتبار الاحاطة بالروايتين. الامر الثاني ان قول المصنف ولو

80
00:23:43.150 --> 00:24:00.500
جلسة الاستراحة قالوا انما ذلك لمن جلسها غير مريد لها فمن اراد الاستراحة وكان يعتقد مشروعيتها فانه قد فعل شيئا مشروعا كما ذكرت لكم قبل قليل ان الرواية الثانية عن احمد مشروعية جلسة الاستراحة اما مطلقا

81
00:24:00.500 --> 00:24:21.150
او لمن كان فقيدا فحينئذ نقول من كان يرى مشروعيتها فجلس لها فلا يبطل ذلك الفعل صلاته؟ ولا يكون موجبا لسجود السهو وهذا معنى قول ابن نصر الله ولو قدر جلسة الاستراحة لا للاستراحة. فقوله لا الاستراحة

82
00:24:21.250 --> 00:24:43.650
اي لا لقصد الاستراحة اذا قيل بمشروعيتها. طيب ومتى ذكر عاد الى ترتيب الصلاة بغير تكبير. طيب. قول المصنف ومتى ذكر اي ومتى ذكر المصلي اما من كان او مأموما انه قد زاد في افعال الصلاة شيئا منها فانه يلزمه العود الى ترتيب الصلاة. فيلزمه ان يعود اذا ذكر

83
00:24:43.650 --> 00:25:00.200
ذلك الى ترتيب الصلاة اي الى الموضع الذي زاد فيه فيرجع اليه فيرجع الى الموضع الذي قبله بدأت الزيادة ثم يكمل صلاته بعد ذلك. وقوله بغير تكبير اي لا يرجع بتكبير. بل يقف عند الموضع الذي وقف عنده. فلو فرضنا مثلا

84
00:25:00.200 --> 00:25:25.100
ان شخصا آآ قام من الركعة الرابعة الى الخامسة. ثم تنبه انه قد زاد خامسة قياما فيلزمه حينئذ الرجوع للتشهد فيجلس للتشهد من غير تكبير. لانه كبر للرفع من السجدة الثانية فحين اذ لا يكبر مرة اخرى. وهكذا

85
00:25:25.250 --> 00:25:41.100
في سائر الصور المتعلقة بالزيادة. ولو نوى القصر فاتم سهوا ففرظه ففرظه الركعتان ويسجد للسهو ويأتي. طيب. قال المصنف ولو نوى يعني لو ان مسافرا ونحو المسافر لان القصر للمسافر والخائف فقط

86
00:25:41.150 --> 00:25:57.950
ولو ان مسافرا نوى الصلاة الرباعية من اربع الى ركعتين قال فاتم سهوا فنسي وصلى اربع ركعات قال ففرظه الركعتان هي التي واجبة عليه ومعنى ذلك ان ما زاد عن الركعتين

87
00:25:58.300 --> 00:26:15.150
تكون في حقه زيادة لان فرظه قد سقط بالركعتين. قال المصنف ويسجد للسهو عندنا في هذه الجملة عدد من المسائل المسألة الاولى في قول المصنف ويسجد للسهو الذي نص عليه جماعة من اصحاب الامام احمد

88
00:26:15.500 --> 00:26:33.400
ان من نوى القصر ثم اتم سهوا ان سجوده للسهو على سبيل الاستحباب ممن جزم انه على سبيل استحباب منصور في الكشاف ووافق منصور في الكشاف ابن سلطان في المجموع

89
00:26:33.450 --> 00:26:54.600
وخالفهم في ذلك من المتأخرين مرعي فان مرعي ذهب الى ان السجود في هذا الموضع واجب واجب عليه والاقرب لقواعد المذهب الاول لان سيأتينا ان شاء الله فيما يتعلق اختلاف النية فيما يتعلق بالركعات. سيأتي قاعدتها وهي قاعدة مهمة

90
00:26:54.800 --> 00:27:06.850
ان كل ما ابيح فيه الزيادة فانه لا يكون فيه السجود. سيأتي ان شاء الله القاعدة في محله. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان المصنف هنا ذكر ان من اتم

91
00:27:06.850 --> 00:27:28.850
اولا فمن المناسب هنا ان نذكر حكم الاتمام عمدا لو ان امرأ دخل في صلاة رباعية ينوي القصر ثم في اثناء صلاته تعمد ان يصليها اربعا فهل هذا الفعل مشروع في حقه ام لا؟ المتأخرون ذكروا قولين في المسألة. صرح مرئي في الغاية

92
00:27:29.350 --> 00:27:54.050
ان تعمد اتمام الصلاة المقصورة من المسافر مكروه. قال لانه دخل بنية القصر فيكره ان يتمها. وذكر الشيخ عثمان ابن قايد ان مقتضى كلامي  عدم الكراهة فيكون مباحا. وان تعمد اتمام الصلاة المقصورة مباح. وبناء على ذلك فحيث قلنا ان الاتمام مباح

93
00:27:54.050 --> 00:28:16.950
يترتب على ذلك انه لا يكون سجود السهو واجبا لانه لا تبطل له الصلاة. وكذلك المكروه في الحالتين يكون مستحبا لا واجبة المسألة الاخيرة ان المصنف حينما قال ففرظه الركعتان يدلنا ذلك على ان ما زاد عن الركعتين هي زيادة. ويترتب على كونها زيادة ان المأموم

94
00:28:16.950 --> 00:28:36.050
واذا دخل مع الامام في الركعتين اللتين لم يكن نوى في اول صلاته فعلهما وانما سهى فزادهما من باب اتمام الصلاة المقصورة الى اربع فانه لا يعتد المأموم بوجهتين الركعتين لانهما زيادة. نص على ذلك

95
00:28:36.200 --> 00:28:56.200
جماعة ومنهم عثمان في حاشيته على المنتهى. نعم. وان زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد ان كان اتشهد ثم سجد وسلم. نعم قول المصنف ان زاد ركعة مراده هنا في صلاة الفريضة فقط دون النافلة. لان سيأتينا بعد قليل حكم زيادة ركعة في النافلة

96
00:28:57.050 --> 00:29:13.750
لان لها حكما مستقلا. اذا قوله زاد ركعة اي في الفريضة قال قطع اي قطع الزيادة متى ذكر؟ ذكر انه قد زاد فعلا من افعال الصلاة وبنى على فعله قبلها اي السابق. فتكون ملحقة بالصورة السابقة في قول المصنف وما

97
00:29:13.750 --> 00:29:30.200
ذكر عادة الى ترتيب الصلاة بغير تكبير فحينئذ يبني على فعله قبل تلك الزيادة بغير تكبير كذلك قال المصنف ولا يتشهد ان كان تشهد صورة ذلك لو ان امرأ صلى اربع ركعات

98
00:29:30.400 --> 00:29:47.400
ثم جلس للتشهد فقرأ التشهد ثم قرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام للخامسة فتنبه بعد ذلك ان هذه خامسة وليست من الصلاة وانما هي زائدة ذكر المصنف انه يرجع ويجلس من غير تكبير

99
00:29:47.750 --> 00:30:07.200
ثم يسجد سجود السهو ويسلم من غير تشهد لانه كان قد تشهد التشهد الاول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فقوله ولا يتشهد ان كان تشهد مرادهم التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:30:07.600 --> 00:30:23.550
ونستفيد من ذلك انه ان كان قد قرأ التحيات وحدها ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يلزمه ان يصلي لانها تتمة لما وقف عنده ثم يسجد وبعد ذلك سجود السهو ثم يسلم

101
00:30:23.650 --> 00:30:39.400
اذن قول المصنف ثم سجد اي سجد للسهو حينذاك لان هذا هو سجود السهو ثم يسلم السلام الواجب عليه وهو ركن. نعم. ولا يعتد بها مسبوق ولا يصح ان يدخل معه فيها من علم انها زائدة. قول المصنف ولا يعتد

102
00:30:39.400 --> 00:31:07.900
بها الظمير بقوله بها اي بالركعة الزائدة التي زادها الامام وقوله مسبوق اي لو ان مأموما مسبوقا دخل مع الامام في تلك الركعة فانه لا يعتد بها سواء كان دخوله معه فيها او دخوله معه معه قبلها. وهاتان الصورتان اذا فهمت الصورتين فهمت الجملتين. المأموم

103
00:31:07.900 --> 00:31:24.100
قد يدخل قبل الركعة الزائدة وقد يدخل فيها فصورة ان يدخل قبل الركعة الزائدة تكون الصلاة رباعية ويدخل المأموم معه في الركعة الاخيرة فادرك الركعة الرابعة معه ثم ادرك معه الركعة الزائدة

104
00:31:24.400 --> 00:31:41.600
فنقول لا يعتد بالزائدة فلا تكونوا في حق المأموم هي الثانية لانها حينئذ ملقية ولا عبرة بها هذه السورة الاولى فيما اذا دخل المأموم مع الامام قبل الركعة الزائدة الصورة الثانية

105
00:31:41.750 --> 00:31:58.550
ان يدخل معه فيها بان يدخل المأموم في الركعة الخامسة التي زادها الامام فحينئذ نقول لها حالتان الحالة الاولى ان يكون لم يعلم انها زائدة حينما دخل فنقول صحت صلاته

106
00:31:58.750 --> 00:32:16.450
فيدخل معه فاذا علم انها ركعة زائدة لم يعتد بها واتى بركعة بدلها او اعتمد بركعة اصل ليس بدلها انما يأتي بركعة تكون متممة لصلاته والصورة الثانية او الحالة الثانية ان يكون قد

107
00:32:16.500 --> 00:32:36.550
علم ان هذه خامسة فيقول فقهاؤنا انه لا يجوز له ان يدخل مع الامام في الركعة الخامسة وانما ينتظر حتى يجلس الامام في التشهد فيدخل معه فيها ذلك اذا علم. انظر كلام المصنف يتضح الكلام اللي ذكرته قبل

108
00:32:36.550 --> 00:32:55.450
قريب قوله ولا يعتد بها مسبوق اي اذا كان قد دخل معه قبلها فحين اذ لا يعتد بها فلا تحسب من الركعات ثم قالوا ولا يصح ان يدخل معهم اي يدخل المسبوق معه فيها اي في الركعة الزائدة

109
00:32:55.700 --> 00:33:14.050
وهذا معنى قولنا لا يعتد بها المسبوق اذا دخل فيها لكن من علم انها زائدة مفهوم هذه الجملة ان من دخل من المأمومين مع الامام في الركعة الزائدة وهو لا يعلم انها زائدة صحت صلاته فان علم لم

110
00:33:14.050 --> 00:33:34.900
كسب واما اذا دخل فيها المسبوق وهو عالم انها زائدة فانه لا يصح دخوله ولا تنعقد صلاة صلاته لانه دخل في حال آآ هي غير صحيحة. نعم. وان كان اماما او منفردا فنبه ثقتان فاكثر ويلزمه تنبيه الامام على ما

111
00:33:34.900 --> 00:33:54.200
السجود لسهوه لزمه الرجوع سواء نبهوه لزيادة او نقص. طيب. يقول المصنف ومن كان اماما او منفردا فنبهه ثقتان فاكثر لزمه الرجوع سواء نبهوه لزيادة او نقص. تركت الجملة الاعتراظية لان الجملة الاعتراظية هي حكم مستقل. ساورده بعد قليل

112
00:33:54.400 --> 00:34:09.150
قول المصنفة وان كان اي وان كان الذي اتى بفعل من افعال الصلاة زائدا وهو من جنس الصلاة. كركعة او ركوع او سجود اماما او منفردا يصلي وحده قال فنبهه ثقتان

113
00:34:09.450 --> 00:34:33.350
نبهه ثقتان وليس واحدا وانما اثنان فاكثر. قول المصنفون ثقتان المراد بالثقة قالوا هو ما اجتمع فيه قيدان العدالة والضبط نص على هذين القيدين بن قندس وتبعه كل المتأخرين بعده. منهم منصور في موضعين وعثمان وغيرهم. قالوا ان الثقة في هذا الباب

114
00:34:33.350 --> 00:34:54.450
هو العادل العدل الضابط للصلاة طيب وعبر المصنف والفقهاء بالثقة فيشمل كل من صدق عليه هذا الوصف سواء كان ذكرا او انثى وستأتي هذه المسألة وسواء كان حرا او قنا. واما ظاهر قوله ثقة

115
00:34:54.500 --> 00:35:20.050
فيشمل فيشمل التكليف وعدمه. فيصح الثقة ولو كان مميزا. هذا ظاهر الجملة. لكن جزم منصور ان الاظهر انه لا يلزم الرجوع الا للثقة المكلف اي البالغ واما المميز غير البالغ فلا يلزم الرجوع له فيكون ذلك بمثابة الاستثناء من اطلاق قوله ثقة

116
00:35:20.150 --> 00:35:36.700
فلابد ان يكون مكلفا قال المصنف نبهه ثقتان فاكثر طبعا تعبير المصنف ايضا بالثقتين يشمل فيما لو كان الثقتان مأمومين خلفه او كانوا ليسوا خلف مأمومين خلفه وانما كانوا بجانبه

117
00:35:36.800 --> 00:35:55.800
ليسوا المصلين معه وهذا ظاهر اطلاقهم قال المصنف لزمه الرجوع اي لزم الامام والمنفرد الرجوع لقول الثقتين سواء نبهوه لزيادة او نقص لزيادة في الافعال او لنقص وهذا اشارة من المصنف

118
00:35:55.900 --> 00:36:13.300
لرواية في المذهب نقلها في الفروع ان بعض الاصحاب قال ان المصلي لا يرجع لتنبيه الثقتين الا في الزيادة دون النقص والمجزوم به في المذهب ان الثقتين يرجع لقولهما في الزيادة في الافعال والنقص من الافعال كذلك

119
00:36:13.600 --> 00:36:31.750
اذا هذه هي المسألة الاصلية التي ساقها له المصنف. المسألة الثانية وهي الجملة الاعتراظية في قوله ويلزمهم تنبيه الامام على ما يجب السجود لسهوه قول المصنف ويلزمهم الظمير يعود للمأمومين. وهذا

120
00:36:31.800 --> 00:36:53.900
بدليل انه قال تنبيه الامام فيلزمه اي تنبيه اي يلزم المأمومين فالخطاب موجه للمأمومين وهذه الجملة نستفيد منها ان وجوب تنبيه الساهي في صلاته انما يجب على المأموم واما غير المأموم ممن يكون بجانبه

121
00:36:54.150 --> 00:37:10.500
فلا يجب عليه تنبيهه لخطأه. هذا ظاهر كلام المصنف وهذا الظاهر الذي ذكرته لكم جزم به منصور فقال منصور ظاهر كلام المؤلف انه لا يجب على غير على غير المأمومين تنبيه الامام

122
00:37:10.650 --> 00:37:30.050
ثم قال ولعله غير مراد ولعله ليس مراد المصنف وان كان هذا ظاهر كلامه ولذلك الذي عبر به في المنتهى وفي غيره من كتب المذهب انه يلزمهم. يعني يلزم الجميع تنبيهه سواء كان اماما او كان منفردا

123
00:37:30.100 --> 00:37:45.900
وهذا يدلنا على ذلك ونص الامام احمد الذي سيأتي ان شاء الله في الطواف يدل على هذا المعنى طبعا هناك عبارتهم صرح بهذه قبل منصور ولم يكن قد وقف عليها منصور ابن النجار

124
00:37:46.050 --> 00:38:05.250
فان ابن النجار في شرحه على المنتهى قال يلزمهم تنبيهه سواء كانوا مشاركين في العبادة او غير مشاركين فمنصور لم يجزم لانه لم يجد نقلا ولكن ابن النجار قبله قد صرح في شرح المنتهى وليس في المنتهى نفسه. نعم. ولو ظنا خطأهما ما لم

125
00:38:05.250 --> 00:38:20.500
تيقن صواب نفسه فيعمل. نعم قول المصنف ولو ظن خطأهما اي يلزمه ان يرجع اليهما ولو ظن خطأهما. طيب عندنا هنا في قوله ولو ظن خطأهما مسألتان مسألة توظيح والمسألة الثانية متعلقة بلو

126
00:38:20.700 --> 00:38:36.750
مسألة التوضيح فقط لكي نفهم ان من سبح به ثقتان فله احوال الحالة الاولى ان يتيقن خطأهما وهل سأتي بعد قليل انه لا يرجع الى قولهما لانه عنده يقين بخطئهما

127
00:38:37.000 --> 00:39:05.200
الحالة الثانية ان يظن خطأهما. ظنا وليست يقينا فحينئذ يلزمه الرجوع الى قولهما الحالة الثالثة الا يكون له ظن مطلقا. فهذا من باب اولى انه يرجع الى قولهما كذلك الحالة الرابعة ان يكون ظنه معهما ان يكون الظن عنده انه قد زاد او نقص فهذا من باب اولى كذلك انه يرجع. اذا هي اربع حالات

128
00:39:05.700 --> 00:39:23.750
فقول المصنف ولو ظن خطأه ما اتى الدرجة الثانية وهي الاعلى منصور التي يلزم الامام ان يتابع الثقتين ويذهب الى قولهما اذا كان قد ظن خطأ المأمومين وسكت عن الصورة الاخريين لانها من باب اولى

129
00:39:23.750 --> 00:39:40.600
لا وتعبير المصنف بقوله ولو هذا اشهارا لخلاف ذكره صاحب الفروع فقد ذكر صاحب الفروع ان ظاهر كلام الاصحاب انه يرجع الى ثقتين ولو ظن خطأهما ثم قال وقد ذكر بعظهم ان هذا نص الامام احمد

130
00:39:40.800 --> 00:40:06.950
ثم قال ويتوجه تخريج واحتمال بعدم الرجوع مأخوذ من حكم القاضي عدم اه شهادة الشاهدين اذا ارتاب فيهما فاذا ارتاب القاضي في شهادة الشاهدين فان في هناك وجها في المذهب انه لا يأخذ بشهادتهما فكذلك ايضا ثقتان اذا نبهوا الامام او

131
00:40:06.950 --> 00:40:30.900
فانه لا يلزمه اذا ظن خلاف ذلك نعم شرع المصنف الان في الحالات التي لا يلزم للامام والمنفرد يعني المصلي ان يرجع لتنبيه من نبهه. وهذه الحالات التي اوردها المصنف معرفتها مهم جدا. فقد ذكر ابن النجار في شرحه

132
00:40:31.000 --> 00:40:54.050
ان المصلي متى رجع في موضع يلزمه المضي فيه عالما بتحريم الرجوع. وهي الصورة التي ستأتي بطلت صلاته واما ان رجع معتقدا جواز الرجوع فانها لا تبطل صلاته. اذا معرفة الصور التي ستأتي مهمة جدا

133
00:40:54.150 --> 00:41:06.750
بناء على ما ذكرت لكم فيما ذكره ابن النجار في ان من رجع مع علمه واعتقاده انه لا يجوز الرجوع في الصور القادمة فان صلاته تبطل حينئذ. نعم. ما لم يتيقن صواب نفسه

134
00:41:06.750 --> 00:41:18.650
اعمل بيقينه انما يقول لك ما لم يتيقن بصواب نفسه مر معنا قبل قليل ان الدرجات اربع اعلاها اذا كان متيقنا صواب نفسه. فلو سبح به ثقتان انه زاد ركعتان

135
00:41:18.750 --> 00:41:36.500
وهو متيقن انه لم يزد وان وانهم هم الواهبون واهمون في ذلك. فحينئذ يلزمه الا يرجع الى قولهم وهذا معنى قوله ما لم يتيقن صواب نفسه يعني انه هو الذي على الصواب وان وان الثقتين مخطئان

136
00:41:36.600 --> 00:41:53.550
قال فيعمل بيقينه يعني ان تيقن صواب نفسه وخطأ الثقتين الذين سبحا به فيجب عليه ان يعمل بيقينه وجوبا وحينئذ لا يرجع الى قولهما من باب اولى لا يكون فيه سجود السهو. هذه الحالة الاولى

137
00:41:53.650 --> 00:42:13.300
الحالة الثانية او يختلف عليه المنبهون فيسقط قولهم. الحارس الثاني قال اذا اختلف عليه المنبهون فلو ان اثنين قالا بانه قد زاد واثنان قال انه قد لم وانه لم يزد وهذا يتضح فيما لو كان المنبهون ليسوا مأمومين. فبعضهم نبهه بهذه الطريقة

138
00:42:13.400 --> 00:42:30.700
وان كانوا مأمومين فيمكن معرفتها بطرق مختلفة اما بنوع من علامات التنبيه التي يستدل بها على ذلك. يقول المصنف انهم اذا اختلف المنبهون فحينئذ يسقط قول الجميع ولا يكون فيه ترجيح لا باكثر

139
00:42:30.850 --> 00:42:42.850
ولا باوثق فما داموا ثقات فلا ترجيح بينهم مثل ما قلنا او ما سنقول ان شاء الله في باب البينات انه لا يكون هناك ترجيح بين البينات بالكثرة ولا بزيادة الثقة

140
00:42:43.350 --> 00:43:00.200
فكذلك هنا لا يكون هناك ترجيح هنا بس فيما يتعلق ان هؤلاء الذين اختلفوا اذا كانوا مأمومين خلفه فنقول من تيقن منهم ان الامام اخطأ ولم يرجع الامام الى قوله

141
00:43:00.550 --> 00:43:21.400
فيجب عليه الا يتابع الامام في افعاله التي يظن المأموم انها زائدة واضح هذه المسألة لكن نكتة دقيقة جدا سيكون فيها استعجال لحكم سيأتي بعد قليل الاصل ان المأموم اذا علم ان الامام قد زاد صلاة

142
00:43:22.350 --> 00:43:45.000
ولم يرجع اليها فيجب عليه ان ينفتل عنه ويتشهد وحده ويسلم قبل الامام الا في هذه الحالة فقط لماذا هذه الحالة قالوا لان الامام صلاته صحيحة لانه لا يلزمه الرجوع الى قول المنبهين لانهم قد اختلفوا

143
00:43:45.100 --> 00:44:04.400
عليه فحيث اختلفوا عليه فانه يذهب الى يقينه هو من الزيادة او الى ظنه عند من رأى ان للامام ان يعمل بظنه المسألة التي نبهت عليها قبل قليل سيأتي التأكيد عليها بعد قليل ان شاء الله. نعم. الحالة الثالثة التي لا يلزم الرجوع. ولا يلزمه الرجوع الى فعلهم من غير تنبيه في ظاهر كلامهم. نعم

144
00:44:04.400 --> 00:44:17.900
قله ولا يلزمه الرجوع الى فعلهم من غير تنبيه في ظاهر كلامهم طبعا تعبير المصنف في ظاهر كلامهم هذي اخذها من الفروع. ما صورة هذه المسألة لو ان المأمومين نبهوه بفعلهم فقاموا ولم يقعدوا معه

145
00:44:17.950 --> 00:44:37.950
او قعدوا ولم يقوموا معه او نحو ذلك من صور الفعل. يقول المصنف لا يلزم الرجوع الى فعلهم هذا من غير تنبيه منهم بالتسبيح او تصفيق من النساء ونحو ذلك وهذا قول المصنف وهو ظاهر كلامهم اي ظاهر كلام الفقهاء وهذه عبارة صاحب الفروع وقد قطع

146
00:44:37.950 --> 00:44:55.400
صاحب المنتهى ومنصور وغيرهم بهذا الظاهر فجزموا به انه لا يلزم الرجوع للفعل لكن اه ما الذي يفعله الامام؟ نقول ان الامام حينئذ يبني على اليقين عنده ان كان عنده يقين

147
00:44:55.500 --> 00:45:13.550
فحينئذ يبني عليه او على ظنه لان الامام يجوز له ان يبني على الظن كما سيأتينا في الدرس القادم وبناء على هذا المعنى الذي ذكرت لكم فقد ذكر مرعي انه ان غلب على ظنه صدق المأمومين في فعلهم

148
00:45:14.050 --> 00:45:29.900
فانه يكون قد عمل بظنه هو لا بتنبيههم بالفعل نحن قلنا انه لا يرجع لتنبيههم لكن يجوز للامام دون المنفرد كما تعلمون وسيأتينا ان شاء الله ان يعمل بظنه لحديث ابن مسعود

149
00:45:30.150 --> 00:45:46.300
فالمذهب قصروه على الامام دون المأموم فيكون فعل هنا مقو لظنه فعلى ذلك تكون الكلمة على اطلاقها انه لا يعمل بفعلهم لكنهم اذا كان فعلهم يجعل عنده ظنا قويا غالبا

150
00:45:46.550 --> 00:46:02.500
ان الصواب بفعلهم فيعمل بظنه لا بفعلهم نعم الحالة الرابعة. ولا الى تنبيه فاسقين. نعم لو كان الفاسق لو كان الذي نبهه فاسقان فانه في هذه الحالة يعتد بهما لانه مر معناه ان الثقة هو العدل الظابط

151
00:46:02.550 --> 00:46:19.250
لافعال الصلاة فانه حينئذ لا لا يرجع الى تنبيههما. نعم. ولا اذا نبهه واحد. نعم الصورة الخامسة قال ولا اذا واحد فلا يرجع لتنبيهه وهذا يعني هو ظاهر السنة كما قال الامام احمد

152
00:46:19.400 --> 00:46:33.250
فان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى قولهم لم يرجع الى قول واحد لليدين وانما رجع الى قول الجماعة. نص احمد على هذا الاستدلال من حيث ذي اليدين قال المصنف الا ان يتيقن صوابه يعني الا اذا تيقن صواب ذلك الواحد

153
00:46:33.300 --> 00:46:54.300
فانه يعني يعمل بيقينه يزاد حالة ثانية اذا كان اماما وكان تنبيه ذلك الواحد يقوي ظنه فيعمل بغالب ظنه والفرق بين الحالتين انه ان عمل بيقينه فيكون سجود السهو قبل السلام

154
00:46:54.600 --> 00:47:12.950
وان عمل بغالب ظنه فان سجود السهو يكون بعد السلام وستفهم هذا ان شاء الله الدرس القادم فيما يتعلق بالبناء على غلبة الظن متى يكون في الصلاة باذن الله. نعم. والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم. نعم. قول مصنف المرأة المنبهة كالرجل. يعني ان المرأة اذا نبهت

155
00:47:13.100 --> 00:47:30.900
غيرها رجل او امرأة في الحكم فيهما سواء فحينئذ يكفي امرأتان كما يكفي الرجل ان وحينئذ يلزم الرجوع لتنبيه امرأتين ولا يجوز مخالفته الا ان يكون اليقين على خلافه والامر الثالث انه اذا نبهته امرأة واحدة

156
00:47:31.050 --> 00:47:46.600
فانه لا يرجع الى قولها الا اذا تيقن صوابه سواء كان منفردا او اماما او غلب على ظنه صوابه اذا كان اماما فقط دون المنفرد. وقول المصنف هنا طبعا ايضا هو نزيد

157
00:47:46.600 --> 00:47:59.100
ثم كذلك انه يلزم ان تكون المرء ان تكون المرأتان ثقتين كالرجلين تماما. وقوله المصنف هنا في ظاهر كلامها ايضا هذه عبارة ابن مفلح نقلها المصنف بنصها واخذوا هذا الظاهر

158
00:47:59.250 --> 00:48:18.000
من انهم قالوا ان المرأة تسبح. اذا ناب الامام شيء في الصلاة فلو كان تسبيحها عفوا ان المرأة تصفق. نعم ان المرأة تصفق فلو كان تصفيقها في صلاتها لا اثر له

159
00:48:18.350 --> 00:48:30.900
لما كان لتصفيقها معنى. فحينئذ نقول نأخذ من تلك المسألة هنا ان المرأة كالرجل والذي ذكر المصنف انه ظاهر كلامهم تبعا لابن مفلح جزم به المتأخرون كصاحب المنتهى والغاية وغيرهم. نعم

160
00:48:30.950 --> 00:48:47.500
فان لم يرجع امام الى قول الثقتين فان كان عمدا وكان لجبران نقص لم تبطل والا بطلت صلاته وصلاة المأموم قولا واحدا. قاله ابن عقيل. طيب. قول المصنف فان لم يرجع امام هنا بدأ يتكلم مصنف عن صلاة الامام

161
00:48:47.500 --> 00:49:07.150
اذا لم يرجع للثقتين وتعبير المصنف بالامام ليس لان المنفرد منحرف. حكمه مختلف وانما لانه سيتكلم عن حكم صلاة المأمومين خلفه ولا شك ان المأموم اذا لم يرجع لقول الثقتين فان صلاته ايضا تكون باطلة كذلك

162
00:49:07.450 --> 00:49:20.200
كالامام اذا كان متعمدا لذلك اذا فقوم المصنف فان لم يرجع امام الى قول الثقتين فان كان عمدا اي فان كان عدم رجوعه عمدا وهذا هو القيد اول وكان لجبران نقص

163
00:49:20.300 --> 00:49:39.750
وكان الجبران نقصا تعبير المصنف بجبران نقص مراده هو وغيره من جبران النقص اي الذي يقوم عن التشهد الاول ولا يجلسوا للتشهد الاول ولا لا يجلسوا للتشهد الاول ولا يقرأ التشهد من باب التبع ايضا

164
00:49:39.800 --> 00:49:57.600
فانه حينئذ يقوم ليجبر النقص بسجود السهو بعد ذلك اذا هذا المراد بقوله وكان لجبران نقص قال المصنف لم تبطل اي لم تبطل صلاته وكذلك ايضا المنفرد نفس الحكم فقط اريدك ان تعلم هنا مسألة واحدة

165
00:49:57.800 --> 00:50:15.900
ان هذه المسألة لها قيدان القيد الاول انه يكون عدم الرجوع عمدا. والقيد الثاني ان يكون لجبران النقص وعرفنا ان جبران النقص هو من يقوم عن الركعة الثانية للثالثة من غير التشهد الاول والجلوس له

166
00:50:16.300 --> 00:50:32.300
فانه قد جاء في حديث المغيرة انه اذا استتم قائما فانه يكمل صلاته ولا يرجع طيب اه فقط هنا استدراك على كلام المصنف حينما قال وكان الجبران نقص المصنف اطلق

167
00:50:32.950 --> 00:50:48.800
والصواب انه يقيد بما اذا استتم قائما بما اذا استتم قائما وسيأتي تفصيلها ان شاء الله في الفصل الذي بعده ثم قال المصنف والا قوله والا اي واذا اختل واحد

168
00:50:48.900 --> 00:51:09.100
من اه اذا اختل الامران السابقان بان كان عمدا وكان لجبران بان لم يكن للجبران وكان متعمدا لكن ولغير والا يعني بان كان عمدا لغير جبران. والا اي كان عمدا لغير جبران. جبران النقص

169
00:51:10.000 --> 00:51:31.450
بطلت صلاته اي بطلت صلاة الامام وصلاة المأموم معه وهنا اطلق المصنف يشمل جميع المأمومين سواء كان المأموم عالما بذلك او غير عالم لا فرق بينهما. قال المصنف قولا واحدا

170
00:51:31.550 --> 00:51:45.800
قاله ابن عقيل هنا عندنا مسألة في قول المصنف قولا واحدا قاله ابن عقيل الذي قاله ابن العقيل انه قول واحد وهذه من اقوى الصيغ في المذهب في الترجيح ان تكون المسألة على قول واحد في المذهب

171
00:51:45.850 --> 00:52:05.450
فكأنهم يقولون ان كل قول اخر في المذهب ضعيف فهو بمثابة الالغاء لهذا للقول المقابل تماما وهذا الامر الاول. الامر الثاني ان المصنف قصر كلام ابن عقيل على ما اذا

172
00:52:05.500 --> 00:52:19.550
كان عمدا لغير جبران النقص واما اذا كان سهوا بان اختل القيد الاول فقد فصل فيه تفصيلا ساذكره بعد قليل. نعم. وان كان سهوا بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما

173
00:52:19.550 --> 00:52:35.250
جاهلا او ناسيا ووجبت مفارقته ويتم المفارق صلاته وظاهره هنا ولو قلنا لم تبطل صلاة المأموم ببطنان صلاة امامه طيب ذكرت قبل قليل ان المصنف له طريقة نبه على طريقة المصنف الشيخ عثمان

174
00:52:35.450 --> 00:53:00.250
فقد ذكر الشيخ عثمان ان طريقة صاحب الاقناع تختلف عن طريقة صاحب المتهم. فصاحب الاقناع جعل تفصيلا في المسألة وانه ان تعمد الامام عدم الرجوع لغير جبران النقص فان صلاته تبطل وصلاة المؤمنين تبطل. واما ان لم يتعمد

175
00:53:00.500 --> 00:53:17.550
وانما كان سهوا منه عدم الرجوع لقول من نبهه فانه في هذه الحالة تبطل صلاة الامام فقط واما المأمومون فيقول تبطل صلاة من كان عالم واما من كان جاهل او ناسي فلا تبطل

176
00:53:18.100 --> 00:53:42.750
اذا هذا تفصيل صاحب الاقناع كما سيأتي بينما طريقة صاحب المنتهى انه حمل قول ابن عقيل انه يبطل على العمد والنسيان مطلقا فصاحب المنتهى يقول انه في جميع الحالات اذا لم يرجع الى قول الثقتين

177
00:53:43.450 --> 00:54:02.100
في غير جبر النقصان سواء كان عدم رجوعه عمدا او كان عدم رجوعه سهوا فتبطل صلاة امام والمأموم معا اذا فقط اردت ان ابين ان التفصيل الذي سيريده المصنف هذا خلاف طريقة صاحب المنتهى

178
00:54:02.250 --> 00:54:17.500
والتنقيح كذلك وانما يعني اورده المصنف بهذه الطريقة. ننظر لتفصيل مصنف ذكرت لكم ان الشيخ قبل قليل ذكر ان ان العمد تبطل صلاة الامام والمأموم مطلقا لانني ان الامام تعمد مخالفة الثقتين

179
00:54:17.650 --> 00:54:34.050
والمأمومون كلهم تبطل صلاتهم سواء كانوا عالمين بسهو الامام او جاهلين بذلك. قال وان كان سهوا. قوله وان كان سهوا اي وان كان عدم رجوع الامام لقول الثقتين الذين نبهاه على الزيادة في الصلاة

180
00:54:34.350 --> 00:54:53.800
سهوا منه وليس عمدا قال بطلت صلاته اي الامام وصلاة من اتبعه عالما اي من من اتبعه من المأمومين عالما انه قد زاد في الصلاة ما ليس منها. لانهم علموا انه زيادة باطلة فتابعوه عليه

181
00:54:53.800 --> 00:55:07.900
قال المصنف لا جاهلا او ناسيا. هذا الذي فارق فيه صاحب الاقناع المنتهى. قوله لا جاهلا او ناسيا فقوله لا جاهل او ناسيا يدل على ان هذه مستثناة فلا تبطل صلاتهم

182
00:55:08.200 --> 00:55:26.450
طيب قوله جاهلا او ناسيا المراد بالجاهل والنسيان يعني اورد بعض المتأخرين كما نقله ابن حميد المكي في حاشيته استشكال فقال الظاهر من كلامهم ان الجاهل والناسي للزيادة وليس الجاهل والناسي للحكم

183
00:55:26.550 --> 00:55:43.100
هكذا قال ولكنه لم يجزم به قال فلتحرر فانها تحتاج الى تأمل او نحو ما قال فجعل الجهل والنسيان للزيادة وليس الجهل والنسيان الحكم طيب ثم قال المصنف ووجبت مفارقته

184
00:55:43.250 --> 00:56:03.500
اي يجب على المأموم الذي قام الامام لزائدة ولم يقبل الامام تنبيه من نبهه من الثقات لتلك الزيادة بل استمر ساهيا والمأموم يعني آآ علم انه حينئذ هذه زائدة قال وجبت مفارقته

185
00:56:03.950 --> 00:56:21.750
فاذا وجبت مفارقته في هذه الحالة فيتشهد المأموم وهل ذاك قال ويتم المفارق صلاته ولو كان الامام في الخامسة لا ينتظر حتى يجلس للتشهد. بل يجب مفارقته لان الخامسة وما بعدها اصبحت باطلة. وبطلت صلاة الامام فينفصل

186
00:56:21.750 --> 00:56:38.300
وحينئذ ويسلم المأموم بعد التشهد اذا اتم التشهد الاخير في تشهد وحده التشهد الاخير وينفصل. ثم قال المصنف وهذه مسألة دقيقة شوي. قال وظاهره هنا اي وظاهر هذه المسألة اخيرة

187
00:56:38.400 --> 00:56:56.900
انه يجب على المأموم اذا بطلت صلاة الامام بوجود ركعة زائدة ولم يرجع فيها لمن نبهه من الثقات قال وظاهره هنا انه حينما قال يتم المفارق صلاته وحده ولو قلنا

188
00:56:56.900 --> 00:57:14.300
اتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه ايش معنى هذه المسألة؟ طبعا هذه المسألة للفائدة هي قاعدة مشهورة المذهب مرت وستأتينا بتفصيل ان شاء الله في باب الامامة قاعدة المذهب ان كل امام بطلت صلاته

189
00:57:14.700 --> 00:57:30.100
تبطل صلاة المأمومين استثني من هذه القاعدة صور ثلاث او اربع من هذه الصور هذه الصور التي معنا بين ايدينا وهو ان الامام اذا قام لخامسة ونبهه ثقتان فلم يرجع لقولهما بطلت صلاتهم

190
00:57:30.500 --> 00:57:46.600
لكن المأموم الذي خلفه اذا لم يتابعه فانها لا تبطل صلاته بل يجلس يتشهد. فهذه صورة مستثناة والمؤلف في حواشي التنقيح اورد هذا الاشكال فقال ان صاحب التنقيح ذكر القاعدة

191
00:57:46.950 --> 00:58:04.150
ثم ذكر هذه فتتناقضان فنقول هذه مستثناة من القاعدة وليست مناقضة للقاعدة اذا فقول المصنف وظاهره هنا ولو قلنا هذا هو المذهب. هذا هو قله ولو قلنا هذا هو المذهب. تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه

192
00:58:04.650 --> 00:58:24.000
فحينئذ تكون صورة مستثناة من بطلان صلاة المأموم ببطلان حال بطلان صلاة امامة وسيأتينا ننشر الصور الثنتين او الثلاث الاخرى نعم. ويرجع طائف الى قول اثنين نصا. نعم قوله يرجع طائف هذا استطراد من المسائل التي ذكرت في غير محلها

193
00:58:24.350 --> 00:58:42.200
وهذي يسميها العلماء بخبايا الزوايا يجمعها بعضهم باسم الخادم ابن السبكي الف كتابا سماه الخادم للعزيز جمع فيه المسائل التي وردت في غير محلها. وبعده الزركشي او عصريه الزركشي في خبايا الزوايا جمع ايضا المسألة التي وردت في غيرها

194
00:58:42.200 --> 00:58:59.950
محلها. هنا هذي مسألة متعلقة بالطواف في الحج هنا اوردها. قال ان الطائف الذي يطوف حول البيت يرجع الى قول اثنين في عدد الاشواط. قوله نصا هذه نص عليه الامام احمد في رواية ابي طالب. فقد سأله لو اختلف رجلان فقال احدهما

195
00:59:00.150 --> 00:59:18.400
طفنا سبعا وقال الاخر طفنا ستا فقال احمد لو كانوا ثلاثة فقال اثنان طفنا سبعا وقال الاخر طفنا ستة قبل قولهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم فهذا هو نص احمد في المسألة. نعم. ولو نوى ركعتين نفلا نهارا فقام الى

196
00:59:18.400 --> 00:59:36.900
تمساح فالافضل اتمامها اربعة ولا يسجد للسهو. نعم انتهى المصنف من الحديث عن الزيادة في الفريضة وقد قلت لكم يجب ان نزيد فيه كلام مصنف ان الزيادة في الفريظة لانه سيرد بعدها الزيادة في النافلة. هنا بدأ يتكلم عن زيادة الركعة في النافلة

197
00:59:36.950 --> 00:59:51.750
قال لو نوى ركعتين نفلا نهارا اي في اثناء صلاة النهار التي تبدأ من بعد طلوع الشمس لان ما قبل طلوع الشمس وقت نهي الى طلوع الى غياب الشمس. لان وقت النهي الاخر

198
00:59:51.750 --> 01:00:11.750
من بعد صلاة العصر فكل صلاة تكون قبل العصر فانها ليست وقت نهي في حقه. قال فنوى ركعتين ثم قام الى الثالثة سهوا. فالافضل اتمامها اربعا لان المذهب انه يكره صلاة الليل اكثر من ثنتين ويجوز صلاة النهار اربعا. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل

199
01:00:11.750 --> 01:00:34.300
ظهر اربعة ودعا لمن صلى قبل العصر اربعة وهذي الصيغة تحتمل انه صلى اربعا بسلام واحد. وهذا معنى قوله فالافضل اتمامها اربعا اي اربع ركعات ولا يسجد للسهو والسبب في ذلك ان الزيادة عن ركعتين الى اربع ركعات في صلاة النهار مباح وليس مكروها او محرما

200
01:00:34.350 --> 01:00:50.700
هنا مسألة سأجيب عنها بعدما ننهي المسألة وهي قضية او قد نجيبها من الان عندنا مسألة متعلقة بالنية نحن نعلم ان نية الصلاة واجب فيها تعيين الفريضة واجب فيها امور

201
01:00:51.050 --> 01:01:08.100
وان من هذه الامور تعيين عدد الركعات فتعيين عدد الركعات الاصل وجوب النية فيه بان يعين كم عدد الركعات التي ينوي صلاته لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى في النفل

202
01:01:08.600 --> 01:01:25.700
وفي صلاة المسافر انه يجوز له ان يزيد عما افتتحها عما افتتح الصلاة بنيته ففي صلاة النفل اذا صلى ركعتين وفي اثناء الركعتين نوى ان يجعلها اربع بسلام واحد جاز

203
01:01:26.500 --> 01:01:45.100
كصلاة المسافر اذا افتتح الصلاة ينوي القصر ثم اراد ان يصليها اربعا جاز فتعيين عدد الركعات في هاتين الحالتين مستثنى قالوا لانه اما ان يكون قد عاد الى الاصل او ذهب الى امر جائز

204
01:01:45.650 --> 01:02:02.000
لانه صلاة المسافر اصله انها اربع ثم قصرت الى ثنتين. فرجع الى الاصل ومثله ايضا نقول في صلاة النافلة يجوز ان يصليها ثنتين ويجوز ان يصليها اربعا فحينئذ تغيير النية في عد الركعات لا يبطلها هذا من حيث البطلان

