المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. تأليف الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكض؟ او كل جرية منه لها حكم المال المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. القاعدة الثانية شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه ده في حكم المتصل. وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب. ويتفرع على ذلك مسائل. القاعدة الثالثة من وجب عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب؟ او قدر الاجزاء منه؟ ان الزيادة متميزة منفصلة فلا اشكال في انها نفل بانفرادها. كاخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه واما ان لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في اصول الفقه. وينبني عليها مسائل. القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب. او قبل شرط الوجوب. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة عدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب. وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه. فهل يجزئه ام لا؟ هذا على قسمين. احدهما ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر ووقت الوجوب ان الواجب غير المعجل. ولذلك صور. القسم الثاني ان يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة. فالصحيح ان يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل. القاعدة السادسة اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه ثم تبين باخره ان الواجب كان غيرها. فانه يجزئه ولذلك صور. ويلتحق ما اذا خفي الاطلاع على قال للشرط ثم تبين فانه يغتفر في الاصح. القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها اما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال اليه؟ ام يمضي ويجزئه هذا على ضربين. احدهما ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف. وتسهيلا عليه. مع ان كان اتيانه بالاصل على ضرب من المشقة والتكلف. فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل. كالمتمتع اذا الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة. حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته. وهو موسر في بلده لم يلزمه. الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز على الاصل. وتعذره بالكلية. فهذا فيلزمه الانتقال الى الاصل عند القدرة عليه. ولو في اثناء التلبس بالبدن كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وها هنا مسائل مترددة بين الضربين. كالشارع في الصيام كالشارع في صيام يجد رقبة وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء. كالحر الخائف العنت اذا نكح امة ثم زال احد شرطين. القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها. هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا هذا اقسام احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة. بل هو وسيلة محضة اليها. كتحريك اللسان بالقراءة وامرار الموسي على رأسه بالحلق والختان فهذا ليس بواجب. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره. وهو ونوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل رأس المرفقين في الوضوء. فاذا قطعت اليد من المرفق. هل يجب غسل رأس المرفق الاخر ام لا؟ على وجهين. هذا اذا بقي شيء من العبادة. اما اذا لم شيء بالكلية سقطت تبعك امساك جزء من الليل في الصوم. فلا يلزم من ابيح له الفطر بالاتفاق. والثاني ما اجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق. مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. فالمشهور انه لا يلزمه لان ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة فلا يلزم من لم يقف بها. القسم الثالث ما هو جزء العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده. او هو غير مأمور به لضرره. فالاول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة. فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل. لان ان الشارع قصده تكميل العتق مهما امكن. ولهذا شرع السرايا والسعاية. وقال ليس له شريك فلا يشرع او عتق بعض الرقبة. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة. وهو عبادة مشروعة في نفسه. فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف. ويتفرع عليه مسائل. منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام. والعاجز عن بعض فاتحة يلزمه الاتيان بالباقي. ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الاتيان بما قدر منه. ووقع التردد في مسائل اخر كالمحدث اذا وجد ماء يكفي بعض اعضاء وضوئه. ففي وجوب استعماله وجهان. ومنها العاجز عن تكميم الصاع في الفطرة. القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم. اذا كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا ان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها. وان عاد الى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون. فللاول امثلة كثيرة. منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي وللثاني امثلة كثيرة. منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك ثالث امثلة منها الوضوء بالماء المغصوب. ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير. ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة وللرابع امثلة منها الوضوء من الاناء المحرم. ومنها صلاة من عليه عمامة حرير. او غصب او في يده خاتم من ذهب. القاعدة العاشرة الالفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات. منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لاعجازه بلفظه ومعناه. فلا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى. ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه. كالفاظ عقل البيع وغيره من العقود والفاظ الطلاق. ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز. ويدخل تحت ذلك صور كاقوال الصلاة الواجبة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان. القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض الله ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا. هذا نوعان احدهما العبادات المحضة. فان كانت موسعة جاز التنفس قبل ادائها كالصلاة بالاتفاق. وقبل قضائها ايضا كقضاء رمضان على الاصح. وان كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور كالنفل اذا ضاق الوقت او اقيمت الصلاة او عليه فائتة او صوم النفل في رمضان وحج النفل قبل الفرض. والنوع الثاني التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة. اذا بها وعليه دين. ولم يكن حجر عليه. فالمذهب صحة تصرفه. وان استغرق ما له في ذلك. واختار الشيخ الدين رحمه الله انه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء. وحكاه قولا في المذهب. القاعدة الثانية عشرة. المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها بغير كراهة لبعضها. وان كان بعضها افضل من بعض. لكن هل الافضل المداومة على نوع منها او فعل جميع الانواع في اوقات شتى ظاهر كلام الاصحاب الاول. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني. لان فيه اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. وهل الافضل الجمع بينما امكن جمعه من تلك الانواع او الاقتصار على واحد منها هذا فيه نزاع في المذهب. ويندرج تحت ذلك صور كمسح الاذنين ببقية ماء الرأس. او بماء جديد وكالستفتاح وانواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. القاعدة الثالثة عشرة اذا وجدنا اثر معلولا لعلة. ووجدنا في محله علة صالحة. ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها. لكن لا يتحقق وجود غيره فهل يحال ذلك الاثر على تلك العلة المعلومة ام لا؟ في المسألة خلاف. ولها صور كثيرة. قد يقوى بعضها على الاحالة وفي بعضها العدم. لان الاصل ان لا علة سوى هذه المحققة. وقد يظهر في بعض المسائل الاحالة عليها فيتوافق الاصل والظاهر. وقد تظهر الاحالة على غيرها فيختلفان. القاعدة الرابعة عشرة اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا نعلم عينه منهما. فهل يلحق الحكم بكل منهما؟ او لا يلحق بواحد منهما شيء في المسألة خلاف ولها صور اذا وجد موجب حدث من احد اثنين او قال احدهما ان كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق او عبدي حر. فقال الاخر ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق او عبدي حر او امتي حرة القاعدة الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته. وكان لازم وذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه. او ترك العمل بظاهر اخر يجب اعماله. لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور. ومن هذه القاعدة الاحكام التي يثبت بعضها دون بعض. كارث الذي اقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ احد لابويه واستقرار المهر او سبوت العدة والرجعة او الحد او ثبوت الوصية له او الميراث وهي مسائل كثيرة القاعدة السادسة عشرة اذا كان للواجب بدل. فتعذر الوصول الى الاصل حال الوجوب. فهل يتعلق الوجوب بالبدن لتعليقا مستمرا بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده للمسألة صور عديدة. القاعدة السابعة عشرة اذا قابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه فايهما يرجح؟ ظاهر كلام احمد ترجيح الكثرة. القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد. ليس احداهما مفعول على وجه القضاء. ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما. واكتفي منهما بفعل واحد وهو الا ضربين. احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا. فيشترط ان ينويهما معا على المشهور. والضرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى. القاعدة التاسعة عشرة. امكان الاداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه وحكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. القاعدة الحادية والعشرون. وقد يختص الولد من بين سائر المتولد من العين باحكام. ويعبر عن ذلك بان الولد هو كالجزء او كالكسب. والاظهر انه جزء. القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدومة حكما او لا فيه خلاف وينبغي عليه مسائل. القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع. فهل يسقط اذنه الكلية او يعتبروا ويجبره الحاكم عليه. هذا نوعان احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا. ويندرج تحته او صور النوع الثاني ان يكون المطلوب منه تصرفا بعقد او فسخ او غيرهما. ويندرج تحته صور. القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه. فبادر الى نقل الملك عنه صح. ثم ان كان الحق متعلقا ما لنفسه لم يسقط. وان كان متعلقا بماله لمعنى زال بانتقاله عنه سقط. وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح ويدخل تحت ذلك صور. القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل ما يتصل بها او متولد منها ام لا. في المسألة خلاف. القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيئا دفع اذاه له لم يضمنه. وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه. القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه. وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الضمان. القاعدة الثامنة والعشرين عشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه. وجب الضمان كاملا على الصحيح ان كانا من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين. حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف. القاعدة التاسعة والعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه هل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع؟ فيه وجهان وللمسألة صور. القاعدة الثلاثون اذا اخرج من ملكه مالا على وجه العبادة. ثم طرأ ما يمنع اجزاءه او الوجوب. فهل يعود الى ملكه ام لا؟ فيه خلاف فمن ذلك اذا اوجب هديا او اضحية عن واجب في ذمته. ثم تعيبت فانها لا تجزئه. وهل يعود المعيب الى ملكه على روايتين. ومنها اذا عجل الزكاة فدفعها الى الفقير. ثم هلك المال. فهل يرجع بها ام لا؟ على وجهين ومنها لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة قبل الحول. وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها هل يرجع به؟ يخرج على الوجهين. القاعدة الحادية والثلاثون. من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها. سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها. ويتخرج على ذلك سائل القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة ويتخرج على ذلك مسائل. القاعدة الثالثة والثلاثون. الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي؟ ام يغتر السفر فيه الجهالة بخلاف لفظي. فيه وجهان. فالصحيح عند صاحب المغني الصحة. وهو قياس المذهب خلافا القاضي ويتخرج عليه مسائل. القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من ويان العتق اليها. كالاستثناء في العقد واولى. لان الاستثناء الحكمي اقوى. لهذا يصح بيع العين المؤجرة والامل المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد. خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله يسري العتق اليها ان لم يستثنى ويتفرع على هذا مسائل. القاعدة الخامسة والثلاثون. من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب اخر فهل يفسخ العقد الاول؟ القاعدة السادسة والثلاثون. اذا استأجر عينا ممن له ولاية الايجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الاجارة؟ هذا قسمان. احدهما ان تكون اجارته بولاية محضة فان كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه. وان كان مستقلا بالتصرف فان انتقلت الولاية الى غيره لم تنفسخ الاجارة. لان الولي الثاني يقوم مقام الاول كما يقوم المالك الثاني مقام الاول. وان قالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بعد ايجاره او ايجار عقاره فالمدة باقية ففي الانفساخ وجهان اشهرهما عدمه. والضرب الثاني ان تكون اجارته بملك ثم تنتقل الى غيره وهو انواع. القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض. وتداخل احكامها. القاعدة الثامنة والثلاثون فوصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها. فهل يفسد العقد بذلك؟ او يجعل كناية عما يمكن صحته وعلى ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت الى ان الغالب هو اللفظ او المعنى ويتخرج على ذلك مسائل. القاعدة التاسعة ثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات. فاختلف الاصحاب في ذلك. فالصحيح الانعقاد الا في النكاح. القاعدة الاربعون الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان. احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد اذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما. فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. القاعدة الحادية والاربعون. اذا علق بعين حق تعلقا لازما. فاتلفها من يلزمه الضمان. فهل يعود الحق الى البدل المأخوذ من غير عقد اخر فيه خلاف ويتخرج عليه مسائل منها لو اتلف الرهن او الوقف او الاضحية او الموصى بها متلف واخذت قيمته الى اخره. القاعدة الثانية والاربعون في اداء الواجبات المالية. وهي منقسمة الى دين وعين. فاما الدين الا يجب اداؤه بدون مطالبة المستحق اذا كان ادميا. وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفاء. فاما ان كان وقتا كيوم كذا فلا ينبغي ان يجوز تأخيره عنه. لانه لا فائدة للتوقيت الا وجوب الاداء فيه بدون مطالبة فان تعيين الوفاء فيه اولا كالمطالبة به. واما ان كان الدين لله عز وجل. فالمذهب انه يجب اداؤه على الفور لتوجه الامر بادائه من الله عز وجل. ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. واما العين فانواع منها الامانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها. فلا يجب اداؤها الا بعد المطالبة منه. ودخل في ذلك الوديعة وكذلك اموال الشركة والمضاربة. والوكالة مع بقاء عقودها. ومنها الامانات الحاصلة في يده بغير رضا اصحابها. فتجب المبادرة الى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن. ولا يجوز التأخير مع القدرة. ودخل في ذلك اللقطة اذا علم صاحبها. والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها اذا مات المؤتمن وانتقلت الى وارثه. فانه لا يجوز له الامساك بدون اذن. لان المالك لم يرضى به. وكذا من اطارت الريح ثوبا الى داره لغيره. لا يجوز له الامساك مع العلم بصاحبه. وكذا حكم الامانات اذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة. يجب الرد على الفور. واما الاعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها. فالاظهر انها من هذا القبيل لان المالك لم يرضى بابقائها في يد الاخر. فيجب التمكين من الاخذ ابتداء. بدليل انه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن. ومنها الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى الرد بكل حال. وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح او ومحظور او بغير فعله. فالاول كالعواري يجب ردها اذا استوفى منها الغرض المستعار له. قال الاصحاب وكذا حكم المقبوض عليه على وجه السوم ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه. فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه. لان نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. والثالث كالزكاة اذا قلنا تجب العين فتجب المبادرة الى الدفع الى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر. لانها من قبيل المضمونات عندنا. كذلك ذلك الصيد اذا احرم وهو في يده. او حصل في يده بعد الاحرام بغير فعل منه. القاعدة الثالثة والاربعون. فيما تضمن من الاعيان بالعقد او باليد. القابض لما لغيره لا يخلو اما ان يقبضه باذنه او بغير اذنه. فان قبضه بغير اذن فان استند الى اذن شرعي كاللقطة لم يضمن. وكذا اذا استند الى اذن عرفي كالمنقذ لما لغيره من سلفي ونحوه. اما ان وجد استدامة قبض من غير اذن في الاستدامة فها هنا ثلاثة اقسام. احدها ان يكون عقد على ملكه عقدا لازما. ولم يقبضه المالك بعد. فان كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب الا حيث يجوز له من التسليم لتسليم العوض على وجه او لكونه رهنا عنده او لاستثنائه منفعته مدة او ان لم يكن ممتنع من التسليم بل باذلا له. فلا ضمان على ظاهر المذهب الا ان يكون المعقود عليه مبهما. لم يتعين بعد وفيز من صبره فان عليه ضمانه في الجملة. وبماذا يخرج من ضمانه؟ القسم الثاني ان يعقد عليه عقدا او الى يد المعقود عليه. ثم ينتهي العقد او ينفسخ. وهو نوعان. احدهما ان يكون عقد معاوضة. كالبيع اذا انفسخ وبعد قبضه بعين او خيار والعين المستأجرة اذا انتهت المدة والعين التي اصدقها المرأة واقبضها ثم طلقها قبل الدخول. والثاني ان يكون غير معاوضة كعقد الرهن اذا وفى الدين. وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة اذا فسخ العقد والمال في ايديهم. فاما عقود المعاوضات فيتوجه فيها للاصحاب وجوه. احدها ان حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الاول قبل التسليم. والوجه الثاني ان كان انتهاء العقد بسبب ان يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري او يشارك فيه الاخر كالفسخ مبهما فهو ضامن له. لانه سبب الى جعل ملك غيره في يده. والوجه الثالث حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله. فان كان مضمونا فهو مضمون الا فلا. الوجه الرابع انه لا ضمان في الجميع. ويكون المبيع بعد فسخه امانة محضة. الوجه الخامس التفريق بعد المئة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده. وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها ومنها اذا افترق المتصارفان. ثم وجد احدهما فيما قبض عيبا. واراد الرد واخذ بدله في بين ان ينتهي العقد وبين ان ينفسخ العقد. النوع الثاني الامانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن اذا انتهت او انفسخت والهبة اذا رجع فيها الاب او قيل بجواز فسخها مطلقا كما افتى به الشيخ تقي الدين ففيها وجهان احدهما انه غير مضمون صرح به القاضي. والوجه الثاني انه يصير مضمونا. ان لم يبادر الى الدفع الى المالك. القسم الثالث ان تحصل في يده بغير فعله. كمن مات موروثه وعنده وديعة او شركة او فانتقلت الى يده فلا يجوز له الامساك بدون اعلام المالك. فصل. واما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة اقسام. احدها ما قبضه اخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون. القسم الثاني ما اخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو امين محض. وكذا الوصي والوكيل بغير جعل. القسم الثالث ما قبضه لمنفعة تعود اليهما وهو نوعان. احدهما ما اخذه على وجه الملك فتبين فساده او على وجه السوم فالاول كالمقبوض بعقد فاسد. وهو مضمون في المذهب. وكذلك المقبوض على وجه السوم. النوع الثاني ما اخذ لمصلحتهما على وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل. والوصية كذلك. فهذا كله امانة على المذهب. تنبيه من الاعيان المضمونة ما ليس له ما لك من الخلق. وما له ما لك غير معين الاول كالصيد اذا قبضه المحرم. فانه يجب تخليته وارساله. وسواء ابتدأ قبضه في الاحرام او كان في يده ثم احرم وان تلف قبل ارساله فان كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط. وان كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الاحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الاولى دون الثانية. والثاني الزكاة اذا قلنا تجب في العين فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال. لانها وجبت شكرا لنعمة المال النامي الموجود في جميع حول فهي شبيهة بالمعاوضة. ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشجر. لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به. القاعدة الرابعة والاربعون بقبول قول الامناء في الرد والتلف. اما التلف فيقبل قول كل امين اذ لا معنى للامانة الا انتفاء الضمان. واما الرد فالامناء ثلاثة اقسام. الاول من قبض قال لمنفعة مالكه وحده فالمذهب ان قولهم في الرد مقبول. القسم الثاني من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن فالمشهور ان قوله في الرد غير مقبول. القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه. ففي قبول قوله وجهان اشهرهما عدم القبول. وان ادعى الرد الى غير من ائتمنه باذنه او ادعى وارثه الرد او الرد الى وارث صاحب الامانة. فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك. تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعه الى المستحقين. ولو كذبوه بغير خلاف. بخلاف عامل الخراج. القاعدة الخامسة والاربعون عقود هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها ام لا؟ المذهب ان الامانة المحضة تبطل بالتعدي. والامانة المتضمنة لامر اخر لا تبطل على الصحيح. القاعدة السادسة والاربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة ام لا وهي نوعان احدهما العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة. وقد ذكرنا ان افسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن لكن خصائصها تزول بفسادها. فلا يصدق عليها اسماء العقود الا مقيدة بالفساد النوع الثاني العقود اللازمة. فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالاحرام فهو منعقد انه لا سبيل الى التخلص منه الا باتمامه او الاحصار عنه. وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم الى قسمين. احدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ. فهو منعقد وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق. فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما. ونفذا فيه وتبعهما احكام كثيرة من احكام العقد. ففي النكاح يجب المهر بالعقد. حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على ويستقر بالخلوة وتعتد فيه من جنس الفرقة لا من حين الوطء. وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. وفي الكتابة استتبعوا الاولاد والاكساب. والثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والاجارة. والمعروف من المذهب انه غير منعقد ويترتب عليه احكام الغصب. القاعدة السابعة والاربعون في ضمان المقبوض بعقد فاسد. كل عقد يجب الضمير في صحيحه يجب الضمان في فاسده. وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده. القاعدة الثامنة والاربع اربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في ان واحد. ويضطرد هذا في البيع والسلام. القرض والاجارة والكتابة. وكذلك المعارضات القهرية. كاخذ المضطر طعام الغير. واخذ الشفيع الشقص. واما تسليم العوضين فمتى كان احدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الاخر. وان كانا حالين ففي البيع ان كان الثمن في الذمة فالمذهب وجود اقباض البائع اولا. ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن. وان كان عينا هما سواء ولا يجبر احدهما على البداءة بالتسليم. بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. واما الاجارة فالمذهب انه لا يجب تسليم الاجرة الا بعد تسليم العمل المعقود عليه او العين المعقود عليها. القاعدة التاسعة والاربعون القبض في العقود على قسمين. احدهما ان يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع. فهذه العقود تلزم من غير قبض. وانما القبض فيها من موجبات عقوق الثاني ان يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات. فمتى تفرقا قبل القبض بطل؟ قال الشيخ تقي الدين رحمه الله التحقيق ان يقال في هذه العقود اذا لم يحصل القبض فلا عقد. وان كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد فكما يقال اذا لم يقبل المخاطب بطل الايجاب فهذا بطلان ما لم يتم. لابد بطلان ما تم انتهى. القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن او يقع بدونه مرض مضمونا في الذمة هذا على دربين. احدهما التملك الاضطراري. كمن اضطر الى طعام الغير ومنعه. وقدر على فانه يأخذه مضمونا سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال او لا. لان ضرره لا يندفع الا بذلك الثاني ما عداه من التملكات المشروعة لازالة ضرر ما كالاخذ بالشفعة واخذ الغراس والبناء من المستعير تاجر والزرع من الغاصب وتقويم الشقص من العبد المشترك اذا قيل انه تملك يقف على التقويم. وكالفسوخ الذي بها البائع بعد قبض الثمن. يتخرج ذلك كله على وجهين. تنبيه الاملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة اسبابها وشروطها واحكامها. ويملك ما لا يتملك بها. القاعدة الحادية والخمسون. فيما يعتبر القبر لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. الملك تارة يقع بعقد وتارة بغير عقد. والعقود نوعان احدهما عقود المعارضات المحضة. ينتقل الضمان فيها الى من ينتقل الملك اليه. بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة اذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين. فاما المبيع المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة. فلا ضمانها بدون القبض. وهل يكفي كيله وتمييزه؟ ام لابد من نقله؟ حكى الاصحاب فيه روايتين. النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية. فالوصية تملك بدون القبض. والهبة والصدقة فيهما وهذا كله في المملوك بعقد. فاما المملوك بغير عقد فنوعان احدهما الملك القهري كالميراث. وفي ضمانه وجهان. الاول انه يستقر على الورثة بالموت اذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها. قال القاضي وابن عقيل لا يدخل في ضمانهم بدون القبض. ما لم يتمكنوا من قبضه والاول اصح. والنوع الثاني ما يحصل بسبب من الادمي يترتب عليه الملك. فان كان حيازة مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا اشكال كان ولا ضمان هنا على احد سواه. ولو وكل في ذلك او شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة كذلك بعد الحول لانها في يده. وان كانت عين ما له في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور الا بالقبر وعلى القول الاول يتعين بالاذن في القبض. فالمعتبر حكم ذلك الاذن. القاعدة الثانية والخمسون في في في المملوكات قبل قبضها. وهي تنقسم الى عقود وغيرها. فالعقود نوعان. احدهما عقود المعاوضات وتنقسم الى بيع وغيره. فاما المبيع فحاصل ما ذكره انه القبض فيه نوعان. نوع يبيح التصرف وهو ممكن في حال العقد وقبض ينقل الضمان هو القبض التام المقصود بالعقد. فاما الثمن فان كان معينا جاء هزا التصرف فيه قبل قبضه سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه ام لا. صرح به القاضي وان كان لم يجز الا بعد تمييزه. وان كان دينا جاز ان يعاوض عنه قبل قبضه. فاما غير المبيع من عقود عوضات فهي ضربان. احدهما ما يخشى انتساخ العقد بتلفه قبل قبضه. مثل الاجرة المعينة والعوض في الصلح معنى البيع ونحوهما فحكمه حكم البيع. والضرب الثاني ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه مثل الصداق وعوض الخلع والعتق. والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك ففيه وجهان. والنوع الثاني عقود يثبت بها ملك من غير عوض كالهبة والوصية والصدقة. فاما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك. وقبل القبض باتفاق الاصل واما الهبة التي تملك بمجرده فيجوز التصرف فيها ايضا قبل القبض. فاما الملك بغير عقد كالميراث والغنيم والاستحقاق من مال الوقف او الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند واهل الوقف المستحقين لها فاذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. واما قبل ثبوت الملك فله وحالتان احداهما الا يوجد سببه. فلا يجوز التصرف بغير اشكال كتصرف الوارث قبل موت موروثه. والغانمين قبل انقضاء الحرب ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. الثانية بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف قبل القسمة على قولنا انهم يملكون الغنيمة بالحيازة. والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه. فقال ابن ابي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه. ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا. وان باعه بعروض جاز فيها في احدى الروايتين اذا قبض العروض قبل ان يتفرقا. ومنع منه في الاخرى ولا يجوز بيع المغانم قبل ان تقسم ولا الصدقات قبل ان تقبض انتهى. القاعدة الثالثة والخمسون. من تصرف في عين تعلق بها حق لله او لاهله معين ان كان الحق مستقرا فيه بمطالبة من له الحق بحقه او باخذه بحقه لم ينفذ التصرف. واذا الم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب. فالاول كتصرف الراهن في المرهون. التصرف في المشفوع فيه وسفر الغريم بعد الحلول. والثاني نوع بيع النصاب بعد الحلول وبيع الجاني وتصرف الورثة في التركة ونحوها. القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها فهل يجوز متصرف فيها الاقدام على التصرف المسقط لحق غيره. قبل استئذانه ام لا؟ هذا على ثلاثة اقسام. احدها ان يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد اخذ به صاحبه وتملكه. الثاني ان يكون قد طالب به صريحا او ايماء. الثالث ان يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به. فاما الاول فلا يجوز اسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون اذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب فانه لا يجوز. واما الثاني فانه لا يجوز ايضا خيار المشترط في العقد لا يجوز للمشتري اسقاطه بالتصرف في المبيع. وان قلنا ان الملك له. واما الثالث ففي فيه خلاف. والصحيح انه لا يجوز ايضا. ولهذا لم يجز اسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره. كما لو اشترط ويندرج في صور الخلاف مسائل. منها مفارقة احد المبايعين الاخر في المجلس خشية الاستقالة. وتصرف المشتري في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب. ووطء الزوجة المعتقة تحت عبد. فتصرف الزوجة في نصف الصداق اذا طلق الزوج قبل الدخول. القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بعقد او فسخ. هل يكون تصرفه تملكه ام لا؟ وهل ينفذ تصرفه او لا؟ المشهور من المذهب انه لا يكون تملكا ولا ينفذ. وفي بعض صورها خلاف ومن صور المسألة البائع بشرط الخيار اذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ نص عليه قاعدة السادسة والخمسون شروط العقد من اهلية العاقد او المعقود له او عليه. اذا وجدت مقارنة بها. ولم تتقدم عليها هل يكتفي بها من صحتها ام لا بد من سبقها؟ المنصوص عند احمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وفيه وجه اخر لا بد من السبق وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة. القاعدة السابعة والخمسون اذا تقارن الحكم ووجود المنع منه. فهل يثبت الحكم منه ام لا؟ المشهور انه لا يثبت. وقال ابن حامد يثبت. واذا تقارن الحكم ووجود المانع فهل يثبت الحكم معه؟ فيه خلاف. القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به. فبادر الى الاقلاع عنه. هل يكون اقلاعه فعلا بعده للممنوع منه؟ او تركا له فلا يترتب عليه فيه شيء من احكامه. هذه عدة انواع. احدها الا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية الا وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. النوع الثاني ان يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين. ويعلم بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل. فيقلع عنه في الحال. فاختلف اصحابنا في ذلك النوع الثالث ان يعلم ما قبل الشروع في فعل انه اذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه. وهو متلبس به. فهل يباح له الاقدام على ذلك الفعل لان التحريم لم يثبت حينئذ ام لا يباح له. لانه يعلم ان اتمامه يقع حراما. فيه لاصحابنا قولان النوع الرابع ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه. ثم يريد تركه والخروج منه. فهو متلبس فيشرع في التخلص منه بمباشرته ايضا. القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد الا على موجود الفعل او بالقوة. واما الفسوخ فترد على المعدوم حكما او اختيارا على الصحيح. وقد دل عليه حديث المصراة حيث اوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه. القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة تتضمن ضررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز. ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر بضمان او نحوه. فيجوز على ذلك الوجه. ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر بضمان او نحو فيجوز على ذلك الوجه. القاعدة الحادية والستون. المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير لا يأتي احد معين وهو الامام. هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم؟ او بطريق الولاية في ذلك وجهان القاعدة الثانية والستون في من ينعزل قبل العلم بالعزل. المشهور ان كل من ينعزل بموت او عزل هل ينعزل بمجرد ذلك؟ ام يقف عزله على علمه؟ على روايتين وسواء في ذلك الوكيل وغيره. والاذن للزوج والعبد فيما لا يملكانه بدون اذن اذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل. القاعدة الثالثة والستون. وهي ان من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد او حله لا يعتبر علمه به. ويندرج تحت ذلك مسائل العتق والطلاق والخلع وفسخ المعتقد تحت عبد وفسخ المبيع للعيب والمدلس وكذلك جارة وفسخ العقود الجائرة بدون علم الاخذ. القاعدة الرابعة والستون. من توقف نفوذ تصرفه او سقوطه الضمان او الحنث عنه على الاذن فتصرف قبل العلم به. ثم تبين ان الاذن كان موجودا. هل يكون كتصرف المال له او لا. فيه وجهان ويتخرج عليها صور. منها لو تصرف في مال غيره بعقد او غيره. ثم تبين انه وكان اذن له. فهل يصح ام لا؟ على وجهين. القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه كان يملكه وفيه الخلاف ايضا. القاعدة السادسة والستون لو تصرف مستندا الى شيء ثم تبين خطأه فيه وان السبب المعتمد غيره وهو موجود فيه نوعان. احدهما ان يكون الاستناد الى اما ظنه صحيحا ايضا. فالتصرف صحيح مثل ان يتطهر من حدث يظنه ريحا. ثم تبين انه نوم او يستدل الا على القبلة بنجم يظنه الجدي. ثم تبين انه نجم اخر مسامته. والثاني الا يكون ما ظنه مستندا صحيحة. مثل ان يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم يتبين ان الشراء كان فاسدا. وانه من ورث تلك العين قاعدة السابعة والستون من استحق الرجوع بعين او دين بفسخ او غيره وكان قد رجع اليه ذلك الحق بهبة او ابراء ممن يستحق عليه الرجوع. فهل يستحق الرجوع عليه ببدله ام لا؟ في المسألة وجهان ولها صور. منها لو باع عينا وهب ثمنها للمشتري او ابرأه منه. ثم بان بها عيب يوجب الرد. ومنها لو تقابلا في عيني بعد هبة ثمنها او الابراء منه. ومنها لو اصدق زوجته عينا فوهبتها منه. ثم طلقها قبل الدخول القاعدة الثامنة والستون ايقاع العبادات او العقود او غيرهما مع الشك في شرط صحتها. هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط ام لا. هي نوعان احدهما ان يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح ايقاعه بهذا تردد ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في ايقاع العبادة. او العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. ومن امثلة ذلك ما اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا. والنوع الثاني ما لا يحتاج الى نية جازمة. فالصحيح فيه الصحة. ومن امثلته اذا نكحت امرأة المفقود قبل ان يجوز لها النكاح ثم تبين انه كان جائزا ففي الصحة وجهان. القاعدة التاسعة والستون. العقد الوارد على عمل معين اما ان يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض كالاجارة. فالواجب تحصيل ذلك العمل. ولا يتعين ان يعمله المعقود معه الا بشرط او قرينة تدل عليه. واما ان يكون غير لازم. وانما يستفاد التصرف فيه بمجرد الاذن فلا يجوز للمعقود معه ان يقيم مقامه في عمله الا باذن صريح او قرينة دالة عليه. ويتردد بين هذين لمن كان تصرفه ثابتا بولاية. اما ثابتة بالشرع كولي النكاح. او بالعقد كالحاكم وولي اليتيم. فاما الاول فله صور منها الاجير المشترك. واما الثاني فمثل الوكيل والعبد المأذون له. والصبي المأذون له. والمضاف والشريك والحاكم وولي النكاح. القاعدة السبعون الفعل المتعدي الى مفعول. او المتعلق بظرف او مجرور اذا كان مفعوله او متعلقه عامة فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه؟ او يكون ذكر الفاعل قرينا مخرجة له من العموم. او يختلف ذلك بحسب القرائن فيه خلاف في المذهب. والمرجح فيه التخصيص الا مع التصريح بالدخول او قرائن تدل عليه ويترتب على ذلك صور متعددة. منها النهي عن الكلام والامام يخطب والامر باجابة المؤذن وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه او زكاته اذا اخذها الساعي؟ وهل يكون الواقف مشرفا لوقفه والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من نفسه؟ وشراء الوصي لليتيم من ما له. والوكيل في نكاح امرأته لا يتزوجها. واذا عمل احد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه. ودفع الاجرة. فهل له ان يأخذ والاجرة ام لا؟ والموصى اليه باخراج مال لمن يحج او يغزو ليس له ان يأخذه ويحج به ويغزو. والمأذون له ان يتصدق بمال اذا كان من اهل الصدقة واذا وكل غريمه ان يبرئ غرماءه والاموال التي تجب فيها الصدقة شرعا طبعا للجهل باربابها. كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الاخذ منها على المنصوص. ومنها لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه. نص عليه ويكمل عتقه من باقي الوصية. القاعدة والسبعون فيما يجوز له الاكل منه من اموال الناس بغير اذن مستحقها. وهي نوعان مملوك تعلق به حق الغير ومملوك للغير. فاما الاول فهو مال الزكاة. ويجوز الاكل مما تتوق اليه النفوس. ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج اليه من ذلك. ويطعم الاهل والضيفان ولا يحتسب زكاته. ولذلك يجب على الخالص ان يدع الثلث او الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها. كما دلت عليه السنة فان استبقيت ولم كان رتبه رجع عليهم بزكاتها. واما الزروع فيجوز الاكل منها بقدر ما جرت به العادة. باكله فريكا ونحوه نص عليه احمد وليس له الا هذا منها. وخرج القاضي في الاكل منها وجهين من الاكل من الزروع التي ليس لها حافظ واما الثاني فينقسم الى ما له مالك معين والى ما له ما لك غير معين. فاما ما له ما لك غير ايا كالهدي والاضاحي فيجوز لمن هي في يده. وهو المهدي والمضحي ان يأكل منها ويدخر ويهدي يجوز اكل اكثر من الثلث ام لا؟ على وجهين اشهرهما الجواز. واما ما له مالك معين فهو نوعان. احدهما ان يكون له عليه ولاية فان كانت الولاية عليه لحظ نفسه كالرهن فانه يجوز له الاكل مما بيده اذا كان تضر والانتفاع بظهره اذا كان مركوبا. لكن بشرط ان يعاوض عنه بالنفقة. وان كانت الولاية لمصلحة المولى عليه فالمنصوص جواز الاكل منه ايضا بقدر عمله. ويتخرج على ذلك صور. منها ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله وهو يرد اذا ايسر على روايتين وامين الحاكم او الحاكم اذا نظر في مال اليتيم ونظر الوقف والصدقات والوكيل والاجير والمعروف منعهما. النوع الثاني ما لا ولاية عليه. فيجوز الاكل منه للضرورة بلا نزاع واما مع عدمهما فيجوز فيما تتوق اليه النفوس مع عدم الحفظ والاحتراز عليه. وذلك في صور منها الاكل من الاطعمة في دار الحرب واطعام الدواب المعدة للركوب. فان كانت للتجارة او التصيد بها ففيها وجهان منها اذا مر بثمرة غير محوط عليها ولا عليها ناظر فله ان يأكل منها مع الحاجة وعدمها. ولا يحمل على الصحيح من المذهب ولا فرق بين المتساقط بالارض والذي على الشجر. القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة الكسوة في العقود يقع على وجهين معاوضة وغير معاوضة. فاما المعاوضة فتقع في العقود اللازمة. ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الاموال المعاوض بها. فان وقع التفاسق قبل انقضاء المدة رجع بما عجل فمنها الا في نفقة الزوجة وكسوتها. فان في الرجوع فيهما ثلاثة اوجه. ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة فمنها الاجارة والبيع بنفقة العبد والنكاح. واما غير المعاوضة فهو اباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا العمل ويقع ذلك في العقود الجائزة. اما باصل الوضع او لانه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع. ويندرج تحت صور منها المضاربة والشركة والوكالة والموساقات والمزارعة. اذا قلنا بعدم لزومها وما بقي معهم من النفق الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه العقود هل يستقر ملكهم عليه ام لا؟ يحتمل الا يستقر لان ما يتناوله انما هو على وجه الاباحة لا الملك. ومنها اذا اخذ الحاج من غيره نفقة ليحج عنه. واذا اخذ من الزكاة ليحج بها القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع احد المتعاقدين في العقد على ضربين. احدهما ان يكون استئجارا له مقابلا بعوض فيصح على ظاهر المذهب كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب او قصارته او حمل الحطب ونحوه. ولذلك يزاد به الثمن. والثاني ان يكون الزاما له لما لا يلزمه بالعقد. بحيث يجعل راموس مستند الى اذن بالكلية وهو زرع الغاصب. فالمذهب ان المالك ان ادركه نابتا في الارض فله تملك بنفقته او بقيمته على اختلاف الروايتين. وان ادركه قد حصد فلا حق له فيه له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا. ولا يقابل بعوض فلا يصح. وله امثلة. منها اشتراط مشترز الزرع القائم في الارض حصاده على البائع فلا يصح ويفسد به العقد. ومنها اشتراط احد المتعاقدين في المساقات او مزارعة على الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. فلا يصح وفي فساد العقد به خلاف. ومنها شرط ايفاء المسلم فيه في غير مكان العقد. وحكي في صحته روايتان. القاعدة الرابعة والسبعون في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط وهو نوعان. احدهما ان يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض. والثاني ان يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين. وقيام بمصالحهم العامة. او فيه استنفاذ لمال معصوم من المهلكة اما الاول فيندرج تحته مسائل وصور كثيرة. كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه ليتكسب بالعمل. فاذا عمل استحق اجرة المثل وان لم يسمى له شيء نص عليه اما الثاني فيدخل تحته صور. منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه. والعامل على الصدقات فانه يستحق اجرة عمله بالشرع. ومن رد ابقا على مولاه. ومن انقذ مال غيره من مهلكة. ومتى كان العمل في مال الغير ان اذن له من التلف المشرف عليه كان جائزا. كذبح الحيوان المشرف على الهلاك. القاعدة الخامسة والسبعون في من ترجع فيما انفق على مال غيره بغير اذنه. وهو نوعان احدهما من ادى واجبا عن غيره. والثاني من انفق وعلى ما تعلق به حقه من مال غيره. فاما الاول فيندرج تحته صور. منها اذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير اذنه فانه يرجع به. واذا اشترى اسيرا مسلما فاطلقه. والانفاق عن الغير على من تجب عليه نفقتهم ونفقة اللقطة واللقيط والوديعة. واما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالاتفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور منها اتفاق احد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الاخر وامتنانه ومؤنة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما وعمارة المستأجرة. فصل وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق. وفي ذلك طريقان. احدهما على روايتين ايضا وهي هي طريقة الاكثرين. والثاني ان يرجح ها هنا رواية واحدة. كالانفاق على الحيوان والرهن والمستأجر القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال او منفعة اذا كانا محتاجين الى دفع مضرة او وابقاء منفعة. اجبر احدهما على موافقة الاخر في الصحيح من المذهب. كانهدام الحائط او السقف المشترك وتعمير القناة المشتركة. وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الاخر. وقسمة المنافع بالمهايئة هل تجب الاجابة اليها ام لا؟ وجهان المشهور عدم الوجوب. والزرع والشجر المشترك اذا طلب احد الشريكين سقيه وهو محتاج الى ذلك اجبر الاخر عليه. القاعدة السابعة والسبعون من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له. ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه. وفي ابقائه على ضرر ولم يفصله مالكه. فلمالك الاصل ان يتملكه بالقيمة من مالكه. ويجبر المالك على القبول وان كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق ما لك الاصل. فالمشهور انه ليس له تملكه قهرا. لزوال ضرره بالفصل. ويتخرج على هذه القاعدة صور. منها غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة اذا لم يقلعه المالك. فللمؤجر تملكه بالقيمة وغراس المستعير والمشتري في الارض المشفوعة والمفلس اشتري من الغاصب وبناءهم. القاعدة الثامنة والسبعون من ادخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليه من ملك غيره. فان لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط باشغال ملكه بملك غيره. فالضمان على من ادخل وان كان منه تفريط فلا ضمان على من ادخل النقص. وكذا اذا وجد ممن دخل النقص عليه اذن. فيه تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الاخر على التفريغ. وان وجد منه اذن في اشغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الاخر على التفريغ فوجهان. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. منها لو باع دارا فيها اناقة لم تخرج من الباب الا بهدمه فانه يهدم ويضمن المشتري النقص. القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في ارض الغير بغير اذن صحيح اقسام. القسم الاول ان يزرع عدوانا محضا غيره القسم الثاني ان يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره اعظم منه. كمن استأجر لزرع شعير فيزرع كرة او دخن وحكمه حكم الغاصب عند الاصحاب. القسم الثالث ان يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقل كالمالك والوصي والوكيل والناظر. اما بمزارعة فاسدة او باجارة فاسدة. فقال الاصحاب الزرع لمن زرعه وعليه لرب الارض اجرة مثله. القسم الرابع ان يزرع في ارض غيره بعقد من ان له ولاية العقد. ثم يتبين بخلافه مثل ان تبين الارض مستحقة للغير. فالمنصوص ان لمالك الارض تملكه بنفقته ايضا. القسم الخامس ان يزرع في ارض بملكه لها او باذن مالكها ثم ينتقم ملكها الى غيره والزرع قائم فيها وهو نوعان احدها ان ينتقل ملك الارض دون منفعتها المشغولة بالزر في بقية مدته. فان الزرع لمالكه ولا اجرة عليه. بسبب تجدد الملك بغير اشكال. ويدخل تحت هذا من استأجر ارضا من مالكها وزرعها. ثم مات المؤجر وانتقلت الى ورثته. ومن اشترى ارضا فزرعها ثم افش فان للبائع الرجوع في الارض والزرع للمفلس. ومن اصدق امرأته ارضا فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم وقلنا له الرجوع فان الزرع مبقن بغير اجرة. وكذلك حكم من زرع في ارض يملكها. ثم انتقلت الى غيره ببيع او غيره ويكون الزرع مبقا فيها بلا اجرة. والنوع الثاني ان تنتقل الارض بجميع منافعها فيها عن ملك الاول الى غيره. ومن امثلة ذلك الوقف اذا زرع فيه اهل البطن الاول او من اجروه ثم انتقل قال الى البطن الثاني والزرع قائم. فان قيل ان الاجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني حصتهم من الاجرة. فالزرع مبقن لمالكه بالاجرة السابقة. وان قيل بالانتساخ وهو المذهب الصحيح. فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة اذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر. فيبقى بالاجرة الى اواني اخذه. القسم السادس احتمل السيل بذر الى ارض غيره فنبت فيها. فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الاذن من المالك فيتملكه بالقيمة او زرع مستعير او المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان على صاحب البذر على وجهين اشهرهما انه كزرع مستعير القسم الرابع من زرع في ارض غيره باذن غير لازم كالاعارة. ثم رجع المالك فالزرع مبقا لمن زرعه الى اواني حصده بغير خلاف. من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره. كالراهن والمؤجر وكان يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة الارض عند حلول الدين. فهو كزرع الغاصب وكذا غراسه ابناؤه فيقلع الجميع. القاعدة الثمانون ما يتكرر حمله من اصول البقول والخضروات. هل هو ملحق بالزرع او بالشجر فيه وجهان. القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الاعيان المملوكة العائدة الى من انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع الاعيان على ظاهر المذهب عند اصحابنا. والمنصوص عن احمد انه لا يتبع ويتخرج على ذلك مسائل منها المردود بالعيب والمبيع اذا افلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده قد نما نما المتصلة. واما المعقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول او غيره. وان لم يكن موجودا الايجاب او ما يقوم مقامه. فمن ذلك الموصى به اذا نمى نماء متصلا بعد الموت. وقبل القبول فانه يتبع العين اذا احتمله الثلث. واما عقود الضمان فتتبع في الغصب وفي الصيد الذي في يد المحرم. وفي ان ماء المقبوض بعقد فاسد وجهان. القاعدة الثانية والثمانون النماء المنفصل تارة يكون متولدا عن عينه ذاتك الولد والطلع والصوف واللبن والبيض. وتارة يكون متولدا من غيرها. واستحق بسبب العين كالمهر الاجرة والارج. والحقوق المتعلقة بالاعيان ثلاثة عقود وفسوخ وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ فاما العقود فلها حالتان. احداهما ان يرد على الاعيان بعد وجود نمائها المنفصل. فلا يتبعها النماء سواء كان كان من العين او غيرها الا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيها باصل الخلقة فانه يدخل تبعا كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبر. او كان ملازما للعين لا يفارقها عادة الشاعر والصوف فانها تلحق بالمتصل في استتباع العين. واما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف الا في التدبير. فان في استتباع الاولاد فيه روايتين. والحالة الثانية ان يحدث النماء بعد ورود العقد على العين في قسم العقد الى تملك وغيره. فاما عقود التملكات المنجزة فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض او غيره فانه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره. كالبيع والهبة والعتق وعوضه وعوض الخلع والكتابة والاجارة والصداق وغيرها. وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة. كالوصية بالرقبة دون المنافع والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة البيع فلا يتبع النماء من غير العين. وفي استتباع الاولاد في وجهان وما ورد منها على المنفعة المجردة فان عم المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة تبع فيه النماء الحاد حادث من العين او غيرها الا الولد فان فيه وجهين مصرح بهما في الوقف ومخرجان في غيره ومخرجان في غيره. بناء على انه جزء او كسب. وفي ارش الجناية على الطرف بالاتلاف احتمالان. وان كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالاجارة فلا يتبع فيه شيء من النماء المنفصل بغير خلاف. واما عقود غير التمليكات انجز فنوعان احدهما ما يؤول الى التملك فما كان منه لازما لا يستقل العاقد او من يقوم مقامه بابطاله من غير سبب. فانه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها. ويندرج في ذلك صور. منها المكاتبة لكم اجسادها ويتبعها اولادها بمجرد العقد. ومنها المكاتب ومنها الموصى بعتقه والمعلق عتقه بوقت او صفة بعد الموت والموصى بوقفه اذا نمى بعد الموت وقبل ايقافه. والموصى به لمعين يقف على قبوله له ونماءه. ومن النذر والصدقة والوقف اذا لزمت في عين لم يجز لمن اخرجها عن ملكه ان يشتري شيئا من نتاجها. واما ما كان منها غير لازم ويملك العاقد ابطاله اما بالقول او بمنع نفوذ الحق المتعلق به بازالة الملك من غير وجوب ابدال فلا يتبع فيه النماء من غير عينه. وفي استتباع الولد خلاف. ويندرج تحت ذلك صور. منها المدبرة فانه يتبعها ولدها على المشهور. والمعلق عتقها بصفة اذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة. ففي عتقه معها وجه النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك العين. فلا يملك بها النماء بغير اشكال. اذ الاصل لا يملك فالفرع واولى ولكن هل يكون النماء تابعا لاصله في ورود العقد عليه؟ وفي كونه مضمونا او غير مضمون. فان كان العقد فاردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الاصل. وان كان غير لازم او لازما. لكنه معقود على المنفعة من تأبيد او على ما في الذمة فلا يكون النماء داخلا في العقد. وهل يكون تابعا للاصل في الضمان وعدمه؟ فيه وجهان ويندرج تحته صور منها المرهون والاجير والمستأجر والوديعة والعارية والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد. فصل واما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف واما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان. هل هو رفع للعقد من اصله او من حينه؟ والاصح عدم الاستتباع ويندرج تحت ذلك صور. منها الزكاة اذا عجلت وهلك المال. وقلنا له الرجوع بها نبيع في زمن الخيار اذا نمى نماء منفصلا ثم فسخ الخيار. والاقالة اذا قلنا هي فسخ. والرد عيب وفي رد النماء فيه روايتان. وفسخ البائع لافلاس المشتري واللقطة. ورجوع الاب فيما وهب لولده فصل واما الحقوق المتعلقة بالاعيان من غير عقد ولا فسخ. فان كانت ملكا قهريا فحكمه حكما خسائر التملكات. وان لم يكن ملكا فان كانت حقا لازما لا يمكن ابطاله بوجهه كحق الاستيلاء ترى حكمه الى الاولاد دون الاكساب لبقاء ملك مالكه عليه. وان كان غير لازم بل يمكن ابطاله اما المالك او برضى المستحق لم يتبع النماء فيه الاصل بحال. ويتخرج على ذلك مسائل منها الامد الجانية ومنها الامانات اذا تعدى فيها ثم نمت. فانه يتبعها في الضمان. تنبيه اضطرب كلام الاصحاب في الطلع والحمل. هل هما زيادة متصلة ام منفصلة؟ القاعدة الثالثة والثمانون. اذا انتقل ملكه عن النخل بعقد او فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة. او بانتقال استحقاق. فان كان فيه مؤبر لم يتبعه في الانتقال. وان كان غير مؤدبر تبعه كذا قال القاضي. القاعدة الرابعة والثمانون الحمل هل هو حكم قبل انفصاله ام لا؟ حكي فيه روايتان. الصحيح ان له حكما وله احكام كثيرة. عزل الميراث وصحة الوصية له. ووجوب الغرة بقتله. وتأخير الحدود استيفاء القصاص من امه حتى تضعه. واباحة الفطر لها اذا خشيت عليه. ووجوب نفقتها اذا كانت بائنة واباحة طلاقها وان كانت موطوءة في ذلك الطهر وغير ذلك من الاحكام. ولم يريدوا ادخال هذه الاحكام في محل الروايتين وفصل القول في ذلك ان الاحكام المتعلقة بالحمل نوعان احدهما ما يتعلق بسبب الحمل بغيره فهذا ثابت بالاتفاق. لان الاحكام الشرعية تتعلق على الاسباب الظاهرة. فاذا فظهرت امارة الحمل كان وجوده هو الظاهر فيترتب عليه احكامه في الظاهر ثم ان خرج حيا ثبوت تلك الاحكام. والا فاذا ماتت كافرة حاملة بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار الثاني الاحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق وحكم باسلام. واستلحاق نسب ونفي وضمان ونفقة. وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف. القاعدة الخامسة والثمانون. الحقوق خمسة انواع احدها حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القن اذا قلنا يملك بالتمليك وما امتنعوا ارثه لمانع كالتركة المستغرقة بالدين على رواية. وكالمحرم اذا مات موروثه في ملكه صيد على احد الوجهين والثاني حق تملك كحق الاب في مال ولده. وحق القابل للعقد اذا وجب له حق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه الى ملكه. مع ان في هذا شائبة في حق الملك. وحق الشفيعي في الشخص وها هنا صور مختلف فيها. هل يثبت فيها الملك او حق التملك؟ كحق المضارب والغانم في الغنيمة قبل القسمة. وحق الزوج في نصف الصداق اذا طلق قبل الدخول. والملتقط في اللقطة بعد الحول والمتحجر مواتا. ومن نبت في ارضه كلأ ونحو. النوع الثالث حق الانتفاع. ويدخل فيه صور منها وضع الجار خشبة على جدار جاره. واجراء الماء في ارض غيره اذا اضطر الى ذلك في احدى الروايتين النوع الرابع حق الاختصاص. وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به. ولا يملك احد مزاحمته فيه وهو غير قابل للتمول والمعاوضات. ويدخل تحت ذلك صور. منها الكلب المباح اقتناؤه. والادهان نفسه فان كان ضيقا واحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. واما مع السعة وانتفاء الضرر فان كان المحدث فيها متأبدا كالبناء والغراس. وكان لمنفعة خاصة لاحاد الناس. لم تجز على المعروف من المذهب المنتجسة المنتفع بها بالايقاظ وغيره. وجلد الميتة المدبوغ ومرافق الاسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها. فالسابق اليها احق. والجلوس في المساجد ونحوها. او مباح فيكون الجالس احق بمجلسه الى ان يقوم عنه باختياره قاطعا للجلوس. اما ان قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو احق بمجلسه والنوع الخامس حق التعلق الاستيفاء الحق كحق المرتهن والمجني عليه بالجاني. وحق الغرماء في التركة وما للمفلس وتعلق حقوق الفقراء بالهدي والاضاحي المعينة. ويقدمون بما يجب صرفه اليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. القاعدة السادسة والثمانون الملك اربعة انواع. ملك عين ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. اما اول فهو عامة الاملاك الواردة على الاعيان المملوكة بالاسباب المقتضية لها من بيع وهبة وارث وغير لذلك واما الثاني فالوصية بالمنافع لشخص والرقبة لاخر او تركها للورثة. واما الثالث ثابت بالاتفاق وهو ضربان. احدهما ملك مؤبد كالوصية بالمنافع فيشملها غير البضع. فان في دخوله وجهين ومنها الوقف والارض الخرجية. والضرب الثاني ملك غير مؤبد. فمنه الاجارة ومنافع البيع المستثناة في العقد مدة معلومة. ومنه ما هو موقت لكنه غير لازم. كالعارية على وجه واقطاع الاستغلال. والنوع الرابع كالعارية والمنتفع بملك جاره من وضع خشبة وممره واقطاع الارفاق والطعام في دار الحرب قبل الحيازة واكل الضيف لطعام المضيف وعقد النكاح. وتردد كلام الاصحاب في ايه ده ؟ هل هو الملك او الاستباحة؟ القاعدة السابعة والثمانون فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والاملاك. اما الاملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة. واما ملك المنافع ان كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به. او دونه دون ما هو اعلى منه. ويملك معاوضة عليه ايضا. ويندرج تحت هذا صور. منها اجارة المستأجر جائزة على المذهب. والوقف والمنافع الموصى بها والمنافع المستثناة في عقد البيع. واجارة الارض الخرجية. واعارة العارية المؤقتة اذا قيل لزومها. واما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع. وحقوق التملك فهل يصح نقل الحق فيها ام لا ان كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض. وفي جوازه بعوض خلاف. ويستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعا للضرر في الاملاك. فلا يصح النقل فيها بحال وتصح المعاوضة على اثباتها اسقاطها ويندرج في ذلك مسائل. منها ما ثبت على يد الاختصاص كالكلب والزيت النجس المنتفع به انه تنتقل اليد فيه بالارث والوصية والاعارة في الكلب. وفي الهبة وجهان. والمستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع ساعة الا ان نقول بلزوم العارية. ومنها مرافق الاملاك من الافنية والازقة المشتركة. تصح ابادة مساحتها والاذن في الانتفاع بها كالاذن في فتح باب ونحوه. ومنها متحجر الموات. ومن اقطعه الامام ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك. لكن يثبت له فيه حق التملك. فيجوز له نقل الحق الى غيره بهبة او اعارة وينتقل الى ورثته بعده. ومنها الكلأ والماء في الارض المملوكة. اذا قلنا لا يملكان بدون الحيازة فللمالك الاذن بالاخذ وليس له المعاوضة عند اكثر الاصحاب. ومنها مقاعد الاسواق والمساجد والطعام المباح في في دار الحرب والمباح اكله من الزكاة والاضاحي ومنافع الارض الخرجية. فيجوز نقل هذه الاشياء بلا عوض ويقوم الوارث فيها مقامه. والمنافع نوعان احدهما منافع الاعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع اعيانه فهذه قد جوز الاصحاب بيعها في مواضع منها اصل وضع الخراج على ارض العنوة اذا قيل هي شيء والمصالحة بعوض على وضع الاخشاب. وفتح الابواب ومرور المياه ونحوها. وليس باجارة محضة. النوع الثاني المنافع التي ملكت مجردة عن الاعيان. او كانت اعيانها غير قابلة للمعاوضة. فهذا محل الخلاف. القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع واحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الامصار والقرى وهوائها وقرارها. اما الطريق كغيره وهو يظن انه له او تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه. ثم تبين خطأ ظنه فان كان الى سبب ظاهر من غيره. ثم تبين خطأ المتسبب او اقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب. وان كان مستندا وان كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحالة اذن الامام فيها وان كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وايقاف الدابة ففيه خلاف ايضا. واما القرار الباطن فحكم حكمه حكم الظاهر على المنصوص. واما الهواء فان كان الانتفاع به خاصا بدون اذن الامام فالمعروف منعه اذنه فيه خلاف. ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة. منها حفر البئر في الاسواق وبناء المساجد وغيرها واختصاص الجلوس في محل واحد. والحفر في الطريق. واشراع الاجنحة والسباطات والخشب والحجارة في الجدار الى الطريق القاعدة التاسعة والثمانون اسباب الضمان ثلاثة عقد ويد واتلاف. اما عقود الضمان فقد سبق ذكرها. واما الاتلاف فالمراد به ان يباشر الاتلاف سبب يقتضيه. كالقتل والاحراق. او سببا عدوانا فيحصل به الاتلاف. بان يحفر بئرا بغير ملكه عدوانا. او يؤجج نارا في يوم ريح فيتعدى الى اتلاف مال الغير. او كان المال محتبسا وعادته الانطلاق. فيزيل احتباسه. وسواء كان له في انطلاقه او لم يكن القاعدة التسعون. الايدي المستولية على مال الغير بغير اذنه ثلاثة. يد يمكن ان يثبت باستيلائها الملك فينتفي الضمان عما يستولي عليه. سواء حصل الملك به او لم يحصل. ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان. ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان. اما الاولى فيدخل فيها صور منها استيلاء المسلمين على اموال اهل الحرب وعكسه. واستيلاء الاب على مال الابن. واما اليد الثانية سيدخل تحتها صور منها من له ولاية شرعية بالقبض. ومن قبض المال لحفظه على المالك. ومنها الطائفة الممتنعة عن حكم الامام كالبغاة لا يضمن الامام وطائفته ما اتلفوه عليهم حال الحرب. وفي تضمينهم ما اتلفوه على الامام في تلك الحال روايتان. واما اليد الثالثة فهي يد العارية التي يترتب عليها الضمان. القاعدة التسعون يضمن بالعقد وباليد الاموال المحضة المنقولة اذا وجد فيها النقل. فاما غير المنقول فالمشهور عند الاصحاب انه يضمن بالعقد. وباليد ايضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق. واما غير الاموال المحض فنوعان احدهما ما فيه شائبة الحرية لسبوت بعض احكامها دون حقيقتها كام الولد والمكاتب والمدبر فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والاصحاب. ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب. والثاني الحر المحض. هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان ام لا. المعروف من المذهب ان الحر لا تثبت عليه اليد. فلا يضمن بحال. ولو كان تابعا لمن تثبت عليه اليد. كمن غصب امة حاملا بحر قاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك ام لا؟ في المسألة خلاف. والاظهر انه زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان. والا فلا. ويتفرع عن ذلك مسائل. منها لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه او استأجر دابة لمسافة وزاد عليها وهي في يد المؤجر. او دخل دار انسان بغير اذن او جلس على بساطه بغير اذنه والمالك جالس في الدار على البساط. او اردف خلفه فتلفت الدابة قاعدة الثالثة والتسعون من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم انه مغصوب. فالمشهور بين الاصحاب انه منزلة الغاصب في جواز تضمينه. ما كان الغاصب يضمنه من عين او منفعة. ثم ان كان القابض قد دخل على ضمان عين او منفعة استقر ضمانها عليه. ولم يرجع على الغاصب وان ضمنه المالك لم يدخل على ضمانه. وان لم حصل له ما ضمنه نفع رجع به على يد الغاصب. وان كان حصل له نفع به. فهل يستقر ضمانه عليه ام يرجع به على الغاصب على روايتين. والايدي المترتبة على يد الغاصب عشرة. القاعدة الرابعة والتسعون قبض ما لك في الغير من يد قابضة بحق بغير اذن مالكه. ان كان يجوز له اقباضه فهو امانة عند الثاني. ان كان الاول والا فلا وان لم يكن اقباده جائزا فالضمان عليهما. ويتخرج وجه اخر انه لا يضمن والاول ويندرج تحت ذلك صور. منها مودع المودع والمستأجر من المستأجر. ومضارب المضارب ووكيل الوكيل والمستعير من المستعير. ومن المستأجر والمشتري من الوكيل المخالف. القاعدة الخامسة والتسعون. من اتلف ما الى اجتهاد مجرد كمن دفع مالا تحت يده الى من يظنه مستحقا. ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان وان تبين المستند لا يجوز الاعتماد عليه. ولما يتبين ان الامر بخلافه. فان تعلق به حكم فنقض ضمان على المتلف. والا فلا ضمان. ويندرج تحت هذه الجملة مسائل. منها ان يشهد شاهدان بموت زيد قسموا ما له بين ورثته. ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا. او حكم الحاكم بمال ثم رجع الشهود صرحوا بالخطأ او التعمد بشهادة الزور. فان الضمان يختص بهم او يحكم الحاكم بمال ويستوفى. ثم بينوا ان الشهود فساق او كفار. فان حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق. واما في الظاهر فهو نافذ وهل يجب نقضه المذهب وجوبه؟ القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه اداء عين مال فادى عنه غيره بغير اذنه. هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي؟ هذا على قسمين. احدهما ان تكون العين ملكا لمن وجب عليه الاداء. وقد تعلق بها حق الغير. فان كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ولو كان الواجب دينا. وان لم يكن له ولاية. فان كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ. وان لم تكن متميزة من بقية ما له ضمن. ولم يجزئ الا ان يجيز المالك التصرف. ونقول بوقف عقود الفضولي على الاجارة ويتفرع عليها مسائل. منها لو امتنع من اداء دينه وله مال. فباع الحاكم ما له فوفاه عنه صحا وبرئ منه ولا ضمان او امتنع من اداء الزكاة او تعذر استئذانه واخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه او اخرج ما تعين من اضحية ونذر صدقة بغير اذنه. القسم الثاني ان يكون الواجب اداؤه غير مملوك له واداه الغير الى مستحقه. فان كان مستحقه معينا فانه يجزئ ولا ضمان. وان لم يكن معينا ففي اجزاء خلاف ويندرج تحت ذلك مسائل منها الغصوب والودائع اذا اداها اجنبي الى المالك اجزأت ولا ضمان او ارسل صيد المحرم او صرف اجنبي الموصى به لمعين له. القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال او او في ذمته دين يعرف مالكه. ولكنه غائب يرجو قدومه. فليس له التصرف فيه بلا اذن الحاكم الا ان تكون يسيرا تافها. فله الصدقة به عنه. نص عليه في مواضع. وان كان قد ايس من قدومه فان مضت مدة يجوز ان تزوج فيها امرأته ويقسم ماله. وليس له وارث. فهل يجوز التصرف في ماله بدون اذن الحاكم؟ قد يتخرج وعلى وجهين اصلهما الروايتان في امرأة المفقود. هل تزوج بدون الحاكم؟ والمنصوص في رواية صالح جواز التصدق ولم يعتبر حاكما. وان لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان بدون اذن الحاكم قولا واحدا على اصح الطريقين. ويتخرج عليها مسائل. منها اللقطة التي لا تملك. واللقيط الذي معه مال والغصوب والودائع التي جهل اربابها. والديون المستحقة كالاعيان. القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا ووصفه دفع اليه بالصفة اذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه. والا فلا ويتخلى خرجوا عليها مسائل منها اللقطة والاموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت واللقيط اذا تنازع في التقاته اثنان. ومن وجد ما له في الغنيمة قبل القسمة. القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعو الحاجة الى الانتفاع به من الاعيان ولا ضرر في بذله. لتيسره وكثرة وجوده. او المنافع المحتاج اليها يجب بذله مجانا بغير عوض في الازهر. ويندرج تحتها مسائل. منها منع بيع الهر وبذل الماء والكلى ووضع الخشب على الجدار واعارة الحلي والمصحف للمحتاج اليه وضيافة المجتازين. القاعدة المائة الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع او المندوب فيه خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة. منها الاكل من النذر وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي. ونذر صيام ايام التشريق. او نذر صلاة هل يجزيه ركعة ام لابد من ركعتين او نذر عتق رقبة لم يجزه الا سليمة من العيوب. القاعدة الواحدة بعد المئة من بين شيئين وامكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزيه ام لا؟ فيه خلاف وينزل عليه مسائل منها لو اعتق في الكفارة نصفي رقبتين. او اطعم خمسة مساكين وكسا خمسة. او اخرج في الفطرة صاعا من جنسين القاعدة الثانية بعد المائة. من اتى بسبب يفيد الملك او الحل. او يسقط الواجبات على وجه محرم. وكان مما تدعو النفوس اليه الغي ذلك السبب. وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه احكام. منها الفار من زكاتي بتنقيص النصاب او اخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة. والمطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الارث والسكران يجعل كالصاحي في اقواله وافعاله. وتخليل الخمر لا يفيد حله. وذبح الصيد للمحرم لا يحل ويلتحق بهذه القاعدة قاعدة. من تعجل حقه او ابيح له قبل وقته على وجه محرم. عوقب بحرمانه ويدخل فيها مسائل. قتل الموروث والموصى له. والغال من الغنيمة يحرم سهمه على احدى الروايتين. ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية. ومن تزوجت بعبدها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن عمر القاعدة الثالثة بعد المئة الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع تفرق اليسير. ولذلك صور منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير. يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة. واعتبار الموالاة في الوضوء. والصلاة التي سلم قبل تمامها. والمسافر اذا مر بلد لا يستقر فيها. والطواف اذا تخلله غيره. القاعدة الرابعة بعد المئة. الرضا بالمجهول جنسا او قدرا او وصف هل هو رضا معتبر لازم؟ ان كان الملتزم عقدا او فسخا يصح ابهامه بالنسبة الى انواع او الى اعيان من يرد عليه صح الرضا به. ولزم بغير خلاف. وان كان غير ذلك ففيه خلاف. فالاول له صور منها ان يحرم بمثل احرام فلان. او باحد الانساك او طلق احدى زوجاته او اعتق احد بيده صح واخرج بقرعة. واما الثاني فله صور. منها اذا طلق بلفظ اعجمي واعتق ونحوه. ومنها البراءة من المجهول واجازة الوصية المجهولة. والبراءة من عيوب المبيع. القاعدة الخامسة بعد المائة في اضافة الانشاءات والاخبارات الى المبهمات. اما الانشاءات فمنها العقود وهي انواع. احدها عقود التمليكات نحضتك البيع والصلح بمعناه وعقود التوثقات كالرهن والكفالة والتبرعات اللازمة بالقبض او بالعقد كالهبة والصدقة. فلا يصح في مبهم من اعيان متفاوتة كعبد من عبيد وشاة من قطيع. وكفالة احد هذين الرجلين وضمان احد هذين الدينين ويصح في مبهم من اعيان متساوية مختلطة كقفيز من صبر او رطل من زبرة. وان كانت متميزة متفرقة ففيها احتمالان. والثاني عقود معاوضات غير متمحضة كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد. ففي صحتها على مبهم من اعيان مختلفة وجهان اصحهما الصحة. والثالث عقد تبرع معلق بالموت. فيصح في المبهم بغير خلاف. لما دخله من توسع ومثله عقود الاباحات كاعارة احد هذين الثوبين. وكذا عقود المشاركات والامانات المحضة مثل ان يقول ضارب باحد هاتين المائتين وهما في كيسين ودع عندك الاخر وديعة ومنها الفسوخ وما وضع منها على التغليب والسراية صح في المبهم كالطلاق والعتاق. واما الاخبارات فما كان خبرا دينيا وكان يجب به حق على المخبر قبل في المبهم. وان تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل الا ما يظهر فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف. وان تعلق به وجوب الحق لغيره على غيره فحكمه حكم اخبار من وجب عليه الحق ويتخرج على ذلك مسائل. منها لو اخبره ان كلبا ولغ في احد هذين الانائين لا بعينه قبل كمن اشتبه عليه طاهر بنجس. ومنها الاقرار والدعوة بالمبهم والشهادة. فصل ولو تعلق الانشاء باسم يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه. فان لم ينوه في الباطن معينا فهو كالتصريح بالابهام. وان نوى به معينة فان كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح. والا ففيه خلاف. ويتخرج على ذلك مسائل منها ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه. لا يصح. والوصية لمحمد مشترك واشتباه المدعى اعلي القاعدة السادسة بعد المائة ينزل المجهول منزلة المعدوم وان كان الاصل بقاءه اذا يئس من الوقوف اليه او شق اعتباره وذلك في مسائل منها اللقطة بعد الحول ومال من لا يعلم له وارث يجعل فيه بيت المال مع انه لا يخلو من ابن عم اعلى اذ الناس كلهم بنو ادم. ومنها اذا اشتبهت اخته باجنبيات وطينوا الشوارع. واذا طلق واحدة من نسائه ونسيها. القاعدة السابعة بعد المئة تمليك المعدوم الساحة له نوعان. احدهما ان يكون بطريق الاصالة. والمشهور انه لا يصح. والثاني ان يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والاجارة اذا صرح بدخول المعدوم. فان لم يصرح وكان المحل لا يستلزم ففي دخوله خلاف. وكذا لو انتقل الوقف الى قوم فحدث من يشاركهم. ويتخرج عليها مسائل منها الاجارة لفلان. ولمن يولد له فانها تصح. ومنها الوقف على من سيولد له. او على وولد ولده ابدا. القاعدة الثامنة بعد المائة ما جهل وقوعه مترتبا او متقارنا. فهل تحكم عليه بالتقارن او بالتعاقب فيه خلاف. والمذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن. ويندرج تحتها صور منها المتوارثان اذا ماتا جملة بهدم وغيره. واذا اقيم في المصر جمعتان او زوج الوليان واذا اسلم الزوجان قبل الدخول القاعدة التاسعة بعد المائة. المنع من واحد مبهم او معين المشتبه باعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف من تلك الاعيان قبل تمييزه. والمنع من يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة. فان حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجمع مع التساوي فان كان لواحد منهما مزية على غيره بان يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على صحيح والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم. فللاول امثلة منها اذا طلق والدها واحدة مبهمة منع من وطأ زوجاته حتى تميز بالقرعة. وكذا عتق الاماء. وان اشتبهت اخته بعدد سور من الاجانب او ميتة بمزكاه. والاواني النجسة بالطاهرة. القاعدة العاشرة بعد المئة من ثبت له احد امرين فان اختار احدهما سقط الاخر. وان اسقط احدهما ثبت الاخر. وان امتنع منهما فان كان امتناعه ضررا على غيره استوفى له الحق الاصلي الثابت له. ان كان ماليا فان لم يكن حق ثابتا سقط. وان كان الحق غير مالي الزم بالاختيار. وان كان حقا واجبا له وعليه. فان كان يستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه. وان كان مستحقه معينا فهل يحبس او يستوفى منه الحق الذي عليه فيه خلاف. وان كان حقا عليه وامكن استيفاؤه منه استوفي. وان كان حقان اصل وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالاصل. ويندرج تحت هذه القاعدة صور. منها لو عفا مستحقا القصاص عنه وقلنا الواجب احد امرين تعين له المال ولو عفا عن المال ثبت له القوض. ومن لو اشترى شيئا فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على الرضا بامساكه. لم يسقط حقه من المطالبة بالارش وامتناع الغريم من قبض حقه. وامتناع الموصى له من القبول بعد الموت. ومتحجر الموات. والممتنع نوع من الاختيار في النساء ومن الفيء في الايلاء. القاعدة الحادية عشرة بعد المائة. اذا كان الواجب بسبب واحد في احد شيئين فقامت حجة يثبت بها احدهما دون الاخر فهل يثبت به ام لا؟ على روايتين ويتخرج عليها مسائل. منها لو ادعى جراحة عمد على شخص. واتى بشاهد وامرأتين فهل يلزمه ايتها على روايتين. القاعدة الثانية عشرة بعد المئة. اذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهم لا يباح بدون الضرر. وجب تقديم اخفهما مفسدة واقلهما ضررا. لان الزيادة لا ضرورة اليها فلا تباح بحال. ويتخرج على ذلك مسائل. منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا. فانه يأكل الميت ويقدم نكاح الاماء على الاستمناء. واذا وقعت نار في سفينة. القاعدة الثالثة عشرة بعد اذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة اخرى. فهل يتوزع افراد الجملة الموزعة على الاخرى او كل فرد منها على مجموع الجملة الاخرى. هذه على قسمين. الاول ان يوجد قرينة تدل على على تعيين احد الامرين فلا خلاف في ذلك. فمثال ما دلت عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة الاخرى يقابل كل فرد كامل بفرد يقابله. اما لجريان العرف او دلالة الشرع على ذلك. واما لاستحالة فيما سواه مثل ان يقول لزوجتيه ان اكلتما هذين الرغيفين فانتما طالقتان. فاذا اكلت كل واحد واحدة منهما رغيفا طلقتا. لاستحالة اكل كل واحدة للرغيفين. او يقول لعبديه ان ركبته هما دابتيكما او لبستما ثوبيكما او تقلدتما سيفيكما او اعتقلتما رمحيكما او دخلت بزوجتيكما فانتما حران. فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته؟ او لبس ثوبه او تقلد كيفه او رمحه او الدخول بزوجته ترتب عليه العتق. ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من افراد الجملة على جميع افراد الاخرى ان يقول رجل لزوجتيه ان كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فانتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا. والقسم الثاني الا يدل دليل على ارادة احد التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند هذا الاطلاق على الاول او الثاني؟ في المسألة خلاف والاشهر ان يوزع كل فرد من افراد الجملة على جميع افراد الجملة الاخرى اذا امكن وله صور. من قوله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين اني ادخلتهما وهما طاهرتان. ومنها مسألة مد عجوة وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها. ملخصها اذا باع ربويا بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة. اطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة؟ ام هو مبهم يفتقر الى تفسير فيه وجهان ويتفرع عليها مسائل. منها لو قال لمشتري سلعة اشركني فيها. او قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان او اوقع طلاقا ثلاثا بامرأة ثم قال عقبه للاخرى شركتك القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة. الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان. احدهما ما يقع استحقاقكم كل واحد بانفراده بجميع الحق. ويتزاحمون فيه عند الاجتماع. والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة. وللاول امثلة منها الشفعاء وغرباء المفلس والاولياء والعصبات. وذوي الفروض والوصايا المزدحمة في عين والغانمون والموقوف عليهم وحد القذف الموروث. وللثاني امثلة منها عقود التمليك المضافة الى عدد فيملك كل واحد حصته لاستحالة ان يكون كل واحد منهم مالكا لجميع العين ثم ها هنا حالتان احداهما ان يكون التمليك بعوض مسل ان يبيع من رجلين عبدا او عبدين بثمن واحد فيقع الشراء بينهما نصفين. ويلزم كل واحد نصف الثمن. وان كان لاثنين عبدان مفردان لكل واحد عبد تباعاهما من رجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد. في صحة البيع وجهان اصحهما وهو المنصوص الصحة. وعليه فيقسمان الثمن على قيمة العبدين. الحالة الثانية ان يكون بغير عوض مثل ان يهب لجماعة شيئا او يملكهم اياه عن زكاة او كفارة مشاعا. فيقاس كلام الاصحاب في التمليك انهم يتساوون في ملكه. القاعدة السادسة عشرة بعد المئة. من استند تملكه الى سبب مستقر لا يمكن ابطاله وتأخر حصول الملك عنه فهل تنعطف احكام ملكه الى اول وقت قاضي السبب وتثبت احكامه من حينئذ ام لا تثبت الا من حين ثبوت الملك. فيه خلاف. وللمسألة منها ملك الموصى ودية المقتول والفسخ بالعيب والخيار. واذا انعقد سبب الملك في الحياة حقق بعد الوفاة. ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في اثناء وقتها اذا وجد الشرط في اثنائها فهل يحكم له بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها ام لا؟ فيه خلاف ايضا وينبني عليه مسائل منها اذا نوى الصائم المتطوع في اثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من اوله او من حين نواه فلا يثاب على صومه الا من حين النية. على وجهين. والثاني ظاهر كلام احمد. ومنها اذا بلغ الصبي او اعتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف. فهل يجزئهما عن حجة الاسلام على روايتين اشهرهما الاجزاء. القاعدة السابعة عشرة بعد المائة. كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين اذا وجد تعليقه في احدهما ووقوعه في الاخر. فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق او جانب الوقوع في المسألة قولان الا ان يفضي اعتبار احدهما الى ما هو ممتنع شرعا. فيلغى ويتفرع على مسائل منها الوصية لمن هو في الظاهر وارث. فيصير عند الموت غير وارث او بالعكس. والمذهب ان الاعتبار بحال الموت. ومنها اذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجب في مرضه. فهل يعتق من الثلث او من رأس المال على وجهين او علق طلاق امرأته على صفة فوجدت في مرضه. القاعدة الثامنة عشرة بعد مئة تعليق فسخ العقد وابطاله بوجوده ان كان فيه مقصود معتبر شرعا صح والا لم يصح. اذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه. هذا مقتضى قواعد المذهب. ويتخرج على ذلك مسائل. منها اذا الطلاق بالنكاح. فالمذهب انه لا يصح. ومنها تعليق العتق بالملك. فالمذهب صحته. وتعليق النذر ملكي فيصح وتعليق فسخ الوكالة على وجودها. وتعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية. وتعليق فسخ البيع بالاقالة على وجود البيع. وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح. وقد صرح الاصحاب ببطلان ذلك وتعليق فسخ التدبير بوجوده. القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة. اذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض وافراده بحكم موافق للاول او مخالف له. فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المخالف به او يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم. ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه. هذا على قسمين احدهما ان يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل. فالمذهب انه يفرض الخاص بحكم ولا يقضى بدخوله في العام. وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا او لا يمكنك الاقرار ويتفرع عليها مسائل منها لو قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قبل ولم يدخل البيت في قرار ومنها لو وصى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين. فانه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئا نص عليه احمد. ومنها لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لاخر. او وصى لزيد بعبد ولغيره بمن او لاحدهما بالدار وللاخر بمنافعها. ومنها لو وصى بثلثه لرجل ووصى لاخر بمقدر منه القسم الثاني ان يكون الخاص والعام في كلامين منفردين فها هنا حالتان احداهما ان يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه. ولا يقبل منه كالقارير والشهادات والعقود. فيقع التعارض الشهادة ولا يكون الاقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الاول. الحالة الثانية ان يكون الرجوع ممكنا الوصية وعزل الامام لمن يمكنه عزله وولايته. فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في احكام وفي ذلك ثلاث روايات. اشهرها تقديم الخاص مطلقا. وتخصيص العموم به. سواء جهلت تاريخ او علم. والثانية اذا جهل التاريخ فكذلك. والا قدم المتأخر منهما. والثالثة اذا علم التاريخ عمل بالمتأخر وان جهل تعارضا ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان. احداهما اذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فانه لا يؤخذ الا بالجهة الخاصة. نص عليه ويتفرع عليه مسائل. منها اذا اوصى لزيد بشيء جيرانه بشيء وهو من الجيران. فانه لا يعطى من نصيب الجيران. وكذلك لو اوصى لزيد وللفقراء وهو وفقير. القاعدة الثانية اذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالاعيان المتعددة المشهور من المذهب انها كالاعيان في تعدد الاستحقاق. ويندرج تحت ذلك صور. منها الاخذ من الزكاة بالفقر والغرام والغزو ونحوها. ومنها الاخذ من الخمس والصدقات المنذورة والفيء والوقوف والارث باسباب متعددة وتعليق الطلاق كان كلمت رجلا فانت طالق. وان كلمت فقيها فانت طالق. وان كلمتي اسود فانت طالق فكلمت رجلا فقيها اسود. القاعدة العشرون بعد المائة. يرجح ذو القرابتين على ذي غابت الواحدة. وان لم تكن احداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل. منها تقديم الذي لابوين على الذي اب في الميراث والولاء وولاية النكاح والصلاة على الجنازة والوقف والوصية. القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة. في تخصيص العموم بالعرف ولها صورتان. احداهما ان يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض افراده حتى صار حقيقة عرفية فهذا يخص به العموم بغير خلاف. فلو حلف لا يأكل آآ اختصت يمينه في اللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى. الصورة الثانية الا يكون كذلك وهو نوعان احدهما ما لا يطلق عليه الاسم العام الا مقيدا به. ولا يفرد بحال. فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف كخيال شمبر وتمر هندي لا يدخلان في مطلق الثمر والخيار. ونظيره ماء الورد فرد لا يدخل في الاسم المطلق. والنوع الثاني ما يطلق عليه الاسم العام. لكن الاكثر الا يذكر معه الا قيد او قرينة. ولا يكاد يفهم عند الاطلاق دخوله فيه. ففيه وجهان ويتفرع عليها مسائل عديدة منها لو حلف لا يأكل الرؤوس. فقال القاضي يحنث بكل ما سمي رأسا من رؤوس الطير والسمك ونحوها القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة. يخص العموم بالعادة على المنصوص. وذلك في مسائل. منها لو وصى به ولاهل بيته او قرابة غيره او وقف على بعض اولاده او استأجر اجيرا لعمل مدة معلومة او حلف لا يأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة. ويخص العموم بالشرع ايضا على الصحيح في مسائل. منها اذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من ايام السنة. او ما يجب صومه شرعا كرمضان على اصح الروايتين. ومن لو حلف لا يأكل لحما لم تتناول يمينه اللحم المحرم شرعا على احد الوجهين. او وصى لاقاربه لم يدخل قل فيهم الوارثون في احد الوجهين او وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم. او نذر اعتكاف شهر متتابع فله ان يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة. القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة. هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص اذا كان السبب هو المقتضي له فيه وجهان. احدهما لا يخص به. بل يقضي بعموم اللفظ. وهو اختيار القاضي اخذوه من قاعدة المذهب في من حلف لا يكلم هذا الصبي فصار انه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف. والوجه الثاني لا يحنث. وهو الصحيح عند صاحب المغني والمحرر ولكن صاحب المحرر استثنى سورة النهر وما اشبهها. كمن حلف لا يدخل بيتا بظلم رآه فيه ثم زال. وصاحب المغني عزا الخلاف اليها. ورجحه ابن عقيل في عمدة الادلة. وقال هو قياس المذهب لان المذهب ان الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة. لان اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي خصيصا بحالة الزوجية دون غيرها. وهذا جزم به القاضي في موضع من المجرد. واختاره الشيخ تقي الدين بينه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية عن علي بن سعيد. في من حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم. فقال احمد النذر يوفى به. بان نص احمد انما هو في النذر. والناذر اذا قصدت تقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا. كما منع المهاجرون من العود الى ديارهم التي تركوها لله. وانزال الذي تركوها لاجله. فان من ترك شيئا لله امتنع عليه العود فيه مطلقا. وان كان لسبب قد يتغير هذا نهي المتصدق ان يشتري صدقته. وهذا احسن. ويتفرع عن هذه القاعدة مسائل. منها لو دعي الى فحلف لا يتغدى. فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهين او حلف لرأيت منكرا الا رفعته الى فلان القاضي فعزل. فهل تنحل يمينه على وجهين؟ القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف. وهل تقيد المطلق او يكون استثناء من النص؟ على وجهين فيهما. فهذه اربعة اقسام. اما القسم الاول فله صور كثيرة. منها لو حلف على زوجته اذا تركت الصبي يخرج فخرج بغير اختيارها. فنص احمد في رواية مهنى انه اذا نوى الا يخرج من الباب فخرج فقد حنث. وان كان نوى الا تدعه لم يحنث لانها لم تدعه. ومنها لو حلف لا يدخل هذا بيت يريد هجران قوم فدخل عليهم بيتا اخر حنف. نص عليه او حلف لا يضربه فالمه ضرب حنف. واما القسم الثاني فصوره كثيرة جدا. منها ان يقول نسائي طوالق. ويستثني بقلبه واحدة. واما القسم الثالث فله صور منها اذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا فنص احمد انه لا يلزمه ما نواه. واما القسم الرابع فله صور منها لو قال انت طالق ثلاثة ونوى بقلبه الا واحدة فهل تلزمه الثلاث في الباطن على وجهين؟ تنبيه حسن فالرق الاصحاب بين الاثبات والنفي في الايمان. وقالوا في الاثبات لا يتعلق البر الا بتمام المسمى. وفي الحنك يتعلق ببعضه على الصحيح. وقالوا الايمان تحمل على عرف الامتثال بدون الاثبات بكماله. فاخذ الشيخ تقيه الدين من هذا ان اليمين في الاثبات لا تعم. وفي النفي تعم. كما عمت اجزاء المحلوف عليه. قال وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه ان السبب يقتضي التعميم في النفي دون الاثبات. قال الشيخ وهذا قياس المذهب في الايمان وقرره بان المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح. فانه انما يجب تحصيله ما يحتاج اليه منها. فاذا وجب تحصيل منفعة لم يجب تحصيل اخرى مثلها. للاستغناء عنها بالاولى القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة الصور التي لا تقصد من العموم عادة الا لندورها او اختصاصها بمانع لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم انه لم يرد ادخالها فيه. هل يحكم بدخولها فيه ام لا في مسألة خلاف ويترجح في بعض المواضع الدخول. وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها. ويتقرب على هذه القاعدة مسائل كثيرة. منها اذا قيل له تزوجت على امرأتك. فقال كل امرأة لي طالق هل تطلق زوجته المخاطبة ام لا اذا قال لم اردها او حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولم يرده. ففيه روايتان. القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة اذا استند اتلاف اموال ادميين ونفوسهم الى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب. الا ان تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه. سواء كانت ملجأة اليه او غير ملجأة. ثم ان كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان. وان كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان الاقسام ثلاثة. ومن صور القسم الاول مسائل منها اذا حفر واحد بئرا عدوانا. ثم دفع غيره في فيها آدميا معصوما او مالا لمعصوم فسقط فتلف. فالضمان على الدافع وحده او ازال رباط فنفره اخر فالضمان على المنفر. ومن صور القسم الثاني اذا قدم اليه طعاما مسموعا عالما به فاكله وهو لا يعلم بالحال. فالقاتل هو المقدم. منها المكره على اتلاف مال الغير. او تسليم الامانة لغير ربها. ومن صور القسم الثالث المكره على القتل. والمذهب الاشتراك في القوض والضمان. والممسك مع القاتل فانهما يشتركان في الضمان والقود على احد الروايتين. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة اذا اختلفت حال المضمون في حال الجناية والسراية. فهنا اربعة اقسام. احدها ان يكون مضمونا في الحالين لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما. فهل الاعتبار بحال السرايا او حال الجناية على روايتين؟ والقسم الثاني ان يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال. الثالث ان تكون الجناية مهدرة والسراية في الضمان فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق. الرابع ان تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الاهدار فهل يسقط الضمان ام لا على وجهين؟ فاما القسم الاول فله امثلة. منها لو جرح ذميا فاسلم. ثم مات فلا قوض. وهل يجب فيه دية مسلم او دية ذمي على وجهين. واما القسم الثاني فمن امثلتهما اذا جرح عبدا حربيا ثم عتق ثم مات او جرح عبدا مرتدا ثم اعطي عتق ثم مات فلا ضمان. لان المرتد الحربي لا يضمن حرا كان او عبدا. واما القسم الثالث فله امثلة منها لو جرح حربيا ثم اسلم ثم مات فلا ضمان. واما القسم الرابع فله امثلة. منها لو جرح مسلما او قطع يده عمدا ثم ارتد ثم مات. فهل يجب القود في طرفه ام لا؟ على وجهين المرجح منهما عدمه. القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة. اذا تغير حال المرمي والرامي بين الاصابة والرمي فهل الاعتبار بحال الاصابة ام بحال الرمي؟ او يفرق بين القود والضمان؟ ام بين ان يكون المرمي مباحا او محظورا. فيه للاصحاب اوجه ويتفرع على ذلك مسائل. منها لو رمى مسلم ذميا او حر عبدا فلم يقع به السهم حتى اسلم الذمي او عتق العبد ثم مات. فهل يجب القود ام لا؟ على وجهين او رما الى مرتد او الى حربي فاسلما. ثم وصل اليهما السهم فقتلهما بغير خلاف. القاعدة الثلاثون بعد المئة المسكن والخادم والمركب المحتاج اليه. ليس فاضل يمنع اخذ الزكوات. ولا يجب به الحد والكفارات. ولا توفى منه الديون والنفقات القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة. القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة ووفاء الدين ووجوب النفقة. القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة. القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة الى نفقة النفس. ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم. وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟ على روايتين ويتفرع عليها مسائل. منها القوي المكتسب لا يجوز له اخذ الزكاة بجهة الفقر. وهل له الاخز للغرام على وجهين. ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب. فان كان بعيدا من مكة فالمذهب انتفاء وان كان قريبا فوجهان. ومنها وفاء الديون وفي اجبار المفلس على الكسب بوفاء دينه روايتين تاني مشهورتان. القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب. وشهادتهن على اسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة وشهادة المرأة بالرضاع يقبل. ويتفرع عليه انفساخ النكاح. واذا شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم اكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون ام لا؟ على وجهين ولو اخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام. القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة المنع اسهل من الرفع. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا. منها تخمر الخل ابتداء بان يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع. وتخللها بعد تخمرها ممنوع. وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع. والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر. ولو سافر في اثناء يوم من رمضان ففي استباحة الفطر روايتان واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام على الاشهر بل يقف الامر على انقضاء العدة فيه. والاسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله. القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة. الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء بخلاف ما اذا كان القصور طارئا عليه. نص على ذلك احمد. فمن الاول المشتراط بشرط الخيار في مدة الخيار وكذلك المشترات بشرط الا يبيع ولا يهب. او ان باعها فالمشتري احق بها. نص عليه. ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء. ومن الثاني ام الولد والمدبرة والمكاتبة. اذا اشترط في عقد الكتابة والمؤجرة والجانية. واما المرهونة فانما منع من وطئها لمنع الراهن من الانتفاع بالرأي بلا اذن ويفضي الى استيلادها. القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة. الوطء المحرم لعارض. هل يستتبع تحريم مقدماته ام لا. ان كان لضعف الملك او قصوره او خشية عدم ثبوته كالامة المستبرأة اذا ملكت بعقد فيحرم سائر انواع الاستمتاع بها. وان كان لغير ذلك من الموانع فهو نوعان. احدهما العبادات المانعة من الوطء. وهي على ضربين. ضرب يمتنع فيه جنس الترفه والاستمتاع بالنساء. فيحرم الوطأ مباشرة كالاحرام القوي وهو ما قبل التحلل الاول. وضرب يمتنع فيه الجماع. وما افضى الى الانزال فلا يمنع ما بعد افضاؤه اليه من الملامسة. ولو كانت لشهوة وهو الصيام. واما الاحرام الضعيف وهو وما بين التحللين فالمذهب انه يحرم الوطء والمباشرة فيه. وفيه رواية اخرى انه يحرم الوطء خاصة النوع الثاني من العبادات. فهل يحرم مع الوطء غيره؟ فيه قولان في المذهب ويتخرج على ذلك مسائل منها الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه. ومنها الظهار يحرم الوطء في الفرج والاستمتاع بمقدماته فيه روايتان اشهرهما التحريم. والزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطؤها الاستبراء وفي مقدمات الوطء وجهان. والجمع بين الاختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء. قال قال ابن عقيل يكره ويتوجه ان يحرم. القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة. الواجب بقتل العمد هل هو القود او احد امرين؟ اما القود او الدية. فيه روايتان معروفتان. ويتفرع عليهما ثلاث قواعد استيفاء القود والعفو عنه والصلح عنه. القاعدة الاولى في استيفاء القود فيتعجب ايا حق المتوفى فيه بغير اشكال. ثم ان قلنا الواجب القود عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال وان قلنا احد امرين فهل هو تفويت للمال ام لا؟ على وجهين ويتفرع عليهما مسائل. منها اذا قتل العبد المرهون فاقتص الراهن من قاتله بغير اذن المرتهن. فهل يلزمه الضمان للمرتهن ام لا؟ على وجهين ومنها اذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمدا. وقلنا ينتقل الملك الى الورثة. فاختاروا رصاص فهل يطالبون بقيمة العبد ام لا؟ على وجهين. القاعدة الثانية في العفو عن القصاص. وله ثلاثة احوال احدها ان يقع العفو عنه الى الدية. وفيه طريقتان احداهما ثبوت الدية على الروايتين وهي طريقة القاضي. والثانية بناؤه على الروايتين. فان قلنا موجبه احد شيئين. ثبتت الدية والا لم تثبت بدون تراض منهما. الحالة الثانية ان يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا. فان قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له. وان قلنا احد شيئين ثبت له المال. الحالة الثالثة ان اعفو عن القود الى غير مال مصرحا بذلك. فان قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الامر قوله هذا لغو. وان قلنا الواجب احد شيئين سقط القصاص والمال جميعا. القاعدة الثالثة صلحوا عن موجب الجناية فان قلنا هو القود وحده فله الصلح عنه بمقدار الدية وباقل واكثر منها. اذ جدية غير واجبة بالجناية. وكذلك اذا اختار القود اولا. ثم رجع الى المال وقلنا له ذلك. فان الدية سقط وجوبها. وان قلنا احد شيئين فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القود او المال؟ على وجهين القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة. العين المتعلق بها حق لله تعالى او لادمي. اما ان تكون مضمونة او غير مضمونة. فان كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والاتلاف بكل حال. وان لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف. ووجب بالاتلاف ان كان لها مستحق موجود والا فلا. اما الاول فله امثلة منها الزكاة اذا قلنا تتعلق بالعين على المشهور فانها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها. ومنها الصيد في في حق المحرم والحرم مضمون على المالك بالجزاء. واما الثاني فله امثلة. منها الرهن يضمن بالائتلاف مثل ان يستهلكه الراهن او يعتقه ولا يضمن بالتلف. القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة الحقوق الواجبة من جنس اذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به فهي ثلاثة انواع احدها تقدير الحق خشية سقوط صاحبه. بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصبات في الميراث. فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر. لانه اقوى الثاني ان يكون التقدير لنهاية الاستحقاق. وغير المقدر موكولا الى الرأي والاجتهاد من غير تقدير باصل يرجع اليه. فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر ها هنا. وله صور. منها الحد والتعذيب فلا يبلغ في تعذير الحر والعبد ادنى حدودهما. الا فيما سببه الوطء. فيجوز ان يبلغ عليه في التعزير في حق الحر مائة جلدة بدون نفي. وقيل لا يبلغ المئة بل ينقص صوتا. وفي حق العبد خمسين الا صوتا ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان. ومنها السهم من الغنيمة والرضخ. فلا يبلغ بالرضخ لادمي سهمه المقدر ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر. النوع الثالث ان يكون احدهما مقدرا شرعا والاخر تقديره راجع الى الاجتهاد. ولكنه يرجع الى اصل يضبط به. فهل هو كالمقدر ام لا؟ ان كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر. وفي بلوغهما خلاف. وان كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته. فالاول كالحكومة اذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز المقدر وكذلك المحل. وفي بلوغه وجهان. والثاني كدية الحر مع قيمته. فاذا جاوزت قيمته الدية. فهل تجب قيمته بكمالها ام لا يجوز ان يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها. على روايتين وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الارشى المقدر مطلقا. القاعدة الاربعون بعد من سقطت عنه العقوبة باتلاف نفس او طرف. مع قيام المقتضى له لمانع. فانه يتضاعف عليه الغربة ويتخرج على ذلك مسائل. منها اذا قتل مسلم ذميا عمدا فانه يضمنه بدية مسلم. ومن من غير حرز والضالة المكتومة. وقلع الاعور عين الصحيح. والسرقة عام المجاعة. القاعدة الحادية والاربعون بعد المئة اذا اتلف عينا تعلق بها حق لله من يجب عليه حفظها واستيفاءها الى مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها. او بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها على اصح الوجهين. ويتخرج على ذلك صور. منها لو ترك الساعي الزكاة امانة بيد رب المال فاتلفها قبل جفافها. او تلفت بتفريطه ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على صحيح وعنه يضمنها بمثلها رطبا. ومنها لو اتلف الاضحية او الهدي قبل يوم النحر. فعليه ضمانها باكثر القيمتين من يوم الاتلاف او من يوم النحر. القاعدة الثانية والاربعون بعد المئة. ما زال من الاعيان ثم عاد باصل الخلقة او بوضع ادمي هل يحكم على العائد بحكم الاول او لا؟ فيه خلاف يضطرد في مسائل منها لو قلع سنه او قطع اذنه ثم اعادها في الحال فثبت والتحم فهل يحكم طهارته ام لا. نص احمد على طهارته اذا ثبت والتحم. وعلى نجاسته اذا لم يثبت. ومنها لو قلع ادمي او سنه او شعره ثم عاد. او جنى عليه فاذهب شمه او بصره. ثم عاد بحاله فلا ومان بحال في المذهب. ومنها نبات الحرم واغصانه. وانهدام الكنيسة. القاعدة الثالثة والاربعون بعد مجلس الرد فهل ينتقص الصرف بذلك ام لا؟ على روايتين ومنها اذا حضر الجمعة من اهل وجوبها ثم تبدلوا في اثناء الخطبة بمثلهم انعقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم. ومنها ابدال النصاب بغيره والمصحف وجلود الاضاحي والاضاحي والهدي بخير منها. واقرار الوارث للمضارب ونحوه. القاعدة الرابعة والاربعون بعد المئة. فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق. وهي نوعان حق له وحق عليه فاما النوع الاول فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس. فلا ريب في ان لهم استيفاء وسواء قلنا انه ثابت لهم ابتداء او ينتقل اليهم عن موروثهم. ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا ومال الشيخ تقي الدين الى ان مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون بعدها من العفو. وما كان واجبا في حياته اذا كان قد طالب به او هو في يده ثبت لهم ارثه. فمنهم الشفعة وحد القذف وخيار الشرط. والدم فيما دون النفس. وخيار الرجوع في الهبة. والارض الخراجية التي وحصة المضارب من الربح. واما ان لم يكن طالب به فهو ضربان. احدهما حقوق التمليكات الحقوق التي ليست مالية كالقصاص. وحد القذف ففيه قولان في المذهب اشهرهما انه لا يورث. ويندم تلج تحت هذا صور منها الشفعة وحق الفسخ بخيار الشرط. وحد القذف والرجوع في الهبة والقصاص فيما دون النفس. والخيار في قبول الوصية. الضرب الثاني حقوق املاك ثابتة متعلقة بالاموال الموروثة فتنتقل الى الورثة بانتقال الاموال المتعلقة بها بدون المطالبة بخلاف الضرب الاول. فان الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الاملاك. ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم انه ليس من اهل الاستحقاق على المسلم. ومن صور ذلك الرهن. فاذا مات وله دين برهن انتقل برهنه الى الورثة وكذا الكفيل والضمان والاجل والرد بالعيب. والنوع الثاني الحقوق التي على الموروث. فان كانت لازمة قام الوارث مقامه في ايفائها. وان كانت جائزة فان بطلت بالموت فلا كلام. وان لم فالوارث قائم مقامه في امضاءها وردها. ويخرج على ذلك مسائل. منها اذا مات وعليه دين او اوصى بوصايا فللورثة تنفيذها اذا لم يعين وصيا. ومنها اذا مات وعليه عبادة واجبة هبة تفعل عنه بعد موته. كالحج والمنزورات. فان الورثة يفعلونها عنه. ويجب عليهم ذلك اذا كان له مال والا فلا ولو فعلها عنه اجنبي بدون اذن ففي الاجزاء وجهان او مات الراهن قبل اقباض الرهن او الواهب قبل اقباضها. القاعدة الخامسة والاربعون بعد المئة المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل منها الارث زمن العدة اذا طلقت في مرض الموت. ونكاح الاخت في عدة اختها الباء ان والعدتان بين رجلين لا يتداخلان. القاعدة السادسة والاربعون بعد المئة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل منها ان في اباحتها في زمن العدة روايتين. وطلاق زمن العدة طلاق بدعة على اصح الروايتين. وهل يصح الايلاء منها؟ على روايتين. القاعدة السابعة والاربعون بعد بل مائة احكام النساء على النصف من احكام الرجال في مسائل الميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق عطية الاولاد والصلاة. القاعدة الثامنة والاربعون بعد المائة. من ادلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه يسقط به. وان ادلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به. ويتخرج على ذلك مسألتان. اولاد مع الام والجدة ام الاب معه. القاعدة التاسعة والاربعون بعد المائة. الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في احكام. منها من له وارث معين ليس له ان يوصي باكثر من ثلثه. ومن لا بارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم. هل له ان يوصي بماله كله ام لا. ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم. هل له ان يوصي بماله كله ام لا؟ على روايتين. والاموال التي يجهل ربها يجوز ان يتصدق بها. بخلاف ما علم ربها. واذا مات من لا وارث له. وعليه دين مؤجل هل يحل؟ ام ان المال المستحق لغير معين لا يقف اداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم كالزكاة. القاعدة الخمسون بعدها المئة تعتبر الاسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الايمان. ويتخرج على هذا مسائل متعددة منها مسائل العينة وهدية المقترض قبل الوفاء. وهدية المشركين لامير الجيش لا يختص به. وهدية عمال وهديته لمن يشفع له عند السلطان. القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة. دلالة الاحوال تختلف وبها دلالة الاقوال في قبول دعوى ما يوافقها. ورد ما يخالفها. وتترتب عليها الاحكام بمجردها ويتخرج عليها مسائل منها كنايات الطلاق في حالة الغضب. لا تقبل دعوى ارادة غير الطلاق بها فالقذف وتلفظ الاسير بكلمة الكفر. ثم ادعى انه كان مكرها. فالقول قوله ولو اتى الكافر بالشهادات على طريق الاستهزاء او الحكاية. وقال لم ارد الاسلام مع دلالة الحال على صدقه. فهل يقبل منه على روايتين ومنها اجابة المكره لما دعي له من اقراره وغيره. والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة حال وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت. فلكل ما يصلح له او ادعى دعوة يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه او اختلف الزوجان في قدر المهر. فالقول قول من يدعي مهر المثل. القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة المحرمات في النكاح على اربعة انواع. النوع الاول المحرمات بالنسب وضابط ذلك. اي حرم على الانسان اصوله وفروعه وفروع اصله الادنى وان سفلن وفروع اصوله البعيدة دون بناتهن النوع الثاني المحرمات بالصهر. وهن اقارب الزوجين. وكلهن حلال الا اربعة اصناف. حلائل الاباء والابناء وامهات النساء وبنات النساء المدخول بهن. النوع الثالث المحرمات بالجمع فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما. بحيث لو كانت احداهما ذكرا لم يجد له التزوج بالاخرى لاجل النسب دون الصهر. النوع الرابع المحرمات بالرضاع. فيحرم به ما لا يحرم من النسب في الانواع الثلاثة المتقدمة. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة. ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الاطلاق هذا ثلاثة انواع. احدها ان يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه. وذلك في المحرمات في النكاح. وامتناع القصاص بين الوالد وولده. ورد شهادته له ووجوب اعقاقه وجر الولاء والوقف والوصية على قول ودفع الزكاة. النوع الثاني ما يدخل في فيه عند عدم الولد لا مع وجوده. وذلك في صور الميراث وولاية النكاح. والصلاة على الجنازة والحضانة. والنوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال. وذلك في سور منها الرجوع في الهبة والاخذ من مال الولد وولاية المال والاستئذان في الجهاد والاستتباع في الاسلام والانفراد النفقة مع وجود وارث غيره. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة. خروج البضع من الزوج. هل ومتقوم ام لا. بمعنى انه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر فيه قولان في المذهب ويذكر ان روايتين عن احمد واكثر الاصحاب يقولون ليس بمتقوم. وخصوا هذا الخلاف بمن زوجة فقالوا لا تضمن للزوج شيئا بغير خلاف. فاختار الشيخ تقي الدين انه متقوم على زوجة وغيرها وحكاه قولا في المذهب. ويتخرج على ذلك مسائل. منها افساد نكاح المرأة برضاعها او غيره وشهود الطلاق اذا رجعوا. القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة يتقرر المهر كله للمرأة باحد ثلاثة اشياء. الاول الوطء فيتقرر به المهر على كل حال. واما مقدماته كاللمس لشهوة. والنظر الى فرجها او جسدها وهي عارية. فمن الاصحاب من الحقه بالوطء. والثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله. فان كان ثم مانع اما حسي كالجب والرتق او شرعي كالاحرام فهو يقرر المهر على طرق للاصحاب. الثالث الموت قبل الدخول او قبل الفرقة وان طلقها في مرض ثم مات فيه. فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريثها منه القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة. فيما ينتصف فيه المهر قبل استقراره وما يسقط به. الفرق قبل الدخول ان كانت من الزوج وحده. او من جهة اجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى. وان كانت من جهة الزوجة سقط بها المهر وان كانت من جهة الزوجين معا او من جهة الزوجة مع اجنبي ففي تنصت المهر سقوطه روايتان فهذه خمسة اقسام. القسم الاول ما استقل به الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته. القسم الثاني ما استقل به اجنبي. ومن صوره ان ترضع زوجته الكبرى زوجة الصغرى او يكره الرجل زوجة ابنه او ابيه قبل الدخول. القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وردتها وارضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج. وفسخها لعيب الزوج او اعساره. وفسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول. القسم الرابع ما اشترك فيه الزوجان. اللعان وتخالعهما. القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع اجنبي. شراؤها للزوج. القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة. اذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق الى حرية. او طرأ عليها سبب موجب لعدة اخرى. كوفاته. فهل الانتقال الى عدة الوفاة او الى عدة حرة. ان كان زوجها متمكنا من تلافي نكاحها في العدة لزمها انتقال والا فلا الا ما يستثنى من ذلك من الابانة في المرض. ويتخرج على هذا مسائل. منها الرجعية اذا اعتقت او توفي زوجها انتقلت الى عدة حرة وعدة وفاة. والمرتد اذا قتل في عدة امرأته فانه تستأنف عدة الوفاة نص عليه. القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة. اذا تعارض معنا اصلان عمل بالارجح منهما الاعتضاضه بما رجحه. فان تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا. ومن صور ذلك ما اذا اذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين. فهل يحكم بنجاسته او طهارته؟ على وجهين. ومنها اذا وقع في الماء اليسير روثه. وشك في نجاستها او وقع الذباب على نجاسة رطبة. ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه ففيه وجهان او شك هل رفع امامه قبل وصوله الى الركوع او شك هل ترك واجبة. القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة. اذا تعارض الاصل والظاهر فان كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والاخبار فهو مقدم على الاصل بغير خلاف. وان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف او العادة الغالبة او القرائن او غلبه الظن ونحو ذلك. فتارة يعمل بالاصل ولا يلتفت الى الظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الاصل. وتارة يخرج في المسألة خلاف. فهذه اربعة اقسام اسمه الاول ما ترك فيه العمل بالاصل للحجة الشرعية. وهو قول من يجب العمل بقوله وله صور منها شهادة قيادة عادلين ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين او غيره. ومنها اخبار الثقة ان كلبا ولغ في هذا وبدخول الوقت ورؤية الهلال وطلوع الفجر وغروب الشمس. القسم الثاني ما عمل فيه بالاصل ولم التفت الى القرائن الظاهرة ونحوها. وله صور منها اذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج انه لم يوصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة. فقال الاصحاب القول قولها مع يمينها. لان الاصل معها مع ان العادة تبعد جدا. واختار الشيخ تقي الدين الرجوع الى العادة. ومنها اذا تيقن الطهارة او النجاسة في ماء او ثوب او ارض او بدن وشك في زوالها. فانه يبنى على الاصل الى ان يتيقن زوالها. ولا يكتفى بغلبة الظن ولا غيره. القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر. ولم يلتفت الى الاصل. وذلك في صور منها اذا شك بعد الفراغ من الصلاة او غيرها من العبادات في ترك ركن منها. فانه لا يلتفت الى الشك. وان كان الاصل عدم ذلك وعدم براءة الذمة لكن الظاهر من افعال المكلفين للعبادات ان تقع على وجه الكمال. فرجح هذا الظاهر وعلى الاصل او صلى ثم رأى عليه نجاسة شك هل هي قبلها ام لا واختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض قائط صحة العقد. فقول مدعي الصحة الصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت. والفطر بغلبة الظن بالغروب. رجوع مستحاضة الى الغالب وامرأة المفقود ونقض النوم للوضوء. القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في الظاهر على الاصل او بالعكس. ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والاصل تساويهما. وله صور كثيرة منها الماء المسخن بالنجاسة. اذا غلب على الظن وصول الدخان اليه. واذا ادخل الكلب رأسه وشك في بلوغه الشوارع وثياب الكفار واوانيهم. وثياب الصبيان. واذا شك في عدد الركعات او الطواف. القاعدة ستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي اهل الاستحقاق تستعمل ايضا في تمييز المستحق المعين في نفس الامر عند اشتباهه. والعجز عن الاطلاع عليه. وسواء في ذلك الاموال والاضلاع في ظاهر المذهب. وفي الاضلاع قول اخر انه لا تؤثر القرعة في حل المعين من منها في الباطن ولا تستعمل في الحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب. وتستعمل في حقوق الاختصاصات الولايات ونحوها. ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. وفي الكفارة وجه ضعيف. ان قرعة تميز اليمين المنسية. ونحن نذكرها هنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من اول الفقه الى اخره والله الموفق. فمنها اذا اجتمع محدثان حدثا اكبر او اصغر وعندهما ماء يكفي احدهما. والاختيار القصاص لاحدهما به ففيه وجهان. احدهما يقترعان. والثاني يقسم. والتشاحف الاذان والامامة مع الاستواء في الصفات. والعراة اذا حصل لهم ثوب او اجتمع ميتان بمقبرة. او بذل لاحدهما كفن. ولو انتبه عبده بعبد غيره. فهل يصح بيع عبده المشتبه من مال الاخر؟ قبل تميزه ام لا. او ادعى الوديعة او نحوه واثنان او استبق اثنان الى الجلوس بالاماكن المباحة والبيوت والمعدن ونحوه. ومسيل الماء. واذا وصف اللقط ونحوها نفسان. ومثلها اللقيط. او اوصى لجاره محمد بشيء وله جاران بهذا الاسم. او اوصى له بعبد من عبيده وله عبيد. واذا مات المتوارثان وعلم اسبقهما موتى ثم نسي. واذا مات عن زوجاته وقد طلق احداهن طلاقا يقطع الارث. او كان نكاح بعضهن فاسدا لا توارث فيه. وجهل عين المطلقة وذات النكاح الفاسد. والاولياء المستوون في الانكاح. او زوج الوليان من اثنين. وجهل اسبقهما على قول واذا اسلم على اكثر من اربعة نسوة. ثم طلق الجميع ثلاثا. فالمشهور عند الاصحاب ان تخرج منهن بالقرعة فيكن المختارات. وله نكاح البواقي. او دعاه اثنان الى وليمة عرس. او زفت اليه امرأة او اراد السفر باحدى زوجاته او البداءة بالقسم او طلق مبهمة من نسائه او معينة ثم نسيها او رأى رجلان طائرا فقال احدهما ان كان هذا غرابا فامرأتي طالق ثلاثا. فقال الاخر ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق ثلاثا. ففيه وجهان احدهما انه يبني كل واحد منهما على نكاحه والثاني القرعة. ومن غرائب مسائل القرعة لو قال لزوجاته الاربع ايتكن لم اطأها الليلة فصواحب ذاتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن. فالمشهور عند الاصحاب انهن يطلقن ثلاثا ثلاثة لان شرط وقوع الطلاق وهو خلو الوطء في الليلة. قد تحقق في اخر جزء منها. فاذا بقي جزء منها ويكثر ويتعذر استرداد اعيان امواله. فللاصحاب فيه طريقان اشهرهما انه على الخلاف الاتي ذكره والثاني ان ينفذ ها هنا من غير اجازة دفعا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين بتحريم ما فيتسع للايلاج تحقق شرط الطلاق للجميع دفعة واحدة. فيطلق الجميع ثلاثا. لان لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن. فاجتمعت شروط الوقوع ثلاثا. ومنها استحقاق اثنين للقصاص. واختلفوا في منهما وانقسام الرجال عند المناضلة. فصل في فوائد تلتحق بالقواعد. وهي فوائد مسائل مشتهرة هي اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة. فمن ذلك ما يدركه المسبوق. هل هو اخر صلاته او اولها فيها روايتان عن الامام احمد. الثانية الزكاة. هل تجب في النصاب او في ذمة مالكه؟ اختلف الاصحاب في ذلك على طرق. احدها ان الزكاة تجب في العين رواية واحدة. والثاني ان الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة. والثالث انها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. والرابع ان في المسألة روايتين. الثالثة استفادوا بعد النصاب في اثناء الحول. هل يضم الى النصاب او يفرد عنه؟ اذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في اثناء حوله فانه يفرد بحول عندنا. ولكن هذا يضمه الى النصاب في العدد. او يخلطه به ويزكيه كات خلطة او يفرده بالزكاة كما افرده بالحول. ففيه ثلاثة اوجه. احدها انه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول وهذا الوجه مختص بما اذا كان المستفاد نصابا. او دون نصاب ولا يغير فرض النصاب. اما ان كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأتى فيه هذا الوجه. الوجه الثاني انه يزكي زكاة خلطة ثالث انه يضم الى النصاب فيزكى زكاة ضم. الرابعة الملك في زمن الخيار. هل ينتقل الى المشتري في هذه المسألة روايتان عن الامام احمد اشهرها انتقال الملك. الخامسة الاقالة هل هي فسخ او فيها روايتان منصوصتان. اختيار القاضي انها فسخ. السادسة النقود. هل تتعين بالتعيين في العصر عقدي ام لا؟ في المسألة روايتان اشهرهما انها تتعين في عقود المعاوضات السابعة. العبد هل يملك تمليكي ام لا. في المسألة روايتان اشهرهما انه لا يملك. الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور ام لا فيها روايتان اشهرهما يملك التاسعة الموقوف عليه. هل يملك رقبة الوقف ام لا؟ في المسألة روايتان اشهرهما انه ملك للموقوف عليه. العاشرة اجازة الورثة هل هو تنفيذ للوصية او ابتداء عطية في المسألة روايتان اشهرهما انه تنفيذ. الحادية عشرة الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت او من حين قبوله لها فيها وجهان. الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة الى الورثة ام لا في المسألة روايتان اشهرهما الانتقال. الرابعة عشرة نفقة الحامل هل هي واجبة لها او لحملها؟ في روايتان اصحهما انها للحمل الخامسة عشرة القتل العمد هل موجبه القود عينا او احد امرين في المسألة روايتان تقدمتا السادسة عشرة المرتد هل يزول ملكه بالردة ام لا فيها روايتان السابعة عشرة الكفار هل يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء ام لا؟ المذهب عند القاضي انهم يملكونها الثامنة عشرة الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد ام لابد معه من نية التملك؟ المنصوب اوصوا عليه الاصحاب انها تملك بمجرد الاستيلاء وازالة ايدي الكفار عنها. وهل يشترط مع ذلك فعل اجازتك المباحات املا على وجهين. التاسعة عشرة القسمة هل هي افراز او بيع؟ المذهب ان قسمة اجبار افراز. ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين. بل قاعدتين نذر ذكرهما في مسائل الفقه وانتشر في فروعهما انتشارا كبيرا. ونذكر ضوابطهما واقسامهما. الفائدة الاولى التصرفات للغير بغير اذن هل على اجازته ام لا. ويعبر عنها بتصرف الفضولي. وتحتها اقسام. القسم الاول ان تدعو الحاجة الى التصرف في مال الغير او حقه. ويتعذر استئذانه. اما للجهل بعينه او لغيبته او مشقة انتظاره. فهذا التصرف مباح فائز موقوف على الاجازة. وهو في الاموال غير مختلف فيه في المذهب. وغير محتاج الى اذن الحاكم على الصحيح. وفي مختلف فيه غير ان الصحيح جوازه ايضا. وفي افتقاره الى اذن الحاكم خلاف. فاما الاموال فكالتصدق باللقط التي لا تملك. والودائع والغصوب التي لا يعرف ربها. واما الابضاع فتزويج امرأة المفقود اذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك فان امرأته تتربص اربع سنين. ثم تعتد وتباح للازواج وفي توقفه على الحاكم رواية ايتان القسم الثاني الا تدعو الحاجة الى هذا التصرف ابتداء بل الى صحته وتنفيذه بان تطول مدة قبضوه بهذه العقود. وهذه طريقة صاحب التلخيص في باب المضاربة. القسم الثالث الا تدعو الحاجة الى ذلك ابتداء ولا دواما. فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من اصله ووقوفه على اجازة المالك وتنفيذه رواية معروفتان. واعلم ان لتصرف الشخص في مال غيره حالتين. احداهما ان يتصرف فيه لمالكه. فهذا محل خلاف الذي ذكرناه وهو ثابت في التصرف في ماله في البيع والاجارة ونحوهما. واما في النكاح فللاصحاب فيه طريق احدهما اجراؤه على الخلاف. والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا. الحالة الثانية ان يتصرف ففيه لنفسه وهو الغاصب. ومن يتملك مال غيره بنفسه فيجيزه له المالك. فاما الغاصب فذكر ابو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين. احداهما البطلان والثانية الصحة. قال وسواء في ذلك العبادات الصلوات والطهارة والزكاة والحج والعقود كالبيع والاجارة والنكاح. فان اريد بالصحة من غير وقف على الاجازة وقع التصرف عن المالك وافادة ذلك للتمليك له. فهو الطريق الثانية في القسم الثاني. وان اريد الوقوع للغاصب من غير اجازة مفاسد قطعا الا في صورة شرائه في الذمة اذا نقد المال المغصوب. فان الملك يثبت له في ومن فروع ذلك العبادات المالية. لو اخرج الزكاة عن ما له من مال حرام فالمشهور انه يقع باطلا منها لو تصدق الغاصب بالمال فانه لا تقع الصدقة له. ولا يثاب عليه ولا يثاب المالك على ذلك ايضا عدم تسببه اليه. ذكره ابن عقيل. ومن الناس من قال يثاب المالك عليه. ورجحه بعض شيوخنا. لان هذا البر تولد من مال اكتسبه فيؤجر عليه. وان لم يقصده كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرا. وعلى عمل ولده الصالح وعلى ما ينتفع به الناس والدواب من زرعه وثمره. ومنها لو غصب شاة فذبحها بمتعته او قرانه مثلا فانه لا يجزئه. او انكح الامة المغصوبة. القسم الرابع التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه. فان كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق. وان كان ببيع ونحوه مثل ان يشتري له في فطريقتان. احدهما انه على الخلاف ايضا. والثاني الجزم بالصحة ها هنا قولا واحدا. ثم ان اجازه المشترى له ملكة والا لزم المشتري. واختلف الاصحاب هل يفتقر الحال ان يسمي المشترى له في العقل ام لا؟ فمنهم من قال لا فرق بينهما ومنهم من قال ان سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ما له. القسط الخامس التصرف في مال الغير باذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الاذن. وهو نوعان احدهما اي مخالفة الاذن على وجه يرضى به عادة. بان يكون التصرف الواقع اولى بالرضا من المأذون فيه. فالصحيح انه يصح اعتبارا بالاذن العرفي. ومن صور ذلك ما لو قال بعه بمئة تباعه بمائتين فانه يصح او قال بع بمائة درهم فباعه بمائة دينار وفيه وجه لا يصح لمخالفة الجنس. النوع الثاني يقع التصرف مخالفا للاذن على وجه لا يرتضي به الاذن عادة. مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفة العقد دون اصله. كان يبيع المضارب نسئا على قولنا بمنعه او يبيع الوكيل بدون الثمن او يشتري باكثر منه او يبيع نسأ او وبغير نقد البلد صرح القاضي باستواء الجميع في الحكم. فللاصحاب ها هنا طرق. احدها انه يصح ويكون متصرف ضامنا للمالك وهو اختيار القاضي ومن اتبعه. والثاني انه يبطل العقد مع مخالفة التسمية. والطريق الثانية ان في الجميع روايتين احداهما الصحة والضمان والثانية البطلان. وحاصل هذه الطريقة ان هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي. والطريقة الثالثة ان في البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد اذا اذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد. روايتي البطلان كتصرف الفضولي والصحة. ولا يضمن الوكيل شيئا لان اطلاق العقد يقتضي البيع باي ثمن كان. واي نقد كان. بناء على ان الامر بالماهية الكلية ليس امرا بشيء من جزئياتها. والبيع نسأ كالبيع بغير نقد البلد. القسم السادس التصرف للغير بمال المتصرف مثل ان يشتري بعين ما له سلعة لزيد ففي المجرد يقع باطلا رواية واحدة. ومن الاصل من خرجه على الخلاف في تصرف الفضولي وهو اصح. لان العقد يقع على الاجازة تعيين الثمن من ما له اقراضا للمشتري له. او هبة له. فهو كمن اوجب لغيره عقدا في ما له فقبله الاخر بعد المجلس فائدة الثانية الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض ام لا؟ فاذا بطل بعضها بطل كلها. في المسألة رواية ايتان اشهرهما انها تتفرق. وللمسألة صور. احداهما ان يجمع بينما يجوز العقد عليه وبينما لا يجوز بالكلية اما مطلقا او في تلك الحال. فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده. وهل يبطل في الباقي على الروايتين ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها. كالرهن والهبة والوقف ولا بينما يبطل عوضه كالبيع ولا ما لا يبطل كالنكاح. فان النكاح فيه روايتان منصوصتان عن احمد. وعلى القول تفريق فللمشتري الخيار اذا لم يكن عالما لتبعيض الصفقة عليه. وله ايضا الارش اذا امسك بالقسط ما ينقص بالتفريق كالعبد الواحد والثوب الواحد. الحالة الثانية ان يكون التحريم في بعض افراد الصفقة شيئا من الجمع بينه وبين الاخر. فها هنا حالتان. احداهما ان يمتاز بعض الافراد بمزية. فهل يصح العقد خصوصه ام يبطل في الكل فيه خلاف. والاظهر صحة ذي المزية. فمن صور ذلك ما اذا اجتمع في عقدين نكاح ام وبنت وهل يبطل فيهما ام يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الام من غير عكس على وجهين ومنها لو جمع حر واجد للطول او غير خائف للعنت بين نكاح امة وحرة في عقد ففيه روايتان منصوصتان. احداهما يبطل النكاحان معا. والثاني يصح نكاح الحرة وحدها. وهي اصح الحالة الثالثة ان يجمعا في صفقة شيئين يصح العقد فيهما. ثم يبطل العقد في احداهما قبل استقراره فانه يختص بالبطلان دون الاخر. والحمد لله كثيرا بلا انتهاء. وصلى الله على سيدنا محمد وال اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما الى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اخر كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. وافق الفراغ من نسخه يوم الجمعة رابع عشر جمادى الاخرة. من سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة والف من الهجرة. غفر الله لكاتبها وقارئها وناظرها. ولجميع المسلمين والمسلمات. الاحياء منهم والاموات. انه قريب مجيب. وصلى الله يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم