بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الطالب في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه فان وافقه فيها وفي السلام كره. وان سبقه حرم فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه يرجع ان يأتي به مع امامه. فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاه ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم ومن استأذنته امرأته او اماته من المسجد كره منعها وبيتها خير لها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله ومن فصل ومن احرم مع امامه كبر المأموم الاحرام مع امامه والمعية تقتضي المقارنة لم تنعقد صلاته لانه اقتدى بغير مصل فهو قد اقتدى بمن لم تنعقد صلاته فلم تصح وقول ومن احرم مع امامه لم تنعقد صلاته. من باب اولى لو احرم قبل امامه فاذا كان الذي احرم معه لم تنعقد فالذي احرم قبله لم تنعقد من باب اولى. قال او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام اي احرم قبل ان يتم الامام تكبيرة الاحرام. اي كبر الاحرام قبل قبل اتمام امامه تكبيرة الاحرام فلا تنعقد الصلاة وظاهره ولو كان جاهلا او ناسيا لان من شرط صحة التحريم ان يأتي بها بعد امامه وقد تخلف هذا الشرط فلا تصح ثم قال المؤلف رحمه الله والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه اي بعد شروع الامام في افعال الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا يكبر واذا ركع فاركعوا وذكرنا فيما مضى ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. هل المراد اذا ابتدأ او اذا انتهى قلنا ظاهر الحديث اذا انتهى اي وصل الى الركن ويدل على ذلك حديث البراء رضي الله عنه. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا سجد لم يحن احد منا ظهره حتى يخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم قال رحمه الله فان وافقه فيها اي ان وافقهم فيها يعني وافق المأموم الامام في افعال الصلاة او وافقه في السلام كره ذلك ذلك ولكن الصلاة تصح ولا تبطل. لانه شاركه في ماذا؟ في الركن والقول الثاني ان ذلك محرم ان هذا محرم يعني ان يسابق الامام او ان يوافق الامام انه محرم كما تقدم قال رحمه الله وان سبقه حرم فاذا سبق المأموم الامام بافعال الصلاة متعمدا من غير عذر تيقول حرم لان تعمد السلام قبل الامام مبطل للصلاة لانه اذا تعمد ان يسلم قبل امامه بطلت صلاته ثم فر على ذلك وقال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه فهم من قوله رحمه الله لزمه ان يرجع ان الصلاة لا تبطل بمجرد سبقه انها لا تبذل بمجرد سبقه وانه لو فرض انه سبق الامام فلا تبطل صلاته الا اذا لم يرجع الا اذا لم يرجع والقول الثاني انه بمجرد السبق انه اذا سبق امامه عمدا بطلت صلاته لانه فعل فعلا محرما فلم تصح كما تقدم. قال لزمه ان يرجع اه يعني يرجع ليأتي به مع امامه فان اتى فان ابى عالما عامدا بطلت صلاته. ان ابى اي الرجوع عالما اي بوجوب الرجوع عامدا اي غير ساه بطلت صلاته لانه ترك المتابعة الواجبة اذا لا تبطلوا الصلاة. لا تبطلوا الصلاة بمجرد السبق وهذا كما تقدم في غير ماذا ها في غير تكبيرة الاحرام والتسليم. فان تعمد ذلك ورجع فالصلاة صحيحة يقول المولد رحمه الله لا صلاة لا صلاة كيف نعم ناس وجاهل فالناس والجاهل تصح صلاتهما بانهما معذوران في الجهل والنسيان وقد قال وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا المسائل تقدم الكلام عليها مفصلا في الدرس السابق ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن للامام التخفيف مع الاتمام يسن الامام التخفيف اي ان يخفف الصلاة مع الاتمام والتخفيف عن المطلوب من الامام نوعان النوع الاول تخفيف لازم بان لا يتجاوز ما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وصلاته عليه الصلاة والسلام خفيفة صلاته خفيفة ولهذا قال انس رضي الله عنه ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله وسلم ولما صلى رضي الله عنه خلف عمر ابن عبد العزيز قال ما صليت خلف امام اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز والنوع الثاني من التخفيف تخفيف عارض طارئ بان يوجد سبب يقتضي التخفيف اكثر مما جاءت به السنة فحينئذ يسن له ان يخفف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة واريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي اتجوز في صلاتي مخافة ان تفتتن ان ان تفتن تفتتن امه اذا هذا التخفيف تخفيف معارض طارئ فرض ان الامام كان يصلي بالجماعة وكانوا مثلا في عراء ونزل مطر او هبت عاصفة او رياح او غبار او كانوا في المسجد وانطفأت الكهرباء وكان هناك شدة حر فيسن له ان ان يخفف نعم. وقوله رحمه الله مع الاتمام اتى بهذه العبارة موافقة لما جاء عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من اخف الناس صلاة في تمام من اخف الناس صلاة في تمام وقال ما صليت ورأى امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله مع الاتمام بان يأتي باركان الصلاة وواجباتها وسننها وسننها ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ويحرم ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب فهمتم؟ يكره الامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن بحيث انه لا يتمكن الا من الاتيان بالواجب فقط. هذا مكروه ويحرم عليه ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ما يجب يحرم عليه ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب بالنسبة للتسبيح ادنى الكمال ثلاث. وقيل خمس واعلاه لامام عشر اعلاه بامام العشر الواجب مرة وادنا كمان قيل ثلاث وقيل خمس. واعلاه لامام عشر واستدل الفقهاء رحمهم الله بذلك بما جاء عن انس رضي الله عنه انه صلى خلف عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وقال ما صليت خلف امام قط اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قالوا فحزرنا تسبيحه في ركوعه وسجوده فكان نحوا من عشر تسبيحات اذا هذا الواجب على الامام ان يخفف مع الاتمام وينبغي الامام ان يراعي احوال الناس واحوال المأمومين فلا يعجل عجلة تمنعهم كما تقدم من فعل ما يسن او من فعل ما يجب من باب اولى بحيث يسرع في صلاته فان هذا ان كان يمنعهم مما يجب فهو محرم عليه كذلك ايضا يراعي احوالهم بحيث انه لا يطيل اطالة تكون سببا لنفور الناس فينبغي ان يراعي احوال الناس ولا سيما في زمننا فيحرص على تطبيق السنة قدر المستطاع من غير ان من غير ان ان يكون هناك تنفيذ وليعلم ان الناس في زمننا ليسوا كالناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم ويرسل الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان منكم منفرين فهذا يدل على انه لا ينبغي للامام ان يفعل ما فيه تنفير للمأمومين فيراعي احوالهم ولا سيما المساجد التي تكون في الاسواق كما هو معلوم اهل الاسواق يرغبون من الامام ان يقيم ان يبادر بالاقامة وان لا يتأخر والا تركوه وصلوا وصلوا في صلوا في اماكنهم فهو بين امرين. اما ان يصلي صلاة يحرص فيها على تطبيق السنة قدر الامكان. واما ان يحرم هؤلاء من ان يصلوا ها خلفه فعليه ان يتقي الله عز وجل قدر قدر المستطاع المساجد التي تكون في الاسواق والتي تكون في الطرقات ليست كغيرها التي تكون في في الاحياء. يقول المؤلف رحمه الله ما لم يؤثر المأموم التطويل يؤثر يعني يرغب ويختار ما لم يؤثر المأموم التطويل فان اثر المأموم التطويل فانه يطيل ولكن نعم لماذا؟ نقول لزوال العلة وهي التنفيذ فاذا رغب المأمومون من الامام ان يطيل الصلاة فانه يطيل لانه يصلي لهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. واذا صلى لنفسه فليطول فليطول ما شاء ولكن هذا مقيد اعني قوله ما لم يؤثر المأموم التطويل مقيد بما اذا كان الجماعة او اذا كانت الجماعة اذا كانوا محصورين واما اذا كانوا كثيرين فانه لا يطيل لا يطيل الا اذا اتفقوا واجمعوا على ذلك فحينئذ له ذلك. اما اما ما ذكره المؤلف رحمه الله قال ما لم يؤثر المأموم تطويل هذا محمول على ما اذا كان الجمع ايش؟ قليلا فان كان كثيرا فانه لا يطيل لانه لا يخلو احد من عذر. لا يخلو احد من عذر طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وانتظار داخل ما لم ان لم يشق على المأموم ان يسن للامام انتظار داخل معه احس به في ركوعه انتظار انتظار داخل ان لم يشق على المأموم ان يسن للامام انتظار داخل معه احس بدخوله لاجل ان يدرك الركعة او الصلاة والدليل على مشروعية ذلك السادة الفقهاء اولا بما جاء في حديث عبد الله ابن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم والحديث فيه ضعف ويدل عليه ايضا قوله صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة فاريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاخفف الحديث ووجه الدلالة منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم غير هيئة الصلاة من اجل مصلحة شخص واحد وكذلك ها هنا يطيل يعني يغيب الهيئة لمصلحة شخص واحد وثالثا مما يؤيده ايضا ان الانتظار ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف حينما يقسم او حينما قسم اصحابه الى قسمين قسم صلى معه وقسم كان وجاه العدو ثم لما فرغ الذين صلوا معه لما قام الى الركعة الثانية قضوا ما ما اه فاته صلوا الركعة الثانية ثم ذهبوا. ثم اتت الطائفة الثانية وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما هنا الصفة الثانية من صلاة من صلاة الخوف وهذا المعنى موجود هنا موجود موجود هنا ويتأكد الانتظار في الركعة الاخيرة لان بها تفوت الجماعة لان بها تفوت الجماعة فهمتم اذا انتظار داخل سنة ويتأكد في ماذا؟ في الركعة الاخيرة. لكن المؤلف رحمه الله قيد قال ان لم يشق على على المأموم يعني اذا لم يشق على المأموم الانتظار لان حرمة من معه اعظم من من حرمة هذا الداخل فلا يشق عليه لنفع الداخل فمن معه اولى بمراعاة ممن لم يدخل ممن لم يدخل معه وقوله رحمه الله وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم قيد بعضهم ذلك كالموفق رحمه الله قيدوا ذلك بان تكون الجماعة يسيرة فان كانت الجماعة كثيرة فانه يبعد الا يكون فيهم من يشق عليه ونقيد ايضا بقيد اخر وهو ما لم يحصل تتابع الداخلين فانه لو انتظرهم لشق يعني مثلا امام يصلي فاحس بداخل ثم داخل ثم داخل وهكذا كالمساجد التي توجد مثلا في الاسواق والامام راكع تسمع لو لو راعى هؤلاء الداخلين لجلس خمس دقائق اذا نقول ينتظر يعني قليلا بحيث يدرك من يدرك اما ان يطيل لاجل ان ان يدرك كل ان يدرك كل من دخل الركعة فهذا فيه مشقة بلا بلا ريب والذي ينبغي ايضا للمأموم اذا دخل ووجد الامام راكعا ان يأتي نعم والذي ينبغي للمأموم حينما يأتي الى الصلاة ان يأتي اليها بسكينة ووقار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فامر عليه الصلاة والسلام بالسكينة والوقار لكن قال الامام احمد رحمه الله لا بأس بعجلة لا تقبح اذا اذا اذا طمع ان يدرك التكبيرة اذا طمع ولدك تكبيرة الاحرام لا بأس بعجلة لا تقبح ثم ايضا ان الواجب على من دخل المسجد ووجد الامام راكعا ان لا يصدر منه شيء من الاصوات او ان احنا او نحو ذلك كما يفعله بعض الناس من كونه اذا دخل ووجد الامام راكعا يتكلم ان الله مع الصابرين وبعضهم يتنحنح وبعضهم مثلا يصدر اصواتا لينبه الامام لاجل ان ماذا؟ ان ينتظر. نقول هذا اولا انه عبث وفيه تشويش على من يصلي مع الامام بل ربما بعض الائمة يعاند يرفع حتى لو لم يأتي زمن الرفع ها رفع الى السميع يقول ان الله مع الصابرين رفع حتى لو ما سبح الا تسبيحة يعاندهم ها حتى قيل ان بعض يعني المأمومين اذا تنحنح يظنه داخل في رفع الذي يفعل هذا اعني بعض المأمومين الذي يأتي الى المسجد يعجل او او يريد ان يدرك الركعة هم في الواقع نوعان نوع نوع يريد ادراك الفضل والثواب والاجر فهمتم الذي يأتي الى المسجد تجده انه مثلا ينحنحن يتنحنح او يعجل في ذهابه هم على نوعين نوع يريد ان يدرك الاجر الثواب والفضل في ادراك التحريمة او ادرك الركعة والنوع الثاني والنوع الثاني والله اعلم بالنيات يريد التخلص من القضاء التخلص من القضاء يقول الان فاتت الركعة لازم اذا سلم الامام اتي بركعة ويريد ان يصلي معه حتى ينصرف الاول يعني نيته حسنة وقصده حسن وهذا يؤجر عليه واما الثاني فهو على نيته ثم قال المؤلف رحمه الله ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها من استأذنته امرأته اي طلبت منه الاذن للذهاب الى المسجد او اماته كره منعها لا يكره للسيد فيكره للزوج وللسيد ان يمنعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وحملوا هذا النهي على الكراهة والقول الثاني ان منع الرجل لامرأته من الذهاب الى المسجد محرم انه حرام وليس مكروها وهذا هو القول الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا وهذا نهي والاصل في النهي ماذا؟ التحريم ولان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلة وهي قوله اماء الله ومساجد الله فاضاف النساء الى الله واضاف المساجد الى الله اي اذا كانت هؤلاء النسوة اماء لله ولست لكم والمساجد بيوت بيوت لله عز وجل وليست لكم فما فما فلماذا تمنعونهن يعني فليس لكم الحق في منعهن ولكن يشترط جواز ذلك ان تخرج غير متبرجة ولا متطيبا بحيث لا يكون في خروجها فتنة يقول المؤلف رحمه الله وبيتها خير لها اي صلاة المرأة في بيتها خير لها لقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن من كون صلاة المرأة في بيتها خيرا مسألة او مسألتان. المسألة الاولى صلاة العيد صلاة العيد فصلاة العيد كون المرأة تصليها في مصلى العيد افضل اي خروجها الى صلاة العيد افضل في حديث ام عطية رضي الله عنها عن قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وليس ثمة صلاة اعلم انه ليس هناك صلاة يطلب من المرأة حضورها سوى صلاة العيد. سوى صلاة العيد ما في صلاة يقول المرأة اذهبي وصلي في المسجد فهو افضل او في المصلى فهو افضل سوى صلاة العيد. حتى الجمعة كونها تصلي في بيتها افضل. التراويح كونها تصلي في بيتها افضل الكسوف الى غير ذلك ليس هناك صلاة امر الشارع النسا بحضورها الا صلاة العيد. المسألة الثانية اذا كان صلاتها في المسجد كان صلاتها في المسجد انشط لها كقيام رمضان فبعض النساء لو صلت في بيتها تجد كسلا وخمولا ولا تنشط بان تصلي قيام رمظان كما ينبغي او يكون هناك من يشغلها من الصبيان ونحوه ولكن اذا ذهبت الى المسجد تجد في نفسها خشوعا واقبالا ورغبة في الطاعة فحينئذ نقول ذهابها افضل لا لذات الذهاب لا لذات الذهاب ولكن للقاعدة قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل لا ريب ان صلاتها في البيت من حيث الاصل افضل لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل وعلى هذا بيوتهن خير لهن يستثنى من ذلك او نستثني مسألتين. المسألة الاولى صلاة العيد والمسألة الثانية اذا كان صلاتها في المسجد انشط واخشع لقلبها وحضوره. فحينئذ نقول لا بأس ان تصلي في المسجد ولا يعارض هذا الحديث بيوتهن خير لهن بانا نقول قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل وظاهر الحديث وظاهر كلام المؤلف وبيتها خير لها. وظاهر الحديث وبيوتهن خير لهن. ظاهره حتى في في المساجد التي تضاعف فيها الصلاة وهو كذلك وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد الحرام وخير من صلاتها في المسجد النبوي لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك اين في المدينة مع ان مسجده مما تضاعف فيه الصلاة ونظير ذلك كون الانسان يصلي السنن الراتبة في بيته هو افضل من ان يصليها في المسجد الحرام او المسجد النبوي لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب وقال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقال اذا صلى احدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا فان الله جاعل من صلاته في بيته خيرا والله اعلم مم بكر لا يبديك السنة تجي اذا اتيت مع الاذان يلا صلي ايه قصدك بعد الصلاة؟ ايه يعني افضل لا بس ما يجوز انك اذا تمكنت من فعل الراتبة القبلية قبل الصلاة انك تؤخرها بعد الصلاة الا لعارض يعني اتيت المسجد على انك ستصلي ولكن لم تتمكن اما ان تقول تتعمد يعني تقول اخرج عنها بعد الصلاة مع تمكنك من فعلها قبل الصلاة لا. لان الراتبة القبلية قبل الصلاة فكونك آآ تصليها بعد هذا نقل لها من من زمنها الذي قبل الصلاة الى ما بعد الصلاة نعم ايه تكمل الفاتحة. اذا كنت دخلت معه في اول من اول الصلاة ايه اما المسبوق يعني انسان دخل مع الامام من اول الصلاة والامام لا يمكن من خلفه ان يقرأ الفاتحة. يقرأ بعجل اذا قال اهدنا الصراط المستقيم واركع ونقول اتم اكمل الفاتحة ثم آآ يعني ادرك الامام فيما هو فيه. اما المسبوق يعني الذي جاء وكبر ثم ركع الامام فيركع. لانه لم يدرك محل الفاتحة نعم ما تنعقد صلاته ذكرنا لكم ان تكبيرة الاحرام لابد ان يأتي بها ايش قائما الله اكبر وهو قائم. اما لو وجد الامام راكعا بل الله وهو يهوي لم تنعقد صلاته. لا تصح الصلاة ها لما امر الرسول ما قال اخرجوا النساء. نعم لكن لو خرجنا لا بأسنا ايش ايه غلط هذا جهل امين يقول انا الان راكع لله اذا جا واحد وتأخرت يعني هذا التأخر للبشر فلا يجوز اجل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الخوف وثبت قائما حتى تأتي الطائفة الثانية ثبت قائما للبشر اسألك في هذا الجهل مشكلة بعدين اقول جاهل ويعلل هذي المشكلة. بالعكس هذا هذا من الامور المستحبة يعني هو يؤجر على هذا لانه اعان على الطاعة وكل من اعان على الطاعة يقول يؤجر على ذلك. نعم ايه ايه سؤال جيبي واذا اذا قدر الامام يعجل عجلة لا تستطيع ان تفعل ان ان تأتي بالواجب يعني حتى التسبيح ما تقدر هنا ينوي الانفراد ينوي الانفراد عنه. يعني بدون تشويش ولا بدون تشويش. بدون تشويش لاحظ ايضا اطالة الامام اطالة خارجة عن السنة يبيح للمأموم ان ان ينفرد وعجلته عجلة خارجة عن السنة ايضا يبيح المأموم ان ينفرد فمتى خالف السنة اطالة او تخفيفا فان للمأموم ان آآ ينفرد. فالانفراد عن الامام اذا كان لعذر لا بأس به. كذلك ايضا لو فرض ان المأموم يصلي مع الامام وحصل له عذر يعني عاجت معدته او حس بدوران ولا يستطيع ان يتم مع الامام ينوي الانفراد ويصلي. لكن قال العلماء بشرط ان يستفيد من هذا الانفراط كيف؟ قالوا لو كانت صلاته مثل صلاة الامام يعني هو انفرد يركع مع الامام ويرفع مع الامام ما الذي استفاد استفدنا انه انفصل فقط. واذا كان يستفيد بهذا الانفراد بان كان الامام مثلا يسبح عشر ساقتصر على ثلاث هذا يستفيد نعم نعم من هو؟ يحصل اجر الجماعة يحصل اجر الجماعة. نعم ما شاء الله اه اخبره يا ان شاء الله اترك العناد لا بس اطالع ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقول ويسن اطالة الركعة الاولى اكثر من الثانية الا سبح والغاشية والوجه الثاني في صلاة الخوف الان الاصل ان ان الامام ان الركعة الاولى تكون اطول من الثانية. الثانية اقل استثنوا من ذلك قالوا الا سبح والغاشية الان الامام مثل يوم الجمعة يقرأ في الركعة الاولى سبح وفي الركعة الثانية الغاشية. الغاشية اطول من سبح اطول من سبح والجمعة ايضا اطول من المنافقين. ايه. قالوا الا اذا كان يسيرا فسبح والغاشي والوجه الثاني في صلاة الخوف ثبت قائما اطول من قيام الاول لان الطائفة الاولى ستذهب ثم تأتي الطائفة الثانية. الطائفة الثانية ستكبر تقرأ الفاتحة يحتاج ربما يكون قيامه في الثانية ضعف الاولى صلاة الخوف ان يصلي بطائفة ان يصلي بطائفة ركعتين ثم اي بركعة ثم يصلي بطائفة ركعة ركعة ثم يقوم الركعة الثانية ويثبت قائما يتمون لانفسهم ثم ينصرفون تأتي الطائفة الثانية لم يصلوا معك فيدخلون معه في الركعة الثانية فالطائفة الاولى ادركت معه التحريمة اول الصلاة والطائفة الثانية ادركت معه التسليم ايه انا قصدي ايه معروف التسليم بس اه فضل علي فضل ابتداء الصلاة والاخرى انتهاء الصلاة احيانا تكون الركعتين قال لما قالوا لا لا الركعة الثانية اقل الركعة الركعة الثانية دون ذلك لا موب لازم سنة سنة ان تكون الركعة الثانية في القراءة اخف اقل من الركعة الاولى وايضا النقص هنا او القلة نسبيا معناها تكون يعني تقرأ في الركعة الاولى ثلاثين اية وفي الركعة الثانية خمس ايات مثل صلاة الكسوف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف في لما كبر وقرأ الفاتحة قرأ سورة طويلة ثم ركع ثم رفع ثم قرأ سورة لكن دونها ثم ركع لكن دون ركوعه الاول فكل ركن كل ركن هو دون الذي قبله وهكذا لان الانسان اه حين حينما يبتدئ العباد يكون عنده نشاط وقوة. ثم الاخر حتى خطبة الجمعة يعني خطبة الجمعة الان كون كون الخطبة الثانية اقل من الاولى ليس فيه نص صريح ما فينا الصريح ان الرسول كان يخطب الثانية اقل من الاولى لكن العلماء يعني عللوا التعليم. قالوا لان النفوس تكون ربما تكون قد ملت وكلت وربما ان الكلام اخره ينسي اوله وقياسا على الصلاة يستحبون ان تكون الثانية اقل من الاولى والا لم ليس هناك نص يعني وارد ان الخطبة الثانية تكون اقل من الاولى ايش سؤالك سورة الفاتحة الفاتحة ركن في حق كل مصل فيما سواء كان اماما ام مأموما ام منفردا اقرأ حنا قلنا الاقوال لا يشترط يجوز ان تقرأ قبله ان تقرأ مع ان تقرأ بعده. ان تفرق. عندك اربع اربع صور يجوز ان تقرأ الفاتحة قبله واضح ويجوز ان تقرأ معه. يعني تقول والله ما استطيع. اقرأ معه. اذا قال الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله. بينك وبين نفسك ويجوز ان تقرأ ايش بعده ويجوز ان تفرق يعني مثلا كبرت وقرأت الاستفتاح يوم قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. ثم بدأ الامام يقرأ ان انصت قال ولا الضالين امين. تقول اهدنا الصراط المستقيم. كمل لأ لأ تفريق الفاتحة اذا كان لذكر مشروع اربع دقائق اجل يلا طيب ابو سعيد انت عندك شغل بكرة بعده حتى يوم ان شاء الله يوم الجمعة ان شاء الله تكثر الاشغال الله يهديك مفهوم اجازة. نعم لا والله اه في بكرة يعني مسمار المدينة يوم الخميس ما يمدينا يعني يكون يوم جمعة ان شاء الله نعم ايه يوم جلس جلوس الان غير معتاد انا عارف بس بس هو جلس لم يجلس بنية الاستراحة. جلس بنيته من تشهد ولهذا قلنا مرت بنا مسألة لو ان شخصا صلى الظهر وسلم من ركعتين ظنا انها فجر لم يبني ها فاهمني المسألة؟ نعم انسان صلى صلاة الظهر وسلم من ركعتين ناسية واضح صلاة نقل ثم ذكر يبني على صلاته لكن يأتي بركعتين لكن انسان صلى الظهر وسلم من ركعتين يظن انه في صلاة الفجر حينئذ اذا ذكر ما يبني لانه سلم من صلاة غير التي دخل فلا يبني وهذه مرت بناء نعم يستأن فيه حنا قلنا اشترطنا شرط اذا امنت الفتنة كل شي يسبب فتنة حرام ما يحتاج ما تبي مطوع ذي واضح ولا لا كل شي يسبب فتنة حرام ما يحتاج هذي الفتنة من يفسرها؟ كل واحد يقول فتنة فتنة ها في سد الذرائع ابو سد الذرائع لكن قاعدة ايضا سد الذرائع الناس فيها بين طرفي نقيض. منهم من اعملها ومنهم من اهملها منهم من من من تشدد في اعمارها كل شيء يقول سد الذريعة سد الذريعة ومنهم من اهملها لكن قاعدة سد الذراعي نقول اذا كان الشيء يوصل الى المحرم ظنا او يقينا يقينا او ظنا راجعا هذا اللي يحرم هذا الذي يكون محرما واضح يعني مثلا الان بعض الناس يمنعون توزيع الماء مثلا في المقابر واحد يوزع ما على الناس في شدة الحر. حرام ما يجوز سد الذريعة اين الذريعة؟ وش الذريعة شرب الماء عبادة قبور مثل هاي يقول لا هذا سد الذريع يمكن يتطاول الامر اليوم موجب وماء. بكرة يجيبون شاهي وقهوة مخرج ابن جلسات يجلسون اذا جابوا جلسات فهمتم؟ فالقاعدة سد الذرائع الناس فيها بين طرف منهم من يتشدد في اعمارها فيمنع كل شيء بدعوة ذريعة اذا الان صاحب البقالة الذي يبيع الماء اذا جاء لا تأتي البيع يمكن اللي اشترى يمكن يصنع في يمكن يشرب ويستعين به على الغيبة الناس والنميمة ها كده ولا لا؟ ايه يمكن انت تبي الريق وهو يسب يعين على احد يقول بهذا اذا كانت عن يقين نقول سد الذراعي متى يكون؟ نقول اذا كان الشيء يوصل وسيلة الى المحرم او يوصل المحرم يقينا او ظنا راجحا فهذا اما مجرد الاوهام والتخيلات هذي ما ما تعمل هذا والا كل شي مثل ما اقول كل شي يكون محرم في البقالة لا اذا جاء واحد يشرب يشتري ماء لا تبيع الماء يمكن هذا يستعين به على محرم الله يبارك فيك لو تعطينا بس يعني مثلا سفر المرأة بدون محرم لما هي الحكمة؟ عن منعها؟ لانه ذريعة ذريعة قد يكون يقينا وقد يكون ظنا راجعا لتسلط النهي عن عن الصلاة عند القبور قد يكون ذريعة لعبادة اصحابها