وجاء الحديث اليوم علي مسافر لا يقول والله هو موجود ليس بمسافر يتوهم انه رأى عليا. لم ير عليا. لنجعل المثال انه لم يره في المسجد البارحة. وانما خيل اليه او انه رأى شبيها به لانها اكبر من ان تكفر وانما يجب فيها تجب فيها التوبة هو يعلم ان عليا مسافر وقال والله علي موجود او والله علي رأيته في المسجد هذا على الماضي اما ان كانت في حاضر او في مستقبل فانها تجب فيها الكفارة. اذا اما الغموس الشك يعني الشك لم لم يكن قاصدا للكذب لكن شاك يعني نفهم من هذا عليه المحلف يعني الطرف الاخر فتكون على نية المستحلف لذلك ذكر الشيخ في عجز البيت قال الا على حق نوى المستحلف او نوى المستحلفة يعني نوى المستحلف عليه او نوى والعيش عندنا في الخليج هو الرز فاذا حلف انسان انه لا يأكل العيش. قال والله لا اكل العيش وكان مثلا من اهل الخليج من السعودية وذهب الى مصر فاكل الخبز وكان هنالك انسان وقال لهم انا سمعتك صاحبه سمعتك ونذر كل المال بالثلث اكتفي بنذر ممنوع وكره لا تفي لا تفي بهذا النذر النذر الممنوع او الكره والعياذ بالله كأن يقول ان شربت الخمر او ان فعلت كذا من الحرام او حتى من المكروه فلله علي نذر فانه لا يفي بهذا النذر هذا هو المقصود بنذر ممنوع وكره لا تفي ومن مثل كذلك تمثيلا اخر الشيخ رحمه الله قال ومن يحرم ما احل الله له فلا تحنثه الى ما فعله. المحلل هو الله والمحرم هو هو الله سبحانه وتعالى. قل من المنورة ان يزاد ثلث مد اذا اطعام عشر كل شخص مدة اولا عشر لا يصلح ان يعطي خمسا من المساكين مدين سواء سيقول انا ساخرج عشرة امداد. اليس الواجب علي ان اخرج بهذا الاستثناء وكان هذا الاستثناء بالنسق اما الغموس الشك او قصد الكذب فلا يكفر والمتاب قد يجب. اتى بمثال ثالث او بنوع ثالث ايضا لا كفارة فيه لكنه محرم. قال اما الغموس الشك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اسهل المسالك هو درسنا السابع والثلاثون نتناول فيه بعون الله تعالى احكام الايمان والنذور وقد جمعهما الناظم رحمه الله تعالى في باب واحد وان كان بعض الفقهاء يفرد كل واحد منهما بباب او بفصل مستقل ولكن الشيخ جمعهما نظرا للتقارب بينهما او لتقارب احكامهما الايمان جمع يمين والنذور جمع نذر وهذه الاحكام مما ينبغي على كل مسلم ان يتعرف على هذه الاحكام وتفاصيلها وتفريعاتها وما يترتب عليها كثير من الناس يقعون في بعض لوازم او ما يتعلق او ما يترتب على الايمان ويجهلون بعض احكامها كما سنعرفها وسنتعرف بعد قليل في مثاني هذا الباب وفي تفصيلاته وقد يكون وقد تكون بعض الايمان لا كفارة لها كما سنرى اليمين بغير الله تعالى كاليمين اه التعليق على القربى او التعليق على حل العصمة كالحلف بالطلاق هذه لا كفارة فيها وانما من اه حلف على شيء من ذلك يجب عليه او يلزمه ان يبقى على بره او ان يكفر اذا كان قد حنث في هذه اليمين. فاذا هي تفريعات وتفصيلات اه هذه الاحكام تتشعب كثيرا فينبغي على المسلم ان يتعرف على اه هذه الاحكام قال الشيخ رحمه الله باب الايمان والنذور وكما اسلفت قبل قليل الايمان جمع يميل وهي في اللغة او سميت يمينا كما يعني ذكر اللغويون وذكر كذلك الفقهاء لان العرب كان كل واحد منهم اذا حلف يمينا يضع يمينه في يمين صاحبه اذا حلف تعريفها الاصطلاحي اي في اصطلاح الفقهاء تعليق مسلم مكلف قربة او حل عصمة على امر او نفيه قصد بهذا التعليق الامتناع منه او الحصر عليه او قصدته يهمنا اولا قبل ان ندخل في تفصيل او في شرح او فك الفاظ الابيات ان نعرف ان اليمين عندنا على ثلاثة اقسام وكل قسم منها اه له حالتان هذه اه مقدمة مهمة لابد ان نضبطها فاليمين اما ان تكون معلقة على قربة او تكون اليمين على حل عصمة او تكون قسما بالله تعالى كما سيمثل بعد قليل او كما سيصدر لان الشيخ سيذكر حكم هذا النوع فقط وسيأتي في مثاني الباب ببعض الاحكام المتعلقة بالنوعين الاولين. تعليق على قربة ان يقول والله لاصلين او آآ والله ان حصل كذا لاصلين الف ركعة او والله لاتصدقن بالف دينار او والله لاصومن عشرة ايام او والله لافعلن اي شيء هذا تعليق على قربة اه النوع الثاني من انواع اليمين هو حل العصمة. كأن يقول حرام علي او علي الحرام او زوجتي طالق وكذلك حتى على