﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس السابع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

2
00:00:18.300 --> 00:00:36.400
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:36.550 --> 00:00:58.950
ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

4
00:00:59.650 --> 00:01:25.400
وعلى اله وصحبه تقدم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في حجة الوداع مئة بدنة يعني مئة بعير ساقها من المدينة فلما وصل الى مكة بقي محرما

5
00:01:25.700 --> 00:01:54.250
لم يحل من احرامه حتى نحرها يوم النحر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فبقي صلى الله عليه وسلم على احرامه قارنا بين الحج والعمرة حتى نحر هديه. ثم حلق رأسه ثم تحلل من احرامه. تحلل الاول

6
00:01:54.550 --> 00:02:11.500
ثم مضى الى مكة واطال تحلل التحلل الكامل بقي في منى كما يأتي  وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا ابن ابي طالب رضي الله عنه

7
00:02:11.800 --> 00:02:36.750
ان يقوم على بدنه اي ان يتولاها يقوم عليها يعني يتولاها بالعلف والسقي ان يسوقها الى ان تصل الى حلها ثم انه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة انصرف الى هديه

8
00:02:37.700 --> 00:02:59.300
فنحر صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة ثم وكل عليا في نحر الباقي من المئة. وامره ان يتصدق بلحومها وجلودها واجلتها هذا فيه التوكيل في ذبح الهدي

9
00:02:59.600 --> 00:03:14.700
قال له يجوز للانسان ان يوكل من يذبح هديه. لان الحاجة احيانا تدعو الى هذا. فاذا احتاج الى التوكيل او حتى لو لم يحتج له ان يوكل والوكيل يقوم مقام

10
00:03:15.050 --> 00:03:48.800
الموكل وهذا فيه التوسعة على المسلمين واليوم كما تعلمون فتحت مكاتب  لاستقبال اثمان الهدي من الحجاج من اجل ان يشترى بها لهم يشترى بها لهم ادين ويذبح ويوزع لحمه يتولى المكتب توزيع اللحوم وهذا فيه تيسير على المسلمين وفيه ايضا

11
00:03:49.500 --> 00:04:15.050
حفظ للحوم والجلود بدل ما كانت تهدر وتنتن وتظيق على الناس صارت الان تحفظ وينتفع بها وصار الذي يشق عليه ذبح الهدي والذهاب الى المنحر يوكل هذه هذه المكاتب وهي تقوم بذلك

12
00:04:15.700 --> 00:04:35.900
اخذا من هذا الحديث وفي الحديث ايضا ان لحوم الهدي لا تهدر وجلودها واجلتها لا تهذر بل توزع ولا يستردها صاحبها ما يسترد الجلود او الاجلة وانما توزع مثل اللحوم

13
00:04:36.300 --> 00:04:59.750
على الفقراء  وان شاء هو ان ينتفع بالجلد بان يدبغه ويستعمله فله ذلك لكنه لا يبيعه لا يبيعه وانما ينتفع به هو لا بأس او يعطيه من ينتفع به ففيه ان لحوم الهدي لا تهدر وتضيع

14
00:05:00.300 --> 00:05:25.050
لانه ليس المقصود الذبح فقط. المقصود الذبح هو الانتفاع. التوسع بلحوم الهدي. قال تعالى فاذا وجبت جنوبها منها واطعموا القانع والمعتر ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير

15
00:05:25.300 --> 00:05:42.750
فيأكل يستحب انه يأكل منها قد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه يستحب له ان يأكل منها وان يتصدق منها هذا هو السنة وان تصدق بها كلها ولم يأكل منها

16
00:05:43.800 --> 00:06:00.500
فلا بأس وان اكلها كلها فلا بأس. المهم انها ما تهدر وتضيع الا اذا كان الهدي هدي جزاء اذا كان الهدي هدي جزاء عن عن ترك واجب او فعل محظور

17
00:06:01.850 --> 00:06:18.900
فانه لا يأكل منه لانه كفارة ولا يأكل من كفارته فاذا كان الهدي هدي جزاء فانه لا يأكل منه اما اذا كان هدي تمتع او قران او هدي طوع فانه يأكل منه

18
00:06:20.750 --> 00:06:40.100
وفي الحديث ان الجزار لا يعطى اجرته من لحوم الهدي لا يعطى اجرته من لحوم لو واجرت جزار يذبح لك الهدي لا تعطه اجرته من لحمها ولا من جلودها وانما يعطى اجرته من غير الهدي لئلا يكون لحم الهدي معاوضة

19
00:06:40.300 --> 00:07:00.800
فهو في حكم البيع اذا اعطاه اجرته منها فهذا في حكم البيع. فلا يجوز ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما انه يعطيه اجرته ويعطيه زيادة على ذلك تصدقا عليه فلا بأس اذا اعطاه من لحمها من باب

20
00:07:01.350 --> 00:07:26.850
الصدقة لا من باب الاجرة فلا بأس بذلك لانه واحد من المحتاجين. فيعطى من لحمها. وقيل لا يعطيه حتى ولو كان فقيرا لئلا يتخذ هذا وسيلة وحديث لا يعطى الجزار هذا عام في المحتاج وغير المحتاج ولكن الصحيح ان شاء الله انه اذا اعطي زيادة على اجرته من باب

21
00:07:26.850 --> 00:07:45.950
انه محتاج فلا بأس بذلك نعم والا والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. يعني الاجرة نعطيه الاجرة من عندنا من غير الهدي. نعم وعن زياد بن جبير

22
00:07:46.000 --> 00:08:15.300
قال رأيت ابن عمر اتى على رجل قد قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا فيه كيفية ذبح الهدي الابل تنحر والبقر والغنم تذبح. والنحر يكون في اللبة يكون في اللبة

23
00:08:16.450 --> 00:08:36.000
في اسفل رقبة البعير في اسفل رقبة البعير في الوهدة التي بين النحر والعنق واهده محل للذبح مجمع العروق. واما البقر فانها تذبح في حلوقها والغنم كذلك تذبح في حلوقها

24
00:08:37.850 --> 00:09:14.150
الابل تنحر والبقر الاغنام تذبح ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة تذبح البقرة في حلقها الابل تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسر لان هذا اسهل في خروج الدم واسرع في موتها ولا تنحر وهي باركة او معقولة هذا هو السنة. ولهذا لما رأى ابن عمر

25
00:09:14.150 --> 00:09:35.100
الله تعالى عنهما رجلا ينحر بدنته يعني بعيره الهدي ينحر الهدي حتى غير الهدي حتى في غير الاب فالابل تنحر في دائما في هدي وفي غيره هذا هو الطريقة الشرعية المستحبة

26
00:09:36.100 --> 00:10:04.450
وهذا كما في قوله تعالى فاذكروا فاذكروا اسم الله عليها نعم صواب صواب فيعني قائمة صافة رجليها قائمة صافة رجليها على قوائمها وفي قراءة تذكر اسم الله عليها صواف صوافنا

27
00:10:04.750 --> 00:10:34.900
صوافنا بمعنى معقولة يدها وتكون قائمة على ثلاث مثل الفرس الصافن الفرس اذا وقفت ترفع ترفع يدها الصوافن الصافنات الجياد فقوله صوافنا يعني معقولة احدى قوائمها وفي قراءة صوافيا اذكروا اسم الله عليها صوافيا

28
00:10:34.950 --> 00:10:58.800
يعني صافية النيات والمقاصد بذبحها الشاهد من قول الصواب او صوافنا لانها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى من اجل ان لا تهرب يعقل من اجل الا تهرب وذبحها قائمة اسهل عليها من ذبحها وهي

29
00:10:59.150 --> 00:11:24.300
باركة لان الدم يخرج بسرعة  يكون اسرع بموتها من ذبحها وهي باركة على الارض. فاذا وجبت جنوها وجوج وجبت يعني سقطت. هذا دليل على انها واقفة فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض لان الوجبة والوجوب معناها السقوط

30
00:11:25.150 --> 00:11:50.650
فكلوا منها يعني ما يشرع في قطع تقطيعها حتى حتى تخرج روحها ما تقطع وهي لم تمت وتبرد ينتظر حتى تبرد تخرج روحه قال صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا الانفس حتى تزهق. فاذا وجبت دنوها يعني سقطت على الارض ميتة

31
00:11:50.950 --> 00:12:13.350
فكلوا منها فهذا فيه ان السنة ان تنحر الابل قائمة. مقولة يدها اليسرى وفيه تعليم الجاهل في الحديث تعليم الجاهل فان ابن عمر رضي الله عنه قال لهذا الرجل ابعثها من قيام سنة ابي القاسم

32
00:12:14.350 --> 00:12:34.250
سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على ان الصحابي اذا قال سنة السنة كذا. اذا قال الصحابي السنة كذا هذا له حكم الرفع الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال من السنة كذا او السنة

33
00:12:34.550 --> 00:12:55.100
كذا او امرنا بكذا او نهينا عن كذا هذه لها حكم الرفع عند اهل العلم واما البقر والغنم فانها تضجع على جنبها الايسر موجهة الى القبلة ويذبحها في حلوقها على الارض

34
00:12:55.400 --> 00:13:19.150
بيده اليمنى نعم باب الغسل للمحرم  المحرم يجوز له ان يغتسل وهو محرم. يجوز له ان يغتسل وهو محرم للتبرج او للتنظف او المرأة الحائض والنفساء اذا قهرت وهي محرمة

35
00:13:19.500 --> 00:13:42.200
تغتسل اغتسال الواجب الاغتسال المستحب المحرم يجوز له ان يغتسل وان يخلع ثياب الاحرام ويغتسل ثم يعيدها ويجوز له ان يستبدلها بغيرها الامر واسع في هذا وليس المراد الاغتسال عند الاحرام مراد الاغتسال بعد الاحرام

36
00:13:42.450 --> 00:14:03.350
لانه قد يطول عليه الوقت ما هو مثل وقتنا هذا في في الزمان السابق كانوا يحرمون ويأخذون الايام وهم في الطريق  تاخذون الايام في الطريق فيحصل عليهم عرق وغبار فيحتاجون الى الاغتسال. اما الان يمكن تغتسل بالمشرق

37
00:14:04.050 --> 00:14:29.700
وتصل الى مكة وتعتمر وانت حديث العهد بالاغتسال بسبب سرعة النقل اما ذاك الوقت فكان آآ النقل على الابل وعلى الاقدام فكانوا يعرقون وكانوا اه يغبرون وكانوا يحتاجون الى ويصيبهم الحر

38
00:14:29.750 --> 00:14:50.950
ولفح الهجير فيحتاجون الى الاغتسال للتبرد او الاغتسال للتنظف او حتى الاغتسال اذا اذا احتلم اذا احتلم ممكن ان المحرم يحتلم او المرأة يصيبها حيض نفاس تطهر تغتسل فالمحرم يباح له

39
00:14:51.300 --> 00:15:13.650
ان يغتسل وهو محرم نعم باب الغسل للمحرم عن عبدالله بن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه

40
00:15:14.400 --> 00:15:38.100
قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل

41
00:15:38.100 --> 00:16:02.050
رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل

42
00:16:02.250 --> 00:16:29.500
وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا اماريك بعدها ابدا نعم هذا الحديث فيه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه تجادل في قضية في قضية هل الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم وغسل رأسه لانه معلوم ان المحرم

43
00:16:30.150 --> 00:16:50.200
تحافظ على رأسه بان لا تساقط منه الشعر بان لا يتساقط منه شيء من الشعر فالمسور يقول ان الرسول لم يغسل رأسه. وابن عباس قل انه غسل رأسه فارسل عبد الله ابن حنين

44
00:16:50.350 --> 00:17:20.750
الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يسألانه فهذا فيه هذا فيه ان فيه الاجتهاد فيه مشروعية الاجتهاد بالمسائل الفقهية والاختلاف فيها وان الاختلاف فيها لا لا يذم ولا يضر ليس هو من الاختلاف المذموم بل هو من الاختلاف بل هو من الاختلاف المشروع

45
00:17:21.450 --> 00:17:37.250
لان كل واحد يجب عليه انه يبحث ولا يقلد ما دام انه يستطيع ما دام يستطيع البحث يبحث وليتوصل الى الحكم الشرعي بنفسه. اما اذا كان لا يستطيع فانه يسأل اهل العلم

46
00:17:38.750 --> 00:18:04.900
ففيه وقوع الاختلاف بين الصحابة في مسائل الفقه. وان هذا لا يظر ان هذا لا يظر بل هو مطلوب. مطلوب من البحث والتقصي  والتوصل الى الاحكام الشرعية ثانيا فيه المختلفين في مسألة يجب عليهم الرجوع

47
00:18:05.200 --> 00:18:26.150
الى السنة يجب عليهم الرجوع الى السنة فان ابن عباس والمسور رضي الله عنهما رجعوا الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعرفها ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ففيه الرجوع الى السنة وهذا كما في قوله تعالى

48
00:18:26.700 --> 00:18:43.900
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ما يجوز ان نقول كل واحد يبقى على رأيه الرأي والرأي الاخر كما يقولون الان ما يجوز هذا يجب ان نرجع الى الكتاب والسنة فما دل عليه الدليل اخذنا به

49
00:18:44.050 --> 00:19:01.850
وما خالف الدليل تركناه معنى رأي رأي اخر الدين واحد والمرجع الى الكتاب والسنة هذا هو الواجب فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله ولا يجوز البقاء على الاختلاف

50
00:19:02.000 --> 00:19:20.000
من غير معرفة للصحيح من غير الصحيح المرجع ما هو بلا اقوال العلماء المرجع الى السنة هي المرجع وهي الفصل في النزاع مهو كل واحد يرظى برأيه ويقول وسعوا على الناس لا تضيقون عليهم

51
00:19:20.550 --> 00:19:41.200
خلوا كل ياخذ برأي هذا لا يجوز ابدا هذا يؤدي الى الظياع ونحن لم نتعبد باقوال العلماء واجتهاداتهم عندما تعبدنا باتباع الدليل  وفيه وفي هذا الحديث سؤال اهل العلم عند الاشكال

52
00:19:41.600 --> 00:19:57.100
فان ابن عباس وابن مخرمة رضي الله عنهما سأل من هو اعلم منهما وهو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ففيه الرجوع الى اهل العلم الذين يعرفون السنة الذين يعرفون السنة

