عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. نعم هذا الحديث عن عمران ابن حصين ابن عبيد الصحابي الجليل الذي كانت تسلم عليه الملائكة لفظله وكرمه على الله سبحانه وتعالى. هذا هو عمران ابن حصين وكان من اجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في ابيه هل هو صحابي او لا وهو حصين ابن عبيد اختلف في كونه صحابيا او لا؟ فهو صحابي جليل وهو ممن سكنوا في العراق يعلمون الناس ويفقهونهم في دين الله حتى قال الحسن البصري رحمه الله ومحمد ابن سيرين رحمه الله لم يأتنا مثل عمران ابن حصين او لم يأتنا افضل من عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرأى رجلا رأى رجلا معتزلا رأى رجلا معتزلا عن الصلاة جالس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي معنا قال اصابتني جنابة يا رسول الله ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالتراب فانه يكفيك عليك بالتراب فانه يكفيك. هذا الحديث فيه ان هذا الرجل اعتزل ولم يصلي مع الناس ولم يجلس في عند المصلين. وهذا من حسن ادبه انه لم يجلس عند المصلين وانما اعتزل في ناحية اعتزل في ناحية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ هذا فيه ان العالم يستفصل من الانسان الذي يرى عليه ملاحظة قبل ان ينكر عليه وقبل يستفسر منه لعل له عذر. النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه وقال ما منعك قال اصابتني جنابة اصابتني جنابة اما باحتلام او غيره هو معلوم ان ان الجنب يجب عليه الاغتسال. ولكن لا ماء المكان الذي هم فيه ليس فيهما فهذا الرجل اما انه لم يعلم بي بمشروعية التيمم واما انه علم وظن ان التيمم انما هو عن الوضوء فقط ولا يستعمل عن الجنابة لان فيه من يرى ان ان التيمم لا يكفي بالجنابة منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يرون ان ان التيمم لا يكفي عن الجنابة وانما هو في الوضوء فقط ويروى انهما رجعا بعد ذلك. ولكن المشهور انهم لا يرون ذلك. لا يرون ان التيمم يكفي. فربما ان هذا الرجل على هذا المذهب يرى ان الاغتسال الا ان الاغتسال من الجنابة لا بد منه فاذا لم يوجد ماء فان الانسان لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ازال عنه هذا الاشكال وقال له عليك بالتراب عليك هذه كلمة حث عليك بكذا اي احثك احثك على كذا وهي معنى هي بمعنى بمعنى اسم فعل الامر. ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي الزموا انفسكم فهي كلمة تحسن واغراء عليك بالتراب اي استعمله في في التيمم فانه يكفيك اي يكفيك عن الماء. لان الرجل قال ولا ما فدل على انه اذا لم يوجد ماء فانه يعدل الى التيمم وهذا كما في الاية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو التراب. الصعيد ما علا على وجه الارض. ما علا على وجه الارض. من تراب او غبار فيتيمم به من لا يجد من لا يجد الماء فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه وجوب صلاة الجماعة. فان الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر الى هذا الرجل اعتزاله عن الجماعة. وهو لا يستنكر الا على من ترك واجبا فدل على ان صلاة الجماعة واجبة. ولا يجوز للانسان ينفرد وهو من جملة ادلة وجوب صلاة الجماعة وفي الحديث ان العالم يستفصل ممن يرى عليه ملاحظة يستفصل منه ليعرف عذره ثم يبين له ثم يبين له الحكم الشرعي ولا يستعجل بالانكار عليه بل يرفق به ويسأله ويستفصل منه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع اصحابه ومع من يريد ان يعلمهم مع الجهال ما كان يعنف عليهم ويقسو عليهم لانهم جهال والجاهل معذور لم يترك الحق عنادا حتى يعنف عليه وانما تركه عن جهل فمثل هذا يرفق به ولا يعنف عليه ففيه الرفق في التعليم والرفق في انكار المنكر والرفق في الفتوى والاستفصال حتى يكون التعليم واقعا موقعه ويكون ايضا اطيب للنفوس وفي الحديث دليل على ان التيمم يكون في الجنابة كما يكون عن الحدث الاصغر على ان التيمم يكون عن الحدث الاكبر كما يكون عن الحدث الاصغر. يرفع الحدثين الاكبر والاصغر. والحمد لله لعب عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني في قوله يكفيك دليل على ان على ان التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الاغتسال في كل احكامهما وانه لا ينتقض الا بنواقض الوضوء او نواقض الاغتسال خلاف من يرى انه انما يتيمم عند دخول الصلاة واذا تيمم لصلاة لا يصلي بذلك التيمم صلاة اخرى وانه اذا خرج الوقت يبطل التيمم هذا قالوه لكن ليس عليه ادلة وحديث يكفيك هذا دليل على انه يكفي عن الماء في كل احكامه ومن هنا يقولون ان التيمم الصحيح انه رافع للحدث. لا مبيح للعبادة. بعضهم يقول انه مبيح للعباد وليس رافعا للحدث والصحيح الاول انه رافع للحدث ويعمل به مثل ما يعمل بالطهارة بالماء تماما. ولا يبطله الا ما يبطل الطهارة