﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.500
ما حكم المرأة التي تطهر من الحيض ولا تستطيع بالدقة ان تحدد ذلك الطهر لتؤخر الاغتسال وبعد الاغتسال تصلي. اي تقضي اكثر من ثلاث او اربع صلوات ويشق عليها ذلك نرجو التوجيه

2
00:00:16.850 --> 00:00:57.600
الجواب المرأة تكون طاهرة من الحيض في احدى علامتين اما العلامة الاولى فنزول ماء ابيض يكون في نهاية العادة واذا كانت المرأة واذا كانت واذا كانت المرأة توجد عندها هذه العلامة

3
00:00:58.350 --> 00:01:21.900
فانها تنتظر حتى ينزل هذا الماء الابيض وما نزل بعده من صفرة او كدرة فانه لا يكون من الحيض اما الصفرة والكدرة اذا نزلت قبل نزول الماء الابيظ فانها تكون من الحيض

4
00:01:24.150 --> 00:01:48.250
وبعض النساء تكون عادتها النشاف لا ينزل عندها ماء أبيض ولكن يحصل عندها نشاف فاذا كانت المرأة من هذا النوع وحصل عندها النشاة كما نزل بعده من صفرة او كدرة

5
00:01:49.050 --> 00:02:14.873
فانها لا فانها لا تلتفت اليه اما الصفرة والكدرة قبل النشافي فانها من الحيض وعلى كل امرأة ان تتحقق من العلامة التي توجد عندها وتبني عليها كما سبق وبالله التوفيق