على ان النفساء تدعوا الصلاة والصيام مثل الحاير مثل الحائض ولكن لابد ان يكون ما ولدته قد تبين فيه خلق انسان. يكون تبين فيه قلب انسان ان يكون قد فرضت اعواه فان القت مضغة ليس فيها تخليط فانها لا تعتبر نفساء وماذا فيها من الدم يعتبر دم فساد ونزيف لا تدع من اجله الصلاة والصيام اما اذا وضعت شيئا تبين فيه خلق انسان الذي يمر ويخرج عن ما الذي يريد الجلوس وهو على الحدث الاكبر من جنابة او حيض او نفاس فانه لا يجوز ان يجلس في المسجد هذا ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السابع والثلاثون رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اذا خاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا ابكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الانسان؟ رواه الامام داوود مضاعفة. وعن ابي سلمة الله عنها قالت كانت من الاشياء تخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد اربعين يوما. رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة وخسائر. وصححه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه هذه الاحاديث في بقية باب الحيض عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت المرأة تدع الصلاة والصيام عليه حديث طويل هذا الحديث له اصل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء لانهن ناقصات عقل ودين فقالت امرأة ولم يا رسول الله وبين صلى الله عليه وسلم نقصان عقلها لان شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد فهذا من نقصان عقلهم وبين نقصان دينها في انها تجلس شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي وذلك في الحيض والنفاس قال صلى الله عليه وسلم الا يشرك اذا حاضت تدع الصلاة والصيام او لا تصوم ولا تصلي فقوله اليست هذا استفهام تقريب استفهام تقرير منه صلى الله عليه وسلم لان المرأة في وقت حيضها تدع الصلاة وتضع الصيام وهذا نقص في الدين لكنها لا تؤاخذ عليه ولا تأثموا عليه لانه ليس باختيارها لكن على كل حال هي انقص من الرجل الذي يصلي دائما ويصوم دائما لا يدع الصلاة ولا يدع الصيام هي انقص لكن المؤلف رحمه الله اورده هنا في باب الحيض والاحاديث التي بعده لبيان احكام الحايل واللغة بيان الاحكام التي تختص بها الحائض النفساء ففي هذا الحديث ذكر حكمين الحكم الاول انها تدع الصلاة لا تجب عليها الصلاة في وقت الحيض. ولا يجوز لها ان تصلي لانها لم تؤمر بذلك الحكم الثاني انها تدع الصيام في رمضان فلا يصح منها الصيام ولا يجوز ان تصوم ويا حائض؟ لانها غير مكلفة بذلك. ولكن عليها ان تقضي الفطر والصيام من ايام اخر خلاف الصلاة فانها لا تقضيها. اذا الصلاة لا تجب على الحائض لا اداء ولا قضاء اما الصيام فانه لا يجب على الحائض اداء ولكن يجب عليها قلائل هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة في ذلك والله اعلم ان الصلاة تتكرر في اليوم والليلة فلو امرت بقضائها شق عليها ذلك خلاف الصيام لانه لا يتكرر فلا يصعب عليها القضاء اذا صادف ايام خيرها لا يصعب عليها الفرك والدين جاء برفع الحرج لدى المشقة ولهذا لما سألت امرأة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها ام المؤمنين احرورية انت ضرورية يعني من الخوارج لان الخوارج يقال لهم الحرورية لانهم هم الذين يسألون مثل هذه الاسئلة المتكلفة قالت لا ولكني اسأل فقالت لها كنا نؤمر بقضاء الصيام بما قضاء الصلاة المسألة مسألة واقتداء اي مسألة عقل انما هي مسألة اتباع واقتداء ولم تؤمر الماء الحائض بطلاق الصلاة وانما امرت في قضاء الصيام وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى فدل هذا الحديث على ان الحائل تدعو الصلاة وتدع الصيام ايامه هيلغيها لكن الصلاة لا تقضى واما الصيام فانه يقضى بدليل حديث اخر بدليل حديث اخر وعن عائشة رضي الله عنها قالت ولما جئنا شرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه من حديث طويل هذا الحديث الطويل ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. حدث الوداع في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم والمصنف اخذ منه بخلي الشاهد للباب قالت ولما جئنا يعني وصلى لما وصلنا شرب وشرب بفتح سين وكسرة الله اسم واد اسم واد قريب من مكة جهة الشمال على طريق المدينة شرب اسم وادي قريب من مكة على اريد المدينة صرت ايا صابع الخير وكانت محرمة كانت محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم للحليفة مؤلمة متمتعة بعمرة كغيرها من الصحابة كانت محرمة بالعمرة متمتعة بها الى الحج واصابها الحيض في هذا المكان وهي محرمة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي اما اصابع الحياة بكت لانها تريد انها تمضي لاحرامها وفي نسكها وظنت ان هذا الحيض كي يحلوا لنشر فيها او انه سيعوقها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تظهري فاخبرها صلى الله عليه وسلم ان الحيض لا يمنعها من المضي في مسكها ولا يحل باحرامها وانها تفعل ما يفعل الحجاج من المناسك من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة رمي جمار المبيت في منى الا الطواف بالبيت فانها تمتنع منه حتى تطهر منه تغتسل فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى انه لا يشترط الطهارة للاحرام لا تشترط الطهارة للاحرام لا يصح ان يحرم الانسان وهو على غير طهارة يعقد النية بالاحرام وهو على غير طهارة ولكن من الافضل من الافضل ان يكون على طهارة اذا امكن وان يكون بعد صلاة هذا هو الافظل ولو احرم وهو على طهارة صح احرامه وقد ولدت اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها الميقات مع النبي صلى الله عليه وسلم وامرها ان تحرم امرها ان تستكثر بثوب وان تحرم وهي نقشاء فدل على ان عقد الاحرام لا يشترط له الطهارة وانه يجوز لمن عليه حدث اصغر او حدث اكبر ان يحرم وينعقد احرامه بذلك ثانيا تدل الحديث على ان الحائض تؤدي المناسك وهي على غير طهارة وكذلك غيرها لا يشترط الطهارة للوقوف بعرفة ولا المبيت في مزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للمبيت بمنى يجوز للانسان يؤديها وهو على غير طهارة لان الحايل كما امر عن النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تفعل ما يفعل الحاج المسألة الثالثة فيه دليل على منع الحائض من الطواف منع الحال من الطواف بالبيت حتى قاطعوا يعني طواف الافاضة او طواف العمرة طواف العمرة او طواف الافاضة طواف الركن اما طواف الوداع فانه يسقط عن الارض طواف الوداع يسقط عن الحائض بدليل حديث صبية لما بعد الفراغ من الحج واتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من امرأته اخبروها انها كائنة فقال احابستنا هي قالوا قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يعني طافت طواف الافاضة قال فانفري اذا؟ قال فانفري اذا فعلي سافري. انثري مع الناس شافي ليس عليك وداع وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه كفف عن المرأة الحائض في حاله ليس عليها توب وداعا اما طواف الافاضة فانها تنتظر حتى تطهر فاذا طهرت فانها تؤدي ولا يصح منها وهي حائض المسألة الرابعة لحديث دليل على اشتراط الطهارة للطواف على اشتراط الطهارة للطواف وهو قول جمهور اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهوري ادل على ان الطهارة في صحة الطواف. فلو طاف الانسان وهو على غير طهارة وطوافه غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الطواف الا بطهارة حتى تطهري المسألة الخامسة الحديث دليل على ان الحائض لا تدخلوا المسجد لانه اذا منعت من الطواف من هذا منعها من دخول المسجد وقد جاء حديث مختص في هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد بحال ولا جند قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقعوا بالصلاة وانتم ستارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل. والمراد مكان الصلاة وهو المسجد فلا يجوز دخوله الا للعابر اما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حال طالما فوق الازار رواه ابو داوود مضاعفة ووضع هذا الحديث ضعيف لانه من رواية تقية ابن الوليد وهو ضعيف وفيه مجهول ايضا فيه راوي مجهول حديث ضعيف ولكن مدلوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما فوق الايجار يعني ما بين السرة الى الركبة فيحل للرجل من الحائض لزوجته الحائض لا فوق السرة تفوق السرة وتحت الركبة. اما ما بين السرة والركبة فمدلول هذا الحديث انه حرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتتزن فيباشرها ولكن الله جل وعلا يقول اعتزلوا النساء في المخيط المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرق ومفهوم الاية انما عدا الفرج هو حلال وكذلك الحديث الذي مرنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي تصنع كل شيء الا النكاح. ايضا هذا يدل على ان المحرم هو الفرض فقط وما عداه من جسم الحالم فمباح لزوجها ان يستمتع به وهذا هو الصحيح صحيح ان انه يباع للزوج ان يستمتع من زوجته الحالة لما دون الفرق ولو انه تنزهوا تجنب ما تحت البزار كن احسن لكن الكلام على الجواز والا اذا امرها بالايجار وباشرها وهي متزرة وكل هذا احسن واكمل نعم واما حديث اما حديث آآ ام سلمة رضي الله عنها ان النفساء كانت آآ تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما هذا في موضوع النفاس هذا الحديث مختص بالنفاس والنفاس غير الحين النفاس دم توفيه الرحم بعد الولادة يوم تلقيه الرحم بعد الولادة يسمى نفاسا نفاشا بكسر النون قيل ما قول من النفس وهو الدم النفس وهو الدم الدم يسمى نفسا ولهذا يقول الفقهاء ان ما لا نفس له سائلة لا يؤثر في الماء اذا مات فيه يعني ما ليس له دم فليس له دم النفاس مأخوذ من النفس وهو الدم وقيل مأخوذ من التنفس وهو الخروج واقول من التنفس وهو الخروج لان الدم يخرج بعد الولادة الى الرحم فيقال تنفس اذا خرج ويقال نفس النفس هو الشيء الخارج في الحديث من نفس عن مؤمن كربة ان يخرجه منها اخرجه من الشدة وضيق ظالت الحالة من النفاس هو الدم الذي ترخيه الرحم بعد الولادة فاذا خرج من المرأة بعد الولادة فانها تترك الصلاة فترة الصيام مدة نقاش وانه يمتد الى اربعين يوم اكثره اربعون يوما عند جمهور اهل العلم في هذا الحديث لان قولها كانت النفساء على عهد رسول الله كان له حكم الرفع لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عليه وما اقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وهو من اقسام السنة ان السنة اما قول واما فعل واما تقرير فدل هذا الحديث على المسائل المسألة الاولى الاحتجاج بما يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه اقرار منه صلى الله عليه وسلم وله حكم المرفوع المسألة الثانية في الحديث دليل من تفريغ الاعلى فانه يبدأ في حقها حكم النقاش اذا كان عليها دم والفقهاء يقولون ان اقل ما يتبين في خلق الانسان ما دخل في الاربعين الثالثة الاربعين الثالثة يعني واحد وثمانين يورس لانه هاد يكون اربعين يوما نطفة ثم يكون اربعين يوم علقة ثم يكون اربعين يوم مضى فاذا دخل في طور المضغة وهو بداية الاربعين الثالثة واحد وثمانين يوم يبدأ حينئذ التخليط والتفريط تمام الاعضاء فاذا تم له اربعة اشهر نفخت فيه الروح واذا الملك اليه ونفخ فيه الروح الاربعين الرابع ثم تكون الولادة بعد ذلك مئة وعشرين يوم في مئة وعشرين يوم لا باب الصلاة فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى كما ذكرنا الاحتجاج بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ان ان النفساء مثل الحائض ان اللغة مثل الحال خدعت صلاة والصيام ولا يجوز لزوجها ان يجامعها ويجوز ان يستمتع منها بما دون الجماع مثل الحائض كما نقول ولا يجوز لها اللبس في المسجد ولا يجوز لها قراءة القرآن ولا مس نسحب احكامها حتى ولا يجوز ولا يجوز ان ان تطلق وهي حائض كل هذا لا يجوز في حقه فهي مثل الحائض في الاحكام تماما. المسألة الثالثة الحديث دليل على ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما فاذا تمت الاربعين فانه يجب عليها الاغتسال ولو لم ينقطع الدم عند جمهور اهل العلم يجب عليها الاغتسال اخر حد هو اربعون يوما في هذا الحديث نعم تاب الصلاة المواقيت. اما لو اما لو لم يأت هدم النفساء بعد الولادة ما جاهدا فانها طائرة تصلي تصوم يجب عليه الصلاة يجب عليه الصيام اذا ما حصل معها ذنب بعد الولادة وكذلك لو حصل معها ذنب ولكن انقطع قول الاربعين فانها ايضا تغتسل وتصوم وتصلي فان عاد الدم في الاربعين فاجلس وترى النفاس متقطع وان لم يعد فانها تستمر طاهرة وتصوم وتصلي الا دار على وجود الدم وعدم الدم. ان وجد الدم في الاربعين فانها تجلس. وان لم يوجد اصلا فانها تصوم وتصلي او وجد والخطأ