﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد

2
00:00:17.100 --> 00:00:38.900
فشرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكري  الركنين الاخيرين من اركان الحج وهما ركن الطواف والسعي وعقد لهذين الركنين فصلا فقال فصل ثم يفيض الى مكة اي بعد انتهائه من اعمال اليوم العاشر

3
00:00:39.000 --> 00:01:08.000
من الرمي والذبح والحلاق ينتقل بعد ذلك الى مكة فيفيض وقوله يفيض اي يذهب الى مكة وهو المسجد الحرام والفعل الذي يفعله يسمى بطواف الافاضة الذي سيذكره بعد قليل وقد جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حجه ورمى جمرة العقبة وذبح هديه

4
00:01:08.100 --> 00:01:30.000
وحلق رأسه افاض الى مكة. ولذلك وافق المصنف قول حديث جابر رضي الله عنه. قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف زيارة هذا الطواف هو الذي يكون الركن الثالث من اركان الحج وهو طواف الزيارة. او يسمى بطواف الافاضة. سمي افاضة لان الحاج يفيض

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
من ميناء الى مكة لأجله وسمي زيارة لأنه هو المقصود في الحج. فكأنه هو الذي يحصل به زيارة البيت هذه الجملة فيها بعض المسائل الفقهية وفيها اشكال كذلك. فنبدأ باول هذه الامور وهو في حل الفاظها ثم

6
00:01:50.000 --> 00:02:09.750
للإشكال الذي فيها. قول المصنف ويطوف القارن والمفرد سأتكلم عن كلمة القارن والمفرد بعد قليل لأنها محل اشكال قال بنية الفريضة. قوله بنية الفريضة يدلنا على ان طواف الافاضة او الزيارة لابد فيه من تعيين

7
00:02:09.750 --> 00:02:33.850
لابد ان يعين النية. والمراد بتعيين النية ان ينوي بهذا الطواف طوافا واجبا ولا يلزم ان يكون طوافه يقصد به طواف الافاضة فان كثيرا من الحجيج عندما يقصد البيت الحرام لا يعرف ان هذا الطواف يسمى بطواف الافاضة او طواف الازار او طواف الزيارة

8
00:02:33.850 --> 00:02:58.450
انما يعلم انه طواف يعلم انه طواف اذا فقولنا تعيين النية المقصود بتعيين النية ان المرء يقصد بهذا الطواف فعل ما عليه فعل ما عليه اذ كثير من الحجيج وربما كانت نسبتهم كبيرة جدا لا يعلم ان هذا الطواف طواف واجب او ان

9
00:02:58.450 --> 00:03:22.700
انه ركن وانما يطوف مع الناس فالمقصود انه يقصد بهذا الطواف ما ما كان من اعمال الحج ما كان من اعمال الحج ولا يلزم ان ينوي يعني انه افاضة او زيارة لان كثيرا من الناس لا يعلمها. اذا ما الذي يصدق عليه انه ليس بناوي؟ من طاف طواف تطوع

10
00:03:22.700 --> 00:03:41.050
كان قاصدا الطواف نية التطوع. او قصد به الوداع كما سيأتي بعد قليل. اذا هما صورتان ينخرم فيهما نية الإفاضة. وهذه مسألة يعني دقيقة شوي لأن كثيرا من الناس يخفى عليه ان الإفاضة واجبة ان واجبة او هي ركن

11
00:03:41.050 --> 00:04:07.300
طيب هذي المسألة الاولى المسألة الثانية ان قول قول الشيخ ويطوف بنية الفريضة طواف الزيارة هذا الكلام ان الحاج اذا افاض لبيت الله فانما يطوف طوافا واحدا فقط لما يأتي من منى الى البيت الحرام المسجد الحرام فانه انما يطوف طواف واحدا ولا يطوف طوافين

12
00:04:07.350 --> 00:04:28.100
لان بعض العلماء ومنهم الخرقي وبعض المتأخرين ايضا قالوا ان الحاج اذا جاء من منى الى المسجد الحرام فانه يطوف طواحين. الطواف الاول طواف قدوم والامر الثاني او الطواف الثاني يكون طواف الزيارة او طواف الافاضة

13
00:04:28.700 --> 00:04:48.700
وظاهر كلام مصنف وهو الاقرب وهو الذي اعتمده المتأخرون ان هذين الطوافين يتداخلان فلا يشرع تكرار الطواف مرتين ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم جميعا انه انما طاف طوافا واحدا

14
00:04:48.700 --> 00:05:07.400
سبق معناه تكرار قاعدة التداخل اذا اشتبه اذا تشابه العدد والفعل ولم يكن ولم يكون فارضاه. طيب اذا هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة محل اشكال في قول المصنف ويطوف القارن والمفرد

15
00:05:07.550 --> 00:05:25.000
وهي زيادة هاتين الكلمتين هي محل اشكال. واذا رجعنا لاصل كلام المصنف وهذا مهم. من قرأ كتابا من كتب الفقه اذا اشكلت عليك كلمة فانما ترجع لاصل الكتاب وشرحه فاما اصله

16
00:05:25.050 --> 00:05:41.650
فانه يدلك على ما المراد فربما كان مختصرا لجملة معينة فيخل بها. واما شرحه في بين لك ما يعني يعرض عليها من وهم ونحوه او من وهم ونحوه. طيب كلمة القارن والمفرد مشكلة لم

17
00:05:41.850 --> 00:06:01.750
لان الذي يطوف القارب والمفرد والمتمتع فلم خصب؟ فلما خص القارن والمفرد دون من عداهم وهو المتمتع لا فائدة منها واذا رجعنا لاصله وهو مقنع لم نجد هذه الجملة فيه وانما يقول ويطوف بنية الفريضة او نحو مما قال ابو محمد ابن قدامة في المقنع

18
00:06:02.450 --> 00:06:17.200
والظاهر ان هذه الكلمة بالنظر لما كتبه من لما كتبه المصنف في الاقناع وما كتبه صاحب المنتج وما في التنقية ان هذه الكلمة ربما كانت ليست من الكتاب او انه سقطت كلمة

19
00:06:17.250 --> 00:06:37.950
تزيد عليه لان المفروض ان يقال كما في المنتهى ويطوف القارن والمفرد برمل واما المتمتع فانه لا يرمل فانما اتوا بالقارن والمفرد في هذا الموضع قالوا لانهم يرملون المشي يمشون رملا

20
00:06:38.000 --> 00:06:52.250
يعني كما قلنا وهو المشي السريع مع مقاربة الخطى هذا الذي يظهر من مقاومة الكتب وربما يأتي من يعني يجد لها مخرجا اخر غير الذي وجدته طيب اذا قول الشيخ قارن او مفرد

21
00:06:52.650 --> 00:07:09.200
اما ان نزيد معها ثالثة فنقول قارن ومفرد ومتمتع اذا الجميع او نقول ويطوف قارن ومفرد رملا رمى لم يزيد كلمة رملا كما في منتهى الارادات بنية الفريضة. واما المتمتع فانه لا يرمن

22
00:07:09.250 --> 00:07:24.900
طيب نأتي هنا مسألة بما اننا اشرنا لمسألة الرمل وان كان المصنف لم يتكلم عنها لكن لابد ان نذكرها لانه اضفناها من باب التقدير فاننا نقول ان المفرد والقارن يستحب لهم في طوافهم

23
00:07:25.100 --> 00:07:44.450
الافاضة اي يرمل فيه وان يضطبعوا وان يتبعوا وهو اخراج العاتق الايمن بشرط وهو الا يكون قد طافوا طواف القدوم لنحن قلنا ان ان الرمل والاطباع خاصان بطواف القدوم باول طواف يأتي به المرء

24
00:07:44.900 --> 00:08:01.350
عندما يكون حاجا اذا فالقارن المفرد اذا لم يكونوا طواف طافوا طواف القدوم فانهم يصطبعون ويرملون والا فلا ومن لا يرمد اذا المتمتع ولا يبقى المتمتع لانه اخذ طواف العمرة

25
00:08:01.400 --> 00:08:19.500
والمكي لان قلنا المكي لا لا لا الطباع عليه ولا رمل والامر الثالث القارن والمفرد اذا طافوا طواف القدوم. طيب يقول الشيخ واول وقته هذه مسألة مهمة جدا وهي اول وقت طواف طواف الافاضة

26
00:08:19.600 --> 00:08:39.800
واخره ما هو اول وقت طواف الافاضة الذي هو ركن وما هو اخره قال واول وقته بعد نصف ليلة النحر نقول ان وقت الافاضة له وقتان وقت جواز والثاني وقت افضلية

27
00:08:40.400 --> 00:08:58.750
اذا وقت جواز ووقت افضلية نبدأ اولا بوقت الجواز الذي بدأ به المصنف. قال واول وقته هذا وقت الجواز واول وقته بعد نصف ليلة النحر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن

28
00:08:58.950 --> 00:09:20.450
لام سلمة رضي الله عنها ان تفيض من مزدلفة مبكرا من نصف الليل فخرجت رضي الله عنها ثم طافت من تلك الليلة تدل على انه يجوز الطواف بعد نصف الليل. وتقرر معنا في الدرس الماظي ان جميع الحجيج يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل

29
00:09:21.000 --> 00:09:32.100
طيب اذا عرفنا اوله بان النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلته ام سلمة رضي الله عنها طيب قبل ان طيب قال وسن في يومه هذا هو ما يسمى بوقت الافضلية

30
00:09:32.500 --> 00:09:51.650
فيقولون ان الافضل في وقتي الافاضة ان يكون في يوم الحج يوم النحر ودليل ذلك انه جاء من حديث ابن عمر وعائشة وجابر رضي الله عنها الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:09:51.750 --> 00:10:13.600
افاض في يوم النحر يعني طاف طواف الافاضة يوم النحر اهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاتم والاكمل وهو الاتم والاكمل طيب قول المصنف وسنة في يومه عرفنا اذا ان وقت الافضلية يبدأ من اليوم من طلوع الشمس

32
00:10:14.000 --> 00:10:30.650
الافضل ان يكون من طلوع الشمس ومنتهى وقت الافضلية غروب الشمس غروب الشمس ويجوز في الليل الليلة التابعة يجوز لانه روي عند ابي داوود وغيره من حديث ابن عباس وحديث عائشة

33
00:10:30.850 --> 00:10:41.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض في الليل اي طاف طواف الافاضة في الليل ولكن الذي في الصحيح من حديث جابر محيث ابن عمر انه انما افاض في النهار

34
00:10:41.350 --> 00:10:56.000
ولكن ان يعني آآ حسن حديثه او وجه بتوجيه من التوجيهات فيحمل على الجواز انه يجوز الافاظة في الليل لكن يقولون الافضل في وقت في وقت الافاظة ان يكون بالنهار ويجوز في الليل ويجوز في الليل

35
00:10:56.050 --> 00:11:17.650
طيب يقول الشيخ وله تأخيره اي يجوز تأخير الافاضة عن يوم النحر هذا واحد ويجوز تأخيره كما هو ظاهر كلام فقهاء المذهب ويجوز تأخيره عن ايام منى ايضا ويجوز تأخيره ايضا عن ايام منى

36
00:11:18.050 --> 00:11:36.400
وهل يجوز تأخيره عن ايام الحج بمعنى انه لا يطوف طواف الافاضة الا في شهر الله المحرم او في شهر صفر ظاهر كلامهم نعم انه يجوز انه يجوز لانهم لم يقيدوه بشهر الحج وان كان في رواية عند بعض المتقدمين انه لابد ان يكون في اشهر الحج

37
00:11:36.900 --> 00:11:57.500
اذا قوله وله تأخيره عن يومي عن وقت الافضلية وهو يوم النحر وعن ايام التشريق وعن شهر الحج ايضا وعن شهر الحج وهو شهر ذي الحجة طيب اذن نلخص الكلام السابق بان وقت رمي وان وقت الافاضة له وقتان

38
00:11:57.700 --> 00:12:15.350
وقت افضلية ووقت جواز فأما وقت الأفضلية فإنه يوم النحر الى غروب الشمس ويجوز في الليل لما روي من الحديث بذلك ويجوز في الليل من ليلته وقت الجواز يبتدأ الجواز من نصف الليل من الليلة السابقة

39
00:12:15.550 --> 00:12:30.000
من نصف الليل قبل الرمي يجوز ان يقدم على الرمي ويجوز ان يقدم على الحلاق وغيرها من نصف الليل ويمتد الى ايام التشريق كلها ويجوز ايضا تأخيره عنها. يجوز تأخيره عن ايام التشريق

40
00:12:30.250 --> 00:12:42.950
ويجوز تأخيره طبعا لن طبعا اذا لم يطف طواف الافاضة لم يتحلل لم تجز له لم يجز له امرأته لا يحل له امرأته ولا يجوز له الخروج كما سيأتي بعد قليل. من مكة الا

41
00:12:43.000 --> 00:13:09.250
بالاتيان به طيب يقول الشيخ ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا هذه الجملة معناها انه يجب على المتمتع سعيان تعي الحج وسعي العمرة فاما سعي العمرة فانه متقدم واما سعي الحج فانه الذي يأتي به بعد اليوم بعد من اليوم العاشر فما بعده. اي بعد طواف الافاضة

42
00:13:09.550 --> 00:13:22.850
وهذا هو الذي جاء من حديث جابر واما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى سعيا واحدا فانه قالوا انه ان سلم من التضعيف فانه محمول على انه انما حكى ما رأى

43
00:13:23.000 --> 00:13:42.050
وانما ثبت انه سعى سعيين صلى الله عليه وسلم. طيب قال او غيره اي يقصد المفرد او القارن ولم يكن سعى مع مع طواف القدوم القارن المفرد انظر معي له ثلاث حالات

44
00:13:42.600 --> 00:14:06.150
قف له ثلاث حالات اما ان يطوف ويسعى قبل عرفة واما ان يطوف فقط واما ان يذهب الى عرفة مباشرة يجوز له ثلاث حالات القارن والمفرد نبدأ في الحالة الاولى وهو ان يطوف ويسعى

45
00:14:06.300 --> 00:14:27.150
قبل ذهابه الى عرفة فالقالب الطواف هذا يعتبر طواف قدوم وطواف عمرة والسعي تعي عمرة وسعي حج في حقه لان القارن لا يجب عليه الا سعي واحد سعي عمرة وسعي حج في حقه

46
00:14:27.500 --> 00:14:40.450
وبناء على ذلك لا يبقى عليه الا طواف الافاضة اللي هو طواف الحج هذا القارن طيب نأتي للمفرد في الحالة الاولى ما زلنا في الحالة الاولى المفرد اذا طاف وسعى قبل يوم عرفة

47
00:14:40.750 --> 00:15:00.750
فان الطواف طواف قدوم فقط والسعي سعي حجه والسعي سيحجب ويكون عليه باقي طوافه الحج لطواف الافاضة هذي السورة الاولى الصورة الثانية فيما لو كان لم يأتي الا بالطواف فقط

48
00:15:01.550 --> 00:15:23.650
ولم يأتي بالسعي يجوز له ذلك حتى لو كان الوقت فيه سعة القارب في حقه يعتبر الطواف هذا طواف العمرة هذا طواف العمرة ويبقى عليه طواف الحج وسعي الحج والعمرة معا يدخلان معا فيكون سعيا واحدا في حقه. فيكون سعيا واحدا في حقه

49
00:15:25.800 --> 00:15:51.650
القارن طواف عمرة وقدوم معا قدوم وعمرة لانه قارن طيب هذا الامر الثاني المفرد الطواف طواف قدوم فقط وليس طواف عمرة ويبقى عليه طواف وسعي الحج بعد ذلك اذا المفرد والقارن قصد عرفة مباشرة يجوز ذلك من غير كراهة

50
00:15:52.800 --> 00:16:16.950
فانه يكون بقي عليهما طواف وسعي الطواف في حق القارن طواف عمرة وحج والسعي سعي عمرة وحج لانهم تداخلوا والمفرد في حقه طواف عمرة طواف حج وطواف وسعي حج المسلم ما له عمرة انا قلت قبل انا اقول قارن

51
00:16:17.100 --> 00:16:38.800
القارن القارن في حقه يكون طواف وسعي حج عمرة وحج وسعي عمرة وحج. هذا القارب واما المفرد فانه طواف وسعي حج فقط. نعم طيب اذا اذا عرفنا الان الحالات الحالة الثانية والثالثة التي لم يسعى فيها

52
00:16:39.400 --> 00:16:53.250
التي لم يسعى فيها فاننا نقول يجب عليه ان يسعى بعد ذلك هذه صورتها. طيب يقول الشيخ نعم ثم قد حل له كل شيء هذا هو الذي يسمى بالتحلل الثاني

53
00:16:53.600 --> 00:17:06.500
لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان انه قال لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم او لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء مما حرم عليه حتى قضى حجه

54
00:17:06.800 --> 00:17:21.000
بان طاف وسعى واتم حجه صلوات الله وسلامه عليه طيب قال ثم يشرب من ماء زمزم لما احب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وحديث جابر وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انهى

55
00:17:21.050 --> 00:17:36.750
طوافه شرب من ماء زمزم قال قوله لما احب اي لما يرجو لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم طعام طعم

56
00:17:37.600 --> 00:17:51.200
وزيادة لما شرب له هذه رواها اهل السنن واسنادها يعني حسنه كثير من اهل العلم قال ويتضلع منه بمعنى انه يشرب حتى يروى جدا هذا سمعناه من التضلع قال ويدعو بما ورد

57
00:17:51.350 --> 00:18:03.950
فما الذي ورد؟ ورد عند الحاكم والدار قطني ان ابن عباس رضي الله عنه كان اذا شرب من ماء زمزم قال اللهم اجعله اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا

58
00:18:04.200 --> 00:18:17.050
وشفاء من كل داء الفقهاء يزيدون عليها بعض بعض الجمل مثل قولهم وليا وشبعا ونحو ذلك ولكن يعني الوارد عن ابن عمر او او ابن عباس رضي الله عنه هو المقدم

59
00:18:17.950 --> 00:18:36.150
قال الشيخ ثم يرجع اي يرجع الى منى من مكة فيبيت بمنى ثلاث ليال المبيت في منى نوعان نوع واجب ونوع مستحب سنتكلم عن تفصيله بعد قليل قوله يبيت منا ثلاث ليال اي لغير المتعجل

60
00:18:36.200 --> 00:18:53.100
لغير المتعجل واما المتعجل فانما يبيت فيها ليلتين على سبيل الوجوب في حقه المبيت في منى اقل ما يسمى مبيتا بمنى قالوا اكثر الليل انظر هناك المبيت بمزدلفة قلنا الى نصف الليل

61
00:18:54.000 --> 00:19:11.050
اما المبيت بمنى يختلف فان المبيت بمنى يكون اكثر الليل فاقل من يسمى عليه من يصدق عليه انه بات بمنى هو الذي مكث في منى اكثر الليل فيحسب المرء ما بين اذان المغرب الى اذان الفجر

62
00:19:11.200 --> 00:19:24.000
ثم يأخذ اكثره ولو زال عن مسلم بقليل فان مكث في منى او قريبا منها متصلا بها هذه المدة فانه يصدق عليه انه قد بات بمنى انه قد بات بمنى

63
00:19:24.400 --> 00:19:45.550
قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف اللي هي معروفة الان وهي اولى الجمرات قال ويجعلها عن يساره فيجعل الجمر عن يساره ويستقبل القبلة على الرمي قال ويتأخر قليلا اي بعد انتهائه من الرمي. سبق معناه كيف يكون رمي الجمرات

64
00:19:45.750 --> 00:20:04.200
ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ان يقف ويدعو الله عز وجل ويرفع يديه ويمد يديه بالدعاء قال ثم الوسطى مثلها اي ثم يرمي الوسطى يروي الوسطى وهي الجمرة الوسطى مثلها اي بمثل عدد الجمرات

65
00:20:04.500 --> 00:20:20.350
وليس قوله مثلها بمعنى انه يجعله يجعلها عن يساره وانما الوسطى يجعلها عن يمينه الوسطى اجعلها عن يمينه ولا يجعلها عن يساره طيب قال ثم الوسطى مثلها اي من حيث صفة الرمي

66
00:20:20.650 --> 00:20:38.250
ثم جمرة العقبة ويجعلها اي ويجعل الوسطى والعقبة عن يمينه كل ثنتين تجعل عن يمينه وانما تجعل عن يساره الاولى فقط وهي الاولى قال ويستبطن ويستبطن الوادي طبعا الان وادي ذهب ولم يبقى منه شيء

67
00:20:38.550 --> 00:20:53.300
ولا يقف عندها يعني الاخيرة يمشي ولا يقف ويدعو قول الشيخ هنا ولا يقف عندها ليس معناه انه لا يجوز الوقوف فقد ذكر الخلوة في حاشيته على المنتهى ان النهي هنا

68
00:20:53.550 --> 00:21:11.200
نهي او النفي نفي سنية لا نفي اه تحريم فيقول انه ليس السنة ان تقف وليس معناه انه محرم ووقوف لا يجوز وبناء على ذلك يقولون انه يجوز الوقوف بعد الثالثة يجوز ولا ينكر على من وقف

69
00:21:11.250 --> 00:21:25.050
لانه يجوز نص عليه الخلوة في حاجة المنتهى. وانما الافضل والاتم الا يقف عندها في الدعاء وانما يمشي قال يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال اي بعد زوال الشمس

70
00:21:26.500 --> 00:21:41.500
اه طيب قبل ان نبدأ بالمستقبل القبلة آآ او خل نذكر مستقبل القبلة ثم نرجع لها. قال مستقبل القبلة مرتبا مستقبل القبلة اي حال رميه لجمار للجمار فانه يرميها مستقبلا القبلة

71
00:21:42.350 --> 00:21:58.200
سواء جعلها عن يمينه او جعلها عن شماله فيكون رميه مستقبل القبلة مرتبا اي ان من شرط رمي الجبار الترتيب بينها بان يبدأ بالصغرى او الاولى ثم الوسطى ثم الكبرى

72
00:21:58.650 --> 00:22:15.950
يجب الترتيب بينها رمى الوسطى او الكبرى قبل نقول يجب عليك ان تعيدها كاملة تعيدها من جديد. هذا من جهة. من جهة ثانية انهم يقولون ان هذا الترتيب يشمل لو سقطت حصاة

73
00:22:16.350 --> 00:22:32.150
فلو ان امرأ رمى من الاولى ستا فقط ثم اي بست حصيات ثم انتقل للثانية فرماها سبعا نقول رمي الثانية غير صحيح فيجب ان يرجع ويأتي بالحصاة السابعة ثم يعيد الوسطى ثم الكبرى ان كان قد رمها

74
00:22:32.500 --> 00:22:47.150
اذا عرفنا هنا ان من شرط الجمار ان تكون الرمي الجمرات الثلاث من شرطها اضافة لشروط ذكرناها في الدرس الماضي انها لابد ان تكون اه مرتبة ولا يلزم فيها الموالاة

75
00:22:47.600 --> 00:23:02.650
لا يلزم فيها الموالاة فلو رمى بين كل جمرة وجمرة فرق بينهما ساعة او ساعتين يقولون يجوز طيب نرجع للجملة التي قبلها قوله يفعل ذلك يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال

76
00:23:03.000 --> 00:23:22.450
هذه مسألة مهمة فيه وهي مسألة وقت رمي الجمار وقت رمي الجمار من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقولون وقت رمي الجمار له وقت جواز ووقت افضلية فاما وقت الجواز

77
00:23:22.950 --> 00:23:43.100
فانه من زوال الشمس هذا وقت الجواز من زوال الشمس الى غروبها فالمذهب انه لا يجوز الرمي في الليل ويحملون حديث رميت بعدما امسيت على انه رمى بعد الظهر لان لانهم يسمون امسيت اي بعد الظهر

78
00:23:44.050 --> 00:23:59.800
بعد الزوال اذا المذهب ان وقت الجواز من بعد الزوال الى الى غروبها ولا يجوز بعدها فان غربت الشمس يؤديها من الغد كما سنذكر بعد قليل يؤديها ليس قضاء وانما هو اداء من الغد

79
00:24:01.000 --> 00:24:14.500
وقت جواز ما زلنا في الجواز الان بعد من بعد الزوال الى غروب الشمس هذا وقت جواز وقت الافضلية قالوا ان يكون في اول وقتها قبل الصلاة قبل صلاة الظهر

80
00:24:14.650 --> 00:24:26.250
اذا وقت الافضلية واول وقتها قبل صلاة الظهر فيرميها في اول وقتها. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر كان يتحين الزوال. فاذا زادت الشمس رمى عليه الصلاة والسلام

81
00:24:26.250 --> 00:24:41.400
يدل على ان افضل وقتها هو اوله طيب ذكرنا في الدرس الماضي حديث ابن عمر ان من لم يرمي بعد غروب الشمس رماه من قابل طيب قال وان رماها او وان رماه اي رمى الجمار

82
00:24:41.700 --> 00:25:05.350
كله في الثالث اجزأه طيب هذه مسألة يعني من المسائل التي فيها تخفيف وتيسير على المسلمين وهو انه يجوز للمرء رمي الجمار في غير اليوم الذي وجبت فيه فيجوز له ان يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر الى اليوم الثاني عشر

83
00:25:05.550 --> 00:25:27.100
فيرمي يوم الثاني عشر ست جمرات اه جمرة الحادي عشر ثم يوليها جمار الثاني عشر ويجوز له ان يؤخرها الى اليوم الثالث عشر فيرمي كم تسعا ويجوز له ايضا ان يؤخر رمي جمر جمرة يوم النحر

84
00:25:28.200 --> 00:25:45.600
فيرمي كم احدى عشرة جمرة عشر عشر جمرات احسنت عشر جمرات تسع وواحدة عشر عشر جمرات يجوز له فعل ذلك لكن طبعا يترتب عليها التحلل الاكبر ان لم يكن قطاء ان كان قطاء فانه لا يحصل الا برمي جمرة العقبة اليوم العاشر

85
00:25:45.950 --> 00:26:01.900
اذا فيجوز له الرمي في هذه الايام كلها. ويقولون لان هذا الوقت وقت رمي وقت رمي ايكون من باب الاداء لا من باب القضاء فيجوز من غير كراهة لكن افضلية كما ذكرت لكم ان يكون

86
00:26:02.350 --> 00:26:20.850
ان يكون كل يوم في وقته. طيب اذا فقول المصنف وان رماه كله يشمل حتى جمرة العقبة حتى جمرة العقبة. في الثالث اي في ثالث ايام النحر للمتأخر اجزأه اي اجزأه عن رمي الجمار السابقة

87
00:26:21.900 --> 00:26:43.600
اه قال ويرتبه بنيته من شرط الرمي عندهم لابد من الترتيب بان يرمي جمار اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث فيرمي الاولى والوسطى والكبرى ثم يرجع مرة اخرى فيرمي الاولى والوسطى والكبرى ثم يرجع مرة ثالثة ويرمي الاولى والوسطى

88
00:26:43.600 --> 00:26:58.500
قالوا لانها مثل الصلوات فلا تصح الا مرتبة ومن رماها من رمى الأولى احدى وعشرين حصاة ثم الثاني احدى وعشرين حصاة. ثم الثالثة احدى وعشرين حصاة. قالوا انما تجزئه عن يوم واحد

89
00:26:59.100 --> 00:27:10.350
فيجب عليه بعد ذلك ان يرجع ويرمي عن الثاني والثالث فيجب ان يكون الترتيب بين الجميع هذا هو كلام الفقهاء لانهم قاسوه على الصلاة لان لان كل يوم له حكم مستقل

90
00:27:11.550 --> 00:27:25.650
يقول طبعا وذكرنا ايضا ان هذا انه يكون من باب الاداء لا من باب القضاء فهو جائز بنيته اي لابد انه ينوي الرمي لابد ان ينوي الرمي وبناء على ذلك بنيته نستفيد منها حكمين

91
00:27:25.750 --> 00:27:50.100
الحكم الاول انه لابد ان يرمي عن يعني العماء تركه هو بنيته ولابد للوكيل ان يستأذن الموكل لينويها بعض الناس يذهب هو مثلا ومعه رجل كبير او امه فيتوكل عنه في الرمي من غير اذنه. نقول ما يصلح الرمي

92
00:27:50.450 --> 00:28:05.350
لان من شرط الرمي نيته بشرط الرمي نيته وكل افعال الحج تشترط لها النية الا شيء واحد وهو الوقوف بعرفة هو الوحيد الذي لا تشترط له النية فانه آآ لا يشترط له ان يسلم نتكلم عنه بعد قليل. طيب

93
00:28:05.400 --> 00:28:27.650
قال فان اخره اي فان اخر الرمي عنه اي عن ايام التشريق او لم يبت بها فعليه دم اذا انتهى انتهت ايام التشريق بغروب شمس اليوم الثالث عشر فانه انتهى وقت الرمي

94
00:28:27.750 --> 00:28:40.000
ولا تقضى بعد ذلك خلاص لا تقضى وانما يجب فيها الدم وانما يجب فيها الدم وهذه من الاشياء التي قد فات محلها وسنذكرها ان شاء الله في محله بعد قليل في الفوات

95
00:28:40.550 --> 00:28:54.650
هذه المسألة الاولى والمسألة الثالثة قال من لم يبت فيها اي من لم يبت بمنى فعليه دم بان هذين واجبان من واجبات الحج. وقد قال ابن عباس كما في الموطأ من ترك نسكا فعليه دم

96
00:28:54.950 --> 00:29:06.950
فدل ذلك على ان من ترك شيئا من واجبات الحج فعليه دم. يجب فيها الدم. ما هو الدم؟ ذبح شاة بمكة وتوزعوا على فقراء مكة كما سبق معنا فان لم يستطع صام عشرة ايام سنذكره ان شاء الله في النهاية

97
00:29:07.450 --> 00:29:31.250
طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا آآ وهي مسألة المبيت بمنى عرفنا قبل قليل ان المبيت بمنى والمكث فيها اكثر الليل ولو بشيء قليل آآ اذا كانت منى مزدحمة فان بقاء الرجل قريبا من منى

98
00:29:31.650 --> 00:29:50.700
يأخذ حكم منى كما ذكرت بل ان منعه احيانا من الوصول اذا كان قد احتاط ليس مفرطا هو ليس مفرط هو محتاط كأن يكون ساكنا خارج خارج منى واحتاط وخرج قبل غروب الشمس

99
00:29:50.900 --> 00:30:08.650
لكي يأتي المبيت في منى لكي يدرك المبيت ولكنه زحم قيدي انا اشترطت انه يكون قد احتاط ولكنه زحم منع فنقول ان هذا في حكم من بات في حكم من بات وان لم يكن قد بات

100
00:30:08.750 --> 00:30:20.100
لكن من فرط وتأخر ثم جاءه الزحام هو متأخر اساسا فنقول انك انت المفرط لكن هو الذي فرط يقول انه في حكم الذي بعد وهذا الذي عليه الفتوى وخرجوها من كلام الفقهاء

101
00:30:20.500 --> 00:30:37.200
انه في حكم من مكث اكثر الليل لانه في الطريق للشيء ومن كان في الطريق لشيء اخذ حكمه لانه ذاهب اليه ذاهب الى منى فكأنه يأخذ حكمها وذلك من من خرج الى من بيته للمسجد يأخذ حكم التبكير ما دام خارجا من بيته

102
00:30:37.450 --> 00:30:53.050
وليس من حين وصوله للمسجد كما قرر الفقهاء في باب الصلاة. هذه مسألة المسألة الثانية ان المبيت بمنى يسقط عن اثنين نصا وهم السقاة والرعاة فمن كان ساقيا او راعيا

103
00:30:53.200 --> 00:31:10.500
فانه يسقط عنه والحق بهم عدد من الفقهاء كبنصر الله وغيره سورتين الصورة الاولى من كان في حاجة عموم المسلمين من كان في وتختلف حاجة الناس من وقت لوقت اخر كان يكون في عمل

104
00:31:10.700 --> 00:31:24.850
يحتاجه عموم الناس ليس عمل تجارة خاص به وانما في حاجة عموم الناس فانه يلحق بالرعاة والسقاة والامر الثاني وهذه ايضا ذكر انه على قاعدة المذهب مقبولة من نصر الله وصاحبه حاشي على الكافي وعلى الفروع

105
00:31:25.200 --> 00:31:44.600
قال من كان مريضا فان المريض اذا لم يستطع المبيت بمنى سقط عنه بلا بدل بلا كدية وهذا يحدث في كثير من الحجيج في ايام التشريق فانهم بعد انتهاء الحج يصابون بمرض يمنعهم من انتقال وحرارة شديدة حمى

106
00:31:44.800 --> 00:31:56.150
فعلى المذهب كما نص بنصر الله البغدادي انه يسقط عنهم المبيت في عجزهم الى غير بدن الى غير بدن وان كان يعني اغلب الفقهاء لم يذكروا ذلك وسكتوا عنه. طيب

107
00:31:57.050 --> 00:32:15.750
يقول الشيخ ومن تعجل في يومين من هم على الرعاة والسقاة يقال قاعدة من كان في عموم حاجة المسلمين مثل الشرطة الشرطة اذا كان وقت المبيت في منى عنده يعني عمل

108
00:32:16.050 --> 00:32:33.650
عنده الاستلام يسمونه التنفس سقط عنك المبيت لانك عاجز وانت قائم في حاجة المسلمين المرور المرور الهلال الاحمر الاطباء الاطبا مثلا هؤلاء في عموم حاجة المسلمين بل ربما كان الحاجة اليهم اشد من حاجة الرعاة مثلا

109
00:32:34.400 --> 00:32:48.650
طيب وطبعا الفقهاء يفرقون بين الرعاة والسقاء في مسألة ثانية. طيب يقول الشيخ ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب طيب آآ اي قبل غروب شمس اليوم الثاني تفضل شيخ

110
00:32:48.750 --> 00:33:08.750
اي قبل غروب الشمس اليوم الثاني وهذه مسألة مهمة فقد ذكر بعض الشراح ان العبرة بالتعجل بغروب الشمس انتبه ان العبرة بالتعجل بغروب الشمس  وعلى ذلك فانها اذا غربت الشمس

111
00:33:09.500 --> 00:33:30.400
ولم يكن موجودا ثم رجع لحاجة اي ليلة الثالث عشر فانه لا يلزمه المبيت هذه مسألة ذكرها بعض المتأخرين المسألة الثانية انه قالوا ان من كان عازما على الخروج قبل الغروب

112
00:33:30.900 --> 00:33:46.550
وانما منعه من الخروج زحام ونحوه فانه في حكم من خرج مثل ما نقول في الصلاة وقصر الصلاة نفس المعنى طيب يعني زحام الطريق مثلا او انتظار رفقا منك نعم

113
00:33:47.650 --> 00:34:01.800
طيب قال والا اي والا يعني من لم يخرج الا بعد الغروب لزمه المبيت. لزمه المبيت اي لزمه ان يبيت تلك الليلة في منى بما ان يمكث نصف النهار نصف الليل فيها. قال والرمي من الغد

114
00:34:03.400 --> 00:34:18.700
قال الشيخ فان اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف طواف حتى يطوف للوداع اه طبعا الدليل على ان طواف الوداع واجب وسيذكر الشيخ بعد قليل هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح

115
00:34:19.000 --> 00:34:32.700
انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف عن الحائض طبعا هذا دليل الوجوب لكن انظر هذه الجملة فهم منها مفهوم وهي مسألة مهمة جدا

116
00:34:32.750 --> 00:34:50.900
قول الشيخ فان اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع. انظر عبارته. عبارته ان الذي يخرج من مكة الى بلده هو الذي يطوف طواف الوداع طيب انظر من لم يخرج من مكة

117
00:34:51.600 --> 00:35:07.100
وانما خرج من منى مباشرة الى بلده واضح المسألة يعني طاف طواف الزيارة يوم ثماني عشرة او حادي عشر او الثاني عشر ولم يرجع الى مكة بقي في المخيم في منى

118
00:35:07.650 --> 00:35:21.700
واراد الخروج من منى الى بلده مباشرة فهل يجب عليه طواف الافاضة ام لا عفوا طواف الوداع هل يجب عليه طواف الوداع ام لا انظر كلام المصنف مفهومه انه لا يجب

119
00:35:22.650 --> 00:35:40.600
وهذا نص عليه جماعة من اهل العلم منهم الشيخ تقي الدين والشيخ منصور البهوت في كشاف القناع فقالوا انه يسقط عنه طواف الوداع وذكر بعض المحشين ان هذا فيه خلاف بين متأخر على وجهين

120
00:35:41.650 --> 00:35:55.950
وان الاكثر من من الاشارة اليهم انه يجب عليه طواف الوداع ولكنها قول قوي جدا عند المتأخرين انه لا طواف وداع عليه انما الطواف لمن كان في البيت لمن كان في مكة

121
00:35:56.000 --> 00:36:11.900
اما اهل منى فلا. اذا فيها روايتان عند المتأخرين مذكورة في كتب في كتبهم ممكن قد تقول هذا الشيء باعتبار ان منى اصبحت داخل مكة الان فيكون اخذ حكمه ممكن

122
00:36:11.950 --> 00:36:27.800
ايضا تقول هذا يرفع الخلاف في المسألة راح تحتاج الى تأمل ويمكن ان يقال ذلك يمكن لا اجزم به لكن قل يمكن جزاك الله خير طيب  طواف الوداع من واجبات الحج

123
00:36:28.200 --> 00:36:46.650
وليس من اركانهم ويتداخل مع غيره ويسقط الحال خلاص ايه؟ هو خاص بمن كان في مكة يريد الخروج منها هذا مفهوم الجملة وقال به كثير من الفقهاء المتأخرين ذكرت ان الشيخ منصور في الكشاف شرح الاقناع ذكرها وبعض شراح المنتهى ذكرها

124
00:36:46.800 --> 00:37:01.050
وهو اختيار الشيخ تفيدي لكن ما نصوا على الوجوب او عدم وانما ذكروا الشرة فقط. هذا واحد المكي ومن كان بينه وبين مسافة بين بينه وبين مكة مسافة قصر مثل اهل جدة لا وداع عليهم

125
00:37:01.350 --> 00:37:27.000
الحائض يسقط عنها. اذا هؤلاء ثلاثة يسقط عنهم طواف الوداع الاول في خلاف المذهب والثاني والثالث لا خلاف فيه اه قال الشيخ فان اقام او التجر بعده اعاده  الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس امر ان يكون اخر اخر عهدهم ان يكون الناس اخر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف

126
00:37:27.500 --> 00:37:46.300
اخر العهد بالبيت الطواف فيكون الطواف طواف وداع للبيت عندنا ثلاثة اشياء يجوز فعلها وامر وما زاد عنه فلا يجوز فعله اذا هذي ثلاث اشياء اذا فعلت بعد طواف الوداع نقول لا يظر بلا اشكال

127
00:37:46.350 --> 00:38:02.550
بلا اشكال الامر الاول قالوا تقبيل الحجر فلو انه طاف طواف الوداع ثم قبل الحجر الاسود يجوز لانه متعلق سنيته به والامر الثاني قالوا اذا ركع ركعتين بعد طواف الوداع

128
00:38:03.250 --> 00:38:16.950
فان الله عز وجل اه امر بان يتخذ مقام ابراهيم المصلى فيكون ذلك بعد كل طواف فمن طاف فليأتي ويصلي ركعتين بعد الطواف. ولا ولا تجعل الفصل طويلا هذا الامر الثاني

129
00:38:17.150 --> 00:38:38.700
الامر الثالث قالوا اذا كان كشد رحل ونحوه كشد رحاله رجل يجمع متاعه ونحوه فيما معناه مما هو من اهبة السفر فكل ما كان من اهبة السفر شف من اهبة السفر فانه لا يقطع او لا يلزم منه اعادة الوداع

130
00:38:38.900 --> 00:38:52.050
ما كان من اهبة السفر قالوا مثله شد الرحل ومثله انتظار الرفقة لانه من اهبة السفر. اذا هذي ثلاث اشياء بلا اشكال طيب انظر ما هي الاشياء التي اذا فعلها

131
00:38:53.000 --> 00:39:12.950
فانه يلزمه ان يعيد طواف الوداع قال فان اقاموا اي جلس مقيما في البلد ومن الاقامة ان يرقد بقصر الاقامة لا بقصد الراحة او التجر بمعنى انه تاجر وقال بعض المشايخ من المتأخرين

132
00:39:14.250 --> 00:39:36.700
ان المقصود بان يتجر ان يستجر بتعريج للسوق يعني ان يقصد السوق فيعرج عليه فيتجر به. ذكر ذلك الشيخ عبد الله بابطين في حاشيته او في يعني احدى الحواشي المخطوطة وليست المطبوعة هذي لان المطبوعة ليست للشيخ عبد الله ابا فطين وانما هي مجموع من بعض الكتب

133
00:39:37.400 --> 00:39:50.750
فذكر الشيخ انه المقصود بمن اتجر اي عرج على السوق فاتجر لا من مر فوجد شيئا فاشتراه تجد في الطريق شخص يبيع طعاما او شخص يبيع شيئا فتأخذه يقول يجوز

134
00:39:50.950 --> 00:40:03.000
لكن لا تقصد السوق لتتبظع وانما يكون في طريقك وقفت عند بقالة تشتري منها شيئا يسيرا طعاما او مطعما تشتري منه اكلا انت لست قاصدا السوق وانما تشتري شيئا على طريقك هذا كلام الشيخ

135
00:40:03.400 --> 00:40:16.250
قال لا من اقام او اتجر بعده فانه يعيد فانه يعيد يجب عليه ان يعيده لانه لا يكون اخر عهده بالبيت الطواف طيب انظر هنا هذه مسألة مهمة عندنا هم يقولون

136
00:40:17.550 --> 00:40:36.350
المقصود بطواف الوداع ماذا ان يكون قبل الخروج من مكة وبناء على ذلك فمن طاف طواف الوداع ثم خرج من مكة سواء وصل مسافة القصر او لا ثم عاد فقد سقط عنه ولا يلزمه الاعادة

137
00:40:38.000 --> 00:40:57.550
بعض الناس يطوف طواف الوداع ويركب سيارته ويخرج عن مكة يصل الى عرفة او يتعداها ثم يرجع يقول اذا سقط عنك طواف الوداع  المذهب نعمة لانه المقصود قبل خروجك من مكة فانت تفصل طواف الوداع ثم خرجت من مكة خلاص. اذا هذا دخول اخر ولا يلزمك معه تكرار طواف الوداع

138
00:40:59.100 --> 00:41:15.000
وضحت المسألة لا المذهب لا مو سافر قصر المذهب الخروج من مكة حدود الحرب حدود مكة مكة وليس الحرم في مكة مكة وصلت الى عرفة الآن اللي هي الجامعة تعدي الجامعة اصل الهدى ثم ارجع

139
00:41:15.350 --> 00:41:30.700
مثلا الخروج من المسجد هذا كلامي لانك خلصت في الطواف والدعوة انتهى حجه. بقائك في مكة هذا كأنه دخول جديد. طيب يقول وان تركه غير حائض رجع اليه. هذه منها مفهوم ومنطوق. مفهومها سهل جدا

140
00:41:30.850 --> 00:41:46.600
ان الحائض يجوز لها ان تترك طواف الوداع يجوز لها ان تترك طواف الوداع وحديثها ودليل حديث ابن عباس قبل قليل انه قال ولكن خفف عن الحائض لكن الحائض التي يجوز لها ترك طواف الوداع

141
00:41:46.700 --> 00:42:01.500
هي الحائض التي استمر بها الحيض الى حين الخروج من مكة الى حين الخروج من مكة وبناء على ذلك فانه لو انقطع عنها دم الحيض قبل الخروج من مكة. قبل الخروج من البنيان

142
00:42:01.550 --> 00:42:18.100
فانه يلزمها ان ترجع لانها في حكم حاضر مسجد الحرم لكن لو تعدت مكة ثم انقطع خارج مكة فهنا نقول لا يجب عليها ولا يلزمها الرجوع هذه مسألة المسألة الثانية قوله وان تركه غير حائض رجع اليه

143
00:42:19.800 --> 00:42:38.550
من ترك طواف الوداع نقول له حالتان من ترك طواف الوداع له حالتان اما ان يكون قد تركه وتذكر قبل مسافة القصر واما ان يكون قد تركه وتذكر بعد مسافة القصر

144
00:42:40.350 --> 00:42:55.350
فان كان قد تذكر قبل مسافة القصر مثلا بيروح لجدة عن طريق الطائرة وفي الطريق تذكر انه لم يطوف طواه الوداع. لزمه ان يرجع ويطوف طواف الوداع ولا دم عليه

145
00:42:57.050 --> 00:43:13.500
الحالة الثانية اذا تذكر بعد مجاوزة مسافة القصر بعد مجاوزة مسافة القصر هنا قلنا يجب عليه ان يرجع هنا نقول يجوز له ان يرجع يجوز له ان يرجع ويجوز له ان لا يرجع

146
00:43:14.200 --> 00:43:27.900
هذا واحد لكن يجب عليه دم سواء رجع او لم يرجع انتبه. يجب عليه دم سواء رجع او لم يرجع. ثالثا اذا رجع على مشهور المذهب فانه يرجع محرما بعمرة

147
00:43:28.850 --> 00:43:40.950
فيطوف ويسعى ثم يطوف طواف الوداع اعترض عليه بن نصر الله ايضا وقال انه هذه غير صحيحة سنشير لها بعد قليل انه لا يمكن ان يرجع محرما بعمرة لاعتراضي من نصر الله البغدادي

148
00:43:41.000 --> 00:43:56.950
طبعا هو كان بغداديا ثم انتقل الى مصر فاصبح قاضي الحنابلة في مصر في زمانه يعني رحمة الله هو وابناؤه توارثوا القضاء طيب اذا وضحت المسألة اذا اذا من ترك الطواف له حالتان. اذا فقوله فمن؟ وان تركه غير غير حائض رجع اليه

149
00:43:57.250 --> 00:44:11.700
آآ رجع اليه اي ان كان دون مسافة القصر فان شق شق عليه الرجوع او كان بعد مسافة القصر او لم يرجع لم يرد الرجوع اعليه دم يجب عليهم دم

150
00:44:12.700 --> 00:44:25.300
فان اراد الرجوع يجوز له الرجوع فان اراد الرجوع الدم لا يسقط ولكنه يحرم بعمرة فيطوف ويسعى ثم يطوف طواف الافاضة على مشهور المذهب. طبعا يقول ابن نصر الله خل ناخذ ناخذه من الان. يقول ان هذا خطأ

151
00:44:25.950 --> 00:44:36.450
ما وجه الخطأ؟ قال ان المذهب يقول لا يجوز ادخال عمرة على حج فانت هنا احرمت بعمره وهو لم ينتهي من الحج اذا هو خطأ وكان النبي نصر الله الحقيقة وجيه

152
00:44:36.600 --> 00:44:52.050
وبن نصر الله هذا يعني ابن نصر الله فقيل يعني عنده من من من التوجيهات الدقيقة جدا الشيء الكثير وذلك حاشيته وتعليقاته نفيسة جدا عليها رحمة الله طيب اه نعم

153
00:44:52.600 --> 00:45:16.150
هو طبع من كتبه طبعا له حاشي على الكافي موجودة وله حاشي على الفروع ايضا موجودة لكنها قليلة وتلميذه اخذ بعض تعليقات الاصولية وطبعت بشرح لمختصر الروضة طبع في الرخصة الروى نسيت اسمه الان والله في مجلدين ضخمة طبع قبل اشهر في مصر

154
00:45:17.000 --> 00:45:31.550
طيب آآ نعم يقول الشيخ وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع هذي مسألة مهمة وهو ان طواف الافاضة يجوز تأخيره كما ذكرنا فان اخره وجعله اخر الانساك

155
00:45:31.850 --> 00:45:51.600
اجزأه عن الوداع لماذا قال المصنف اجزأه عن وداع نستفيد منها حكمين؟ الحكم الاول انهما يتداخلان الا يلزم طواف اربعة عشر شوطا وانما يتداخلان وذكرنا قاعدة داخل قبل ذلك الامر الثاني طبعا ما ادري التداخل هنا في هذا الحديث بخصوصه حديث ابن عباس امروا ان يجعل اخر عهد بالبيت الطواف امر الناس

156
00:45:51.750 --> 00:46:06.000
ان يجعل اخر عهده بالبيت الطواف سواء كان الطواف افاضة او طواف الطواف هو داع فانه يكون داخلا في ذلك. الامر الثاني قول المصنف اجزأ يفيدنا ان الطواف الزيارة اذا اخر

157
00:46:06.150 --> 00:46:19.300
لا يلزم فيه نية الوداع ما يلزم ان تنوي به نية الوداع وانما تنوي به انه طواف الحج فقط تنوي انه طواف الحج وكثير من الحجيج شف انا اؤكد على هذه مرة اخرى

158
00:46:19.400 --> 00:46:32.350
كثير من الحجيج يؤخر طواف الافاضة فاذا جئته قال انا طفت الان اخر شيء فتقول له ما نيتك ما نيتك يقول لك والله ما ادري هم قالوا لي اخر طواف الطواف الاخير

159
00:46:33.150 --> 00:46:45.500
نقول هو ناوي في الحقيقة طواف الحج ولكنه لم يعلم ان هذا الطواف يسمى طواف الحج او طواف الافاضة ربما هو سماه الوداع لكنه لم يكن ناويا بوداع وانما يقصد انه طواف الحج

160
00:46:45.600 --> 00:47:01.550
كما قلت لكم قبل يلزم نية التعيين انه نية حج ولا يلزم آآ انه طواف باسمه كما ذكرت قبله نعم يقول الشيخ ويقف غير حائض بين الركن والباب داعيا. الوقوف بين الباب والركن يسمى الملتزم

161
00:47:01.700 --> 00:47:18.900
وهو يعني نحو مترين مترين وشوي تقريبا مترين آآ الالباب والملتزم بينهما اي الجدار المصدق بينهما والسنة وهي سنة وقد ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم وكانت من افعال الباقية في الاسلام من الحنيفية الاولى وكان يفعلها الناس

162
00:47:19.250 --> 00:47:37.450
هو ان يلصق المرء بطنه ويديه وجهه بالكعبة ويكون مادا ليديه فيلصقها هكذا فيلصق وجهه وبطنه وكفيه ويديه. فان كان عليه رداء كشف عن بطنه والصقه هذه هي التي ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم يسمى الملتزم

163
00:47:37.700 --> 00:47:58.700
وقد جاء ان هذا الموضع طبعا سمي ملتزما لما لانه يلتزم الناس فيه البيت. يلصقون اجسادهم بالبيت وهذه سنة وقد جاء ان هذا الموضع موضع استجابة دعاء ولكن في اسناد ذلك نظر. ولكنه التزام سنة ان يقف ويدعو بما يسر الله له

164
00:47:58.800 --> 00:48:16.650
قال داعيا بما ورد الحقيقة انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة دعاء فيما اعلم وانما الدعاء الذي ينقله الفقهاء انما هو من قول عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى منها انه يقول اللهم ان هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك

165
00:48:16.650 --> 00:48:29.450
الى اخره دعائي وهذا من الشافعي ربما كان قد سمعه من احد ممن قبله العلم عند الله عز وجل طيب يقول وتقف الحائض ببابه اي ان الحائض لا تدخل المسجد وانما تقف خارج المسجد

166
00:48:29.950 --> 00:48:41.500
لكي يكون يعني استحبابا من الفقهاء والا فلا نصب عليه لكي يكون يعني قريبا من البيت فتدعو فيكون اخر عهده الدعاء بالبيت والتقرب الى الله. قال وتدعو اي بالدعاء السابق

167
00:48:42.100 --> 00:48:56.950
يقول الشيخ وتستحب زيارة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ولا شك ان زيارة القبور جميعا سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة

168
00:48:57.900 --> 00:49:14.650
واشرف موضع قبر فيه احد هو ما قبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكر ابن القاضي عياض او غيره ان اشرف موضع فيه مقبرة هو موضع الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه اشرف البشر

169
00:49:15.250 --> 00:49:27.650
وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم ما ذكرت لكم قبل قليل انه داخل في عموم زيارة قبور المسلمين ولم يثبت حديث عنه صلى الله عليه وسلم في فضل زيارة قبره

170
00:49:27.950 --> 00:49:43.900
لانه يعني اه لم يكن موجودا في حياته وما ذكر من حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فإنه كذب. كذب معنى كذب عند من يعرف صنعة الحديث وقد جاء ان بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه

171
00:49:44.300 --> 00:49:57.300
كان يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه هذا هو زيارة قبره. طيب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن كان في المدينة فمن كان في المدينة

172
00:49:57.350 --> 00:50:08.900
في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيسن له ان يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة واما من لم يكن في المدينة الافضل والاتم له بل الواجب عليه ان يقصد المسجد

173
00:50:09.300 --> 00:50:20.000
لان المسجد هو الذي يتعبد الله عز وجل به ولذلك جاء في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا لثلاثة وعد المساجد الثلاثة

174
00:50:20.850 --> 00:50:40.050
ولما ذكر ابن قدامة ابو محمد هذه العبارة قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بين الشيخ تقي الدين واحمد بن عبد الهادي وغيرهم ان المقصود بها تستحب لمن كان في المدينة ان يقصدها او انها تستحب قصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاصل

175
00:50:40.600 --> 00:50:55.700
ومن باب التبع قصد القبر ولا شك ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل لانه بقعة صلاة وسبق معناه في في درس منهج السالكين بينا هل هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد ام لا؟ واذا كان التفصيل فيه. طيب

176
00:50:55.750 --> 00:51:08.300
عندما يزور المرء قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم زيارة القبور لكن هناك امور. الامر الاول ان النساء لا يستحب لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

177
00:51:08.650 --> 00:51:20.650
وانما اذا فتح المصلى القديم انما تقصد الروضة وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديمة تصلي فيه واما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او اما قبره فلا تقصده وانما تقصد الروظة

178
00:51:20.750 --> 00:51:41.450
فالقصد يكون محلها القلب هذا واحد. فالنساء منهيات عن الزيارة لجميع القبور. هذا واحد الامر الثاني ان المقصود بالزيارة امران الامر الاول تذكر الاخرة والامر الثاني الدعاء للمزور كل القبور

179
00:51:41.900 --> 00:51:57.900
فانا عندما ازور المقبرة في قبر والدي او والدتي او نحوهم فانما اتذكر الاخرة لان رجلا او امرأة احبها قد دفن وارى الموتى والامر الثاني ادعو لهم وغالبا من كان قريبا لا يدعو كدعاء من كان بعيدا

180
00:51:58.150 --> 00:52:11.800
وهذا ملاحظ لمن زار القبور ففيه يكون الدعاء لهم. اما من حيث الاجر فالاجر للدعاء للقريب والبعيد سواء الاجر واحد الا ما يكون في القلب من التضرع عندما يكون شخص اقرب الى الله عز وجل في حالات

181
00:52:12.550 --> 00:52:23.350
نفس الشيء نقوله في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عظة للرجال وفي نفس الوقت السنة الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم

182
00:52:23.450 --> 00:52:37.800
وكيف يكون الدعاء له بالصلاة والسلام عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فانت تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

183
00:52:37.800 --> 00:52:47.800
ومن المستقر ان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء له كما ذكرنا في الصلاة في باب الصلاة. انك تدعو له بان يرفع الله ذكره. في الدنيا وان يحفظه

184
00:52:47.800 --> 00:52:58.950
في حياته وان يرفع الله دينه بعد وفاته وان يرفع درجته في جنة النعيم. فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فانت تدعو له ولذلك عندما تأتي بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فانك تقف

185
00:52:58.950 --> 00:53:15.800
امام قبره فتسلم عليه وتسلم على صاحبيه ثم تستقبل القبلة ما تستقبل القبر. واذا اردت الدعاء فانما تدعو الله وحده والنبي صلى الله عليه وسلم اوحى له ربه ان اناسا

186
00:53:15.950 --> 00:53:33.300
فيأتون ويغلون في هذه الزيارة فقال قبل وفاته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة يحذروا ما صنعوا فلذلك احيانا يكون الدخول الخطأ على الشخص من باب المحبة وهذا كثير جدا

187
00:53:33.450 --> 00:53:44.700
فالانسان يحب لكن اذا اردت ان تحب فاجعل محبتك على السنة. وعلى الطريقة قل ان كنتم تحبون الله وهو اعظم محبة الرسول. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله

188
00:53:45.100 --> 00:53:58.100
فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشرط لمحبة الله صح صدق محبة الله عز وجل والصدق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني قول الفقهاء ان المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح

189
00:53:58.400 --> 00:54:13.250
الاخوة الذين يذهبون في مدينة مدينة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم يرون انه اذا فتح مسجده القديم طبعا هو كله مسجده كما قال عمر للنساء تسمع من رفع الصوت

190
00:54:13.300 --> 00:54:22.750
ومن الادلة وقد ذكر مالك ان رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه في حياته وبعد وفاته يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي

191
00:54:22.800 --> 00:54:36.950
حتى بعد يرفعون اصواتهم يعني بطريقة مؤذية وليس هذا من الادب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول الشيخ وصفة العمرة بدأ الشيخ في صفة العمرة نأخذها بسرعة يقول ان يحرم بها من الميقات

192
00:54:37.250 --> 00:54:54.000
اي من المواقيت المكانية التي سبق ذكرها او من ادنى الحل من ادنى الحلم ذكرنا انه اطراف مكة والفقهاء يقولون افضل افضل ادنى الحل هو هو التنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة منها

193
00:54:54.150 --> 00:55:08.400
قال من مكي ونحوه اي الذي يحرم من ادنى الحل هو المكي من كان من اهل مكة مستوطنا لمكة ونحوه مثل المقيم في مكة من اقام في مكة ليس مستوطنا وانما هو مقيم

194
00:55:08.750 --> 00:55:26.200
ليس اهله وزوجه معه وانما هو مقيم هذا الثاني او ممن دخل مكة محرما ثم اراد ان يحرم مرة اخرى فيقولون يحرم من ادنى الحل هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة من دخل مكة غير ناوي العمرة

195
00:55:26.250 --> 00:55:40.800
لا النية الصغرى ولا الكبرى اللي ذكرناها اللي هي العزم. اذا اربعة اشخاص يجوز لهم ان يحرموا من ادنى الحلم اه قال لا من الحرم اي لا يجوز له ان يحرم من الحرم. من باب الحرمة لكن يقولون لو احرم من الحرم

196
00:55:41.000 --> 00:55:54.000
انعقد احرامه وعليه دم انعقد احرامه وعليه دم قال فان طاف وسعى طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم انما احرم او اعمر عائشة من من الحل

197
00:55:54.050 --> 00:56:07.650
قال فاذا طاف وسعى وقص رحل مثل ما قلناه في الحج وتباح كل وقت اي ان العمرة تباح كل وقت ومعنى ذلك انها تجوز في اشهر الحج وفي غير اشهر الحج

198
00:56:07.800 --> 00:56:20.950
لان بعض الفقهاء من المتأخرين الحنابلة ايضا قال تكره في اشهر الحج وهذا غير صحيح والصحيح انها تجوز في اشهر الحج وفي غير اشهر الحج وتجوز ايضا في ايام الحج لغير الحاج انت بعبارتي

199
00:56:21.150 --> 00:56:40.650
تجوز في ايام الحج لغير الحاج في عرفة والنحر وايام التشريق فانها تجوز لغير الحاج ويجوز فعلها على سبيل التكرار يقولون انه يستحب لانه يجوز تكرار العمرة يجوز تكرارها لكن يكره

200
00:56:40.750 --> 00:56:57.850
تكرارها في الشهر اكثر من مرة يكون اكرم شر ومرة يكره لما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى كراهية ذلك. طيب يقول وتجزئ عن الفرض اي ان عمرة المتمتع والقارن تجزئه عن عمرة الاسلام

201
00:56:58.450 --> 00:57:12.300
فان عمرة من الاسلام فيه عمرة كما سبق معنا حجة عن ابيك واعتمري لانه يدل على ان القارن والمتمتع يسطر عنهم الاحج والعمرة معا ثم شرع الشيخ بذكر اركان الحج فقال اركان الحج

202
00:57:12.600 --> 00:57:30.850
اربعة الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي هذه الاركان انعقد الاجماع على الثلاثة الاولى منها والرابع ايضا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح انه ايضا آآ ركن من اركان الحج

203
00:57:31.250 --> 00:57:44.700
فقط عندي عندي مسألة واحدة من باب الفائدة فقط قول المصنف طواف الزيارة الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون طوافا واريد ان اسأل ما هو هذا الطواف في طواف يسمى بطواف الصدر

204
00:57:45.400 --> 00:58:03.300
طواف الصدر سمعتم بهذا الطواف  ما سمعتم بطواف الصدر ما هو طه الصدر طواف الزيارة في احد يقول غير ذلك وان تقول وداعش انظر يعني شف فهم مصطلحات الفقهاء مهمة

205
00:58:03.700 --> 00:58:22.750
صاحب منتهى الارادات تم طواف الوداع طواف الصدر وصاحب الاقناع قصريه تم طواف الزيارة طواف الصدر وهذا مختلف يعني هذه التسمية حتى بين المذاهب الفقهية الاخرى وبعضهم يسمي طواف الزيارة

206
00:58:22.800 --> 00:58:34.800
طواف الصدر وبعضهم يسمي طواف الوداع طواف الصدر فلذلك دائما لا يكتفى بكلمة الصدر بل لابد ان تضيف لها كلمة اخرى انه هو الوداع او انه هو الزيارة وهذي من الاشياء التي اختلف فيها الشيخان

207
00:58:34.850 --> 00:58:53.500
في قضية حتى المصطلحات تلاقي كلمة الصدر تصح انها وداع وتصح انها زيارة. طيب آآ طيب هذه الاركان الاربعة لنأخذها بسرعة الاحرام من تركه لم ينعقد حجه الوقوف بعرفة من تركه

208
00:58:53.700 --> 00:59:08.000
فانه يأخذ حكم الفوات سنذكر الدرس القادم ما يمدينا اليوم. كنت اود ان اذكر اليوم لكن ساذكر الدرس القادم آآ طواف الزيارة لا يسقط بحال بل يجب عليه الرجوع ولو طال

209
00:59:08.750 --> 00:59:22.550
وبعدت مسافته فيجب عليه الرجوع لكنه اذا اراد ان يرجع يجب ان يرجع كما قلت لكم محرما يعني لو انسان نسي طواف الافاضة ثم رجع رجع الى بيته الرياظ مثلا هنا

210
00:59:22.750 --> 00:59:39.000
ثم ذكر انه لم يطوف طواف الافاضة. نقول ارجع محرما وتأخذ عمرة ثم بعد ذلك تطوف طواف الافاضة تأخذ عمرة لازم محرما لا محرما بعمره يقول هذا اللي اعترض عليه بن نصر الله

211
00:59:39.050 --> 00:59:55.600
قال له ما زال محرم فكيف تدخل عمرة على حج والحقيقة ان كلامي من نصر الله وجيه جدا جدا وذلك بعض مشايخنا يميل لهذا الرأي انها يعني يأتي بلا عمرة احيانا يفتون بهاي واحيانا يفتون بها حتى الشيخ ابن باز يفتي مرة بهذه ومرة بهذه

212
00:59:55.750 --> 01:00:11.600
آآ طيب من ترك السعي مثلش مثله السعي مثل الطواف يرجع يرجع طيب يعني لا تسقط بحال آآ قالوا وواجباته اي واجبات الحج الاحرام من الميقات المعتبر له اي سواء كان من المواقيت

213
01:00:12.050 --> 01:00:27.700
آآ الخمسة او من ميقات الذي هو ادنى الحلم. او من ميقاته الذي هو ادنى الحل فمن احرم دونه حينما بعد ما جاوزه او احرم من الحرم فيجب عليه دم. لان الواجبات من ترك شيئا منها فعليه دم. لقول ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم

214
01:00:27.950 --> 01:00:46.450
قال والوقوف بعرفة الى الغروب اي المقصود لمن وقف في النهار اما من وقف في الليل فانه يسقط عن هذا الوجوب قال والمبيت لغير السقاة او السقاة لغير السقاية والرعاية بمنى. هل ذكرناها قبل من يسقط عنه

215
01:00:46.500 --> 01:00:58.850
المبيت قلنا انهم السقاة والرعاة وذكرنا قول بعض الفقهاء انه يلحق بهم المرظى ومن كان في حاجة عامة للمسلمين وهو كلام متجه قال ومزدلفة اي المبيت في مزدلفة الى نصف الليل

216
01:00:59.500 --> 01:01:14.150
والمقصود بمن دخلها قبل نصف الليل مثل ما ذكرنا قبل. واما من دخلها بعد نصف الليل فانما يكفيه المرور فانما يكفيه المرور وهنا يجب ان نفرق بين المبيت في منى ما مقداره؟ والمبيت في مزدلفة ما مقداره

217
01:01:14.700 --> 01:01:29.250
نؤكد مرة ثانية ان بيت المينا معناه المكث اكثر الليل والمبيت في مزدلفة المكث الى نصف الليل انظر الفرق بين الاثنين قال والرمي اي والرمي واجب وكذا ترتيبه واجب كما ذكرنا قبل

218
01:01:29.450 --> 01:01:47.650
والحلاق وذكرنا ايضا انه نسك والوداع اي طواف الوداع والباقي سنن الباقي سنن مثل افعال اليوم الثامن كلها سنن مثل اه طواف القدوم سنة مثل الاصطباع والرمل كلاهما سنة يقول الشيخ واركان العمرة

219
01:01:47.750 --> 01:02:10.050
احرام وطواف وسعي مثل ما ذكرنا سابقا بدليلها وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها والاحرام من ميقاتها آآ يعني مثل ما ذكرنا في الاحرام من ميقات العمرة فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه

220
01:02:11.150 --> 01:02:28.600
هذي ذكرناها ايضا قبل قليل ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به. يعني يجب عليه ان يرجع فيفعل ذلك المتروك مع نيته فمن فعل شيئا من الافعال كأنه يكون طاف او سعى من غير نية

221
01:02:28.650 --> 01:02:42.650
يجب عليه ان يرجع فيطوف ويسعى معنية او تركه بالكلية يجب عليه ان يرجع ما يسقط بحام ابدا ابقى في الذمة فقط هنا استدراك واحد على المصنف وهو قول الشيخ ومن ترك ركنا غيره او نيته

222
01:02:43.000 --> 01:02:59.450
ان هناك من افعال الحج ما لا تشترط له النية وهو الوقوف بعرفة وذكرنا انه لا يشترط فيها نية ولا تحديد فلا يشترط لها النية لذلك نستثني الوقوف بعرفة ولو قلنا

223
01:02:59.500 --> 01:03:13.950
او نيته مما يشترط له النية من حل الاشكال. مما يشترط له النية ينحل الاشكال يقول الشيخ ومن ترك واجبا فعليه دم آآ الواجبات يجب فيها الدم وذكرنا دليلها حديث ابن عباس في الموطأ

224
01:03:15.200 --> 01:03:37.350
عندي هنا مسألتان فقط ان بعض الواجبات وهو الرمي من ترك فيها حصاة واحدة وجب عليه اطعام مسكين ومن وجب ومن ومن ترك حصاتين فقط وجب عليه اطعام المسكينين ومن ترك اكثر من

225
01:03:37.500 --> 01:03:56.750
قصاتين وجبت عليهم الفدية الدم فهم الرمي قاسوها على على الشعر والظفر استدلالا بما جاء من قضاء بعض الصحابة. واظنه ابن عمر رضي الله عنه المعنى القياس والدليل هو النقل عن فعل الصحابة رضوان الله عليهم فقط هو هو الواجب الوحيد

226
01:03:56.950 --> 01:04:17.050
الذي فيه صدقة فداء وهو ترك بعظ الرمي هذي المسألة الاولى المسألة الثانية من ترك واجبا من ترك واجبا فانه يجب عليه دم فان كان عاجزا عن الذنب المذهب انه يجب عليه صيام عشرة ايام قياسا

227
01:04:17.250 --> 01:04:34.350
على هدي التمتع والقران قياسا على هدي التمتع والقران فيجب عليه الصيام عشرة ايام فان شرع في صيام العشرة ايام ثم وجد الدم جاز له ان يكمل الصيام وجاز له ان ينتقل عنه الى الدم

228
01:04:34.550 --> 01:04:54.300
طيب قال او سنة اي من ترك سنة فلا شيء عليه ما يجب عليه اي شيء بما لانه يعني من السنن وترك السنن لا يترتب عليها شيء لذلك يكون انتهى درس اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين