المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحادي والسبعون والثلاثمائة الحديث الثالث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرسا فاكلناه وفي رواية ونحن في المدينة رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث اسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرسا فاكلناه فيه حل الخيل وجواز اكلها لانها من الطيبات وهذا مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد ودليلهم ان الاصل الحل وايضا فقد ثبت حلها في الاحاديث الصحيحة الصريحة من اقراره صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في هذا الحديث وقوله كما يأتي وخالف في ذلك ابو حنيفة فحرم اكلها واستدل بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الاية وجه الدلالة انه ذكر انه انعم علينا بهذه الاشياء للركوب والزينة وايضا فقد قرنها بالاشياء المعلوم تحريمها يقينا وهي الحمر والبغال ولانه ورد النهي عن ذبحها واجاب الجمهور عن هذه الادلة فقالوا اما قولكم ان الله تعالى لم يذكر غير الركوب والزينة فنعم هو كل النعمة في الحمير والبغال وبعض النعمة في الخيل وهو معظم المقصود منها وهذه السورة تسمى سورة النعم لان الله تعالى ذكر فيها النعم الكبار ولهذا لم يذكر اكلها لانها لا تؤكل غالبا الا مع نفعها الاعظم او الحاجة اليها واما مع عدم ذلك فانهم لا يرغبون ذبحها الاستغنائهم عنها ببهيمة الانعام ونحوها واما قولكم انها قرنت بالاشياء المحرمة فهذه دلالة المقارنة وهي ضعيفة باتفاق الاصوليين فكيف اذا عارضت النص الصريح الصحيح واما ورود النهي عن ذبحها فليس لتحريمها وانما هو للارشاد الى ابقائها لعظم نفعها خصوصا في الجهاد ولان لا يكثر ذبحها فتقل عندهم وهذا هو السر في نهيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن انزال الحمر على الخيل لأ فان ذلك سبب لانقطاع نسلها لانه اذا نزل الحمار على الفرس ولدت بغلا فبكثرته تقل الخيل او تعدم وقولها في الرواية الاخرى ونحن بالمدينة اشارة الى ان ذلك ليس للضرورة لان الغالب ان الضرورة لا تكون في المدن