﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:24.300
للصلوات الخمس قال للخمس قال للصلوات الخمس تكون الخمس واضح بنفس الشيء الصلوات الخمس مكتوبة. قالوا في الزاد يقاتل اهل بلد تركوهما هنا يقول ثم قتلوا عليهما من هم اللي قتلوا عليهما اهل البلد؟ يقاتلوا اهل بلد تركوهما

2
00:00:25.900 --> 00:00:46.250
بالزاد يقول وتحرم اجرتهما لا رزق او لا رزق من بيت المال لعدم متطوع قال والاجر لا من بيت مال حرم الاجر الاجرة تحرم اجرتهما من اجرة الاذان والاقامة لا من بيت المال فيجوز اخذ رزق من بيت المال على الاذان والاقامة بس بشرط عدم المتطوع

3
00:00:46.300 --> 00:01:04.500
كما في الزاد ولم يذكره الناظم شرط عدم المتطوع لعل الناظم لم يذكره لان هذا الشرط الغالب انه متحقق خاصة في يعني بعض الازمان لا تكاد تجد واحد يلتزم التزام كامل

4
00:01:05.250 --> 00:01:24.800
الاذان والاقامة متطوعا موجود. لا نقول انه ما هو موجود لكن قليل انا اقول هذا اعتذارا للناظم في ترك هذا القيد طيب اه قال واشترط العذر او المميز وهو من المرأة لا يجوز

5
00:01:25.200 --> 00:01:52.750
يشترط في المؤذن ان يكون عدلا. المقصود العدالة الظاهرة عدل ولو ظاهرا واشترط العذر او المميز هو المميز يعني يشترط ان يكون مميزا ما ما ادري لماذا قال او اه نعم لعله قال او لانه العدل في الاصل يطلق على المكلف البالغ

6
00:01:53.850 --> 00:02:14.400
هنا يقول العقل او حتى لو كان مميزا فانه يجزئ ممكن من شرط العدل جعل مسألة المميز في مفصوله وقال اه شقال هزات   شوف عبارة الزاد قال رحمه الله تعالى

7
00:02:15.050 --> 00:02:35.050
ويكون المؤذن لا هذه هذه ما هي هنا ها ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا او ملحونا ويجزئني المميز هنا قال واشترط العدل او المميز. طيب جيد على كل حال صياغة الناظم لان المسألة زين

8
00:02:35.200 --> 00:03:02.300
طيب وهو من المرأة لا يجوز المميز الزاد قال وجدي ما مميز مم قال وهو من المرأة لا يجوز المرء لا يصح اذانها هو معنى قول الزاد ما ذكره الزاد الظاهر

9
00:03:04.200 --> 00:03:24.000
ايوا ما ذكرها الا ذكرها في الاول قال على الرجال حكمها ما ذكرها للمرأة فهذا قال وهو من المرأة لا يجوز ان هل هو لا يجوز  بمعنى انه حرام ولا مكروه

10
00:03:29.650 --> 00:03:57.150
يعني حرام ولا مكروه ها وش تقولون شوف ايش يقول نشوفها  قال في الاقنع منكها ويكرهان للنساء والخناثة. هم من مكروه قوله لا يجوز هذا فيه تجوز هذا فيه تجوز وهو من المرأة لا يجوز فيه تجوز

11
00:04:00.450 --> 00:04:46.300
ماذا يقال اذا  ماذا يقال بدل هذه العبارة شوف الشرح المنتهى لذلك قال ابو الكرهاني انا ثواني الشأن   وانا مشترط العجلة والمميز وهو من المرأة لا يجوز مم طيب على كل حال هذا يستدرك على الناظم

12
00:04:46.500 --> 00:05:03.050
ومن شاف يعدل فيه او يعني اقصد يضيف عليه تعليق ولو صح ذا ولو له قد لحنا او دون ان يحيل معنى الا حنا  نقول واصح هذا اللي هو الاذان

13
00:05:03.700 --> 00:05:24.150
ولولاه قد لحنى الزاد قال ولو ملحنا او ملحونا لحن ملحن او دون ان يحيل معنى اللحناء هذا الملحون بشرط الا يحيل المعنى لانه لو احال المعنى لم يصح وفيه زيادة على الزاد لان الزاد قال ولو ملحنا او ملحونا ولم يقيد اللحن

14
00:05:24.400 --> 00:05:43.650
وهذا القيد جيد مهم وانا مرتبا موالا الا بيسير. اشترط الترتيب. قال ولا لا يصح في الزاد يقول ولا يصح الا مرتبا متواليا الا بيسير اش يقصد الا بيسير ولله بصير ابيح لا محرم ولا كثير

15
00:05:43.700 --> 00:06:03.000
يعني انه لو ترك الموالاة فان كان القاطع يسيرا بشيء مباح كما لو قال الله اكبر بعدين قال مثلا يا فلان اه شغل الكهربا الله اكبر هذا فاصل يسير مباح

16
00:06:04.000 --> 00:06:20.450
اما لو كان فاصل يسير نعم فاصل يسير محرم مثل الله اكبر ثم سب شخصا لم يصح قال ولا كثير اذا كان الفاصل كثيرا لم تتحقق الموالاة. قال ولا يصح قبل وقت الا فجرا

17
00:06:20.600 --> 00:06:37.300
فبعد نصف ليل حل لا يصح الا الاذان لا يصح قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل حلة يعني جاز حلة يعني جاز