كتاب الجنائز نعم اقرأ. كتاب الجنائز استعداد للموت والاكثار من ذكره وتمني الموت الا لخوف فتنة. وتقديمهم عند موته لا اله الا ولم يزد الا ان يتكلم. وقراءة الفاتحة ويزيد وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن المكان والا فعلى ظهري. فاذا مات سنة تغمض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله ولا شأن صلى الله عليه وسلم ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه قال رحمه الله كتاب الجنائز. والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها والفتح لغة ايضا جمع جنازة قال رحمه الله يسن استعداد الموت يستعد له بماذا بالتوبة من المعاصي والذنوب والتوبة ما حكمها واجبة هل هي على التراكم ولا على الفور عاقوا وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن المستحب هو ان يلاحظ ذلك يكون على ذهنه دائما يلاحظ ذلك كما قال ابن عوض يقول انما هو ملاحظته في ذلك الخوف من الله والعرض عليه والسؤال عنه وغيره مما يقع له بعد موت قال والاكثار من ذكره. او ذكر به ما المراد هل هو الاكثار من ذكره على اللسان؟ او مراد بالتذكر مربي تذكر ويجوز بظم الذال كسرها ذكره في المطلع ايضا من ذكره من ذكره اكثروا من ذكر هذه او ذكر والمراد به التذكر يعني يستحب ان يأتي تذكر الموت على ذهنه دائما ويكره الانين يكره مع المرض الانين ان يئن ما لم يغلبه ما لم يغلبه. فاذا غلبه فلا كراهة اذا غلب انه يئن فلا كراهة يكره تمني الموت سواء نزل به ضر او لم ينزل الا في حالتين قال الا لخوف فتنة اذا خشي ان يفتن في دينه فيجوز تمني الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا اردت بقوم فتنة فاقبضهم اليك غير مفتون وهذه من الاقناع زادها في الاقناع هذه ليست في المنتهى. والحالة الثانية التي يكره يجوز فيها تمني الموت ما هي؟ الشهادة لا سيما عند حضور احد اسبابها بل يستحب لما في الصحيح من تمنى الشهادة خالصا من قلبه اعطاه الله منازل الشهداء ثم قال رحمه الله وتسنوا عيادة المريض. وعيادة المريض من حقوق ايش المسلم حق المسلم على المسلم وذكر منها عيادة المريض متفق عليها المسلم لكن يستثنى من هذا اولا المبتدع الذي يجب هجره مثل ايش؟ الرافظي فما حكم عيادته يحرم ثانيا المبتدع الذي يسن هجره وكذلك المتجاهر بالمعصية. فلا يسن عيادتهما اذا مرضا. طيب ما حكم عيادتهما الكراهة ذكره اللبني الكراهة واما الذمي فما حكم عيادته اذا مرض بذمي اذا كان المبتدع الذي يجفجه يحرم فالذمي ماذا ما حكم ها لأ جواز. المذهب انه يحرم القول الثاني الذي في المذهب انه يجوز اذا رجي اسلامه. وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. ذكره عنه في متى تستمع عيارة المريض غبا لا يذهب كل يوم وانما غبا قال رحمه الله وتلقينه يسن تلقين ايش؟ المريض المنزل به. الموت اذا عند موته يعني عند احتضاره لا اله الا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم. في مسلم حديث ابي سعيد لقنوا موتاكم لا اله الا الله وايضا حديث من كان اخر كلام الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة متى؟ نعم. قال عند موته لا اله الا الله. وهل يقول له قل لا اله الا الله او يقول عنده لا اله الا الله ابن عوض يقول ولا يقول له قل الا اذا كان كافرا الظاهر ان كلامه محتمل والتلقين هو القاء الكلام على الغير ليفهم عنه يفهم عن الملقي والظاهر انها محتمل والسنة وردت في قل لا اله الا الله المحتضر وردت للكافر وللمسلم يقال له وظاهر كلامهم ايضا انه يستحب تلقين المحتضر ولو كان غير مكلف ولو كان غير مكلف قال مرة ولم يزد يلقنه مرة يعني يقول عنده لا اله الا الله مرة كلام مؤلف وهو ظاهر ايضا كلام الاقناع والغاية. واما في المنتهى فيلقنه مرة. قال وتلقينه لا اله الا الله مرة ولم يزد على ثلاث. الا يتكلم يعني معناه انه اذا ما قالها مرة يعيد عليه لقنة مرة اخرى ما قالها يعيد عليه مرة ثانية ثالثة ويسكت لان هناك لعله منعه شيء من قولها نسأل الله السلامة ولم يزد الا ان يتكلم يعني انت الان عند محتضر تقول له قل لا اله الا الله او تقول عنده لا اله الا الله مرة ما قالها ثم تقوله مرة ثانية ما قالها ثم تقولها مرة ثالثة ما قالها تسكت خلاص لا تلقنه ثم يتكلم فيسن لك ان تعيد التلقين مرة ثانية. او تقول عنده لا اله الا الله فيقول لا اله الا الله. ثم يتكلم بعدها فيسن لك ان تعيد التلقيمة مرة اخرى. لماذا ليكون اخر كلمة تلفظ بها نسأل الله ان يمن علينا بها. عند الموت. يكون اخر كلمة يتلفظ بها الانسان في الدنيا لا اله الا الله نسأل الله ان يمن علينا ويتفظل ان نقولها عند الموت قال وقراءة الفاتحة نص عليه الامام احمد. انسان ان يقرأ عند المحتضر قراءة سورة الفاتحة وكما ورد في الحديث وما يدريك انها رقية. مفاتح رقية وهو محتظر مريض. ويقول الله عز وجل كلا اذا بلغت راقية وقيل من راق فيعني اين الرقاة لهذا المحتضر وايضا الانسان عنده ان يقرأ سورة ياسين يقول لان ذلك يسهل خروج الروح. قراءة ياسين تسهل خروج الروح. قال وتوجيهه يعني سن ان يوجه المحتضر الى القبلة على جنب به الايمن لكن مع سعة المكان وان لم يكن مكان واسعا فماذا يفعل به؟ يكون مستلقي على ظهره مستقبلا بقدميه القبلة زاد جماعة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه الى القبلة فين قال فاذا مات سنة تغميض عينيه. لحديث ابي سلمة في الصحيح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابتسامة وقد شق بصره فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فاغمضه فاغمضه لكن هذا يباح من محرم ذكر او انثى. ويكره من حائض وجنب وان يقربه. يقربا الميت وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسن شد لحييه وتليين مفاصله نعام هذا خلع ثياب التغسيل. هنا لا يلين مفاصله حتى لا تيبس فقط. هو توه ميت الان ليس في التغسيل هنا لا تخلط بين الان فهو ميت. ايه هنا ما تخلع ثيابه هنا قصدك لان لا يحمى. ايه. ايه قصدك لان لا يحمي جسده فيسرع اليه الفساد. صح صحيح قال ولا بأس بتقبيله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله لعثمان مظعون ولا بأس بالنظر اليه لكن ممن يباح له ذلك حال الحياة. ولو بعد تكفينه ولو بعد تكفيني يباح تقبيله والنظر اليه الحمد لله نذكر هنا ما يشرع بعد موته اولا يسن الاسراع في تجهيزه وهذا اذا مات غير فجأة و يجوز ان ينتظر به من يحضره من ولي او ووارث وكثرة الجمع ان كان قريبا ما لم يخشى او يشق ولم يخشع الميت او يشق على الحاضرين لما يؤمن من الدعاء اذا صلى عليه ثانيا يجب ان يسرع في قضاء دينه سواء كانت الديون التي للبشر للناس او لله عز وجل اخراج كفارة زكاة وحج وديون ادميين لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مؤمن معلقة به حتى يقبعان وثالثا يسن تفريق وصيته بما فيهم تعجيل اجري كل هذه الامور متى تفعل بعد الموت وقبل الصلاة عليه وفي الحقيقة ان الناس الان اذا مات ميت يعني هم يراعون انفسهم يبكون ويتأثرون الحقيقة ان الميت احوج ما يكون هو في هذه اللحظة مفروض من رحمتهم بالميت ان يهتموا به في هذه اللحظة في اثناء موته انهم يسرعوا في تجهيزه. يسرع في ايش؟ انفاذ وصيته. مثل الان تجلس وصية سنة سنتين شهر شهرين ثلاث شهور ويجب علينا الاسراع في قضاء ايش؟ ديونه كل ذلك ما ذكرنا ذكر في القناع هذا كل ذلك قبل الصلاة عليه بدليل الرجل المدين الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه صلوا على صاحبكم. لما احضر اليه يريد ان يصلي فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران فقط قال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يقول في الاقناع فان تعذر ايفاء دينه في الحال استحب لوارثه او غيره ان يتكفل به عنه لربه بان يظمنه عنه او يدفع به رهنا ما المشكلة الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ثم قال فصل قرأت الفصل ولا ما قرأت اضغط يلا بسرعة غسل وغسل الميت فرض كفاية. وشرب من ماء الطهورية والاباحة وفي الغاش في الاسلام والعقل والتمييز. والافضل بصفة عامة باحكام الغسل والاولى به وصيه العدل. واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. ثم يلف على يده دقة في بها. ويجب غسل ما بين ما به من نجاسة ونحن مس عورة من بلغ سبع سنين. وسنة ان لا يمس سائر بدنه الا بخفقة يريد ان يغسل زوجته وابدوه دون سبعين والمرأة غسل زوجها وسيدها وابن سبع وحكم وحكم غسل الميت وحكم غسل الميت في ماله ويسن كغسل الجنابة. لكن لا لا يدخل الماء في فمه وانفه بل يأخذ خطة مبدولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. ويكره الاتصال في في غسله على مضى. ان لم يخرج منه شيء وجب اعادة الى سبع فان خرج بعدها حشي بقطن حشي حشي. حشي بقطن لم يستمسك تدخين الحكم ثم يغسل المحل ثم يغسل محله ويوضح وجوبا ولا غسل. وان خرج بعد تكفيه لم يعجب لم يعد الوضوء ولا الغسل وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. وان حمل او نام او باب او تكلم او عطس او قال مقامه عرفا او كتب وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره وصدق لاربعة اشهر منك المولود حيا. ولا ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا صلي عليه ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته فليعلم من يواليه قال رحمه الله فصل وهذا في غسل الميت قال وغسل الميت مرة واحدة او تميمه لعذر فرض كفاية الا شهيد المعركة والمقصود ظلما كما سيأتي قال في القاعة يكره اخذ اجرة على شيء من ذلك يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن وقال في الغاية يحرم اخذها في في غسل وصلاة اتجاها قال وشرط في الماء بصحة غسله شرطة في الماء الطهورية. هذا الشرط الاول و الاباحة وفي الغاسل الاسلام وزاد في اقناع ونيته كذلك في الغاية زاده هل يصح للغسل من الكافر؟ لا يصح الغسل من الكافر. تغسيل الكافر المسلم لا يصح. الا اذا اناب المسلم الكافر ونواه المسلم ويباشر الكهرب الغسل الكافر. نعم قال والعقل يشترط ان يكون المغسل عاقلا والتمييز. ولا يشترط البلوغ لكن كما قال في الاقناع يكره ان يغسله المميز لما فيه من اختلاف في اجزاءه. قال والافضل ثقة عارف باحكام الغسل والاولى بتغسيله وصيه العدل. لان ابا بكر اوصى ان يغسله ان تغسله اسماء بنت عميس كما في المصنف مصنف والانثى اولى من يؤسرها وصيتها ثم امها. وان علتا وهكذا ثم بعد الوصي ابوه وان علا ثم الاقرب فالاقرب في تلك الميراث. قال واذا شرع في غسله ستر عورته ما حكم ستر عورتي هنا؟ وجوبا وهي تختلف باختلاف المغسل ان كان رجلا حرا فما بين السرة والركبة. وان كان آآ ان كان عمره عشر سنين ففرجلوها نحو ذلك. ثم يجرده من ثيابه ندبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه ينجيه يمسح بها القبل والدبر يمسح ما عليهما ويجب غسل ما به من نجاسة في غير ايش؟ في الفرجين او غيرهما وظاهر كلام مؤلف كالمنتهى انه يعد الغاسل كم خرقة يعد ايش خرقتين خرقة البدن وخرقة للسبيل الاقناع ظاهره انه يعد كم خرقة؟ ثلاث خرقة لكل سبيل وخرقة وخرقة لبقية وذكرنا انه يكفي الان الزوج الواحد من القفازين لانه يغسل بلاستيك هذا يغسل وسن الا يمس الغاسل سائر بدنه الا بخرقة. هذا الافضل لا يمسه بيده وانما يمسه بخرقة ولا ينظرن قال ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين ولا كذلك في الاقناع يقول ولا النظر اليه يحرم النظر اليه ايضا. وسنة الا يمس سائر بدنه الا بخرقة. وللرجل ان يغسل زوجته الا اذا كانت ذمية. لماذا ها يحرم يحرم احسنت يحرم تغسيل الدمية لانها كافرة اصلا اذا للرجل ان يغسل زوجته ولو كانت ولو كان قبل الدخول وامته ايضا السيد ان يغسل امته وبنت دون سبع. الرجل يغسل بنته بنتا دون سبع اما اذا استكملت تسع سنين فلا يجوز للرجل ان يغسلها قال وللمرأة غسل زوجها ولو قبل الدخول وسيدها وابن سبع سنين. طب طيب هل يجوز للرجل آآ المحرم يغسل محرمه من النساء؟ ها لا يجوز يعني يجوز ان يغسل اخته مثلا او يغسل امه؟ لا يجوز. لا يجوز. قالوا حكم غسل الميت فيما يجب كالتسمية ويسن كالوضوء قبله كغسل الجنابة من تعميم بدنه بالماء ونية الغاسل كما تقدم لكن لا يدخل الماء في فمه ولا في انفه لم يذكروا حكما لا يدخل ما ما رأيت لها حكم في فمه ولا انف ايش؟ الميت خشية تحريك ايش النجاسة بل يأخذ خرقة مبلولة ها؟ نعم؟ لعل لعل لعل لكنه ما وقفنا ويقولون الا يعني خشية تحريك النجاسة بل يأخذ خرقة مبلولة. ما الحكم هنا ذكر المقدسي والمنتهى انه يسن ان يأخذ خرقة مبلولة بماء فيمسح بها اسنانه ومن خريه من خريه ولا من اه بكسر خاء مطلقا من خريه او من خيريه فتح الميم وقد تكسر تبعا لكسر الخاء كما قال الشيخ عثمان النجدي. وقبل ذلك ينوي غسله طبعا ويسمي ثم يدخل اصبعه اصبعيه. الابهام بابا كليهما عليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ثم يضئه ندبا ثم قال ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر كيفية غسل الشقه الايمن ثم الايسر فيه خلاف بين الشيخ منصور في شرق المنتهى والاقناع انا المسألة وان الاقرب مذهب وما قاله الشيخ منصور وان يكون غسله على دفعتين وعلى دفعتين وهو ان يغسل شق الميت الايمن من طبعا ان يوظأ بعد ان يوظأ يبدأ من رقبة الشق الايمن الى وينزل على صدره وبطنه وفخذه الايمن ثم الركبة ثم الساق ثم القدم. ثم يغسل ايش جنبه الايسر ثم يرفعه ويغص شقه الايمن من ايش؟ من الخلف. الظهر ثم الالية ثم الفخذ ثم الساق ثم القدم. ثم يعيده ثم يغسل هذه الدفعة الاولى. الدفعة الثانية يغسل شقه الايسر من الرقبة اه الى القدم ثم يغسل جنبه الايمن الذي سيوقفه عليه حتى لا يكبه على وجهه ثم يغسل شقه الايسر من الخلف. هذا هو الاقرب ويثلث ذلك ثم يفيض الماء على جميع بدنه ليعمه بالغسل ويثلث ذلك ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم اخرجن ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك. ان لم يخرج منه شيئين خرج وجب اعادة الغسل لسبع مرات فان خرج منه بعد سبع غسلات شيء حشي بقطن فان لم يستمسك فيحشى بطين حر يعني خالص لا يخالطه شيئا فيه قوة تمنع الخارج. ثم يغسل يغسل المحل ويوظأ وجوبا. هذه وجوبا ليست موجودة لا في الاقناع ولا في تهاون في الغاية لكن ذكرها ابن النجار في المعونة وكذا صاحب مبدع وتبعهم البهوث في شرح منتهى. واعترض الخلوة عليهم بما حاصله ان الوضوء في اول التغسيل ميت ما حكمه؟ مستحب فكيف يجب هنا احسن تعقبه النجدي وقال ان وجهه ان اعادة هذا الوضوء للنجاسة الخارجة لا للموت قال ان اعادة هذا الوضوء للنجاسة الخارجة لا للموت فلا يرد ان الموت يوجب الغسل دون الوضوء. هذا وهذا جواب الشيخ عثمان ايضا يحتاج الى تأني في الحقيقة يحتاج الى ان فيه ما فيه قال ثم يغسل المحل ويتوضأ ولا غسل يعني لا يعادل التغسيل. وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل ثم قال وشهيد المعركة شهيد المعركة هو المقتول بايدي كفار لتكون كلمة الله العليا والمقتول ظلما. المقتول ظلما كما قتله لص او اريد منه الكفر فقتل دونه او اريد على نفسه او ماله او حرمته فقاتلت دون ذلك فقتل. من قتل دون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد رواه ابو داوود لا يغسل. ما حكم تغسيله هنا ها؟ اه معروفة نعم هو المذهب يعني المنتهى قال مكروه والاقناع قال يحرم الاقرب للسنة في الحقيقة هو التحريم المنتهى والتنقيق قالوا بايش؟ بالكراهة ما صرح بالحكم ما رجح شيء في الانصاف وهذه اصلا ما نقل فيها حكم كما قال الحجاج في حواشي التنقيح ما نقل فيها حكم اصلا والاقرب السنة انه محرم. لكن نقل الحجام عن ابي المعالي وعن كم كتاب انها محرم لكن الانصاف ما جزم بالحكم. نعم؟ ايه اختار التعليم. سبعا للقراءة. طيب والغاية تبع المتاهة وقال خلافا له انه لا يغسل شهيد معركة والوقت ظلما الا اذا كان ايش؟ وجب عليهما غسل قبل الموت جنابه حيظ او نفاس او اسلام كما في المنتهى والغاية الحمد لله فان وجب عليهما ذلك وجب تغسيلهما ولا يكفن هنا ايضا ما صرحوا بالحكم لكن اقول انه يحرم. لانهم عبروا بوجوب دفنه في ثيابه التي قتل فيها ولا يصلى عليه. ما حكم الصلاة على على الشهيد وقته ظلما؟ صرح في الغاية بكره الصلاة فقط. صرح في الغاية بكراهة الصلاة اما اذا وجب تغسيله بالجنابة ونحوها فيصلى عليه وجوبا. قال ويجب بقاء دمه عليه قال في الشارع هنا الا ان تخالطه نجاسة فيغسلان قال ودفنه في ثيابه التي قتل فيها وان سلبها كفن بغيرها. ثم قال رحمه الله وان حمل حمل الشهيد ركى فاكل او شرب ونام وبالى وتكلم وعطس وطال بقاءه عرفا عاش يعني. بعد ما طعن عاش او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو في جنابة هذا الاستثناء اللي ذكرناه فهو كغيره في انه يغسل ويكفن ويصلى عليه وجوبا وسقط بتثليث السين لاربعة اشهر السقط اذا سقط من بطن امه وقد استكمل اربعة اشهر فهو كالمولود حيا. طيب وان سقط اقل من ذلك لا لا سكنه حيا ولو تبين فيه خلق الانسان. كما قال في الغاية ولو بان فيه خلق الانسان. اذا لم يستكمل اربعة اشهر اذا السقف لاربعة شهور كان المولود حيا وتستحب تسميته فان جهل ذكر وانثى سمي بصالح لهما كهيبة الله ثم قال ولا يغسل مسلم كافرا. حكم مبهم هنا صرح في الاقناع في اخر الصلاة على الميت بتحريم ذلك حيث قال ويحرم ان يغسل المسلم كافرا ولو قريبا او يكفنه او يصلي عليه او يتبع جنازته. قال ولو ذميا قال في المنتهى وكذا كل صاحب بدعة مكفرة قال ولا يتبع جنازته ايضا يحرم ان يتبع جنازته مثل هذي حفلات التأبين الترهات هذه ما يجوز للكفار بل يوارى وجوبا كما قال ابن عوض عن ابي النصر الله اوارا يعني يغطى في اي مكان. الاعادة ما ايضا اذا لم يوجد احد يواريه. اذا لم يوجد احد يواريه يغطيه. ويدفنه من اهل ملته من الكفار فانه يوارى وبذلك نكون انتهينا من التغسيل ثم تكلموا عليه رحمه الله عن تكفين الميت مع مقرات فصل فصل وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب ان يكون ممن مثله ما لم يوصي بدونه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض. من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن وعلى الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك والانثى في خمسة ما بنبيض من قطن ازار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة. والصغيرة في قميص ولفافة ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش ويحرم بجلد وحرير ومذهب. قال رحمه الله فصل آآ وتكفينه فرض كفاية. ذكرنا ان التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ايضا فرض كفاية على المسلمين وتكفينه فرض كفاية لحديث وكفنوه في ثوبيه وقال رحمه الله والواجب ستر جميعه سوى رأسي المحرم ووجهي المحرمة رأس المحرم يحرم ان يغطى وهو ميت كذلك لانه يجب عليه ان يكشفه في احرامه وآآ كذلك وجه محرمة يحرم ان يغطى لانها يجب عليها كشف وجهها كما سيأتي بثوب لا يصف البشرة. يشترط ان يكون الثوب الذي يكفن به الميت لا يصف بشرة الميت من سواد وبياض ويجب ان يكون الملبوس مثله من ملبوس الميت مثل الميت في الجمعة والاعياد ما لم يوصي بدونه يعني بدون ملبوس مثله ويكره في اعلى من ملبوس مثله قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث نفائف بيض من قطن لحديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة قال تبسط على بعضها تبسط هذه اللفائف على بعضها ويجعل اه ويجعل المكفن الظاهرة احسنها ويسن ويستحب ان يجعل الحنوط فيما بينها والحانوت هو الاخلاط من الطيب قال ويوضع عليها يوضع الميت على هذه اللفائف الثلاث مستلقيا يعني مستلقيا على ظهره ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر يعني من الجانب الايسر بالنسبة للميت ويكون بالنسبة للمكفن الجانب الايمن من الجانب الايسر بالنسبة للميت على شقه الايمن ثم طرفها الايمن على شق الميت الايسر ثم الثانية ترد كذلك ثم الثالثة كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم تعقد وتحل في القبر تحل فقط لا يكشف وجهه وانما تحل العقد في القبر قال والانثى في خمسة اثواب بيض من قطن هذا المستحب ازار وهو ما يستر اسفل البدن وخمار وهو الذي يغطي اه رأسها وقميص وهو القميص العادي الذي تلبسه ولفافتين ونفافتين هذا هو المستحب. والصبي قال في ثوب واحد هذا هو الواجب ويباح في ثلاثة ويباح في ثلاثة آآ اثواب لكن هذا اذا لم يرثه غير مكلف اما اذا ورثه غير مكلف هذا الصغير كان يكون له اخ صغير فلا يجوز اكثر من ثوب واحد ويستحب ان تكون ان تكفن المرأة الصغيرة البنت الصغيرة في قميص ولفافتين بدون خمار بدون خمار قالوا يكره التكفين بشعر وصوف لانه كما قال الشارع خلاف فعل السلف وكذلك يكره التكفير بمزعفر يعني مصبوغ بلون الزعفران ومعصفر يعني مصبوغ لون العصفر. العصفر هو لون يميل للحمرة لون يميل الى الحمرة وكذلك التكفين بالقماش المنقوش فيه نقوش للزينة هذه تكره اه يكره ان تكفن او يكفن بها الميت لانها لا تليق بحال الميت بل ويحرم بجلد يحرم تكفين جلد ولو لضرورة كما قال الشيخ النجدي لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان تنزع الجنود عن الشهداء وكذلك يحرم التكفين بحرير ومذهب يحرم التكفين بحرير ومذاهب يعني ما فيه ذهب خيوط من الذهب هذي كلها محرمة الا كما قال الاقناع عند الظرورة اذا كانت هناك ظرورة بخلاف الجلد فلا يكفن به الميت ولو لضرورة. اما الحرير والمذهب فيكفن فيه الميت اذا كانت هناك لم يوجد غيرهما