بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد هذا هو الدرس السابع والثلاثون دروسي شرح الروضة الناظر وجملة المناظر. وقد انتهينا الى حكم التعبد بخبر واحد عقلا والمصنف رحمه الله فصل وانكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا اولا نقول ما معنى التعبد؟ التعبد هو العمل العمل تعبد يعني من العبادة هل يصح لنا ان نتعبد الله بي حكم من الاحكام وردنا بطريق خبر واحد هل يصح ان نتعبد بخبر واحد يعني اه المقصود التعبد بخبر واحد يعني الباء هنا الاستعانة او ما اشبه ذلك. فالتعبد به يعني بطريقه انا اتعبد الله بحكم ثبت بطريق خبر واحد هل يجوز؟ وليس المقصود العبادات خاصة. المقصود اني ادين الله بهذا الحكم حتى لو كان الحكم في المعاملات او او ما اصله الحل كالبيوع وما اشبه ذلك. يعني ليس المقصود التعبد يعني العبادات خاصة يقول انكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. يعني هؤلاء يقولون لا عقلا لا يجوز عقلا لا يجوز ان يتعبد الانسان ويدين دين الله بحكم فثبت بخبر الواحد. لماذا؟ قالوا لانه يحتمل ان يكون كذبا يحتمل ان يكون كذبا لانه ظني خبر واحد فالعمل به عمل مع الشك العمل به عمل مع الشك. والاصل ان الانسان لا يعمل شيئا مع الشك. هذا هو اصلا الانسان لا يعمل اه شيئا مع الشك كيف يتعبد بخبر واحد وهو يتعبد مع الشك قال فالعمل به عمل بالشك واقدام على الجهل. اقدام على الجهل يعني يقول انه اذا اقدم على العمل بحكم ما مستندا الى خبر واحد وكأنه مقدم على الجهل. لانه يجهل وهل هذا الحكم صحيح او لا وهل وهل طريقته صحيحة او لا؟ فهو اقدام على الجهل. انت تقدم على الحكم مع جهلك بثبوت هذا الحكم. لان هذا الحكم اصلا عندك طرق ثبت وطريق خبر واحد. قال فتقبح الحوالة على الجهل. يعني يا قبوح ان الله عز وجل يسند العمل يعني يحيلنا في العمل الى اخبار الاحاد لانه لانه لان حاصله انه يقبلنا على جهله. الواقع هذا هذا معنى كلامه بل اذا امرنا الشرع بامر فليعرفناه يعني يقينا بل اذا امرنا الشرع بامر فليعرفناه اي يقينا هنا لابد من تقييد بل عرفناه يعني يقينا او فليعرفناه فليعلمناه يعني المقصود يعرفناه يعني يقين قيدوا هذا لنكون على بصيرة اما ممتثلون واما مخالفون يعني حتى اه اه نكون على بصيرة؟ هل نحن ممتثلون؟ او نحن مخالفون يعني لو ثبت حكم من الاحكام بخبر واحد فنحن شاكون لا ندري هل نحن ممتثلون او مخالفون؟ لكن اذا ثبت بطريق يتيقن متواتر مثلا فنحن نعلم الان نحن نعلم نحن اما ممتثلون او مخالفون لهذا فالحكم هذا الحكم لا التعبد غير افادة العلم موضوع اخر بسيط التعبد غير لا تزعل. تعبد العمل. افادة العلم هذا طريق النقل طريق النقل هل يفيد العلم او هل يفيدنا؟ هل هذا طريق النقل يفيدنا العلم او لا؟ اما التعبد عن العمل. التعبد هل يصح ان نعمل او لا او لا نعمل اليس مجرد اعتقاد؟ ليس مجرد ان نعتقد تنفيذ العلم طاولات او آآ لا يفيد العلم فتقبح الحوالة يعني يقبح ان الله عز وجل يقول يا عبادي اذا جاءكم خبر عن طريق خبر واحد فاعملوا به هذا معناه انه احالنا في العمل الى خبر واحد واضح؟ يعني كأنه يقول يقول انه لا يليق لا يناسب ان ان الله عز وجل يقول يا عبادي اذا جاءكم خبر واحد اه يعني فيه تضمن احطما فاعملوا به قل هذا غير صدق. غير لا. ايه الحال من الله. نعم. يعني من الشارع. من الشارع عموما قال والجواب طب هذا مذهب من؟ هذا مذهب بعض المعتزلة على كل حال هذا مذهب بعض المعتزلة اللحظات انا عندي ما فتحتش نسخة وهنا النسخة الاخرى نعم طيب والجواب يعني الجواب عن هذا الكلام؟ الجواب عن هذا الكلام ان هذا ما هذا الكلام الذي ذكر ان صدر من آآ مقر بالشرع هنا انا عندي تقييد يمكن ان يكون حاصلا لتعليمهم السابق انا قلت حاصل تعليلهم هذا التعريف السابق ان الاحاد ان الاحاد غير معصومين انا يعني انا المخبرين الاحاد غير معصومين فخبرهم غير مقطوع بصدقه وغير مقطوع بصدقه ليس من العلم والتكليف بما ليس بمعلوم يقينا قبيح والقبيح مستحيل على الله هذا هذا صيغة الدليل بطريقة اخرى اه فيها توضيح على ان هذا الموضوع مستند الى قضية التقبيح العقلي. نعم. والتقويح العقلي هو مذهب معتزل على قال والجواب ان هذا ان صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه ما معنى لا يتمكن منه قيد هنا؟ اي فلا يتمكن من انكار جوازه عقلا اي فلا يتمكن من انكاره او فلا يتمكن من انكار جوازه عقلا لا يتمكن منه ان صدر منه من من مقر بالشرع. ان صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه يعني اقراره بالشرع يمنعه من ايش؟ من انكار التعبد بخبر الواحد عقلا اقراره بالشرع يمنعه من انكار التعبد بخبر الواحد عقلا. لماذا؟ قال لانه تعبد بالحكم بالشهادة والعمل بالفتية والتوجه الى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه. وانما يفيد الظن يعني الان التعبد بالشهادة مناء الشهادة اه لا هنا الشهادة. التعبد بالحكم بالشهادة. الشهادة ليست خبر واحد بلى اذا طبق على هذا التعليم هل يصح ان تقول انه يحتمل ان يكون كذبا فالعمل به عمل بالشك واقدام على الجهل فتقبح الحوالة على الجهل تستطيع ما تستطيع لماذا؟ لانك مقر بالشرع. والمقر بالشرع مقر ان الشهادة ثابتة في الشرع. استشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا الرجلين فرجل وامرأتان مثلا فهذا اقراره بالشرع يمنعه من القول بذلك من انكار التعبد لخبر واحد عقلا لانك لان هذا التعليل الذي سبق الذي هو ان العمل به عمل بالشك واقدام على الجهل فتقبح الحوالة على الجهل الى اخره. هذا التعليل لو طبقته على هذا لو لو يعني لو اردت ان يعني تطبقه لوجدته ينطبق على الشهادة ايضا فالشهادة خبر واحد حتى لو كان خبر رجلين يبقى منجز خبر اخبار الاحاد يعني كونهم خبر رجلين هذا لا يخرجه عن كونه احدا كذلك العمل بالفتية يعني الانسان متعبد ان يعمل بفتية من افتاه الواجب على المسلم اذا لم يعلم حكما ان يسأل اهل الذكر فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صح ولا لا؟ نعم صحيح اذا كم يجب عليك ان تسأل؟ تسأل عدد تواتر يلزمك ان تسأل عدد التواتر في حتى تستفتي هكذا الناس سيقعون في ضيق وحرج يكفيه ان يستفتي رجلا واحد فيفتيه فيعمل اذا هذا موجود مقر في الشرع ولا تستطيع ان تطبق عليه كلامك السابق. تقول والله عمل بالجهل واقدامه عمل بالشك واقدام على الجهل الى اخره وكذلك التوجه الى الكعبة بالاجتهاد اذا اشتبهت القبلة اذا اشتبهت القبلة ماذا تفعل فانت تجتهد تجتهد اجتهادك فقط يكفيك واذا لم واذا لم تحسن اجتهاد تقلد ثقة واحد تقدم ثقة واحد فهذا ايضا لا تستطيع ان تطبق عليه الكلام السابق قالوا كلها وانما يفيد الظن وانما يفيد الظن كما يفيد العمل بالمتواتر كما يفيد العمل بالمتواتر ما معنى كما يفيد العمل بدون تواتر يعني العمل هنا بالشهادة والفتية والتوجه الى الكعبة. هنا العمل واجب العمل واجب كما ان العمل بالمتواتر واجب. مع ان هذا آحاد اللي هو العمل بالشهادة وعمل الفتية وتوجه الكعبة. والمتواتر متواتر مع ان في فرق ان هذا احد وهذا متواتر مع ذلك العمل بهما واجب. لا فرق من حيث العمل. من حيث التعبد من حيث التعبد انت اذا كنت مقرا بالشرع فانت مقر بالتعبد بالشهادة صح؟ نعم صحيح. انت مقر بالتعبد بالفتية بالعمل بالفتية. التوجه الى الكعبة عند الاجتهاد. وهكذا انت مقر مع انها لا تفيد الا الظن مع انها ظنون ولذلك يمكن الشهادة يخطئ تخطئ يمكن العمل يمكن المفتي يخطي في اجتهاده يمكن يمكن التوجه الى الكعبة يكون خطأ صح ولا لا؟ حتى لو استاذ لذلك قالوا انما يفيد الظن كما يفيد العمل المتوتر. يعني مع انها افادت الظن مع انه افادت الظن الا انها توجب العمل كما يوجب المتواتر العمل مع انها شف كما انها تفيد الظن الا انها توجب العمل العمل يعني التعبد كما يفيد المتواتر العمل تقول لي لا في فرق المتواتر قطعي والاحاد ظني نقول اه نعم مع هذا الفرق العمل واحد العمل واحد وانما يحتاج الى الفرق بينهما عند التعارض عند الترجيح عند النسخ عند ما اشبه ذلك. اما من حيث العمل فاننا نعمل بالآحاء اه كما نعمل بالمتظاهر كما نعمل بالمتواجر. والدليل عليه هذه القضايا الشرعية الثابتة المستقرة. الشهادة العمل بالفتية الاجتهاد عند القبلة. هذه كلها كلها عمل بالظن ومع ذلك يلزمنا العمل بها. لاحظ لاحظ كلمة يلزمنا ويجب يلزمنا العمل بها كما انها كما انه يلزمنا لو كانت هذه طريقة تواتر هذا معنى قوله كما يفيد العمل المتواتر يعني وانما يفيد الظن كما يفيد العمل بالمتواتر اه في نشرة ثراء المتون كما تعبد بالعمل بالمتواتر. نفس نفس بمعنى على كل حال نفس المعنى يعني وانما يفيد الظن. يعني هذه الشهادة تفيد الظن. والعمل فتية يفيد الظن. وتوجه الكعبة باجتهاد فيد الظن فيفيد العمل كما يفيد العمل او كما يتعبد بالعمل بالمتوتر اتمنى ان هذا واضح ان شاء الله اه قال والتوجه الى الكعبة عند عدم معاينتها يعني هذا نفس الشيء يعني المسألة اجتهادية فلما يستحيل ان يلحق المظنون بالمعلوم لما يستحيل ان يلحق المضمون بالمعلوم يعني الاهل يعني لا يستحيل ان يلحق المظنون بالمعلوم من حيث العمل وان كان بينهما فرق من حيث العلم او من حيث القطعية والظنية هم الان اه الذي يسأل يقول اعادة او توضيح نحن نقول هذا الذي ينكر التعبد بخبر واحد. هذا الذي ينكر التعبد بخبر واحد عقلا اتركونا من التعبد شرعا. الذي يقول لا لا لا يجوز ان يتعبدنا الله عز وجل باخبار الاحاد. لماذا؟ لان فيها عمل بالشك واقدام على الجهل قال على كذا بحالة على الجهل اه لا يجوز لا يجوز نقول تعب. انت مسلم انت مسلم انت اذا قال نعم انا مسلم نقول انت ما انت ما سمعت ان ان الله عز وجل يقول فاستشهدوا واستشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال بلى قلت للشهيدين هذا خبر واحد ولا ولا متواتر؟ قال لا خبر واحد. طيب خلاص العمل بالشهادة ثابت في الشرع ويفيد الظن ومع ذلك يلزمنا العمل هل تستطيع تقول لا لا هذا عمل بالشك واقدام على الجهل تستطيع؟ ما تنكر هذا ثابت في الشرع انت مسلم تقر بذلك كذلك آآ فاسألوا اهل الذكر ان كنت هنا تعلمون كم يلزمني انا مقلد؟ كم يلزمني اسأل من اهل الذكر؟ يلزمني اسأل متواتر؟ لا قال يكفيك واحد. الصحابة كان بعضهم التابعون اه يسألون الصحابة سأله صحابي واحد يفتيهم خلاص او حتى بعض الصحابة يسألوا بعض الصحابة خبر واحد في الفتيا ومع ذلك يفيد الظن وقد يكون المجتهد يخطئ. المفتي ومع ذلك نحن متعبدون بالعمل به ايش معنى متعبدون بالعمل به؟ يعني يلزمنا المستفتي يلزمه ان يعمل بقول آآ يعني اهل الفتوى عموما لا يلزمه العمل بقول مفتي معين لكن المقصود انه يلزمه ان يستفتي في عمل هذا واجبه. حتى لو كان الذي افتاه واحد كذلك التوجه الى الكعبة عند عند الاشتباه نفس الشيء. هذا اجتهادي هذا اجتهادي فهذه مسائل ثابتة في الشرع لا غير قضية الفقه الظني ركزوا معي بس ركزوا معي غير قضية الفقه ظني واجتهاديات الظنية لا المقصود ان الان هذي مسائل ثابتة في الشرع لا يستطيع ان ينكرها منكر يعني المسلم لا يستطيع ان ينكرها وهي امام عينيه ثابتة بالدليل منعقد عليها الاتفاق والاجماع. يعني هذه اشياء ثابتة مع تركيا ظنية مع ذلك يجب التعبد بها. لاحظ اشياء ظنية من قبيل خبر الواحد تشبه خبر الواحد من من جهة الظن مع ذلك يلزمنا العمل بها اذا قضية انه انه امر ظني ويقبح الاحالة على الشك الى اخره. هذه لا تستطيع ان تطبقها على هذه الاشياء فاما انك انت تقر بهذه الاشياء مع كونها ظنية وانه يلزم التعبد بها او تنكرها وتكفر تنكر الشيء ثابت المثل او قطعه او ما اشبه ذلك فنقول ثبوت هذه الاحكام الشهادة والعمل بالفتية وما اشبه ذلك تمنع المقر بالشرع المسلم. تمنعه من ان ينكر التعبد بخبر واحد. اظن هذا واضح. ولذلك قال فلم يستحيل ان يلحق المؤنون بالمعلوم؟ من اي جهة؟ من جهة العمل لا بأس قد يكون المظنون يلزم التعبد به كالمعلوم اللي هو القطعي. من اي جهة من جهة العمل؟ من جهة العمل به كما انه يجب علينا ان نعمل بالشاهدين مع انها ظنية. يجب علينا ان نجتهد في القبلة مع انها ظنية يجب علينا ان نعمل اخد كلمة نعمل يعني نتعبد بعبارة اخرى فكذلك هذا يشبه العمل بدون تواتر فالعمل لا يقتصر على المتزوج هذا بالنسبة لمن؟ للمسلم. للمسلم اما غير المسلم. لو قالوا ان صدر من مقر من غير من منكر للشرع ليش يجيب سيرته هنا غير المسلمين لماذا يذكره؟ لماذا نناقشه يمكن نناقشك ملحد يمكن اناقشك شخص منكر فأنت ترد عليه قل انتم عندكم عبادات هكذا لماذا؟ لماذا تتعبدون؟ لماذا؟ تلزمون انفسكما؟ نقول ان صدر من منكر للشرع فيقال له لما ينكر ويقول انتم هذي عبادات ظنية هذا خبر واحد ثبت بطريق ظني انتم معقول انكم تعتمدون على اخبار الاحاد لابد ان يكون الدين اه كله قطعي كل مسألة من المسائل لا بد تكون قطعية. هل تعتمدون على الاحاد؟ نقول الاحد انت مسلم ولا غير مسلم؟ قال لا لا انا غير مسلم نقول ان صدر من منكر للشرع فيقال له هل هل سنناقشه الان بالشهادة والقبلة وما شابه ذلك؟ لا هو منكر للشرف فكيف نناقشه به بثبوت الشاهدين والقبلة واجتهاد القبلة والفتية. لا سنناقشه بقضية عقلية نقول له فيقال له اي استحالة في ان يجعل الله تعالى الظن اي استحالة ان يجعل الله في ان يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب والظن مدرك بالحس فيكون وجوب معلوما يعني ما ما هو وجه الاستحالة في ان يحيلنا الله عز وجل الى امر ظني. فيكون الظن علامة على العدل فيكون الظن علامة على الهم يعني نحن نريد ان نتوصل الى ماذا؟ الى العمل صح؟ الذي هو التعبد ما هو يعني ما وجه الاستحالة في ان يجعل الله عز وجل علامة التعبد امرهم امرا ظنيا او طريق التعبد امرا ظنيا يقول فيقال له لاحظ قال الظن علامة الوجوب والظن مدرك بالحس يعني انت تستطيع ان تدرك الظن من نفسك. طبعا المقصود هنا بالظن ليس الظن شك بل المقصود هنا غلبة الظن. غلبة الظن فانت يعني على سبيل التقريب الان قبل ان ندخل في كلام المصنف. انت الان لما ترى السحاب السحاب الغيم اليس الغيم علامة على المطر فتظن ظنا ان المطر قد يحصل وخاصة اذا كان السحاب له صفة معينة اه فيجعله ركاما يعني السحاب الركامي هذا المتراكم او الاسود او ما اشبه ذلك. هناك علامات انت ترى هذه العلامات العلامات صح ولا لا؟ فتظن ان المطر سينزل. اليس هذا اه معقولا فيقول بلى معقول اذا هذا ظن ومع ذلك هو علامة على على على الثبوت على ثبوت الشيء مع انه مع انه امر ظني. يعني الان لا وجود السحاب ليس ليس دليلا على وجود المطر قطعا. صح ولا لا لكن اذا وجد المطر لابد من وجود سحاب لكن وجود السحاب ليس ليس معهم مطر. فهذا معنى قال اقول والظن مدرك بالحس يعني انت تستطيع ان تدرك الظن بالحس فيكون وجوب المعلومة فيكون الوجوب معلوما يعني معلوما بهذا الطريق وجوب ماذا؟ التعبد سيبين هذا. قال فيقال له اذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به ولست متعبدا بمعرفة صدقه بل بالعمل به عند ظن صدقه وانت ممتثل مصيب صدق ام كذب صدق ام كذب هكذا تضبط صدق ام كذب ما معنى هذا الكلام معناه كالاتي يقال لهذا اذا ظننت صدق الشاهد يعني اذا وجد عندك علامات قرائن تفيدك ان ان الشاهد صادق الشاهد وين؟ الشاهد عند القاضي مثلا او الرسول او الرسول سواء كان المراد بالرسول هنا الرسول الذي ارسله الله سبحانه وتعالى هذا هو الاصل او رسول من زيد ارسل اليك شيئا فقال لك هذا اه مثلا اه كتاب من زيد او هذا اه هذا شيء من زيد او كذا. او زيد يقول لك كذا وكذا هذا رسول والحالف اذا حلف قال والله اني لم افعل والله لم افعل الشيء فلان. والله لم لم آآ يعني لو مثلا قال والله لم استدم من زيد لو لو ادعي علي مثلا قال والله انا آآ لي على زيد مثلا مبلغ من المال قال عنده تبينة؟ قال لا. فقال انت احلف. قال والله ليس له علي شيء فيقول اذا كان عندك قرائن تفيدك الظن بانه صادق فاحكم به يعني انت يمكن ان تحكم بناء على غلبة ظنك بانه صادق ولست متعبدا. شف هذه العبارة ولست متعبدا بمعرفة صدقه. ما معنى بمعرفة صدقه يعني باليقين بصدقه بمعرفة صدقه اي باليقين بصدقه ليس هذا مطلوب لك يكفي منك ان يحصل عندك غرض لكن انتبه ما تحكم بالجهل لا اذا صار عندك غلب الظن بانه صادق. والله حاله تدل على انه صادق. والله رجل هذا واضح عليه انه صادق. اما من صفته او من قرائن كانت معه معه او شيء ولست متعبدا بمعرفة صدقه بل بالعمل به متى؟ عند ظن صدقه يعني انت لست متعبدا لست مأمورا لست مطالبا باليقين في كل شيء لست مطالبا باليقين في صدق الشاهد ولا الرسول ولا الحالف بل يكفي الظن. فاذا حصل عندك الظن انت متعبد بالعمل به انت متعبد بالعمل به يعني بالقضاء به. اذا كان مثلا آآ اذا كان مثلا آآ شاهد تحكم بهذه البينة. الشاهد تقول خلاص بناء على شهادة زيد وعمر آآ ثبت الحق الفلاني حكمت بالشهادة. مع ان زيدا وعمرا قد يكون قد يكونوا كاذبين. اجلس كذا قد يكونا كاذبين لكن انت ظهر لك صدقهما فظننت صدقه. والرسول كذلك الرسول اذا قلنا الرسول الذي مرسل من عند الله انت رأيت ظننت الصدق بان من يعني لو فرضنا انه انت انت الذي لقيت الرسول رأيت من صدق آآ لهجته ومعه آآ ماء مثلا شيء من العلامات والدلائل على صدقه كبعض المعجزات وما اشبه ذلك خلاص غلب على ظنك انه صادق لو فرضنا انك لم تتيقن هم فانت متعبد بالعمل بخبره وان لم والا ماشي وان لم تعتقد يقينا صدقه كذلك الحارس لو حلف لك والله لم افعل والله لم لم استدم من فلان والله ليس له علي حق والله لم اصم والله لم اصل لم لم آآ يعني آآ والله لم آآ لا اصوم هذا بالنسبة لمن هذا فيها قضية حنف آآ اتركوها والله لو وقال والله لم آآ مثلا آآ اتلف مال زيد فغلب على ظنك صدقه. وانه ما يحصل عندك اليقين. قد يكون كاذب انت متعبد بالعمل به. اي مشكلة في ان يحصل ذلك؟ هذا هو الحاصل هل هناك مانع عقلي؟ يمنع من ان يكون الظن علامة على العمل ليس هناك مانع عقلي بل هذا امر يعني متصور قال وانت ممتثل مصيب صدق ام كذب. انت ايها القاضي اذا حكمت بصدق الشاهد بناء على غلبة ظنك فانت ممتثل مصيب لانك ايش لانك حكمت بناء على غابة ظنك. صدق ام كذب. يعني صدقة في نفس الامر يعني هو في الواقع صادق ام كاذب. انت حكمت بشيء بناء على غلبة ظنك وانت متعبد بالعمل آآ يعني انت يكفيك ان تعمل بغلبة ظنك لاننا في مثل هذا الحال لو طلبنا لو طالبنا باليقينيات لتركنا العمل بكثير من الاشياء حتى في حياة الناس العامة قلنا هذا قلنا الرسول الرسول الاصل ان يكون الرسول المقصود به الرسول المرسل من عندي الرسول مرسل من عنده ويحتمل ان يكون الرسول ال المرسل اليك سواء كان اه رسولا يعني يعني اعم من ان يكون موسى من عند الله يعني الرسول بين الرجلين يحتمل لان المقصود ما هو لو جاء رسول من ملك خلونا من عند الله مثلا وقال ان ان الملك الفلاني يأمركم بأن تفعلوا كذا وكذا. او يلزمكم بالعمل في اليوم الفلاني. او بالاجتماع في اليوم الفلاني وانت قام عندك قرائن ان هذا الرسول الذي جاءك صادق فيكفيك ان تعمل اليس كذلك انت تستطيع ان تعمل هذا بالنسبة الملك. وكذلك لو كان المرسل من عند الله كذلك اذا كان لو كان مرسلا من عند الله لان الان نتكلم عن خبر واحد يعني الخبر الواحد في الشريعة نحن لماذا نفرض هذا الفرض؟ لاننا الان نناقش من؟ نناقش من هو منكر للشرع اصلا؟ نناقش من هو منكر للشرع؟ نناقشه في قضية عقلية نناقشه في قضية عقلية اتمنى انها وضح للسائق. قال فاحكم بي وليس متعبدا بيعرف صدقي بل بالعمل به عند ظن صدقه وانت ممتثل مصيب. صدقة كذب كما يجوز يعني عقلا ان يقال اذا طار طائر ظننتموه غرابا اوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم علامة يعني هذا سقط من باب التمثيل لجواز ان تكون العلامة يعني ظنية يقول كما يجوز ان يقال اذا طار طائر ظننتموه غرابا اوجبت عليكم كذا. يعني مثلا اذا طار طائر ظننتموه غرابا لاحظ كلمة ظننتموه هنا هنا محل مسألة ظننتموه غراما ما هو تيقنت بانه غراب؟ ظننتموه غرابا فانتقلوا عن هذا المكان لان الغراب آآ يأتي مثلا اه يفسد او الغراب من الطيور التي امر الله عز وجل امر النبي عليه الصلاة والسلام يعني انها حل في الحل والحرم. هم فاذا طار طائر ظننتموه غرابا اوجبت عليكم ان تنتقلوا عن هذا المكان او ان تفعلوا الشيء الفلاني او او او الى اخره وجعلت ظنكم علامة لا ما يحتاج انكم ايش؟ انكم تتيقنون انه غراب. يكفي ان تظنوا انه غراب هذا هذا متصور عقلا؟ متصور قال كما جعلت كما جعلت ولا جعلت كهف مضبوطة في فراء المتون قال كما وجعلت كما جعلت كما جعلت كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة يعني كما ان الله عز وجل جعل زوال الشمس علامة على ايش؟ وجوب صلاة ايش؟ صلاة الظهر. صلاة الظهر فلاحظ ان هذه العلامة هذا هذا اسناد الى علام. الان والعلامة قد تكون ظنية الان الله عز وجل يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس اذا غلب على ظنك لاحظ اذا تيقنت زوال الشمس ما في اشكال اذا تيقنت زوال الشمس فلا اشكال في انه ايش يعني وجبت عليك الصلاة وانت الان يجوز ان تؤدي الصلاة. لكن لو ما كان عندك طرق لمعرفة زوال الشمس. انت في مكان لا تستطيع ان تعرف هل الشمس زادت او لا فاعتمدت على التقويم مثلا التقويمات هي يعني باب غلبة الظن. باب غلبة الظن لانها قد تتقدم دقيقة تتأخر دقيقتين وما اشبه ذلك. فتقول والله انا ساعمل بهذا التقويم. تعرفون التقويم التقويم هو مواقيت الصلاة يعني مواقيت الصلاة هذه التي يمكن بعضكم ما يعرف التقويم. مواقيت الصلاة المأخوذة بالحساب فهذه اذا قلت والله انا بناء على التقويم ساعمل. هذا غلبة ظن هل هناك مانع من العمل بناء على اذا قام عندك غلبة الظن على ان الشمس قد زالت يجوز لك ان تصلي؟ بناء على رغبة الظن غاية ما هنالك انه لو تبين خطأك وانك اديت الصلاة قبل قبل الوقت فانت يجب عليك الاعادة لكنك لا تأثم لا تأثم لانك عملت فالحاصل ما هو؟ الحاصل ان نقول لهذا المنكر للشرع نقول له ما ما هو المانع العقلي الذي يمنع من التعبد بناء على علامة ظن وهو على طريق ظن. ما هم؟ لا يوجد مانع عقلي لا يوجد مانع اي مانع في ان تكون ان تكون علامة التعبد امر ظنيا لاني انا الان عندي امران عندي الطريق وعندي التعبد. التعبد هو الحكم والطريق قد يكون قطعيا وقد يكون آآ يعني آآ ظنيا فاذا جاءني بالطريق من قطعي وجب التعبد ولا اشكال. اذا جاءنا بطريق ظني ما المانع ان نتعبد ليس هناك مانع ليس هناك مانع ما دام انه قام عندي غلبة ظن لاحظ نحن لا نسلم وهذه قضية مهمة. نحن لا نسلم اصلا ان ان الاحالة على على اه خبر واحد هو احالة على شك لا نسلم ذلك بل نحن نقول انه احالة الى غلبة ظن او الى ظن ظن غالب يعني وارفع درجة من الشك فقضية ان ان الاحالة الى خبر الواحد احالة الى عمل بالشك واقدام على الجهل هذا اصلا في حد ذاته لا نسلمه انه اقدام على الجهل. بل هو عمل بغلب تظن وغلبة الظن عندنا بالشرع معتبرة الظنون عندنا في الشرع معتبرة ككثير من الاحكام ككثير من الاحكام اذا المقر بالشرع بسهولة ترد عليه. المقر بالشرع تقول له عندك احكام كثيرة في الشرع هي مبنية على طالبة الظن. ما تستطيع تنكرها ولا تستطيع ان تقول والله هذا عمل بالشك اقدام على الجهل لا تستطيع ان تقول. مثل ماذا؟ نقول له اول عمل بالشهادة. العمل بخبر المفتي. التوجه للقبلة الاجتهاد في التوجه للقبلة وما اشبه ذلك هذه كلها احكام يعني هي اشبه بخبر واحد لانها عمل بالظن واما ان كان منكرا للشرع فنناقشه من جهة اخرى نقول له اذا قامت القرائن على صدق الخبر ما المانع وحصل عندنا ظنا فقط ولم يحصل عندنا يقين ما المانع من العمل به انت دليلك انت دليلك يعني متوجه الى شك وجهل ونحن لا نقول ان ان خبر الواحد شك وجهل بل هو ظن والظن ما المانع من اذا ترجح عندي الصدق فعملت به ما المانع منه؟ لا لا وهذا واقع في الحالف والشاهد وما شابه ذلك لان ترى بالمناسبة يعني المنكر للشرع قد قد يعمل في في اموره العامة بالشهادة يعني اذا اراد ان يثبت حقا على احد احيانا يقول من شهد لك من ما ما الذي يثبت ذلك حتى وان كان منكرا للشرع كذلك الحلس قد يكون يحلف يحلف بالله يحلف بالهته يحلف بكذا فهو يناقشه بما هو واقع عنده ما هو بما هو واقع والرسول كذلك لذلك اذا قلنا الرسول سواء كان يؤمن بالرسالات اللي هي اه رسالة الانبياء او لا يؤمن هو يصدق بوجود رسول ما بين ملك الى الى رعيته وما اشبه ذلك فنحن نناقشه بشيء عنده طيب نعم الاخبار العامة الاخبار العامة الناس. الناس فيما بينهم يقبلون. يعني يقبلون يصدقون او يأخذون باخبار احيانا تكون لا تريد الغلبة بتغني اذا غلبت ظن اخبار العامة التي بين الناس فيما بينهم طيب ثم قال المصنف رحمه الله فصل وقال ابو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد من امور ثلاثة ابو الخطاب في الجهة الاخرى تمام ها؟ هؤلاء ينكرون وهذا ابو الخطاب يقول يجب العقل يقتضي وجوب. خبر الواحد امور الدلال لكن هل هل كان يعني المصنف هل كان ابو الخطاب ساق هذا في الجواز العقلي مجرد او ذكره في ضمن ادلته على اثبات خبر الواحد اجمالا على كل حال قال هو قال ابو الخطاب العقل يقتضي وجوب خبر واحد لامور ثلاثة. يعني هذا قول ثاني الان في المسألة احدها انا لو اقتصرنا ان لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الاحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين يقول ابو الخطاب لا ليس ليس ان عقل الخبر الواحد العقل يمنعه بل ولا يجيزه فقط بل يوجبه بل يوجبه هذا قول مقابل كيف؟ قال لاننا لو قصرنا العمل على القواطع يعني على الادلة القطعية الاخبار المتواترة فقط لتعطلت الاحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين. يعني مدارك اليقين بالنسبة الى مدارك الظن اقل مدارك اليقين بالنسبة الى مدارك الظن اقل لان مدارك الظن كل شي يمكن يفيدنا الظن. اي قرينة ممكن تفيدنا الظن لكن قرينا عن قرين وقرينتين اقوى من قرينة واحدة وخمس قرائن اقوى من قرينتين فمدارك الظن اكثر وقوله لندرة القواطع يعني لندرة الاشياء التي تفيدنا اليقين سواء اعتبرنا هذا من جهة الشرع اللي هو الادلة القطعية يعني في الشرع خاصة او في غير الشرع. الاشياء التي تفيدنا اليقين بنفس التي تفيدنا الظن اقل وذلك قال لابد من التعبد بالظن. تعبد الظن. اللي هو خبر الواحد. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الكاف ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا ابلاغهم بالتواتر. فعقلا لابد ان يكون التعبد للخبر الواحد جائزة بل واجبا ما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث من الكافة ولا يمكنه ان يشافه جميع الناس ولا ان يبلغهم جميعهم ان يبلغهم جميعا بالتواتر فلا بد من قبول خبر واحد فلا يعني فيجب ان يقبل خبر واحد وهذا واضح انا ما ادري اقول واظح ان شا الله انه لان هذا يعني سهل الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث الى الكهف. طيب واذا كان مبعوث الى الكافة كافة الناس هو لا يمكنه ان يشافع جميع ان يشافه جميعهم مع انه يلزمه ان يبلغ الرسالة طيب كيف يبلغها؟ هل يستطيع ان يبلغها بالتواتر؟ ما يستطيع هو سيرسل هنا صح وهنا الى الى مصر وصحابي الى الشام وصحابي الى اليمن وصحابي الى كذا فيرسل لهم ايرسلهم عن طريق الاحاد اذا يلزم ويجب العمل بخبر واحد الثالث انا اذا ظننا ست الراوي فيه ترد يعني في الخبر ترجح وجود امر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فالاحتياط العمل بالراجح. يعني اذا جاءنا خبر اذا جاءنا خبر واحد والراوي صاد والراوي ثقة والراوي ثقة عدل فهذا يرجح عندنا جانب الصدق على جانب الكذب صح ولا لا؟ اذا جاءنا قبر عن احاج راوي راويين وكان وكان هذان الراويان ثقتين عدلين فسيق الثقة بهما وعدالتهما ترجح عندنا جانب الصدق وان هذا الخبر صدق وانه حقيقة وان لم يكن عندنا يقين بصدق هذا الخبر صح ولا لا؟ بلى فالاحتياط العمل بالراجح. فالاحتياط والعمل بالراجح بعضهم يعبر والعمل بالراجح واجب. ولذلك صار بناء على قول ابن الخطاب يجب التعبد بخبر واحد. يعني لو عبر فالاحتياط العمل بالراجح هو العمل بالراجح واجب. لعرفنا ليش ابو الخطاب جعل من قبيل وجوب التعبد لخبر الواحد اذا حاصل هذا ما هو؟ ان الظن ارجح من مقابله فاذا جاءنا خبر واحد بطريق صحيح او بطريق آآ نقلة ثقات فيترجح عندنا ان هذا الخبر صادق والعمل بالظن والعمل بالراجح واجب هذا هذه ادلة من؟ ادلة ابن الخطاب وقال الاكثرون لا يجب التعبد بخبر واحد عقلا ولا يستحي. يعني يجوز. كلامنا في ايش في الوجوب يولع عفوا في العقل ولا في الشرع؟ في العقل يقول عقلا لا يجب لكن ايضا لا يستحي يعني لا لا على القول يعني لا القول الاول اللي هو الانكار المنع للاستحالة ولا القول الثالث آآ الثاني اللي هو الوجوب. قول ابن الخطاب. بل لا يجب ولا يمتنع. لا يجب ولا يمتنع. بل عقلا يجوز فقط عقلا يجوز فقط يعني العقل لا يمنع التعبد اما انه يمنعه فقد اجبنا عنه واما انه يوجبه فهذا سيأتي الكلام فيه نحن نقول لا يجيبه طيب يقول ولا يلزم من من عدم التعبد به تعطيل الاحكام هذا رد على من رد على دليل ابن الخطاب الاول لا احد لا يلزم العمل من عدم التعبد بتعطيل الاحكام هذا رد على قوله انا لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الاحكام يقول لا لا نسلم ذلك لاننا الكلام الان في الجواز العقلي لا الجواز الشرعي. جماعة الجواز العقدي والجواز الشرعي. يقول عدم التعبد به لا يلزم منه تعطيل الاحكام. لماذا؟ لامكان البقاء على البراءة الاصلية والاستصحاء يعني انت قولك ابا الخطاب الان نحن نتناقش في اي شيء تجاوز العقد هل آآ عدم التعبد بخبر الواحد يلزم منه تعطيل الاحكام لا لا نسلمه لانه يمكن ان تكون الاحكام مبنية على البراءة الاصلية. نقول خلاص ما لم تجدوا فيه نقلا فانتم عليكم بالبراءة الاصلية. هذا جائز تسوق؟ متصور واستصحاب الاصل قال بالبراءة الاصلية والاستصحاب سواء قلنا الاستصحاب هنا اصحاب البراءة الاصلية فيكون عطفا من باب عطف يعني يظحك او الاستصحاب الذي يكون فيه استصحاب الاحكام الاخرى. يعني استصحب الحكم آآ الاول ما دام انه لم يأتي ناسخ واستصحب الحكم العام ما دام انه لم يأتي مخصص وهكذا. المقصود ماذا؟ المقصود العمل بالبراءة لانه هذا هو المؤسر مسألة فيقول لا يلزم من عدم العمل بخبر الواحد تعطيل الاحكام لماذا؟ لان الاحكام يمكن ان تبنى على البراءة. ستكون الاحكام بقسمين. اما احكام قطعية منقولة بالقاطع او احكام على البراءة فنقول على كلتا الحالتين لا يلزم من عدم التعبد بخبر واحد تعطيل الاحكام لانه يمكن ان تكون الاحكام ثابتة بالقطع او تكون الاحكام ثابتة بالبراءة وعلى كلتا الحالتين ليس فيها تعبد بخبر الواحد وهذا يدل على انه على ان هذا اللازم ليس بلازم. اللي هو انه يلزم منها تعطيل الاحكام هذا الجواب عن الاول الجواب عن الثاني ما هو وهذا لا يمكن طرده في جميع الاحكام شروط وتفاصيلها. ما هو الذي لا يمكن طرده ما هو الذي لا يمكن طرده ترى الان تجاوز العقلي يا جماعة ركزوا معي. ترى هذا الرد على على دليل ابن الخطاب وجواز العقل بس هم الاكتساب البراءة نعم لا هو يقول ان القضية قضية اللزوم فقط قضية اللزوم هل يلزم من عدم العمل بخبر واحد ان ان تتعطل جميع الاحكام؟ افترض الان افترظ الان ما عندنا خبر واحد هل يلزمه تعطيل الاحكام؟ يقول عقلا لا شرعا؟ نعم شرعا نعم سيأتينا انه يجب التعبد به لكن عقلا لا. لماذا؟ يقول لان الاحكام قد تكون ثابتة بالبراءة الاصلية يعني يعني قد يقال يعني نحن الان في الشر عندنا ثلاث اقسام باحكام. احكام ثابتة قطعية واحكام ثابتة ظنية. واحكام ثابتة بالبراءة الاصلي دقيقة صح صحيح طيب هذا في الشرع. طيب عقلا عقلا يقول لو منعنا القسم الثاني اللي هو الثابتة بالظن او الثابتة بخبر واحد. يقول لا يلزم ان تعطيل احكام لان كل القسم الثاني يمكن ينتقل للقسم الثالث اللي هو البراءة الاصلية هذا عقلا فقط ليس شرعا هذا عقلا فقط وذلك بناء عليه لا يلزم هذا الرد على الدين الاول لابن الخطاب لا يلزم من عدم العمل بخبر واحد لا يلزم عقلا تعطيل الاحكام بل قد تكون الاحكام ثابتة بالبراءة. اذا هذا لا ليس آآ ليس بلازم ليس بلازم. طيب والنبي الان رد عن الثاني. الجواب عن الدليل الثاني. اللي ماذا ما دليله الثاني؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الكافة ولا يمكن مشافهة جميعهم ولا يبلغهم التواتر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يكلف نعم يكلف ولا يكلف؟ يكلف يكلف تبليغ من امكنه تبليغه هو هذا الذي هو يكلف تبليغ من امكنه تبليغه. دون من لا يمكنه دون من لا يمكنه كما في الجزائر ونحوه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام هو مكلف بالتبليغ. نعم. لكن هو مكلف بالتبليغ من؟ بتبليغ من يمكنه تبليغه من امته. تبليغ بتبليغ من يمكنه تبليغه من امته لحظات ارد على لحظات الحرج معذرة؟ اقول النبي عليه الصلاة والسلام يكلف تبليغ من امكنه من امتي تبليغه. هذا الواجب على النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي بلغوا ما اه نجري اليك. وان لم تفعل فما بلغت رسالته من لا يمكنه تبليغه ليس بواجب عليه تبليغه كمان في الجزائر ونحوه شو المقصود بالجزائر؟ ليش قال الجزائر هنا؟ ايش ما قال تونس او المغرب مثلا ولمصر ولمصر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن مصر ها نعم الجزر الجزر البعيدة انا سألت بعض الطلاب الكلية فاستشكلوا بعضهم قال لعل الجزائر كانت يعني ما يمكن الوصول لها او كذا ها فظنوا ان الجزائر هي البلد المعروف ابن قدامة ما يعرف الجزائر. طيب كمان في الجزائري نحويها يعني الجزر البعيدة الجزر البعيدة اه طيب فكيف الان صار ردا على الوجوب نقول ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف تبليغ من امكنه من امته تبليغه دون من لا يمكنه اذا قد ادى الواجب عليه قد ادى الواجب عليه ومن لا يمكنه تبليغه بنفسه يكفيه انه يرسل احد يكفيه انه يرسل احد فالاعتراف بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه آآ يعني يبلغ نقول هذا الاعتراض ليس فسد لانه ان بلغ من امكن تبليغه حصل فلا يلزمه شف لا يجب لا يجب لا يجب من حيث الوجوب ان يبلغ من لا يمكنه تبليغ من لا يمكنه التبليغ لكنه يجوز ولذلك نحن نقول هذه الادلة التي ذكرها اه ابو الخطاب في الواقع هي ادلة للجواز. ليست ادلة للوجوب هي ادلة للجواز ليست ادلة للوجوب يعني يصلح ان نستعملها لجواز التعبد لخبر واحد. يعني نرد بها على من؟ على من يمنع التعبد وينكر التعبد فنقول النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث الى الكافة ولا يمكنه مشافته جميعهم ولا يبلغ بالتواتر فيبلغ بخبر واحد. هذا يدل على انه يجوز ان يبلغ خبر واحد. هم انه جائز فقط لكن الوجوب اذا كنت ستستند الى ان الى وجوب التبليغ على النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ادى الواجب النبي صلى الله عليه وسلم قد ادى الواجب لانه يكلف تبليغ من امكنهم من امتي تبليغه. اذا كان المقصود تبليغه بنفسه هم اذا كان المقصود تبليغه بنفسه. اما من لا يمكنه تبليغه مطلقا فهذا ليس بواجب عليه اصلا. ليس بواجب عليه. ولا نسلم انه واجب عليه حتى تقول انه اه مبعوث الكهف يعني واجب عليه اه مع عدم امكانية تكليف ما لا يكون طيب تكليف من من عفوا تبليغ من لا يمكنه التبليغ بنفسه لكن بغيره هذا هو الواقع ووقف خبر واحد. هذا الذي نحن نقول انه آآ يرسله يرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسل احادا. يرسل احادا وهذا يدل على ما دام ان النقاش في التجاوز العقدي ادع انه يجوز التعبد لخبر الله. يجوز ونقول يجب ولا سيما ان العقل لا مدخل له في الايجاب ما دام ان النقاش عقلي ولذلك انا ذكرت لكم في اول مسألة هل كان ابو الخطاب يقصد هذا بهذا الجواز العقلي محض او يقصد بها ادلة عقلية في اثبات التعبد بخبر الواحد شرعا في فرق بين امرين واضح؟ يعني كانها هذي الادلة تصلح ادلة عقلية في اثبات التعبد بخبر واحد شرعا يعني لما اقول هل يجب علينا ان نتعبد بخبر واحد شرعا؟ يعني هل يجب من حيث الشرع ان ان نتعبد بالقبر الواحد؟ نستطيع ان ندرك هذه ان نستعمل هذه الادلة هل اه يجب او يعني يجوز على الاقل؟ طيب اه بقي الجواب عن السالس ما جاب عن السالس ما هو السالس؟ قال ان ان اذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود امر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فالاحتياط العمل بالراجح ما جوابه نقول الاحتياط كما قد يكون في العمل قد يكون في ترك العمل ما دام ان الكلام في الجواز العقلي الان انت تقول انه يجب انت يا ابا الخطاب تقول انه يجب التعبد احتياطا نقول قد يكون اذا كان الاحتياط احيانا يكون في في العمل احيانا يكون في ترك العمل لان العمل به تصرف من المكلف في نفسه المملوكة لخالقه بالظن يعني انت الان تقول يجب وانا اقول لا يجب ولا اقول يمتنع طيب لماذا لا يمتنع؟ هذا تقدم طيب لماذا لا يجب نقول ما هو دليلك؟ قال الاحتياط بالعمل واجب وان العمل القبر الواحد هذا احتياط لانه ظني والعمل بالظن آآ مترجح الى اخره نقول طيب الجواب على ذلك ان الاحتياط كما يكون بالعمل يكون بترك العمل احيانا يكون بترك العمل. كيف اليس الانسان اذا اثبت على نفسه حكما من الاحكام والزمها به وعمل؟ اليس هو تصرف في نفسه بما قد يكون لم يأذن الله عز وجل فيه اذا قضية دائما ان الاحتياط في العمل قد يكون احتياط في ترك العمل انك تحتاط حتى تتيقن انك تحتاط حتى تتيقن. اذا ليس دائما نقول الاحتياط العمل بل قد يكون الاحتياط في ترك العمل وهذا واقع في كثير من الاحكام انت تحتاط فتترك ليس لك انت انك تحتاط فتعمل اليس كذلك في بعض الصور تحتاط فتعمى حتى ما يلزمك ما ما يلزمك مثلا عاقبة ترك العمل قد يكون اثما تركه. وانت احيانا تشك فتحتاط فتترك احيانا تشك فتحتاط فتترك. وبناء على هذا قد يكون الاحتياط في ترك العمل. اذا هذا يعارض بما يقابله. الدليل الثالث ما يقابله. كما ان الاحتياط قد يكون في العمل قد يكون في ترك العمل. بناء على ذلك لا نسلم الوجوب لكن نسلم الجواز. نسلم الجواز. واضح دع ما يريبك هو او دع ما يريبك من باب الترك من باب الاحتياط قد يكون في في العمل وقد يكون في ترك العمل. دع ما يريبك قد يكون في العمل كيف في العمل انك انت تترك ما يريبك لانك انت انت شككت هل هذا الفعل واجب او ليس بواجب؟ فالاحتياط ان تعمل به يعني واجب آآ او او هو مندوب مثلا فتعمل على انه واجب فتركت ما يريب تقول دع ما يريبك يعني تركت ما شككت فيه من التردد بين كونه واجبا او مندوبا وقد يكون انت شاك في جوازه وتحريمه فتتركه فهذا الان تركت اه التردد هذا الذي وقع بين الجواز والتحريم. طيب اه بهذا نكون انتهينا من هذا ونقصد يعني نقف عند التعبد خبر واحد سمعا لانه طويل نضيفو الى الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ان شاء الله الدروس واضحة في شيء طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته