فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذه امرأة تسكن في الغرب وتقول انها امرأة متزوجة وقد زنت ومن شدة ندمها على معصيتها واستحيائها من زوجها طلبت منه ان يطلقها او ان يخلعها لكنه رفض طوالها هل يجوز لها ان تخبره بمعصيتها؟ لكي يطلقها بناء على ذلك؟ ام تستر على نفسها؟ تخبر بان هذا الولد حصل اما اغتصاب واما تجيب له عذرا يعني انه اغتصاب ولو باختيارا لاجل ما ينسب اليه وتعتد عقب الجريمة تعتد وهي زوجته ما تخرج عن عصمته لكن تعتد عقب الوطء الفاسد هذا نعم مع التوبة الى الله تبقى زوجة لهم اذا تابت تبقى زوجة لهم نعم. يقول فضيلة الشيخ لكن الولد ما لو لو انكره ما يقبل ما دام الولد للفراش الا بالملاعن فتقوم الملاعنة بينهما عند القاضي وحينئذ اذا تمت الملاعنة يفرق بينهما وينفى الولد عنه نعم ما ينفع الا بالملاعن ولا يفرق بينه وبينها الا بالملاءمة نعم والذين يرمون ازواجهم فاقرؤون هذا ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم الى اخر الاية. نعم