عتق على العتق فهذا ايضا مندرج في في في النوع الاول هذان الاثنان كلاهما التعليق على قربة وكذلك على حل العصمة لا تنفع فيها الكفارة من حلف بالله من حلف على طلاق او قال علي الحرام ان كما للاسف الشديد دارج هذا على السنة كثير من الناس يضعون هذه العلاقة او هذا الميثاق الغليظ كما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه يضعونها في دعوة او في آآ مكرمة او يظنون بان هذا جزء من يعني من التكريم ان يقول الانسان لغيره علي الحرام ان تستجيب لدعوتي او زوجتي طالق ان لم تقبل هديتي هذه الايمان كما يعدها الفقهاء تسمى ايمان الفساق. ايمان الفساق الذين يجعلون وينبغي حتى كما روي عن الامام مالك رحمه الله تعالى ينبغي ان ادب من يستهين بمثل ذلك الشاهد جرت على لسانه او كان لا يبالي بهذه العلاقة وبهذا الميثاق من حلف على طلاق لا تنفعه الكفارة لو قال لزوجته ان ذهبت الى بيتي فلان او ان ذهبت الى السوق او ان لم تسمعي لهذا الامر او لم تمتثلي لهذا الامر فانت طالق ولم تمتثل لامره او ذهبت لبيت فلان فهي طالق. ندم بعد ذلك وقبل ان تذهب اراد ان يعني يظن بانه يمكنه ان يكفر هذه لا كفارة فيها وكذلك المعلق على اه على قربة التي فيها الكفارة فقط هي القسم بالله تعالى الذي سيمثل عليه الشيخ وسيبني عليه كثيرا من الاحكام في هذا الباب كل هذه الانواع الثلاثة تعليق على قربة وعلى حل عصمة وكذلك القسم بالله تعالى او صفاته والكتب كما آآ سيمثل بعد قليل سيذكر الشيخ تفصيلها هذه الانواع الثلاثة تنقسم الى قسمين او لها نوعان او صورتان اما ان تكون يمين بر او ان تكون يمين حنف اليمين في البر يعني بمعنى انه لو حلف على شيء سيكون هو في حالة بر طالما انه لم يفعل ذلك الشيء الذي حلف عليه كان يقول والله لا اذهب الى السوق فهو في بر طالما انه لم يذهب الى السوق. والله لا اسافر الى الصين او لا اسافر الى البلدة الفلانية فهو في بر طالما انه لم يسافر يمين الحين في هذه العكس هي ان يقول والله لادخلن السوق فهو في حلف طالما انه لم يفعل. او والله لافعلن كذا فلو علق على سبيل المثال احل العصمة على يمين حنث كان يقول ان لم تذهبي او ان لم تفعلي كذا فانت طالق فهي فهو الان في حنف بمعنى انه طالما لم تفعل زوجته او لم يفعل هو او يقول لزوجته على سبيل المثال ان لم افعل كذا او ان لم انل ذلك او ذلك الشيء فانت طالق وهو الان في حنف طالما ان ذلك الشيء الذي حلف عليه وعلق عليه حل العصمة لم يتحقق في هذه الحالة زوجته تمنع عنه حتى يبر بيمينه اذا هذه ثلاثة انواع من انواع اليمين يمين او تعليق على قربة انواع نعم انواع اليمين تعليق على قربة وكذلك حل العصمة والقسم بالله تعالى وكل واحد منها ينقسم الى يمين بر ويمين حل الشيخ في مجمل هذا الباب وفي اغلب احكام هذا الباب سيبين آآ النوع الاول وسيستثني في بعض في بعض الاحوال او في بعض الحالات اه شيئا مما يتعلق باليمين الاولى او الثانية قال رحمه الله تعالى يميننا تحقيق ما لم يجبي بالله او صفاته والكتب. يعني يميننا الشرعية يميننا المنعقدة. يميننا التي يترتب عليها الاثر الشرعي. ما هو الذي عليه الاثر الشرعي بمعنى انه اما ان يبر بيمينه او يترتب عليه الكفارة. او تترتب عليه الكفارة اذا حنف تعريفها عرفها قال يميننا تحقيق ما لم يجد شيئا لم يكن واجبا عليه بمعنى انه لو كان واجبا فلا يحلف عليه. والله لاصلين الظهر يميننا تحقيق ما لم يجب بما تنعقد اليمين تنعقد بالله تعالى اي ان يقسم بالله تعالى او صفة من صفاته او شيء من اسمائه او اسم من اسمائه او صفة من صفاته وكذلك بكتاب من كتبه. بالله او بالاسماء والرحمن والعظيم واللطيف. او صفة من صفاته كالقدرة والعزة وكذلك اه الاحياء وقدرة الله وجلال الله وحياة الله اي صفة من صفاته كذلك ينعقد بها اليمين وكذلك ككتبه كالقرآن او يحلف باية لانها ترجع الى صفة من صفاته وهي صفة الكلام غير هذه الاشياء الثلاثة لا ينعقد بها القسم او لا تنعقد بها اليمين في المذهب المالكي ولو كانت مما عظمه الله تعالى كان يحلف بالكعبة او ان يحلف بشيء اخر او النبي عليه الصلاة والسلام وان كان النبي صلى الله عليه وسلم معظما مشرفا مكرما الا ان هذه الاشياء ان عظمها الله سبحانه وتعالى لا يقسم بها ولا ينعقد بها اليمين وغير ذلك من الالفاظ التي لم يعظمها الله تعالى ولو حلف بها فانها لا تنعقد يمين وينبغي ان يؤدب كما مثل الفقهاء لبعض السور يميننا تحقيق ما لم يجب به او صفاته والكتب. حلف انسان وتحققت شروط اليمين ولم يكن على حل عصمة ولا كذلك على تعليق قربة وانما نتحدث الان كما صدر الشيخ بالنوع الثالث وهو القسم سيبين الان الشيخ حتى نستوعب خريطة الباب كما يقال. الشيخ يريد الان ان يستثني بعض الصور التي لا تلزم فيها الكفارة. الم نقل قبل قليل بان القسم اذا انعقد هذه اليمين اذا انعقدت كانت بالله تعالى او صفاته والكتب ولم تكن على وكانت على شيء لم يجب ولم تكن على تعليق تعليق على قربة ولم تكن على حل عصمة ماذا اذا انعقدت هذه اليمين لزمت فيها الكفارة الا ما سيستثنيه الان الشيخ سيبين انها اما انها ليست يمين او انها الكفارة لا تجب فيها لعظمها. قال فاللغو ان يظهر نفي واعتقد لا حنف بالله فقط فيما عقد لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اه فهمت او فهمها امامنا مالك انها حلف على شيء ماض اولا. وهذا من الاشياء المهمة التي ينبغي ان نفرق فيها. فهنالك فرق بين الحلف على شيء ماض او شيء في الحاضر او شيء في المستقبل نحن نتحدث الان عن شيء ماض ويظن الحالف هذا اي عنده غلبة ظن او عنده يقين بانه مثلا كان في المسجد البارحة ورأى عليا وهو حلف معتقدا صدق رؤياه لعلي هذا ولكن تبين ان عليا فعلا مسافر وانه ليس بموجود هذه يميل له يميل له ان كانت في الماضي وكانت على شيء فيه ظن او غلبة ظن او يقين بانه يظن نفسه صادقا. لذلك قال في اللغو فاذا فاللغو ان يظهر لنا فيهم اعتقد كما مثلت يظن ان او يعتقد ان عليا كان حاضرا اه او ان عليا نجح في الاختبار او اه او اي شيء من الاشياء التي يعتقدها صحيحة ولكن تبين انها غير صحيحة. طالما انه حلف بذلك في ماضي وكان معتقدا صحة ذلك وظهر نفيه فهذه يمين له وليست اليمين التي يراها غيرنا من المذاهب الاخرى انها التي تجري على اللسان كما يصنع اه الباعة او كثير والله كذا او والله كذا لا هذه ليست هي اليمين اي يمين اللغو انما يمين اللغو كما مثلها الشيخ هي ان يظهر نفي معتقد لا حنف في هذه اي لا حنفة في اليمين اللغو بالله فقط فيما عقد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا حين فان كان قد حلف بالله او صفاته والكتب. لكن لو حلف وهو معتقدا ان علي الطلاق قال او علي او قال علي الف ركعة او قال عبيدي احرار لقد رأيت ان لم يكن علي مثلا حاضرا ان كان مسافرا هذه وتبين ان عليا غير ان عليا غير موجود فهذا الظن او هذا الخطأ لا ينفعه تطلق منه زوجته ويعتق عبيده عليه ان يفعل ما علقه عليه من القربى اذا اعيد مرة اخرى تبيين البيت فاللغو ان يظهر نفي ما اعتقد لا حنت في هذا يعني لا حنت في هذا اللغو ما معنى لا حنت يعني لا كفارة عليه وان كان قد وتبين خطأ ظنه لكن طالما ان ذلك كان في اعتقاده فان هذا يعتبر لغو بالله فقط اي ان الانواع الاخرى من انواع اليمين لا ينفع فيها لا يعتبر فيها لا يعتبر فيها اللغو وعليه ما علقه عليه لاحنت بالله فقط فيما عقد يعني فيما عقد عليه اليمين ومثله ومثله ماذا؟ ومثله ان ينفع بعدم وجوب الكفارة يعني ومثل اللغو الاستثناء. ولو سرا نطق به اذا نوى حل اليمين بالنسق يعني حلف وقال ان شاء الله فانه ينفعه ومثله يعني في اليمين ايضا لا حل للعصمة وكذلك التعليق على القربى يعني ومثل اللغو لو قال والله لا افعلن كذا او والله لاتين انك او والله لاهدينك هدية وقال ان شاء الله ولو نطق بها سرا يعني ولو قالها في قلبه ولم ينطق ولم يلفظ بها في لسانه طالما انه استثنى مباشرة ولذلك قال اذا نوى وكذلك نوى بالاستثناء ان يعني يستثني بهذا اللفظ ولو كان سرا ما معنى اذا نوى؟ يعني ربما يكون الانسان على لسانه او جار على لسانه ان يقول ان شاء الله ان شاء الله تبركا تبركا هذه لا تنفعه الذي ينفعه ان يقول ان شاء الله او حتى ادوات الاستثناء او حروف الاستثناء الا سوى آآ غير غير ان لم استطع او غير ذلك اي لفظ يكون فيه الاستثناء ويكون قد نوى به الاستثناء وان يكون ذلك بالنسق ما معنى يكون ذلك بالنسق؟ يعني لا يكون هنالك فاصل بين يمين وبين اه وبين الاستثناء الذي استثنى به. فاذا كان هنالك فاصل فلا ينفع هذا الاستثناء. استثنى الفقهاء من قضية النسق ان يكون عارض ضروري كان يعطس او او يسعل او شيء من ذلك فان ذلك لا يعتبر فاصلا وانما يجوز في هذه الحالة اذا استثنى فلا تلزمه الكفارة ومثله يعني ومثل اللغو الاستثناء ولو سرا نطق به اذا نوى حل اليمين بالنسق يعني اذا نوى حل يمينه او قصد الكذب. الغموس هي يمين حلف صاحبها وهو يعلم انه كاذب والعياذ بالله تعالى وهي من كبائر الذنوب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في النار. هذه لا كفارة فيها ان اللغو لابد ان يحلف عليه ان كان غلب على ظنه او كان متيقنا. اما لو شك انسان في شيء فانه لا يحلف عليه. اذا شك او والعياذ بالله قصد الكذب فلا يكفر والمتاب وقد يجب ايضا في الامثلة التي لا تجب فيها الكفارة وهذه الكاف للتشبيه كقائل يعني لتشبيه فيما لا تجب فيه الكفارة يعني لا حلف بالله ايل هو اليهودي مثلا ان فعل الشيء الذي قد فعله والعياذ بالله لو قال انسان انه يهودي ان لم يكن هذا الطعام او هو يهودي ان لم يدخل دار فلان او هو نصراني الى الله سبحانه وتعالى وان يستغفر وان يتقرب الى الله تعالى بالاعمال الصالحة. لان هذه كلمة خطيرة لا ينبغي ان يقولها طيب ماذا اذا قال هو كذا؟ يعني هو يهودي ان دخل دار فلان ودخل دار فلان يعني لا يترتب عليه شيء من الحنف ولا يترتب عليه شيء من الكفارة كقائل هو اليهودي مثلا ان فعل الشيء الذي قد فعل يعني ان علق ذلك على هذه اللفظة ومزينة الله واحل والله سبحانه وتعالى احل لنا الطيبات. فلو قال انسان كل الحلال علي حرام لا يحرم عليه هذا الذي حرمه ولو اكل شيئا من هذا الحلال الذي حرمه هو على نفسه فانه لا يحنث في غير العتاق وفي غير الطلاق والعتاق كما مثل الفقهاء ان ذلك لا يلزمه على المشهور من المذهب امثل مرة اخرى هذه المسألة ثم اعيد مرة اخرى فهم او شرح البيت لو قال انسان كل الحلال علي حرام اليس او الا يندرج في هذا الحلال زوجته وكذلك اماؤه لو كان عنده اماء فاذا قال كل الحلال عليه حرام حتى زوجاته يطلقن. وكيف يطلقن كيف تحرم الزوجة؟ تحرم بالثلاث فاذا تطلق عليه ثلاث طلقات ما لم يستثني ان يحاشي زوجته هذه المسألة التي سيبين الشيخ بعد قليل انه يقول فيها الا اذا حاش. ويسميها الفقهاء المحاشاة ومن يحرم ما احل الله له فلا تحنث اذا ما فعل يعني حرم على نفسه اكل اللحم او حرم على فلا تحدث اذا ما فعله ان لم يكن من زوجة ان لم يكن لديه زوجة او من امة فاذا كانت لديه زوجة او امة فانها تحرم عليه يعني تحرم عليه زوجته وتحرم عليه امته ان يطأها الا اذا حاشا هذا الاستثناء من الصورة الاخيرة فقط يعني الا اذا كان قد حرم ما احل الله له وحاشى زوجته في النية وكذلك امته فانها تخرج ولا تطلق عليه. اما اذا لم يحاشي فانها تطلق عليه. وكما ذكرت قبل قليل ايضا ان المذهب تقرر ان الامة ولو لم يحاشها في النية فانها لا تحرم عليه هنا المسألة المهمة التي تعنينا هي الزوجة بانه من حرم ما احل الله له فانه لا يحنث ولا يحرم عليه هذا الذي حرمه على نفسه لكن اذا لم يستثني لم يستثني في نيته بانه يقصد انه كل شيء الا زوجته فان زوجته تطلق واذا حاشاها في النية فان زوجته لا تطلق عليه. اذا ان لم يكن من زوجة او من امة الا فاذا حاش يعني حاشا الزوجة في نيته والا لزمه ماذا؟ لزمه ما حرمه يعني تبعا لما حرمه لزمه ان تحرم عليه زوجته وتطلب وهي اي اليمين على نية من قد حلف الا على حق نوى المستحلفة اه دعاني رجل على سبيل المثال وقلت له والله لاتينك يوم السبت وانا لا اقصد السبت المقبل. اقصد السبت الذي يليه على سبيل المثال. او قلت والله لاتينك بشيء. المهم انني نويت في قلبي شيئا اخر غير الذي يظهر من كلامي فهي من هي على نية من قد حلف على الحال في نفسه. الا اذا كان في حق يعني في حق قضائي او في حق يعني استحلفني مثلا قديم هذه الاشياء لا تنفعني طالما انني حلفت على حق فانني احلف على ما استحلفت عليه اي ما كان على نية المستحلف فهو ما الذي قصد له المستحلف قصد ان يطلبني بمال قديم في في عقد تجاري او في دين او في اي شيء فانني سيكون حلفي على ماذا؟ على ما كانت نية المستحلف عليه. اذا وهي على نية من قد حلف الا على حق نوى المستحلف وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه ان فقدت هذه مسألة مهمة لو نلاحظ ان الشيخ يقيد الان اثار اليمين فيما مثل قبل قليل ان هنالك حالات لا تجب فيها الكفارة وكما مثل ايضا قبل قليل في الاستثناء الان سيقول بان هذه النية الاصل فيها العموم وكذلك الاصل فيها الاطلاق لكن النية ماذا تصنع تخصص العامة وكذلك تقيد المطلق بمعنى انني حلفت على سبيل المثال اه يعني دعوني ايضا ابين البيت بالترتيب الشيخ يقول وخصصت بنية وقيدت بعد النية بماذا؟ بالعرف بعد بسطه ان فقدت يعني عندنا ثلاثة مراتب اولا انها تخصص بالنية وهي المقدمة لان النية تخصص لم توجد نية للعاقل لعاقد اليمين هذه ان يخصص او يقيد يمينه هذه ببساط اليمين وهو هذا الترتيب. لذلك الشيخ قال بالعرف بعد بسطه يعني البسط مقدم على العرف ان لم يوجد بساط يمين فان العرف يخصص ذلك ايضا. ما المقصود بالعرف؟ يعني العرف العرف الحقيقة العرفية. اي ان ما كان منتشرا من ففي آآ موضع او في بلد معين فان هذا العرف يخصص هذه النية انا حلفت الا آآ اذهب او لا الا اسافر وكانت في نيتي الا اسافر هذا الاسبوع فقط عليه هذا الصيام وهذه القربة التي آآ نوى او نذر تكرارها فتكون عليه هذه الطاعة ثقيلة فاذا هي مكروهة لاجل هذا لانها قد تستثقل وفيما بعد فتنقلب الطاعة او لدى هذا النابل شيئا مكروها على النفس فهل اذا سافرت بعد اسبوع اكون قد حنفت؟ حلفت الا اسافر الى الصين. والله لا اسافر الى الصين وانا في نيتي اصلا اثناء حلفي انني لا اسافر هذا الاسبوع فقط. فهل تنفعني هذه نية؟ نعم تنفعني هذه النية. فاذا جاء بعد اسبوع وعزمت على السفر وقال لي انت قد حلفت امامنا او اه يعني سمعناك تحلف او تقسم بانك لن تسافر الى الصين نقول انني نويت في حلفي هذا او في يميني هذه انني لن اسافر هذا الاسبوع اذا اذا وجدت نية هي المقدمة. ماذا اذا لم توجد نية؟ بساط اليمين. ما معنى بساط اليمين؟ الباعث على اه قول اليمين او على هذه اليمين لامثل مثالا يعني ينسب للامام ابن القاسم رحمه الله تعالى انني ذهبت الى السوق لاشتري لحما ووجدت زحاما شديدا عند الجزار او عند بائع اللحم فحلفت والله لا ادخل السوق او والله لا اشتري اللحم ثم حينما خرجت في الاثناء وانا في الطريق وجدت محلا جزارا اخر ولم يكن عليه زحام فذهبت واخذت اللحم او ذهبت الى سوق اخرى سمعت بان هنالك سوق اخرى او مجمع تجاري اخر فيه جزار وليس فيه زحام وذهبت واشتريت منه اللحم. هل احنف؟ لا. لان هذه هذا البساط كانه هو الباعث عني كانني يقول يعني كأن القيد يكون والله لا ادخل السوق طالما الزحام موجود او والله لا اشتري من الجزار طالما انه مزدحم فكأن هذا البساط هو الذي الذي بعثني او قادني الى اليمين او الى حلف اليمين. اذا تخصص بالنية ان لم يوجد نية بساط اليمين ومن امثلة بساط اليمين آآ على سبيل المثال كأن يذهب انسان الى مطعم من المطاعم ويأكل منه ويجده غالي الثمن او يجده اه او اصابه مثلا الم في بطنه فقال والله لا اكل منه ثم بعد ذلك تغير المطعم او تجدد او يعني زال منه هذا الضرر الذي وجده وذهب اليه مرة اخرى كأن هذا البساط بعثه او هذا السبب هو الذي بعثه لحلف هذه اليمين او لهذا القسم فاذا زال جاز له ان يفعل ذلك وهذه امثلتها كثيرة ارجو ان تكون الصورة الان واضحة بعد بسط اليمين او بساط اليمين نرجع الى العرف. العرف هذه هنالك الفاظ كثيرة تختلف من بلد الى بلد على سبيل المثال دعوني امثل بالعيش الذي يسمى في مصر الخبز العيش في في مصر هو الخبز اه تحالفت الا تأكل العيش وهذا عيش الذي تأكله الان قال انا قصدت به الرز فهذا ينفعه هو لم يكن قد نوى ولم يكن هنالك بساط باعث وانما كان قد حلف الا يأكل العيش بالمسمى العرفي الخاص اه هنا مثلا الطعام في المغرب يقصد به الكسكس فاذا حلف انسان الا يأكله وذهب الى مكان اخر وكان الطعام في بلدة اخرى يطلق لكل المأكولات فان ذلك لا يحنثه طالما انه لم يقع فيما حلف فيه اي فيما حلف لاجله. آآ وامثلة ذلك كثيرة من اشهر امثلة انتهاء الدابة فهي في القرآن الكريم تشمل كل من يمشي على اربع او اثنين او كذلك يمشي على بطنه ولكنها الان في اعرافنا الخاصة اصبحت تطلق على البهيمة