﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا

2
00:00:30.600 --> 00:01:05.800
العلم والله بما خبير بعض الصدقة تنفق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة  طعام من تمر او صام من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والصغير والكبير من

3
00:01:05.800 --> 00:01:33.600
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه فودى رفطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله باب

4
00:01:33.600 --> 00:01:56.150
صدقة الفطر صدقة الفطر هذه اه اه اللفظة المظافة للفطر آآ اضافتها من باب اضافة الشيء الى سببه وقيل بل هو من اضافة الشيء الى وقته والراجح انه من اضافة الشيء الى

5
00:01:56.200 --> 00:02:18.800
سببه والفطر هذا اسمه مصدر وتسمى ايضا الفطرة مأخوذة من الخلقة كما في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا الى اخره

6
00:02:18.950 --> 00:02:41.600
من فوائد اه هذا الحديث ان وجوب زكاة الفطر وجوب مؤكد لانه تقدم معنا ان معنى قوله فرظ اي اوجب ايجابا مؤكدا وان الفرض اعلى درجة من الايجاب فهو ايجاب وزيادة. من فوائد هذا الحديث

7
00:02:41.650 --> 00:03:00.500
وجوب زكاة الفطر على كل المسلمين الصغير والكبير والذكر والانثى الى اخره وحكي الاجماع على وجوب زكاة الفطر. وان كان آآ بعض الشراح يشير الى وجود خلاف. لكن الراجح والاقرب ان

8
00:03:00.500 --> 00:03:16.450
ان هذا الخلاف شاذ ولهذا ان شاء الله يكون الاجماع محفوظ من فوائد هذا الحديث ان زكاة الفطر لا تجب على الكافر. لقوله على المسلمين. تقدم معنى ان عدم ايجاب الاحكام الشرعية

9
00:03:16.450 --> 00:03:37.150
على الكافر سببه معناه انه لا يطالب بها في الدنيا لانه ليس اهلا لادائها. وان كان سيعاقب عليها في الاخرة من فوائد هذا الحديث وجوب اخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد

10
00:03:37.300 --> 00:04:02.450
وهذه المسألة لها اقسام وتفصيلات ستأتي ان شاء الله في الحديث آآ التالي من فوائد اه هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى انما اوجب زكاة الفطر لحكمة وهي اغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد وتفريغهم للفرح ولعبادة صلاة العيد

11
00:04:02.900 --> 00:04:27.800
لقوله في آآ حديث آآ ابن عدي والدارقطني اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. ونسيت ان اقول لكم ان لفظ آآ رواية الدارقطني. هذه ظعيفة لان فيها آآ بمعشر وهو ظعيف لا يحتج به وظعفه جميع الائمة فيما اعلم

12
00:04:28.600 --> 00:04:53.400
وقيل ان الحكمة من وجوب زكاة الفطر هي تطهير الصائم من اللغو والرفث. ولهذا عرفها كثير من انها صدقة تخرج بعد الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والراجح ان الحكمة تتعدد

13
00:04:53.550 --> 00:05:16.250
لا يوجد ما يدل على اه انه تتعين في اه معنى من هذه المعاني بل هي لاغناء الفقير ولتطهير نعم نقرأ الحديث الذي بعده وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:16.250 --> 00:05:37.350
ام من طعام او صام من تمر او صام من شعير او صام من زبيد متفق عليه. وفي رواية اوصاني  يخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:37.350 --> 00:05:59.000
وليد داود لاخرج ابدا الا طاعة هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه وذكره المؤلف لبيان حكم مسألة مهمة في زكاة الفطر وهي ما نوع الطعام الذي اخراجه في زكاة الفطر. هذه المسألة فيها خلاف على قولين

16
00:05:59.050 --> 00:06:18.800
القول الاول انه لا يجوز ان يخرج الانسان من زكاة الفطر الا من خمسة انواع القمح والشعير والتمر والزبيب فقط ما عدا هذه الانواع الخمسة لا تجزئ في زكاة الفطر

17
00:06:18.900 --> 00:06:39.850
واستدلوا هؤلاء كما هو واضح ان هذه الخمس منصوص عليها ان هذه الخمس منصوص عليها وهذا مذهب الحنابلة القول الثاني انه يجوز اخراج اي طعام بشرط ان يكون من قوت البلد

18
00:06:41.150 --> 00:06:59.250
ان يكون من قوت البلد  وعلى هذا القول الجمهور وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وغيره من المحققين وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر هذه الاصناف الخمسة لانها كانت

19
00:06:59.500 --> 00:07:25.300
قوت الناس في المدينة حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وآآ انطلاقا من من ان الشريعة في غالب احكامها معللة معقولة المعنى فالراجح هو قول الجمهور اضف الى هذا انه من المعلوم ان الشارع عندما اراد بزكاة الفطر اغناء الفقير

20
00:07:25.450 --> 00:07:46.200
وكفه عن السؤال في هذا اليوم. وهذا انما يحصل باعطائه القوت. اما اذا اعطاه ما لا يتقوته ولا ينتفع به  فان الحكمة عليكم السلام ورحمة الله لم تحصل من اخراج زكاة الفطر الحاصل انه مذهب الائمة الثلاثة في هذا

21
00:07:46.200 --> 00:08:10.400
فلا ارجح من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز اخراج القيمة لا يجوز اخراج القيمة والى هذا ذهب الجمهور واستدلوا بدليلين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اصنافا

22
00:08:10.850 --> 00:08:30.250
تختلف قيمها ذكر اصنافا تختلف قيمها مما يدل على ان القيمة لا ينظر اليها في هذا الباب في الاصناف الخمسة المذكورة في في في الحديث الصحيح لا شك ان لها قيام مختلفة متفاوتة

23
00:08:30.900 --> 00:08:47.000
الدليل الثاني ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا ولم يخرجوا الا طعاما مع وجود الفقراء في العهد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين وفيما بعد ذلك. مع ذلك لم ينقل ابدا انهم اخرجوا

24
00:08:47.300 --> 00:09:06.650
زكاة زكاة الفطرة من النقد وهذا يدل على ان الصحابة ايضا فهموا هذا المعنى بديل ايظا انه تقدم معنا ان الصحابة او ان بعض الصحابة مثل معاذ اخرج القيمة في الزكاة

25
00:09:06.850 --> 00:09:26.550
اخرج القيمة في الزكاة زكاة وليست زكاة الفطر زكاة الاموال فلما وجدناهم اخرجوا القيمة في هذه دون تلك عرفنا انهم ارادوا او فهموا من النصوص ومن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم انه في زكاة الفطر لا تجزئ القيمة. القول الثاني

26
00:09:27.500 --> 00:09:55.550
فهو مذهب الاحناف والثوري ان القيمة تجزئ ان القيمة تجزئ وهؤلاء استدلوا بان النصوص العامة للشرع دلت على ان الاصل في باب الزكاة اخراج الاموال وانما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم باخراج الزكاة في هذه الاصناف الخمسة تيسيرا عليهم ليس الا

27
00:09:56.000 --> 00:10:15.200
تيسيرا عليهم ليس الا فاذا اراد الواحد منهم ان يخرج النقد فلا بأس واستدلوا بان اخراج الناقد انفع للفقير في مواضع كثيرة من اخراج الطعام فانه بالنقد يشتري ما يشاء

28
00:10:15.850 --> 00:10:43.600
واستدل كثير آآ من متأخرين ان الناس ان غالب الناس اليوم لا ينتفعون من زكاة الفطر اكلا وان انما يبيعونها بنصف القيمة وهذا من تضييع الاموال فكون المزكي يشتري زكاة الفطر مبلغ معين ثم يعطيها الفقير ليبيعها الفقير بنصف القيمة

29
00:10:43.850 --> 00:11:08.500
من الانفع له وللاخر وتوفيرا للجهود ان يعطيه او قيمة كاملة والراجح انه لا يجوز اخراجها من القيمة الراجح انه لا يجوز الاخراج من القيمة وسبب الترجيح انه الانسان يلمس ان الصحابة رضي الله عنهم

30
00:11:09.000 --> 00:11:26.550
ما كانوا يرون اخراج القيمة بل كانوا يعولون على الطعام ولهذا كان حديثهم يدور على نوع الطعام كما سيأتينا وهذا يدل على انهم لا يرون اخراج القيمة ولانه جميع الاشياء التي ذكرت

31
00:11:26.800 --> 00:11:47.650
والعلل التي استدل بها اصحاب القول الثاني موجودة في العهد النبوي. الفقر وكون المال انفع والى اخره موجودة في العهد النبوي كما انه في عهد الصحابة في اه عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما تحسنت الاحوال الاقتصادية جدا

32
00:11:49.450 --> 00:12:13.750
ومع ذلك ما زال الناس يخرجون الطعام لكن آآ معا لان الانسان يرجح هذا القول الا انه يعني يتبين من الخلاف انه اه انه خلاف في هاي المسألة هذي سائق وقوي. وانه يعني الذهاب لاحد القولين لا يعتبر اه

33
00:12:14.100 --> 00:12:35.700
فيه مؤاخذة لكن الراجح الراجح هو مذهب الجمهور من فوائد هذا الحديث وجوب اخراج هذا المقدار وهو الصاع في جميع انواع الاطعمة. لعموم قوله صاعا من طعام واستدل اصحاب هذا القول بعموم الحديث

34
00:12:37.250 --> 00:13:01.000
اولا وثانيا بان آآ ابا سعيد الخضري رضي الله عنه انكر على الذين فرقوا بين انواع الاطعمة كمعاوية رضي الله عنه واستدلوا باحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال البيهقي ولذلك نحن في غنى عن ذكرها

35
00:13:01.800 --> 00:13:16.450
لا يصح منها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيهقي القول الثاني انه ان اخرج من القمح ان اخرج زكاة الفطر من القمح فانه يخرج نصف صاع

36
00:13:16.950 --> 00:13:41.200
وان اخرجها من بقية الاطعمة فصاع وهو لا يستدل بامور. الامر الاول ان معاوية خطب بهذا في المدينة ولم ينكر عليه الا ابو سعيد ثانيا ان القول باخراج نص ساعة عن القمح مروي عن الخلفاء الراشدين

37
00:13:41.650 --> 00:14:06.200
بل مروي عن جمهور الصحابة في الثالث ان غناء ونفع القمح ضعفي غناء ونفع باقي الاطعمة وهو انفس منها يرحمك الله وارفع في القيمة واما قول آآ ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نعطيها في زمن النبي من طعام

38
00:14:06.350 --> 00:14:22.550
وان الطعام هذا هو القمح فالجواب عليه من وجهين. الوجه الاول ان القمح يعني يبدو انه لم يكن معروفا في المدينة كانوا يأكلون الشعير لم يأتهم هذا النوع من الطعام الا متأخرا

39
00:14:22.950 --> 00:14:39.250
الثاني ان الصحيح في معنى قوله صاعا من طعام يعني بيان الجنس انه من جنس الطعام ثم بينه من تمر او شعير او اقط الى اخره فليس المقصود بالطعام القمح وانما جنس الطعام

40
00:14:39.750 --> 00:14:59.850
يعني ثم بينه بعدد انواعه ببيان انواعه فليس في الحديث ذكر للقمح اصلا الراجح يعني يبدو انه اكثر الصحابة على انه نصف صاع من القمح يكفي هذا واضح هذا واظح

41
00:15:00.750 --> 00:15:23.300
والقول بان نصف صاع من الطعام يكفي لم يظهر الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيهقي وآآ ولكن مع ذلك يبدو والله اعلم ان الراجح هو انه آآ يخرج صاعا من طعام من جميع الانواع

42
00:15:24.150 --> 00:15:43.600
وسبب الترجيح من وجهين الوجه الاول الاخذ بعموم الحديث فرظ صاعا تسمية الصاع هذه الخروج عنها مشكل الثاني ان نتقدم معنا ان القيمة في هذا الباب غير مراده. اليس كذلك

43
00:15:44.500 --> 00:16:05.850
فكون القمح اعلى قيمة من الشعير التمر والاقط والزبيب هذا لا يعني انه يكتفى بنصف صاع منه لان القيمة في هذا الباب غير منظور اليها غير منظور اليها والا لو كانت القيمة منظور اليها لكان هذا القول متوجه

44
00:16:07.450 --> 00:16:26.800
ويكون الجواب على الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا وحدد من من اي شيء يكون. ولم يذكر القمح لكن البقاء مع ظاهر النص احسن وانتم الان عرفتوا ان الخلاف في المسألة

45
00:16:26.850 --> 00:16:46.750
قوي جدا نعم هذا الحديث الذي يليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر طهرة للصاد من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

46
00:16:46.950 --> 00:17:10.850
فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة ذرة فهي صدقة من الصدقة قالت رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم نعم هذا الحديث اسناده حسن اسناده حسن. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه

47
00:17:11.250 --> 00:17:27.500
وقيل انه يطلق على الكلام القبيح فهو اخس من قضية الكلام الذي لا يعتد به والظاهر ان اللغو يشمل الامرين يشمل الامرين يشمل ان يتكلم الانسان بكلام لا فائدة منه او بكلام

48
00:17:27.550 --> 00:17:53.050
قبيح. وقوله الرفث الرفث اسم للجماع ومقدماته. وقيل انه في هذا السياق المقصود بالرفث الفحش من القول الفحش من القول وربما يكون تعريفه بالفحش من القول احسن لان الجماع اه الجماع قد يكون حلالا

49
00:17:53.450 --> 00:18:15.850
اه كان يجامع الانسان زوجته الا ان يقال المقصود بالرفث وانه اسم للجماع ومقدماته يعني المحرم. لكن هو الرفث في اللغة لا يطلق على المحرم والجائز. يطلق على ايش على الجميع. فكونا نقول انه الفحش من القول في هذا السياق يعني احسن

50
00:18:15.950 --> 00:18:41.250
وقوله طعمة الطعمة هو المأكلة والمقصود به يعني انه رزق للمساكين والفقراء من فوائد هذا الحديث النهي عن المعاصي حال الصيام وبالذات الرفث واللغو وتقدم معنا في الحج ان من طريقة الشارع والله اعلم بمراده وشرعه

51
00:18:41.450 --> 00:19:03.450
انه في بعض العبادات ينهى عن المعاصي جملة ولكن يؤكد على انواع منها تدل على انها مكروهة بشدة في هذه العبادة فمثلا الجدال منهي عنه لكن في الحج اعظم. الرفث منهي عنه اذا كان محرما لكن في الحج

52
00:19:03.750 --> 00:19:20.450
من باب اولى. هنا كذلك هنا كذلك الرفث واللغو من هي عنه حال الصيام بشكل خاص من فوائد هذا الحديث الذي يبدو ان المؤلف ساق الحديث من اجله هو وقت اخراج زكاة الفطر

53
00:19:21.350 --> 00:19:41.950
قبل ان نبين وقت اخراج زكاة الفطر في مسائل محل اجماع المسألة الاولى اجمعوا على صحة زكاة جواز وصحة اخراج زكاة الفطر اذا كان يوم العيد قبل الصلاة تاني حكي الاجماع

54
00:19:42.050 --> 00:19:59.850
على عدم جواز تأخير ازا كاخراج زكاة الفطر عن يوم العيد والصحيح انه في خلاف لكن هذا هو الراجح وهو مذهب الجماهير ثالثا لم يخالف احد من الفقهاء فيما اعلم

55
00:20:00.250 --> 00:20:23.800
في جواز اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين الا الظاهرية الا الظاهرية فهذه المسائل الثلاث يعني لا اشكال فيها. الاشكال في حكم اخراج زكاة الفطر يوم العيد بعد الصلاة

56
00:20:26.000 --> 00:20:55.100
هذه المسألة هي التي محل اشكال. فيها خلاف القول الاول ان اخراج الزكاة قبل العيد مستحب ويجوز بعد العيد بعد الصلاة بعد الصلاة والى هذا ذهب الائمة الاربعة واستدلوا حديث ابي سعيد وفيه انه كان يخرج الزكاة يوم العيد

57
00:20:55.950 --> 00:21:10.300
ويوم هذا ظرف يشمل يوم العيد من اوله الى اخره واستدلوا بحديث ابن عباس هذا الذي معنا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اذا اداها ومن اداها بعد الصلاة

58
00:21:10.500 --> 00:21:31.450
فهي صدقة من الصدقات لم يبطلها ولم ينهى عنها واخبر انها صدقة من الصدقات القول الثاني وهو قول الحنابلة واختيار شيخ الاسلام والظاهرية وغيرهم من المحققين انه لا يجوز تأخير اخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد

59
00:21:32.200 --> 00:21:53.000
يجب ان يخرجها قبل صلاة العيد وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس فان حديث ابن عباس صريح في تقسيم الاخراج ان كان قبل الصلاة فهو زكاة. وان كان بعد الصلاة فقد سماه صدقة. فتارة سماه زكاة وتارة صدقة مما يدل على

60
00:21:53.000 --> 00:22:09.900
الفرق بينهما وان المجزئ مكان قبل الصلاة الثاني في حديث ابن عمر الصحيح في البخاري انه قال وامر بها ان تخرج قبل الصلاة. وهذا ايضا صريح في وجوب اخراجها قبل الصلاة

61
00:22:12.550 --> 00:22:40.500
وآآ والراجح القول الثاني والراجح القول الثاني بوضوح لكن الاشكال في هذه المسألة ما هو الاشكال  ان الائمة الاربعة ذهبوا الى الجواز هذا اشكال بالنسبة لي اشكال وانا اقول انه انه القوي الذي يذهب اليه الائمة الاربعة فيه قوة

62
00:22:40.600 --> 00:23:08.450
وغالبا ما يرجع اليه الانسان عدا بعض المسائل التي يعني يكون الانسان يستغرب من ذهاب الائمة الاربعة اليها منها هذه المسألة منها هذه المسألة مع وضوح الاحاديث لماذا ذهبوا الى هذا هل هم وجدوا اثار؟ لا ادري المهم انه لم يتبين لي لماذا ذهبوا. من ذلك ايضا ذهاب الائمة الاربعة في الجملة الى ان مدة القصر اربعة

63
00:23:08.450 --> 00:23:29.050
ايام هو هذا غريب هذا القول غريب ان يذهبوا اليه هو غريب مخالف لاثار الصحابة والى اخره في مجموعة من المسائل آآ ذهاب الائمة الاربعة فيها الى قول غريب وربما يكون تقصير من الانسان ولا لم يذهبوا الا

64
00:23:29.150 --> 00:23:55.400
لوجود مستند قوي لكن على كل حال هو غريب مسألة اذا لم يخرج الزكاة قبل صلاة العيد فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة بعد صلاة العيد مع الاثم واذا اخرجها بعد صلاة العيد فقد ادى حق الفقراء وباقي حق الله سبحانه وتعالى عليه ان يتوب ويستغفر

65
00:23:55.500 --> 00:24:13.250
وآآ يندم على تضييع حق الله باخراجها بعد الوقت باخراجها بعد الوقت كما انه وان كان ادى حق الفقراء الا انه اخل به لان مقصود الشارع ان نغنيهم عن السؤال ايش

66
00:24:13.250 --> 00:24:29.800
في هذا اليوم وهو الان اخرها عن جعلهم يسعون في طلب الرزق في هذا اليوم. لكن بكل حال يعني عليه عند الجمهور وعند ظاهرية وعند عامة اهل العلم يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر ولو بعد الصلاة

67
00:24:30.350 --> 00:24:47.000
على جميع الاقوال مع الاثم ولهذا جعلتها مسألة مستقلة يعني نحن نقول يجب ان تخرج الزكاة قبل صلاة العيد فان لم تخرجها قبل صلاة العيد فيجب ايضا ان اخرجها لان فيها حقا للفقراء

68
00:24:47.250 --> 00:25:07.150
فيجب ان تخرجها مع الاثم وعليك التوبة. نعم اقرأ باب صدقة التطوع. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة من مظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله

69
00:25:07.250 --> 00:25:30.700
فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه نعم هذا حديث اه حديث صحيح لانه في الصحيحين قوله سبعة ظاهر هذا اللفظ اختصاص الحكم بهؤلاء السبعة

70
00:25:32.050 --> 00:25:49.950
والواقع ان هذا الحكم لا يختص بهؤلاء السبعة بل يشمل معهم اخرين. مثل ما من اصح ذلك ما اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انظر معسرا او تجاوز عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله

71
00:25:50.300 --> 00:26:08.600
الحافظ ابن حجر جمع جزءا معرفة الخصال في اه معرفة الخصال الموجبة لنيل الظلال او شيء قريب من هذا. جمع فيه اعداد كبيرة. بعضها هو هو من وجهة نظر ما جمعه كله اسناد حسن

72
00:26:08.950 --> 00:26:25.550
اه وبعضها في الصحيح وبعضها في السنن والمسانيد. لكن الواقع ان بعضها صحيح وبعضها ضعيف لكن الذي يعنينا انه لا شك ان الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله اكثر من اه هؤلاء السبعة. من فوائد هذا الحديث

73
00:26:26.600 --> 00:26:54.900
ظعف مفهوم العدد ضعف مفهوم العدد. مفهوم العدد آآ هو احد انواع مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة هو ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت واما مفهوم العدد فهو نفي الحكم عن ما زاد عن او نقص عن العدد المذكور

74
00:26:55.900 --> 00:27:14.000
مفهوم العدد فيه خلاف في خلاف قوي. ايضا في نوع من الاضطراب في حكاية الخلاف لكن ليس بين لي ان الخلاف على النحو التالي. القول الاول ان مفهوم العدد معتبر مطلقا

75
00:27:14.450 --> 00:27:42.150
وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وداؤود من الظاهرية وهؤلاء ادلتهم واضحة. هؤلاء استدلوا بجميع احاديث اعداد وانصبة الزكاة. اليست اعدادا فيثبت الحكم للعدد وينتفي فيما هو في المزاد عنه او ما نقص عنه حسب المسألة. هذا اولا. استدلوا

76
00:27:42.250 --> 00:28:02.950
جميع احاديث الصلاة التي فيها العدد فمفهوم الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه قال صلوا الظهر ايش اربعة اليس كذلك؟ وهذا المفهوم مقصود او غير المقصود مقصود. واستدلوا بجميع احاديث الاذكار الذي فيها التي فيها عدد

77
00:28:03.400 --> 00:28:33.400
التي فيها عادات وهذي ادلة قوية القول الثاني انه ان مفهوم العدد ضعيف مطلقا وهذا مذهب الاحناف وبعض الاصوليين وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث وقالوا ان العدد منصوص عليه فيها مذكور نصا في هذا الحديث

78
00:28:33.400 --> 00:28:55.250
مع ذلك قطعا ليس له مفهوم وتوجد في يوجد في الشرع عدد من الاحاديث لها آآ ذكر فيها العدد وليس له مفهوم القول الثالث ان مفهوم العدد تارة يعتبر وتارة لا يعتبر

79
00:28:55.350 --> 00:29:19.200
وهذا مذهب افراد مثل الرازي واحيانا ينسب للاملي وانا ارى انه مذهب فيما فهمت انا انه مذهب ابن القيم ومذهب شيخ الاسلام لانهم احيانا يثبتون مفهوم العدد واحيانا ايش يظعفونه جدا

80
00:29:20.950 --> 00:29:44.000
طيب الراجح يبدو لي انا انه الراجح ان يقال ان مفهوم العدد معتبر ما لم تدل قرينة خارجية او داخلية على عدم اعتباره وهذا القول يختلف عن القول الاخير. لان القول الاخير لا يجعل الاصل اعتبار مفهوم العدد

81
00:29:44.600 --> 00:30:00.850
وانما يقول تارة وتارة. فاذا جانا مفهوم العدد فاذا جاء مفهوم العدد في حديث فعند هؤلاء نذهب نبحث هل هو معتبر او ايش؟ غير معتبر. اما على القول الذي ارى انه هو الراجح

82
00:30:00.850 --> 00:30:21.000
فمفهوم العدد معتبر مطلقا ما لم يدل دليل على خلافه. هل هناك ثمرة في الاختلاف؟ طبعا وهي فيما اذا جاء مفهوم العدد ولم نجد او لم نقف على قرينة تدل على اعتباره او على عدم اعتباره فحينئذ

83
00:30:21.450 --> 00:30:36.950
سيكون معتبرا سيكون معتبرا. والظاهر لي انه المالكية والشافعية والحنابلة ايضا يريدون هذا لانه ما من احد من اهل العلم اه طرد اعتبار مفهوم العدد في كل نص وفي كل لا يوجد هذا

84
00:30:37.050 --> 00:30:52.550
لكن يبدو لي انه هذا القول اللي انا اقول انه هو الراجح هو نفس قول الجمهور انهم يقولون الاصل انه معتبر ما لم يدل دليل على صحيح قد لا اكون وقفت على تصريح بي. وانما يقولون هو معتبر لكن انا اقطع او

85
00:30:52.550 --> 00:31:11.650
يعني يغلب على ظني انه هذا مفهوم. ومن هنا عرفنا ان ما اشتهر من ان مفهوم العدد ضعيف ضعيف وليس بصحيح بل مفهوم العدد فيه قوة ما لم توجد اه دلائل. وفهمت انه في الشرع ما في شك في الشرع نصوص فيها مفهوم

86
00:31:11.650 --> 00:31:36.350
المعتبر فيها نصوص اخرى مفهوم العدد فيها ليس بمعتبر. لكن الغالب انه معتبر وقوله آآ يظلهم الله في ظله ظل الله اه هو ظل يخلقه الله وليس المقصود بظل الله يعني ظل نفس الله سبحانه وتعالى فان الله نور وحجابه نور

87
00:31:36.450 --> 00:32:07.650
فليس له سبحانه وتعالى ظل ولكن هل هذا الظل المخلوق هو ظل العرش او ظل شيء اخر الاقرب انه ظل العرش لوجود نصوص صريحة اسانيدها مقبولة انه ظل العرش وعلى كل اما ان يكون ظل العرش او يكون ظل يخلقه الله يوم القيامة. يجعله ظلا لهؤلاء السبعة

88
00:32:07.650 --> 00:32:29.300
لمن اراد الله اكرامه وقوله تصدق بصدقة فيه دليل على ان اي صدقة كانت كثيرة او قليلة ثمينة او غير ثمينة فانها داخلة في عموم هذا الحديث وهذا من واسع فضل الله لانه نكرها والتنكير يقتضي العموم

89
00:32:30.600 --> 00:32:50.950
من فوائد هذا الحديث الثناء على اخفاء الصدقة لقوله فاخفاها حتى لا تعلم اه شماله ما تنفق يمينه وآآ المقصود بقوله بهذا اللفظ حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين

90
00:32:51.050 --> 00:33:13.050
المقصود به انه لو فرضنا ان الشمال شخصا لم يعلم بما ينفق اليمين وهو يعني كناية عن شدة الاخفاء وقيل المراد حتى لا يعلم منعا شماله ما تنفق يمينه من الناس من عن شماله من الناس ما تنفق يمينه والامر في هذا

91
00:33:13.150 --> 00:33:32.150
يعني اه واسع والمقصود هو هذا المعنى وهو شدة اخفاء الصدقة وقوله آآ رجلا بلا شك ان هذا غير مراد في الرجل والمرأة في هذا سواء. فاذا هذا لا مفهوم له

92
00:33:32.250 --> 00:33:47.750
وهذا هذا من اه هذا المفهوم من مفاهيم اللقب ومفهوم اللقب صحيح هذا مفهوم اللقب ضعيف وهو ضعيف عند  ولا اشكال فيه. لكن الاشكال في مفهوم العدد تقدم. نعم اقرأ

93
00:33:48.000 --> 00:34:08.900
وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم نعم هذا الحديث اه اسناده صحيح ان شاء الله

94
00:34:09.050 --> 00:34:28.800
من فوائد هذا الحديث فضل صدقة التطوع من فوائد هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى جعل لكل عمل صالح نوع من الثواب اجعل لكل عمل صالح نوعا من الثواب فثواب الصدقة

95
00:34:28.850 --> 00:34:54.550
هو وجود الظل وجود الظل  في هذا الحديث دليل على ان من اعظم اسباب النجاة من اهوال يوم القيامة هذا العمل الصالح المعين وهو الصدقة وهو الصدقة من فوائد هذا الحديث

96
00:34:54.650 --> 00:35:23.700
ان اسباب حصول الانسان على الظل متعددة فهذا سبب زائد عن الاسباب السبعة السابقة لكن الفرق بين هذا السبب والاسباب السابقة ما هو الفرق هذا في ظل الصدقة  احسنت وبينهما فرقا ان هذا في ظل صدقته وذاك في ظل الله

97
00:35:23.950 --> 00:35:42.950
يعني في ظل يخلقه الله فهذا فرق كبير كما ان الفرق بين العملين ايضا كبير لان هذا كل امرئ في ظل صدقته سواء اخفاها او لم يخفها وذاك لا يحصل على الاجر حتى ينفق نفقة لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

98
00:35:44.500 --> 00:36:03.200
من فوائد هذا اه الحديث اثبات وجود ظل غير ظل العرش يوم القيامة ظل سوى ظل العرش يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يظلنا في ظله من فوائد هذا الحديث

99
00:36:04.700 --> 00:36:28.800
ان نفس الصدقة هي بنفسها تكون ظلا لصاحبها يوم القيامة. يجعلها الله بقدرته ظلا لصاحبها. والقول الثاني ان قد بهذا الحديث ان صدقة الانسان تدافع عنه وتتسبب في وقوعه تحت الظل وليس المقصود انها هي تكون ظلا له

100
00:36:29.700 --> 00:36:52.000
والراجح المعنى الاول لانه ظاهر النص والمعنى الثاني فيه خروج غير مبرر عن ظاهر الحديث نعم الحديث الذي بعده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم

101
00:36:52.000 --> 00:37:12.000
سليمان ثوبا على عري كساه الله من خظر الجنة. وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اقامه الله ومن ثمار الجنة وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه ابو

102
00:37:12.000 --> 00:37:33.600
داوود وفي اسناده لين. هذا الحديث اسناده ضعيف لانه في اسناده ابو خالد الدلاني وهو رجل ضعيف وروي هذا الحديث من طريق اخر آآ لكنه معلول بالوقف وهذا الطريق الموقوف ايضا فيه ضعف ايضا

103
00:37:33.700 --> 00:37:56.000
فيه ضعف من فوائد هذا قوله خضر الجنة خضر الجنة يعني ثياب الجنة. فهو من اه اقامة الموصوف صفة مقام الموصوف فخظر الجنة كأنه قال ثياب الجنة لكن عبر عن الثياب بالخظر لانها اشرف وارفع انواع ثياب اهل الجنة

104
00:37:56.050 --> 00:38:24.100
والرحيق هو كل شراب خالص عن المفسد كل شراب ليس فيه ما يفسده وقول المختوم الاناء المختوم هو مسدود اه الاعلى لكن على ان يكون هذا السد بالمسك فاذا اه اغلق فم السقاء بالمسك فهو مختوم

105
00:38:26.250 --> 00:38:47.550
ما فوائد هذا الحديث ان الصدقة على من كان في حاجة وهو اكثر من غيره حاجة افضل من غيره يعني ان الصدقة على الاشد حاجة افضل من الصدقة على غيره

106
00:38:49.000 --> 00:39:10.400
من فوائد هذا الحديث انه دليل واضح جدا لقاعدة الجزاء من جنس العمل من فوائد هذا الحديث ان الاصل في الشرع انه معلل لانه ربط بين العمل والثواب بربط معقول المعنى

107
00:39:11.400 --> 00:39:33.500
لانه ربط بين الثواب والعمل بربط معقول المعنى. ولا شك ان الاصل في الشرع انه معلل كما انه لا شك ان فيه ما هو غير معقول بالمعنى وانما تعبدي نعم الحديث الاخير

108
00:39:33.500 --> 00:39:53.500
اليد العليا خير من اليد السبلى وابدأ بمن تؤول. وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يعزه الله. ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه. واللفظ للبخاري. نعم. اليد العليا فسرت في

109
00:39:53.500 --> 00:40:17.800
حديث ابن عمر انها المعطية او المنفقة واليد السفلى اختلفوا فيها. فقيل لليد السفلى هي السائلة اخذت او لم تأخذ اخذت او لم تأخذ وقيل اليد السفلى هي الاخذة سألت او لم تسأل

110
00:40:21.050 --> 00:40:36.000
والصحيح بلا شك ان اليد السفلى هي السائلة اخذت او لم تأخذ وان تفسير اليد السفلى بالاخرة خطأ لانه قد يأخذ الانسان ما له فيه حق ما له فيه حق

111
00:40:37.700 --> 00:40:55.400
كما انه في حديث ابن عمر فسر اليد السفلى بالسائلة فهذا هو المعنى الصحيح لليد العليا والسفلى. وقوله وابدأ بما تعول يعني ابدأ بمن يجب عليك ان تنفق عليهم من نفسك ومن تحت يدك

112
00:40:56.000 --> 00:41:24.850
كالزوجة والابناء وغيرهم وقوله عن ظهر غنى المقصود بالنفقة عن ظهر غنى يعني النفقة التي تكون بعد اداء الواجب من النفقة لمستحقيها وعلى هذا يكون من من التأكيد هذا تأكيد لقوله وابدأ بمن تعول

113
00:41:24.950 --> 00:41:40.550
ويكون الشارع له نظر ظاهر في مسألة ان يبدأ الانسان بمن يعول القول الثاني ان معنى عن ظهر غنى يعني ان الصدقة انما تكون فاضلة اذا كانت سببا في غنى المعطاء

114
00:41:41.100 --> 00:42:05.750
والا فلا فاذا اعطى الفقير ما يغنيه فهذا يدخل في الحديث والراجح المعنى الاول اذ لا يلزم منها فضل الصدقة ان يغني الفقير هو عليه ان يتصدق بما يستطيع ولهذا القرطبي وغيره رجح اه المعنى الاول وهو الراجح ان شاء الله

115
00:42:05.800 --> 00:42:29.250
وقوله ومن يستعفف يعفه الله يعفه الله يعني من يطلب يطلب العفاف فان الله يعينه عليه وهذي قاعدة في كل الشر اي شيء تريد ان تحصل عليه ليس عليك الا ان تفعل آآ شيئين الاول ان تطلبه بحق وعزم

116
00:42:29.250 --> 00:42:52.700
ان تتوكل على الله اذا حصل الامران فان المطلوب تتمكن منه بلا شك. لان الله وعد انه يعين من اراد الحق وسلك طريقه ولهذا اكثر الذين لا يحصلون على ما يريدون يكون الخلل في احد امرين. اما في النية او في العمل

117
00:42:52.800 --> 00:43:19.600
اما في النية او في العمل طيب من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع للانسان ان يتصدق بما يضر بنفقة من تحت يده او يضر بمال الدين الذي عليه وهذه المسألة فيها خلاف ايضا متشعب وكثير

118
00:43:20.450 --> 00:43:45.550
اختلفوا فيها على اقوال. القول الاول ان من كان مدينا او تحت يده من تجب عليه نفقتهم ثم تصدق بما يضر النوعين فليس له اجر وصدقته رد وباطلة ترد وهذا ظاهر مذهب البخاري

119
00:43:48.750 --> 00:44:17.850
القول الثاني ان الصدقة في هذه الحال مكروهة ولكنها صحيحة القول الثالث ان الصدقة مردودة ان كانت دون الثلث ان كانت اكثر من الثلث وصحيحة ان كانت دون الثلث ويعني آآ الترجيح في هذه المسألة في اشكال لكن الواقع ان الانسان

120
00:44:17.950 --> 00:44:44.200
اذا تصدق صدقة تضر بالدائن او تضر بمن تحت يده او هو ليس له صبر على الفقر فان القول بردها وجيه وقوي واما كون آآ او ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه تصدق بجميع ما له مرتين او ثلاث فهذا لا يدخل اولا لم يكن

121
00:44:44.200 --> 00:45:04.050
مدينا تانيا يعلم من نفسه ومن اهله الصبر وهذا الذي وقع. فاذا كان الانسان على درجة من اليقين والتوكل والايمان والصبر وهذا اهم الامور فله ان يتصدق بجميع ماله اذا لم يتعلق به حق الدائن او من تحت يده ممن لا يصبر

122
00:45:04.300 --> 00:45:22.150
فهذا مستثنى لهذه الاسباب. اما الاصل في عامة الناس انه يعني يدور بين الكراهة والتحريم يدور بين الكراهة والتحريم والشارع منع الانسان ان يحج ومنع الانسان ان يتصدق اذا كان مدينا. لانه متشوف لقضاء الدين

123
00:45:22.400 --> 00:45:39.450
وهذه المسألة مهمة جدا وهي قضية ان الانسان يسعى في قضاء دين نفسه ولا تخفاكم النصوص ومن اعجب النصوص المجاهد انه يغفر له في اول قطرة الا الدين الا الدين مع انه جاد بنفسه

124
00:45:39.700 --> 00:45:54.750
وقطعا هو ممن اراد وفاء الدين لانه ما خرج مجاهدا الا وهو ممن آآ يتقي الله. مع ذلك لم تقبل منه. فضلا عن قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي. لكن يبقى مسألة

125
00:45:54.950 --> 00:46:15.500
هل هذه النصوص تشمل من استدان وهو ويجد القضاء هل هذه النصوص تشمل من استدان وهو يتمكن من القضاء فيه احتمال. يحتمل ان نقول كل من مات وهو مدين فهو داخل في هذه النصوص حتى لو ترك

126
00:46:15.650 --> 00:46:31.400
ويحتمل ان نقول ان من ترك وفاء لا يدخل في الاحاديث لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصلي على الرجل المدين بدرهمين ماذا قال قال هل ترك وفاء اليس كذلك

127
00:46:31.700 --> 00:46:51.200
ظاهر الحديث انهم لو قالوا له نعم لكان صلى هذا الظاهر اليس كذلك؟ فهذا يدل على ان من اقترض وهو متمكن من السداد او يوجد عنده من المال ما يتمكن الورثة بسداد الدين به انه يعني لا يدخل تحت هذه الاحاديث

128
00:46:51.400 --> 00:47:09.700
وهذا قد يكون اقرب لان الحديث شبه صريح انه لو كان ترك وفاء لصلى عليه. مع ذلك في في الامر خطورة  من فوائد هذا الحديث ان الشارع يحب جدا الاستغناء والتعفف

129
00:47:11.400 --> 00:47:32.750
ان الشارع يحب من عبده الاستغناء والتعفف من اه فوائد هذا الحديث ان خير الصدقة المقبولة المثاب عليها ما كانت بعد اداء الواجبات من فوائد هذا الحديث النهي على سبيل الكراهة والتحريم

130
00:47:32.850 --> 00:47:53.600
عن صرف المال في المباحات اذا كان يمنع من اداء الواجبات النهي على سبيل الكراهة او التحريم من صرف المال في المباحات اذا كان يمنع من اداء الواجبات من ابرز الصور والامثلة

131
00:47:54.500 --> 00:48:18.000
انه كثيرا من الناس ان كثيرا من الناس يشتكي من ارتفاع اسعار الحملات ثم يذهب لرحلة المتعة باظعاف سعر الحملة. اليس كذلك والذهاب في يعني السفر لمجرد المتعة والترفيه عن النفس مباح وقد يكون مطلوب اذا كان يترتب عليه اعانة على

132
00:48:18.000 --> 00:48:34.050
خير لكن كون الانسان يستسهل هذا ويستصعب الواجبات هذا خلل. واذا كان الشارع الان لا يحب الصدقة مع ما رتب عليها من الفضل اذا كانك تمنع من الواجبات فكيف بانفاق المال في ايش

133
00:48:34.200 --> 00:49:01.200
في المباحات. اليس كذلك طيب من فوائد هذا الحديث انه اصل واضح جدا لقاعدة شرعية عظيمة وهي وجوب البدء بالاهم فالاهم وجوب البدء بالاهم فالاهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الذين امنوا

134
00:49:01.200 --> 00:49:19.940
منكم والذين اوتوا العلم والله بما تمنون خبير