والقول الثالث انه ان شرط انشرط رجوعها اليه فانها ترجع اليه. فقال هذه لك مدة عمرك فاذا مت فانها ترجع الي فانها ترجع اليه عملا بالشرط وهذا قول جمهور اهل العلم وان لم يشترط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه والله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت وفي لفظ من اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع للذي اعطاها. لانه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر انما العمر التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم. ولا تفسدوها ان من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد تقدم لنا الهبة انه اذا وهبها وقبظها الموهوب له فانه لا يجوز للواهب ان يرجع فيها ترى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بان من يرجع في هبته فهو مثل الكلب يطيء ثم يعود في قيءه وهذا الحديث للعمرة والرقبة العمرة معناها ان يهب له شيئا مدة عمره لا يهب له شيء مطلقا وانما يهب له شيئا مدة عمره بان يقول هذه لك مدة عمرك او مدة حياتك تسمى عمرا لانها معلقة بالعمر فهل هي مثل الهبة المطلقة؟ لا يجوز له الرجوع فيها وهي للموهوب له في حياته وبعد موته تكون لورثته على ما هو الحكم في الهبة او انه يؤخذ بظاهر اللفظ فاذا انتهى عمر الموهوب له ترجع لصاحبها او انه انشرط رجعت اليه وان لم يشترط لم ترجع ثلاثة اقوال لاهل العلم القول الاول ان العمر وتسمى الركبة ايضا لان الواهب يرقب حياة الموهوب له يرقبها متى يموت القول الاول ان العمرة والركبة لا ترجع الى صاحبها مطلقا على ما هو الحكم في الهبة انه بعد قبضها لا ترجع الى صاحبها والقول الثاني انها ترجع الى صاحبها عملا بالشرط لانه قال عمرك هذه هبة لك مدة عمرك او حياتك فكأنها عارية وليست هبة كانها عارية ممددة وليست هبة فترجع الى صاحبها فانها للموهوب له ولعقبه هذا القول الثالث وهو التفصيل ولعل هذا هو الارجح وهو الذي يدل عليه قول جابر راوي الحديث هو الذي يدل عليه قول جابر رأوا الحديث انه العمرة التي لا ترجع هي التي لم يشترط صاحبها رجوعها واما التي اشترط صاحبها رجوعها فانها ترجع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فهذا لعله هو القول الراجح في المسألة هذه هي مسألة العمرة والركبة نعم عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من اعمر عمرا له ولعقبه. فانها للذي يعطيها اترجع للذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال لما لم تقرأ هذا مع الاحاديث السابقة؟ لانه الكلام عليها جميعا هو الذي قلناه