اخص من البهيمة عموما انما تطلق على ذوات الاربع. فاذا هذه الالفاظ تخصص بالعرف. اذا حلف على شيء اما ان يخصص العموم معنى يخصص العموم ان الاصل في اليمين انها عامة تشمل كل شيء فيخصصها بالنية او انها مطلقة على اي شيء فيقيدها بهذه النية لم توجد نية فان بساط اليمين يخصصها او يقيدها لم يوجد بساط يمين فان العرف كذلك يخصصها او يقيدها بعد ما بين الشيخ في صدر هذا الباب اليمين يميننا تحقيق ما لم يجب فاذا اذا انعقدت اليمين وحنث صاحب يمين او الحنف اذا اراد ايضا حتى لو لم يحنث اراد ان قسم فيه ثلاثة اشياء على التخيير فان لم يفعل شيئا منها ولم يستطع فانه ينتقل للحالة الثانية ولا ينتقل للصيام مباشرة او ابتداء وانما كما قال الشيخ وهي على التخيير والترتيب. يعني الثلاثة الاول على التخيير يفعل ايها شاء ثم ان لم يستطع فعل شيء من الثلاثة الاول انتقل ترتيبي يعني وجوبا الى الحالة الثانية او الى الخيار الرابع ان اردنا ان نعدها او نسردها سردا اي مرتبة اربعا وهي اذا على التخيير والترتيب يكفر اليمين بالوجوب فان ذلك واجب عليه وهي على التخيير والترتيب اطعام عشر يعني عشرة مساكين كل شخص مد اي مدا بالمقدار الذي بيناه في اه باب الزكاة ويعني هو ملء ملء الكف المتوسطة من مده صلى الله عليه وسلم وذكر الفقهاء انه يستحب يعني يندب لا يجب في غير المدينة امداد ساعطي مثلا خمسة مساكين مدين مدين او اعطي واحد مثلا او ستة منهم ستة امداد والاربعة الباقين سيعطيهم موديل لا يجوز لابد ان يطعم عشرة اشخاص ولو كانوا في اسرة واحدة المقصد ان يكونوا عشرة اشخاص مستقلين يعني ليس اه كل واحد منهم يأخذهم الدين اذا عشرة اشخاص اليوم كل واحد يعطي كل واحد منهم مدا وصح ان عشاهم او غدا. يصح ان يعطي هؤلاء العشرة ان يعشيهم او يغديهم مرتين او يعشيهم ويغديهم. يعني اما ان يغديهم اليوم ثم يأتي بالعشرة هؤلاء انفسهم. لا يعطي خمسة ثم يعني يطعم في اليوم الثاني خمسة اخرين وينوع لابد ان يكون هؤلاء العشرة انفسهم يغديهم اليوم ويعشيهم في اليوم نفسه. اذا عشاهم وغدا لابد ان تكون وجبتان او يغديهم اليوم ثم يغديهم في اليوم الثاني او يعشيهم اليوم ثم يعشيهم في اليوم الثاني. المهم ان يجمع امرين غداء وعشاء او غداء وغداء او عشاء وعشاء. والصحة ان عشاهم او غدا او اعطه هؤلاء المساكين اعطه رطلين خبزا. هذا تقدير للمد انه يساوي رطلين بالوزن يعني هذي وحدة قياس الرطلين خبزا هذا هو الواجب قال والاحب بالادمي يعني اذا كنت ستغديهم او تعشيهم او ستعطيهم قطلين فان الاحب والمستحب ان تعطيه شيئا من الادم. الادم شيء من الخضروات او القليل من اللحم. لان الذي يخرج هو الحبوب يعني من قوت البلد او من غالب قوت البلد فاذا كنت ستعطيهم غداء او عشاء او رطلين خبزا فان المستحب ان تعطيهم مع ذلك يعني اضافة الى ذلك وليس بواجب ان تعطيهم شيئا من الادام او من الادم الخيار الثاني بعد بعد الاطعام هو الخيار الاول او كسوة عشرين قد وجب. اي تكسوة عشرة مساكين. للرجل قميص كامل الى كعبيه والمرأة ما يستر جسدها وكذلك خمار على رأسها. هذا هو الواجب كانت المرأة صغيرة او كان الرجل صغيرا اذا كان سيعطي اسرة وكان منهم رظع فان ذلك يكفيه حتى لو اعطاه المهم ان يعطيه هذا اللباس الكامل وحتى في الاطعام ايضا فان الفقهاء ذكروا ذلك اذا كان قد اه اذا كان عفوا هذا الطفل انا قلت رظي اذا كان الطفل قد استغنى عن الطعام اه ويعني يستغنى عن عفوا عن الحليب عن الرضاعي وكان يطعم او حتى لو كان يطعم ولو لم يستغني عن اللبن فان اه اطعامه وكذلك يجزئ. حتى اكرر مرة اخرى المقصد ان الاطعام يكون ولو كان سيطعم اسرة كاملة وكان من بين هذه الاسرة بعض الاطفال وكان هؤلاء الاطفال قد استغنوا عن اللبني فانه يجوز لهم ان يجوز لهم ان يحسبهم من بين العشرة فلو كان هؤلاء الاطفال كما ذكر الفقهاء لم يستغنوا عن اللبن استغناء كاملا لكنهم يطعمون فان ذلك يجزئه لكن يعطيه كمية كبيرة يعني يعطيه المد كاملا هذا هو المقصود يعطيه مدة كاملة وكان سيعشيهم ويغديهم سيعطيهم كذلك ما يكفي للكبير فاذا هو مجزئ نعطاه ما يعطي الكبير لكن المهم ان يعطيه هذا المقدار او اعطيه رطلين خبزا والاحد اه بالأدم او كسوة عيش قد وجب الخيار الثالث ايضا على التخيير او عتق ريق سالم قد اسلم. اذا اب وان يكون سالما من العيوب وكذلك سالما من الشركة وكذلك قد اسلم فلا يجزئ ان يعتق كافرا. والعتق في زماننا هذا قليل جدا فاذا نحن بين الخيارين الاولين لم يستطع على احدهما او لم يستطع على جميعها لنعمم الحكم الفقهي اطعام او آآ او سواة او عتق ينتقل الى صيام ثلاثة ايام ثم ثلاثا صامها ان اعدمها ثم تبين الترتيب اي وجوب الترتيب لا ينتقل للصيام طالما انه يقدر على شيء مما سبق من الثلاثة الاول ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى مبينا احكام النذر والنذر كما عرفه الفقهاء هو التزام قربة ولو بالتعليق. اولا التزام قربة فان التزام شيء مباح لا يعتبر نذرا او لا يدخل في احكام النذر ولو كان ذلك بالتعليق كما مثلت قبل قليل. يعني معلقا على شيء يعني التزامه الان او معلقا على حصول شيء النذر له احكام بينها الفقهاء ارجئها للملخص الذي سنقرأه بعد قليل فسيكون فيه شيء من التفصيل حتى لا يتكرر الكلام هنا وهناك قال رحمه الله تعالى والنذر في الشرع يعني في حكم الشرع التزام مسلم مكلف ما حكمه الندب اعلم يعني ان النذر في الشرع التزام مسلم ان يلزم المسلم المكلف وهذا يخرج اذا غير المسلم لو نذر غير مسلم ثم اسلم فانه لا يلزم ان يكون قد نذر شيئا مندوبا صلاة صيام صدقة وغير ذلك او اشباه ذلك من انواع القرب اعلم يعني اعلم ان النذر هذا هو تعريفه ونذر كل المال بالثلث اكتفي بنذر ممنوع وكره لا تفيه. هنا مسألة مهمة بينها الشيخ بقوله ونذر كل المال بالثلث اكتفي ان من نذر كل ما له في سبيل الله اولا عندنا صورتان ان لا يعين او لا يذكر رقما لنكن يعني بهذه العبارة يا رب كان يقول كل مالي في سبيل الله او كل مالي آآ تبرعت به لوجه الله تعالى لا يلزمه الوفاء بهذا النذر ويكفيه ان يخرج دوبا طبعا يكفيه ان يخرج الثلث لكن لو قال آآ لجامعي القرويين او لجامع الازهر او للحرمين الشريفين او للفقراء مئة الف دينار وكانت كل ثروته مئة الف دينار فانه يلزمه ما ذكره طالما انه عين المال. ولو كان قد اتى هذا المال او هذا الرقم الذي ذكره وسماه وعينه اتى على كله. الفرق بين المسألتين ان المسألة الاولى قال كل مال في سبيل الله ولم يعين رقما او لم يذكر رقما. اما الحالة الثانية فطالما انه ذكر المال و وقدر فانه يلزمه ولو اتى على ماله كله يعني ولو اتى على اكثر من الثلث من مثل بانه يقول اه ان فعلت كذا فعلي فنذر علي ان اشرب الخمر. هذا هذا هذا واجب عليه الا يفعل ذلك وهذا ليس ليس هو النذر انما ان شيئا معلقا على آآ فعل محرم فانه لا يفعل هذا المحرم لانه محرم ولو اقتحم المعصية فانه يلزمه ان يفعل ما قد علقه عليه. اما ما ما يقتله الشيخ بن نذر ممنوع وكره لا تفي يعني لو انه آآ علق شيء وقال ان فعلت كذا فعلي ان فنذر حاليا اشرب الخمر هذا الذي لا يفي به بنذر ممنوع وكره لا تفي ومن صلاتنا وعكوفا نذر بمسجد من الثلاث حضر لفعله. ولو نوى بالافضل لغيرها وغير وغير ذا لا ترحلي هذا يعني تابع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد من نذر ان يصلي او ان يعتكف بمسجد من المساجد الثلاثة فانه يلزمه ان يفي بنذره هذا لان هذه المساجد يجوز ان تشد الرحال اليها. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلاة او عكوفا نذر بمسجد من الثلاث يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى حضر لفعله حضر لفعله اي لفعل الصلاة او العكوف التي نذرها ولو نوى بالافضل ولو كان قد نوى هذا الشيء بالافضل هذا الذي يقرره الشيخ يقصد فيه انه ماذا لو كان نسأل الله ان يحرر المسجد الاقصى لو نوى وهو في المسجد النبوي الشريف ان يعتكف او ان يصلي في المسجد الاقصى فيقول وان كان المسجد النبوي هو الافظل فانه يذهب. لذلك يقول لفعله ولو نوى بالافضلية ولو نوى هذا النذر او الصلاة في هذا المسجد بالمسجد الافضل وقرر الفقهاء ان من نذر شيئا من هذا في مسجد هو الافضل فانه لا يذهب الى المفضول وانما يفي بنذره في المسجد الافظل والافضل هو المسجد النبوي على ترتيب فقهائنا في المذهب المالكي فهو المسجد الافضل ثم المسجد الحرام ثم المسجد الاقصى لفعله ولو نوى بالافضل لغيرها يعني ولو نوى بالافضل لغيرها يعني لغير الافظل من المساجد الاخرى وغير ذا لا ترحلي يعني لو انه نذر ان يصلي او ان ان يصوم او ان يعتكف في المسجد في الجامع الازهر او في جامع القرويين او في جامع الزيتونة او في اي جامع من الجوامع المشهورة كانت قد قيمة وحديثة لا تشد الرحال الى شيء من من ذلك وانما يفي بهذا النذر في اي مسجد دون ان يشد رحله الى هذا المسجد اذا كان بعيدا. اذا لفعله ولو وبالافضل لغيرها يعني لغير المساجد آآ يعني عفوا ولو نوى بالافضل لغيرها يعني ولو نوى ان يعتكف بمسجد آآ اخر وقد نوى هذه النية بالافضل لغيرها وغير ذا لا ترحلي ملخص احكام هذا الباب النذر اركانه ثلاثة الشخص الملتزم اي المسلم المكلف كما صدر الشيخ والشيء الملتزم به قربه وان تكون آآ ان يكون هذا الالتزام بصيغة كان يقول لله علي ولا يعني لا تقدم فيه يمين فهذا من الفوارق بين الايمان والنذور ان ان النذر لا تقدم فيه اليمين والا فاننا سننتقل لاحكام اليمين اه انواعه اما ان يكون مطلقا كأن يقول لله علي نذر ان اصلي مئة ركعة او ان اقرأ القرآن ختمة فهذا مندوب لان فيه تقربا الى الله وهنالك نذر معلق يعني معلق على شيء وهذا المعلق اما ان يكون معلقا على معصية وهو محرم كما مثلت قبل قليل وان واما ان يكون معلقا على غير معصية وهذا مكروه. كيف يكون معلق على غير معصية؟ كأن اقول ان نجحت في الاختبار الفلاني فلله علي ان اصوم خمسة ايام. او لله علي ان جاز والمعاطاة لمثل هذا الشيء المعلق اما اليمين وهي اقسام يمين المنعقدة توجب الكفارة والكفارة فيها كما مثل الشيخ وذكر قبل قليل الاطعام عشرة مساكين او الكسوة لعشرة مساكين كاين او تحرير رقبة وهي على التخيير فان لم يستطع فانه يصوم ثلاثة ايام والصيام لا يجزئ الا عند العجز عن الثلاثة الاول ويمين غير منعقدة هي التي صدر الشيخ يعني ابياته ببيان احكامها وهذه لا تجيب الكفارة وهي من اللغو اه كما قال فاللغوا ان يظهر ان فيهم اعتقد واليمين الغموس اما الغموس الشك اه او قصد الكذب وهذه اه كما يعني ذكرت قبل قليل كانت اه يعني معلقة على ماض آآ في اللغو وكذلك الغموس وكذلك آآ من الحالات التي لا تجب فيها الكفارة الاستثناء في اليمين المنعقدة آآ ومثله استثنى ولو سرا نطق وكذلك ومن يحرم ما احل الله له فلا تحدث اذا ما فعله. وكذلك كقائل هو اليهودي مثلا او كافر وان فعل الشيء الذي قد فعله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد اي يمين اللغو التي لا كفارة فيها الان الشيخ سيبين ما لا كفارة فيه بلغوا ان يظهر نفي ما اعتقد. نفي يعني نفيه اي عدم وجوده. نفي ماذا؟ نفي ما اعتقده موجودا او اي شيء او هو يعني من اي شيء من هذه الالفاظ؟ اولا هذه الالفاظ لا تكفره ان كان ان كانت في يمين لا يرتد بها لكنها تجب منها الكفارة والاستغفار والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. يعني يجب منها العفو ليس الكفارة الكفارة الشرعية هنا وانما يجب منها ان يتوب مستحلفة يعني ينوى او تؤخذ بنية من؟ نية المستحلف. فلا يأتي ويقول مثلا امثل بمثال اخر كأن يكون لرجل علي دين وادعى علي وذهبت للقاضي وقلت له والله انه لا يطلبني بشيء وانا اقصد لا يطلبني مثلا بشيء آآ يعني في حاضر وانما يطلبني يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ما هي كفارة اليمين؟ كفاراتها على قسمين بعد ان يسلم ما نذره في كفره وان يكون هذا المسلم مكلفا فلو كان قد نذر وهو صبي او مجنون لا يلزمه الوفاء بنذره التزام مسلم مكلف ما حكمه الندب؟ اي انها قربة من القرب؟ فلو نذرا على شيء مباح فان ذلك لا يعتبر نذرا فلابد سبحانه وتعالى واما ان يكون مكررا وهذا مكروه. ما معنى مكرر؟ يعني يقول لله علي ان اصوم كل اثنين من كل اسبوع. اليس هذه قربة؟ نعم هي قربة لكثرة او لتكرار هذه القربة يخشى على هذا النادر ان يأتي فيه ان يأتيه زمان وقد يكون يعني ثقل جسمه او ثقل تصدق بالف اه بالف دينار على سبيل المثال. هذا مكروه لماذا؟ لانه مثل المجازاة لو لاحظنا الحالة الاولى وهو المطلق مندوب لانه ليس فيه تعليق على شيء فهو مندوبه لان فيه تقرب الى الله سبحانه وتعالى. اما المعلق فكأن هذه العبادة او كأن هذا هذه القربة التي نذرها كأنها جاءت في مقابل