53
00:19:57.550 --> 00:20:14.350
الرجوع الى السنة بواسطة اهل العلم ما هو بكل واحد يرجع الى السنة ما هو بكل واحد يرجع الى السنة العوام والمتعالمين والجهال انما يرجع الى السنة بواسطة اهل العلم

54
00:20:15.000 --> 00:20:35.250
الذين يعرفونها فعبدالله بن عباس والمسور سأل من هو اعلم منهما وهو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ابو ايوب وجد والاختلاف وقع في الاب والاب وموظع اسم موظع بين مكة

55
00:20:35.300 --> 00:20:58.950
والمدينة قريب الى قريب من مكة قريب من مكة هذا هو الابواب ويغتسل بين قرنين بين القرنين يعني بين خشبتين مرفوعتين يوضع عليهما الثوب لاجل الاستتار ففيه ان المغتسل يستتر عن الناس

56
00:20:59.300 --> 00:21:20.600
ولا يغتسل امام الناس فانما يغتسل من وراء ساتر استره وفيه ما ساق المؤلف الحديث من اجله ان ان المحرم يغتسل اذا احتاج الى الاغتسال ويغسل رأسه واذا سقط شعر من غير قصد لا يظر. لكنه لا يتعمد هو

57
00:21:21.000 --> 00:21:48.000
اسقاط الشعر اما لو سقط من غير قصد فانه لا لا حرج لذلك وفيه التسليم على على المغتسل وعلى المتوضي انه يسلم على الذي يتطهر او يغتسل وانما الممنوع انه يسلم على من يقضي حاجته على من يتبول او يتغوط لا يجوز السلام

58
00:21:48.000 --> 00:22:11.350
حتى يفرغ اما الذي يغتسل فلا مانع انه يسلم نسلم عليه وفيه التعليم بالفعل فان ابن المسوة فان آآ ابا ايوب رضي الله عنه علم هذا الحكم هو غسل رأس المحرم علمه بالفعل

59
00:22:11.600 --> 00:22:34.300
فاظهر رأسه رظي الله عنه وجعل وامر من يصب عليه الماء وهو يفركه يفرك رأسه ليتبلغ بالماء اقبل بيديه على رأسه وادبر ثم ردهما من اجل ان يتبلغ بالماء ففيه التعليم بالفعل لان التعليم بالفعل ابلغ

60
00:22:35.000 --> 00:23:00.550
من التعليم بالقول وفي قول المسور لا اماريك بعدها دليل على الاعتراف بفظل العالم فيه دليل على الاعتراف بفظل العالم والتنازل عن الرأي اذا تبين الحق فان المسور تنازل عن رأيه. ما يقال الرأي الاخر كل له رأي ولا

61
00:23:01.300 --> 00:23:18.250
الرأي هو ما دل عليه الدليل والمخالف يرجع الى الصواب هذا اذا كان عنده ايمان اما اذا كان عنده هوى اذا كان عنده هوى وعدم خوف من الله عز وجل

62
00:23:18.800 --> 00:23:34.300
فان بعض الناس ولو تبين له الدليل يتعصب لرأيه او لرأي شيخه او او امامه تعصب ولو تبين له الدليل هذا لا يجوز الواجب انه يرجع الى الحق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة

63
00:23:34.500 --> 00:23:58.650
اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره من يعصي الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا فهذا فيه ادب الصحابة مع السنة وادبهم فيما بينهم فيه ادبهم فيما بينهم وفيه ادبهم وتأدبهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

64
00:23:59.100 --> 00:24:28.200
وفيه رجوعهم الى اهل العلم. الصحابة يرجعون الى اهل العلم فكيف بغيرهم نعم باب فسخ الحج الى العمرة نعم فسق الحج الى العمرة وهو الخروج من الاحرام بالحج الى الى العمرة بان يحول بان يحول حجه

65
00:24:28.650 --> 00:24:49.250
الى عمرة فاذا احرم بالحج من الميقات مفردا او احرم قارنا بين الحج والعمرة فان كان معه هدي ساقه من الحل فانه يبقى على احرامه حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:24:49.650 --> 00:25:12.400
اما اذا لم يكن معه هدي فالافضل انه يحول يحول احرامه الى تمتع لان التمتع هو افضل الانساك بان يؤدي العمرة واذا فرغ منها يتحلل ثم اذا جاء يوم يوم التروية

67
00:25:12.600 --> 00:25:31.000
يحرم بالحج فيكون متمتعا هذا هو الافظل هذا هو الافضل. نعم باب وفسخ الحج الى العمرة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج

68
00:25:31.450 --> 00:25:49.850
وليس معهم وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة فهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ يعني قارنين بين الحج والعمرة. قارنين بين الحج والعمرة. ومنهم من احرم بالحج

69
00:25:49.850 --> 00:26:09.850
مفردا  منهم من احرم بين الحج مفردا وكانوا على قسمين قسم ساق معه الهدي وقسم ليس معه هدي والذين معهم الهدي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وغيرهما

70
00:26:10.350 --> 00:26:24.800
معهم هدي الذين معهم الهدي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقوا على احرامهم الى يوم النحر. والذين ليس معهم هدي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحولوا احرامهم الى تمتع. نعم

71
00:26:25.950 --> 00:26:43.750
فهل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني لبى هل يعني لبى الاهلال هو التلبية؟ او يراد به الاحرام يقال اهلا بمعنى احرم هلا بمعنى احرم والاصل في الاهلال انه رفع الصوت الاصل في الاهلال انه رفع الصوت

72
00:26:43.800 --> 00:27:06.750
لان المحرم يرفع صوته بالتلبية. نعم اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج بالحج منهم من احرم بالحج مفردا ومنهم من احرم وقارنا بين الحج والعمرة. نعم وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. نعم

73
00:27:07.250 --> 00:27:24.800
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. كان كان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا الى اليمن ارسل عليا الى اليمن ليأتي

74
00:27:25.350 --> 00:27:46.750
بالزكوات والجزية من اليمن فجاء علي من اليمن ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما احرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهللت بما اهل به رسول الله. هذا فيه فيه دليل على جواز ان الانسان يحرم بمثل ما احرم به فلان

75
00:27:47.900 --> 00:28:04.500
ويكون حكمه حكم الذي علق احرامه على احرامه. ان كان متمتعا او قارنا او مفردا يكون مثله. لان عليا  احرم بمثل ما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز ان تقول احرمت

76
00:28:04.800 --> 00:28:24.350
بما احرم به فلان ثم تسأل عن فلان ماذا احرم به وتمشي مثله ولو ان الحجاج جاؤوا مثلا على الميقات اكثرهم عوام ما يدرون فاحرموا جميعا فيهم علما وفيهم طلبة علم والعوام تبع للعلماء لو ما عرفوا شنو

77
00:28:24.700 --> 00:28:40.150
يحرمون مع الناس وحكمهم حكم الناس. حكمهم حكم الناس نعم هذا فيه توسعة في توسعة على المسلمين لان ما كل الحجاج يعرفون ولا لكن تمشي معهم وتحرم وتعمل مثل ما يعملون

78
00:28:40.250 --> 00:29:05.550
ويكون حجك صحيح لا فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة لما قدموا الى مكة وطافوا وسعوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم هدي امرهم ان يحلقوا رؤوسهم

