تجزى شاة واحدة تجزى شاة واحدة وهذي المسائل التي ذكرها ابن القيم في اه كتابه المشهور تحفة المودود واخذها الحنابلة عنه واعتمدوها مذهبا فصل قال والاضحية الاضحية هي ما يذبح من الابل والبقر والغنم ايام النحر يوم العيد وتالييه بسبب العيد تقربا الى الله. الذبح عندنا ثلاثة ايام فقط. يوم العيد ويومان بعده. قال سنة الاضحية سنة وليست واجبة لحديث اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اراد هذا يدل على انه مخير ويكره تركها لقادر لما ورد فيها من النصوص ووقت الذبح بعد صلاة عيد وقت الذبح ان كان في البلد ان كان هذا الذي يريد ان يذبح في البلد فوقت الذبح يدخل بعد صلاة عيد في البلد اسبق صلاة العيد في البلد. وان كان ليس في البلد او في بلد لا يصلى فيه العيد فيذبح بعد مرور قدر صلاة العيد بالبلد في البلد في مثل اهل مثلا البر والصحراء هؤلاء ما يذبحون الا بعد ان يمر قدر صلاة العيد هل يشترط ان يمر قدر الخطبة ها لا يشترط الخطبة ما حكمها في صلاة العيدين ثم قال الى الاخر الى اخر ثاني التشريق عندنا المذهب خلاف ابن عثيمين رحمه الله انه آآ عندنا في ثلاثة فقط يوم النحر ويوم ان بعده. يقول الامام احمد عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال به خمسة فانظر اذا انت ماذا تختار الخمر؟ هؤلاء الخمسة او غيرهم قال رحمه الله ولا يعطى جازر اجرته منها هنا ابهام في الحكم ما الحكم هنا يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يعطى الجازر اجرته من الاضحية لانه لا يجوز معاوضة فيها. لانها خرجت لله عز وجل ولا يباع جلدها ايضا هنا ما الحكم يحرم كما في المنتهى ويحرم ان يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به وافضل هدي الاضحية واضحية ابل ثم بقر ثم غنم. افضل الهدي عندنا الابل والاضحية طبعا الابل اذا اخرجت كاملة ثم يأتي بعدها البقرة اذا اخرجت كاملة ثم يأتي بعد الغنم لكن لو اراد او خير بين سبع البدنة والشاه ما الذي ما هو الافضل ماشية لا شك ولا يجزئ الا جذع ضأن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجزئ الجذع من الضأن اضحية والجدع عندنا في المذهب هو ما له كم شهر ستة اشهر خلافا للشافعية الذين عندهم جذع سنة. الغريب ان هم جذعوا عندنا جذع. احنا مختلفين معهم في السن هم عنده يجزوا الجزع والحنابلة يجزي عندنا الجذع لكن السن عندنا ستة اشهر فاكثر وهم لابد ان يكون سنة. متى يتبين انه اجدع آآ هذا الضأن الظاهر طبعا هو الخروف الشاة المعروفة متى يعني اه بخلاف طبعا اهل البادية الذين عندهم خبرة في الاسنان لكن عندنا هناك علامة ذكرها الخرقي سأل اهل البادية رحمه الله فذكروا له علامة ان اذا حصلت في الشاه معناها انها اجدعت يعني صحت التضحية بها اذا نام اذا نامت اذا نامت الصوفة على الظهر يقولون فانه جذع اذا نامت الصوفة يعني الصوفة لا تزال قائمة في الشال الصغيرة او الخروف الصغير فاذا نام الصوف على الظهر هم تبين انه اجدع الان وهذا الخرقي رحمه الله سألها البوادي فذكروا له انا تأكدت ايضا من اهل من بعض الرعاة قال فعلا هذا يعني كلام صحيح رحمه الله. قال وثني وثني غيره الماعز الماعز هو ها يشترط ان يكون ثنيا. والثني من المعز ما له سنة كاملة كذلك يشترط في الابن ان يكون ثنيا وهو ما له خمس سنين وكذلك يشترط في البقرة ان يكون ثنيا وهما له سنتان وتجزئ وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. الشاة تجزى عن واحد وكذلك تجزئ عن اهل بيته وعياله تجزئ شاحن واحد وكذلك تجزى عن اهل بيته وعياله. ثم ذكر شروط اه ما يضحى به او العيوب التي تمنع الاجزاء ولا تجزئ هزيلة وهي التي لا مخ فيها لا مخ في اه اه عظامها. ولا بينة عور وهي التي انخسفت عينها والعمياء من باب اولى. وكذلك العرج او عرج بينة عور او بينة عرج وهي التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة قال ولا ذاهبة الثنايا والثنية من الاسنان جمعها ثنايا ثنيات وفي غنم اربعة لا نعرف هذه الثنايا انا بالنسبة لي ما اعرف هذه الثنايا التي ذهبت ثناياها في النهاية يا شيخ عبد الله من الاسفل او من فوق ها ليس لها اثناء من الذي قال ما شاء الله في عندنا خبرة ما لها اسلام الاعلى ها اه يعني الثنايا هم ما بين الايش ما بين الانياب من الاسفل وفوق بلاها شيء طيب ايش مم كم اه سن كم واحد واثنين ثلاثة طيب انتوا عندكم كيف تحكمون جذعا اللي يعرف ان اهل البادية بعضهم جذع اكثر من ست اشهر سنة او عشرة اشهر مم اه ما في عرف يعني مضطرد يسمونه الجذع بس يقولون اذا سقطت اسنانه او نبتت اسنان زيادة يكون يعني تانية انه ايش اه يعني هل يشترط انه استكمل سنة اه جميل جميل رحمه الله ولا ذاهبة الثنايا او اكثر اذنها او قرنها يعني اكثر من النصف. اذا ذهب اكثر من نصف الاذن او اكثر من نصف القرن وتسمى العظماء فانها لا تجزئ والسنة نحر الابل قائمة قائمة فاذا مثل ما قال الله عز وجل في سورة الحج فاذا وجبت جنوبها ولابد ان جعلناها لكم من شعائر الله فاذكر اسم الله عليها صوافا. صواف يعني قائمة معقولة يدها اليسرى معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها غير الابل وهو البقر والغنم على جنبها الايسر ويقول بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك ايضا استحبابا قال رحمه الله سنا يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا هذا هو السنة مطلقا يعني سواء كانت هذه الاضحية واجبة او ليست واجبة يسن ان يفعل بها هكذا ما لم تكن الاضحية ليتيم هل يجوز التضحية لليتيم؟ ولا يجوز الصدقة منها بل توفر له. وهذا شيء غريب توفر له. وهو صغير. رأى الاضاحي ثم اتمنى ان تكون له اضحية. يقول الفقهاء يجوز ان يضحى له ولا يجوز ان يتصدق عنه ها لانه محجور عليه ولا يتصرف الا بالاحظ. طيب ماذا نفعل بها يعني ها نعم يعزم عليها والحلق بعدها يسن الحلق بعد الاضحية وان اكلها الا اوقية جاز يجوز اكل الاضحية كلها الا اوقية. جاز. الاوقية هي اربعون درهما. يلا حولوا الان كم غرام الان الاوقية تساوي اربعين درهما الدرهم اثنين غرام فاصلة كم تسع مئة وخمسة وسبعين ها ظرب اربعين كم الناتج ما كثرت شي تذبح المضحي ايش نقول اه اثنين فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين ظرب اربعين يعني اثنين غرام فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين ضرب اربعين ما هو الناتج ها مئة وتسعطعشر غرام يعني مئة وعشرين غرام ثلاثة كيلو يعني الكيلو الف غرام مئة او تسعطعشر غرام اذا اكلها كلها ها فانه اما ان يشتري من السوق بمقدار مئة وعشرين غرام ويتصدق يجب عليه ان يتصدق منها او من غيرها قال واحرم على مريدها نريد الاضحية اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته وبشرته في العشر ويستمر هذا التحريم الى ايش مم الى ان يذبح الى ان يذبح. الحديث المشهور اذا دخل العشر من اراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا وهو حديث صحيح وهو من مفردات الحنابلة ان هم الذين قالوا بالتحريم وما غيرهم بالكراهة قالوا تسنوا العقيقة وتسنوا العقيقة والعقيقة هي التي تذبح عن المولود. والسنة اه سنية العقيقة عندنا في المذهب في حق الاب. فلا يفعله او فلا يفعلها يفعلها غيره حتى الابن لو كبر لا يسن له ان يعق خلافا لما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله اما عندنا لو ذبحها الابن لو كان كبيرا مثلا فانه لا تأخذ حكم العقيقة كما نص عليه الشيخ منصور في الكشاف وتسن العقيقة وهي عن غلام الشاتاني طبعا متقاربتان في السن والشبه وعن الجارية شاة وان عجز عن الشاتين في الذكر تجزئ واحدة وعن الجارية شاة وآآ تذبح يوم السابع. يوم السابع من ميلاده من ميلاده قال رحمه الله فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين ففي احدى وعشرين ثم لا تعتبر اسابيع بعد ذلك. يعني تكون بعد الاسبوع الثالث قضاء اما ما قبل ذلك فهي اداة اذا ذبحت في اليوم السابع او في اليوم الرابع عشر. وفي اليوم الحادي والعشرين فانها اداء. واما ما بعد ذلك فتكون قضاء قال رحمه الله وحكمها كاضحية حكم العقيقة كالاضحية في كل ما يستحب وما يكره الا ان هناك فروق معينة ذكروها من هذه الفروق انه لا يجوز فيها شرك في دم يعني لا يجزئ فيها سبع بدنه او سبع بقرة. يجوز بقرة كاملة ها وآآ ناقة كاملة هذا من الفروق. من الفروق ايضا انه لا يشترط فيها التمليك العقيقة يجوز ان يعزم عليها يدعو عليها ويطبخها يأكل الناس ويأكل الفقراء ايضا الاضحية لا يشترط فيها التمليك بلحم نيء لابد ان يملك الفقير ولا يعني يطعمه اه مطبوخا ايظا من الفروق بينها وبين الاضحية انه يستحب ان تنزع اعضاؤها نزعا ولا يكسر فيه العظم تؤخذ اليد ثم الرجل لوحدها وهكذا لا تكسر العظام تؤخذ من المفاصل هذا هو الاستحباب. هناك مسألة مشهورة وهي اذا اتفق وقت العقيقة والاضحية اذا اتفق وقت عقيقة واظحية فهل تجزئ شاة عنهما او لا تجزئ هم اذا اتفق وقت عقيقة واظحية يعني شخص مثلا ولد له مولود في اليوم الثالث ها من ذي الحجة واليوم العاشر صار هو اليوم السابع مم يسن له الاضحية. هل تجزى شاعا عنهما او لا تجزى هم المذهب عندنا انه تجزئ بل تجزئ عندنا الاضحية والهدي ايضا. لو ذهب احد ان يحج واشترى هديا ينوي انه اضحية ايضا