المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والستون والثلاثمائة الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ما له بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ثم فسرت ذلك بقولها لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ان يقصروا في ذلك الا ما اخذت من ما له بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح اي اثم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك قال بعض العلماء فيه جواز القضاء على الغائب ولا دلالة فيه على هذا لان هذا ليس بقضاء وانما هو فتوى لها ولو كان قضاء لم يحكم لها بمجرد قولها وفي الحديث فوائد منها انه ليس من الغيبة ذكر الانسان بما يكره للحاجة كخصومة واستفتاء ونحوهما كما تقدم ومنها ان نفقة الزوجة والاقارب غير مقدرة وانما يرجع في ذلك الى العرف ومنها مسألة الظفر وهي ان من كان عند انسان له حق فمنعه فتمكن على اخذه منه بغير علمه فهل له ذلك ام لا وقد اختلف العلماء في ذلك ثقيلة تجوز مطلقا لانه اخذ مقابلة حقه فان زاد لم يجز والصحيح التفصيل وهو ان من كان سبب حقه ظاهرا كنفقة الزوجة والاقارب وقرى الضيف فمنعه من هو عليه فان من له ذلك يجوز ان يأخذ من ماله بقدر حقه من غير علمه وان كان سببه غير ظاهر كوديعة ونحوها لم يجز له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه لقوله عليه السلام ولا تخن من خانك ولو فتح هذا الباب لكل من له حق لحصل في ذلك من الفساد شيء كثير