فظنة فظنة فظنة فينبغي ان يكون حكم المسألة كانية اهل الكتاب وثيابهم. وينبني على هذا الخلاف على هذا الخلاف حكم معاملته وقبول ضيافته وهديته ونحو هذا ونحو ذلك. قال ابن الجوزي بناء على ما ذكره خلاص نروح للسبت مع بعض جمعة بالليل السبت الجمعة بالليل الجمعة في نروح مع بعض بدر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجد السابع والثلاثون من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الاداب الشرعية للاعلام ابن مفلح رحمه الله ولا زلنا فيما يتعلق اه الدخول على النساء والعورات ونحو ذلك كنا قد وقفنا على قول ابن حزم رحمه الله فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في فصل في طاعة الوالد وولي الامر والزوج والسيد ومعلم الخير وغير ذلك قال وقال ابن حزم في كتاب الاجماع قبل السبق والرمي اتفقوا على ان بر الوالدين فرض واتفقوا على ان بر الجد فرض كذا قال ومراده والله اعلم واجب. ونقل الاجماع ونقل الاجماع في الجد فيه نظر. ولهذا عندنا يجاهد الولد ولا يستأذن الجد وان سخط فقال في رواية المروذي بر الوالدين كفارة للكبائر. وكذا ذكر ابن عبد البر عن مكحول. وذكر القاضي في المجرد وغيره ايضا ان بر الوالدين واجب. وقال ابو بكر في زاد المسافر من اغضب والديه وابكاهما يرجع فيضحكهما وقال في رواية ابي عبد الله روى عبد الله ابن عمرو قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه فقال جئتك لابايعك على الجهاد وتركت ابوي يبكيان ايرجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما فقال الشيخ تقي الدين بعد قول ابي بكر هذا هذا يقتضي قوله ان يبرأ في جميع المباحات فما امراه ائتمر وما وما نهياه انتهى. وهذا فيما كان منفعته ولا هما ولا ضرر عليه فيه ظاهر. مثل ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية والذي ينتفعان به ولا يستظر هو بطاعتهما فيه ولا يستضر هو بطاعة ما فيه قسمة قسم يضرهما تركه فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه. بل عندنا هذا يجب للجار مع انه مباح لكن ما دام يترتب عليه مضرة وجب طاعتهما. نعم وقسم ينتفعان به ولا يضرهما ايضا. يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه. اما ما كان يضره طاعتهما فيه لم يجب طاعة فيه لكن انشق عليه ولم يضره وجب. مثال لو كان الولد عنده بيت وهو جار لابيه واراد ابوه ان يعمل عملا من المباحات لكن هذا العمل من المباحات يترتب عليه مضرة لبيته وهنا لا يجب عليه ان يطيعهما لكن لو اطاعهما يكون محسنا نعم قال لكن انشق عليه ولم يظره وجب وانما لم يقيده ابو عبد الله لان فرائض الله من الطهارة واركان الصلاة والصوم تسقط بالظرر. فبر الوالدين لا يتعدى ذلك وعلى هذا بينا امر التملك. فانا جوزنا له اخذ ما له ما لم يضره فاخذ منافعه كاخذ مالك. وهو معنى قوله انت ومالك لابيك. فلا يكون الولد باكثر من العبد. الصحيح انت ومالك لابيك ليس على وجه التملك كما هو قول الجمهور وانما المقصود على جواز على جواز ان الانتفاع بهذا المال بقدر ما لا يظر نعم خلافا للحنابلة قال قال ثم ذكر الشيخ تقي الدين نصوص احمد التي تدل على انه لا طاعة لهما في ترك الفرض وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج. وقال في رواية ابي الحارث في رجل سأله اه في رجل تسأله امه ان يشتري لها ملحفة للخروج ملحفة احسن على مشعلة ملحفة مكسعة. نعم ان يشتري لها ملحفة للخروج قال ان كان خروجها في باب من ابواب البر كعيادة مريض او جار او قرابة لامر واجب لا بأس وان كان غير ذلك فلا فلا يعينها على الخروج. وقال في رواية جعفر ابن محمد وقيل له ان امرني ابي باتيان السلطان له علي طاعة؟ قال لا. وذكر ابو البركات ان الوالد لا يجوز له منع منع ولده من السنن الراتبة. وكذا المكري والزوج والسيد. وقد تقدم نص احمد والاول اقيس ومقتضى كلام صاحب المحرر هذا ان كل ما تأكد شرعا لا يجوز له منع ولده فلا يطيعه في وكذا ذكر صاحب النبض لا يطيعهما في ترك نفل مؤكد كطلب علم لا يضرهما به. وتطليقه زوجة برأي مجرد. قال لقوله عليه السلام لا ظرر ولا وطلاق زوجته لمجرد هوى ظرر بها وبه. وظاهر ما سبق وجوب طاعة الوالد وان كان كافرا. وجزى به صاحب وظاهر كلامي في المستوعب السابق في قوله وان كانا فاسقين ان الكافرين لا تجب طاعتهما ويوافقهما والاصحاب انه لا اذن لهما في الجهاد. تعين عليه ام لا. ويعاملهما بما ذكره الاصحاب اتباعا لما ذكره الله تعالى فقالت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما جاءتني امي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اصلها؟ قال نعم متفق عليه. وروى الامام احمد من رواية مصعب ابن ثابت وقد ظعف الاكثرون عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه انه نزل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الى اخر الاية فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقبل هديتها وان تدخلها بيتها. قال ابن الجوزي قال المفسرون الاية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وان كانت الموالاة منقطعة وذكر وذكر عن بعضهم نسخها. والتي بعده والتي بعدها باية السيف. قال وقال ابن جرير لا وجه له. لان بر المؤمنين اي المحاربين قرابة كانوا او او غير قرابة لا يحرم قرابة كانوا او غير او غير قرابة لا يحرم اذا لم يكن فيه تقوية على الحرب بكراع او سلاح او دلالة على عورة اهل الاسلام لحديث اسماء ولنا قول لا تصح الوصية لحربي وهو مذهب ابي حنيفة واحتج في المغني عليهم باهداء عمر الحلة الحرير الى اخيه المشرك. وبحديث اسمع قال وهذان فيهما صلة اهل الحرب وبرهم طبعا لا تصح الوصية لحرب اذا كانت الوصية معينة له على حرب المسلمين طيب اذا كانت الوصية لا علاقة لها باعانتها على حرب المسلمين اليس فيه بأس ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى حلة سيراء يعني فيه حرير لعمر ابن الخطاب فقال وما افعل بهذا وقد نهيت عن لبسها. قال وامرتك ان تلبسها قال الراوي فارسل بها عمر الى اخ له مشرك في مكة ومعلومة ان اهل مكة كانوا اهل حرب مع المسلمين نعم. قال وقال في شرح مسلم في حديث اسماء وفيه جواز صلة القريب المشرق وهذه العبارات تدل على انه لا تجب طاعة الكافر كالمسلم لا سيما في ترك النوافل والطاعات وهذا امر ظاهر. لكن يعامل بما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز والله اعلم. قد قال الخطابي سبيل الوالدين الكافرين الى منعه من الجهاد فرضا كان او نفلا. وطاعتهما حينئذ معصية لله معونة للكفار. وانما عليه ان يبره هما ويطيعهما فيما ليس بمعصية. كذا قال ولعل مراده بقوله وانما عليه على سبيل الاستحباب. قد قال جماعة من الاصحاب ان للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض اذا لم يضر بها وقال حنبل سمعت ابا عبد الله وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها ترى لها ان تصوم قال لا تصوم ولا تحدث ولا احدث ولا تحدث ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام الا ان يأذن لها. يعني ما يجوز لها حتى خيفة ان تصوم نعم الا الواجب الفرض. فاما غير ذلك فلا تصوموا الا باذنه وتطيعوه ونقل حنبل ايضا معنى ذلك قال وتطيعه في كل ما امرها به من الطاعة. فقال احمد في رواية اسحاق ابن ابراهيم في العبد يرسله مولاه في حاجة فتحضر الصلاة قال اذا علم انه اذا قظى حاجة مولاه اصاب مسجدا يصلي فيه قظى حاجة مولاه فان علم انه لا يجد مسجدا يصلي فيه ثم قضى حاجة مولاه فقال في رواية صالح ان وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه وان صلى فلا بأس. وذكر ابن قيلا انه كمثل هذا ايضا ما يحصل اليوم لبعض الناس من المعاملات ربما يذهب الى المستشفى مثلا او الى احد الادارات ويعلم انه ان ترك حاجته اه ربما لا يستطيع ان يدركها بعد ذلك او لفوات الدور او لفوات المسؤول او لاي سبب كان فان كان يعلم ان هناك جماعة يمكنه ان يصلي مع الجماعة جاز له تأخير الصلاة على هذا يقاس والا فلا. نعم قال وذكر ابن عاقل انه كما يجب اغضاء عن زلات الوالدين يجب الاغضاء عن زلات القرون الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واذا شبهناهم بالوالدين يجب توقيرهم واحترامهم كما في الوالدين. بل اعظم لانهم حملة الشريعة وهم الذين عاشوا اه زمن نزول الوحي وطبقوا القرآن والسنة عمليا وكونهم وقع منهم على سورة الافراد زلات فهم بشر ليسوا بمعصومين والعبرة بما اتفقوا فيه وما اختلفوا فيه يسعني الاختلاف آآ لا سيما اذا لم يكن النص ظاهرا. نعم قال وما ذكره في المستوعب من ان طاعة الامام ارض في غير معصية ذكره القاضي عياض واخرون بالاجماع ولعل مراد اصحاب هذا القول ما يرجع الى السياسة والتدبير. وقطع بعض اصحابنا بانه تجب طاعته في الطاعة وتحرم في المعصية وتسن في المسنون وتكره في المكروه. ولا نزاع انه يجب على العبد طاعة سيده. فلو قلنا ليست ليست صلاة الجمعة واجبة عليه لم تلزمه. وان اذن له السيد او اجبره عليها. لان ما لا يجب بالشرع لا يملك السيد اجباره عليه على وجهه تعبد كالنوافل ذكره ابن عقيل قال وذكر ابن عقيل اهل السنة والجماعة ينظرون الى ولي الامر نظرة الاب الكبير لدولة الاسلام او للبلد وحينئذ تكون طاعته اشد من طاعة الوالدين والقول هنا بان طاعته فيما يرجع للسياسة والتدبير هذه احد الاقوال والقول الاخر انه يطاع مطلقا فيما ليس بمعصية يطاع مطلقا فيما ليس بمعصية نعم قال رحمه الله وذكر ابن عقيل وابو المعالي ابن المنجا المنجى المنجى ان الامام لو نذر راه الاستسقاء من الجد انعقد نذره وليس له ان يلزم غيره بالخروج معه لان نذره انعقد في حق نفسه دونهم وحاكى ابن حزم عن علي رضي الله عنه انه كان يأمر الشهود اذا شهدوا على السارق ان يلو قطع يده. ثم قال وليس هذا بواجب. بل طاعة الامام او الامير في هذا واجبة لانه امر بمشروع. فقال ابو زكريا النووي في قول مروان لعبد الرحمن بن حارث عزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريرة فرددت عليه ما يقول يعني من اصبح جنبا فلا صوم له قال اي امرتك امرا جازما عزيما مجتمعة وامر ولاة الامور تجب طاعته في غير معصية. وقال في قول عمار لما حدث بتيمم الجنب قال له عمر واتق الله يا عمار قال ان شئت لم لم احدث معنى قول عمر تثبت فلعلك نسيت او اشتبه عليك. ومعنى قول عمار ان رأيت المصلحة في الامساك عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديث امسكت فان طاعتك واجبة علي في غير معصية. واصل تبليغ هذه السنة والعلم قد حصل. ويحتمل انه اراد جئت لم احدث به تحديثا شائعا انتهى كلامه. عن ابن عمر مرفوع السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. عن علي رضي الله عنه مرفوعا انما الطاعة بالمعروف. مختصر متفق عليهما. وان وان اخذ القول الاول على ظاهره توجه ان تخرج مسألة ما لو امر بالصيام لاجل الاستسقاء. هل يجب على قولين. وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اذا وجب اذا وجب العشر العشر على فلاح او غيره. وامر ولي الامر بصرفه الى من يستحق الزكاة. وجب الطاعة بذلك ولم يكن لاحد ان يمتنع من ذلك انتهى كلامه. وينبغي احترام المعلم والتواضع له. وكلام العلماء في ذلك معروف ويأتي ذلك بعد نحو كراس في الفصول المتعلقة بفظائل احمد. وبعد ذلك بالكلام في العلم والعالم. وبعد فصول اداب الانسان في من مشى مع انسان ونحو ذلك. فقد قال ابن حزم قبل السبق والرمي في الاجماع اتفقوا على ايجاب توقير اهل القرآن والاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخليفة وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. وذكر بعض الشافعية في كتابه فاتحة العلم ان حقه اكد من حق الوالد لانه انه سبب لتحصيل الحياة الابدية والوالد سبب لحصول الحياة الفانية. وعلى هذا تجب طاعته وتحرم مخالفته اظنه صرح بذلك وينبغي ان يكون فيما يتعلق بامر العلم لا مطلقا والله اعلم. هذا هو الصواب. ان العالم يعني يطاع فيما فيه تحصيل العين فيما فيه منفعة العلم وفيما فيه التدرج في العلم نعم قال رحمه الله فصل في الحلال والحرام المشتبه فيه وحكم الكثير والقليل من الحرام. قال هل تجب طاعة الوالدين في تناول المال المشتبه وهو ما بعظه حلال وبعظه حرام ينبني ذلك على مسألة تحريم تناوله وفيها اقوال في المذهب احدهما التحريم مطلقا قطع به شرف الاسلام عبدالوهاب في كتابه المنتخب ذكره قبيل باب الصيد وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الاموال لاخذه من غير جهته ووضعه في غير حقه. قال الاسجي في نهايته هو قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الاواني الطاهرة بالنجسة. فقدمه ابو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الاواني وقد قال احمد لا يعجبني ان يأكل منه وقال المروذي سألت ابا عبد الله عن الذي يتعامل بالربا يأكل عنده؟ قال لا قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة وفي الصحيحين عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينه نور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتفق فمن اتقى الشبهات الصبر لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي البخاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكن من طعامه واشرب من شرابه. وعلى الحسن ابن علي مرفوعة دع ما يريبك الى ما لا يريب. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. والثاني ان زاد الحرام على الثلث. حرم الاكل والا فلام قدمه في الرعاية لان الثلث ضابط في مواضع والثالث ان كان الاكثر الحرام حرم والا فلا اقامة للاكثر مقام الكل. لان القليل التابع قطع به ابن الجوزي في المنهاج. وذكر الشيخ تقي الدين انه احد الوجهين وقد نقل اثرم وغير واحد عن الامام احمد في من ورث مالا ينبغي ان عرف ان عرف شيئا بعينه ان يرده. واذا كان الغالب في الفساد تنزه عنه او نحو ذا او نحو هذا الانسان مات ابوه وهو يعلم ان اباه غصب هذه الارض من ابناء اخيه وهو يعلم لا يجوز له ان يقول هذا ارث ورثته فانتقل الي بالارث فيصبح المال الحرام حلالا كما يقوله بعض المتطفلين على العلم ما دام يعلم انه حرام انتقاله بالارث لا يحلله بل يعتبر هو مشارك لابيه اذا ابقى هذا المال بيده نعم. قال ونقل على كل حال وذكر هنا ثلاثة اقوال في الاكل عند رجل بعظ ماله حرام وبعضه حلال الاول تركه مطلقا تركا للشبهات والثانية النظر الى الثلث والثاني النظر الاكثر وفي نظري القاصر ان هناك وجها رابعا لا ادري لما لم يذكره او ليس واردا للامام احمد وهو ان كان الطعام المأكول بعينه حراما لم يجز وان كان الطعام المأكول بعينه مباحا وله مال حرام سواه جاز وعلى هذا يخرج ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي واليهود معلوم انهم يتعاملون بالربا نعم قال ونقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم اه اكل من شاة مسمومة من يهودية ولم يسأل قال ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا كان غالبه نهبا او ربا ينبغي لوارثه ان يتنزه عنه الا ان يكون يسيرا لا ونقل عنه ايضا هل للرجل ان يطلب من ورثة انسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال ان كان غالبه الحرام فلا والرابع عدم التحريم مطلقا. قل الحرام او كثر. وهو ظاهر ما قطع به وقدمه غير واحد لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. قدمه الازدي وغيره وجزم به في المغني. عن ابي هريرة مرفوع اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فاطعمه طعاما يأكل من طعامه ولا يسأله عنه وان سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. رواه احمد. وروى جماعة من حديث سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن ذر ابن عبد الله عن ابن مسعود ان رجلا سأله فقال لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني فقال مهنؤه لك مهنؤه لك واثمه عليك. قال الثوري ان عرفته ان عرفته بعينه فلا تأكله. الحمد لله ها لنا سلف ها ان عرفته بعينه لا تأكل نعم ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف هذا وروى جماعة ايضا من حديث معمر ايضا عن ابي اسحاق عن الزبير ابن الحارث عن سلمان قال اذا كان لك صديق عامل فدعاك الى طعام فاقبله فان مهنأه لك واثمه عليه قال معمر وكان عدي ابن ارطاه عامل عامل البصرة عامل البصرة يبعث الى الحسن كل يوم بجفان فريد فيأكل منها ويطعم ويطعم اصحابه وبعث عدي الى الشعبي وابن سيرين والحسن. فقبل فقبل الحسن والشعبي ورد ابن سيرين. قال وسئل حسن عن طعام الصيارفة فقال قد قد اخبركم الله عن اليهود والنصارى انهم كانوا يأكلون الربا واحل لكم طعامهم واكلهم الربا بعدين قالوا الطعام الذي اوتوا الكتاب حل لك معنى هذا ما في تعارض اكلهم الربا شيء والطعام الذي في الكتاب يحل لكم شيء اذا معناه اذا لم يكن الطعام في نفسه حراما جاز اكل بغض النظر عن كسبه الاخر. نعم. قال وقال يؤيد قول الثوري وقول الحسن قال وقال منصور قلت لابراهيم النخعي عريف لنا يصيب من الظلم ويدعوني فلا اجيبه فقال ابراهيم للشيطان غرظ بهذا ليوقع عداوة. قد كان العمال يهمطون ويصيبون. ثم يدعون فيجابون قلت نزلت نزلت بعامل فنزلني واجازني قال اقبل قلت فصاحب ربا قال اقبل ما لم تره بعينه. نعم قال الجوهري الهمط الظلم والخبط. يقال همط همط الناس همط الناس فلان يهمطهم اذ ظلمهم حقهم. والهمط ايضا الاخذ بغير تقدير معناها حاصل لامرين ياخذ يهمط ويا رب نعم شيخ عادل حنا نقول هذه العبارة. ايه هذي عبارة فصيحة. نعم قال ولان الاصل الاباحة. وكما لو لم يتيقن محرما فانه لا يحرم بالاحتمال. وان كان تركه او لا. وقد احتج لهذا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فقال لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها متفق عليه احتجاجي بهذا نظر لكن ان قوي سبب التحريم فظن انه يحرم الاكثر ويجب السؤال وان لم يكن اكثر. فالورع التفتيش ولا يجب فان كان هو المسؤول وعلمت ان له غرضا في حضورك وقبول هديته فلا ثقة بقوله ينبغي ان تسأل غيرك انتهى كلامك وقد يكون ذلك عذرا في ترك الاجابة الى الدعوة. ولو قلنا بالكراهة كما صرح الشيخ الدين ان ان ستر الحيطان بستور لا صور فيها او فيها غير سور الحيوان تكون عذرا في ترك الاجابة على رواية الكراهة. وسبق هذا المعنى بعد فصول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ما للمسلم على المسلم. وقد كره احمد معاملة الجندي واجابة دعوته. وقد قال المروذي قلت لابي عبد الله هل للوالدين طاعة؟ على كلام السلف كلنا اليوم عمال كلنا نشتغل في الدولة ها مطاعمنا كلها فيها كلام الله المستعان نعم. قال قلت لابي عبد الله هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال في مثل الاكل؟ قلت نعم. قال ما احب ان يقيم معهما عليها وما احب ان يعصيهما يداريهما ولا ينبغي للرجل ان يقيم على الشبهة مع والديه. وذكر وذكر المروذي له قول فضيل كل ما لم تعلم انه حرام بعينه فقال ابو عبد الله وما يدريه ايها الحرام وذكر له المروذي قول بشر ابن الحارث وسئل هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال لا. قال ابو عبد الله هذا الشديد. قلت لابي عبد الله فللوالدين طاعة في الشبهة فقال ان للوالدين حقا ان للوالدين حقا قلت فلهما طاعة فيها قال احب ان تعفيني اخاف ان يكون الذي يدخل عليه اشد مما يأتي. قلت لابي عبد الله اني سألت محمد ابن ابن سألت محمد بن مقاتل عنها فقال لي بر والديك فقال ابو عبد الله هذا محمد ابن مقاتل قد رأيت مقال وهذا بشر ابن حارث قد قال ما قال ثم قال ابو عبد الله ما احسن ان يداريهم وروى المروذي عن علي بني عاصم انه سئل عن الشبهة فقال اطع والديك وسئل عنها بشر ابن حارث فقال لا تدخلني بينك وبين والديك الشيخ تقييم الدين رواية المروذي ثم قال فقال في رواية ابن ابراهيم في فيما هو شبهة فتعرض فتعرض عليه امه ان يأكلا فقال اذا علم انه حرام بعينه فلا يأكل. قال الشيخ تقليدين مفهوم هذه الرواية انهما قد يطاعان اذا لم اعلم انه حرام. ورواية من الرودي فيها انهما لا يطاعان في الشبهة. وكلامه يدل على انه لولا الشبهة لوجب الاكل. لانه لا ظرر عليه فيه وهو وهو يطيب انفسهما. انتهى كلامه وان اراد من معه حلال وحرام ان يخرج من اثم الحرام فنقل جماعة عن احمد التحريم الا ان يكثر الحلال واحتج بخبر عدي ابن حاتم في الصيد. وعن احمد ايضا انما قلته انما قلته لا انما قلته في درهم حرام مع اخر وعنه في عشرة يعني اذا اشتبه الدرهم حرام مع الدرع نعم وعنه في عشرة فاقل لا لا تجحف به وقال المروذي سألت ابا عبد الله عن الرجل يكون معه ثلاثة دراهم منها درهم حرام لا يعرفه فقال لا يأكل منها شيء حتى يعرفه واحتجبوا عبد الله قياسا على صيد عدي بن حاتم نعم صيد الكلب كلبك معه كلبة؟ ايه نعم قال فانك لا تدري اصاده كلبك او غيره. نعم واحتجبوا عبد الله بحديث علي بن حاتم انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر. فقال لا تأكل حتى تعلم ان كلبك قتله؟ قلت له فان كانت دراهم كثيرة فقال ثلاثين او نحوها فيها درهم حرام اخرج الدرهم قلت ان بشرى قال تخرج درهما من الثلاثة؟ فقال بشر ابن الوليد قلت لا بشر ابن الحارث قال ما ظننته الا قول بشر ابن الوليد وهذا اصحاب الرأي. وقال القاضي في الخلاف في مسألة اشتباه الاواني الطاهرة بالنجسة ظاهر مقالة اصحابنا. يعني ابا بكر وابا علي النجاد وابا يتحرى في عشرة ظاهرة فيها اناء نجس. لانه قد نص على ذلك في الدراهم فيها درهم حرام فان كانت عشرة فان كانت عشرة اخرج قدر الحرام منها. وان كانت اقل امتنع من جميعها. قال ويجب الا يكون هذا حدا. وان انما الاعتبار بما كثر عادة واختيار القاضي في موضع اخر والاصحاب والشيخ وغيرهم ان كلام احمد ليس على سبيل التحديد. وان اخراج قد الحرم اي انه لم يحرم لعينه وانما حرم لتعلق حق غيره به فاذا اخرج عوضه زال التحريم عنه كما لو كان صاحبه حاضرا فرضي بعوضه فظاهر هذا ولو لم ولو علم صاحبه او استهلك او استهلك فيه كزيت اختلط بزيت. وقيل للقاضي في الخلاف في مسألة الاواني قد قلت اذا اختلط درهم حرام بدراهم يعزل قدر الحرام ويتصرف الباقي فقال اذا كان للدرهم مالك معين لم يجز ان يتصرف بشيء منه مفردا والا والا عازل قدر الحرام وتصرف الباقي وكان الفرق بينهما انه اذا كان معروفا فهو شريك معه فهو يتوصل الى مقاسمة واذا لم يكن معروفا فاكثروا ما فيه انه مال للفقراء يجوز له ان يتصرف به. وذكر ابن عقيل وابن الصيرفي في النواة انه اذا اختلط زيت حرام بمباح تصدق به. وهذا مستهلك والنقد يتحرى. قاله احمد. وذكر الخلان طبعا ابي طالب انه نقل عن احمد في الزيت اعجبوا الي ان يتصدق به. هذا غير الدراهم. وذكر اصحابه في النقد ان الورع ترك الجميع وذكر الشيخ تقي الدين انه لم يتبين له ان ذلك من الورع. ومتى جهل قدر الحرام تصدق به بما يراه حراما قاله احمد ادل هذا انه يكتفي بالظن وقاله ابن الجوزي قال احمد لا يبحث عن شيء ما لم يعلم فهو خير ويأكل الحلال وباكل حلال تطمئن القلوب وتلين. وذلك مذكور في الفقه اول كتاب الشركة ومآل بيت المال في اخر كتاب الزكاة والله اعلم حقيقة كتاب مفلح في الفقه مفلح الفروع ما لها مثيل دعنا نقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد الاسبوع القادم نتوقف عشان دورة علي بن ابي طالب اه اعذرني شوي مصدع استغفر الله العظيم واتوب اليه سبحانك الله