79
00:29:05.950 --> 00:29:24.450
وان يكملوا عمرتهم وكان هذا شيء لم يعتادوه لم يعتادوا فسخ الحج الى العمرة هذا امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم حصل عندهم اشكال هل هل المراد انهم يتحللون التحلل الكامل

80
00:29:24.600 --> 00:29:47.650
او التحلل الاول التحلل الكامل الذي فيه وطأ النسا او التحلل الاول الذي ليس بوطء النساء  فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله الحل كله نعم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة

81
00:29:47.800 --> 00:30:13.100
فيطوف ثم يقصر ويحل. نعم. الا من كان معه الهدي. الا من كان ساق الهدي من الحل فانه يبقى على احرامه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر؟ استغربوا يعني استغربوا لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل ما هي

82
00:30:13.100 --> 00:30:32.150
انهم يتحللون من الحج ويحولونه الى عمرة ليس هذا من هذا الشيء لم يألفوه ولذلك قالوا حتى ان نطأ النسا بعد العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز لهم هذا

83
00:30:32.350 --> 00:30:51.000
قال الحل كله يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر يعني كناية عن مواطئة النساء بعد العمرة استغراب منهم نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:30:51.500 --> 00:31:11.200
ما حصل لهم من من التردد والاستغراب فاراد ان يزيل فاراد صلى الله عليه وسلم ان يزيل هذا الاستغراب وهذا التردد نعم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال

85
00:31:11.400 --> 00:31:33.350
لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. ولولا ان معي الهدي لاحللت نعم اراد صلى الله عليه وسلم ان يطيب خواطرهم وان ما امرهم به هو الافضل وهو وهو التمتع وانه افظل من القران وافضل من الافراد

86
00:31:33.500 --> 00:31:53.350
وتمنى صلى الله عليه وسلم انه لم يسق الهدي حتى حتى يتمتع بالعمرة الى الحج. تمنى ذلك ولكن منعه سوق الهدي عملا بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

87
00:31:53.500 --> 00:32:13.750
فالرسول صلى الله عليه وسلم طمأنهم في ما حصل لهم وهم يرون الرسول لم يتحلل يرون الرسول لم يتحلل وهم يتحللون اشكل ذلك عليهم فبين لهم صلى الله عليه وسلم انه لم يبقى على احرامه من اجل

88
00:32:14.050 --> 00:32:33.450
ان القران افضل او او الافراد افضل لم يبقى على ذلك من اجل انه افضل. لكن بقي من اجل سوق الهدي والا فالتمتع افضل. افضل من القران وسوق الهدي وفيه جواز قول لو في تمني الخير

89
00:32:33.800 --> 00:32:52.100
واما النهي عن قول لو فهو في التسخط للقضاء والقدر. يعني امور الدنيا ما تقول لو اني فعلت كان كذا وكذا اما امور الدين يجوز انك تقول ليتي فعلت كذا لو اني فعلت كذا من باب التأسف على فوات الخير

90
00:32:52.200 --> 00:33:09.200
والافضل ففيه جواز لو اذا كان في تمني الخير. وعدم جوازها اذا كان من اجل تمني الدنيا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن

91
00:33:10.050 --> 00:33:28.750
فان اصابك شيء فلا تقل لو اني لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان هذا في امور الدنيا الانسان لا يتأسف اذا فاته شيء من الدنيا

92
00:33:29.300 --> 00:33:50.950
ولا يقول لو اما اذا تبين له الفضل والاجر الكثير فان له ان يتمنى ويتأسف على ما فاته لان هذا يدل على محبة الخير والحرص على الخير نعم فالحديث فيه دليل على

93
00:33:51.050 --> 00:34:07.650
على مشروعية فسخ الحج الى العمرة لمن لم يسق الهدي ثانيا فيه دليل على ان من ساق الهدي من الحل انه لا يتحلل بل يبقى على احرامه من الميقات حتى ينحر هديه

94
00:34:07.800 --> 00:34:28.750
يوم العيد وفيه دليل على ان التمتع افضل الانساك لانه امر به اصحابه وتمنى ان يكون مثلهم تمنى ان يكون مثلهم ففي دليل على ان التمتع هو افضل الانساك. وفيه جواز قول لو

95
00:34:29.550 --> 00:34:49.300
في جواز قول لو في التأسف على الخير وانه ليس ممنوعا وفيه تطييب خاطر المسلم اذا حصل عنده شيء من الاشكال او من التردد فالعالم يشرح له العالم يشرح له ويزيل ما

96
00:34:49.450 --> 00:35:08.300
ما في ذهنه نعم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي ولولا ان معي الهدي لاحللت. اي نعم. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت

97
00:35:08.700 --> 00:35:28.250
نعم وهذا فيه دليل على ان المحرمة المرأة المحرمة اذا حاضت المرأة المحرمة اذا حاضت فانها تنتظر ولا تؤدي العمرة تبقى في احرامها ولا تطوف ولا تؤدي العمرة. فان امكنها ان تطهر قبل الحج

98
00:35:28.750 --> 00:35:46.700
وتؤدي العمرة تكون متمتعة فانها تفعل ذلك. اما اذا دخل عليها وقت الحج جاء الوقوف بعرفة وهي لم تطهر فانها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة بدل ان كانت متمتعة

99
00:35:46.800 --> 00:36:07.400
تكون قارنا هذا الذي حصل لعائشة رضي الله عنها. فانها احرمت متمتعة فنزل عليها الدم ولما نزل عليها الدم اصابها الندم والبكاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا شيء قد كتبه الله

100
00:36:07.650 --> 00:36:28.350
على بنات ادم ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض تفعل المناسك. تقف بعرفة تبيت في مزدلفة ترمي الجمار وهي حائض اما الطواف فانها تؤخره

101
00:36:28.750 --> 00:36:50.750
الى ان تطهر هذا اذا اصابها الحيض في اثناء الاحرام او اصابها الحيض قبل ان تحرم فانها تحرم وهي حائض فان اتسع لها الوقت في اداء العمرة قبل الحج تؤديها. والا تحرم بالحج وتدخله على العمرة تصير قارنا. لان بعض الناس اذا حاضت معهم النسا

102
00:36:50.750 --> 00:37:09.500
ما يخلوني هذا من الجهل تحرم وهي حائض الاحرام لا يشترط له الطهارة تحرم وهي حائض لان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في ذو الحليفة ولدت ذو الحليفة واصابها النفاس

103
00:37:09.900 --> 00:37:28.300
فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تستثر بثوب وان تحرم. فالحيظ والنفاس لا يمنع عن الاحرام. بل تحرم وهي حائض وهي نفساء او احرمت وهي طاهر ثم حاضت تستمر على احرامها لان بعض الناس الى منه حاضت يحللها من احرامها ويمشي يقول خلاص

104
00:37:28.350 --> 00:37:48.400
ما لس عمره ولا لس شي ويحللها من احرامها ويروح بهالبلد هذا من الجهل هذا من الجهل ومن احرم ووجب عليه المظيء وجب عليه الاكمال واتموا الحج والعمرة لله فيجوز انك ترفض الاحرام بل تستمر فيه الا في حالة الاحصاء

105
00:37:49.150 --> 00:38:10.850
بحالة الاحصاء يفدي ويتحلل لانه ما يتمكن ان يصل الى البيت صده عدو او حبسه حابس لم يصل يتحلل يفدي ويتحلل يتم الحج والعمرة لله فان احصرتم ما استيسر من الهدي وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية

106
00:38:11.150 --> 00:38:27.500
لما صده المشركون ومنعوه تحلل هو واصحابه وفدوا في مكانهم. اما انسان ما حصل له شيء يمنعه من الوصول الى البيت فانه يبقى على احرامه والمرأة تبقى ولو حاضت ولو ولدت

107
00:38:28.000 --> 00:38:52.350
حتى تطهر وتطوف. ومناسك الحج تفعلها ما ما يشترط لها الطهارة. الوقوف والمبيت بمنى ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى كل هذا تفعله وهي حائض افعلي ما يفعل الحاج نعم وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها

108
00:38:52.450 --> 00:39:12.400
غير انها المناسك كلها يعني فعلت افعال الحج كلها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى كل هذا فعلته وهي حائض. نعم لانه لا يشترط له الطهارة. نعم. فنسكت المناسك كلها

109
00:39:12.400 --> 00:39:29.250
غير انها لم تطف بالبيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم منعها وقال غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فهذا فيه دليل على ان الطواف تشترط له الطهارة. تشترط له الطهارة. وجاء في جاء في

110
00:39:29.850 --> 00:39:49.500
في الاثر الصحيح جاء في الموقوف الصحيح على ابن عباس ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطواف بالبيت صلاة غير انكم تتكلمون فيه. فدل على ان الطواف بالبيت يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة

111
00:39:50.200 --> 00:40:14.250
فلا يجوز للانسان يطوف وهو على غير طهارة  هذا الحديث صريح غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري تعلق الطواف بالطهارة فدل على انها شرط لصحة الطواف نعم فلما طهرت وطافت بالبيت

112
00:40:14.700 --> 00:40:37.400
قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامر كانت متمتعة هي كانت قارنة لما اصابها الحيض وضايقها الوقت تحولت الى قارنة ودخلت عمرتها في حجها فهي اعتمرت اعتمرت لكنها لم تقتنع

113
00:40:37.650 --> 00:40:54.250
تقول لا ما ابي ابي عمرة على حدة ما ابي عمرة تدخل مع الحج. هذا من حرصها على الخير والرسول صلى الله عليه وسلم حاول ان يقنعها بان عمرتها التي مع الحج تكفي لكنها لم تقنع من حرصها على الخير

114
00:40:54.700 --> 00:41:11.850
هل النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وارسلها الى التنعيم مع اخيها فاحرمت بعمرة بعد الحج. فهذا فيه دليل على ان القارن والمفرد يجوز لهما ان يعتمرا بعد الحج. ان يعتمرا بعد الحج

115
00:41:12.600 --> 00:41:31.000
وفيه دليل على تكرار العمرة لانها جاءت بعمرة مع حجها وجاءت بعمرة بعد حجها ففي دليل على جواز تكرار العمرة وفيه دليل على ان من اراد العمرة وهو في مكة فانه لا يحرم من مكة

116
00:41:31.100 --> 00:41:45.200
وانما يخرج الى الحل ويحرم من الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عائشة الى التنعيم لانه ادنى الحل. وفيه دليل على ان المرأة لا تخرج الا مع ذي محرم

117
00:41:45.750 --> 00:42:00.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معها اخاها عبدالرحمن ولو كان السفر قريبا لابد من المحرم وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر

118
00:42:00.300 --> 00:42:22.900
الا ومعها ذو محرم. بينما نرى من يفتي الان بعدم المحرم ويقول الوقت تغير وتحرم تروح مع الناس ومع جماعة من النساء تروح بطيارة ولا علياء يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة وهذا يقول لا يحل

119
00:42:23.300 --> 00:42:41.400
هذا يقول يحل المرأة ان تسافر مع الرسول عمم وقال لا يحل لها ان تسافر عموما لا في طائرة ولا في سيارة ولا على راحلة ولا على قدميها ولا في صاروخ ما يحل لها الرسول عمم

120
00:42:41.650 --> 00:42:54.900
لا يحل لها ان تسافر الا ومعها ذو محرم يجينا واحد متنطع متعالم ويقول لا يجوز. يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ارسل معاه المحرم الى التنعيم اقرب شيء

121
00:42:55.300 --> 00:43:20.200
فكيف تسافر الى المشرق والمغرب بدون محرم ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامر هذا من حرصها على الخير رظي الله عنه والا في الحقيقة انها جاءت بعمرة مع الحج نعم لانها قارنة نعم

122
00:43:20.500 --> 00:43:44.950
فامر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج فيه دليل على جواز العمرة بعد الحج في دليل على جواز العمرة بعد الحج وعلى تكرار العمرة في وقت متقارب وفي دليل على اشتراط المحرمية للمرأة في سفرها ولو كان ولو كان قصيرا

123
00:43:44.950 --> 00:44:01.700
وفيه دليل على ان ان العمرة لا يحرم بها من مكة وانما يحرم بها من الحل نعم اما من اراد الحج وهو في مكة فانه يحرم من مكة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة

124
00:44:01.900 --> 00:44:19.700
من مكة كما سبق لك فالحج يحرم به من مكة لانه سيخرج الى الحل الى عرفة ويقف بعرفة اما العمرة كل اعمالها في الحرم والنسك يجمع فيه بين حل وحرام. فلما كانت مناسك العمرة كلها داخل الحرم

125
00:44:20.100 --> 00:44:35.800
امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يحرم بها من الحل لاجل لان يجمع بين حل وحرام هذا هو الفرق بين الحج والعمرة لان الحج سيخرج الى الحل اما العمرة وكل اعمالها داخل الحرم

126
00:44:36.100 --> 00:44:56.300
نعم عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة نعم هذا حديث ابن عباس كما كما في حديث

127
00:44:56.700 --> 00:45:19.200
كما في حديث جابر في ان من احرم مم متمتعا او قارنا من احرم مفردا او قارنا وليس معه هدي ان السنة ان يحوله الى الى تمتع ان يفسخه الى تمتع

128
00:45:19.600 --> 00:45:40.800
هذا هو الافظل وبعظ العلماء يقول هذا واجب هذا واجب لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تأكيده على ذلك ولكن الصحيح انه سنة ليس بواجب. نعم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة

129
00:45:41.100 --> 00:46:03.800
فامرهم ان يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة لانهم مشوا من آآ من المدينة من ذو الحليفة في يوم في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة فوصلوا الى مكة في يوم اربعة من ذي الحجة يعني تسعة ايام يمشون تسعة ايام

130
00:46:03.800 --> 00:46:23.100
نعم قدم صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة. نعم صبيحة رابعة فامرهم ان يجعلوها عمرة. سبق امر الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوها عمرة ان يحولوا ان يحولوا قرانهم

131
00:46:23.400 --> 00:46:43.450
وافرادهم الى عمرة نعم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله. اي الحل؟ لان الحل على قسمين التحلل الاول وتحلل ثاني فهم يسألون الرسول هل يتحللون التحلل الاول ولا يأتون النساء

132
00:46:43.850 --> 00:47:04.700
او يتحللون التحلل الثاني ويأتون النساء. سألوه عن ذلك فقال الحل كله نعم يعني التحلل الكامل نعم وعن عروة قالوا فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. كله بما في ذلك اتيان النساء. نعم

133
00:47:05.250 --> 00:47:22.850
وعن عروة ابن الزبير قال سئل اسامة ابن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نصا

134
00:47:23.400 --> 00:47:45.950
العنق انبساط السير والنص فوق ذلك نعم سألوا اسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه لانه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة

135
00:47:46.100 --> 00:47:59.850
لما دفع من عرفة فسألوه كيف كان سير النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرق؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس السكينة السكينة يحثهم على الهدوء في السير

136
00:48:00.150 --> 00:48:24.500
وعدم السرعة التي تضر بالناس تزاحم وسيره صلى الله عليه وسلم كان العنق يعني السير المنبسط السريع الذي ليس فيه شدة العنق يعني السير السريع الذي ليس فيه شدة. فاذا وجد فجوة يعني وجد متسعا في الطريق ليس فيه احد نصا

137
00:48:24.550 --> 00:48:39.050
يعني زاد في السير لماذا؟ من اجل ان يدرك الصلاة في في مزدلفة لانهم يؤخرون الصلاة الى ان يصلوا الى مزدلفة. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على السرعة اذا امكنت

138
00:48:39.350 --> 00:49:00.600
من اجل الصلاة من اجل الصلاة نعم فهذا فيه دليل على على صفة السير ما بين ما بين عرفة ومزدلفة انه مع الزحمة يرفق مع الزحمة يرفق ومع المتسع يسرع اذا امكن

139
00:49:00.800 --> 00:49:19.200
لان السرعة مطلوبة لاجل يصل الى مزدلفة مبكرا اذا امكن. وفيه سؤال اهل العلم لان الصحابة سألوا اسامة بن زيد عن ذلك الرجوع الى اهل العلم نعم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما

140
00:49:19.400 --> 00:49:40.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه يكفي نقف عند هذا. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للنساء ان يتناولن ما يمنع الدم لاداء الطواف واداء العمرة والحج

141
00:49:42.000 --> 00:49:57.750
اذا اخذت المرأة ما يمنع الدم قبله قبل نزوله اذا اخذته قبل نزوله وامتنع فلا بأس اما بعد ان ينزل فانها لا تأخذه لا تأخذ الحبوب بعد ان ينزل الدم بل تتركه

142
00:49:58.250 --> 00:50:18.150
يستمر ولا عليها ولا عليها ضيق ولا حرج ولله الحمد. النسك باقي السعة لها حاصلة ولا عليها المضايقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة احرمت من الميقات للعمرة واشترطت

143
00:50:18.200 --> 00:50:38.300
راح امرأة احرمت من الميقات للعمرة. هم. واشترطت ثم حاضت فرجعت من مكة ولم تؤدي عمرتها حتى الان فما الحكم فيها؟ حفظكم الله  الحكم انها ترجع وتؤدي العمرة لانها ما زالت محرمة. لانها ما زالت

144
00:50:38.550 --> 00:50:57.150
محرمة والحيض ليس بمانع الحيض تنتظر اما في مكة ان تيسر او تجي للرياض وهي حائض ومحرمة فاذا طهرت تغتسل وتروح تأدي العمرة ولا في ولا في حرج ولا مضايقة واليوم الحمد لله المسافات قريبة

145
00:50:57.800 --> 00:51:24.150
سيارة مثلا ثمان ساعات او سبع ساعات والطائرة بساعة وعشر دقايق هذا ما ما هو بمثله من اول ياخذون شهر من الرياض الى مكة الان الحمد لله ساعات فهي بالخيار ان شاءت تبقى في مكة حتى تطهر وتؤدي العمرة وان كان عليها ضيق او وليها عنده شغل فلا مانع انها تأتي للرياض وتحتفظ

146
00:51:24.150 --> 00:51:43.050
وباحرامها تتجنب محظورات الاحرام فاذا طهرت ترجع لمكة وتؤدي العمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان امرأة حاضت فلم تطهر حتى انقضت ايام التشريق ايام التشريق كلها فماذا تفعل

147
00:51:44.050 --> 00:51:58.050
ما عليها تبقى ما يخالف تفعل اعمال افعال الحج وهي حائض ما يبقى عليها الا طواف الافاضة متى ما طهرت تطوف ولو بعد ايام الحج ولو في اخر شهر ذي الحجة ما يخالف

148
00:51:58.400 --> 00:52:17.900
لان طواف الافاضة ليس لاخره حد. طواف الافاضة ليس لاخره حاج. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال بانه من السنة ان يغتسل المحرم اذا وصل للحرم بعد الاحرام؟ عند دخول مكة نعم يقولون يستحب انه يغتسل

149
00:52:17.900 --> 00:52:34.950
عند دخول مكة فاذا اغتسل لا مانع لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قدمت الى مكة حاجا حج تمتع فلما وصلت الى مكة وقبل طواف العمرة قلبت نسكي الى افراد

150
00:52:35.100 --> 00:52:53.800
فهل ما فعلته جائز؟ لا التمتع ما يتحول الى افراد يمكن يتحول الى الى قران يمكن يتحول الى قران كما تحول احرام عائشة من تمتع الى قران يمكن يتحول الى اقران ما في مانع قبل ان تشرع

151
00:52:53.800 --> 00:53:10.600
في طواف العمرة اما انك تحوله الى افراد لا ما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحرت انا وابي في يقول نحرت انا وابي في الحج بعيرين وهما باركان

152
00:53:11.050 --> 00:53:26.300
فهل علينا فدية ام لا لا ما في بأس ما في بأس بس هذا من من السنن انك تذبح وهي قائمة سنة ما هو بواجبك واذا نحرته يباركه ما في بأس لكن تركت الافضل

153
00:53:26.400 --> 00:53:48.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يدفع ثمن الهدي في احدى المكاتب في مدينة الرياض ثم ينطلق للحج فهل يكون بذلك قارنا؟ قد ساق الهدي او متمتعا لا ما ساق الهدي الدراهم ما هي ما هي بهدي ما بعد يشريها الهدي ولا ولا هو معه

154
00:53:49.050 --> 00:54:07.600
وما ساق الهدي. الهدي يشرع من هناك يشترى من هناك ويذبح وهو ما ساق الهدي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم من اراد الحج متمتعا ان يبقى بعد قضاء عمرته في مكة ام له

155
00:54:07.600 --> 00:54:24.100
ام له ان يرجع الى بلده  وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يلزم من اراد الحج متمتعا ان يبقى بعد قضاء عمرته في مكة ام له ان يرجع الى بلده؟ واذا رجع الى بلده

156
00:54:24.150 --> 00:54:36.000
ثم اراد العودة في اليوم الثاني في اليوم الثامن فهل يحرم من الميقات ام يحرم من مكة؟ الافضل انه يبقى الى في مكة بعد العمرة الافظل انه يبقى في مكة

157
00:54:36.150 --> 00:54:54.250
ان احتاج الى الرجوع الى بلده لحاجة وغرض لا مانع لكن اذا رجع يحرم من الميقات لانه مر عليه وهو يريد الحج فيحرم من الميقات ويسقط عنه الهدي لانه لانه صار مفردا لما رجع الى بلده

158
00:54:54.300 --> 00:55:15.400
بعد العمرة ورجع واحرم بالحج يكون مفردا انقطع التمتع بالسفر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت ان البدنة التي نحرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتسابق وتقدم اعناقها لينحرها وانها

159
00:55:15.400 --> 00:55:32.400
هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ام لم يثبت ذلك؟ والله ما ادري ما ادري ما اعرف شيء انا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قام شخص بتدريب اولاده على الذبح لكنهم قد يؤذون الحيوان

160
00:55:32.550 --> 00:55:52.100
لو قام شخص بتدريب اولاده على الذبح لكنهم قد قد يؤذون الحيوان اثناء الذبح قد ايش؟ قد يؤذون الحيوان نعم اثناء الذبح والتعلم فهل يجوز ذلك ما يجوز هذا ما يجوز يعذب الحيوان ويجيب واحد يتعلم عليه

161
00:55:52.450 --> 00:56:10.600
هذا تعذيب للحيوان. قال صلى الله عليه وسلم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ما يذبح الحيوان الا انسان يحسن يحسن الذبح. اذا اراد يتعلم يحظر يحضر عند اللي يذبح ويشوف

162
00:56:10.950 --> 00:56:34.900
ويعرف يعرف كيف يذبح في المستقبل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء تسافر اكثر بعظ النساء تسافر اكثر من مئة كيلو كيلو متر لاجل العمل وتقول ان مع السائق محرم. فهل هذا جائز؟ مع ان المحرم هنا هو زوجة السائق

163
00:56:35.300 --> 00:56:53.150
المرأة ما تكون محرم للمرأة انما يكون محرمها قريبها من تحرم عليه بنسب او رظاع ان تحرم عليه بنسب كاخيها وعمها وخالها او برظاع كاخيها من الرظاع وابنها من الرظاع

164
00:56:53.850 --> 00:57:13.750
او ابيها من الرضاع هذا هو محرمها من تحرم عليه بنسب او سبب مباح ولابد ان يكون بالغا عاقلا الصبي ما يصلح اللي ما هو بعاقل ما يصلح هذا المحرم ولا العمل هذا ما هو بحجة

165
00:57:13.800 --> 00:57:34.450
اذا صار ما عنده محرم لا تروح للعمل تبقى بيتها تبقى ببيتها والنساء ما كانت تدرس في الخارج كل نساء نساء اباءنا واجدادنا والاجيال كلها ما كانت تروح وتسافر من اجل طلب الدراهم يجلسن بالبيوت وازواجهن هم المطالبون بالانفاق عليهم

166
00:57:34.550 --> 00:57:52.850
الزوج هو اللي يسافر وهو اللي يطلب الرزق وهو اللي اما هي في البيت هذا هو الاصل لكن هؤلاء عاكسوا الفطرة عاكسوا الفطرة وحب الدراهم هو الذي حملهم على هذه الامور. ولا يتعظون بما يحصل من من النكبات الان في الطرق

167
00:57:53.050 --> 00:58:15.800
كم حصل على النساء من حوادث في الطرق وهلك منهن عدد من النساء وتجرحن تعيبت اجسامهم ولكن ما يتعظون ولا حول ولا قوة الا بالله. الدراهم تعميهم وتصمهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استمر الحيض او النفاس مع المرأة. نعم. اذا استمر الحيض او النفاس مع المرأة

168
00:58:15.900 --> 00:58:32.150
واكملت كل مناسك الحج الا الطواف. وارادت السفر لانها قد جاءت مع حملة لا سيما الحملات التي من خارج المملكة ويجب عليها ان تذهب مع هذه الحملة فماذا تفعل من هذه حالها

169
00:58:32.950 --> 00:58:50.950
اذا كان بامكانها اذا طهرت انها ترجع وتؤدي طواف الافاضة فلا بأس انها تذهب الى بلدها واذا طهرت واغتسلت تأتي مع محرمها وتؤدي طواف الافاضة اما انها تروح وتترك طواف الافاضة ولا ترجع

170
00:58:50.950 --> 00:59:06.600
هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم لما حاظت صفية قال احابستنا هي دل على ان على ان المرأة اذا حاضت قبل طواف الافاضة انها تحبس وليها ويبقى معها حابيستنا هي

171
00:59:07.300 --> 00:59:26.700
قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكن اذا كانت ما تستطيع البقاء في مكة بعد الحج ترجع الى بلدها وتحتفظ ببقية النسك فاذا طهرت واغتسلت ترجع تؤدي طواف الافاضة فلا بأس بذلك

172
00:59:27.000 --> 00:59:47.650
ما يلزم ها البقاء في مكة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لطالب العلم ان يفتي بفتوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  في جواز طواف المرأة الحائض عند الضرورة اذا خشيت فوات رفقتها مع ان حديث المسألة وهي احابسة ناهية صريح في

173
00:59:47.650 --> 01:00:07.050
ذلك يا اخوان فتوى شيخ الاسلام في رحمه الله في وقت غير وقتنا في وقت كان السفر على على الابل او على السفن في البحر ياخذ اشهر وفيها اخطار في اخطار في الطريق وفي هلاك

174
01:00:07.500 --> 01:00:32.700
اما في وقتنا لما تسهلت المواصلات بالطائرات وبالمراكب السريعة تغير الوقت فبامكانها انها تذهب مع وليها واذا طهرت ترجع وسائل النقل سريعة الان ما هي الا ساعات او يوم او اقل من ذلك وتؤدي نسكها. اختلف الوقت عن وقت شيخ الاسلام ابن تيمية

175
01:00:32.850 --> 01:00:47.750
نعم مع ان قول شيخ الاسلام فيه نظر حتى في وقته فيه نظر لكن هو يقول اضطرت الضرورة الى هذا الان ما في ضرورة الان ما في ظرورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

176
01:00:47.800 --> 01:01:11.800
معلوم ان سفر المرأة بدون محرم محرم فلو ان والد المدرسة ذهب بها الى البلد التي تعمل فيه واجلسها لوحدها ثم رجع. فهل يجوز له ذلك اذا نزلت في بيت وهي تستطيع البقاء فيه مع عليه خوف فلا بأس ما تحتاج الى المحرم في البيت اذا راح واخذ له مسكن وسكنها فيه

177
01:01:12.550 --> 01:01:26.100
في سكن موثوق ولا عليها خوف ما في بأس المحرم انما هو في في الذهاب والاياب في الطريق اما في البلد ما تحتاج الى محرم اذا سكنت ما تحتاج الى محرم

178
01:01:26.200 --> 01:01:43.350
بمسكن مأمون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في اسراع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى مزدلفة لادراك الصلاة هناك هل يدل هذا على جواز الاسراع في المشي اذا اقيمت الصلاة

179
01:01:44.150 --> 01:01:59.200
لا ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك اذا اقيمت الصلاة. الرسول ما اقيمت الصلاة وهو في طريق مزدلفة ما هو ما اقيمت الصلاة فاذا اقيمت الصلاة هو يمشي على على الهويناء

180
01:01:59.500 --> 01:02:19.650
عليه السكينة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت في مزدلفة مبلغا من المال قدره الف ريال وكنت وقدره الف ريال. نعم وكنت محتاجا جدا فاخذته فماذا علي؟ وهل علي ذنب في ذلك