205
01:02:02.200 --> 01:02:24.050
تفضل يا شيخ. وله ان يرجع ويسجد ورجوعه ليلا افضل. قوله وله ان يرجع ويسجد في صلاة النهار فله ان يرجع ولا يكمل الركعة الثالثة ويجلس للتشهد من غير تكبير ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو اذا رجع. واما اذا لم يرجع وزاد اربعا فانه لا يسجد للسهو. لانها زيادة مباحة

206
01:02:24.050 --> 01:02:36.900
ثم بدأ يتكلم المصنف عن صلاة الليل قال ورجوعه ليلا افضل. وذلك ان طبعا قوله ورجوعه ليلا افضل ويسجد. يجب ان نكمل الجملة ان لم يرجع بطلته هذه هي الجملة كاملة

207
01:02:37.400 --> 01:02:54.450
صلاة الليل اه مر يعني او سيأتينا تفصلها اكثر ومر معنا قبل اشار اليها ان صلاة الليل مثنى مثنى كما في الحديث واخذ منه فقهاؤنا ان من صلى الليلة اربع ركعات بسلام واحد يجوز. لكن مع الكراهة

208
01:02:54.850 --> 01:03:16.450
بخلاف صلاة النهار فانه يجوز بلا كراهة. فهم يفرقون بين صلاة الليل وصلاة النهار. فصلاة النهار تجوز بلا كراهة ولكن الاولى ان يصليها ركعتين وصلاة الليل تجوز اربع ركعات مع الكراهة. لماذا قالوا بالجواز؟ مراعاة للخلاف ولانه جاء في حديث عائشة صلى اربعا لا تسأل عن حسنهن

209
01:03:16.450 --> 01:03:35.650
سيأتينا ان شاء الله تفصيلها في صلاة التطوع اذا عرفت ذلك فانهم يقولون في صلاة النهار من وركعتين ثم سهى فقام الى ثالثة الافضل في حقه ان يكمل اربعا ولا يسجد سجود السهو

210
01:03:36.000 --> 01:03:53.700
لكن في صلاة الليل من نوى ثنتين ثم قام الى الثالثة فهنا قال الافضل ان يرجع وليس الافضل ان يصلي اربعا لماذا قلنا الاصل ان يرجع لانه لان الزيادة عن

211
01:03:54.100 --> 01:04:09.550
ركعتين مكروه. الزيادة عن ركعتين مكروه. فالافضل له ان يرجع حينئذ فان لم يرجع بطلت صلاته كما ذكر المصنف قال فان لم يرجع بطلت. وقول المصنف ويسجد اي ويسجد للسهو وجوبا لانه زاد عبادة

212
01:04:09.950 --> 01:04:22.050
عندي هنا مسألتان ثم ننتقل المسألة التي بعدها اللي بعده سهل ان شاء الله قول المصنف في التفريق بين الليل والنهار محل ذلك او محل هاتين الصورتين فيما اذا نوى

213
01:04:22.700 --> 01:04:39.550
افتتاح الصلاة ركعتين ثم سها فزاد ثالثة فهل يزيد ركعة ام او افهل يزيد ركعتين ام لا؟ هذا هو محل الصورة. ويفرقون بين الليل والنهار وقد اشكل سبب تفريقهم بين الليل والنهار

214
01:04:39.800 --> 01:04:57.100
ولكن اورد في ذلك قاعدة جميلة الشيخ منصور شرحها جمع من المتأخرين بعد مثل عثمان وغيرهم القاعدة في ذلك ان منصورا يقول ان من نوى عددا نفلا ثم زاد عليه

215
01:04:57.850 --> 01:05:21.250
فان كانت الزيادة مباحة كصلاة النهار فلا اثر لهذه الزيادة وان كانت الزيادة غير مباحة اما محرمة او مكروهة. فان تلك الزيادة تكون مبطلة الزيادة المكروهة مثل صلاة الليل والزيادة المحرمة

216
01:05:21.400 --> 01:05:38.550
مثل من يصلي الظهر اربعا ثم زاد خامسة او يصلي النافلة اربعا فزاد خامسة فلا يوجد يشرع خمس ركعات بتسليم واحد الا في الوتر فيقول فانه يكون حينئذ الزيادة السهو مبطلة

217
01:05:38.800 --> 01:05:57.900
للصلاة وهذا الظابط يعني يعني جيد او جميل جدا وقد ذكره منصور واعتمده وشرحه عثمان بعده وايده عليه. اذا فالعبرة بنوع الصلاة الزيادة على المنوي. فان كان مباحا لم يبطل

218
01:05:57.900 --> 01:06:10.800
فيدخل ذلك فيه امران وصلاة النهار ويدخل فيه قصر الصلاة فان الزيادة عليها الى اربع جائز فقد فعلته عائشة وفعله عثمان رضي الله عنهم نعم هذا هو القاعدة في هذه المسألة

219
01:06:10.800 --> 01:06:29.300
المسألة الاخيرة ان المصنف قال ان من صلى الليل ثم قام الى ثالثة ولم يرجع بطلت بطلت صلاته عرفنا المعنى في ذلك لان الرجوع مكروه وقد ذكر منصور ان من لم يرجع او ان من نوى آآ عدد ركعات

220
01:06:29.350 --> 01:06:42.950
وكانت الصلاة مما لا يباح الزيادة عليها وهي صلاة الليل مثلا فيكره فانها تبطل بزيادة سهوا هذه هي القاعدة وذكر مرعي فقط باب ان شاء الله خلاف المتأخرين ذكر مرعي انه يتجه

221
01:06:43.050 --> 01:06:58.350
ان الاصح هكذا يقول يعني يتجه ان الاصح من باب الجزم لا تبطل بعدم رجوعه. خلافا لهما يعني صاحب الاقناع والمنتهى وعلى ذلك فقد مال مرئي الى ان صلاة الليل كصلاة النهار

222
01:06:58.650 --> 01:07:17.400
لا يبطل برجوعه. وعفوا لا يبطل بعدم رجوعه. بل لو صلاها اربعا صحت بل لو صلاها اربعا صحت لكن الافضل في حقه ان يرجع. فيكون الفرق بين صلاة الليل والنهار عند مرعي في الافضلية. الافضل ان تتم اربعا ام يصلي ثنتين

223
01:07:17.750 --> 01:07:36.200
بينما عند صاحب الاقناع والمنتهى الفرق بين صلاة الليل والنهار من جهتين الافضلية ففي النهار الافضل ان يتمها اربعا وفي الليل يتمها ثنتين  الفرق الثاني ان صلاة النهار ان زادها صحت صلاته وصلاة الليل ان زاد الرابعة بطلت صلاته

224
01:07:36.350 --> 01:07:50.950
اذا من باب التأكيد على هذه المسألة فقط يعني ايضا ذكرت الان مسألة او مسألتين تعبير المصنف في قوله ورجوعه ليلا افضل قد يسأل واحد يقول هنا عبر المصنف بانها افضل مع انه قال ان لم يرجع بطلت

225
01:07:51.350 --> 01:08:07.400
لماذا لم يقل يجب الرجوع نقول لان عدم الرجوع مبطل للنافلة ولا نقول انه يجب عليك اتمام النافلة فلذلك عبر بالافضل لان ترك الافضل يؤدي للبطلان وليس محرما ابطال النافلة

226
01:08:07.500 --> 01:08:23.300
هذي مسألة يعني المناسب ذكرها. المسألة الثانية عندما نتكلم عن صلاة الليل وخلاف مرعي نحن نتكلم عن صلاة الليل المطلق وهناك نوع من صلاة الليل انما ورد النص انه صلى ركعتين لا يزاد عن ركعتين

227
01:08:23.900 --> 01:08:45.550
وذلك مثل السنن الرواتب فانها ركعتين. فمن قام الى ثالثة في السنن الرواتب نهارا او ليلا فلا شك ان زيادته الثالثة مبطلة للصلاة فيجب عليه الرجوع ان كان يعني مبطل الصلاة ان كان عامدا فاذا تذكر وجب عليه الرجوع في السنن الرواتب ومن صلاة الليل التي

228
01:08:45.550 --> 01:09:01.350
بانها من صلاة الليل التي نص العلماء على انها تصلي ركعتين ويكون فيها سلام. ولا تصلى اربع ركعات. صلاة التراويح فقد نص الفقهاء وسيأتينا ان شاء الله مع الدليل ان صلاة التراويح تصلى ركعتين ركعتين

229
01:09:01.800 --> 01:09:15.250
يستفيد من ذلك امر عدد من الامور الامر الاول ما يفعله بعض الائمة حينما يصلي اربع ركعات لصلاة التراويح بتسليم واحد انه خطأ لان هذا ليس وترا وليس هذا قياما مطلقا

230
01:09:15.400 --> 01:09:33.350
وانما هذه التراويح تصلي ركعتين بسلام. الامر الثاني ان من صلى صلاة التراويح فقام للثالثة وقال اريد ان اتمها اربعا لاني ارى وارجح قول مرعي انه يصح ان يتمه اربعا فلا فرق بين الليل والنهار في ذلك

231
01:09:33.600 --> 01:09:48.900
فنقول هذا في غير التراويح لان التراويح تصلي ركعتين ولا تصلى اربع فقط اردت التنبيه لهذا يعني طرا على بالي فاردت اشارة اليه. نعم. وعمل متوالي مستكثر في العادة من غير جنس الصلاة كمشي وفتح باب ونحوه

232
01:09:48.900 --> 01:10:05.050
يبطلها عمده وسهوه وجهله ان لم تكن ضرورة. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن العمل والافعال في الصلاة من غير جنس مر معنا الافعال في جنس الصلاة وفرق المصنف بين الفريضة والنافلة

233
01:10:05.350 --> 01:10:21.900
هنا بدأ يتكلم عن الاعمال التي ليست من جنس الصلاة وقاعدتها باختصار ان كل عمل ليس من جنس الصلاة فانه يبطل الصلاة اذا كان كثيرا عادة وكان متواليا فانه حينئذ

234
01:10:22.100 --> 01:10:39.450
يبطل الصلاة قول المصنف عملا متوال مستكثر  مستكثر يعني هو كثير يستكثره الناس في العادة قوله متوال لماذا اتى المصنف المتوالي لان العمل القليل اذا توالى صار كثيرا ولكن العمل القريب

235
01:10:39.750 --> 01:10:57.950
اذا لم يكن متواليا ولو كان مجموعه كثير فليس بمبطل للصلاة الا نحكم بان الفعل يكون كثيرا الا اذا كان متواليا واما اذا كان متفرقا فلا يجمع. وعمل متوال مستكثر في العادة يعني يرجع فيه الى ضابط العادة. من غير

236
01:10:57.950 --> 01:11:15.650
الصلاة فانه يكون مبطلا للصلاة مثله قال كمشيا وفتح باب ونحوه وفتح الباب متى يكون كثيرا او قريبا؟ ان كان مثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم للباب اليس بمبطل وان كان اكثر منه فانه كذلك

237
01:11:15.700 --> 01:11:37.150
قال يبطلها عمده اي عمد هذه الحركة وسهوه كذلك وجهله اي وجهل الحكم وجهل الحال ان لم تكن ضرورة واستثنيت الظرورة لماذا؟ لان النص جاء في جواز صلاة الخائف والهارب من السيل وغيره. فحينئذ هذه ضرورة فهي اعلى من الحاجة

238
01:11:37.200 --> 01:11:57.250
طيب قد يقال لماذا السهو والجهل هنا لم يعذر به لان القاعدة عندهم ان كل ما كان من باب الاحكام الوضعية بان كان من المبطلات فالاصل ان واعبر بالاصل لان هناك استثناس يأتي هنا وفي غيره من الابواب الاصل ان كلما كان من المبطلات فلا فرق بين عمده

239
01:11:57.750 --> 01:12:18.650
وبين سهوه وبين العلم به والجهل. الا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان فالمبطلات؟ لانها احكام وضعية. قال وتقدم اي وتقدم التفصيل في ذلك كما سبق ولا يبطل يسير ولا يشرع له سجود. نعم قالوا ولا يبطل الصلاة يسير اي العمل اليسير

240
01:12:18.850 --> 01:12:34.050
العمل اليسير سواء كان متواليا او العمل الكثير المتفرق اذا حكم على كل واحد على سبيل الانفصال بانه يسير فانه لا يبطل الصلاة. قال ولا يشرع له سجود اي ولا يشرع السجود للعمل

241
01:12:34.050 --> 01:12:48.050
اليسير. هذي ذكرت لكم في بداية الدرس السورة التاسعة التي نص المصنف على ان انها لا تبطل انها لا يشرع لها سجود السهو وهو العمل اليسير. طبعا سواء كان العمل اليسير عمله عمدا او جهلا او نسيانا او

242
01:12:48.050 --> 01:13:01.650
نحو ذلك ولا بأس به لحاجة ويكره لغيرها. نعم ولا بأس به اي بالعمل اليسير من غير جنس الصلاة لحاجة كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم بابا لعائشة وحمل امامة

243
01:13:01.700 --> 01:13:15.850
ونحو ذلك قال ويكره لغيرها اي ويكره لغير الحاجة. والحاجة اخف من الضرورة. نعم. وان اكل او شرب عمدا فان كان في فرض بطلت قل او كثر نعم النوع الثاني من الاعمال التي تكون من غير جنس الصلاة

244
01:13:15.950 --> 01:13:29.850
هو الاكل والشرب والاكل والشرب ليس داخلا في الحركة بل هو مبطل للصلاة منفصل وسيأتي مثال نفرق فيه بين الاكل والشرب وبين العمل الكثير قال المصنف وان اكل او شرب

245
01:13:30.000 --> 01:13:51.600
الاكل لما له جرم والشرب للماء والسوائل وغيرها عمدا اي متعمدا فان كان في فرظ اي في صلاة فريضة عش من ذلك الصلوات الخمس ويدخل فيه ايظا الكفاء في ظاهر كلامهم ويشمل ايضا النذر في ظهر كلامهم. قال بطلت صلاته قل الاكل او الشرب او كثر الاكل والشرب

246
01:13:51.900 --> 01:14:05.700
فلو اكل شيئا قليلا او كثيرا الحكم فيهما سواء نعم وفي نفل يبطل كثيره عرف فقط وان كان سهوا او جها لم يبطل يسيره فرضا كان او نفلا. طيب هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها صاحب

247
01:14:05.700 --> 01:14:26.450
الاقناع والمنتهى نبدأ بصاحب الاقناع ثم سأذكر قول صاحب المنتهى. هنا يقول المصنف ان صلاة النفل اذا كان قد اكل كثيرا او شرب كثيرا فانه حينئذ تبطل صلاته وان كان

248
01:14:26.500 --> 01:14:45.500
اي الاكل والشرب سهوا او جهلا لم يبطل باليسير فقط فرظ كان او نفلا طبعا هذه مسألة اخرى. طيب قول المصنف وفي نفل يبطل كثيره اي ان مفهوم هذه الجملة يدلنا على ان اليسير

249
01:14:45.600 --> 01:15:04.200
لا يبطل يسير الاكل ويسير الشرب لانه قال يسيره آآ يبطل كثيره والظمير هنا يعود للاكل والشرب فدل ذلك على ان اليسير يجوز في النافلة استدلالهم اقوال الصحابة فقد كان عبد الله بن الزبير يصلي الليل ويشرب

250
01:15:04.550 --> 01:15:19.550
في التراويح والشخص في قيام الليل يحتاج الى الشرب لاجل قراءة اذا اطال القراءة فاخذ المصنف انه يجوز الشرب ويجوز الاكل اذا كان يسيرا ليس كثيرا طيب هذا ما في الاقناع

251
01:15:19.650 --> 01:15:36.550
الذي في المنتهى خلاف ذلك الذي في المنتهى وذهب له المصنف ايضا في الزاد ومشى عليه في التنقيح وجزم به بعدهم منصور في عمدة الطالب التفريق وايضا بعد صاحب العمدة ابن سلطان في المجموع

252
01:15:36.750 --> 01:15:52.100
كلهم جزموا بالتفريق بين الاكل والشرب فيقولون ان الذي يعفى عنه في النافلة انما هو يسير الاكل انما هو اسير الشرب فقط دون يسير الاكل فان يسير الاكل لا يعفى عنه كالفريضة

253
01:15:52.300 --> 01:16:04.900
وقالوا ان الاثر انما جاء في الشرب فيكون متعلقا به فقط اردت فقط ان ننبه للفرق بين الكتابين في هذه المسألة. ثم قال المصنف وان كان اي الاكل والشرب سهوا او جهلا

254
01:16:05.500 --> 01:16:21.150
يعني من غير عمد هذي عكس المسألة السابقة عموما كلها لم يبطل يسيره فرضا كان او نفلا فانه لا يبطل البليسير واما ان كان كثيرا مفهوم هذا الكلام انه يكون مبطلا كما سيأتي

255
01:16:21.700 --> 01:16:35.700
طيب اه عند قول المصنف لم يبطل يسيره فرضا او نفلا نفلا نصوص عليها قبل لا شك. لكن قوله فرضا آآ عندنا قاعدة ذكر يعني ستأتي ذكرها ومرة ذكرها اشارة

256
01:16:36.200 --> 01:16:54.650
ان كل عمل يبطل يبطل الصلاة عمده ونسيانه لا يكون مبتلى بالصلاة فانه في هذه الحالة يجب له سجود السهو اذا نظرنا لهذه الصورة وهو من اكل او شرب ساهيا او جاهلا

257
01:16:55.150 --> 01:17:15.050
شيئا يسيرا في صلاة الفريضة فان العمدا للاكل والشرب اليسير مبطل والسهو ذكر انه لا يبطل فحينئذ نقول يجب له سجود السهو بناء على القاعدة وهذه او تطبيق هذه القاعدة ممن نص عليها صراحة انه يجب

258
01:17:15.250 --> 01:17:35.300
سجود السهو لمن اكل شيئا او شرب شيئا يسيرا في الفرض الموفق في الكافي فنص على وجوب ذلك وجزم به بعده منصور نعم ولا بأس ولا بأس ببلع ما بقي في فيه او بين اسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه وهو اليسير وما لا يجري به ريقه

259
01:17:35.300 --> 01:17:52.250
فليجلي بنفسه وهو ما له جرم جره. نعم. ما له جرم جرم جرم اصح وهو ما له جرم تبطل به. اه بدأ المصنف يتكلم عن مسألة ايضا فيها اشكال خالف فيها هو صاحب التنقيح والمنتهى وافق صاحب التنقيح

260
01:17:52.700 --> 01:18:08.800
وهو قضية ما يكون في الفم من بقايا بين الاسنان او تحت اللسان او في تجويف الفم عموما المصنف هنا ذكر ان ما في الفم وبين الاسنان له حالتان الحالة الاولى ما يجري به الريق

261
01:18:09.400 --> 01:18:30.500
وحده فينزل وحده فان هذا لا تبطل به الصلاة الحالة الثانية ما يكون له جرم ولا يجري به الرق فذكر المصنف انه تبطل به الصلاة لان تعمده لان بلعه لابد من يكون فيه من تعمد

262
01:18:31.050 --> 01:18:52.050
فحينئذ تبطر به الصلاة هذا الذي مشى عليه المصنف التفريق بين الحالتين بينما الذي في التنقيح ووافقه تلميذه العسكري ووافقه تلميذه الشويكي ووافقهم جميعا صاحب المنتهى وكثير من المتأخرين انهم يقولون

263
01:18:52.150 --> 01:19:11.800
ان المصلي يمنع من بلع ما بين اسنانه بلا مضغ ولو لم يجري به رق. ففي جميع الاحوال لا يبلع لا يبلع لا يبلع شيئا وقول المصنف انما جاء به

264
01:19:11.900 --> 01:19:27.350
عن نظر في هذه المسألة فقد اطال المصنف في حاشيته على التنقيح في بيان الاستدراك على عبارة صاحب التنقيح وتأييد ما ذهب اليهم وانا عندما قلت انه اتى بقوله عن نظر

265
01:19:27.600 --> 01:19:46.750
لان احيان قد تكون الاختلاف آآ بسبب خطأ في العبارة وعدم حسن تعبير او وهم ونحو ذلك. لكن هنا قصدها المصنف بدليل تعليقه على صاحب التنقيح وهو التفريق بين الحالتين ما له جرم وما ليس له جرم

266
01:19:46.900 --> 01:20:08.600
نعم وبلع ما ذاب فيه من سكر ونحوه كأكل. نعم يقول المصنف ان المرأة اذا جعل في فيه شيئا يذوب كالسكر والحلاو او الادوية بعض الادوية وتكون مصا لبعض امراض القلب وغيرها فانها اذا كانت بفيه واصبحت تذوب قال المصنف حكمها كحكم الاكل حينئذ تأخذ حكم الاكل

267
01:20:08.800 --> 01:20:27.250
وبذلك نعرف حكم تناول العلك انا اقول ان العلك له صورتان الحالة الاولى ان يكون اجزاؤه تتحلل مثل العلك في اول اكله او بعض انواع العلوك التي تتحلل فانه في هذه الحال يكون مفسدا للصلاة

268
01:20:27.350 --> 01:20:41.950
لانه آآ يذوب في فيه كما نص المصنف وبلع ما ذاب فيه من سكر ونحوه كأكل يأخذ حكمه لانه يذوب شيء من الاكل تفرق بين اليسير وعدمه في التقسيم السابق. وان كان العلك

269
01:20:42.050 --> 01:21:00.000
لا يذوب منه شيء فقد ذكر العلماء ان من لاك علكا فان حكمه في هذه الحالة حكم العمل في الصلاة فان كان العمل كثيرا او العلك واللوك للعلك كثيرا متواليا

270
01:21:00.050 --> 01:21:22.200
فانه يكون مبطدا للصلاة. واما ان لم يكن كذلك فليس بمبطل فمجرد وضع العلك في الفم لا يكون مبطلا لانه لا يذوب وليس فيه لو كل ذلك العلك الا ان يكون الحركة كثيرة. نص على ذلك البهوث في شرحه على المنتهى. نعم. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو عمدا كالقراءة

271
01:21:22.200 --> 01:21:36.450
في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الاخيرتين ونحوه لم تبطل. نعم بدأ المصنف طبعا او انهى المصنف الحديث عن زيادة الافعال وذكر ان زيادة الافعال قسمان زيادة افعال من جنس الصلاة

272
01:21:36.700 --> 01:21:49.700
وزيادة افعال ليست من جنس الصلاة بدأ الان يتكلم عن زيادة الاقوال فقال المصنف آآ او بدأ المصنف بذكر زيادة الاقوال التي من جنس الصلاة. فقال وان اتى بقول مشروع

273
01:21:49.800 --> 01:22:10.400
في غير موضعه القول المشروع مثل قراءة القرآن ونحو يمه سيذكر امثلته بعد قليل. قال ولو عمدا الجملة الاعتراظية غير السلام سيأتي بعد قليل ولو عمدا لم تبطل صلاته لان الصلاة انما شرعت لذكر الله عز وجل وهذا من ذكر الله عز وجل

274
01:22:10.650 --> 01:22:25.150
مثل المصنف في ذلك؟ قال كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام بان يقرأ التشهد حال قيامه قال وقراءة السورة في الاخيرتين اي في الركعتين الاخيرتين قال لم تبطل اي لم تبطل صلاته. قال

275
01:22:25.150 --> 01:22:43.900
المصنف ويشرع السجود لسهوه لكونه اتى بذكر مشروع في غير محله قول المصنف هنا ويشرع كلمة يشرع تارة يقصد بها يسم ومنها هذه الموضع وتارة يقصد يطلقون يشرع ويقصدون به

276
01:22:44.350 --> 01:23:05.400
اما يجب او يستحب. مثل اول باب سجود السهو. يقول ويشرع سجود السهو للزيادة والنقص والشك فهنا قولهم يشرع هناك بمعنى يجب او يسن وتارة يطلق يشرع بمعنى انه يباح او يسن او يوجب

277
01:23:05.850 --> 01:23:22.150
ولذلك كلمة تشرع ليس لها دلالة واحدة وانما تختلف بحسب السياق. وهنا يشرع المراد بها يسن كما قال مرعي انه مستحب على الاصح ونصوا جميعا على ومنهم منصور في الشرح على انه يشرع هنا بمعنى يسمى

278
01:23:22.500 --> 01:23:44.300
طيب نرجع لكلام المصنف او اذا عرفنا ان كلام المصنف هو ان من اتى بذكر مشروع في غير محله فانه يسن له سجود السهو وهذه من المواضع القليلة التي يسن لها سجود السهو هذه. والا فاغلب المواضع فانه يجب سجود السهو التي تقدمت معنا

279
01:23:44.400 --> 01:24:03.350
قول المصنف فيما سبق غير سلام مراده بقوله غير سلام اي ان من سلم في اثناء صلاته فان صلاته تبطل اذا السلام قول السلام عليكم الذي هو نية الخروج من الصلاة

280
01:24:03.600 --> 01:24:19.350
تمنوا الخروج بالصلاة وتلفظ بالسلام فان ذلك يكون مبطلا لصلاته ما لم يك ناسيا انه قد فاته شيء من صلاته فيرجع فيتمه كما سيأتي تفصيله اذا فغير السلام السلام وحده

281
01:24:19.400 --> 01:24:34.300
هو المبطل. واما غير السلام فليس بمبطل. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في قوم المصنف وان اتى بقول مشروع في غير موضعه لم تبطل صلاته واستحب له سجود السهو قوله قول مشروع

282
01:24:34.450 --> 01:24:54.800
اخذ منهم بعض الفقهاء ومنهم منصور انه اذا اتى بقول لا يبطل الصلاة من جنس الصلاة لكنه ليس مشروعا في الصلاة مثل ان يقول امين رب العالمين او يقول الله اكبر كبيرا فيقول ان هذا مكروه كما مر معنا

283
01:24:55.300 --> 01:25:14.050
ومثله اذا عطس فحمد الله عز وجل مكروه مرت معنا ايضا هذه هذا ذكر يعني ليس مشروعا بهذا المحل في الصلاة ولكنه آآ ذكر لله عز وجل ليس من غير جنس الصلاة

284
01:25:14.350 --> 01:25:33.200
فذكر منصور ان من اتى بهذه فانه مكروه لكن لا يشرع له سجود السهو فيما يفهم من كلامهم نعم وان سلم قبل اتمام صلاته عمدا امطرها. نعم هذه متعلقة بقوله غير سلام رجع لها المصنف. فقال ان سلم هذا من باب التوظيح لمعنى

285
01:25:33.200 --> 01:25:50.800
قوله غير سلام انه ان سلم قبل اتمام صلاته عمدا ابطلها اي ابطل الصلاة. واما النقص فسيأتي ان شاء الله في محله منه باذن الله. وان كان سهوا ثم ذكرى قريبا عرفا اتمها وسجد. نعم هذا الحكم من سلم سهوا

286
01:25:50.850 --> 01:26:14.000
فانه ان كان سهوا لم تبطل صلاته لكن ذكرها قريبا عرفا اي ذكر انه قد سلم ولم يطل الفصل فانه يتمها اي يتم الصلاة ويسجد سجود السهو وجوبا  آآ وعدم بطلانها ووجوب سجود السهو هذا باجماع لحديث ابي هريرة حديث ذي اليدين حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين

287
01:26:14.200 --> 01:26:29.500
نعم ولو خرج من المسجد. نعم قوله ولو خرج من المسجد اي ولو طال قال الصلاة حتى خرج من المسجد في ظاهر حديث ذي اليدين فان الذين فان السرعان من الناس خرجوا من المسجد ولم يؤمروا باعادة الصلاة وانما

288
01:26:29.500 --> 01:26:53.250
رجعوا فيما يظهر فاتموا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اه ذكر مرعي هنا زيادة قال ويحتمل ايضا ولو آآ يعني يعني مو هذا الاحتمال مأخوذ من هذه الجملة حتى وان اه انحرف عن القبلة لاي جهة من جهات المسجد سواء كان اماما او مأموما. وهذا الاتجاه الذي قال به مرعجزا

289
01:26:53.250 --> 01:27:09.800
منصور بعدها نعم. فان لم يذكر حتى قام فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي عن جلوس معني. نعم. يقول فان لم يذكر حتى قام من مصلاه قوله حتى قامش من سورتين حتى قام من مصلاه فانتقل الى مكان اخر

290
01:27:09.950 --> 01:27:26.500
او حتى انفتل بوجهه وانحرف عن القبلة. ففي الحالتين قال فعليه ان يجلس. طبعا كل هذا الكلام ما لم يطل الفصل قال فعليه ان يجلس يعني يجلس متجها للقبلة لينهض الى الاتيان بما بقي

291
01:27:26.800 --> 01:27:43.050
عن جلوس مع النية هذا من باب التعليل وبذلك يعني ننتبه لخطأ يقع فيه بعض الائمة حينما ينفتل عن نقص ركعة فاكثر فينبهه المأمومون وقد انفتل اليهم فينهض وهو متوجه اليهم

292
01:27:43.400 --> 01:27:56.750
هنا الفقهاء يقولون يجب ان يجلس جلسته في الصلاة متوجها الى القبلة ثم يقوم من جلسته ناهظا الى القيام فيقوم بهذه الصورة. واما ان ينهظ وهو غير متجه للقبلة يكون هذا خطأ

293
01:27:57.150 --> 01:28:14.250
هذا خطأ فعليه ان يجلس نعم اه لينهض الى الاتيان بما بقي عن جلوس. طبعا هنا ينهض يلزمه التكبير لانه لم يكبر الا هو اه وينهض عن جلوس لان لان الرفع من الجلوس واجب عليه

294
01:28:14.600 --> 01:28:30.900
مع النية لاجل الاتيان بهذا الواجب. نعم. وان لم يذكر حتى شرع في صلاة غيرها قطعها. نعم. وان لم يذكر مع قرب الفصل عرفا حتى شرع في صلاة بعدها مثل نافلة. قطعها اي يقطع الصلاة الثانية

295
01:28:31.200 --> 01:28:50.050
يرجع لجالسا ثم يأتي بما فاته من ركعة فاكثر. وهذا على سبيل اه تصحيح صلاته فان لم يقطع صلاته بطلت صلاته الاولى ولا شك لعدم وجود لعدم لوجود الفصل الطويل. فقط اريد ان ابين هنا المصنف هنا قال انه اذا شرع في صلاة ثانية

296
01:28:50.750 --> 01:29:07.650
محل ذلك فيما اذا ذكرها قريبا عرفا. واما اذا كان الفصل طويلا فلا شك انه لا يصح هنا نبه مرعي نكتة لطيفة قال انه يتجه ان الصلاة الثانية ان اقام لها فانه

297
01:29:07.850 --> 01:29:32.150
تبطل صلاته الاولى لانه تكلم بكلام ليس لمصلحة الصلاة وكذلك اذا نوى فقال نويت ان اصلي كذا بلفظه فتلفظ بالنية فانها تبطل صلاته الاولى لوجود الكلام. نعم. وان كان سلامه ظنا ان صلاته قد انقضت فكذلك. نعم يقول وان كان سلامه ليس لسههو وانما ظنا منه. اي غلبة ظن ان صلاة

298
01:29:32.150 --> 01:29:54.400
او قد انقضت فيأخذ نفس الحكم يلزمه ان يرجع جالسا ويأتي بما فاته ثم بعد ذلك يكمل صلاته ويسجد سجود السهو وجوبا. وسيأتينا ان شاء الله الشك اه بعد انقضاء الصلاة انه لا عبرة به. لان سلم من رباعية يظنها جمعة او فجرا او التراويح وتقدم في النية. يقول لكن

299
01:29:54.400 --> 01:30:09.050
ان سلم من رباعية وهو في اثناء صلاته الرباعية بعد سلم من ركعتين يظن انه يصلي الجمعة او ظن انه يصلي الفجر او صلى العشاء ثم سلم يظن انه في التراويح

300
01:30:09.200 --> 01:30:28.500
ففي هذه الحالة نقول اه صلاته بطلت لماذا استثنيت؟ قالوا لان من شرط صحة الصلاة استصحاب حكم النية وهنا هذا المصلي لم يستصعب الحكم بل قلب نيته في اثناء صلاته

301
01:30:28.750 --> 01:30:44.300
من كونها ظهر الى كونها جمعة او من كونها ظهر الى فجر او كونها عشاء الى تراويح. وقد مر معنا ان استصحاب النية نوعان استصحاب ذكر مستحب واستصحاب حكم واجب

302
01:30:44.450 --> 01:31:06.300
وان استصحاب الحكم انما يختل باحد امرين اما بنية القطع او بنية القلب نية قطع النية او بنية قلب النية هذه صورة قلب النية فيقول هذا من صور قلب النية. نعم. فان طال الفصل او احدث او تكلم لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني ونحوه بطلة. نعم. فان طال الفصل

303
01:31:06.300 --> 01:31:27.350
حتى تذكر طبعا والطول عرفا او احدث معنى احدث يعني حدثا موجبا للوضوء او للغسل آآ قال او تكلم يعني تكلم بكلام مبطل للصلاة ليس كلاما من الذكر الذي لا يبطل الصلاة وهذا القيد مهم ذكره بعض المتأخرين وهو في محله قوله لغير مصلحتها اي لغير مصلحة

304
01:31:28.200 --> 01:31:47.850
الصلاة مثل قوله يا غلام اسقني استثنى من ذلك المصلحة وسيأتي بعد قليل ما معنى المصلحة؟ قال ونحوه اي من الكلام بطلت صلاته لان هذا لو كان في اثناء الصلاة ابطلها وهو الكلام او الحدث فمن باب اولى اذا كان يعني في هذه الصورة التي نسي جزءا منها. واما طول الفصل

305
01:31:47.850 --> 01:32:10.600
فضابط المذهب ان العبرة بالعرف وقد ذكر الموفق في الشرح كلاما لطيفا ان انه ينظر في تقديره عرفا بحال النبي صلى الله عليه واله وسلم فما كان مقاربا لحاله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين مثلا وفي نحو من الاحاديث التي انقطعت فانه لا يؤمر بالتجديد. وكلام الموفق

306
01:32:10.600 --> 01:32:30.400
جيد لان المقدرات وذكرت هذه القاعدة اكثر من مرة في المذهب نص عليها بالبنا وذكرها الموفق وغيرهم. يقدر اولا بالشرع ان وجد فان لم يوجد في الشرع نظرنا في اللغة فان لم يوجد اللغة نظرنا الى العرف. فالعرف هو اظعفها فحيث وجد المقدر من الشرع فيرجع اليه. وان تكلم يسيرا لمصلحتها

307
01:32:30.400 --> 01:32:45.900
لم تبطل. نعم بدأ يتكلم مصنف عن الكلام المبطل للصلاة. وهذا الكلام المبطل للصلاة يشمل امرين من تكلم بعد السلام قبل اتمامها ويشمل من تكلم في اثنائها. والقاعدة ان الكلام الذي يبطل الصلاة مطلقا

308
01:32:46.000 --> 01:33:04.350
هو منتظم فيه حرفا لانه لا يوجد فعل ولا اسم ولا حرف الا من حرفين وهذه القاعدة ذكرها عامة اصحاب احمد لكن ذكر عثمان انه يفهم من كلامهم انه اذا كان هناك حرف واحد

309
01:33:04.900 --> 01:33:21.350
يفهم منه معنى فانه في هذه الحالة يبطل الصلاة واما الحرفان اذا ظهرا فسواء كان يفهم منه معنى او لا يفهم منه معنى فانه لا تبطل به الصلاة والحرف الذي يظهر منه المعنى مثل في

310
01:33:21.950 --> 01:33:42.400
ومثل اي ومثل قي ونحوها اوري كذلك وهي وان كان الحرف مجزوما فانه قد يكتفى بذكر احد الحروف هكذا ذكر والاصل انه حرفان. نعم يقول المصنف وان تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل. يعني ان تكلم يسيرا لمصلحة الصلاة بعد

311
01:33:42.700 --> 01:34:03.200
تسليمه منها بعد تسليمه من هذه الصورة فقط لحديث اليدين حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم اصحابه معه ثم قال والمنقح بلى اي وقال المنقح بلى تبطل وان كان الكلام لمصلحة الصلاة. فيكون حديث ذو اليدين خاص بالنبي وباصحابه رضوان الله عليهم

312
01:34:04.000 --> 01:34:21.900
وقول الملقح هذا هو الذي جزم به صاحب الغاية والمنتهى وغيرهم. قال ككلامه في صلبها قوله ككلامه في صلبها الكاف كاف التشبيه اي ان الكلام في صلب الصلاة سواء كان لمصلحتها او لغير مصلحتها مبطل مطلقا

313
01:34:22.100 --> 01:34:39.500
فهذا يدلنا على ما ذكرت لكم قبل قليل حينما تكلمنا عن ان الكلام في الصلاة يشمل الصورتين فالمصنف فرق بين الكلام في صلب الصلاة وبين الكلام بعد السلام منها  ساهيا وقد نقص بعض افعالها ففرق بين السورتين. نعم

314
01:34:39.650 --> 01:34:59.650
طبعا العبارة قوله لمصلحتها مثل مثل تنبيه الامام نقصتك ركعة الصدقة ذو اليدين وهكذا. نعم. لا ان تكلم مغلوبا على مثل ان سلم سهوا او نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب

315
01:34:59.650 --> 01:35:14.950
فبان حرفان. طيب يقول ولو مكرها اي ولو كان مكرها على الكلام لان له ارادة فتبطل صلاته لو اكره على الكلام في صلبها فانها تبطل. قال لا تكلم مغلوبا على الكلام يعني ان الشخص في اثناء صلاته لو غلب على الكلام

316
01:35:15.100 --> 01:35:39.750
من غير ارادة كاملة منه فانها لا فان صلاته لا تبطل. المكره له ارادة. لان المكره اه هناك له ارادة وله اختيار. فاختياره موجود ولكنه فقد بعظ الارادة فقد بعض الارادة لكن الاختيار له موجود ولذلك بطلت بخلاف مغلوب فلا ارادة ولا اختيار له. ومثل للمغلوب قال مثل ان ان سلم سهوا. قال السلام عليكم

317
01:35:39.750 --> 01:35:59.750
سهوا فلا تبطل صلاتهم او نام فتكلم المراد بالنوم هنا النوم الذي لا يبطل الوضوء كان ينام قائما او جالسا من غير اتكاء فيتكلم قال او سبق على لسانه حال قراءته كلمة اي كلمة من كلام الادميين فاخطأ فاتى بها فلا تبطل صلاته. قال لا من القرآن اذ لو

318
01:35:59.750 --> 01:36:19.750
القرآن فانها لا تبطل لانها ذكر من الصلاة. قال او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب فبان حرفان. هذه الامور اذا من غير ارادة منها فبان حرفان وهو اقل الكلام لا تبطل صلاته لانه مغلوب. ثم قال المصنف وان قهقهقها يعني ان القهقهة تكون بارادة كاملة بطل

319
01:36:19.750 --> 01:36:37.400
اي صلاته ولو لم يبن حرفان لان مجرد القهقهة مخالفة تهيئتها تخالف الصلاة فتكون مبطلة للصلاة. قال لا ان تبسم لان التبسم لا يوجد فيه حركة كثيرة ولا يوجد فيه كلام مبطل. نعم. وان نفخ او انتحب لا

320
01:36:37.400 --> 01:36:56.500
من خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان فكك كلام. نعم. هذه المسألة خاصة بالنفخ والانتحاب النفخ بان يقول اف مثلا والانتحاب عند البكاء. بين المصنف ثلاث صور بالمنطوق والمفهوم. قوله لا من خشية الله

321
01:36:56.800 --> 01:37:12.400
او تنحنح من غير حاجة فبان حرفا الصورة الاولى اذا انتحب من خشية الله والثانية اذا انتحب لا من خشية الله فان انتحب لا من خشية الله فقد نص المؤلف بمنطوقه

322
01:37:13.000 --> 01:37:27.300
انه ان انتحب اي بكى لا من خشية الله وانما تذكر شيئا من امور الدنيا فبكى عليه كوفاة عزيز ونحوه اذا انتحب فبان حرفان بطلت صلاته وان انتحب فلم يبن

323
01:37:27.350 --> 01:37:43.950
الا حرف او لم ينتبن حرف فان صلاته صحيحة. هذا منطوق كلامه. مفهوم كلامه وهي الصورة الثانية اذا انتحب من خشية الله عز وجل فقد نص منصور وغيره على ان مفهوم كلام المصنف

324
01:37:44.200 --> 01:38:04.000
ان من انتحب من خشية الله فلا تبطل صلاته وان بان حرفا وهذا جزم به الفقهاء بل قال منصور ولا فرق في من انتحب من خشية الله من غلبه البكاء والنحيب ومن تصنعه

325
01:38:04.100 --> 01:38:20.650
ان لم تبكي فتباكى ففي الحالتين من انتحب من خشية الله فبان حرفا لم تبطل صلاته. اذا هذه الصورة الاولى والثانية مأخوذة من منطوق كلام المصنف ومفهومه. الصورة التي بعدها وهي ايضا سورتان. قال او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان

326
01:38:21.050 --> 01:38:41.050
من تنحنها من غير حاجة وانما يعني لعادة منه يتنحنح. وهذا من بعض الناس من عادته ان يتنحنح كثيرا فان بان حرفان بان قال فبان الهمز والحاء او حم. فبان حرفان فانه يأخذ حكم الكلام فتبطل صلاته. مفهوم هذه الجملة

327
01:38:41.150 --> 01:39:03.600
انه ان تنحنح لحاجة والحاجة قد تكون لالم في حلقه او بلغم يزيله او لتنبيه شخص بجانبه كما فعل احمد فانها لا تبطل وان بان حرفا. وهذا الظاهر جزموا به الظاهر علم المفهوم جزموا به في اكثر من موضع. نعم اخر شيء. ويكره استدعاء البكاء كالضحك. نعم يقول

328
01:39:03.600 --> 01:39:23.600
المصنف ان استدعاء البكاء حتى وان كان من خشية الله مكروه في الصلاة. كالضحك ايضا ممنوع ذلك استدعاؤه. ويأتي اذا لحن في الصلاة في صلاة الجماعة يقول يأتي ان شاء الله تفصيل هذه المسألة اذا لحن في الصلاة في صلاة الجماعة باذن الله عز وجل نقف عند هذا القدر ونكتفي به في هذه الليلة اسأل الله عز وجل

329
01:39:23.600 --> 01:39:30.300
ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وصلى الله وسلم على نبينا محمد