بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السادس والثلاثون رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متفق عليه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسلم ولم تصم مصطفى عليه في حديث طويل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الناس عن الفاجر رضي الله عنه قال سألت الرسول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فوق التجارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد وهذه الاحاديث في موضوع احكام الحيض. وقد سبق اولها الحديث الذي معنا الان عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش التفت الى النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي ادرى ما كانت تحبسك حيلتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم. في رواية للبخاري وتوظأ في كل صلاة وهو عند ابي داود من وجه الله وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصهرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري حديث عائشة ان ام حبيبة بنت سهل سكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم سبق ان ام حبيبة بنت جحش ووقتها حملة وزينب ونجحت الثلاث كلهن اصبنا بدم الاستحاضة اصبنا بنم الاستحاضة وسبق لنا ما معنى الاستحاضة ومعنى الحيض والفرق بينهما في الحقيقة والفرق بينهما في الاحكام كل هذا سبق لنا حبيبة شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم يعني كثرة الدم كثرة نزول الدم عليها حتى انها استشكلت ماذا تفعل لانه من المعلوم ان الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكن هذا في الحيض المعروف. الحيض المعروف الجاري على المتعارف عند النساء لكن المشكلة الان عند هذه الفاضلة ان الدم ينزل عليها باستمرار فماذا تفعل؟ شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم اي سألته متعلمة مما اصابها ماذا تفعل النبي صلى الله عليه وسلم ابكاها وبين لها لا يلزمه وقال لها امكثي اي اتركي الصلاة والصيام قدر ما كانت فاحبسوا في حيضتك هذا دليل على انها كانت الاول لها عادة مستقرة ولكن هذه الاستحاوة قارئة طارئة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم احالها الى عادتها التي كانت تعرفها قبل ان تصاب بهذا المرض وتترك الصلاة والصيام في فترة العادة التي كانت تعرفها من قبل ثم اذا انقضت العادة انقضى زمن العادة فانها تغتسل من الحيض. وهذا الاغتسال واجب لانه لرفع الحدث الاكبر وهو واجب على الحائض عند نهاية فيظها وهذا الذي امر به صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل عند نهاية عادتها المعروفة ثم تصوم وتصلي وان كان الدم ينزل عليها ولا تعتبره حيضا ما زاد عن عادتها فانها لا تعتبره حالا بل تعترضه طهرا تصوموا وتصلي فيه وتكون لها احكام الطاهرات. فكانت تغتسل كانت من حرصها على الطهارة يغتسل لكل صلاة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تغتسل لكل صلاة وانما هذا اجتهاد منها النبي صلى الله عليه وسلم انما امرها ان تغتسل عند نهاية الحيض كغيرها من النساء ولكنها من شدة حرصها على الطهارة كانت تغتسل لكل صلاة بهذا المظهر رضي الله عنه هذا الذي في رواية مسلم او يبين انه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحابة ان تغتسل لكل صلاة وان هذا الذي وقع انما هو اجتهاد من هذه المرأة وهذا هو الذي قرره المحققون من اهل العلم ان المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة لما في ذلك من المشقة عليها والدين يوسف لا جاء بالمشقة وانما الواجب الاغتسال عند نهاية الحي الفقه وفي رواية للبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وتوضئي لكل صلاة هذا الثابت هذا الثابت من امره صلى الله عليه وسلم انه امر المستحابة ان تتوضأ لكل صلاة لان حدثها دائم ومن كان حدثه دائما لا ينقطع كمنبه سلف البول فانه يتوضأ عندما يريد الصلاة لكل فريضة يتوضأ ثم يصلي ولو نزل عليه الحدث لو فطر البول وهو يصلي او تجتمع على المرأة قطر وهي تصلي فان صلاته صحيحة. لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت وما نهيتكم عنه اجتنبوه. فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى سؤال اهل العلم عما يشكل للامور الدين اي ان هذه المرأة شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى سألت اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم بالدم المسألة الثانية ان المستحاضة اذا كانت تعرف عادتها فانها تجلسها وما زاد عليها فانها تعتبره طهرا وقد سبق ان المستحاضة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تعرف عادتها وتجلسها كما في هذا الحديث الحالة الثانية ان لا تعرف عادتها ليس لها عادة ولكن دمها مختل بعضه اسود يعرف وبعضه احمر الاسود الذي يعرف هو دم الخير. واما الاحمر فانه يكون استحاض وهذا ما يسمى بالتمييز. يسميه الفقهاء بالتمييز. والحالة الثالثة ان لا تكون لها عادة معروفة ولا يكون لها تمييز الدم كله سواء لا تعرف بعضه من بعض فهذه امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام بحسب عادة نسائها وقريباتها لان هذا هو الظن والحيض المغلون الذي يغلب على الظن وما زاد على غالب الحيض فانها تعتبر طهرا تصلي وتصوم فيه اعتبروها فهذه ضوابط في بالاستحاضة مقولة من الاحاديث النبوية الصحيحة. وهي علامات وضوابط واضحة لا تخلو منها امرأة من النسا اما ان تعرف عادتها والا ان تعرف دم الحيض من الاستحاضة في اللون والرائحة واما انت ان تجلس عادة او غالب الحيض غالب الحيض غالب ما تحيض النساء ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وتطهر ثلاثا وعشرين او اربعا وعشرين المسألة الثالثة فيه انه يجب على الحائض اذا انتهى حيضها وكذلك المستحاضة يجب عليها ان تغتسل برفع الحدث الاكبر وهو الحيض. الله جل وعلا يقول فاذا تطهرن يعني تسلم اتوهن من حيث امركم الله وفي وفي الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحائض والمستحاضة ان تغتسل عند نهاية ان نهاية الحياة وهذا غسل واجب فان لم تجد ماء او وجدته ولم تقدر على استعماله لمرض ونحوه فانها تتيمم مثل الجنب مثل الجنب سواء اذا لم تجد ماء او لم وجدته ولم تقدر على استعماله لمرظه فانها تتيمم كالجنون وتصلي المسألة الرابعة ان المستحاضة يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة لان حدثها دائم لا ينقطع ومثلها كل من حدثه دائم الذي به سلف البول او خروج الريح المستمر لان بعض الناس قد يصاب بعدم انسان كبير يخرج باستمرار من غير اختياره او خروج الغائط باستمرار لا يستطيع امساكه فمن حدثه دائم فانه يتوضأ من كل صلاة فيذهب الى الظهر وهما للعصر ومضى للمغرب توضأ للعشاء توضأ للفجر ثم يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضأ لي لكل صلاة. وصفة ذلك ان من حدثه دائم من مستحاضة او غيرها انه يستنجي يستنجي وينقي المخرج ثم يضع شيئا ثم يضع شيئا على قبله يمنع تمدد القارئ المرأة تضع قطنا تعصبه على فرجها والرجل كذلك يعمل حافظا على ذكره او على دبره اذا كان مصابا حدث الدبر وكل منهم يضع على فرضه شيئا حافظا يمنع تسرب او تمدد الخارج الى بقية جسمه وثيابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءا كاملا ويفعل هذا مع كل سنة. مع كل صلاة يستنجي ويتحفظ ويتوظأ ويصلي ان صلاته يغير قاضي جديدة يستنجي يتوضأ ويكفيه ذلك لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. ولو خرج منه شيء اثناء الصلاة وصلاته صحيحة لانه لا يستطيع اكثر من ذلك. هم. اما حديث ابن عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والشهرة بعد الطهر شيئا ام عطية اسمها نسيبا نسيبه والتعذيب حتى يتوب الى الله عز وجل الا اذا كان مع زوجته اما اذا كان مع غيرها هذا زنا يوجب الحد وجينا الحد للرجل او بالجلد حسب تفصيل ان كان لها غير زوجته فهو بنت كعب او بنت الحارث الانصارية نسيبة بن كعب او بنت الحارث الانصارية كانت صحابية فاضلة كانت اه تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج للغزو يداوي الجرحى وتمرض المرظى رضي الله عنه قالت قلنا اي معشر النساء لا نعد القدرة القدرة لاء يخرج من من فرج المرأة القدرة ماء يخرج من من ترجو المرأة مخلوط بسواد مخلوط بسواد والصخرة ايضا ماء يخرج من فرج المرأة تعلوه صفرا لون اصفر يعلوه لون اصفر الم على القدرة والصبح. بعد الطهر يعني بعد انقطاع الدم بعد الطهر اي بعد انقطاع دم الحيض. فاذا انقطع دم الحيض طهرت الله وجب عليها الاغتسال والصلاة فلو نزلت عليها قدرة او صخرة بعد ذلك فانها لا تلتفت اليه لا تعتبرها من الحيض وانقطاع دم المرأة لماذا يعرف؟ المرأة تعرف انقطاع دمها حسب عادتها. لكن هناك علامتان مشهورتان علامة لا نزول ما يسمى بالقصة البيضاء وخاصة البيظاء وهو خيط ابيض ينزل من فرج المرأة فارقوا به نهاية الحياة هذه القصة البيضاء ايفون ابيض لزج يخرج من فرجها تعرف به نهاية الحياة قال لها القصة لانها تشبه لون الجص القصة والجصة معنى واحد والشيء الثاني ان ترى النساء النشا بحيث انها اذا حشت فرجها بقطن ثم اخرجته ونظرت فيه لم تر فيه شيئا. هذا يسمى النشام. تختبر نفسها يعني تضع قطنا في فرجها تحشوه ثم تخرجه فان رأت عليه شيء فهي لا تزال حائضة وان لم ترع عليه شيئا فهذا على لك الطرق تغتسل وتصلي. هذا هو الطهر. وقولها قلنا لا نعد الهدى. كنا لا نعد الظاهر ان هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وله حكم مرفوع لان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا وكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم مرفوض لانه لان معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك فقولها كنا لا نعد القدرة والشهرة يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك له حكم الرب فهذا الحديث يدل على مسألة المسألة الاولى ان القدرة والصخرة بعد الطهر لا تعتبر حيضا لكن تنقض الوضوء على كل حال. القدرة والصفرة اذا ظهرت فانقض الوضوء. لان كل ما خرج من الفرج فانه ينقض الوضوء. فهي تعتبر من نواقض الوضوء. لكن ليس لها حكم الحيض هذه المسألة المسألة الثانية الحديث يدل على ان القدرة والصفرة في زمن الحيض تعتبر حيضا. المسألة الثانية ان الكدرة والصغرة في جبل الحيض تعتبر ايضا فاذا رأت قدرة او صفرة في زمن الحيض في اوله او في وسطه او في اخره فان لا تعتدره احد تترك من اجلها الصلاة والصيام هذا المفهوم قولها بعد الطرق فمفهومه ان ما قبل الطهر تعتبر القدرة والشهرة شيئا يعني خيرا المسألة الثالثة فيه الاحتجاز القاعدة الاصولية ان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر له حكم المرفوع يحتج به اديك اللي بعده عن انس رضي الله عنه قال كان اليهود اذا حاضت فيهم المرأة لا يراسلونها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح هذا الحديث فيه بيان حكم بدل الحائض حكم بدل الحائض ومباشرتها وقوله كان اليهود اليهود شعب معروف وهم اولاد وهم اولاد يعقوب اولاد اسرائيل اسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام سمى اسرائيل يسمى يعقوب. هم فذريته يقال لهم اليهود وهم اتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وكتابهم التواء بعضهم التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. وهم اثنا عشر اثنا عشر اه صدقا اطعمهم اثنتي عشرة اسباطا لان اولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام اثنا عشر وكل ابن صار له ذرية والابل صار له ذرية وتسلسلت تسب بالاسباط. فالاسباط في بني اسرائيل بمنزلة القبائل في العرب نزلت القبائل العار العرب قبائل واما اليهود فانهم بنو اسرائيل انهم اسباط يقولون كان الملك يكون فيه صدق من من اسبابه والرسالة تكون في سرت اخر من اسباب بني اسرائيل يجعل الله الرسالة في بصفته يجعل الملك يسب الاخر. وهكذا تسلسلوا على هذا النوع هؤلاء هم اليهود قيل سموا يهودا سموا يهودا من قولهم انا هدنا اليك. اليهود معناه الرجوع والتوبة انا عدنا اليك يعني تبنى تبنى اليك اي رجعنا اليك فسموا يهودا في قولهم هدنا اليه اي رجعنا وتبنا وقيل سموا يهودا نسبة الى يهودا الى يهود ابن يعقوب لان احد اولاد يعقوب اسمه يهودا. فنسبوا اليه فقيل لهم اليهود واما النصارى فسموا نصارى نسبة الى بلد الناصرة نسبة الى بلد الناصرة في فلسطين. لا تزال بهذا الاسم الى الان اوطن المسيح عليه الصلاة والسلام وقيل سموا نصارى من من قولهم نحن انصار الله نحن اوصاه الله فلما احس عيسى من المنكور قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. وسموا نصارى من ذلك والله اعلم. كانوا اليهود اذا حاضت فيهم المرأة اي اصابها الكلب لا يواكلونها. اليهود كانوا متشددين. كانوا متشددين. ومشدد عليهم ايضا عقوبة لهم. على تعنتهم ومن تشددهم النجاسة انه اذا تنجى الثوب احدهم لا يغسلها. لا يغسل النجاسة وانما يشق يشق الثوب ويقطع اللي فيهم نجاسة من الثوب هذا من التشدد فكانوا لا يغسلون النجاسة من الثوب وانما يقطعونها قطعا ويشقونها شرقا بينما النصارى على النقيب كانوا لا يتحاشون من النجاسات بل يتقربون الى الله بالنجاسات ويعتبرونها من العبادة والتواضع. ولذلك يأكلون لحم الخنزير وهو اخس النصارى ياكلون لحم الخنزير وهو اخس النجاسات واقبح ان الياسات لانهم لا يأنقون من النجاسة فهم على النقيض من النصارى ضد اليهود. اليهود يتشددون بامر النجاسة حتى يرون انه لا يطهرها الماء والنصارى يتساهلون بامر النجاسة حتى انهم يلابسونها ويدينون لله بملابسة النجاسة وعلى على طريقتهم الصوفية الصوفية هم من هذا النوع لا يألفون من النجاسات بل يتقربون الى الله بزعمهم النجاسات اما المسلمون فهم وسط وسط ولله الحمد بين تشدد النصارى وتساؤل اليهود وكان اذا اصابتهم النجاسة غسلوها اخذوها بالماء وازالوها بالماء وطهروها بالماء. وانتفعوا بالثوب وغيره هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامور من تشدد اليهود ما في هذا الحديث انهم كانوا اذا حاضت فيهم المرأة لا يواكلونها ولا يجالسونه ولا يأكلون ما طبخت او لبست يبتعدون عنها. لا ياكلون ما باشرته وطبقته ولا ينام زوجها معها في الفراش ولا يأكلون معها بل يتركونها تأكل في اناء مستقل فلا يأكلون معا لانهم يرونها نجسة ويرون ان عرقها نجس جسمها نجس هذا من تشددي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امر بمخالفته. فقال افعلوا كل شيء يعني مع الحائط من المباشرة والمؤاكلة المجالسة ونوم زوجها مع كل شيء الا النكاح الذي هو الجماع في الفرج. الجماع في الفرج هذا هو الذي حرمه الله من الحائط قال تعالى يسألونك علما ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اعتزل النساء في المحيض. في المحيض يعني مخرج الحيض هو البرج ولا تقربوهن حتى يطهرن. اما بقية جسمها فان زوجها يباشرها ينام معها ويلمسها ويقبلها ويستمتع يستمتع بها ما عدا الجماع في الفرج. هذا من تيسير الله على هذه الامة وفيه مخالفة اليهود اصنعوا كل شيء الا النكاح بل كان صلى الله عليه وسلم كما يأتي يأمر عائشة وهي حائض يأمرها ان تتزر فيباشرها عليه الصلاة والسلام وينام مع يلمسها تلبسه هي بل كان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها وهي حائض وترجله عليه الصلاة والسلام. ترجل رأسه وهي حائض وقد امرها صلى الله عليه وسلم ان تناوله الخمر من المسجد يعني تدخل المسجد من اجل ان تأتي بالخمرة وهي فراش صغير يصلى عليه فقالت انها حائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك الا انه يذهب في طائرة جسم المرأة طائر ولا مانع ان التمر مع المسجد تاخذ الحاجة من المسجد الممنوع هو الجلوس جلوسها في المسجد فقط اما مرورها واخذها شيء من المسجد فلا مانع من ذلك فهذا من تيسير الله على هذه الامة وازالة الاثار والاغلال التي كانت على اليهود اسمعوا كل شيء الا النكاح في الفرج فدل هذا الحديث على مشروعية مخالفة اليهود نوعية مخالفة اليهود ثانيا دل هذا الحديث على جواز مخالطة الحالب جواز مخالطة الحالم وملامستها بالمباشرة لزوجها والاكل معها واكل ما طبخته او لمسته وان عرقها قاهر. وان ريقها طاهر كغيرها من المسلمات. المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم جماع الحال لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناه. استثناه وقال الا النكاح وهذا دل عليه القرآن واجمع عليه المسلمون ان جماع الحائض بفرجها حرام. لا يجوز لا نعم نعم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني يأمرني فاتجب ويباشرني وانا حائض هذا فيه دليل على ما دل عليه الحديث السابق من مباشرة الحائض ان زوجها يباشرها بمعنى يضع بشرته على بشرتها من غير حائل يلامسها ببشرته لان جسمها قاهر وقولها يأمرني في الحديث الاخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم اما يحل من الحائض؟ قال ما فوق الازار ما فوقت الايجار والايجار هو ما يوضع على الفرق على العورة الايجار ما يوضع على العورة ليستره ما بين السرة والركبة هذا هو الازار ما يوضع على العورة. ليسترها. حديث عائشة وحديث اه لما سئل ما يحل الى الحائض قال ما فوق الازار يدلان على ان ما تحت الازار من الحائض انه لا يجوز مباشرة اه لا تحت الازار وهو ما بين السرة والركبة من الحائط لا تجوز مباشرته. وما عدا ذلك من بقية جسمها لا بأس ان يباشره زوجها هذا ما يدل عليه هذان الحديث ان بينما الحديث الذي مر يصنع كل شيء الا النكاح يدل على انه يجوز مباشرة جميع جسم المرأة حتى لا تحت الازار ما عدا ما خلفها اختلف العلماء في هذه المسألة وهو ما يحل للزوج من امرأته وهي حائض اختلفوا فيها اولا اجمعوا على تحريم الجماع في الفرس هذا محل اجماع. محل اجماع من اهل العلم لو لا يجوز للزوج مجامعة زوجته في فرجها وهي حائض. ثانيا اجمعوا على جواز مباشرة ما فوق الازار لمح الاجماع مباشرة ما هو الازار هذا محل اجماع انما الخلاف المسألة الثالثة وهي ما تحت الازار هذا محل الخلاف بعض العلماء يرى انه يحرم. وبعضهم يرى انه لا يحرم. وهو الراجح. الراجح انه لا يحرم من الخالق الا جماعها في فرجها الى وادي رأسها لكن قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم امر اتجار عائشة وقال ما فوق نزار من باب الاستحباب من باب الاستحباب والافضلية لا من باب الوجوب. فيكون اذا ما تحت الايجار يكره قراءة تنزيه. والا فهو جائز. هذا هو يتبادر انه يكره فراغ التنزيل جعل فيه الاحتياط فيه الاحتياط تجنب الحمى تجنب الحناء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ الراعي يرعى حول الحمى ووقع في الشبهات ووقع في الحرام الراعي يرعى حول الحمى. يوشك ان يقع فيه او يرتع فيه الا وان لكل ملك فينا الاوان حمى الله محارمه فلما كان يحرم جماع المرأة في فرجها جعل لذلك حمى قوله يتجلد ايضا من باب الاحتياط هذا والله اعلم. لا نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يأتي امرأته قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي ياتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصفه رواه خمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفا اولا هذا الحديث من حيث السند صحيح حديث من خير السلف صحيح. واما من قال انه او قال انه مضطرب فهذا محل نظر الحديث صحيح اه من هذا الحديث من كلام ابن عباس ولكن الصحيح انه مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موقوف وليس منقلبا ايضا كما قالت تقدم لنا ان جماع المرأة في الفرج حرام بالنص والاجماع قوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولقوله صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء الا النكاح فجماع المرأة ببردها حرام. لكن لو ان شخصا فعل هذا المحرم وجامع زوجته وهي حائض فماذا يجب عليه هذا الحديث يدل على انه تجب عليه الكفارة تجب عليه الكفار وهي دينار او نصفه والدينار المراد به النقد دينار المراد به النقد المصنوع من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النقد المصنوع من الذهب ومقداره مثقال مقدار الدينار مثقال من الذهب. هذا الدينار الاسلامي نقد مصنوع من الذهب ومقداره مثقال والجنيه السعودي الان يقولون انه دينارين الاربع ديناران الاربع يعني مثقالين الاربع مثقال فيقول الدينار الاسلامي اربعة اشباع اربعة اشباع الجنيه السعودي اربعة اصباع جنيه السعودي. فقوله صلى الله عليه وسلم يتصدق بدمار اي بمثقال من الذهب. سواء كان مصنوعا نقدا او غير مسموع مثقال من الذهب. المهم مثقال من الذهب او نصفه خير هذا من باب التخيير ولا ما ولا هو من باب الترتيب للعلماء قولان في هذا القول الاول انه من باب التخيير من باب التخيير يعني ان شاء تصدق بدينار وهذا افضل وان شاء تصدق بنصف دينار وهذا هو الحد الادنى. الحد الاعلى دينار. وهذا افضل والحد الادنى نصف دينار. فيكون مخيرا بين الامرين كما ان الكفارة في اليمين خير فيها الكفار في كفارة بمحظورات الاحرام فيها تخيير ايضا يخير في بعض الكفارات او الكفارات فيها كثير كفارته اطعام عشرة مساكين او كسوته او تحرير رقبة. لا شك ان تحرير الرقبة اللي هو اغلى من من كسوة عجلة مساكين او اطعام عشرة مساكين. ومع هذا خير بينهم فهذا من باب التخييم. وقيل لا هذا ليس من باب التخفيف. وانما الدينار لمن وطئ في اول الحيض ونصف الدينار فيمن وطأ في اخر الحيض. ولكن الاول اصح انه من باب التقييم. انه من باب التخيير. وهذا الحديث يدل على وبالكفارة يدل اولا اولا يدل على تحريم جماع الحائض كما تقدم ثانيا يدل على وجوب الكفارة اما جماع الحائض فهذا محل اجماع اما وجوب الكفارة فيه فهذا فيه خلاف بين العلماء الاكثر من العلماء انه لا كفارة لهم الاكثر من اهل العلم على ان لا كفارة فيه لكن يأثم وعليه التوبة الى الله عز وجل وعدم الرجوع للشي هذا ولا وليس عليه كفار. قالوا لان هذا الحديث لان هذا الحديث معلم بالوقف والارسال والاضطراب. يعني فيه مقال من عدة اجور بحيث انه خلقوه ومن حيث انه فيه ارسال ومن حيث انه مضطرب شلل فمع هذه العلل لا يصلح للاحتجاج والاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة فلا يوجد في الذمة شيء الا بدليل صحيح. لا يوجد في الذمة كفارة الا بدليل صحيح ولم يصح بهذا دليل. فنبقى على البراءة الاصلية هذا قول اكثر اهل العلم وذهب الى وجوب الكفارة الامام احمد لك الحمد المفردات احمد. ذهب الى وجوب الكفارة عملا بهذا الحديث. وذهبا معه جماعة من اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افكاره وقال انه واجب بالنص والقياس. اما النص فهذا الحديث هو حديث صحيح واما القياس كما اوجب الله الكفارة على من جامع في رمضان واوجب الكفارة على من جامع وهو محرم فالجماع احيانا تجب به الكفارة تجب به كفارة وهذا مثلها هذا مثلها تجب به كفارة فهو ايجاد الكفارة على المجامع هو الصحيح في النفس وبالقياس. كما يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا هو الراجح والحمد لله والمرأة مثله اذا كانت مختارة المرأة اذا جمعت في الحيض وهي مطاوعة ومختارة فهي مثله تجب عليها الكفار. اما ان كانت مقرأة ليس لها اختيار وانما اجبرها على ذلك فليس عليها شيء. ليس عليها شيء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد هل يجوز للمرأة ان تلبس لبس الرجال للبنطلون فيه نظر فكيف بالنساء قال لها البنت هون اولا انه لا يليق بالمسلم ان يلبسه. لانه يبين احجام الجسم يبين احجام الجسم وثانيا انه يظيق بالمسلم عند العبادة عند الجلوس في الصلاة عند السجود. انتم تجدون اللي يلبسون هذه الاشياء يتضايقون عنده يجلسون او او يسجدون او فالاولى بالرجال الاولى بالرجال ان لا يلبسوا الا يلبسوا البنسيون فكيف بالنساء؟ النساء لا يجوز لهن يلبس البنطلون اولا لان فيه تشبها بالرجال فيه تشبها بالرجال فتصبح المرأة اللي تلبس متشبها بالرجل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين بالرجال بالنساء ثانيا ان البنطلون يبين احجام المرأة وجسمها يفتي به فتنة يبين تقاطيع البدن والعجيزة ايوة فيه فتنة لمن رآها الا يجوز للمرأة ان تلبس البنطلون؟ المرأة مأمورة بالستر وهل تلبس اللباس الظافي واللباس الواسع لباس الضغط على جسمها واللباس الواسع الذي لا يبين تقاطيع بدنها واللباس الذي ليس فيه تشبه للرجال او بالكفار فليأجل هذه الامور لا يجوز للمرأة ان تلبس البنطلون ما هذه الظاهرة التي الان؟ الان كثر السؤال سؤال هل يجوز للمرأة تلبس البنطلون هذه ظاهرة عجيبة لهذا المجتمع بالذات مجتمعنا هذا بالذات ما كان يعرف هذه الامور ولا كانت تقرأ عليهم ابدا يستبعدون حتى على الرجال لبس البنطلون فكيف بالنساء ناد رجل يأتيه الوسواس في كل شيء في حياته في حروب دينه وفي اموره ثلاثة وهنا يحتاج اعوذ بالله من الشيطان وهو يقولها الشخص وذهب نعم الوسواس لا شك انه مرض اللي مرض ومزعج وقد كثر الان في اوساط الشباب والشابات ولكن علاجه مثل ما تفظل الشيخ اللي سأله علاجه انه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان لان الوسواس من الشيطان قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس بفتح الواو الشيطان واما الوسواس بالخشب فهي الوسوسة. نص الشيطان وسواة خناس بس واصل الناس بمعنى ان الانسان اذا غفل عن ذكر الله وسوس له واذا ذكر الله انخمس عنه وابتعد عنه فهو لعنه الله وسواة عند الغفلة عن ذكر الله حناس عند ذكر الله عز وجل فعلى من ابتلي بالوسواس ان يكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وعليه وتلاوة القرآن لان الشيطان يخرج من تلاوة للقرآن ثانيا عليه الا يثبت للوسواس وان يرفظه رفظا تاما ولا يفكر فيه ابدا. ولا يهتم به ابدا يرفظه وبهذا يعافيه الله سبحانه وتعالى وقد يكون عند الانسان مرض نفسي قد يكون عنده مرض نفسي عصبي فعليه ايضا ان يراجع الاطباء النفسانيين لعله يجد علاجا يستعين به على مدافعة هذا المرض. ولكن السبب الاول النافع والناجع هو ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من تلاوة القرآن ورفض الوسواس وعدم عدم الالتفات اليه وقد شكى بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوساوس النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى تركه وانه لا يظر الانسان الحمد لله الوسواس ما يظر الانسان ما دام ما تكلم ولا فعل شيء وبيضاء ما دام انه مجرد هاجس في النفس فانه لا يضر كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم رضي لامة الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل وما يضر الانسان والحمد لله يتركونه لا يضر ابدا نعم فضيلة الشيخ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم الاية ليست هذه الصورة هذه في وقت الحيض هذه في وقت الحياة والمقصود من جلوسها بالمؤتم كما ذكر من سابقا اختبار نفسها كبار نفسها نعم فضيلة الشيخ وبعض الصلوات فلقد شرحت فيها ابشر بشيء هذا مثل ما خلق مسواك لا يمكن الصلاة الا ما تحقق وثبت اما مجرد الوسواس والشك فهذا لا يبطل الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل الرجل يجد اه بطنه شيئا فيشكل عليها خرج منه شيء ام لا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا النبي صلى الله عليه وسلم امر للبناء على اليقين ورفض الشرك والوسواس وعدم الالتفات اليه وان الانسان يستمر في صلاته لانه متيقن متيقن للطهارة و الناقد مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة معروفة عند اهل العلم اليقين لا يزول بالشرك نعم فضيلة الشيخ ان يزوروا بغير متطهر ان ينفث في المسجد ان كان قصده غير متطهر بالوضوء ما في مانع. الذي عليه حدث اصاب في مانع ينفث في المسجد اما الذي عليه حدث اكبر كالحايل والنفساء ومن عليه جنابة هذا لا يجوز له اللب في المسجد قوله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا اذنه وامر الحيض باعتزال المصلى بصلاة العيد. فلا يجوز لمن عليه حدث اكبر ان يجلس في المسجد لكن يزول له المرور دخول المسجد لاخذ حاجة وهو ماشي لا مانع من ذلك نعم فضيلة الشيخ ما حكم مباشرة المرأة نعم؟ ما حكم مباشرة المرأة فوق خشبة الدهون يعني قصده واسرتها من الخلف واشرتها من الخلف او من الامام لا بأس به انما ممنوع الجماع في الدنيا هذا هو الاحرام. الجماع في الدبر. الايلاج في الدبر هذا حرام قال هو اللوطية الصغرى وحرام لا يجوز قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على ان الله لا يستحي من الحق الا فلا تاتوا النساء في ادبارهن هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب ويوجب العقوبة زنا وجواط يوجب الحد اما مع زوجته فهو حرام يوجب التوبة والتعجيل يعزر حتى تعزيرا بليغا حتى يتركه. فان استمر فانها تعجب زوجته منه اذا استمر على هذا الشيء ولم يتب فان زوجته تبعد عنه وتعزل منه لانه اصبح من المعتدين اما انه يباشرها من الخلق او من الامام او من الجنب لا مانع من كل هذا نسائكم حرج لكم فاتوا حرفكم اما شئتم يعني جامعها في القبل من اي طريق من الخلف او من الامام المهم ان الجماع يكون في القبر. اما الجهة فلا مانع من اي جهة نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم اما شيئا قالوا اذا كان في صمام واحد يعني في الكفر نعم ياك هل صحيح ان الرجل اذا جوع زوجته بخير؟ لا اعرف هذا لا اعرف الجماعة في الحيض حرام تجد الفقارة ان الولد يخرج كذا وكذا نعم نعم فضيلة الشيخ وليعتبروا كراهية ملاعب لسد الذرائع وما هو قول الحسين هذا؟ نعم ان يعتبروا لا ترك ملاعبة الحائض من ترك ما اباح الله من تشدد اليهود هذا من تشدد اليهود وهو ليس من ترك الذرائع لابن تيمية رحمه الله في قراءة القرآن وما الفتنة هذا قول ضعيف ايها التفريق بين اول حفظ قول ضعيف لا تفريط بين اول واخره اما رأي الشيخ قراءة الحافظ للقرآن وهو يرى انه يجوز لها ان تقرأ القرآن اذا خافت من نسيانه اذا خافت من نسيانه اذا كانت تحفظ القرآن او دعوة وتخشى اذا تركت القراءة انها تنساه تنسى حفظها الشيخ يجوز لها القراءة في هذه الحالة نعم فضيلة الشيخ كم يساوي الدينار بنيان السعودي الان الا يسأل عنه انا ما ني لانه يزيد وينقص سباع الشعر. نعم فضيلة الشيخ فايهما تقدم؟ تقدم العادة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بتقديم العادة في اول شيء. العادة اوضح شيء وابين شيء؟ لا فضيلة الشيخ هل يجوز لمن به سلف البول؟ او المستحب ان يجمع بين الصلاتين فاذا اراد الجمع ان يتوضأ وضوءا واحدا للصلاتين ام لكل صلاة نعم اذا احتاج من به سلس البول او المستحاضة الى الجمع جاز لهم ذلك لان الذي فيهم نوع مرض نوع مرض والله اباح للمريظ اذا احتاج ان يجمع بين الصلاتين ان احتاج الى ذلك ما في مانع وقد سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدها الى ان تؤخر الاولى الى اخر وقتها والثانية في اول وقتها وتجمع بينهما جمعا سوريا لعملت او عمل بهذا طيب عند الحاجة عند الحاجة الى ذلك. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاة انه توضأ للصلاتين توضأ للاولى ثم يتوضأ ويصلي الثانية يجوز انه يجمع جمع حقيقي اذا كان الارفق به يجمع جمع صوري او جمع حقيقي ما في مانع قال له مريض؟ نعم فضيلة الشيخ ما معنى عبارة من مفردات الامام احمد رحمه الله معناه انه انفرد به بهذا القول عن بقية الاربعة يعني قال به دون ابي حنيفة ومالك والشافعي هذا معنى مفردات احمر من فرج به عن الائمة الثلاثة وابي حنيفة ومالك والشافعي. نعم والمفردات لها كتاب مستقل الان كتاب منظومة مستقلة ومشروحة اسمه لغم المفردات نعم فضيلة الشيخ اذا كان وجود الكفار في الحديث فاذا اذا كان وجود في حديث ابن عباس اليس يكون هو حكم الرفع لا ما هو هذا للحكم الراقي لانه ما اسنده الى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسنده الى وقت الرسول انما كلامه يعني موقوف معناه من كلامه لكن الصحيح انه هو موقوف. الصحيح انه مرفوع وساقه المصنف هنا لبلوغ المرام على انه مرفوع نعم فضيلة الشيخ من عمل له قسطرة يجمع فيها البول بدلا من المثانة فهل يجوز له ان يصلي وهو حامل من هذه القصة؟ وفيها شيء من القول فهل يجد له؟ وهل يجب عليه ان يتوضأ في كل صلاة يجوز له انه يصلي وهو حامل هذه القسطرة لانه احتاج اليها محتاج اليها وهي محفوظة ما ما تنتشر عليه. واما ان يتوضأ لكل صلاة هذا اذا خرج اذا كان الخارج مستمر اذا كان خروج البول مستمر ولا ينضبط وهو يتوضأ كل صلاة اما اذا كان خروج البول مؤقت ويعرف وقته توضأ الى بال. نعم. اذا خرج الوضوء نعم. فضيلة الشيخ ما معنى قوله اللفظ المحرم وما هو الجيلات؟ نعم ومعنى قوله اللهم في حديث ابن عباس العلاج في الفرد بخلاف الوقت دون الفرج الوطن دون الفرد لا لا بأس فيه لو وطئ بين فخذيها او بملاعبتها او بجسمها هذه مانع نعم فضيلة الشيخ ان التقصير الطبي الى انصاف الساقين ليس بسنة بل هو سنة في الجزارة فقط هذا هو الظاهر نعم لان الاحاديث جاءت في الايجار جاءت في الميزان ولا جاءت في الثوب الثوب يكون الى نصف الى الى الكعبين وهو بيكون الى الكعبين. اما الازار فيكون الى نصف الساق لان الاحاديث جاءت به هجرة المؤمن الى نصف الشاب وايضا الايجار لو نزل عن نصف الساق فانه يشق على الماشي يسرق على الماشي ويعرف المشي خلاف الثوب. الثوب اذا وصل الى الى الكعب لا يشق عليه ولا يعرقل المسجد نعم فضيلة الشيخ اذا حدث الانسان نفسه بانه اذا صار له كذا وكذا يدفع مبلغا من المال قدره كذا كالندم نعم اذا حدث الانسان نفسه بانه اذا صار له كذا وكذا يدفع مبلغا من المال قدره كذا فالندم فهل يجب عليه الوفاء به؟ لا ما دام الحديث مسؤولية في القلب دون تلفظ وما يصير ندم لا يكون نذرا الا ما تلفظ به. نعم. فضيلة الشيخ يقول الامام النووي رحمه الله في مقدمته على شرح صحيح مسلم عند ذكره سند شيوخه في تلقي صحيح مسلم يصف بعض شيوخه بان المتصوف. فهل يقصد التصوف المعروف الان الكيد الاخر؟ نعم. يقصد التصوف المعروف لكن تصوف المتقدمين التصوف المتقدمين اخف من تصوف المتأخرين لان تصوف المتقدمين مجرد اجتهاد في العبادة تقشف ولا عندهم بدع وخرافات اما التصوف المتأخرين دخل في بدع وخرافات بل دخل فيه السفريات وشركيات ودعا لغير الله وعبادة لغير الله تصوف الذي يقصده مسلم ومن التسوف الخفيف تتصوف الفضيل بن العيار رحمه الله والجنيد اه تصور قدير معناه الاجتهاد في العبادة والتقشف ترك بعظ المباحات لاجل التفرغ للعبادة هذا وان كان اللي ما هو احسن ولكنه لا يصل الى حد التصوف الممنوع الان التصوف الخبيث الذي وصل الان الى الشرك من الكفر والالحاد