181
01:02:20.250 --> 01:02:44.000
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لقطتها الا لمنشد لمن ينادي عليه حتى يجد صاحبه فيلزمك ظمانه وان تودعه عند آآ عندما الجهة التي تتولى المفقودات في مكة لان المفقودات لها مكتب

182
01:02:44.350 --> 01:03:02.750
لها مكتب في مكة وفي منى بيت المال في بيت المال المحكمة الشرعية الاموال تودع في المشاعر في بيت المال واما في مكة فتودع في المكتب مكتب الضائعات فعليك ان توصل هذا المبلغ

183
01:03:02.800 --> 01:03:19.800
الى مكتب الضائعات او الى بيت المال الذي في المشاعر لانهم ربما سجل ربما انهم مسجلين الاسم صاحبه الى انهم يجونهم المظيعين ويكتبون اسمائهم فاذا جاءت ظايعتهم آآ ارسلوها اليهم. نعم

184
01:03:20.600 --> 01:03:40.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفهم مما ذكرتم اثناء الدرس انه يجوز للانسان ان يكرر العمرة في السفر الواحد وهل هناك حد لعدد العمرات في السفر الواحد؟ ما هناك حد ويجوز تقارب العمر في زمان متقارب لكن اذا كان في مكة

185
01:03:40.850 --> 01:03:57.500
فالافضل انه ما يطلع من مكة لاجل بقائه في مكة افضل من العمرة يبقى في الحرام يصلي ويعتكف صلي كل صلاة الصلاة الفريضة في الحرم عن مئة الف صلاة افضل من العمرة بكثير

186
01:03:58.050 --> 01:04:11.250
كونه يبقى في المسجد الحرام افضل من انه يروح يجيب عمرة وان راح فهو جائز لكن يفوت عليه اجر كثير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دفع قيمة الاضحية

187
01:04:11.400 --> 01:04:32.050
لاحدى المكاتب باخراج هذه الاضحية قيمة الاضحية لاحدى المكاتب لاخراج هذه الاضحية وذبحها خارج المملكة لانهم اكثر حاجة يا اخواني الاظحية شعيرة تذبح في البيوت وفي البلد وتوزع على الجيران

188
01:04:32.250 --> 01:04:48.750
ما هي بتروح لبلد اخر وبالخارج هذي صدقة ما تصير اضحية هذي تصير صدقة من الصدقات الاضحية السنة انها تذبح في البيت في بيت المضحي لانها عبادة يحل من اجرها وبركتها على اهل البيت

189
01:04:48.950 --> 01:05:10.700
يأكلون منها ويتصدقون ويهدون هذا هو السنة اما اذا روحت للخارج ما ما حصلت هذه المقاصد ما حصلت هذه المقاصد الشرعية تسمى هذي صدقة ما هي باضحية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتيت بخادمة بدون محرم

190
01:05:10.850 --> 01:05:31.250
وهي الان تطلب مني ان اسمح لها بالحج. احتجت ايش؟ اتيت بخادمة بدون محرم. هم. وهي الان تطلب مني ان اسمح لها باداء الحج فهل تجوز لي ذلك اذا كنتم ستحجون انتم وتحج معكم هم كل واحد يا تبقى معكم بالبيت ولا تسافر معكم

191
01:05:31.600 --> 01:05:50.600
لانها هي جاءت بدون محرم والاثم عليها وعلى وليها اللي خلاها تجي فانتم حافظوا عليها سواء في البلد او انها تسافر معكم لانها امانة عندكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للقارن والمفرد بعد ان يؤدي الحج

192
01:05:50.750 --> 01:06:08.500
ان يعتمر عن ابيه او عن امه هل يجوز للقارن والمفرد بعد ان يؤدي الحج ان يعتمر عن ابيه او امه او انه لا يعتمر الا عن نفسه اذا كان ابوه او امه ميتين فلا مانع

193
01:06:08.700 --> 01:06:22.300
اما اذا كانوا احياء فالحي لا يناب عنه الا في الفريضة اذا عجز لا يناب عنه الا في الفريضة اذا عجز على يناب عنه اما النافلة ما يناب عنه وهو حي

194
01:06:22.800 --> 01:06:40.900
ما يناب عنه وهو حي في النافلة لان هذا لم يرد في السنة نعم وانما وردت النيابة في العاجز عن الفريضة او الميت او الميت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو منكم حفظكم الله ان توضحوا لنا

195
01:06:41.050 --> 01:06:56.750
الظابط للتحلل من الاحرام لمن اراد الحج. هل يصح ان يقال ان الظابط هو الظرورة قياسا على الاحصار الظابط اذا صد عن البيت ولم يمكنه الوصول الى البيت صده عدو

196
01:06:57.800 --> 01:07:19.150
او مرض مرظ اقعده ولا يستطيع حصل حادث في السيارة وتكسر ولا يمكنه يروح تكسر ولا هذا الاحصار. اما انسان انسان يتمكن من مرض يسير ويرجى شفاؤه يبقى محرم فاذا شفي

197
01:07:19.450 --> 01:07:41.250
يروح يؤدي النسك الذي احرم به نعم لكن اذا صابوا شيء يمنعه ما يمكن انه يروح ما يمكنه يروح اما عدو واما مرض اقعده او كسور ورضوء اه اشياء ما يستطيع معها المضي هذا محصر. يفدي ويتحلل. نعم

198
01:07:41.600 --> 01:08:00.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاجتهاد بالمسائل الاعتقادية قياسا على الفقهية هل يجوز ايش الاجتهاد. ايه. في المسائل الاعتقادية يا اخي كررنا عليكم وقلنا كم مرة الاعتقاد توقيفي

199
01:08:01.050 --> 01:08:17.850
ما يجوز الاجتهاد فيه وانما يتبع الدليل يتبع ما ورد بالدليل ولا يدخله الاجتهاد هذا انما هو في الفروع في الفقه في الاستنباط هذا اللي فيه الاجتهاد اما العقائد فهي توقيفية

200
01:08:18.050 --> 01:08:41.400
ما ورد به الدليل اعتقدناه وما لم يرد به دليل لم نعتقده. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت للعمرة وقبيل تأديتها نمت قليلا فقمت وانا محتلم ونسيت ان اغتسل. ايش؟ فقمت وانا محتلم. هم. ونسيت ان اغتسل واعتمرت. فلما عدت

201
01:08:41.400 --> 01:08:57.800
ومن مكة تذكرت اني لم اغتسل غسل الجنابة فسألت احد طلبة العلم فقال لا بأس عليك فماذا افعل؟ علما بانني قد اعتمرت بعدها عمرا كثيرا. هذا ليس بطالب علم اللي يقول لا بأس عليك

202
01:08:58.400 --> 01:09:10.500
هذا ليس بطالب علم حتى ليس من العوام اللي اللي عندهم شيء من الفطنة. هذا والعياذ بالله يفتي بغير علم. انت محرم ما زلت محرم. عليك انك ترجع وتؤدي العمرة التي

203
01:09:10.500 --> 01:09:26.600
التي احرمت بها لكن ما دمت اعتمرت بعدها فالعمرة التي بعدها مضي فيها تقوم مقامها تحللت منها بالعمرة التي جاءت بعدها والا لو لم تعتمر بعدها يلزمك انك تذهب وتؤدي العمرة

204
01:09:26.750 --> 01:09:32.900
نعم  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله