﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر انا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصوم الناس ركنا غير التحريمة لعدم انعقاد الصلاة بتركها فذكر

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
او بعد شروعه في القراءة بعد شروعه في القراءة التي بعدها. بطلت التي تركه منها فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فهذا الفصل اورده المصنف في

3
00:00:40.350 --> 00:00:56.000
بباب سجود السهو تتمة لما سبق في الدرس الماضي. وقد اورد المصنف في اول حديثه في الدرس الماضي ان اسباب سجود السهو ثلاثة. الزيادة والنقص والشك. وقد انهى الحديث في الفصل السابق عما يتعلق بالزيادة في الصلاة

4
00:00:56.100 --> 00:01:13.900
وما يترتب عليه من احكام وشرع في هذا الفصل بالحديث عن احكام النقص. وهو السبب الثاني من اسباب وجوب سجود السهو وقبل ان ابدأ بشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى لابد ان نعلم ان الفقهاء يطلقون النقص

5
00:01:13.950 --> 00:01:37.850
على معنيين في باب سجود السهو وقد يطلقون النقص هكذا مجردا من غير تتمة. اذ بتتمة يتضح الفرق بين المعنيين يطلقون النقص احيانا ويقصدون به نقص ركعة كاملة فاكثر ويطلقونه معنى نقص النقص بمعنى ترك ركن من اركان الصلاة او واجب من واجباتها

6
00:01:38.150 --> 00:01:56.700
والمصنف رحمه الله تعالى بدأ اولا بالنوع الاول من انواع النقص وهو نقص ركعة فاكثر وسبب ايرادي لهذا التفريق ان بعضا من طلبة العلم قد يلتبس عليه استخدام المصطلحين فانهم يذكرون ان من اسباب سجود السهو النقص

7
00:01:57.000 --> 00:02:10.100
بمعناها الشمولي الذي يشمل نقص واجب او ركن او ركعة فاكثر ثم في اخر الباب حينما يذكرون محل سجود السهو يذكرون ان السجود محل ان السهو اذا كان لاجل النقص

8
00:02:10.250 --> 00:02:34.550
فمحل السجود بعد السلام هنا مرادهم بالنقص نقص ركعة فاكثر اذا التنبيه هنا لمصطلح النقص هو من باب تبيين المصطلحات والاشتراك فيها والمصنف حرص في عباراته القادمة عدم استخدام المصطلح الواحد في اكثر من معنى. لكي لا يقع في هذا الاشكال وان كان وجد في كثير من كتب

9
00:02:34.550 --> 00:02:50.300
الفقهاء المتأخرين يقول الشيخ من نسي ركنا عبر مصنف بالنسيان لان ما يقابل النسيان وهو العمد من تعمد ترك ركن حتى فات محله فان صلاته باطلة لا شك ذلك. وقول المصنف ركنا يشمل جميع

10
00:02:50.300 --> 00:03:07.050
اركان سواء كانت الاركان فعلية او كان من الامور القولية كقراءة القرآن ومما يدخل في الاركان الفعلية الطمأنينة فان من نسي ترك الطمأنينة في اي ركن من اركان الصلاة فانه يكون قد ترك ركنا. وقول المصنف غير التحريم

11
00:03:07.050 --> 00:03:27.900
اي ان الاحكام متعلقة بالاركان القولية والفعلية غير تكبيرة الاحرام التي هي التحريمة ثم بين ما الذي يترتب على ترك تكبيرة الاحرام؟ فقال لعدم انعقاد الصلاة بتركها فهنا اللام لبيان حكم من ترك تكبيرة الاحرام نسيانا

12
00:03:27.950 --> 00:03:41.950
فان من ترك تكبيرة الاحرام نسيانا لم تنعقد صلاته وهذا مثله كسائر الشروط فان من فاته شرط من شروط الصلاة فانه لا تنعقد صلاته ابتداء. ولا نقول انه يتداركه بعد ذلك

13
00:03:42.000 --> 00:04:01.350
اذا هذا آآ مراد المصنف بقوله لعدم انعقاد الصلاة بتركها فليس المراد التعليل فان الاصل ان المختصرات لا تعليل فيها وانما المراد بيان حكم من ترك تكبيرة الاحرام نسيانا ثم قال المصنف فذكره اي فذكر ذلك الركن الذي كان قد نسيه

14
00:04:02.000 --> 00:04:19.750
بعد شروعه في قراءة التي بعدها قوله بعد شروعه في القراءة المراد بالقراءة القراءة الواجبة وهي الفاتحة وتقدم معنا ان الواجب في الفاتحة هو اول اية فيها الحمد لله رب العالمين فما بعدها

15
00:04:20.450 --> 00:04:33.000
وبناء على ذلك فمن شرع في قراءة البسملة فانه لا يكون داخلا في هذا الحكم لانه لم يشرع بعده في القراءة وانما المراد بمن شرع في القراءة اي بقراءة الفاتحة

16
00:04:33.200 --> 00:04:58.600
واولها الحمد لله رب العالمين وقوله في التي بعدها المراد بالركعة التي بعدها فانه في هذه الحال بطلة اي الركعة الاولى التي نسي فيها ركنا اما قوليا كقراءة الفاتحة او فعليا كالركوع والسجود او الطمأنينة فان تلك الركعة التي تركها تركه منها اي ترك الركن نسيانا فانها

17
00:04:58.600 --> 00:05:19.900
تبطل فقط دون ما عداها وعندنا في قول المصنف هنا بطلة التي تركها التي تركه منها فقط عندنا فيها مسألتان المسألة الاولى في تعبير المصنف بالبطلان ذكر الفقهاء ان المصنف هنا وغيره من الفقهاء حينما عبروا بالبطلان فليس مرادهم بالبطلان

18
00:05:19.900 --> 00:05:44.050
الاصطلاحي وسبب عدم ارادتهم لذلك ان القاعدة عند اهل العلم ان بطلان بعض الصلاة يؤدي الى بطلان جميعها فمن تكلم في ركن من اركان الصلاة او تحرك حركة مبطلة او فعل فعلا من الافعال التي تكون مفسدة للصلاة كانتقاض الوضوء وغيره فانه يبطل هذا الركن وتبطل الصلاة

19
00:05:44.050 --> 00:06:04.450
كلها ما قبلها وما بعدها. وعلى ذلك فان قول المصنف بطلت الركعة اي التغت الركعة. ولغيت فلم تكن موجودة فهنا استخدام البطلان بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي عند الفقهاء المسألة الثانية في قول المصنف بطلت التي تركه منها

20
00:06:04.500 --> 00:06:27.150
معناها كما تقدم اي بطلت الركعة التي ترك الركن المنسي منها في قوله فقط هذه الجملة فقط لها مفهوم يفيدنا ان ما قبلها وما بعدها ليس بباطل فما بعدها واضح فانه يبني ما بعدها على ما قبلها فتكون الركعة التي بعدها قائمة مقامها

21
00:06:27.250 --> 00:06:51.050
واما ما قبلها فان هذا يدل على ان من حكم ببطلاني او بالغاء ركعة من ركعاته فلا يبطل ذلك الصلاة كلها السابقة ولا يبطل كذلك تكبيرة الاحرام السابقة فانه لا يلزمه اعادة تكبيرة الاحرام ولو كان الركن الذي تركه من الركعة الاولى

22
00:06:51.200 --> 00:07:10.800
ولا يحكم ايضا ببطلان دعاء الاستفتاح لان عندنا قاعدة ستأتينا ان شاء الله ان الاستفتاح تابع لتكبيرة الاحرام لذا سيأتينا في باب الجماعة اننا اذا قلنا ان ما ادركه المسبوق مع امامه هو اول صلاته او هو اخر صلاته

23
00:07:10.950 --> 00:07:33.350
يستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام وتوابعها ومن توابع تكبيرة الاحرام دعاء الاستفتاح وهذا من تطبيقاته ان دعاء الاستفتاح تابع لتكبيرة الاحرام وليس تابعا للركعة ومما يتعلق بذلك ان كل الركعات السابقة ايضا لا تكون باطلة. اذا اخذنا من قوله فقط اربعة خمسة مفاهيم لا تبطل الصلاة كلها ولا

24
00:07:33.350 --> 00:07:51.650
طول الصلاة الركعات السابقة ولا الركعات اللاحقة. ولا تبطل تكبيرة الاحرام ولا يبطل دعاء الاستفتاح فلا يشرع اعادته بعد ذلك نعم فان رجى عالما عمدا بطلت صلاته. نعم. قوله فان رجع اي فان رجع الذي ترك ركنا من اركان الصلاة نسيانا

25
00:07:51.800 --> 00:08:13.100
حتى شرع في القراءة من الركعة التي بعدها. قال فان رجع عالما بالحكم وبالحال كذلك عمدا يخرج ذلك النسيان وهذا يدلنا على ان من رجع وهو جاهل بالحكم او مخطئ او ساه ليس متعمدا لذلك فانه لا تبطل صلاته

26
00:08:13.300 --> 00:08:31.200
قالوا المصنف بطلت صلاته اي بالكلية كلها بطلت صلاته نعم. وان ذكره قبله عاد فاتى به وبما بعده نصه. نعم. قوله وان ذكره اي وان ذكر المصلي الذي نسي ركنا من اركان الركعة

27
00:08:31.250 --> 00:08:52.800
قبله اي قبل شروعه في القراءة في قراءة الفاتحة من الركعة التي بعدها عاد اي رجع للركن الذي فاته فاتى به وبما بعده قول المصنف عاد هذا على سبيل الوجوب اي وجب عليه الرجوع والعود للمحل. وقوله فاتى به

28
00:08:53.200 --> 00:09:09.300
اي فاتى بالركن كاملا فمن فاته على سبيل المثال السجود فيلزمه السجود السجود وما يسبق السجود كالهوي له وارتفاع منه وهكذا اذا فيأتي بالركن كاملا وما يتبع ذلك الركن. قوله وما بعده

29
00:09:09.400 --> 00:09:25.650
طبعا وما بعد الركن الذي نسيه ثم اتى به فاعاده وكل ما كان قد فعله قبل ذلك فانه يكون باطلا من من الاركان التي محلها بعد الركن الذي فاته نسيانا

30
00:09:25.900 --> 00:09:47.600
ثم قول المصنف الاخير نصا اي نص عليه الامام احمد وذلك فيما نقل اسرم انه سأل ابا عبدالله عن رجل صلى ركعة ثم قام ليصلي اخرى فذكر انه انما سجد للركعة الاولى سجدة واحدة. فقال احمد ان كان اول ما قام قبل ان يحدث عملا للاخرى

31
00:09:47.600 --> 00:10:12.550
اه فانه ينحط ويسجد ويعتد بها وان كان قد احدث عملا للاخرى الغى الاولى وجعل هذه الاولى وهذا نص بنفس المسألة التي ذكرت لكم نص عليها احمد كما هي وهذا النقل الذي نقله الاثرم ذكر الموفق رحمه الله تعالى ان رواية الجماعة من اصحاب احمد عليه فكثير من اصحاب احمد عبروا بذلك وغالبا

32
00:10:12.550 --> 00:10:27.950
ان يطلق لفظ الجماعة يراد بهم قول اكثر اصحاب احمد. وان كان من المتأخرين مثل خلوة في حاشيته عن منتهى وغيره. ذكروا ان المراد بالجماعة هم خمسة من رواة وليس ذلك على اطلاقه

33
00:10:28.050 --> 00:10:44.300
نعم فلو ذكر الركوع وقد جلس اتى به وبما بعده. نعم هذا مثال لما سبق. يقول المصنف فلو ذكر الركوع وقد جلس قوله وقد جلس احتمل جلستين اما ان يكون المراد وقد جلس بين السجدتين من نفس الركعة

34
00:10:44.350 --> 00:11:01.250
فانه في هذه الحالة يقوم ويهوي للركوع ويأتي بالركوع كاملا ويأتي بما بعده. ويحتمل ان يكون المراد بجلس اي جلس للتشهد الاول او التشهد الاخير اذا كان الركوع الذي نسيه من الركعة التي قبلها مباشرة

35
00:11:01.300 --> 00:11:16.000
فمن نسي التشهد فمن نسي الركوع ثم جلس للتشهد ثم تذكر في تشهده فانه يأتي بالركوع ولا يلزمه اعادة الركعة لان القاعدة عندنا ما لم يشرع في القراءة من الركعة التي بعدها

36
00:11:16.300 --> 00:11:34.650
والتشهد لم يشرع فيه بالقراءة فدل على انه يرجع الى ما كان عليه. وان سجد سجدة ثم قام فان كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس والا جلس ثم سجد. نعم قول المصنف وان سجد سجدة ثم قام. هذه صورة لمن ترك ركنا من الاركان

37
00:11:34.900 --> 00:11:55.750
فقال وان سجد سجدة واحدة ثم قام قوله قام ليس المراد الانتصاب بالقيام وانما المراد القيام من السجدة وليس المراد القيام للركعة التالية وعلى ذلك فان قوله قام يحتمل انه قام من السجدة

38
00:11:55.950 --> 00:12:18.600
ولم ينتصب قائما وهذا احتمال فيكون في طريقه للقيام ويمكن ان يكون مراده ايضا وهذا ايضا صحيح ان يكون قد انتصب قائما لكنه لم يشرع في القراءة اذا نقول ان قول المصنف سجد سجدة ثم قام لها معنيان اما قام ولم يشرع في القراءة واما معناها انه

39
00:12:18.750 --> 00:12:36.450
شرع في القيام ولم يستتم قائما. فكلا الحالتين يأخذ الحكم الذي سيأتي قال فان كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس قوله جلس للفصل اي كان ذلك المصلي قد جلس جلسة للفصل بين السجدتين

40
00:12:36.800 --> 00:12:55.500
وتعبير المصنف هنا للفصل اللام لبيان قصده اي جلس لقصد الفصل بين السجدتين وبناء على ذلك فان من قصد بالجلسة هذه غير الفصل بين السجدتين كأن يكون قصد بها الجلوس للتشهد

41
00:12:55.950 --> 00:13:09.300
فهذا له حكم سيأتي اوجزت نفل كما سيأتي بعد قليل قال فان كان جلس للفصل اي بين السجدتين ثم قام من هذه الجلسة ولم ولم يسجد الثانية. قال سجد الثانية

42
00:13:09.450 --> 00:13:33.550
من قيامه فمن حال كونه ستم قائما او شرع في القيام يرجع ويسجد ولا يلزمه الجلوس لها. قال ولم يجلس للفصل بينهما لانه جلس الجلسة الاولى صحيحة فعلا وقصد لانه قصد بها الجلوس للفصل بين السجدتين. قال والا اي وان لم يكن جلس للفصل

43
00:13:33.850 --> 00:13:53.400
وهذه تحتمل صورتين. الصورة الاولى ان يكون جلس ان يكون لم يجلس فسجد سجدة واحدة ثم قام او جلس لغير الفصل فيما سيأتي بعد قليل قال والا اي لم يكن جلس للفصل مثلا جلس بعد قيامه ثم سجد

44
00:13:53.500 --> 00:14:09.000
فلابد من الجلوس ثم بعد ذلك يسجد لانه يكون قد ترك آآ ركنا وهو الجلسة بين الجلسة بين السجدتين. نعم. وان كان جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل كنيته بجلوسه نفلة

45
00:14:09.000 --> 00:14:35.350
نعم قال وان كان جلس للاستراحة يعني كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة اما لحاجة او لغيرها لم يجزئه ذلك عن جلسة الفصل بين السجدتين وهذا قال كنيته بجلوسه نفلا كمن نوى لانه نوى بهذه الجلسة النفل ولم يقصد الفريضة. فهذه الجلوس مسنون والمسنون لا يجزئ عن الفريضة

