لانه له ان يسقط وله ان يستوفي اما اذا كان صاحب الدين سفيه او صغير فلا يصح منه فلا يصح منه الصلح لان هذا فيه نقص من حقه بدون بدون رضاه. نعم وفي حق المدعي بيع لانه يعتقد ان انه له حق عليه واخذ عوظه هذا بيع يصير. نعم. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. من علم كذب نفسه من المدعي او نوعين فيضعا او يهب له البعض ويأخذ الباقي. نعم. فيصح ممن يصح فيصح ممن يصح تبرعه. يصح هذا صلح عن المال ممن يصح تبرع واذا كان صاحب الدين يصح تبرعه صح بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الداس السادس والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعار ومؤجر ومودع كرهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم لنا ان الرهن امانة بيد المبتهل ولو تلف من غير تفريط منه فانه لا ضمان عليه لانه امين ائتمنه الراهن فكذلك هذه الاشياء العارية وهي سبق بيانها دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده الدابة والقدر والحبل والفأس يستعيرها ثم يرد لو تلفت عند المستعير لم يضمنها على المذهب كما هنا وفيها خلاف بعض العلماء يرى انها مضمونة. وبعض العلماء يرى انها غير مضمونة. وبعضهم يرى انها مضمونة بشرط. اذا شرط ضمانها اذا شرط المعير ظمانها فان المستعير يظمنه واذا لم يشترط فانه لا ظمأ هذه العارية والثانية مؤجر العين المؤجرة عند المستأجر كما لو استأجر سيارة او دابة واخذها ليعمل عليها ثم تلفت بيده من غير تعدي لم يظمن لانه امين لان المؤجر ائتمنه عليها سلمه اياها فاذا لم يحصل منه تفريط تلفت لا يضمن نعم ومودع ومودع هذا من باب اولى الوديعة وهي المال الذي يدفع لشخص ليحفظه ثم يرده للمودع متى طلبه ثم تلف هذا الماء تلفت الوديعة من غير تفريط لم يضمنها لانه محسن ولم يحصل منه تفريط فلا يظمن نعم ومعار ومؤجر ومودع كرهن كرهن في عدم الظمان اذا لم يحصل منه تعدل نعم ولو خرب فعمره رجع بالته فقط سبق ان الدابة وما له روح ينفق عليها الراهن فاذا اذن للمرتهن ان ينفق عليها او تعذر مراجعته. فان فان المرتهن ينفق عليها لانها لفظ تموت ويرجع على الراهن بذلك لانها محترمة ولها نفس فلا تترك بدون علف وبدون آآ ماء وبدون تتلف فيأذن بذلك اما الدار اذا خربت هو يرهن دار او فيلا او اه دكان يرهنه فخرب هذا المحل المرهون فليس للمرتهن ان يعمره ليس له ان يعمره ان يتركه. فان عمره بغير اذن صاحبه فانه يرجع بما وضعه فيه من ما له. يرجع بما وضعه فيه من ما له ثمن الطين وثمن اللبن وثمن الاسمنت مثلا والحديد والابواب يرجع بثمن ماله فقط ولم يرجع ببقية التكاليف نعم ولو خرب فامره رجع بالته فقط. الته يعني المواد. المواد التي وضعها فيه مثل الخشب مثل الى اخره نعم وفصل ويصح ضمان جائز التصرف ما هو باب الضمان هذا وثيقة ايضا خلصنا من الرهن ووثيقة كذلك من انواع الوثيقة الظمان وهو التزام جائز التصرف بتحمل ما على غيره بتحمل ما على غيره مأخوذ من الظن وهو لان ذمة الظامن تضم الى ذمة المظمون وقيل من الظمن بالنون لانه ذمة الظامن دخلت في ظمن ذمة المظمون فهو من التظمن لا من الظم وهذا هو الصحيح صحيح انها من التظمن لانهما ذمتان دخلت احداهما في الاخرى وهذا هو تظمن. هذا من ناحية اللغة اما من ناحية الاصطلاح فالضمان هو التزام هو التزام جائز التصرف ما وجب على غيره من دين او حقوق انه يدفعها الى اذا طالب صاحب الحق يدفعها له او ما يجب فقال من من داين فلانا او باع عليه فانا ظامن عنه تحمل ما قد يجب. هذا جايب لانه من الاحسان وهو عقد ارفاق قال تعالى ولمن جاء به يعني استطاع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يقولون اللي يجيب صاوة عالملك له جائزة ام البعير من الطعام؟ قال وانا به زعيم اي متكفل ادفعه لمن جاء به. فهذا تحمل انا به زعيم يعني متحمل فدل على جواز تحمل الحقوق عن اهلها في ذلك مساعدة بين الناس تعاون بين الناس فالضمان من التعاون بين الناس اذ قد يكون الناس ما يثقون من الشر ولا يداينونه ولا يبيعون عليه فيأتي واحد من المحسنين ويقول انا متحمل بيعوا عليه داينوه اقضوا حاجته وانا متحمل لكم اذا طلبتم ذلك فهذا من الاحسان والتعاون نعم ولكن يشترط ان يكون الظامن جائز التصرف لان هذا تحمل مال فلابد ان يكون الظامن جائز التصرف بان يكون بالغا رشيدا بالغا فلا يصح من الصغير لانه لا يجوز تصرفه رشيد لا يصح من السفيه ولو بلغ لان السفيه غير جائز التصرف محجور عليه نعم ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره. ما وجب من الحقوق في ذمته او ما يجب في المستقبل على غيره من اجل ان الناس يثقون ويداينونه ويتعاملون معه لاجل ان هذا الظامن تحمل فيما لو حصل عدم عدم تسديد او عدم وفاء فهو يتحمل. نعم لا الامانات بل التعدي فيها لا يصح ضمان الامانات التي سبقت ما يقولوا ادعوا عند فلان وانا اضمن او اعيروه وانا اضمن او اجروه وانا اضمن هذا ما يدخله الظمان هذه الامور لا يدخلها الظمأ لانها غير مضمونة على صاحبها فكيف يتحمل شيء وصاحبها الذي هي عنده لا يضمنها كما سبق لانه امين لكن يمكن يقول انا اضمن التعدي. عليها اضمن التعدي لا اضمن السلف ولكن اضمن انه يتعدى عليها. فهذا ممكن يدخله الظمان. نعم للامانات وللتعدي فيها فليصح ضمان التعدي فيها. اما الامانات يضمن تلفها عند الامين هذا لا لا يصح لان الامين غير غير مهو مظمن في الاصل نعم ولا جزية ولا جزية الجزية هي المال الذي يجب على الذمي سنويا ان يدفعه للمسلمين في مقابل تركه على دينه وحمايته من الاعتداء عليه قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى. حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون. والجزية هي مقدار من المال يفرضه ولي الامر على الذميل من الكتابيين فلا يصح يجي واحد يقول انا اضمن لكم الجزية اللي على فلان لانه ما هو بالمقصود دفع الجزية فقط المقصود ايضا الاهانة اهانة الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون فلا يمكن انا نهين الظامن لانه مسلم الظامن او غير او غير مسلم لانه لا يحصل الغرض المطلوب من الصغر فلا يصح ضمان الجزية من اجل هذا. نعم وشرط رظاء ظامن فقط يشترط رظا الظامن لانه متحمل فلو لم يرظى الظامن واجبر على الظمان لم يصح. لانه متحمل يعني ولرب حق مطالبة من المظمون المظمون فلا يشترط رظاه لان هذا خير له ما يحتاج انه يرظى هذا خير له. نعم ولربي حق مطالبة من شاء منهما. اذا كان هناك مدين اذا كان هناك مدين وضامن فصاحب الحق له ان يطالب من عليه الدين وله ان يطالب الظامن يخير للمطالبة من ايهما شاء لان الدين وجب في ذمتهما. هذا وجب في ذمته بالاصالة. وهذا وجب في ذمته بالالتزام والظمان نعم وتصح الكفالة ببدن من عليه حق انتهى باب الضمان. وانتقل الى الكفالة ايه الفرق بين الكفالة والضمان لان الضمان يكون بالاموال كما سبق واما الكفالة فانها تكون بالابدان اذا كان انسان مطلوب انسان مطلوب وسيسجن جاء واحد وقال اطلقوا من السجن وانا كفيل واحضره لكم متى ما طلبتموه انا احضره لكم فهو كفيل حضور فقط يحظر المطلوب اطلقوه من السجن. وانا احضره لكم متى ما طلبتموه هذا كفالة هذي تسمى بالكفالة تصح بالابدان ولا تصح بالاموال نعم وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي تصح الكفالة نعم ببدنه ببدنه بالبدن كما سبق بان يحضره عند الطلب ليخاصم وليستوفى الحق منه وتصح الكفالة في الاموال لا تكون الا في الابدان ولا تكون ايضا الا في الاموال فلا يصح ان يكفل من عليه حد من حدود الله فيقول اطلقوه وانا احضره اذا اردتم تنفيذ الحد لانه قد يهرب او يموت ولا يمكن استيفاء الحد من الكفيل. لان الحدود انما تقام على من وجبت عليه. ولا تقام على غيره. بخلاف المال فانه يمكن يحمل الظامن ويرجع على المظمون اما الحدود فانها لا لا تكفل فمن عليه حد فانه يمسك حتى يقام عليه الحد نعم وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي حق مالي يخرج الحق غير المالي كالحدود تعذيرات نعم وبكل عين يصح ضمانها نحو يصح الظمان في المال في المال وفي العين ان يكفله اذا كان عنده آآ عين مستأجرة او معارة يكفله بذلك انه يحظره اذا طلبت منه نعم وشرط رظاع كفيل فقط. يشترط رظا الكفيل لانه متحمل لا رظا المكفول. نعم وشرط رظاء كفيل فقط فان مات يعني لا رظا المكفول. ما يشترط رظا المكفول لان هذا خير له. فلا يحتاج الى انه يرظى نعم فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ اذا طلب المكفول يجب على الكفيل ان يحظره لانه تكفل بذلك لاجل استيفاء الحق الذي عليه لكن لو لو مات المكفول مات المكفول يبرأ الكثير لانه متكفر باحضاره ومات ما يمكن احضاره ما يمكن احضاره فاذا مات المكفول برئ الكفيل. بتعذر احضاره. نعم فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى او كان هما مات لكن هو مكفول بعين عنده للغير مكفول بانه سيؤدي هذه العين الى صاحبها. تلفت العين بفعل الله يعني تلفت بافة سماوية تركت او اه اصابها مثلا غرق وذهب بها السيل او شيء ما للناس به طاقة هذا الشيء يبرأ الكثير اما اذا كان هذا بتعدي من احد تعدي من احد فان الكفيل لا يبرأ حتى يحظر من تعدى عليها نعم فان ماتا او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. نعم. وتجوز الحوالة طيب انتهى باب الكفالة المؤلف رحمه الله يدر ان الابواب ولا يعقد لها ترجمة من باب الاختصار فيطلع من باب الى باب بدون يخبرنا يقول هذا باب كذا ولا باب كذا كذا لاننا نريد الاختصار اما غيره من الفقهاء فهم يقولون باب الكفالة باب الظمان باب الكفالة باب الحوالة نعم وتجوز الحوالة الحوالة الحوالة هي احالة احالة احالة المستحق بحقه على على اخر يحول تحويل الحوالة الى تحويل الدين من ذمة الى ذمة هذه هي الحوائج تحويل الدين من ذمة الى ذمة مثلا فلان يبي منك الف ريال ان يبي منك الف ريال ولك على واحد اخر الف واكثر الف ريال او اكثر تقول له رح لفلان عنده عنده لدين عنده لمال يعطيك يعطيك حقك هذه عقد ارفاق وتعاون لانه لا يتعين على المدين انه يسدد من عنده بل يسدد ولو من حقه الذي عند الاخرين المهم انه يسدد سواء من ما له هو الذي عندها ومن ماله الذي له في ذمة الاخرين لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته ومن احيل على مليء فليتبع من اتبع على مليء فليتبع هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما ما يقول لا انا ماني برايح ما ابي الحق الا منك لاهية يلزمه انه يروح وياخذ حقه لان ما عليه ظرر يروح للثاني وياخذ حبة فرع وهذا اصل فيروح للفرع وياخذ حقه ما عليه ظرر في هذا المهم انه ياخذ حقه قال اهله بر الرسول قال يتبع يلزمه ذلك لانه لا ظرر عليه فالحوالة عقد ورفاق ايضا وهي احالة المال من ذمة الى ذمة. نعم وتجوز الحوالة على دين مستقر. لكن يشترط في الدين المحال عليه شروط. اولا ان يكون مستقرا يعني ثابتا ما يكون عرظة لان فيه اشياء عرظة للفصل مثل صداق المرأة قبل الدخول هذا عرضة للفصل انه يطلقها وياخذ الصداقة ونصف الصداقة او دين الكتابة على المكاتب عرة لان المؤمن عرة بان المكاتب يفسخ المكاتب ما تلزمه الكتابة عرضة للفصل فاذا كان الدين المحال عليه عرظة للفصل فانه لا يحال عليه انما يحال على الدين المستقر نعم تجوز الحوالة على دين مستقر ومستقر يعني ثابت ما يقبل الفسق نعم. ان اتفق الدينان جنسا ويشترط ان يتفق الدينان المحال والمحال عليه في الجنس يراهم على دراهم يعني فظة على فظة ذهب على ذهب اما ان اختلف الجنس فلا تجوز الحوالى لانه يصير صرف حينئذ والصرف يخرج عن الحوالة صرف بيع نقد بنقد ما صار حوالة. ويشترط ايضا التقابض في المجلس يتحول من كون حواله الى كون الصرف اذا تغير الجنس ذهب على فضة او فضة على على ذهب تغير فلا يصح الحوال هذا من جهة الجنس نعم ان اتفقت الدينان جنسا ووقتا ووقتا بان يحيل دينا حالا على دين حال فلا يجوز ان يحيل بدين على دين مؤجل ما بعد حل نعم ووصفا ووصفا بالجودة والرداءة وصفا بالجودة كل الدينين المحال والمحال به كلاهما من النوع الجيد او من النوع المتوسط او من النوع الردي اما اني احيل بجيد على ردي او ردي على جيد ما يصلح هذا. نعم ووصفا وقدرا وقدرا فيكون اه قدر الدين المحال به موافق لقدر الدين المحال عليه. فان كان اقل لم يجب. كان يحيل بمئة على الف هذا او بمئة على مئة وعشرة هذا مختلف قدرا فلا يجوز لابد من اتفاق الدينين في القادرين نعم وتصح بخمسة على خمسة من عشرة تصح بخمسة اريل على خمسة من عشرة. هو يبي منك خمسة واللي عشرة على فلان تقول رح يعطيك خمسة قدر دينك والباقي يبقى في ذمته ما يخالف لا بأس نعم وتصح بخمسة على خمسة من عشر وعكسه وعكسه يحيل بخمسة من عشرة او يبي منك عشرة تقول له خذ هذي خمسة من عندي وخمسة رح خذها من من مديني لا مما ديني لا بأس نعم ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل الذي عليه الدين رضا المحيل لانه لا يلزمه انه يحيل على فلان هو اللي يلزمه تسديد الدين. فاذا سدده من عنده حصل المطلوب ولا يقول آآ الداين لا بشرط انك تحولن على فلان هذا ما يجوز المهم انه يوفيك سواء من عندها او من عند غريمه. نعم ويعتبر رضا محيل واما المحال فلا يشترط رضاه. قوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبع لكن اذا كان المحال عليه غير مليء يعني ما هو بمستطيع ان السداد او انه عنده استطاعة لكن مماطل المليء هو القادر بماله وببدنه لهم مماطل ولهم فقير. غني اباذل هذا الملك فاذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط رضا المحال لانه لا ضرر عليه. اما اذا كان غير مليء او مماطلا فلا يحال الا برضاه لان عليه ضررا. نعم ويعتبر رضاء وحيد ومحتال على غير مليء يعتبر رضا مليء مطلقا ورضا محتال بشرط ان يكون المحال عليه غير مليء. ان كان مليئا فلا حاجة الى رضاه. نعم فصل والصلح في الاموال هذا الباب من باب الصلح واحكام الجوار باب الصلح واحكام الجوار الصلح مصدر من صلح يصلح صلحا وهو ضد الفساد ضد الفساد والاصلاح ضد الافساد قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح هذا من ناحية اللغة اما من ناحية الشرع فالصلح هو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. هذا هو الصلح عند الفقهاء وهو انواع اولا الصلح رغب الله فيه الصلح بجميع انواعه الا صلحا حل حراما فلا يجوز اما الصلح الذي لا يحل حراما فالله جل وعلا رغب فيه قال تعالى يا ايها الذين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم اه انما يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم اي من بينهما من بينهما نزاع اصلحوا بينهم وقال تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وقال تعالى والصلح خير وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما والصلح خير وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا فقرن الصلح مع التقوى وقال سبحانه وتعالى والله يعلم المفسد من المصلح يعني فيجازي كلا منهما. فدل على انه يجازي المصلح بالاحسان فالصلح خير في الجملة الا صلحا احل حراما. قال صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا حل حراما او حرم حلالا فانه لا يجوز والصلح انواع خمسة انواع اولا الصلح بين المسلمين والكفار الصلح بين المسلمين والكفار على وضع الحرب بينهما كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية اذا كان فيه اذا كان في الصلح مصلحة للمسلمين فانه يجوز الصلح بين المسلمين والكفار قال تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها. والسلم هو الصلح قال تعالى ولا تهنوا وتدعوا الى السلم يعني الى الصلح وانتم الاعلون. فاذا كان المسلمين اقوى من الكفار فلا يجوز يصالحوه بل يجب ان يجاهلوهم. اما اذا كان بالعكس المسلمون اضعف فانهم يصالحون الكفار هذا الصلح بين المسلمين والكفار ومتى يجوز ومتى لا يجوز الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المسلمين. قال سبحانه وتعالى وان طائفتان من منين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم هذا الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة التي هي على العدل الثالث الصلح بين الزوجين. اذا حصل بينهما اختلاف. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير آآ اذا حصل بين الزوجين اختلاف فينبغي الاصلاح بينهما مهما امكن مهما امكن الاصلاح فانه يصلح بينهما لان الله جل وعلا يحب ان تبقى الزوجية تحب ان تبقى الزوجية لما في ذلك من المصالح فما دام للصلح مكان فانه يصلح بينهما الرابع الصلح بين المسلمين في امور المشاغبات والمشادات وسوء التفاهم ما هو بمال ولا بقتال ولا بشيء لكن بينهم شحناء تباغض واعراض بعضهم عن بعض فيجب الاصلاح بينهم. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. فيجب الاصلاح بين المسلمين هل المتنافرين في امور غير دينية وغير مالية انما هو شيء في الانفس فلا يتركون متنافرين فهذا امر وهذا النوع من الاصلاح هذا فيه مصالح كثيرة وهو اكثر انواع الاصلاح. لان الناس يحصل بينهم يحصل بينهم دائما. يحصل بينهم عداوات حزازات فالمصلحون يسعون بالاصلاح بخلاف النمامين والوشائين فانهم يسعون بالافساد والتفريق بين المسلمين فيجب الاصلاح في هذه الحالة اذا حصل سوء تفاهم حصل ظغائن حقد في الانفس فلا يجوز ان نتركهما بل ندخل بينهما في الصلح ونسوي ما بينهما من النزاع لتعود المودة في المجتمع والاخوة بين المسلمين لان المؤمنين اخوة كما قال تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون فهذا النوع من الصلح مهم جدا ويجب على طلبة العلم بالخصوص ان يسعوا به بين آآ المختلفين ان يسعوا به وان ان يأموا الصدع ويسووا النزاع حتى لا يحصل بين المسلمين تفكك وبين الاسر حتى لو قد يكون هذا بين الاخوة وبين الوالد وولده وبين القريب وقريبه وبين المؤمنين عموما فالواجب على من اعطاه الله علما حكمة وعقل ان يكون مصلحا بين الناس دائما وابدا وله في ذلك الاجر له في ذلك الاجر لا خير في كثير من نجواهم. الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما والرسول صلى الله عليه وسلم عد من الصدقات التي تجب على الانسان يوميا ان يصلح بين اثنين هذا صدقة صدقة من الصدقات فيجب ان يتنبه لهذا الامر لان كما تعلمون الان الشباب وربما طلبة العلم الان يحصل بينهم منافرات ومشاجرات ويحصل بينهم تراشق بالكلام هذا امر لا يجوز بين المسلمين. عموما وبين طلبة العلم خصوصا الواجب الاصلاح بين هؤلاء وتسوية النزاع بين هؤلاء المختلفين على لا شيء. وانما هو انتصار للنفس فقط انتصار للنفس فقط فلا يجوز ان يتركوا او يزاد الشر ويحرش بينهما هذي نميمة والعياذ بالله اما النوع الخامس فهو موضع البحث الان الصلح في الاموال الصلح في الاموال وهذا هو موضع البحث الان وهو الذي عقد المصنف الفصل من اجله فقال باب الصلح يعني الصلح في الاموال نعم. والصلح في الاموال قسمان. الصلح في الاموال قسمان. صلح عن اقرار وصلح عن انكار الصلح عن الاقرار ان يكون معترفا بالحق الذي عليه لكنه ممانع في التسديد فيأتي انسان ويصلح بينهما بان يظع صاحب الحق شيئا من حقه ويأخذ الباقي هذا من باب الصلح بينهم يضع شيء من حقه ويأخذ الباقي هذا صلح عن اقرار. صلح عن اقرار ويكون ما وظعه من باب الاحسان والتبرع لاجل التوصل الى الصلح تسوية النزاع. النوع الثاني صلح عن انكار واحد يدعي على واحد يدعي عليه حق او دين والمدعى عليه ما ما يذكر شيء ما يذكر شيء ان كان يعترف ويجحد لا هذا ما يجوز. لكن اذا كان ما يذكر ان عليه شيء افلان ولكن قال انا منب مخليك تشتكين وتروح بيوت تشهرن بين الناس انا بعطيك عن دعواك ابعطيك عن دعواك وتتركني هذا صلح اي عن انكار المقصود به دفع الخصومة ودفع آآ الاضرار التي تحصل هذا جائز ايضا. هذا في حق بحق المدعى عليه جائز الا ان كان يذكر ان له حق ويماطل فلا يجوز وكذلك جائز في حق المدعي الا اذا كان كذابا فلا يجوز ايضا انما يجوز اذا كان المدعي غير كذاب ما يدعي بشيء وهذاك ما يدري هذاك ما يدري ان له عليه شيء ولا يدخل ولا فيه وثيقة ولا فيه شيء اراد انه يدفع الدعوة ويدفع الخصومة ويكف الاجر عن نفسه يفتدي بدفع شيء من المال حتى ينصرف المدعي عنه هذا صلح عن انكار نعم والصلح في الاموال قسمان احدهما على الاقرار وهو نوعان. نعم. الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي نعم الصلح على الماء عن عن عن الاقرار على نوعين احدهما ان يصالح عن المال بجنسه. دراهم عن دراهم لكن يظع صاحب الحق شيئا حتى يسدد له من عليه الحق او بغير النوع الثاني بغير جنسه. كأن يدعي عليه طعاما ثم يصالحه ان يدفع له نقودا. هذا يجري في حكم البيع هذا يجري فيه حكم البيع. او يعترف ان عنده له طعام عنده قماش وعنده حديد له. لكن يصالحه على ان فعله بدله قيمة قيمته او بعض قيمته هذا صلح عن المال بغير جنسه هذا يجري فيه حكم البيع. نعم. وهو لو عانى الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين ويصح ممن يصح تضرعه بغير لفظ صلح بلا شرط ولا يقول هذا الصلح لان هذا هضم للحق يقول ما اعطيك. ما اعطيك الا بشرط انك تسقط. هذا ما يجوز هذا ما يجوز انه يمنع حقه الا انه يسقط عنه لكن اذا سمحت نفس الداين بدون الزام وبدون فلا بأس. اما اذا اضطر صاحب المال انه يظع بعظه اظطر الى هذا فلا يجوز من عليه الدين ان يفعل هذا لان هذا اكل للمال بالباطل ولان هذا افتداء للحق ببعضه وهذا ظلم ولا يجوز نعم. ويصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. غير له ما يقولون تصالحنا على كذا وكذا ولكن يقول تنازل صاحب الدين عن كذا وكذا من باب التنازل ما هو من باب الصلح نعم بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني بلا شرط ان يقول ما اسدد لك الا انك تظع عم ما يجوز هذا. هذا هظم للحق وظلم لصاحب المال لا يجوز هذا. نعم. الثاني على غير جنسه. الثاني ان يصالحه عن المال بغير جنس. المال الذي عليه غير جنسي. نعم. فان كان باثمان عن اثمان فصرف اذا كان الصلح اذا كان الصلح بغير جنس المال فان كان نقودا عن نقود فلا يصح الا اذا تجانست او او لم تتجانس لكن بشرط الصرف ان كان ان كان ذهب بذهب فلابد من التساوي في المقدار ولابد من التقابض في المجلس وان كان من غير جنسه كذهب بفظة فلا بد من التقابظ في المجلس ويجوز التفاظل هذا حكمه حكم الصرف نعم لانه نقد بدل النقد من جنسه من غير جنسه؟ نعم. فان كان باثمان عن اثمان فصرف. والمراد بالاثمان النقود. المراد بها النقود سميت اثمانا لانها تعد قيما للاشياء. يباع بها ويشترى بها فهي اثمان للاشياء يقال عثمان ويقال نقود نعم فان كان باثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن صرف يعني حكمه حكم الصرف فيما سبق وقد سبق لنا حكم الصرف. نعم فان كان باثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. اما اذا كان من غير النقود وهو من غير الجنس فهذا حكمه حكم البيع كما لو صالح عن النقود بطعام هذا بيع او بقماش او بسيارة او بحديث عن النقود فهذا من غير جنسه هذا البيع حكم حكم البيع باع الطعام الذي له في ذمة المدين باعه بنقود اخذ نقودا بدله. هذا بيع ياخذ حكم البيع وتدخله شروط البيع السبعة السابقة. نعم القسم الثاني على الانكار لعلنا نقف على هذا. نعم ولا القسم الثاني على الانكار خلونا نخلصه. نعم. بان يدعي عليه فينكر او يسكت. ثم يصالحه فيصح عن الدعوة فقط هو ما يذكر ان عليه شيء لكن يقول بدل الدعوة والخصومات تشهير بي اعطيك مال وخلاص هذا عني اكثار هذا صلح عن انكار والقصد منه دفع الدعوة. نعم وبان يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح. نعم. ويكون ابراء في حقه. وبيعا في حق مدع. نعم في حق المدعى عليه ابرة لذمته عبران ذمته من الدعوة ما هو من لان ما عليه مال لكن ابرة عن الدعوة دعا عليه فالصلح باطل في حقه وحرام عليه. في قوله صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين الا صلح ما حل حراما او حرم حلالا. نعم اصل نعم واذا حصل في ارضه خلاص هذه احكام الجوار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعطى رجلا امانة مم رجل اعطى رجلا امانة ليحملها له في الحج حتى يرجع من عمل بعض المناسك فسرقت من ذاك الرجل فهل يضمنها ويرجعها له؟ اذا كان مفرطا في حفظها ومعرضة للسرقة فانه يظلم اما اذا كان حافظا ومحرزها وظابطها لكن انتهك الحرز واخذت فليس عليه ظمان لانه ما حصل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترط على الكفيل انه اذا عجز عن احضار مكفوله انها تنقلب الى ظمان فما صحة ما يصلح هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر في هذه الايام الحرج الشديد من الاقارب والاصدقاء الصالحين بطلب ان اكفله في شراء اقساط سيارة له يقول يكثر في هذه الايام الحرج الشديد من الاقارب والاصدقاء الصالحين بطلب ان اكفله في شراء اقساط سيارة له يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الفقهاء رحمهم الله العين الغائبة كالعين الحاضرة مدري والله باجمل عبارة قبله شي ولا بعده شي لازم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا احتاج صرف احيانا احتاج ايه فهل لي ان اطلب من المشتري اعطائي ظمانا مخافة الا يسدد قيمة السيارة وبذلك تطالبني الشركة بالسداد لاني له ما ادري وش السؤال اعد السؤال يقول يكثر في هذه الايام الحرج الشديد من الاقارب والاصدقاء الصالحين بطلب ان اكفله في شراء في اقساط سيارة له شراء اقساط شلون شراء اقساط او شراء سيارة يضمن ثمنها هو كذا كتب في شراء اقساط سيارة. كيف شراء اقساط؟ شراء سيارة. طيب. باقساط مقصطة سيارة يشتريها بثمن مقسط وش فيه؟ نعم. فهل لي ان اطلب من المشتري؟ اعطائي ظمانا مخافة الا يسدد قيمة السيارة. وبذلك تطالبني الشركة سداد لاني كفيل له اجل وش فايدة الكفالة اذا شربت عليه انه يعطيك ما صار لضمان فائدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مكاتب ايجار السيارات المؤجرة للسيارات تشترط ضمان اصلاح السيارة اذا اصابها عطل فهل المستأجر يلزمه هذا الشرط لا ما يلزم المستأجر امين المستأجر امين ولا يصلح الا ما تعدى اذا كان منه تعدي فيصلح اما اذا كان ما تعدى فهو مأذون له باستعمالها والاستفادة منها فلو تلفت او تعيبت بسبب الاستعمال العادي فلا فلا ضمان عليه لانها خذها من اجل هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شلون يبي يستعملها ويبي يحمل عليها يسافر عليها ولا يتأثر ما هو ما هو بصحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه قرض بصندوق التنمية العقاري. وباع البيت على شخص اخر وانتقل القرض باسم المشتري ونظام الصندوق يجيز ذلك فهل تبرأ ذمة البائع من هذا الدين نعم اذا اذا ان صاحب الحق احاله من ذمة المدين الاول الى ذمة مدين اخر صاحب الحق له الخيار فاذا اختار هذا ما في بأس يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علمنا ان الظمان يكون بالاموال. والكفالة تكون بالابدان. نعم. فهل يصح ان يكون الكفيل في نفس الوقت؟ لا لا الكفيل بالبدن يحظر البدن فقط والمال على المكفول ما عليه منه نعم تقول له هل لهذه العبارة التي تكتب في بعض المعاملات كفيل غارم؟ لا لا ما هو غارم الكفيل ما يغرم اذا قالوا غانم صار ظامن ما نسميه كفيل نسميه ضامن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر اذا كان جائز التصرف فهل يضمن ايش؟ الكافر اذا كان جائزا او الكافر. سم الكافر او الكافل باللام بالراء وظعه. الكافر ايش؟ الكافر اذا كان جائز التصرف. ايه. فهل يظمن؟ وش يظمن يظمن في المعاملات نعم يظمن في البيع والشراء والمعاهدات يظمن ما التزم به. نعم كافر ولا مسلم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصبح بين قبيلتين او اذا اصلحت بين قبيلتين بين قبيلتين ووضعت وليمة او وضع اجتماع الناس على هذه الوليمة فهل يعد هذا الوضع من البدع او من المباحات؟ لا لا ما يصح من آآ تقارب وانهم يجلس بعضهم الى بعض ويأنس بعضهم ببعض. فلا بأس باقامة الوليمة بمناسبة الصلح. بما في ذلك من المصلحة. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الصلح والحكم الحكم الزام الحكم القظائي الزام اما الصلح فهو غير ملزم ولا غير ملزم نعم ان قبلوها صح واما قبلوه ما يلزمهم ولا يفرض عليهم صلح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضي صاحب الحق ببعض حقه حتى اخذه ثم قال انا لا ابيحه عند الله بما بقي عليه. وتكلم بعرضه في المجالس. فما حكم ذلك اذا رضي فليس له شيء اذا رضي لانه رضي واخذ وتنازل عن بعظ حقه برظاه ما اجبره احد فليس له شيء ولا اما اذا هذا في الانكار اذا انكر وصالح وقال انا باخذ اللي اللي عطاني والباقي ماني مسامحه فهذا لا هذا الصلح عن انكار ما هو بالصلح عن اقرار هذا سبق ان الكاذب منهما لا يصح في حقه. الكاذب منهما لا يصح في الصلح في حقه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما صحة القصة التي حصلت في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا غريبا ثبت في حقه حد قصاص واستاذنا من عمر لكي يذهب لاولاده فكفله ابو الدرداء او احد الصحابة ثم تأخر عن المدة فهم عمر باقامة الحد على ذاك الصحابي فهل هذه صحيحة ويذكرون يذكرونها والكفيل ابو ذر لكن ما صحت ولا يمكن ان عمر يقيم الحد على غير من او القصاص على غير من وجب عليه ما طرف او صرفا من فئة الريال او الخمسة ريالات فاطلب ممن اعرفه في مؤسسة النقد ان يحضر لي ذاك الصرف. السؤال ما هو هل اعطيهم المال قبل ان يحضروا الصرف؟ او لا اسلمهم المال حتى يحضروا ذاك المصفوف؟ فلا بد من هذا خلي المال معك فاذا احضر لك المطلوب سلمه البديل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تعريف الرشوة؟ وهل اذا طلب مني شخص مبلغا معينا لكي يقوم بتوظيفي؟ هل يدخل هذا في الرشوة؟ نعم الرشوة ما يبذل للموظف والمسؤول من اجل ان يعطيك حقك او من اجل ان يعطيك حق غيرك او من اجل ان يقدمك على غيرك في انهاء معاملتك كل هذا يدخل في الرشوة لان المسؤول يجب عليه ان يعدل بين الناس ولا يفظل احدا على احد وان يقظي حوائج الناس بدون مقابل الا من راتبه الذي يأخذه من من الدولة فلا يأخذ من المراجعين شيئا فان اخذ فهو رشوة. والرشوة سحت كبيرة من كبائر الذنوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل محتاج لمبلغ من المال. نعم. واريد ان اقترض هذا المبلغ انا ايش؟ انا رجل محتاج لمبلغ من المال. ايه. واريد ان اقترض هذا المبلغ من شخص يقال ان ماله حرام. لدى كثير من الناس يغنيك الله عنه ما دام يقال ان ماله حرام اتركه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لدي حارس في البيت ثم سرق شيئا من البيت او او ثم سرق شيء من البيت في غيابي. ها؟ يقول اذا كان لدي حارس في البيت اه ثم سرق شيء من البيت في غيابي فهل يحق لي في غيابه او غيابك انت؟ في غيابي. ها؟ في غياب صاحب البيت. اذا ما فائدة الحارس؟ صار بيسرق نعم هذا هذا اهمال من الحارث هذا اهمال من الحارس فيظمن الحارس. نعم. يقول فهل يحق لي مطالبته بالمسروق ايه اذا سرق بغياب الحارس وخلى المحل وراح وسرق هو يظمن لانه مفرط لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسلم اشترى سيارة ثم وظعها في شركة على ان يكون يدفع له مبلغ مثلا سبعة الاف ريال في الشهر السؤال هل هذا حلال ام حرام؟ حيث ان المذكور موظف والموظف محظور عليه المتاجرة بمثل ذلك هو له سيارة واجرها الشركة. نعم ولكن يقول ان الموظف ممنوع من تأجير السيارة هذا لا يجوز لانه يخالف نظام ولي الامر فلا يجوز للموظف انه يعمل هذا وهو ممنوع من ولي الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فشخص اعطي زكاة لتوزيعها على الفقراء وسرقت منه بتفريط ولكن غلب على ظنه ان السارق من الفقراء لانها سرقت في حي للفقراء. فهل يظمن؟ ما شاء الله لا ما يجوز هذا وسواء الزكاة ما وصلت الى اهلها فهي في ذمة الدافع في ذمة الدافع يدفع بدلها وان شاء انه يغرم ان شاء انه يغرم الوسيط هذا هذا ينظر في هل هو مفرط او ما هو مفرط لكن الحاصل ان ان الزكاة اذا سرقت لا تبرأ ذمة فما صاحب المال يدفع بدلها. اما انه يغرم الحميل هذا هذا يرجع عاد الى التحقيق في في اهمالها وعدم اهمالها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض البلاد الاسلامية يكتب اولياء الزوجة قبل اقامة حفل الزفاف قائمة باثاث البيت وانه من حق الزوجة قبل يكتب اولياء الزوجة قبل اقامة حفل الزفاف. قائمة باثاث البيت وانه من حق الزوجة وملك لها. في حالة الطلاق ولا يتم اقامة الحفل حتى يوقع الزوج على هذه القائمة. فهل هذا الفعل جائز من ناحية الشرع؟ الزوجة ليس لها الا الصداق ليس لها الا الصداق وليست لها الحفلة ولا انما الصداق الذي فرضه لها هو الذي تأخذه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يشترط رظا المظمون وانما يشترط رظا الظامن. فلو ان شخص قال انا لا اريد احدا ان يضمنني ولا ارظى لانه لا يريد لاحد منة عليه. فهل نقول باشتراط رظاه؟ لا لابد لا يشترط رظاه لا يشترط رضاه لان هذا فيه مصلحة له هذا فيه مصلحة له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التأمين الصحي ما حكمه؟ وهل يجوز الاشتراك فيه؟ التأمين بجميع انواعه لا يجوز لانه تجاري انه يقصد بها الاستثمار التجارة فهم يتاجرون بالمرض والعلاج علاج المرظى هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأجرت سيارة فسرقت. لكن لو بيظعون جمعية خيرية ويعالج منها المرظى هذا طيب اما انهم يضعون جمعية للاستثمار يعالجون المرظى وياخذون مبالغ وارباح هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأجرت سيارة فسرقت او هشم زجاجها او هشم او هشم زجاج لص فهل اضمن اذا كنت القاعدة خذوا القاعدة اذا كنت مفرطا في حفظ السيارة تظمأ اما اذا لم تكن مفرطا فليس عليك ظمأ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للقاضي العدول عن الحكم بين المتخاصمين الى الاصلاح بينهما؟ وان يخيرهما بين الحكم بينهما او الصلح؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قدم صلح بين بين آآ الزبير والانصاري قدم الصلح فلما لم يقبل الانصاري حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فكون القاضي يبدأ الصلح بينهما احسن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب المتن ان الظمان جائز في التعدي في الامانات. ويقول المحشي وهو ابن بدران رحمه الله ولا يصح ضمان التعدي في الامانات. فما القول الصحيح في ذلك ولا يصح ايش؟ وظمان التعدي في الامانات. والماكن ايش يقول؟ يقول يصح ان الظمان جائز في التعدي في الامانات. في التعدي في الامانات ايه نعم وابن بدران يقول ولا يصح ضمان التعدي في الامانات. احفظه صحيح ذا ما هو صحيح ذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المشهور في هذه الازمنة. صحيح كلام الماتن. نعم يقول المشهور في هذه الازمنة وعند شركات البيع ان الكفالة هي ظمان المال فهل يجوز لاحد ان يستعمل التورية في هذا ويقول انا وقعت على اني كفيل لا ضامن؟ الليفة يبين هذا الموضوع فان كان التحمل ان كان التحمل للمال فهذا هذا ضمان اما ان كان التحمل بالبدن واحضاره فهذا كفالة الواقع هو اللي يحدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم سحب نقود عن طريق الصراف الالي؟ اذا كان من دولة اخرى وبعملة مختلفة اذا كانت النقود حاضرة في الصراف لكن كيف يصرف كيف يسحبها وله حق في المصرف ها له رصيد يعني يسحب منه انه رصيد يا شيخ له رصيد يسحب منه ويخير بين الريال والدولار لا يسحب من من رصيده من جنس رصيده اما اذا سحب من غير جنسه يكون هذا صرف لا يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اعطاء الممرظة بعظ المال لتعتني بالمريظ ما يجوز هذا لان الممرظة موظفة وهذا يخربها على الباقين على باقي المرضى اللي ما يعطونه ما تناظرهم ولا فما يجوز هذا لانها مسؤولة الممرضة مسؤولة ولها راتب فلا يجوز انه يعطيها. نعم. لان هذا رشوة يصير او يفسدها على البقية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لشخص لشخص علي دين فهل لي الحق في ان يخصم المبلغ الذي علي من زكاة سيدفع دعوها لي او لا لا الزكاة ما يتلاعب بها. الزكاة تدفع للمستحقين ولا تجعل بدل شيء او بدل حق او بدل دين ما يصلح هذا. نعم وهل له ان يعطيها لاناس اخرين قد استلفت منهم كيف؟ اعد السؤال. يقول لشخص علي دين. لشخص عليه دين. نعم. فهل لي الحق في ان يخصم المبلغ الذي عليه؟ من زكاة سيدفعها لا ما يجوز. نعم. او يعطي اناسا اخرين استلفت منهم لا ولا كذلك ما يسدد عن الفقير يعطى الدراهم وهو يتصرف يعطيها الدائنين او يشربه له طعام او كسوة هو يتصرف اعطى ياؤود صلاة ما تفرض عليه تقول لا ما تصرف لك الا تسديد ديونك خله يتوسع بها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص كان يطلبني بعض المال ها شخص كان يطلبني بعض المال نعم وقال لي انا متنازل عن ذاك المال. ثم رجع في كلامه وقام يطالبني به. اذا اثبت عليه انه متنازل يلزمه ذلك لان المال اللي في ذمتك مقبوظ والهبة اذا اذا قبظت تلزم. نعم. فاذا اثبت عليه انه متنازل فليس له ان يتراجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لي حق ولا يمكن ان اتوصل اليه الا بدفع رشوة فهل اعذر في هذه حالة لا ما تعذر ولا يجوز فتح باب الرشوة لكن تراجع المسؤولين وتشتكي لما تحصل نصيبك او توكل محامي او غير ذلك نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعتاد بعض الناس على قولهم يا وجه الله او يا غارة الله او يا لطف الله او يا ستر الله عند الفجاءة او التعجب او الذعر فما حكم ذلك شرعا؟ هذا لا يجوز دعاء الصفة او نداء الصفة ما يجوز. ينادى الموصوف يقال يا الله ولا ينادى الصفة يا وجه الله يا رحمة الله يا ما يجوز هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس مضى ان الناموس معناه القوانين والانظمة فهل هو نفس المعنى في قول ورقة ابن نوفل ان هذا لهو الناموس الذي انزل على موسى هذا في لغة آآ اهل الكتاب الناموس هو الوحي الناموس هو الوحيد هذا في لغتهم نعم لكن عند الناس اليوم النواميس هي الانظمة نعم والقوانين اللي يمشون عليها نعم يقول فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطاني رجل مبلغا من المال زكاة عن ماله ليوزعه على اهله. نعم؟ يقول اعطاني رجل مبلغا من المال زكاة عن ما له. ايه. ليوزعه على اهله. على اهله كذا كذا. اه اهل الصدقة ولا اهل الدافع يقول وانا استحق الزكاة فهل على اهل الزكاة يعني؟ اعطاء زكاة يوزعها على المستحقين وهو مستحق لازم يستأذنه يقول انا مستحق والا الوكيل ما يأخذ لنفسه شيئا الا باذن الموكل. نعم. يقول هل يختلف الحكم اذا كانت صدقة وليست زكاة؟ كله سواء ما يأخذ الا باذنه من صاحب المال نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي يريد الزواج من امرأة اخرى. ووالدتي ترفض ذلك فما موقفي انا من هذا الزواج والى ايهما اميل؟ اقنع امك اقنع والدك بان هذا حق شرعي ولا يجوز لها ان تمنع زوجها منه هذا حق شرعي ولا تعترض عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجتي تعاني من مرظ مزمن ويوجد صعوبة عند الاتصال بها وحاولت اقناعها بان اقوم بالزواج من اخرى لتلك الظروف الا انها رفضت فما الموقف الشرعي في ذلك هذه ذلة مثلك الزواج ولو هو صاحي ولو ما فيها بأس فتزوج وتوكل على الله ولا ولا تجور لا معها ولا مع الزوجة الاخرى عليك بالعدل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التحدث او الاتصال بالنساء شخصيا في جمع التبرعات؟ هل هل يجوز التحدث او الاتصال بالنساء شخصيا لجمع التبرعات منهن وما حكم الكشف على البيوت بتقدير مدى حاجتهم رغم وعدم وجود المحرم في البيت المحرم الخلوة اذا كنتم جماعة والبيت فيه ناس ولا فيه خلوة ما فيه بأس مع تحجب النساء تحجب النساء وهذا يجوز للمصلحة ومصلحة اهل البيت انفسهم لكن مع تحجب النساء وعدم الاختلاط وعدم الخلوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل يقول امرأتي توفيت في يوم عرفة. وعليها تسعة عشر يوما من رمضان. فماذا علي؟ وهل اقضي عنها او اطعم اذا كانت من هذه السنة رمظان هذه السنة فليس عليها شيء لانها لان القضاء موسع الى ان يأتي رمضان القادم وهي لم تفرط اما اذا كان من رمظان مظى قبل رمظان القريب فان فانك ان صمت عنها فحسن وان اطعمت عن كل يوم مسكينا فحسن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحقن المجهري؟ يكون مخالفا للايمان بالقضاء والقدر حيث ان الله لم يقدر لنا الانجاب منذ سنوات هذا يلزم عليه كشف عورات ويلزم عليه هذا يسمى التلقيح التلقيح الصناعي. هذا لا يجوز لما يلزم عليه من كشف العورات ومن ومن ايضا عدم الثقة عدم الثقة بالاطباء بعضهم يبي ياخذ فلوس وربما يحقن فيها شيء ما هو من من ماءك لا يحصل فيه خطر في الانساب. تجنب هذه الطريقة وانتظر الى ان يرزقك الله بغيرها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمل في شركة تأخذ قروضا من بنوك الربوية وذلك من اجل شراء بعض المواد او عمل توسعة لمنشآتها علما ان اصل ما تقوم به من عمل وصناعة هو حلال. لا لا تشتغل فيها اذا تيقنت ان تتعامل بالربا فلا تشتغل عندها. اطلب العمل عند غيرها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج رجل وله ابن من امرأة مات زوجها ولها بنت فهل يعتبر الابن محرما للبنت لا هذي من من زوج اخر من زوج اخر وهي بنت لزوجة ابيه فهو اجنبي منها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح الاخذ هل يباح ان يؤخذ ما زاد على القبضة من اللحية؟ وهل هذا الاخذ من السنة؟ وش السبب له؟ بعد من السنة سنة اعفاء اللحية اعفاء اللحية والاخذ منها حرام ولا يجوز وليس هناك دليل على على اخذ ما زاد عن القبضة. الدليل الوارد فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاستدلال به لضعفه ونكارته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قتل الباعوض بالمضرب الكهربائي والله مشكلة هذا لان الكهرباء حريق هذا يحترق. قد نهي عن التعذيب بالنار. فعندك المبيدات الاخرى تعمل المبيدات الاخرى في قتل البعوض والذباب. التي ليس فيها نار واحراق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ما هو التفسير الصحيح لقوله ولكن الله رمى ما هو مش صحيح التفسير الوحيد اللي ما هنا غيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ قبضة من من التراب فرمى بها المشركين فما بقي من كافر ولا فم كافر الا دخل فيه فكانت الهزيمة عليهم من اثر هذه القبضة الله جل وعلا يقول وما رميت يعني القبضة رميت التراب عليهم ولكن الله رمى هو الذي وفصل هذا الشيء الى المشركين وهزمهم به. نعم. فهذا بيان ان السبب لا يعتمد عليه وانما يفعل السبب ويعتمد على الله في اصول النتيجة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المؤلف رحمه الله ان الصلح على جنس الحق ان ان الصلح على جنس الحق يصح بلا شرط فما توجيه حادثة ابي بن كعب رضي الله عنه عندما تشاجر معه مدينه فالزمه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يضع الشطر ويأخذ الباقي ما الزمه الزام عرظ عليه عرض الزام. ما يجوز ان الانسان يلزم على التنازل عن حقه. لكن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الاحوال آآ الاصلاح بينهما والصلح آآ ما هو بلازم. من باب الصلح عن الحق وظع بعظه واخذ الباقي هذا صلح صلح من الرسول صلى الله عليه وسلم بين بينه وبين غريمه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احدى القنوات الفضائية قال احد المنتسبين الى العلم ان للمرأة في الجنة رجل من الحور العين اما ان للمرأة في الجنة رجل من الحور رجل نعمان للمرأة في الجنة رجل يصلح ان للمرأة في الجنة رجلا ايه من الحور العين في من الجنة وش يدري وش يدري؟ يعني الرجل يصير من الحور العين الحورة تصير رجل ايش هالكلام هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المرأة ان تتحجب عن الرقيق الذي تملكه؟ لا او ما ملكت ايمانهن لما ذكر الله الحجاب ذكر المحارم والنساء وقال او ما ملكت ايمانهن فلا تحتجب من مملوكها لانها تملكه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليلة البارحة قال احد الاخوة كلمة بالعامية وهي والله نعم قال احد الاخوة ان هذه الكلمة لا تجوز كل الناس يقولون والله ونعم بفلان ما في بأس ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز نهر السائل وهو المحتاج للمال؟ والاستهتار به اذا ظن ان انه غير محتاج لا الظن ما يكفي اذا علمت انه ما هو بمحتاج تنصحه نصيحة ما هو بنهر تنصحه نصيحة تبين له ان هذا ما يجوز لك وانه حرام عليك وانا اعرفك انك ما انت بمحتاج من باب النصيحة لا من باب النهر الله جل وعلا قال واما السائل فلا تنام. هذا عام المحتاج وغيره لكن غير المحتاج ينصح ويوعظ بذلك