46
00:14:35.600 --> 00:14:49.850
نعم. فان لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا او جهلا بطت الركعة فقط. قال فان لم يعد اي ان لم يعد الذي ترك ركنا من اركان الصلاة نسيانا ذلك الركن

47
00:14:50.000 --> 00:15:06.300
قبل شروعه في القراءة وكان قد تذكر قبل شروعه بالقراءة في الركعة التي بعدها قال بطلت صلاته لمخالفته الامر ان كان متعمدا واما ان كان سهوا او جهلا بان جهل ان ذلك واجب بطلت الركعة فقط

48
00:15:06.400 --> 00:15:19.550
مثل ما تقدم معنا في اول كلام المصنف انه ان نسي ركنا غير التحريمة بعد شروعه في القراءة التي بعدها بطلت الركعة فتكون معنا بطلة الركعة هنا اي لغت. التغت الركعة دون ما عداها

49
00:15:19.600 --> 00:15:36.150
نعم فان علم بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة يأتي بها مع قرب الفصل عرفا كما تقدم. قول المصنف فان علم بعد السلام هنا ما بمعنى تيقن لانه سيأتينا بعد بعد ان شاء الله ان الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به

50
00:15:36.200 --> 00:15:56.500
فهنا قوله علم بمعنى تيقن فقوله علم اي علم وتيقن انه ترك ركنا من اركان الصلاة كسجدة او ركعة او قراءة فاتحة ونحو ذلك قال فهو كتركه ركعة كاملة اي كما لو ترك ركعة كاملة فيأخذ حكم تارك الركعة الكاملة

51
00:15:56.700 --> 00:16:13.200
قال يأتي بها اي بالركعة الكاملة ويأتي بما يتبع تلك الركعة في في خاتمتها وهو التشهد والسلام قال مع قرب الفصل عرفا اي اذا كان تذكره ورجوعه ليس طويلا وانما هو قصير عرفا

52
00:16:13.450 --> 00:16:31.100
وهنا بين المصنف ان ضابط القصر انما هو العرف وهذا هو المعتمد فان المرجع هو العرف وهو الذي عليه اغلب الفقهاء رحمهم الله وبعضهم قدر بالعرف تقديرات لكنها ضعيفة فبعضهم قدرها بمقدار ركعة كاملة

53
00:16:31.150 --> 00:16:47.450
وبعضهم قدرها بنوع من القراءة ولكن المعتمد الذي عليه اغلب العلماء رحمهم الله تعالى من فقهائنا ان التقدير بالعرف قوله كما تقدم اي كما تقدم قبل ذلك حينما تكلم عن من ترك ركعة

54
00:16:47.550 --> 00:17:03.600
فانها لا تبطل صلاته ولو انحرف عن القبلة او خرج من المسجد وتقدم كذلك انه يجب فيها سجود السهو وجوبا يسجد لسجود السهو وجوبا ويكون محله قبل السلام. هذا هو الذي تقدم فهذا اخذناه

55
00:17:03.600 --> 00:17:27.950
من قول المصنف كما تقدم اي فيجب فيها حكم ما تقدم من حيث السجود السهو وجوبا ومحله وفيها ما تقدم كذلك من ما يتعلق بالانحراف عن القبلة آآ نعم. فان كان المتروك تشهدا اخيرا او سلاما اتى به وسجد وسلم. نعم يقول لو كان الشخص قد ترك التشهد الاخير فقط او نسي

56
00:17:27.950 --> 00:17:40.900
فانفتل من الصلاة بلا سلام قال اتى به اي اتى بما تركه اما التشهد ويأتي به مع ابا بعده وهو السلام او يأتي بالسلام وحده. قال وسجد هنا قوله وسجد

57
00:17:41.050 --> 00:18:02.100
اي انه سجد للسهو. قال وسلم اي بعد ذلك. تعبير المصنفون وسجد وسلم يفيدنا انه يسجد ويسلم بعد تركه ما فاته والذي فاته هو التشهد او السلام. فظاهر هذه العبارة

58
00:18:02.250 --> 00:18:23.550
بل قال منصور في في الحاشية انها الظاهر. وقال في الشرح انها صريح العبارة انه في هذه الصورة يكون سجوده وللسهو بعد السلام وعلى ذلك فتكون صورة مستثناة ثالثة غير الصورتين اللتين اوردها المصنف في نهاية هذا الباب

59
00:18:23.650 --> 00:18:38.100
واخذ ذلك من قوله اتى به اي اتى بما تركه وهو وقد سماه انه التشهد والسلام ثم سجد وسلم فتكون صور صورة هذه الصورة آآ محل سجود السهو بعد السلام

60
00:18:38.150 --> 00:18:58.150
نعم وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات وذكر في التشهد سجد في الحال سجدة فصحت له ركعة ثم اتى بثلاث ركعات وسجد وسلم. نعم. يقول المصنف لو ان شخصا نسي اربع سجدات من اربع ركعات في كل ركعة نسي سجدة. ثم تذكر في التشهد اي التشهد الاخير في اخر صلاته

61
00:18:58.150 --> 00:19:17.450
انه نسي السجدات الاربع. قال الشيخ سجد في الحال سجدة وتكون هذه السجدة متعلقة بالركعة الاخيرة لان الركعة الاخيرة سجد لها سجدة واحدة وجلس وجلوسه هنا لاجل التشهد وهو صحيح لانه نوى به الفرظ ثم بعد ذلك

62
00:19:18.000 --> 00:19:39.300
يسجد سجدة ثانية فتصح له هذه الركعة وتكون هذه الركعة في حقه هي الاولى والتي قبلها تكون كلها قد التقت او بطلت ثم يأتي بعد ذلك بثلاث ركعات قال ثم اتى بثلاث ركعات. قال المصنف وسجد للسهو وسلم قوله وسجد للسهو وسلم يعني سجد

63
00:19:39.300 --> 00:19:57.200
جوبا للسهو وسلم آآ ويكون السجود قبل السلام وسلم اي بعد سجوده. هذه الجملة نستفيد منها ان اننا مر معنا قبل قليل ان من ترك سجدة فان له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون لم يجلس

64
00:19:57.300 --> 00:20:09.450
فذكر المصنف انه يجب ان يرجع ويجلس ما لم يكن قد شرع في الركعة التي بعدها الحالة الثانية ان يكون قد جلس بنية نافلة كجلسة الاستراحة فانه في هذه الحالة

65
00:20:09.600 --> 00:20:22.250
اذا جلس جلسة الاستراحة ثم قام فانها لا تجزئه فلابد له من الجلوس مرة اخرى ثم يرجع. الحالة الثالثة التي تقع من كثير من الناس انه يجلس للتشهد وقد نسي ان عليه السجدة الاولى

66
00:20:22.450 --> 00:20:36.950
فانه في هذه الحالة نقول ان الجلسة صحيحة ثم سجوده بعد ذلك فانه مجزئ وهذا الذي بينه هنا. نعم. وان ذكر بعد سلامه بطلت صلاته نصا. نعم. قوله ان ذكر اي ان ذكر

67
00:20:36.950 --> 00:20:54.050
المصلي انه ترك اربع سجدات من اربع ركعات بعد سلامه اي بعد انقضاء صلاته وتسليمه منها. قال المصنف بطلت صلاته السبب التفريق بين هذه وتلك انه في هذه الحال الركعة الاخيرة

68
00:20:54.250 --> 00:21:08.500
لم تصح كاملة فانه قد سلم منها وخرج من الصلاة فحين اذ بطلت قوله نصا نص عليه الامام احمد في اكثر من رواية فنقل القاضي ابو يعلى في الروايتين ان بكر بن محمد

69
00:21:08.950 --> 00:21:23.600
سأل احمد فيمن نسي اربع سجدات من اربع ركعات فقال احمد يستأنف اي يستأنف الصلاة ويعيدها. ومثله نقله صالح في مسائله ولكن مسألة صالح طويلة جدا. وهي جزء من مسألته

70
00:21:23.700 --> 00:21:43.700
نعم. وان ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي اولاه. نعم يقول الشيخ اذا ذكر انه نسي اربع سجدات. من اربع ركعات وكان قد قام قامستي ليتدارك احدى الركعات السابقة او غير ذلك قال فهي اولاها وتلتغي الركعات الاربع كلها لان الركعة الاخيرة التي قلنا

71
00:21:43.700 --> 00:22:03.700
اسجد لاجلها قد شرع في قراءة بعدها. فحين اذ بطلت الركعة كلها. وتشهده قبل السجدتي الاخيرة زيادة فعلية وقبل السجدة انية زيادة قولية. نعم هذه لطيفة لكن فيها قاعدة بعدها. يقول المصنف ان الشخص اذا تشهد قبل سجدتي الاخيرة

72
00:22:03.700 --> 00:22:32.250
يعني اذا نسي وتشهد قبل ان يسجد السجدتين الاخيرة من الركعة التي يصلي فيها فانه يكون حينئذ زاد زيادة فعلية لانه زاد الجلوس في محل اه زاد الجلوس للتشهد فتكون زاد فعلا وهو الجلوس للتشهد انه قصده. فانه في هذه الحالة يتداركه ويأخذ حكم من زاد زيادة

73
00:22:32.250 --> 00:22:47.650
لي بوجوب السجود السهو عليه ان سجود السهو يكون واجبا عليه ثم قال المصنف وقبل السجدة الثانية زيادة قولية لو انه سجد سجدة واحدة فقط وفي اثناء الجلسة بين السجدتين

74
00:22:47.850 --> 00:23:08.850
جلس فيها ونسي وتشهد التشهد الاول فانها تعتبر زيادة قولية وبناء على ذلك حيث قلنا انها زيادة قولية فيكون سجود السهو لاجلها مسنون. وليس بواجب اذ الفرق بين الزيادة الفعلية والزيادة القولية وهذه هي القاعدة من جهتين

75
00:23:09.300 --> 00:23:26.850
ان الزيادة الفعلية يجب لها سجود السهو والزيادة القولية يسن لها سجود السهو والفرق الثاني ان الزيادة الفعلية عمدها يبطل الصلاة والزيادة القولية عمدها لا يبطل الصلاة. فلا يكون مبطلا

76
00:23:27.000 --> 00:23:46.750
وعلى ذلك تفهم هذا المثال فمن نسي او تعمد على الحالتين ساذكر الحكم فكان جالسا وتشهد قبل ان يسجد السجدة الاولى والثانية فان كان متعمدا بطلت صلاته وان لم يكن متعمدا وانما كان ناسيا فنقول يجب عليك سجود السهو

77
00:23:47.450 --> 00:24:09.550
واما اذا سجد السجدة الاولى ثم جلس للفصل بين السجدتين ونسي او تعمد ان يقرأ التشهد ان ان ان يقرأ التشهد الاول او التشهد الاخير كلاهما واحد فنقول يستحب لك سجود السهو ولا تبطل صلاتك ان كان عمدا. هذا بناء على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل في فرق بين الزيادة القولية والفعلية. نعم. وان نسي التشهد

78
00:24:09.550 --> 00:24:28.100
اول وحده او مع الجلوس له ونهض لازمه الرجوع والاتيان بهما لم يستتم قائما. نعم هذه المسألة متعلقة فيمن نشئ نسي التشهد الاول وقد ورد فيها حديث المغيرة عند ابن ماجة والامام احمد واحتج به الامام احمد مع ان في اسناده عندهما ظعف

79
00:24:28.300 --> 00:24:43.600
الا ان احمد قد احتج به لانه يعني آآ له وجاهته في هذا الباب ذكر المصنف توضيحا لحديث المغيرة ان من نسي التشهد الاول وحده سورة ان ينسى التشهد الاول وحده بان يصلي ركعتين ثم يجلس

80
00:24:43.900 --> 00:25:03.900
ولا يقرأ في تلك الجلسة التشهد الاول. بل يكون ساكتا او ينشغل بغيره من الاذكار. قال او مع الجلوس له. اي او انسى التشهد الاول مع الجلوس له. كما جاء في حديث المغيرة ان من قام من الركعة الثانية الى الثالثة فيأخذ الحكم والتفصيل الذي سيأتي. قوله ونهض

81
00:25:03.900 --> 00:25:22.950
عبر المصنف بنهض ليشمل احوالا الحالة الاولى ان يكون قد نهض من الجلسة والسجود قبل ان يستتم قائما. والحالة الثانية ان يكون قد استتم قائما نهض واستتم قائما والحالة الثالثة التي ستأتي ان شاء الله اذا كان قد نهض

82
00:25:23.200 --> 00:25:45.450
واستتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة قال المصنف الحالة الاولى لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما قوله لزمه اي وجب عليه الرجوع وهذا الوجوب اخذ منه مرعي انه ان خالف ولم يرجع

83
00:25:45.500 --> 00:26:03.850
بطلت صلاته ولذلك قال مرعي ويتجه احتمال قوي وتبطل ان لم يرجع لان الحديث جاء بالامر به فدل على انه يلزمه الرجوع قال ويلزم المأموم المأموم متابعته اي متابعته في الرجوع اذا كان قد رجع

84
00:26:03.900 --> 00:26:25.600
ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامه وشروعهم في القراءة. نعم. يقول المصنف ويلزمه متابعته اي متابعته في ما فعله رجع فيرجع معه لانه آآ قلنا انه يلزمه الرجوع فحين اذ يلزم المأموم ان المأمومون ان يتابعوه في رجوعه للجلوس. قال المصنف ولو بعد قيام

85
00:26:25.600 --> 00:26:45.600
امنهم وشروعهم في القراءة المأمون قد يتابع الامام فيكون موافقا له في الرفع من الركوع في رفع معه وهذا مكروه ايستتم معه في القيام؟ ثم ينتبه الامام قبل ان يستتم راكعا قبل ان يستتم قائما فيرجع. والمأموم لا ينتبه الا بعد

86
00:26:45.700 --> 00:27:03.650
شروعه في القراءة او بعد استتمامه في القيام نقول في الحالتين يلزم المأموم ان يرجع ولا يأخذ المأموم حكم الامام انه اذا استتم قائما وشرع في القراءة لا يرجع وتعبير المصنف هنا ولو ليس المراد الاشارة لخلاف

87
00:27:03.700 --> 00:27:23.900
بدليل ان صاحب الانصاف ذكر ان المأموم يلزمه ان يتابع الامام في رجوعه قال ولا اعلم في ذلك خلافا او نحو من عبارته وقال ولو كان بعد قيامهم وشروعهم فدل ذلك على ان صاحب الانصاف يحكي نفي الخلاف في المسألة

88
00:27:24.450 --> 00:27:44.450
وهذه العبارة ولو موجودة في الانصاف فاتى بها هناك وتابعه المصنفون ليس لاشارة لخلاف وانما هو من باب الاشارة بالصورة البعيدة في الذهن لكي لا يظن شخص ان المأموم يأخذ حكم الامام او المنفرد فاذا استتم قائما وشرع في القراءة منع من الرجوع جلسة التشهد الاول

89
00:27:44.450 --> 00:28:10.950
نعم. وان استتم قائما ولم يقرأ فعدم رجوعه اولى ويتابعه المأموم. ولو علم ولو علم تركه قبل قيامه ولا شهد يقول المصنف وان استتم اي وان استتم الامام قائما ولم يقرأ ومثله المنفرد ايضا اذا استتم الامام قائما ولم يقرأ اي ولم يشرع في قراءة القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة واولها

90
00:28:10.950 --> 00:28:33.500
الحمد لله رب العالمين قال فعدم رجوعه اولى اي فالاولى في حقه الا يرجع وانما يستمر في قيامه وفي قراءته عفوا يستمر في قيامه  اه يبدأ في القراءة ويبدأ بعد ذلك في القراءة. قال ويتابعه المأموم. هنا يتابع المأموم في عدم الرجوع

91
00:28:33.850 --> 00:28:50.300
واما في المسألة السابقة فيتابعه في وجوب الرجوع. وهنا يتابعه في عدم الرجوع. ثم قال المصنف ولو علم تركه قبل قيامه اظهروا الظمائر المخفية وانا اكرر دائما ان اهم شيء يتعلق بشرح المتون الفقهية

92
00:28:50.600 --> 00:29:16.150
معرفة عود الضمائر المظهرة والمظمرة هنا قول المصنف ولو علم تركه اي ولو علم المأمومون تركه اي ترك الامام للتشهد قبل قيامه اي قبل ان يقوم المأموم من للقيام للقيام نعم والاستتمام فيه وقبل قيام الامام كذلك قبل

93
00:29:16.150 --> 00:29:33.200
قيامهما معا وهذه تعبير بلو هنا اتى بها المصنف للاشارة لخلاف في المذهب قوي فقد نقل القاضي علاء الدين مرداوي ان ما ذكره المصنف هو صحيح المذهب وان عن احمد رواية ذهب اليها ابن عقيل في التذكرة

94
00:29:33.250 --> 00:29:48.400
ان المأموم يتشهد اذا علم ذلك وجوبا ثم بعد ذلك يقوم. ولا يتابعه في قيامه وعدم رجوعه طيب اه هنا بس في في جملة في قول المصنف وان استتم قائما

95
00:29:48.600 --> 00:30:04.600
وان استتم قائما. تعبير المصنف بقوله وان استتم قائما مر معنا ان المسألة الاولى اذا لم يستتم قائما ما زال في الطريق نهض ولم يستتم وفي الحالة الثانية جعل العبرة بان يستتم قائما

96
00:30:05.550 --> 00:30:23.200
هذه الجملة الثانية او هذه القسمة الثنائية تفيد كما بين الشيخ عبد الحي انه ان لم يستتم قائما وان كانت صفته وحاله الى القيام اقرب فانه في هذه الحالة يلزمه الرجوع والتشهد

97
00:30:23.250 --> 00:30:41.250
وهذا الظاهر الذي يعني نبه اليه عبدالحي واضح جدا خلافا لغيره من الفقهاء الذين يقولون العبرة اقرب الحالين اليها هل الاقرب هو للقيام ام الاقرب للقعود؟ فنقول لا ما لم يستتم كمال الاستثناء قائما فانه في هذه الحالة يلزمه الرجوع

98
00:30:41.300 --> 00:31:02.200
نعم قوله ولا تشهد آآ نعم ولو علم تركه قبل قيامه ولا يتشهد هنا اي ولا يتشهد المأموم بخلاف الرواية الثانية التي قال عنها صاحب الانصاف وعنه وذكر ان ابن عقيل اختارها انه يتشهد ثم يقوم بعد ويتابع الامام. نعم. وان رجع جاز وكره. نعم. قوله وان رجع. يعني ان الامام والمنفرد

99
00:31:02.200 --> 00:31:22.750
اذا استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة لم يقرأ بعد الحمد لله رب العالمين. لكنه اراد ان يخالف الاولى فرجع ففي هذه الحالة نقول رجوعه جائز لكن مع الكراهة وهذا معنى قوله وان رجع اي الامام والمنفرد اذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة

100
00:31:22.750 --> 00:31:45.900
جاز رجوعه هنا جاز معنى الجواز في القسمة الثلاثية لان الجواز يطلق عند الفقهاء في استخدامهم باكثر من استخدام اما في مقابل قسمة خماسية واما في مقابل قسمة ثلاثية القسمة الخماسية التحريم والكراهة والاباحة والوجوب والندب. والقسمة الثلاثية التحريم والوجوب والجواز

101
00:31:46.050 --> 00:32:06.250
فيدخل الندب والكراهة في الجواز؟ اقول هذا لما؟ لان المصنف قال جاز وكره. كيف يكون جمع بين حكمين متغيرين؟ نقول اتى بلفظ الجواز هنا ومراده القسم الثلاثية. وهذا كثير في استخدام الفقهاء وان كان ليس موجودا في اصطلاح الاصوليين لكنه كثير جدا عند الفقهاء. واحيانا قد يكون جاهزة لقسمة

102
00:32:06.250 --> 00:32:22.000
مائية لكن قد يناسب في محل اخر اذكره. نعم. هذه الكراهة هو الذي جزم بها اغلب اكثر اكثر بل جزم بها المتأخرون ممن جزم بها المتأخرين صاحب التنقيح ومن تبعه كالمنتهى والغاية وغيرهم

103
00:32:22.100 --> 00:32:38.500
اه وحينئذ نقول سواء رجع الامام مع الكراهة او بقي موافقا الاولى والافضل فلم يجلس وبقي منتصبا. ففي الحالتين يلزم المأمومون يلزم المأمومين ان يتابعوه في قيامه او في رجوعه

104
00:32:38.600 --> 00:32:51.950
نعم. وان قرأ لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله. نعم. قول المصنف وان قرأ. هذه الحالة الثالثة والاخيرة ايعني استتم قائما وشرع في القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة

105
00:32:52.000 --> 00:33:12.350
قال لم يجز له الرجوع لحديث المغيرة رضي الله عنه وحينئذ اذا خالف ذلك فرجع فان آآ صلاته كلها تبطل لان بطلان بعد الصلاة يبطل كلها اذا كان عالما بالحكم ذاكرا للحال. وليس ساهيا

106
00:33:12.650 --> 00:33:27.750
واما اذا كان ساهيا او كان جاهلا بالحكم فلا تبطل صلاته اذا رجع. ثم قال المصنف في مسألة بعدها قال وعليه السجود بذلك كله هذه عليه للسجود لا تعود للجملة الاخيرة بل تعود لكل ما سبق

107
00:33:28.000 --> 00:33:43.300
اذا عندنا ثلاثة احوال اكررها مرة ثانية لكي نعلم ان السجود السهو يجب في جميع الاحوال الثلاثة الحالة الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما ومر معنا انه يجب عليه الرجوع

108
00:33:43.350 --> 00:34:02.500
والحالة الثانية انه ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع والحالة الثالثة ان يشرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع في الحالات الثلاث جميعا سواء رجع او لم يرجع في الحالة الثانية

109
00:34:02.750 --> 00:34:19.650
ففي جميع هذه الحالات يجب عليه سجود السهو. ولذلك قال المصنف وعليه هنا قوله فعليه يعني للوجوب السجود سجود السهو ويكون محله قبل السلام لذلك اي لجميع الصور السابقة حتى لو تدارك

110
00:34:19.700 --> 00:34:39.700
حتى لو كان الرجوع واجبا سواء رجع او لم يرجع في الصورة الثانية كله اي في كل السور السابقة. نعم. وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود وربي اغفر لي بين وكل واجب تركه سهوا ثم ذكره فيرجع الى تسبيح الى تسبيح ركوع قبل اعتداله لا بعده. نعم. يقول المصنف وكذلك اي ويأخذ الحكم

111
00:34:39.700 --> 00:34:55.600
السابق حكم تسبيح تسبيح الركوع والسجود واي وقوله ربي اغفر لي بين السجدتين. فاذا تركها فانها تأخذ الحكم السابق وسيرده بعد قليل. قال وكل واجب تركه سهوا ثم تركه ثم ذكره. كل واجب تركه سهوا

112
00:34:55.650 --> 00:35:15.650
مثل الواجبات التي سبق ذكرها مثل تكبيرات الانتقال والتسميع ونحو ذلك. ثم ذكره فانه اذا كان لم يعتدل من الركن الذي بعده فانه يجب عليه فعله وان كان قد اعتدل من الركن الذي بعده فانه يكون قد سقط عنه ويجب له سجود السهو

113
00:35:15.650 --> 00:35:34.400
ولذلك قال المصنف فيرجع الى تسبيح ركوع قبل اعتداله. اي قبل اعتداله من الركوع. وكذلك ارجعوا الى تسبيح سجود قبل آآ قبل اعتداله من سجوده ومثله آآ ربي اغفر لي يقولها قبل ان يسجد

114
00:35:34.450 --> 00:35:50.000
وقوله لا بعده اي لا بعد الاعتدال. العبرة بالاعتدال من الركن الذي بعده. ويدلنا على ان التشهد الفرق بين التشهد والفرق بين الاركان الاخرى ان كل عفوا ان الفرق بين التشهد وبين الواجبات الاخرى

115
00:35:50.150 --> 00:36:09.050
ان الواجبات الاخرى كما ذكر المصنف العبرة بالاعتدال من الركن الذي بعده. بينما التشهد ليست العبرة بالاعتدال فقط. بل لا بد من الشروع في القراءة فيه وعللوا ذلك قالوا لان الاعتدال ليس مقصودا لذاته

116
00:36:09.650 --> 00:36:25.450
الاعتدال والقيام ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لاجل القراءة فهو مقصود لاجل القراءة هكذا عللوا وقد يعني ذكر في المبدع وغيره محاولة الفرق غير الذي ذكرت فيما يتعلق في الفرق بين الواجبات

117
00:36:25.500 --> 00:36:41.450
اذ الواجبات كلها اذا اعتدل في الركن الذي بعدها سقطت الا التشهد فلابد ان يعتدل ويستوي قائما ثم يشرع بالقراءة وان ترك طبعا ايضا هناك وجه اخر يمكن للتفريق ان جميع الاركان غير التشهد

118
00:36:41.850 --> 00:36:57.050
آآ يكون انقضاؤها ليس فيها ركن قوي الا هذا هو الذي بعد الركن الذي فيه ركن قولي وهو قراءة الفاتحة والباقي ليست اركانا. نعم. وان ترك ركنا لا يعلم موضعه بنى على الاحوط فلو ذكر في

119
00:36:57.050 --> 00:37:11.750
لانه ترك سجدة لا يعلم من الاولى ام من الثانية جعلها من الاولى واتى بركعة. نعم هذه السورة يتداخل فيها آآ نقص مع شك هي ليست شكا محضا وانما هي نقص في الحقيقة مع الشك

120
00:37:12.050 --> 00:37:28.350
فهو متيقن ترك الركن ونقص ركن من الصلاة او من الركعة. ولكنه شاك والشك له صورتان اورد المصنف السورة الاولى ثم سيرد من بعدها الصورة الثانية الصورة الاولى ان يتيقن ترك الركن

121
00:37:28.750 --> 00:37:49.550
ولكنه يكون ويتيقن عين الركن الذي تركه كذلك ولكنه يكون شاكا في موضع ذلك الركن. اهو من الركعة الاولى ام من غيرها وهكذا والصورة الثانية التي ستأتي بكلام مصنف ان يتيقن ترك ركن لكنه يشك في عينه

122
00:37:49.900 --> 00:38:07.000
اذا الاولى يتيقن ترك الركن ويعلم عينه لكن يشك في موضعه والثانية يتيقن ترك ركن لكنه يشك في عينه. نبدأ في الصورة الاولى وهو اذا تيقن الركن وتيقن عينه وشك في موضعه. قال المصنف وان ترك ركنا

123
00:38:07.250 --> 00:38:22.950
يعني يعلمه فيكون متيقنا الترك ومتيقنا العيب قال لا يعلم موضعه هذا هو الشك. الشك في الموضع ومعنى كونه لا يعلم موضعه الا يعلم اهو من الركعة التي هو فيها

124
00:38:23.050 --> 00:38:41.450
ام الركعة السابقة وهكذا قال المصنف بنى على الاحوط ثم ذكر امثلة للبناء على الاحوط فقال فلو ذكر في التشهد يعني الاول او الثاني انه ترك سجدة لا يعلم هل هذه السجدة من الاولى اي من الركعة الاولى التي تركها

125
00:38:41.450 --> 00:39:01.450
ام من الثانية جعلها من الاولى لانه لو جعلها من الثانية فانه سيسجد سجدة ثانية ويكمل لكن لو جعلها من الاولى حكمنا ببطون ركعة كاملة. فحينئذ يقول المصنف اتى بركعة. وهذا هو الاحوط لان فيه زيادة في الفعل وفيه اتيان بركعة. بينما لو جعلها من الثاني

126
00:39:01.450 --> 00:39:21.450
فانه سيأتي بسجدة وهذا معنى قوله الاتيان بالاحوط. ثم ذكر مثالا اخر تفضل. وان ترك السجدتين لا يعلم من ركعة او من ركعتين سجد سجدة وحصلت له ركعة. نعم. قال المصنف ان ترك سجدتين لا يعلم من ركعة هاتين السجدتين او هما من ركعتين. قال سجد سجدة

127
00:39:21.450 --> 00:39:37.000
محل قوله سجد سجدة اي اذا كان تذكره لها في التشهد قبل ان يشرع بالقراءة في الركعة التي بعدها. او او نقول كذلك لو كان قد تذكرها وهو قد استتم قائما قبل ان يشرع بالقراءة كما سبق

128
00:39:37.100 --> 00:39:54.050
قال وحصلت له ركعة اي صحت له ركعة من هاتين الركعتين ثم يعيد الركعة الثانية لانه حينما شك في هاتين السجدتين لا يدري اهم من ركعة واحدة ام من ركعتين نبني على الاحوط انها من ركعتين فيأتي بركعة بسجدة ليصحح الركعة

129
00:39:54.050 --> 00:40:14.900
خيرة ونحكم ببطلان الركعة الاولى. نعم. وان ذكره بعد شروعه في قراءة الثالثة لغة الاولتان. نعم قوله وان ذكره اي وان ذكر هنا المتروك الذي شك في موضعه ولم يكن تذكره في التشهد وانما تذكره بعد شروعه في قراءة الثالثة اي في القراءة الواجبة من الركعة الثالثة

130
00:40:15.000 --> 00:40:35.000
قال لغت الاولى الاولتان سواء في المثال الاول او في المثال الثاني. نعم. وان ترك سجدة لا يعلم من اي ركعة اتى بركعة كاملة. نعم قال وان ترك سجدة واحدة فقط. ولا يعلم من اي ركعة ترك هذه السجدة فانه يأتي بركعة كاملة لان له حالتين. اما ان يكون من ركعة

131
00:40:35.000 --> 00:40:49.100
الحالية فيأتي بسجود واحد فقط واما ان يكون من السابق فنحمله على الاحوط وهو ان اتي بركعة كاملة. ولو جهل عين الركن المتروك بنى على الاحوط ايضا. نعم هذه الصورة

132
00:40:49.100 --> 00:41:04.950
من الشك وهو ان يكون الشخص متيقنا في ترك تويتر في ترك ركن لكنه شاك في عينه. ومعنى قوله ولو جهل عين الركن المتروك يعني انه شك اهو هل ترك سجودا ام ركوعا ام قراءة

133
00:41:05.150 --> 00:41:22.750
ام نحو ذلك من اركان التي فعلها؟ فهو عالم انه قد ترك ركنا واحدا لكنه شك او نسي او جهل وهذه المعنى الثالثة تؤدي معنا واحدا هنا في هذا الموضع. ذلك العين ذلك الركن المتروك. قال المصنف بنى على الاحوط ايضا. يعني

134
00:41:22.750 --> 00:41:38.250
انها تاخد حكم السابقة في الجملة في القاعدة انها البناء على الاحوط عندي هنا بس فائدة في قضية صياغة الجملة. عبارة المصنفون بنى على الاحوط. بينما عبارة صاحب المنتهى وصاحب الغاية

135
00:41:38.300 --> 00:41:58.350
قال عمل باسوأ التقديرين تعبير المصنف تعبير صاحب المنتهى والغاية هي عبارة صاحب المحرر المجد ابن تيمية وعبارة المصنف بنى على الاحوط هي عبارة ابن تميم في مختصره وابن تميم من تلاميذ المجد وبعد المجد جاء بعده

136
00:41:58.500 --> 00:42:18.500
ربما فالمقصود ان طبعا ان هو يعني بعد المجد واستفاد منه. وبناء على ذلك فان يعني انا قلت ربما لانه يعني يعني شكك في تتلمذ ابن تميم على المجد. لكن قيل ذلك انه تلميذ يا اما ان يكون تلميذا له او هو شيخ شيخه. المقصود ان هاتين العبارتين اخذ

137
00:42:18.500 --> 00:42:34.550
اسوء التقديرين او بنى على الاحوط معناهما واحد. المعنى فيهما واحد ولكنها اختلاف عبارة ثم ذكر امثلة في من ترك ركنا يقينا لكنه شاك في عينه نعم تفضل فان شك في القراءة والركوع جعله

138
00:42:34.550 --> 00:42:56.150
يعني شك هل ترك قراءة الفاتحة القراءة يعني قراءة الفاتحة لانها ركن او هل ترك هل ترك الركوع؟ هو لا يعلم اي الركن الذي ترك قال للمصنف جعله قراءة جعل المتروك قراءة لانه هو السابق. فحين اذ يرجع الى القراءة فيأتي بها ويأتي بما بعدها وهو الركوع. نعم

139
00:42:56.150 --> 00:43:06.150
المثال الثاني وان شك في الركوع والسجود جعله ركوعا نعم وان شك هو يعلم انه قد ترك ركنا لكن لا يعلم هل هذا الركن الذي تركه هو الركوع ام السجود

140
00:43:06.150 --> 00:43:21.150
فقال المصنف جعله ركوعا لانه الاحوط اني اه فحين اذ يأتي بالركوع ويأتي بما بعده من القيام او الاعتدال من الركوع ثم السجود بعده. نعم. فان ترك ايتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من

141
00:43:21.150 --> 00:43:33.350
ركعة نعم يقول المصنف فان ترك ايتين متواليتين يعلم انه ترك ايتين ولكن لا يعلم هل الايتين التي تركهما من ركعة واحدة او من ركعتين لكنه يعلم انه ترك اية

142
00:43:33.700 --> 00:43:57.400
تليها اية اخرى هنا لم نأخذ بقاعدة الاحوط ولا باسوأ التقديرين وانما قدمنا الظاهر وهذه قاعدة الحقيقة من القواعد الكبرى التي توسع ابن رجب في ايرادها وهي قضية تعارض الاصل مع الظاهر لان القاعدة العامة مع الظاهر. او الاصل بمعنى المستصحب الحكم الاول

143
00:43:58.000 --> 00:44:20.900
ففي فالاصل فيها تقديم الاصل واحيانا يقدم الظاهر على الاصل ولا يكاد باب من ابواب الفقه الا ويرد فيه تعارض الاصل والظهر فغالبا ما نقدم الاصل واحيانا نقدم الظاهر ولها قواعد اسهل قاعدة تظبطها ان يكون الظاهر قويا. هذي اسهل قاعدة وان كانت ليست يعني يعني

144
00:44:20.900 --> 00:44:41.950
من دقيقة جدا لنسبة القوة مختلفة من شخص لاخر. وهنا لما كانت كان قد علم انه قد ترك ايتين متواليتين مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالظاهر ان الشخص لا يترك ايتين متواليتين الا في قراءة واحدة. لا يترك الاية الاولى من الركعة الاولى والاية ويترك الاية الثانية من الركعة الثانية

145
00:44:42.000 --> 00:44:57.450
فالظاهر هنا مقدم على القاعدة العامة والاصل نعم وان لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين. نعم وان لم يعلم توالي هاتين الايتين فانه في هذه الحالة يجعلها من ركعتين لانه لا يوجد هنا ظاهر

146
00:44:57.700 --> 00:45:15.800
فيقدم للاحوط او بتعبير صاحب المنتهى تبعا للمحرر. يقدم اسوأ التقديرين ولكن كأن لفظة الاحوط الاحوط الفظ آآ الطف عفوا الطف من عبارة اخرى. اه قال جعله من ركعتين ما معنى قوله جعله من ركعتين؟ فيرجع الى

147
00:45:16.000 --> 00:45:36.950
تلك الاية التي نسيها فيقرأ تلك الاية وما بعدها ويأتي بجميع الاركان التي بعدها لان لان كل الاركان بعد الفاتحة تكون باطلة ويعيد الركعة الثانية كلها. نعم. فصل من شك في عدد الركعات منع لليقين. نعم هذه السبب الثالث والاخير من اسباب سجود السهو وهو

148
00:45:36.950 --> 00:45:51.600
الشك اذ تقدم في اول كلام المصنف ان اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة وعقد لها فصلا والنقص وعقد له فصل ثم الان اورد الشك. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الشك

149
00:45:51.850 --> 00:46:08.100
عند النظر في حقيقته فانه يعود الى النقص. لان غالبا من شك في شيء فانه يبني على اليقين واليقين هو الاقل فكأنه نقص. ولكن افرد الشك لان له احكاما خاصة. فان كل نقص يكون موجبا لسجود السهو

150
00:46:08.200 --> 00:46:24.150
بينما الشك ليس موجبا لسجود السهو في كل حال وسيأتي بتفصيل كلام المصنف ولذا ذكر صاحب المنتهى في اول هذا الباب ان موجبات سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك في الجملة

151
00:46:24.500 --> 00:46:46.350
وقول صاحب المنتهى والشك في الجملة اظني ذكرت لكم في الدرس الماظي ان الجار المجرور متعلق بالاخير فقط هذا الذي صرح به صاحب شرح المنتهى بشرح كتابه هو لكن جاء بعض المحشين المتأخرين فقالوا لا ان قوله في الجملة يعود للثلاثة الزيادة والنقص والشك

152
00:46:46.550 --> 00:47:07.100
المقصود انك الاشك في الجملة لان له صورا لا يكون فيها سجود سهو ولا يلزم التدارك. قول المصنف من شك عبارة الشك تطلق باطلاقين الاطلاق الاول هو التردد الذي يكون مستويا. وهذا يمر معنا كثيرا في كتب الاصول فانهم يقولون اليقين يقابله

153
00:47:07.100 --> 00:47:30.350
الشك الذي يستوي فيه الطرفان ويقابله كذلك الظن الذي يكون فيه احد الطرفين مترجحا على الاخر. واذا نظرنا للطرف الاخر المرجوح فاننا نسميه وهما ولا نسميه شكا. فالشك عند الاصولين اذا هو استواء الاحتمالين. فيكونان مستويين نسبة خمسين بالمئة وخمسين بالمئة. وهذا الاستعمال ليس

154
00:47:30.350 --> 00:47:48.500
عند الفقهاء ابدا اذ الشكوا عند الفقهاء في جميع الابواب التي يرد فيها الشك مرادهم مطلق التردد. وبناء على ذلك فيدخل فيه الشك بمعنى الظن وبمعنى غلبة الظن وبمعنى استواء الطرفين في الاحتمال

155
00:47:48.750 --> 00:48:07.900
وقد يدخل فيه احيانا التوهم الضعيف اذا هنا عبارة المصنف من شك هذا مصطلح الفقهاء وهو التردد بين الفعلي او بين الحالين الفعل وعدمه سواء استويا في الاحتمال او قوي احدهما على الاخر فانه في كل الاحوال يسمى شكا

156
00:48:08.500 --> 00:48:24.650
بدأ المصنف في اول صور الشك وهو الشك في عدد الركعات فقال من شك في عدد الركعات بنى على اليقين عبر المصنف ببنى على اليقين لان هذا موافقة للحديث. حديث ابن مسعود رضي الله عنه بنى على ما استيقن

157
00:48:25.350 --> 00:48:44.350
والمراد بالبناء على اليقين هو الاخذ بالاقل او بالعدم. فمن شك في عدد الركعات اخذ باليقين الاقل من عددها ثلاثا. ان كان شك بين الثلاث والاربع او شك في الفعل وعدمه فنأخذ العدم وهو عدم العلم وهو عدم

158
00:48:44.650 --> 00:49:00.950
الفعل. اذا فقوله بنى على اليقين اما عدم الفعل او الاقل من عدد الركعات ونحوها قول المصنف ولو اماما اي ولو كان الشاك اماما وهنا قول المصنف ولو اشارة لخلاف قوي في المسألة

159
00:49:01.200 --> 00:49:19.950
سيورد المصنف بعضه وساذكر خلافا اخر او او رواية ثالثة بعده لان الخلاف فيها قوي جدا. وقد تكون الفتوى على الرواية الثالثة. اذا المقصود قوله ولو هنا جار الخلاف قوي جدا ومراده ولو كان الشاك اماما. نعم، ثم ذكر

160
00:49:20.250 --> 00:49:40.250
اه الخلاف في قوله ولو اماما نعم تفضل. وعنه يبني امام على غالب ظنه ان كان المأموم اكثر من واحد. والا بنى على اليقين اراه جمع. طيب هذه هي التي آآ اشار اليه المصنف وهي الخلاف القوي في المسألة. آآ هناك رواية قوية جدا في المذهب

161
00:49:40.250 --> 00:49:55.900
ترى المصنف انه اختاره جمع وسأورد من ذكر بذلك من من اورد ذلك من المتقدمين والمتأخرين. قال وعنه يا ابني امام على غالب ظنه لانه جاء في حديث ابي سعيد انه يبني على ظنه

162
00:49:56.150 --> 00:50:14.600
يبني على ظنه ثم يسجد سجود السهو بعد سلامه. فاعمانا لحديث ابي سعيد فان الامام اذا كان له غالب ظن فانه يعمل به. اذا قوله يبني امام تعبير المصنف بالامام يدل على ان هذا الحكم خاص بالامام

163
00:50:14.650 --> 00:50:31.400
لا بالمنفرد وسارجع له عندما اذكر الشروط على غالب ظنه عبارة المصنف على غالب ظنه نأخذ منها عددا من الاحكام المهمة الحكم الاول ان الامام انما يبني على غالب ظنه اذا كان له غالب ظن

164
00:50:31.500 --> 00:50:44.950
واما اذا لم يكن له غالب ظن بل استوى عنده الامران فهنا وجها واحدا عند هؤلاء الذين يرون ان للامام ان يبني على غالب ظنه ليس له ان يبني الا على اليقين لعدم وجود غالب ظن

165
00:50:45.000 --> 00:51:01.250
وهذه يجب ان ننتبه له انه يبني على غالب ظنه ان كان له غالب ظن. هذه واحدة. الامر الثاني تعبير المصنف هنا آآ على غالب ظنه اخذها من صاحب صاحبي

166
00:51:01.550 --> 00:51:20.550
آآ التنقيح والتنقيح ذكرت اظن قديما في هذا الدرس او في غيره ان نسخ النسخ التي بخط قد اختلفت فكان يصحح فيها ويزيد الى اخر حياته وقد وجد في بعض نسخ التنقيح غالب ظنه

167
00:51:20.700 --> 00:51:44.350
وفي بعضها ظنه وكاد المتأخرون فبعضهم يعبر بالظن وبعضهم بالغلبة. وعلى العموم فان من عبر بظنه مراده غالب ظنه لا مطلق الظن والقاعدة كما ذكرها صاحب المبدع ان كل موضع يقال فيه يبني على ظني اغلبة ظنه او ما في معناها

168
00:51:44.500 --> 00:52:03.550
فان المراد بذلك حيث وجدت قرينة تدل على الظن ليس المراد بالظن مجرد الحدس بل لابد ان تكون هناك قرينة مثل طول وقت صلاته فلو لم يدري اصلى ركعتين ام ثلاثا يعلم انه في الركعة يأخذ مثلا خمس دقائق

169
00:52:03.750 --> 00:52:25.250
فنظر او عرف الوقت فاذا به قد اخذ عشر دقائق فيبني على غلبة ظنه وهي الركعات الاربع او من القرائن ان ينبهه شخص واحد بجانبه او ينبهه من ليس بمكلف. ومر معنى ان المميز لا يعتبر تكليفه لكنه قرينه. وهكذا من القراءة التي

170
00:52:25.250 --> 00:52:42.400
قد يستدل بها ويستأنس بها في البناء على غلبة الظن ومن صور البناء على غلبة الظن المسبوق الذي لا يدري كم فاتته فينظر الى من عن يمينه وعن شماله فاذا كليهما او فاذا كلاهما قد فاتته ركعتان

171
00:52:42.500 --> 00:52:52.500
او احدهما لا نقول اثنان خل نقول احدهما فاتته ركعتان فحين اذ يبني على غلبة ظنه متابعة للفعل. تذكرون عندما تقول هل يقتدي بفعل غيره ام لا هذه مثلها وهكذا. نعم. اذا

172
00:52:52.500 --> 00:53:07.000
هذا معنى قوله غالب ظنه وقد اجاد المصنف اختيار عبارة الغالب لان من اطلق الظن مراده بالغالب وهي نسختان موجودتان في التنقيه اه المسألة الاخيرة في قوله هو يبني امام على غالب ظنه

173
00:53:07.300 --> 00:53:23.350
هنا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الجواز فيكون الامام مخيرا اما ان يبني على غلبة الظن فيعمل بحديث ابي سعيد. واما ان يبني على اليقين فيكون قد عمل بحديث ابن مسعود فهو مخير

174
00:53:23.350 --> 00:53:36.000
في الحالتين على سبيل التخيير لكن الفرق بينهما انه ان عمل ان عمل ان عمل بحديث ابي سعيد في البناء على غلبة الظن يكون سجود السهو بعد السلام. وان بنى على

175
00:53:36.000 --> 00:53:47.750
فيكون سجود السهو محله قبل السلام على سبيل الندب طبعا في الحالتين قال المصنف ان كان المأموم اكثر من واحد. هذه الجملة تدلنا على انه ان كان المأموم الذي معه واحدا فقط

176
00:53:47.800 --> 00:54:04.700
فانه لا يبني على غالب الظن وانما يبني على اليقين يقينه هو لانه لا يلزمه الرجوع لهذه المسألة. آآ طيب عندنا هنا تعليل قبل ان ارجع للشروط لما لما خص ذلك بالامام

177
00:54:04.750 --> 00:54:26.900
قالوا نخص ذلك بالامام لان بناءه على غلبة الظن لوجود قرينه. والقرينة هو ان خلفه اثنين فاكثر ولم ينبهه على زيادته او نقصه الذي ظن خلافه فحينئذ تكون غلبة ظنه متقوية بالمأمومين الذين خلفه

178
00:54:27.050 --> 00:54:52.900
وليست هذه القرينة موجودة في غيره لكن من توسع وفي الرواية الثالثة فيتوسع حتى في المأموم فيقول ان له قرائن طيب قال المصنف والا قوله والا يعود المسألتين السابقتين او نقول نعم والا يعود مسألة سابقة اولى في قوله ان كان اماما اي وان لم يكن اماما بان كان منفردا فليس له ان يبني الا على

179
00:54:52.900 --> 00:55:12.750
اليقين فقط او والا ان كان ليس معه الا مأموم واحد فقط فيجب عليه حينئذ اي الامام ان يبني على اليقين اذا هذه الرواية التي نقلت عن احمد يجوز البناء على غلبة الظن بشروط الشرط الاول ان يكون الذي يبني على الظن امام

180
00:55:13.200 --> 00:55:28.650
ويخرج المأموم المنفرد. الشرط الثاني ان يكون له غلبة ظن الامر الثالث ان يكون خلفه اثنان فاكثر فاذا اختل واحد من هذه الامور الثلاث فانه ليس له ان يبني الا على اليقين فقط

181
00:55:29.050 --> 00:55:41.350
قال المصنف اختاره جمع ممن اختار هذه الرواية من المتقدمين الخرقي ومكانة الخرقي عالية جدا ولا شك فانه معني بنصوص احمد ممن جزم به من المتأخرين الذين عليهم العمدة الموفق في

182
00:55:41.350 --> 00:55:57.050
مقنع وهو المقدم من كتبه الثلاثة فقد ذكر ان هذه الرواية هي ظاهر المذهب وذكر ابن ابي عمر ان هذه الرواية هي المشهورة عن الامام احمد وجزم بها كثير من العراقيين من الحنابلة. فصاحب الوجيز

183
00:55:57.300 --> 00:56:16.450
جزم بها وجزم بها البهاء البغدادي المتوفى سنة تسعمائة من المتأخر الحنابلة في العراق فاخذ بها في شرحه للوجيز. فهذه الرواية جزم بها كثير من اصحاب الامام احمد وهي في غاية القوة ولذلك كان لا يكاد يعني الا وتذكر في كثير من المختصرات. بقي رواية ثالثة فقط اذكرها للفائدة

184
00:56:16.500 --> 00:56:35.100
وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان البناء على غلبة الظن ليس له الا قيد واحد ان يكون للمصلي غلبة ظن فيدخل في ذلك الامام والمنفرد ويدخل في ذلك الامام اذا كان معه مأموم واحد او معه اكثر من مأموم واحد ولعل المعنى في

185
00:56:35.100 --> 00:56:51.550
ذلك وليس الاستدلال بالنص ولكن المعنى في ذلك ما ذكرته قبل قليل ان غلبة الظن التي تقوى للعمل به هل بغير اثنين يكونان خلف الامام ام لا؟ هذا الذي اشرت اليه قبل قليل. نعم

186
00:56:51.700 --> 00:57:05.850
ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه اذا كان المأموم اثنين فاكثر. نعم. يقول المصنف المأموم اذا شك بدأ يتكلم عن شكل المأموم وحده النظر عن شك الامام يقول الشيخ ويأخذ مأموم عند شكه

187
00:57:06.500 --> 00:57:20.450
عبر المصنف بشكه لان المأموم اذا جزم بشيء فوجب عليه ان يعمل بجزمه ويقينه ولو قام الامام او ترك ركعة ونحو ذلك. اما زاد الامام ونقص فيجب ان يعمل بيقينه وتقدم

188
00:57:20.650 --> 00:57:38.750
قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامها فيأخذ بما يفعله الامام في الزيادة والنقص اذا كان المأموم اثنين فاكثر واما اذا كان المأموم واحدا فقط فسيأتي مفهوم هذه الجملة في كلام المصنف ان شاء الله

189
00:57:39.100 --> 00:57:54.500
نعم وفي فعل نفسه يبني على اليقين. قول المصنف في فعل نفسه اي وفي فعل نفس المأموم يبني على اليقين ومتى يكون فعلهم المراد بفعل نفسه مثل عندما نقول اذا انفتن

190
00:57:54.750 --> 00:58:13.900
بعد الصلاة وكان مسبوقا بركعة او بركعتين فانه يبني في هذه الاحوال على اليقين ولا يبني على غلبة الظن نعم. بدأ يتكلم الان في قضية اه الشك في فعل نفسه يعني امثلة لقضية من شك في فعل نفسه. نعم. فلو شك هل دخل معه في الاولى

191
00:58:13.900 --> 00:58:33.900
او الثانية جعلها في الثانية. نعم. يقول لو ان المأموم دخل مع الامام ولا يدري. هل دخل معه في الاولى او الثانية فانه يجعلها الثانية فيلزمه ان يقضي ركعة ومن باب اولى من شك هل دخل مع الامام في الثالثة او في الرابعة؟ فنقول اجعل يعتبر انه قد دخل في الرابعة فحين اذ يقضي ثلاث ركعات

192
00:58:33.900 --> 00:58:48.250
ولو ادرك هذا المثال الثاني. نعم. ولو ادرك الامام راكعا ثم شك بعد تكبيره هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة نعم يقول المثال الثاني في من يشك في فعل نفسه

193
00:58:48.550 --> 00:59:07.300
لو ادرك الامام راكعا لو ان المأموم دخل مع الامام والامام راكع ثم شك بعد تكبيره اي بعد تكبير المأموم للاحرام هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. سورة ذلك نحن نعلم

194
00:59:07.450 --> 00:59:22.300
ان من دخل مع الامام راكعا فانه تصح صلاته ويجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يهوي الى الركوع. والتكبير للركوع مستحب وليس بواجب. كما مر معنا اذ هذا الواجب يسقط

195
00:59:22.300 --> 00:59:41.950
ويتداخل مع تكبيرة الاحرام وهذا مر معنا في درس قبل درس او درسين وحينئذ نقول فمن كبر تكبيرة الاحرام وبعد التكبير هوى ثم بعد ذلك شك هل وصلت يداه الى ركبتيه قبل رفع الامام من الركوع ام بعد ذلك

196
00:59:42.150 --> 00:59:59.600
اذ يعرف ان الركوع صحيح بوصول يعني ركوع المأموم صحيح وانه ادرك الركعة بوصول يدي المأموم الى ركبتيه قبل رفع الامام من ركوعه. ويعلم المأموم ان الامام رفع من ركوعه اما بنظره اليه

197
00:59:59.900 --> 01:00:15.500
ارأه شرع في الرفع فيكون قد ترك الركوع وبدأ في الرفع منه او بسماعه لما يقال حال الرفع هو التسميع بان يقول سمع الله لمن حمده فان الاصل ان التسميع يكون بين الركنين كما نعلم جميعا

198
01:00:15.800 --> 01:00:37.500
فالاصل ان الامام لا يقول التسميع الا وقد ترك الركوع وشرع في الرفع منه. فلو شك هل وصلت يديه الى ركبتيه قبل لفظ التسميع او قبل شروعه في القيام يقول المصنف نعم آآ ثم شك هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم

199
01:00:37.500 --> 01:00:49.700
اتهد بتلك الركعة لم يعتد بتلك الركعة طبعا هنا عبر مصنف باب الفائدة قال شك بعد تكبيره للاحرام. اما لو كان الشك قبل تكبير الاحرام فهو من باب اولى واحرى

200
01:00:50.550 --> 01:01:03.550
هذا لا شك يعني انه اوضح هذا بعد لان تكبيرة الاحرام تدخل فيها تكبيرة انتقال وبقي فقط الهوي حتى تصل يداه الى ركبتيه. نعم. وحيث بنى على اليقين فانه يأتي بما بقي عليه

201
01:01:03.550 --> 01:01:23.550
ان كان مأموما اتى به بعد سنام امامه وسجد للساق. طيب يقول المصنف حيث بنى على اليقين اي وحيث بنى المصلي سواء كان اماما او مأموما او منفردا على اليقين وهو الاقل او العدم فانه يأتي بما بقي عليه. من حيث نقص. فان كان مأموما اتى به اي بما بقي عليه

202
01:01:23.550 --> 01:01:41.350
من الامور التي بنى على اليقين بعدمها بعد سلام امامه. وسجد للسهو ويسجد للسهو بعد فعل الامور التي فاتته وبنى على اليقين في تركها. وان كان وان كان المأموم واحدا لم يقلد امامه كما لم يرجع عليه

203
01:01:41.350 --> 01:02:01.350
الصلاة والسلام لقول ذي اليدين. نعم هذه مفهوم الجملة الاولى التي اوردها. المصنف قال ويأخذ مأموم لو تنظر للسطر الاول يقول لكم قبل قليل ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه اذا كان المأموم اثنين فاكثر. مفهومها ان كان واحدا ماذا يفعل؟ قال وان كان المأموم واحدا

204
01:02:01.350 --> 01:02:26.000
وشك ذلك المأموم الواحد بفعل امامه بفعل امامه هل صلى سجدة ام سجدتين؟ هل ركع ركعة او آآ ركعة او ركعتين؟ قال لم يقلد امامه كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين. وقد بين الامام احمد ان حديد اليدين هو اصل في باب سجود السهو. ويبنى عليه احكام كثيرة

205
01:02:26.000 --> 01:02:41.300
ومن الفقهاء الذين الفوا مجلدا كبيرا في شرحه صلاح الدين خليل ابن اي بك العلائي فانه قد الف مجلدا في جمع الفوائد من حديث اليدين طبع قديما في العراق في السبعينات

206
01:02:41.300 --> 01:03:02.400
نعم ثم قال ويبني على اليقين في ولا يكون يعني آآ اخذا بفعل امامه وانما يبني على اليقين وبناء على ذلك  اذا شك في امر فعله امامه ام لا فيبني على اليقين ولا يبني على غلب الظن ولا يتبع امامه

207
01:03:02.850 --> 01:03:20.050
لكن اذا سلم الامام لم يسلم معه وانما يأتي بما شك فيه في تركه وغالبا ما يكون ركعة كاملة لانه ترك ركوعا او سجودا او قراءة فيأتي به ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ولا نقول انه اي المأمون

208
01:03:20.050 --> 01:03:45.800
ينفتل عن الامام وينفرد والسبب انه ليس متيقنا بطلان صلاة امامه. وانما هو شاك. الذي مر معنا في الدرس الماضي اذا تيقن صلاة امام بطلان صلاة امامة وجب عليه ان ينفصل ويكمل صلاته وحده هنا لا لانه شاك فانه يستمر معه الى ان يسلم من صلاته ثم ثم يبني على اليقين

209
01:03:45.800 --> 01:04:08.450
فيما شك فيه نعم. ولا اثر لشكه بعد سلامه. نعم هذه مسألة قاعدة مهمة جدا من قواعد الشرع. وهو ان الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به فمن شك في زيادة او شك في نقص بعد انتهاء الصلاة اي بعد السلام. ولذلك عبر المصنف بعد سلامه فانه في هذه الحالة لا عبرة به

210
01:04:08.450 --> 01:04:22.600
لا اثر له فلا يجب تدارك ما فات والبناء على اليقين ولا يجوز البناء على غلبة الظن كذلك ولا يكون ايضا فيه سجود سهو لان الشك انما طرأ بعد السلام لا قبله. وهو بعد انتهاء العبادة. اذا

211
01:04:22.600 --> 01:04:42.700
يمكننا ان نقول ان الشك باعتبار وقت طروؤه ينقسم الى قسمين. القسم الاول قبل انتهاء العبادة كاملة اي قبل السلام. هنا عبر بعد السلام والحالة الثانية ان يكون بعد انتهاء العبادة وهو بعد السنة في الصلاة او بعد سائر العبادات كما سيأتي بعد قليل الاشارة له

212
01:04:42.800 --> 01:05:01.600
فان كان بعد انتهاء العبادة فلا اثر له لا عبرة بالشك الطارئ. وان كان قبله فانه قد يكون مؤثرا في الجملة كما عبر صاحب المنتهى قول المصنف لا اثر لشكه اي لشك المصلي سواء شك في ترك ركعة او ركوع او سجود

213
01:05:01.650 --> 01:05:22.950
او ترك ركن او واجب قولي او فعلي وهكذا قوله بعد سلامه آآ اي بعد سلامه وانقضاء صلاته كلها وهذي نستفيد ان من شك في الركعة الاولى وهو في الركعة الثانية او الثالثة فان شكه يكون معتبرا. ومر معنا المثال في من شك في ترك

214
01:05:23.000 --> 01:05:41.200
سجودين من ركعتين سابقتين او لا يدري اي الركعتين ترك فيها السجود ويشمل جميع المصلين اماما ومنفردا ومأموما وكذلك وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها. نعم. قال المصنف وكذلك سائر العبادات اذا شك فيها بعد فراغها فانه لا يلتفت اليهم

215
01:05:41.200 --> 01:05:54.400
مثل من شك في طوافه فلا يدري هل طاف ستا ام سبعا لا عبرة به. من شك في رمي الجمار لا يدري هل رمى ستا او سبعا وعلى ذلك نحمل حديث ابي سعيد في رمي الجمار

216
01:05:54.950 --> 01:06:03.300
حينما قال رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا من يرى انه قد رمى سبعا ومنا من يرى انه قد رما ستا نقول هذا محمول على شك بعد انقظاء العبادة

217
01:06:03.400 --> 01:06:19.750
واما لو شكوا في اثناء رمي الجبار فانه نقول يلزمه ان يزيد حتى يتيقن رمي سبع. هذا تجيه الفقهاء والجمهور لحديث الذي اوردت لكم قبل قليل. نعم. ومن شك في ترك ركنه فهو كترك. نعم هذا النوع الثاني يعني الشك

218
01:06:19.800 --> 01:06:36.100
او قبل ان اذكر النوع الثاني آآ الشك في الصلاة ذكر المصنف خمس صور له الصورة الاولى ان يشك في ترك ركعة كاملة وهل سبق قبل قليل ان من شك في ترك ركعة فهو كمن تركها كاملة لابني على اليقين

219
01:06:36.700 --> 01:06:54.100
الا ان يكون اماما على رواية فيبني على غلبة الظن اذا كان خلفه اثنين الحالة الثانية ان يشك في ترك ركن الحالة الثالثة ان يشك في ترك واجب الحالة الرابعة ان يشك في الزيادة

220
01:06:54.800 --> 01:07:11.150
وتشمل زيادة ركن وواجب وركعة لان الشك في في نقص وترك الركن والواجب يختلف الحكم فيهما بينما في الزيادة يتفق الحكم الشك في زيادة الركن والشك في زيادة الركعة والواجب

221
01:07:11.500 --> 01:07:25.900
الحالة الخامسة ان يشك في السهو يشك هل سهى في الركعة السابقة ام لم يشأ ام لم يسهو؟ هذا ما سيذكره المصنف مر معنا قبل قليل ان من شك في ركعة فانه يبني في اليقين في الجملة

222
01:07:26.200 --> 01:07:38.200
هنا قال ومن شك في ترك ركن فهو كتركي اي كمن تيقن تركه لان اليقين عدم فعل الركن فيبني على اليقين هناك بالبناء على اقل الركعات وهنا يبني على اليقين بالعدم

223
01:07:38.500 --> 01:07:54.950
وحينئذ فهو كمن تركه فيأتي بذلك الركن وما بعده ما لم يشرع في القراءة من الركعة التي بعدها فانه يعيد الركعة كلها نعم ولا يسجد لشكه في ترك واجب نعم هذه قاعدة مهمة جدا

224
01:07:55.650 --> 01:08:12.950
كل من شك في ترك واجب فانه لا يشرع له سجود السهو في سجود السهو انما يكون لترك الواجب لا للشك فيه وهنا يجب ان تنتبه لهذه المسألة اذا الحالة الثانية الشك في ترك الواجب

225
01:08:13.950 --> 01:08:27.950
ليس له سجود سهو لا يشرع له. وحيث قلنا لا يشرع له فمن سجد لشكه في ترك واجب فان صلاته باطلة. صورة ذلك من كان في التشهد فشك هل سبح

226
01:08:28.000 --> 01:08:46.400
في ركوعه او سبح في سجوده او قال ربي اغفر لي في جلسته بين السجدتين فنقول لا سجود سهو عليك ومن سجد بطلت صلاته ان كان عالما ذاكرا للحكم اذا هذا معنى قوله ولا يسجد لشكه في ترك واجب ترك الواجب الشك فيه بعد انقضاء العبادة لا اثر له. لكن لو شك في محله

227
01:08:46.900 --> 01:08:56.900
هذي يجب ان ننتبه لهذا القيد انشك في ترك الواجب في موضع الفعل. شك وهو في السجود هل سبحت قبل قليل؟ نقول لا يجب ان تتداركه. لان هذا موضعه فتسبح

228
01:08:58.000 --> 01:09:16.100
او تقول ربي اغفر لي وهكذا من الواجبات نعم ولا لشك هذا السهى في نحو قوله ولا لشكه هل سهى هذا النوع الرابع من الشك وهو او نعم الشك النوع الرابع الشك في السهو. هل سها ام لا؟ وما معنى ذلك

229
01:09:16.550 --> 01:09:32.300
يشك المرء في صلاته هل وجد سهو فيها ام لا؟ هل سهوت؟ ليس شك في الترك هل يعني يعني يكون شاكا هل سهوت في الركعات السابقة ام لم اكن قد سهوت وبنيت على اليقين

230
01:09:32.450 --> 01:09:50.500
ليس مجرد الشك في النقص لا يقول هل سهوت وبنيت على اليقين فيها؟ ام ليس كذلك؟ وفي معنى ذلك آآ اذا سهى في صلاته ولم يعلم هل سهو هذا؟ يوجب سجود السهو ام لا يوجب له؟ فهنا

231
01:09:50.750 --> 01:10:06.550
بما انه لا يعلم هل سهوه موجب او ليس بموجب فانه لا يسجد له كذلك. نعم او او في زيادة نعم هذه السورة الخامسة من الشك وهو الشك في الزيادة. كل من شك في صلاته انه زاد فيها شك انه زاد ركعة. في التشهد قال

232
01:10:07.100 --> 01:10:23.050
انا شاك صليت اربعا او خمسا او شك زاد ركنا هل ركعت ركوعين ام ام ركوعا واحدا او شك في زيادة واجب هل آآ يعني تشهد اكثر من تشهد ونحو ذلك

233
01:10:23.150 --> 01:10:36.800
فكل من شك في زيادة في صلاته فلا يشرع له سجود السهو الشك في الزيادة لا يشرع له السجود مطلقا ومن سجد له بطلت صلاته لانه فعل ما ليس بمشروع له

234
01:10:37.450 --> 01:10:54.500
نعم الا اذا شك فيها وقت فعلها. نعم يعني الا اذا شك في الزيادة في وقت الفعل فانه في هذه الحالة يسجد اه مثلا هو الان في السجدة الثانية شك هل هذه الثانية ام الثالثة؟ ما دام شكك في وقت الفعل الذي

235
01:10:54.600 --> 01:11:09.850
تشك انه زائد عن الصلاة فانه في هذه الحالة يسجد لها ولا لشك اذا زال وتبين انه مصيب فيما فعله. نعم هذا يتعلق بالشك آآ في اثناء الصلاة اذا زال

236
01:11:10.250 --> 01:11:27.550
وتبين له ان ان شكه لا اثر له فيقول انه اذا شك في صلاته ثم زال شكه وتبين انه مصيب فيما فعله فانه لا يسجد كذلك ولو شك هل سجد للسهو ام لا سجد؟ نعم كذلك لان هذا داخل في البدن ليس له بدل

237
01:11:28.000 --> 01:11:45.200
فمن كان في صلاته وشك الان قبل قليل سجدت ام لم اسجد فنقول اه يسقط عنك السجود نقول نعم يسجد لان لان عفوا يسجد لان هذا السجود هو واجب فالشك في تركه

238
01:11:45.400 --> 01:12:01.700
كذلك نعم ويمكن تداركه نعم لانه يمكن تداركه لانه يمكن تداركه وهذا محله. نعم وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد معه. نعم هذا بدأ يتكلم المصنف عن الحالات التي يسجد فيها المأموم للسهو. يقول المصنف هو ليس على

239
01:12:01.700 --> 01:12:20.100
المأموم سجود سهو وهذه مطلقة تفيد كما ذكر الشيخ منصور ان المأموم لو فعل اي فعل يوجب سجود السهو فانه لا يسجد له سواء كان هذا السجود مما يكون محله قبل السلام او مما يكون محله بعد السلام

240
01:12:20.150 --> 01:12:37.250
فما دام مع الامام فانه لا يسجد سجود السهو الا في استثناءات اورد المصنف بعضها اولها الا ان يسوى امامه فيسجد معه. نعم هذه السورة الاولى قال اذا سجد امامه فيسجد معه. اي يسجد المأموم معه سواء كان المأموم قدسها او لم يسهو

241
01:12:37.300 --> 01:12:56.400
نعم ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا. يقول يسجد معه المأموم ولو لم يتم التشهد اي ولو لم يتم المأموم التشهد فانه يسجد معه ثم يتمه اي يتم التشهد بعد سجوده مع الامام سجود السهو

242
01:12:56.550 --> 01:13:09.150
ثم يسلم اذا كان غير مسبوق وان كان مسبوقا كذلك يفعل هذا الشيء ولذلك قالوا ولو مسبوقا اي ولو كان المأموم مسبوقا. تعبير مصنف هنا ولو في الجملة الاولى ولو لم يتم التشهد

243
01:13:09.650 --> 01:13:24.700
بناء على ان ما ذكره هو المعتمد وقد ذكر صاحب الانصاف ان ما ذكره هنا المؤلف هو الصحيح من المذهب وذكر خلافا آآ انه نقله عن ابن تميم في مختصره ان المأموم يتم التشهد

244
01:13:25.050 --> 01:13:40.100
ولا يتابع الامام في السجود السهو ثم اذا اتم التشهد سجد بعده سجود السهو نعم سواء كان سهو امامي فيما ادركه معه او قبله او قبل دخوله معه اذا كان مسبوقا

245
01:13:40.600 --> 01:13:59.800
وسواء سجد امامه قبل السلام او بعده. نعم فيجب متابعته في كلا الحالتين. فلو قام بعد سلام امامه رجع فسجد معه وان شرع في القراءة لم يرجع. نعم يقول المصنف فلو قام بعد السلام امامه. تعبير المصنف لو قام من بعد سلام امامه لها صورتان. الصورة الاولى ان يكون المأمون

246
01:13:59.800 --> 01:14:16.500
مومو مسبوقا فيقوم للركعة الفائتة والصورة الثانية ان يكون المأموم غير مسبوق فيقوم من صلاته يخرج مثل سرعان الناس ولذلك عبر بقامة ولم يقل قام الى الركعة لكي يشمل الصورتين. قال فلو قام بعد سلام امامه

247
01:14:16.700 --> 01:14:33.850
وكان الامام سيسجد سجود سهو بعد السلام. ونحن قلنا انه يجب ان يسجد معه. قال رجع. اي رجع فجلس ثم سجد معه سجود السهو. قال رجع فسجد معه وهذا الرجوع وجوبا عندهم

248
01:14:34.000 --> 01:14:48.700
سواء كان يعني اه اه قام لركعة بان كان مسبوقا او غير مسبوق ثم قال المصنف وان شرع في القراءة بان كان مسبوقا وشرع في قراءة الركعة التي فاتته لم يرجع

249
01:14:48.950 --> 01:15:05.100
بل ذكروا ان رجوعه حرام عليه ان كان قد شرع في القراءة واما اذا لم يكن قد شرع في القراءة وانما استتم قائما فانه يكره قالوا لانهم ملحقون بما جاء في حديث المغيرة في من ترك التشهد الاول. نعم

250
01:15:05.850 --> 01:15:20.350
وان ادركه في احدى سجدتي السهو الاخيرة سجد معه فاذا سلم اتى بالثانية ثم قضى صلاته نصا. نعم يقول الشيخ واذا ادركه يعني ان المأموم دخل مع الامام في احدى سجدتي السهو الاخيرة

251
01:15:20.350 --> 01:15:35.900
سجد معه يعني المأموم مسبوق بالركعات كلها ودخل مع الامام وهو يسجد سجود السهو في السجدة الثانية. قال الشيخ سجد معه يعني يجب ان يسجد معه لاجل متابعة الامام. كما قال النبي صلى الله

252
01:15:35.900 --> 01:15:55.950
عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ايسجد معه السجدة الثانية للسهو التي ادركه فيها. قال فاذا سلم اي سلم الامام اتى اي المأموم بالثانية اي بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته بعد ذلك

253
01:15:56.650 --> 01:16:16.500
فيأتي بالسجد الثاني لانها تابعة للاولى ثم يأتي بما فاته ان كانت الصلاة ثنائية ركعتين وان كانت ثلاثية ثلاث ركعات وان كانت رباعية اربع ركعات قال المصنف نصا اي نص عليه الامام احمد. وهذه مأخوذة مما نقله اسحاق بن منصور كوسد في مسائله

254
01:16:16.700 --> 01:16:39.050
انه نقل عن لاحمد ان سفيان بن سعيد الثوري سئل عن رجل ادرك احدى سجدتي السهو اي يضيف اليها سجدة اخرى اذا سلم؟ فقال اسحاق لا قال احمد تعليقا على قول اسحاق بلى يقضي السجدة ثم يقوم فيقضي ما فاته. هذا نص احمد بعين هذه المسألة

255
01:16:39.450 --> 01:16:56.600
وهنا بس فائدة في قضية مسال اسحاق بن منصور كوسج ذكروا ان اسحاق منصور كوسج كان قد اخذ مسائل سفيان الثوري وسأل احمد عنها فكان احمد يوافق سفيان واحيانا يخالفه وهذه المسألة خالفه فيها

256
01:16:57.000 --> 01:17:16.450
وذلك فان اغلب مسائل اسحاق ابن نصور هي مسائل الكوفيين من اهل الحديث كما ان مسائل اسماعيل بن سعيد الشالنجي هي من مسائل محمد بن حسن الشيباني الكوفي كذلك ولذلك فان كليهما من مسائل الكوفيين التي سئل عنها احمد بعد ذلك. نعم

257
01:17:16.800 --> 01:17:33.400
نعم تفظل يا شيخ وان ادركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد. نعم هذه الحالة الثانية لما نعم انت نعم نسينا نصل فوق نعم. قال وان ادركه بعد سجود السهو وقبل السلام. يعني دخل المأموم مع الامام

258
01:17:33.800 --> 01:17:46.450
اه بعد سجود السهو بعدما سجد سجدة السهو معا وقبل ان يسلم فانه لا يقضيهما لانه لم يتابع الامام فيهما. هذه هي الحالة الثانية في من دخل مع الامام في التشهد الاخير

259
01:17:46.450 --> 01:18:03.150
وقد سجد سجود السهو هناك حالة ثالثة واضحة جدا اذا دخل معه قبل السجدة الاولى من سجدة السهو فيجب عليه متابعته نعم ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا ولسهوه معه. نعم هذه الصورة الثانية من صور

260
01:18:03.600 --> 01:18:21.950
سجود المأموم للسهو فقد مر معنا صورة وهي اذا سهى الامام فان المأموم يسجد معه وهذه الصورة الثانية ذكر فيها المصنف قال ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا يقول ان المأموم اذا سهى

261
01:18:22.650 --> 01:18:39.200
فسبق امامه بالسلام سهوا منه لا عمدا اذ العمد يبطل الصلاة قال يسجد لسلامه مع امامه سهوا لانه في هذا الحال يصبح كالمنفرد لو انه فاتته ركعة او ركعات فسلم الامام فسلم معه

262
01:18:39.700 --> 01:18:55.950
سهوا لا عمدا فذكر المصنف انه يسجد لاجل هذا الفعل اذ بسلامه هذا صار منفردا او كالمنفرد فيسجد في هذه الحال هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة قول المصنف ولسهوه معه

263
01:18:56.500 --> 01:19:18.450
هذه تحتاج الى اظهار الظمائر لتفهم. قوله لسهوه اي لسهو المأموم وحده دون سهو الامام معه اي مع الامام فيما ادركه معه. اذا فقوله لسهوه اي لسهو المأموم المسبوق. يجب ان نقول المسبوق

264
01:19:18.750 --> 01:19:35.650
اذ لو قلنا مأموم غير مسبوق لا يتصور ذلك لسهوه اي لسهو المأموم المسبوق وحده دون سهو الامام طبعا معه هنا ليس معه ان ان الامام قد سهى لا ان وقت سهو المأموم

265
01:19:36.000 --> 01:19:54.800
كان في وقت ائتمامه بالامام لا بوقت لا في حال انفراده عنه واتيانه بما سبق بما فاته نعم هذه الحالة الثالثة الحالة الرابعة. حتى في من فارقه لعذر. نعم الحالة الرابعة قال وفي منفرد به يعني اذا كان المأموم

266
01:19:54.800 --> 01:20:17.250
مسبوقا فاذا انفرد عن الامام بركعة مثلا او اكثر وسهى في هذه فانه في في هذه الحالة فانه يسجد سجود السهو وقد ذكر منصور ان ظاهر قول المصنف فيما انفرد به يعني يسجد له سجود سهو قال ظاهره ولو كان سجد مع امامه لسهوه

267
01:20:17.700 --> 01:20:34.850
وينبني على ذلك المسألة انه قد يسجد المأموم ست عفوا لان المأموم يجلس ست تشهدات في صلاة مغرب واحدة. وصورة هذه الجلوس للتشهدات الست ان يدخل المأموم المسبوق مع الامام في التشهد الاول

268
01:20:35.400 --> 01:20:56.900
فيجلس معه التشهد الاول ويجلس معه التشهد الثاني ثم بعد ذلك يقوم ليقضي ما فاته فيأتي بعد ذلك ركعة ويجلس لها التشهد الثالث فعلا وهو التشهد الاول في حقه ثم يأتي بالركعة الاخيرة ويجلس للتشهد

269
01:20:57.050 --> 01:21:18.900
الرابع فعلا في صلاته ثم في اثناء تشهده يشك هل ترك انه ترك سجدة من الركعات السابقة من الركعة التي انفرد بها ويعمل هنا بيقينه فيأتي بركعتين تقومان مقام هاتين الركعتين

270
01:21:19.050 --> 01:21:37.750
بهيئتهما فيأتي بركعة بدل الركعة التي شك فيها ويجلس للتشهد ثم يأتي بركعة اخرى ويجلس في التشهد فيتصور ست جلسات لصلاة ست جلوسات او جلسات لصلاة المغرب وهذه من الصور القليلة التي تصور

271
01:21:37.750 --> 01:21:55.500
لهذا الفعل نعم ولا يعيد قال وفي منفرد به هذا اذا هذا مبني على الظاهر الذي ذكرناه قبل قليل قال حتى في من فارقه لعذر القول في من فارقه في عذر اي حتى المأموم الذي فارق الامام لعذر. يبيح له المفارقة

272
01:21:55.950 --> 01:22:10.300
سواء كان مسبوقا او فارقه لغير ليس لكونه مسبوق بل لاجل عذر ومر معنا آآ ان الاصل انه لا ينفصل لا ينفث المأموم عن الامام الا في حالات سبق ذكرها

273
01:22:11.350 --> 01:22:25.600
مثل هذي الحالات فيما لو ان المأموم اه تيقن خطأ الامام فانه يلزمه ان ينفتل ويكمل صلاته لوحده ومر معنا ما هي الحالات المستثناة التي تبطل فيها صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم وهي اربع

274
01:22:25.650 --> 01:22:41.900
نعم ولا يعيد السجود اذا سجد مع امامه سهوه وان لم يسجد معه سجد اخر لاخر الصلاة. طيب. يقول ولا يعيد اي ولا يعيد المأموم مسبوق السجود اي سجود السهو اذا سجد مع امامه لسهو امامه

275
01:22:41.950 --> 01:23:00.950
لو ان امامه سها في الجزء الذي تابعه فيه ثم سجد وسجد المأموم معه. ما نقول له اذا قضيت ما فاتك اسجد سجود السهو لان هذا سجود السهو تابع لفعل الامام ولا نقول لانه يكون في اخر الصلاة ويلزمك ان تفعله قبل سلامك

276
01:23:01.000 --> 01:23:12.750
ثم قال الشيخ وان لم يسجد معه اي وان لم يسجد المأموم مع الامام لعذر مثل انفتاله ما سبق من الصور السابقة اه مثل لو قام الامام بعد شروعه بالقراءة

277
01:23:13.100 --> 01:23:30.200
آآ وهكذا. قال سجد اخر الصلاة فينفتل وحده ويسجد وحده. نعم. وان لم يسجد الامام سهوا او عمدا لاعتقاده عدم وجوبه سجد المأموم بعد سلامه والاياس من سجوده يقول الشيخ فان لم يسجد الامام سهوا يعني ترك السجود سهوا

278
01:23:30.250 --> 01:23:43.750
او عمدا لاعتقاده عدم وجوده بناء على خلاف الفقهاء في بعض المسائل فكان يعتقد ويظن عدم وجوبه. فانه يقول يسجد المأموم بعد سلامه. المأموم يسجد بعد السلام والاياس من سجود الامام

279
01:23:44.150 --> 01:24:04.800
بان يمر وقت او يسمع حديثه مع الامام فحينئذ اذا ايس فانه يسجد وحده. مفهوم هذه الجملة السابقة ان الامام لو ترك سجود السهو عمدا معتقدا وجوبه فان له حالتين ان كان محل السجود قبل السلام فان الصلاة تبطل

280
01:24:05.100 --> 01:24:19.450
للامام والمأموم وان كان السجود محله بعد السلام فان الصلاة لا تبطل لا للامام ولا للمأموم هذي اخذناها من كلام سيأتي من كلام المصنف في اخر الباب ان شاء الله

281
01:24:20.150 --> 01:24:42.400
يقول الشيخ لكن يسجد المسبوق اذا فرغ يعني آآ في هذه الحال يسجد اذا فرغ من قضاء ما فاته من الصلاة فانه يسجد لانه وجد الاياس من سجوده. نعم هو سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. نعم هذه قاعدة كلية ان كل ما يبطل عنده الصلاة سواء كانت زيادة او نقصا

282
01:24:42.450 --> 01:24:57.300
او شكا في الجملة فانه في هذه الحالة يكون واجب اي واجب سجود السهو له نعم. سوى نفس سجود سهو قبل السلام نعم. فان هذه صورة مستثناة عبده مبطل للصلاة

283
01:24:58.000 --> 01:25:15.300
وسهوه لا يوجب سجود السهو. قال سوى يعني هذا مستثنى نفسي سجود سهو قبل السلام اي من نساء السجود قبل السلام فانه في هذه الحال لا يبطل الصلاة يبطل الصلاة عمده

284
01:25:15.750 --> 01:25:37.700
وسهوه لا يسجد له سجود السهو لكن قد يتدارك ان كان قريبا تداركه كما مر معنا ولكن ان تركه فانه لا يسجد له سجود السهو. فانها تصح تهوي وتبطل بتركها عمدا نعم قوله وتبطل بتركه عمدا اي وتبطل الصلاة بترك سجود السهو الذي يكون محله قبل السلام. اذا تركه

285
01:25:37.700 --> 01:25:51.850
هنا الضمير يعود لسجود السهو قبل السلام. وهذه الجملة ذكرها المصنف استطرادا والا سيأتي بعد قليل التفصيل. ما هو سجود السهو الذي يبطل عمد تركه وما الذي لا يبطل عند تركه؟ سيكررها بمعناها بعد قليل

286
01:25:52.100 --> 01:26:10.700
ولا يجب السجود له نعم ولا يجب السجود لترك سجود السهو سهوا. فمن ترك سجود السهو سهوا فلا يسجد له هذا الذي يقولون البدل لا بدل عنه. نعم. وسوى ما اذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا او جهلا قاله المجد في شرحه والمذهب

287
01:26:10.700 --> 01:26:27.700
بوجوب السجود. نعم هذه المسألة التي ذكرتها في اول الدرس الماظي ان بعض اهل العلم جعله سببا رابعا والمصنف لم يجعله سببا وغالبهم ولكن مرعي جعله سببا وهو اوضح ان من اسباب سجود السهو الواجبة

288
01:26:27.950 --> 01:26:42.450
اذا لحن لحنا يحيل المعنى المراد باللحن الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة لان اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة يبطل الصلاة واما في غيرها فانه لا يحيل المعنى في المقصود بالقراءة طبعا ليس في

289
01:26:42.650 --> 01:27:02.450
الادعية وانما في القراءة قراءة القرآن قال اذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا او جهلا قاله المجد يقول ان المجد ابو البركات في شرحه على الهداية يقول ان من تعمد ان يلحن في القراءة في الصلاة بطلت صلاته

290
01:27:02.650 --> 01:27:17.800
لانه تكلم كلاما ليس من كلام الله وليس ذكرا واما من سهى ومن جهل فلحن من غير قصد فانه في هذه الحالة لا تبطل صلاته وليس عليه سجود سهو. هذا كلام المجد

291
01:27:17.950 --> 01:27:35.450
قال المصنف والمذهب والتعبير المذهب هي التي عبر بها صاحب التنقيح وهو المجزوم به عند المتأخرين او اغلب المتأخرين وجوب السجود اي يجب سجود السهو لمن لحن لحنا محيلا للمعنى

292
01:27:35.550 --> 01:27:55.950
سهوا او جهلا. فحين اذ يجب عليه سجود السهو. اذا كان اللحن سهوا او جهلا آآ فقط اريد ان ابين فائدة اه اللحن في القراءة نوعان جلي وخفي الاصطلاح او التفريق بين الجري والخفي هناك اصطلاحان. اصطلاح علماء التجويد والاداء

293
01:27:56.200 --> 01:28:16.300
واصطلاح علماء الفقه. فاما علماء التجويد والاداء فان مصطلحهم مختلف فيعنون بالجلي ما يعرفه كل احد من القراء المبتدئين وغيرهم واما الخفي فيعنون به ما لا يعرفه الا المدقق ممن يجيد القراءة. فتغيير الحركات

294
01:28:16.350 --> 01:28:31.950
عندهم من الجلي وغير ذلك اما الفقهاء فانهم يعبرون بالجلي يقصدون به الذي يحيل المعنى والمصنف اجاهد حينما عبر بانه لحن يحيل المعنى فاتى المصطلح اول بالتعبير الواضح ولم يأتي بالمصطلح الذي يكون فيه اشتراك. نعم

295
01:28:32.000 --> 01:28:45.250
بدأ الان المصنف يتكلم عن محل سجود السهو اهو قبل السلام ام بعد؟ فقال ومحله ندبا قبل السلام الا في السلام قبل اتمام صلاته اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر. نعم. يقول المصنف

296
01:28:45.250 --> 01:28:59.050
محله المراد بمحله متى يسجد للسجود؟ لسجود السهو. وهو ليس له الا محلان اما قبل السلام او بعده طبعا بعد التشهد الاولي وقبل السلام او بعد السلام ثم يفعل ما سيأتي بعد قليل ذكره

297
01:28:59.350 --> 01:29:14.400
ان يسلم سلاما اخر ويتشهد قبل ان ابدأ بهذا الكلام آآ ذكر القاضي ابو يعلى انه لا خلاف وتعبيرهم لا خلاف يبدو ان قصده لا خلاف بين اهل العلم ليس في داخل المذهب فقط

298
01:29:14.900 --> 01:29:33.700
قال لا خلاف في جواز الامرين معا قبل السلام وبعده وانما النزاع والخلاف في الافضل والاولى ما هو اولى الامرين وافضلهما؟ هذا المراد لكن نقل صاحب الفروع عن الشيخ تقي الدين وتبعه جماعة

299
01:29:34.150 --> 01:29:50.300
ان الشيخ تقي الدين يقول يجب سجود السهو قبل السلام في محله وبعده في محله هكذا نقله عنه آآ صاحب الفروع وفي نفسي شي من كلام الشيخ لان كتب الشيخ الموجودة ليس في هذا النقل

300
01:29:50.750 --> 01:30:02.500
بل فيها ما يدل على ما نقله القاظي او ما صرح به القاظي ومشى عليه الفقهاء ولكن تحتاج الى مراجعة هذي مسألة اكثر فتخطئ فتخطئة مثل ابن مفلح صعب جدا جدا

301
01:30:02.700 --> 01:30:19.500
اه العموم نعم اه هناك مسائل كان بعض المشايخ عليها رحمة الله يقول غريب هذا النقد بن مفلح لما خرجت كتب الشيخ تقييدي وضح نقله وان ابن مفلح كان دقيقا في نقله عليه رحمة الله. وكتب الشيخ بعظها خرج وبعظها ربما لم يخرج. ذكر مصنف التفصيل في الندب وهذا معنى قوله

302
01:30:19.500 --> 01:30:34.550
هو محله ندبا اذا المحل جائز على الوجهين في الموضعين وانما النزاع في الندب والافضلية قوله قبل السلام معنى قوله قبل السلام اي بعد التشهد الاول والثاني وكذلك بعد الدعاء ان اراد ان يدعو

303
01:30:35.700 --> 01:30:48.350
وذاك قال قبل السلام اي قبل السلام بعد الاتيان بكل ما يقال قبله الا بصورة مستثنيتين وهناك صورة ثالثة مر معنا قبل قليل ذكرها المصنف والحقيقة ان تلك الصورة داخلة في

304
01:30:48.450 --> 01:31:00.500
الصورة الاولى كما ساذكر لكم قال الا في السلام قبل اتمام صلاته اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر قوله الا في السلام الا من سلم ظنا انه قد انقضت صلاته

305
01:31:00.700 --> 01:31:14.100
قبل اتمام صلاته قبل ان تكمل صلاته؟ اذا سلم عن نقص ركعة هنا اجاد التعبير قلت لكم المصنف اجاد في تعبيره فصرح فقال الا عن نقص ركعة لان بعضهم قال الا عن نقص وسكت

306
01:31:14.150 --> 01:31:26.900
فاورد الاشكال الوارد لكن هنا قال الا عن نقص ركعة فاكثر فانه حينئذ يلزمه آآ يشرع له ان يكون سجود السهو بعد السلام. الدليل حديث ابي هريرة ذي اليدين الصريح جدا

307
01:31:27.000 --> 01:31:44.450
سلم ثم سجد سجود السهو ثم سلم سلاما اخر عليه الصلاة والسلام لو تأملنا الصورة السابقة آآ هو في الحقيقة ترك التشهد الاخير فيكون ملحق بهذه الصورة بان يكون من ترك التشهد الاخير كاملا فانه يلحق به

308
01:31:44.750 --> 01:32:02.250
الصورة الثانية نعم تفضل وفيما اذا بنى الامام على غالب ظنه ان قلنا به. نعم. مر معنا ان الامام على الرواية التي اختارها جمع او المنفرد مثله على اختيار الرواية التي اختارها الشيخ تقي الدين انه يجوز له ان يبني على غلبة ظنه ان كان له غلبة ظن

309
01:32:02.400 --> 01:32:16.500
فان قلنا باحدى هاتين الروايتين فانه يسجد بعد سلامة لحديث ابي سعيد الصريح في ذلك اه فبعده ندبا ايضا فبعده ندبا لا وجوبا. الوجوب بسجود السهو. وفي كل الحالات سجود السهو واجب

310
01:32:17.800 --> 01:32:32.700
لكن الندب في محله ليس الندب متجها لحكم السجود وانما لمحله نعم وان نسيه قبل السلام او بعده او اتى بهما لم يطل الفصل عرفا. نعم. يقول المصنف وان نسيه

311
01:32:32.850 --> 01:32:50.900
اي وان نسي السجود قبل السلام او بعده اي كان السجود محله قبل السلام او كان السجود محله بعد السلام نسي واحدا من هذين السجودين قال اتى به اي اتى بسجود السهو ما لم يطل الفصل

312
01:32:50.900 --> 01:33:13.550
عرفا يعني يجب عليه ان يأتي به ما لم يطل الفصل اذا سجود السهو من نسيه فسلم وليس في ذهنه انه سيفعله بعد السلام اما ندبا لفعله بعد السلام او ارادة منه لفعل غير المندوب فيجعله بعد السلام. لكن سلم على اساس انه لن لن لن يسجد سجود السهو. فكان ناسيا

313
01:33:13.550 --> 01:33:27.350
نقول يجب عليه ان يسجد سجود السهو ان كان واجبا عليه بثلاثة شروط عشر الاول اللي ذكره المصنف وهو الا يطول الفصل عرفا وهناك شرطان سيأتي ذكرهما اذكرهما الان على سبيل الايجاز

314
01:33:27.450 --> 01:33:40.950
الا يكون قد خرج من المسجد والشرط الثالث الا يكون قد احدث. اذ استمعت هذه الشروط الثلاث وجب عليه ان يسجد سجود السهو اذا الشرط الاول اخذناه من قول المصنف اتى به ما لم يطل الفصل

315
01:33:41.300 --> 01:33:57.900
عرفا وتكلمنا عن ضوابط الفصل وانه عرفي نعم ولو ولو انحرف عن القبلة او تكلم ولو انحرف عن القبلة او تكلم حتى لو تكلم اي كلام حتى لو كان الكلام لمصلحة الصلاة او لغير مصلحة الصلاة

316
01:33:58.050 --> 01:34:13.650
حتى لو كان الكلام قليلا او كثيرا. حتى لو انحرف عن القبلة فانه لا يؤثر وقبل ان افصل هذه الجزئية عبر المصنف بقوله ولو هذا اشارة لخلاف الشريف ابي جعفر الهاشمي عليه رحمة الله فانه خالف التكلم فالحقها

317
01:34:14.100 --> 01:34:28.650
من فاتته ركعة وقال ان من تكلم كلاما ليس لمصلحة الصلاة بطلت صلاته فالحقها به لكن مذهب وساذكر لماذا لم يقول ذلك من حيث التعريض وجه الفرق بعد قليل اذا فقوله تكلم

318
01:34:29.550 --> 01:34:43.000
ذكرت قبل قليل ان ظاهر هذا الكلام انه لو كان الكلام كثيرا مبطلا للصلاة يجب عليه كذلك ان اه يرجع ويسجد سجود السهو ما لم يطل الفصل عرفا. العبرة بطول الفصل

319
01:34:43.250 --> 01:35:03.700
وهذا الظاهر المفهوم من كلامهم صرح به جماعة. منه ما قاله مرعي فقال فلا تبطلوا بوجود مفسد فيه اي من الكلام او من الحركة الكثيرة التي تكون مفسدة للصلاة اليست العبرة بالمفسد لماذا فرقوا بين هذا الموضع والموضع الاخر وهو ترك ركعة كاملة

320
01:35:04.050 --> 01:35:23.300
نقول لان سجود السهو ليس من الصلاة فهو منفصل عن الصلاة فحيث كان منفصلا عن الصلاة فانه يكون حكمه مستقلا عنه هو واجب النعم لكنه ليس من الصلاة وليس تعمد

321
01:35:23.550 --> 01:35:39.300
آآ ترك سجود السهو الذي محله بعد السلام او كان بدلا له محله بعد السلام يكون مبطلا. ولكنه يأثم بتركه وسيأتي ان شاء الله بعد قليل ايضاح هذه المسألة اكثر نعم فلو شرع في صلاة قضاه اذا سلم. نعم يقول فلو شرع في صلاة

322
01:35:39.350 --> 01:35:59.750
قضاه اذا سلم حتى لو شرع في صلاة اخرى لا يقطعها بل يكملها ثم بعد ذلك بعد صلاته ركعتين سنة مثلا يصلي بعدهما السجدة سهو للصلاة التي نسي سجود السهو فيها لكن بشرط الا يطول الفصل عرفا. والا يكون قد خرج من المسجد والا يكون ثالثا قد احدث. طبعا هنا لا شك انه لم يحدث لانه انشغل

323
01:35:59.750 --> 01:36:12.050
اخرى. نعم. وان طال الفصل او خرج من المسجد او احدث لم يسجد وصحت. نعم. يقول المصنف وان طال الفصل هذا الشرط الاول قوله او خرج من المسجد هذا هو الشرط الثاني

324
01:36:12.400 --> 01:36:24.750
بمعنى ان الشرط عدم خروجه من المسجد قوله او احدث يدل على ان الشرط عدم الحدث لم يسجد لانه لا يصح حينئذ ان يسجد وصحت الصلاة وتصح الصلاة لانها صلاة

325
01:36:24.800 --> 01:36:37.900
اه لان السجود هنا محله بعد السلام صار في حقه وكل ما كان محله بعد السلام فانه لا يكون آآ يعني آآ مبطلا للصلاة تركه ولو تعمد الحدث حتى لو تعمد الحدث

326
01:36:38.550 --> 01:36:57.750
نعم تفضل شيخ ويكفيه لجميع السوي سجدتان. نعم. قول المصنف ويكفيه اي ويكفي المصلي الذي سهى لجميع السهو. تعبيره بجميع السهو مراده ان يكفيه لكل صلاة سهى فيها وكثر سهو

327
01:36:58.550 --> 01:37:17.150
فعبارة جميع السهو لو اردت ان تقف عندها حرفيا لوجدت انها غير دقيقة. ولذلك لابد من تقدير فنقول يكفيه لكل صلاة سها فيها اكثر من سهو سجدتان فتتداخل يتداخل السهو ويجب فيها بدن واحد

328
01:37:17.350 --> 01:37:35.300
ولو اختلف محلها ويغلب ما قبل السلام. قال ولو اختلف محلهما اي محل السهوين تعبير المصنف ولو اختلف محله ما فيها مسألتان. المسألة الاولى في معنى قوله اختلف محلهما ما المراد بها

329
01:37:35.700 --> 01:37:56.450
ذكر المرداوي ان معنى اختلاف محلهما اي ان يكون محل احد سجدتي السهو قبل السلام والمحل والثانية محلها بعد السلام اختلاف المحل بهذا المعنى قال وقيل والاول هو الذي اعتمده قال وقيل

330
01:37:56.900 --> 01:38:13.550
طبعا وصحح الاول قال وقيل ان يكون احد سجود احد السهوين عن نقص والثاني عن زيادة والذي جزم به الاول ان المراد بالمحلين ان يكون احدهما قبل السلام والاخر بعده. المسألة الثانية تعبير المصنف بقوله ولو

331
01:38:13.650 --> 01:38:31.500
آآ هذا اشارة لخلاف جزم به ابن قاضي الجبل في الفائق وهي رواية في المذهب قدمها صاحب المحرر نعم انه في هذه الحالة اه اذا سهى اكثر من سهو فانه يسجد سجدتين

332
01:38:31.550 --> 01:38:54.750
لكل سهو سهاه في صلاته قوله اه ويغلب لعلها ويغلب هذا الذي يعني يظهر لمسياق بعضهم ويغلب ما قبل السلام. اي ويغلب محل ما قبل السلام من باب التغليب  وليس هو الذي غلب وانما نغلبه من باب القوة لان ما قبل السلام اقوى مما محله بعد السلام

333
01:38:55.050 --> 01:39:09.600
لان تعمد ترك ما قبل السلام مبطل للصلاة. بينما تعمد ترك ما بعد السلام وان كان واجبا لا يبطل الصلاة وان اثم نعم وان شك في محل سجوده سجد قبل السلام. نعم. قوله وان شك في محل سجوده

334
01:39:10.000 --> 01:39:21.200
اه سجد قبل السلام يعني لا يدري هو يعلم ان عليه سجود سهو لكن لا يدري هل محله قبل السلام وما بعده؟ فنقول يجوز له الامران لكن الافضل له ان يسجد قبل السلام

335
01:39:21.250 --> 01:39:35.500
فقوله سجد قبل السلام اي ندبا كما عرفنا من اول كلام المصنف ومتى سجد بعد السلام كبر ثم سجد سجدتين ثم جلس فتشهد وجوبا. وتقدم في الباب قبله. نعم. يقول المصنف متى؟ سجد

336
01:39:35.500 --> 01:39:56.800
بعد السلام ما مراده سجدة بعد السلام؟ يعني ان امرأ سجد سجودا سهو يشرع بعد السلام كأن يكون قد سلم من نقص ركعة فاكثر او بنى على غالب حيث قلنا ان البناء على غلبة الظن جائز للامام. هذا حاله. الحالة الثانية ان يكون سجود السهو محله قبل السلام لكن المصلي

337
01:39:56.800 --> 01:40:12.700
اراد ان يفعل خلاف المندوب فقال اردت ان افعله بعد السلام. هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يكون قد نسى سجود السهو فسلم وتذكر قبل طول الفصل عرفا وقبل ان يخرج من المسجد وقبل ان يحدث

338
01:40:13.000 --> 01:40:33.000
فانه يسجد سجودا ثانيا ويسلم. عفوا يسجد سجود السهو ويسلم. اذا هذه صور آآ سجود بعد السلام. ولذلك عبر ومتى سجد بعد السلام؟ لاي سبب من سواء كان هو الافظل او هو المفظول او هو من باب التدارك لا فرق. قال كبر بدأ يبين لنا صفة شروع اه

339
01:40:33.000 --> 01:40:47.500
السجود بعد السلام قال كبر بان يقول الله اكبر. طبعا وليس فيها رفع يدين. لان القاعدة عندنا ان كل اه تكبير يسبقه او يلحقه سجودا فليس فيها رفع لليدين. قال ثم سجد سجدتين

340
01:40:47.600 --> 01:41:04.850
هنا سكت عن صفتهما لان صفة سجود السهو مثل صفة سجود الصلاة في صلبها تماما لا فرق بينهما في صفة الدعاء الذكر ولا في الهيئة ولا فيما يجب يندب. قال ثم جلس

341
01:41:05.100 --> 01:41:25.150
قوله ثم جلس نقول يختلف صفة جلوسه باختلاف نوع صلاته. فان كان قد سهى في صلاة ثنائية فانه يجلس مفترشا لا متورك وهذا هو المعتمد واما ان كان قد سهى في صلاة ثلاثية او رباعية

342
01:41:25.300 --> 01:41:44.650
فانه يجلس متوركا الاولى على الصحيح والثانية رواية واحدة في المذهب اذا فقوله ثم جلس يختلف حاله تارة يكون متوركا وتارة يكون مفترشا. قال فتشهد وجوبا. المذهب هنا اعبر المذهب لاني ساشير خلاف قوي لان فائدة مهمة. المذهب

343
01:41:44.650 --> 01:42:01.250
اه يقولون ان من سجد سجود السهو بعد السلام فانه يكبر ويسجد سجدتي سهو ثم يتشهد. ويقرأ تحيات ثم بعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقوله يتشهد اي الاول والثاني كامل يقرأهما معا

344
01:42:01.500 --> 01:42:18.800
قوله وجوبا لانه جاء في بعض الفاظ حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان امره بعد السلام ان يسجد ويتشهد ثم يسلم وزيادة ويتشهد هذه من كرة

345
01:42:19.150 --> 01:42:31.550
انكرها عامة اهل العلم وان كان من اهل العلم من سكت عنها لكنها منكرة في الرواية ولم تثبت من حديث عمران واذا اردنا ان نأخذ بقواعد مذهب الامام احمد من حيث الاستدلال وان ما كان منكرا لا يحتج به

346
01:42:31.900 --> 01:42:47.200
فانه حينئذ نقول حيث لم تثبت نعمل بالاطلاق الاحاديث الاخرى التي وردت. ومنها حديث ابي هريرة باليدين وحديث ابي سعيد انه يسجد ويسلم ولا يلزم التشهد. نعم نقول تشهد ما نقول انه غير مشروع هو مشروع

347
01:42:47.250 --> 01:43:01.900
ولكن النزاع الان في قضية هل يجب ام لا يجب فقط النزاع في الوجوب وعدمه قلت هذا لما؟ لان الفتوى عند مشايخنا الان ان التشهد ليس بالواجب. لا نقول انه غير مشروع هو مشروع. وهو دائر بين الندب احيانا او الوجوب

348
01:43:02.000 --> 01:43:19.600
ولكن اه بين المد والوجوب يا شيخنا. بين ندب المذهب الوجوب. المذهب الوجوب لكن المذهب مجزوم به هذا بناء على رواية قلتها لكم من حديث عمران رضي الله عنه. نعم وان سجد وان سجد قبله سجد سجدتين بلا تشهد بعدها

349
01:43:19.600 --> 01:43:36.250
وان سجد قبله اي قبل السلام سجد سجدتين بلا تشهد بعدهما لانه تشهد التشهد الاخير قبلها فيسجد بعدهما لان الاحاديث التي جاءت مطلقة وقوله سجدتين سكت عن صفتهما لان صفتهما موافقة لصفة السجود في صلب الصلاة

350
01:43:36.350 --> 01:43:54.300
نعم. وسجود سهو وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود صلب الصلاة. نعم قوله سجود سهو سواء كان قبل السلام او بعده. وما يقول فيه من التسبيح اي ومن الذكر لله عز وجل ودعاء الطلب وما يكره فيه من قراءة القرآن ونحوه قال وبعد الرفع منه

351
01:43:54.600 --> 01:44:17.150
هنا عبروا بعد الرفع منه اي وبعد ما يرتفع من سجود السهو ولم يذكر حال الهوي فيه لان الهوي ذكر انه يكبر لهويه ولو قال وبعد الرفع وللهوي له لكان ايضا كافيا. لكن اراد ان لا يكرر كلامه. اذا وبعد الرفع منه فانه يكبر فيقول الله اكبر

352
01:44:17.500 --> 01:44:31.000
في السجود في صلب الصلاة فكذلك يكبر في الهوي وايضا عند في الرفع من السجود وكذلك اذا اراد الهوية له. قال كسجود كسجود صلب الصلاة صلب الصلاة التي هي الاركان فيها وهي السجدات سجدتين في

353
01:44:31.000 --> 01:44:47.600
كل ركعة ومن ترك السجود الواجب عمدا لا سهوا بطلت بما قبل السلام لما لا بما بعده. نعم. بل يتكلم المصنف عن اه انواع السجود اه الذي اه يكون واجبا قالوا من صنف ومن ترك السجود الواجب

354
01:44:47.900 --> 01:45:04.300
عبر بالواجب لان هناك سجود مندوب مر معنا في من اتى بذكر في غير محله ومن ترك سنة مر معنا قال ومن ترك سجودا واجبا عمدا لا سهوا لان من تركه سهو تكلمنا عنه قبل قليل انه اذا لم يطوي الفصل لزمه تداركه

355
01:45:04.700 --> 01:45:21.900
لكن لو تركه عمدا قال المصنف بطلت. اي بطلت الصلاة كلها لانه ترك واجبا عمدا ومن ترك تعمد ترك واجبا بطلت صلاته. قال بطلت بما يسن بما قبل السلام قوله بما قبل السلام

356
01:45:22.500 --> 01:45:40.450
اي بما يسن فعله قبل السلام وهي كل سجود سهو واجب الا السجدتين او السورتين التي سيأتي سبق ذكرهما وساذكرهما بعد قليل قال لذا لا بما بعده اي لا بالسجود السهو الذي يسن

357
01:45:40.500 --> 01:45:56.950
ان يكون بعده اي بعد السلام وهي صورتان اكررها من باب التأكيد عليهما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر والصورة الثانية اذا بنى الامام على غالب ظنه ان قلنا بهذه الرواية التي ذهب اليها كثير من المحققين كما قال المصنف

358
01:45:57.300 --> 01:46:14.600
وقول المصنف هنا بطلت يشمل بطلان الصلاة المنفرد وحده. وتشمل بطلان صلاة الامام وحده وتشمل بطلان صلاة المأموم اذا لم يسجد الامام اذا لم يسجد الامام هذا ظاهر المذهب لكن قال مرعي في الصورة الثالثة

359
01:46:14.700 --> 01:46:37.900
انه يتجه الا تبطل صلاة المأموم اذا سجد وحده بعد ذلك مع علمه ان الامام قد تعمد وهذا الذي اه ذكره مرعي وافقه عليه الشيخ عبد الحي ابن العماد. ثم على المصنف فقال لانه منفرد عنها وجب لها كالاذان. قول المصنف لانه منفرد

360
01:46:37.900 --> 01:46:58.100
عنها وجب لها كالاذان هذا يعني يبين آآ هو تعليم وهو ايضا اباء وهو توضيح حكم ان ما كان شيئا منفردا عنها اللي هو كسجدة السهو بعد السلام فهم منفصل عن الصلاة هو واجب تعمد تركه يأثم بتعمد تركه لكن لا يبطل الصلاة لانه منفصل

361
01:46:58.100 --> 01:47:15.350
عنها ولا يفصل شيئا ولا يفسد شيئا الصلاة اذا كان منفصلا كالاذان اذا فسد الاذان لا تقوم الصلاة. نأخذ من هذه الجملة ان من صلى فريضة من غير اذان ولا اقامة فان صلاته تكون صحيحة. لان الاذان والاقامة منفصلان

362
01:47:15.450 --> 01:47:34.600
منفصلان عن الصلاة ليس جزءا منها. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب سجود السهو اه اه اريد ان اختصر اخر جزئيتين انا اختصرت لكم في الدرس الماضي ما يتعلق بالزيادة وذكرنا الفرق بين وانواعها ذكرنا انواعها الزيادة القولية

363
01:47:34.600 --> 01:47:48.550
فعلية وفي هذا الدرس اورد المصنف النقص والشك. والشك ذكرنا الكلام فيه لكن النقص اريد ان نختصر احكامه بايجاز بما يسمح به الوقت النقص عند اهل العلم ينقسم الى قسمين

364
01:47:48.750 --> 01:48:07.800
نقص ركن ونقص واجب فان كان النقص لركن فان كان متعمدا بطلت صلاته وان كان غير متعمد وجب عليه ان يرجع فيتدارك ما فعله فاذا رجع وتدارك ما فعله وجب عليه مع ذلك سجود السهو

365
01:48:08.000 --> 01:48:27.700
النوع الثاني نقص الواجب فنقول ان من اه يعني ترك واجبا وتيقن انه قد ترك واجب فان كان عمدا بطلت صلاته لا شك واما ان كان سهوا فان تذكر قبل اعتداله من الركن الذي قبله

366
01:48:27.850 --> 01:48:44.600
وجب عليه الرجوع الا في التشهد فانه يجب عليه الرجوع وان اعتدل ما لم يقرأ او يشرع في قراءة الواجبة وهي الفاتحة واما ان كان سهوا نقص سهوا فانه حينئذ يسقط عنه ويسجد للسهو

367
01:48:45.050 --> 01:48:58.700
ويسقط السهو ان فات محله. الشك معناه مر ان من شك في صلاته فانه كذلك ان شك في ترك ركعة او شك في ترك ركن فانه في هذه الحالة يبني على ما استيقن

368
01:48:58.800 --> 01:49:11.100
الا في صورة او صورتين مر ذكرهما اه طبعا يبني عن استيقن الصورة الاولى الامام على الرواية التي اوردها والصورة الثانية التي هي مطلق في كل الناس يبني على غلبة ظنه

369
01:49:11.400 --> 01:49:23.700
اه يسجد سجود السهو اه وجوبا اه الحالة الثانية من شك في ترك الواجب مر معنا ان من شك في ترك الواجب فان الشك في ترك الواجب ليس فيه سجود سهو

370
01:49:23.950 --> 01:49:35.850
وهذه يجب ان ننتبه لها واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه. ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

371
01:49:36.150 --> 01:49:52.650
طبعا هذا هو الدرس الاخير قبل الحج بمشيئة الله عز وجل الاخوان انه سيتوقف الدرس بمشيئة الله عز وجل هذي الاجازة كاملة على المبدأ ان شاء الله يعني على بداية الدراسة او قبل الدراسة باسبوع شوف عاد على حسب كلام الشيخ عبد الرحمن وقت ما يقولون ابدأوا

372
01:49:52.800 --> 01:49:55.950
نبدأ معه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد