بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السابع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره او غرفته لزم ازالته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد هذا الحصن يسمى كان الجوار ما يجب من جيران بعضهم على بعض في البيوت لا شك ان الجوار امره عظيم الجار له حق نص الله عليه جل وعلا في القرآن الكريم لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري بالقربى والجاري جنب الصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا فهذه الاية ذكر الله فيها عشرة حقوق ولهذا تسمى اية الحقوق العشرة ومنها حق الجار والنبي صلى الله عليه وسلم افتى على اكرام الجار وكف الاذى عنه قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوقيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا من هو يا رسول الله؟ غاب وخسر قال الذي لا يأمن جاره بوائقه اي غدراته وخيانته فالنبي صلى الله عليه وسلم اقسم انه لا يؤمن يعني الايمان الكامل فاذا الجار ينقص الايمان نقصا خطيرا والجار اكرام الجار يتمدح به العرب من قبل الاسلام جاء الاسلام فاقر هذا اقر هذا لانه من الخصال الطيبة وهذا الفصل في احكام الجوار قال اذا ظهر غصن شجرته على جاره اذا ظهر غصن شجرته على جاره فجاره بالخيار اما ان يلويه ويرده عن هوائه ان امكن وان لم يمكن فله ان يقطعه لاجل ازالة الاذى عنه نعم اعد واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره. او مثل ارضه حصل في ارضه عروق مثلا عروق الشجرة تدخل على الجار على ارض الجار وتؤذيه فلا يجوز للجار ان صاحب الشجرة ان يترك هذا الاذى بل يزيله في ارضه او في هوائه كما ذكرنا من الغصن نعم اذا حصل في ارضه او جداره او هوائه او جداره. جدار الذي بين الجارين فلا يجوز للجار ان يستعمل هذا الجدار فيما يؤذي جاره يستعمله ويرتبط به لكن لا يتعدى باستعماله يقول هذا هذا جداري فيؤذي جاره بذلك نعم واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره او غرفته لزم ازالته. عصن شجرة غيره او له غرفة في السطح دور ثاني مثلا او ثالث فلا يجوز ان يؤذي جاره به اذا كان على جاره ظرر فانه يمنع الظرر عنه. نعم لزم ازالته وضمن ما تلف به بعد طلب فاذا ترك فاذا ترك الغصن حتى تبرر به الجار واتلف عليه شيئا فان على صاحب الغصن ان يظمن ان يظمن الظرر لانه بسببه وتعديه. نعم وضمن ما تلف به بعد طلب بعد طلب الجار ان يزيل هذا الغسل فاذا تمنى وتركه وحصل منه ظرر فان الجار يغرم صاحب الغصن يغرم ما حصل من الظرر وكذلك لا يحدث في بيته شيئا يتأذى الجار بدخانه مثلا او برائحته الكريهة ان يوجد دورة مياه يتأذى بها الجار او يجعل آآ مطبخا يتأذى الجار بدخانه او مصنعا يتأذى الجار باصوات الظرب والدق فالجرع لا لا ينتفع بداره نفعا يتعدى اثره على جاره هو له ان ينتفع بداره واهله استعملها لكن في حدود في حدود ما لا يتأذى به الجار من الروائح من الاصوات من الدخان وغير ذلك نعم وضمن ما تلف به بعد طلب فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه الا ان ابى ان يزيل الغصن ان ازاله الحمد لله وان لم ينزله فان امكن لو ليه ورده على بيت صاحبه فعل ذلك وان لم يمكن الا بقطعه قطعه لان هذا لاجل ازالة الاذى عنهم. نعم وضمن ما اعترف به بعد طلب فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه فان لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. بلا حاكم بلا حكم حاكم فلو قطعه ازالة للظرر عنه فانه لا ضمان عليه ولو لم يحكم له القاضي بذلك لان هذا الشيء لا يحتاج الى حكم نعم ويجوز فتح باب في استطراق في درب النافذ كذلك الابواب لا يفتحها على صفة تؤذي الجار كان يفتح بابا محاذيا لباب جاره. حيث اذا خرج منه وباب جاره مفتوح يطلع على ما في بيتي الجذاب في درب مشترك بين الجارين يعني درب خاص يفاوت بين الابواب كذلك وكذلك الفتحات درايش والفرج لا يفتح شيئا يطل منه على جاره او يطل غيره من اولاده او من في البيت فلا يفتح طيجا اشرف على قرار بيت جاره نعم ويجوز فتح باب الاستطراف في درب النافذ لا اخراج جناح لا. اما الضرب النافذ للناس جميعا على فله ان يفتح بابا لان جاره لا يتضرر بهذا ولان كل الا اصحاب البيوت يفتحون ابوابا على الشوارع العامة انما هذا في الشارع الخاص بين الجارين لا يتصرف فيه احدهما بما يضر في الاخر هذا الدرب الخاص المشترك بينه وبين جاره. اما الشارع العام فهذا كل الناس يفتحون ابوابهم على هذا من الاحكام السلطانية. نعم الا باذنه ما من مع امن الظرر وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق اما اذا فعل هذه الاشياء اخرج اخرج الميزاب او عمل الشارع ولا يمنعون من ذلك نعم لا اخراج جناح وساء باطل وكذلك من حقوق الناس عموما ان الشوارع ايضا لا تستعمل لما يضر بالمارة هذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم. يعملون الشوارع لمصالحهم ولا يبالون بحق المارة. يضعون فيها الحجارة يضعون فيها الاخشاب يضعون فيها الحديد وقت العمارة يضعون فيها المواد العمارة ويسدون الطريق او يضيقونه على المارة هذا لا يجوز لا يجوز له ان يخل بطريق المسلمين فيزيل اذاه عن طريق المسلمين. وهذا من واجب البلدية انها لا تترك الناس تصرفون في الشوارع او يفتح المياه على الشارع وربما تكون مياه قذرة آآ يضر بالمارة شوارع العامة لا يتصرف فيها بما يضر بالمارة لانها حق للمارة عموما حتى غير المسلمين. حق للناس حق للناس عموما كذلك المرافق العامة في الحدائق لا يجوز للانسان انه يحدث فيها ما يظر بالناس الذين يجلسون فيها ويرتادونها لا يجوز له له ان ينتفع مع الناس لكن لا يخلف فيها اشياء تضر بالناس لان بعض الناس اذا جاء في المكان ما يبالي بما ترك فيه من المخلفات ومن الروايح ومن هذا لا يجوز له بليزيل ما نتج من جلوسه في هذه الحديقة حتى تبقى نظيفة للجميع وكذلك الموارد موارد المياه كحافة حافة النهر والبير التي يستقي منها الناس لا يجوز له ان ليترك فيها اذى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث وذكر منها البول او البراز في الموارد تبول فيها او على حافتها او تعور لا يجوز له ان يفسد على الناس موارده فغاز في الموارد مصالح الناس المشتركة لا يستغلها لنفسه استغلالا يبر بالاخرين ينتفع مع الناس لكن لا يترك اثرا يضر من يأتي من يأتي بعده. كذلك المجالس التي يجلس فيها الناس الظل في الظل في الصيف او المشمس الشتاء لا يحدث فيها ما يمنع الناس من الانتفاع بها يجلس يجلسون فيها بعضهم مع بعض او يتشمسون فيها وقت البرد والشتاء فلا يكدر على الناس مرتفقاتها نعم لا اخراج جناح وسطها باطن وميزاب الا باذن امام. نعم. ولا يخرج الجناح الجناح على الشارع والجناح ان يجعل صفحة على خشب ان يجعل صفحة بارزة على الشارع على خشب تسمى الان البرنجة مثلا في المسلح فلا يجعل آآ صفحة ممتدة على الشارع خارجة من بيتي لان هذا يضيق في الشارع الا باذن الامام ولي الامر. لان ولي الامر ينظر في مصالح المسلمين فاذا رأى ان اخراج هذا الجناح لا يظر على المارة اقره والا والا منعه والذي يمثل ولي الامر هم البلدية يمثلون ولي الامر لان هذا موكول اليهم ولا ساباط والسابق هو القبة التي تكون فوق الشارع على جدارين جداري الشارع يجعل خشب ويجعل فوقها سطح ويجعل فوق السطح غرفة مثلا قبة فوق الشارع لا تجوز لانها تضر بالمارة الا اذا اقرها الامام او نائبه على انها لا تضر بالمارة فلا بأس كان يجعل فوقها غرفة او طريقا الى بيت اخر له ولا في ظرر على المارة لا بأس بذلك اما اذا كان يضر على المارة فانه يمنع الثبات والدكة اللتكة وهي المجلس الذي يبنى او يجلس عليه مرتفعا عن ارضية الشارع على صفة كراسي ثابتة من الطين او من الاسمنت او من الاخشاب يجعل له مجالس عند بيته يقول هذا بيتي ويجعل مجالس تضيق الشارع هذا لا يجوز هذه هي الدكة نعم الا بنظر ولي الامر او نائبه على صفة لا تضر بالناس نعم. لا اخراج جناح وسهباط وميزاب وميزاب ميزاب مخرج السيول بان يجعل خشبها من منقورة ومحفورة يغرزها في ادارة سطح ثم يخرج ينساب السيل او الماء معها. من عادة الناس هو من ضرورياتهم اتخاذ الميازيد لا بأس لكن لا يجعل ميزابا يضر بالمارة يجعله على صفة لا تضر بالمارة فان جعل ميزابا يضر بالمارة فان ولي الامر او نائبه يزيل هذا الميزان نعم الى اخراج جناح وسباط وميزاب الا باذن الا باذن امام مع امن الظرر. للامام والامام ما يأذن مطلقا وانما ما يأذن بما لا ظرر فيه لانه نائب عن المسلمين فلا يقر ويسمح الا بشيء ليس فيه ضرر على المارة لانه نائب عن المسلمين وهي مسؤوليته وهذا من الاحكام السلطانية الجناح او الغرفة في ملك الجار في سمائه وهوائه فهذا حرام لانه استعمال لحق الغير. الا اذا اذن الجار الا اذا اذن الجار بذلك لانه حق له فاذا اسقطه ورظي به فلا بأس نعم وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق بلا اذن مستحق. وهو المستحق خاص كالجار او عام الى عموم الناس وينوب عنهم ولي الامر كما سبق. فما لا ظرر فيه يقره. وما فيه ظرر يمنعه. نعم وكذا وضع خشب الا ان لا يمكن الا ان لا يمكن تسقيف الا به. وكذا وضع الخشب على جدار مشترك بينه وبين جاره فاذا كان ليس هناك ظرر على الجدار ولا ظرر على الجار فلا بأس ان يظع خشبه لان الناس بحاجة الى هذا وهذا ورد فيه الحديث الصحيح الذي رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره فاذا احتاج الانسان الى استعمال الجدار المشترك بين الجارين او الجدار الخاص بالجار على صفة لا يتضرر بها فلا يمنعه هذا من حقوق الجيران بعضهم على بعض لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في رواية خشبة في جداره ثم قال ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين اي عن هذه السنة والله لارمين بها بين اكتافكم اي لابلغن ما ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ اميرا على المدينة نعم وكذا وضع خشب الا ان لا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر فيجبر نعم بشرطين وضع الخشب على جدار الجار بشرطين اذا كان ما على الجار ظرر وكان صاحب الخشب محتاجا الى هذا فلا بأس بذلك وليس صاحب الجدار منعه نعم ومسجد كدار ومسجد كدر يعني يجوز لجار المسجد ان يضع الخشب على اذا كان الجدار بين صاحب البيت وبين المسجد جدار مشترك بين المسجد وبين صاحب البيت المجاور له لان المسجد من مصالح المسلمين فاذا احتاج الى وضع خشبه على جدار المسجد جاز هذا بالشرطين السابقين ان يكون محتاجا الى ذلك والشرط الثاني الا يكون على المسجد ظرر من ذلك نعم وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر اذا كان بينهما جدار وانهدم الجدار فطلب احد الشركاء من من جاره ان يساعده على بناء هذا الجدار اجبر اجبر الممتنع لان هذا من مصلحة الطرفين تكون النفقة عليهما نعم وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه. اوثق اذا كان واحد يسكن بالدور التحتاني واحد بالدور العلوي بينهما السقف هذا صار مشترك السقف التحتي سقف له والفوقاني ارظية له صار مشترك حينئذ يشتركان في اصلاح هذا السقف اذا احتاج الى اصلاح لانه من مصلحتهما ولا يقول احدهما انا ما لي حاجة الحاجة لك انت تصلحه. نقول لا هذا لكما مشترك فكل يقوم بقسطه من تكاليف اصلاح الجدار المشترك او السقف المشترك بينكما نعم ولا تجعل التكاليف على واحد. لان الاخر له مصلحة ايضا نعم وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر كنقض خوف سقوط وكذلك اذا تعيب الجدار المشترك بينهما وهدمه يحتاج الى مؤونة فانهما فان وقال احد الجيران نهدم هذا الجدار لان لا يسقط علينا اهدمه انت على نفقتك نقول لا يهدم والنفقة على الاثنين لانه لازالة الظرر عن الاثنين. وهو ملكهما نعم وان بناه بنية الرجوع رجا. اذا بناه احدهما ولم ولم يكلم الاخر فان كان متبرعا فليس له شيء وان كان ناويا الرجوع على الاخر لان الاخر غايب ولا ما هو ولا ما هو مساعد آآ في الحال فانه يرجع عليه بنصيبه. اذا كان ناويا الرجوع اما اذا كان لم ينوي الرجوع صار متبرعا. نعم وكذا نهر ونحوه وكذا نهر مشترك وساقية مشتركة وقناة مشتركة ياخذ قدر اجرته ما يضيع عمله بدون ياخذ قدر اجرته فقط قدر ما يأخذ مثله نعم ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي الى حكم حاكم يكلف الشركاء باصلاحها وتكون النفقة على الجميع ويجبر الممتنع من الشركاء عن اداء نصيبه من تكاليف اصلاح النهر او الساقية او مجرى الماء الذي بينهما نعم فصل فهذه بعظ احكام الجوار باختصار وهذا يدل على كمال هذه هذه الشريعة وكمال هذا الدين وانه يراعي حقوق الناس ويرفع المظالم ويحقق المصالح فهذا من كمال هذا الدين ليس الدين مقصورا على العبادة العبادة هي الاصل ولكن ايضا الدين يتناول امور الدنيا وينظم ينظم احوال المسلمين هذه احكام مدنية اصحاب القانون يتبجحون بقانونهم وهو نظام بشري يدخله الخطأ هذا نظام الشريعة نظام الكامل فهي سبقت سبقت الامم والدول في اصلاح المدن والقرى وازالة الاضرار عن الناس وعن المجتمع فهم يتبجحون الان بان حدائقهم ومرتفقاتهم نظيفة ومنظمة ومرتفقات المسلمين مدمرة وموسخة نقول هذا تصرفات الناس واما الشرع فانه يمنع من هذا فلو نفذ الشرع لتفوقت الشريعة على نظم البشر في هذا فكونهم يتنقصوننا بسبب فعل بعضنا او سفهائنا هذا لا يتناول الشريعة شريعة كاملة لكنها لم تنفذ فلو نفذت ما ما ما بارونا في مدنيتهم وحضارتهم الاسلام دين حضارة ومدنية ودين والاسلام عبادة ومعاملة ونظام نظام عام ما ترك شيئا الا نظمه للناس بالعدل لا بالجور ولا بالنظريات البشرية وانما هو تنزيل من حكيم حميد يعلم مصالح عباده فما يحصل عند المسلمين من نقص او تأخر فانما هو بسببهم هم لا بسبب الشريعة المطهرة نعم اصل ومن ماله لا يهاذا هذا الفصل باب الحجر ما بالحجر والمصنف رحمه الله ينتقل من باب الى باب ولا يذكر الباب وانما يذكر الفصول فقط والا هذا باب الحجر والتفليس الحجر باللغة المنع اللغة المنع حجره او حجر عليه اذا منعه ومنه سمي العقل حجرا. هل في ذلك قسم لذي حية؟ سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه مما لا يليق. ويقولون حجرا محجورا يعني ممنوع فالحجر في اللغة هو المنع وشرعا الحجر منع الانسان من التصرف في ماله اما لحظ غيره كالحجر على المفلس واما لحظ نفسه كالحجر على السفيه وعلى الصغير والمجنون فيمنع من التصرف في ماله حفظا لماله لمصلحته لئلا يفسده ويتلفه والنوع الاول حجر لحظ الغير وهم الغرماء فاذا كان انسان عليه دين وطالب غرمائه بديونهم عليه ديون حالة وطالب غرمائه بديونهم فاننا ننظر فان كان مال هذا الشخص اكثر من ديونه فانه لا يحجر عليه لكن يؤمر بالوفا يؤمر بالوفاء فان ابى فان فان ولي الامر فان ولي الامر يجبره على التشديد لانه لا عذر له فان ابى مع مع امر ولي الامر صدور الحكم عليه بالتشديد وهو غني ابى واماطل فان ولي الامر يتدخل فيأخذ من ماله ويسدد لغرمائه. ولو لم يرظى قال صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم ليه يعني مماطلته الواجب يعني الغني كمماطلة الغني بغرمائه ظلم يحل عرظه وعقوبته يحل عرظه بالشكوى وان وان يشكوه دائنه عند ولي الامر وعند الحاكم وعقوبته وهو الحبث والتعزير حتى يثبت هذا اذا كان المدين مليئا لكنه مماطل وطالب غرماءه فان ولي الامر يأمره بالسداد فان ابى فانه يقوم مقامه ويسدد من ماله. فان لم يتمكن الحاكم من ماله غلو مال عزره بالحبس والظرب حتى يسدد لغرمائه هذه حالة. الحالة الثانية ان يكون مال المدين اقل من ديونه اقل من ديونه وطالب الغرماء حقوقهم فهذا هو الذي يحجر عليه اذا كان ماله اقل من ديونه فان الحاكم يمنعه من التصرف في ماله لئلا يظر بالغرماء وهذا موضع البحث الان الحالة الثالثة الا يكون عنده شيء مدين وطالب غرمائه بحقوقهم وليس عنده شيء فهذا المعسر فهذا هو المعسر قال الله جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فالمعسر ينظر يجب انظاره ولا يجوز مطالبته ولا يجوز حبسه وتعزيره لانه ليس عنده شيء فينظر فغريمه بين امرين اما ان ينظره وجوبا واما ان واما ان يسقط عنه الدين ما يكون صدقة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فانظار المعسر هذا امر واجب واجباره او اذيته وهو معسر هذا حرام وظلم كانوا في الجاهلية اذا اعصر المدين قالوا نمدد الاجل ونزيد ونزيد في الدين نمدد الاجل مرة ثانية ونزيد في الدين. فاذا حل مرة ثانية ما عنده شيء زاده في الاجل. مددوا الاجل وزادوا في الدين. حتى يتراكم الدين على المعسر وبغير حق تراكم الديون والزيادات على المعسر هذا ربا الجاهلية الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة بدون زيادة ها ينظر بدون زيادة الزيادة عليه مرة ثانية هذا فعل الجاهلية. وربا الجاهلية الذي حرمه الله واجمع المسلمون على تحريمه. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة اتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا النار التي اعدت للكافرين قريبا الجاهلية منعه الاسلام ولكن الدول الكافرة لا تزال عليه الان فانهم يزيدون الديون على المدينين وينظرونهم ويزيدون وينظرون ويزيدون وينظرون حتى تتراكم الديون بدون فائدة ترجع الى المدين ويكون هذا ظلم واكل للمال بالباطل نعم فصل ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. نعم هذا هو الذي يحجر عليه اذا كان له مال ولكنه اقل مما عليه من الديون فيحجر عليه يمنع من التصرف فيه ويسدد للغرماء منه. واذا بقي شيء من الدين يبقى في ذمته يبقى في ذمته وان كان آآ تسامح آآ الغرماء عن بعض حقهم هذا احسن لانه رمى جابر رضي الله عنه لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحجر عليه بديون ركبته آآ غرماء معاذ بن جبل رضي الله عنه ورمى معاذ بن جبل لما طالب غرمائه بديونهم وليس عنده الا شيء قليل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك نعم وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه وسن اظهاره وجب الحجر عليه الذي يهجر عليه هو الحاكم والمحكمة الشرعية والحاكم ينفذ هذا الحجر بطلب غرماء اما اذا سكت غرماؤهم ولا طالبوا فلا نتعرض له نعم بطلب بعض غرمائه ولا هو بشرط يطلبون كلهم ولو طلب بعضهم حجر عليه نعم وثم اظهاره وسنة اظهار الحجر عليه والاعلان عنه يصفحه لئلا يتعامل الناس معه وهو محجور عليه فيحصل الظرر يحصل الظرر على الذين داينوه والظرر على الغرماء الذين منع من التصرف من اجلهم فيعلن يعلن الحجر في الصحف نعم اليوم في الصحف اليوم واما في الزمان السابق فيعلن في في الاسواق وفي التجمعات الناس نعم ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه. ماذا يترتب على الحجر انه لا يتصرف في ماله لا يتصرف في ما له ولا يقر بشيء عليه ليؤخذ من هذا المال لانه متهم فهم في ذلك لكن اذا اقر لاحد بشيء يصح الاقرار ويكون في ذمته لا في المال يكون الاقرار في ذمته لا في المال الا اذا كان هناك وثائق اذا كان هناك وثائق تثبت الدين فيدخل من ظمن الغرماء اما اذا لم يكن هناك وثائق وانما هو الذي اقر بما عليه فيصح الاقرار ويكون في ذمته واما المال فانه للغرماء الذين طالبوا بالحجر عليه ومعهم وثائق تثبت حقوقه نعم ولا ينفل تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه على المال اما اقراره في ذمته فيصح لانه بالغ رشيد فيصح اقراره ويكون في ذمته يطالب به بعد فك الحجر عنه. نعم ولا اقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر اي نعم فينصح اقراره في ذمته ويطالبه صاحب المال الذي اقر به بعد فك الحجر عنه اما انه يشارك الغرماء فلا نعم ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها اذا تعامل معه انسان بعد الحجر عليه وهو ما درى. باع عليه سلعة باع عليه سيارة ولا درى انه محجور عليه فهذا ان استهلك المال فليس لصاحبه مطالبة واما ان كان المال باقيا فالسيارة موجودة ولم يتغير منها شيء او الطعام اللي شراه موجود ولم ينقص منه شيء السلعة باقية بعينها تعامل معه انسان وهو ما درى نقول لهذا صاحب العين التي دخلت على المحجور عليه خذ مالك خذ ما لك ولا وليس للغرباء فيه حق لانه ما درى عن الحجر قال صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به وهذا مما تسمى مسألة الظفر هذه مسألة الظفر من ظفر بحقه وبعين ماله عند انسان محجور عليه ولم يعلم انه محجور عليه فانه يرجع به وليس للغرماء تعلق به هذه مسألة الظفر المعروفة نعم ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها اما اذا كان عالما بالحجر فليس له شيء لانه ليس معذورا نعم ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها يعني اذا كان صاحب العين عالما بالحجر عليه فلا يرجع بها. تكون مع امواله تقسم بين الغرماء ويطالبه صاحبها بعد فك الحجر عنه ما نقول تتلف عليه لكن يطالبه بها تبقى في ذمته ويطالبه بها بعد فك الحجر عنه. نعم ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها بحالها يعني لم تتغير لم تزد ولم تنقص ولم يتصرف فيها المحجور عليه نعم فاين تصرف فيها او نقصت او زادت تغيرت عن حالها يوم استلمها فليس له الرجوع بها. نعم اخذها ان كانت بحالها وعوظها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير نعم وشرط الا يتعلق بها حق للغير كأن يقر بها لاحد او او يرهنها عند احد نعم ويبيع حاكم ما له هذا من احكام الحجر الحكم الاول انه يمنع من التصرف في ماله ولا ينفذ تصرفه في ماله الحكم الثاني ان الحاكم يتدخل فيحصي امواله ويبيع ما يحتاج منها الى بيع وتصفية ثم يسدد للغرماء بالمحاصة سدد لهم بالمحاصة ويكون النقص على الجميع نعم ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. هم. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه. او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته ومن ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبة هذا هذا المعسر هذا القسم الثالث وهو المعسر الذي عليه ديون ولا عنده شيء هذا لا يطالب ولا يعزر وينظر يجب ولا يزاد عليه الدين بل ينظر قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة نعم واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل او دينه مؤجل ما هو بحال فلا يطالب بالدين قبل حلوله نعم تحرم مطالبته وحبسه. نعم. وكذا ملازمته. وكذا ملازمته بالملازمة انه يمشي معه ويتابعه او او يدخل عنده في بيته حتى يسدد له هذا حرام ولا يجوز او يجعل عنده شرطي يمشي معه هذا لا يجوز لانه معسر ما لا يجوز. نعم ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق ان وثق الورثة وثق ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز محرز برهن محرز او كفيل مليء. نعم. المؤدين المؤجل يبقى على تأجيله فلا يحل بفلس لا يحل اذا افلس لكن يبقى على تأجيله ولا بموت اذا مات المدين وعليه دين مؤجل لا يحل اه المؤجل بشرط ان يوثق الورثة ان يوثق الورثة بالدين برهن محرز عند الداين يعني مقبوض فيهان مقبوظة او كفيل مليء تكفله واحد وقال اذا حل انا اسدده له فلا يحل من اجل الموت اذا وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء يعني مليء بماله ومليء بنفسه ما مات المليء على قسمين مليء بماله بحيث يستطيع السداد ومليء بنفسه بحيث انه ما يماطل وجهه ويتغيب ويتحيل الا هو المليء نعم وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه اذا فسد الحاكم باع ما عند المفلس وسدد للغرماء بالمحاصة ثم ظهر غريم جديد ما كان غايب ولا وثيقته ضايعة ولا بعدين ظهر يرجع على الورثة بحصته لانه من ضمنهم فيرجع على الورثة بحصته يعني على الغرماء يرجع على الغرماء بحصته لانه واحد منهم وهو معذور في عدم اظهار دينه لانه غايب ولا وثيقته ظائعة وما اشبه ذلك. نعم فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. اما القسم الثاني من اقسام الحجر فهو الحجر على القاصر حجر على القصار في حظ انفسهم بان لا يظيع مالهم وان يفسدوه ويظيعوه قال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تؤتوا السفهاء اموال اموالكم اموالكم يعني اموالهم هم سماها اموالا للمخاطبين لانه يجب من يحافظ عليها كما يحافظون على اموالهم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم يعني اموالهم سماها اموالا للمخاطبين لاجل ان يحافظوا عليها. كما يحافظون على اموالهم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء والسفيه هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف فيكون هذا اما لصغره او جنونه او لعدم احسان التصرف وان كان كبيرا التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم فينفق عليه من ماله يحجر عليه لكن ينفق عليه قدر الحاجة في في المصرف وفي الكسوة وفي المسكن ينفق عليه من ماله وليه ينفق عليه وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نعم ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. غير معروف من دون البلوغ. الصغير هو من دون البلوغ والمجنون من خالطه مس الجن وخبل عقله ولو كان كبيرا والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال ويبذر ولو كان كبيرا يحجر على الثلاثة لاجل مصلحتهم نعم ولا يقال هذي اموالهم بكيفهم الربوبية نقول لا الله منع من هذا الاموال لها لها حرمة والاموال هي قوام مصالح العباد التي جعل الله لكم قياما نعم ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم لحظهم يعني لاجلهم مصلحتهم نعم ومن دفع اليهم ما له بعقد او لا رجع بما بقي لا ما لا ما تلف الى واحد باع على مجنون او على سفيه او على صغير نقول له ان وجدت مالك او بعضه خذه اما اذا لم تجد شيئا فانت الذي فرطت ليس لك شيء ليس لك شيء لانك انت المفرد لكن ان وجده او وجد شيئا منه اخذه. نعم ومن دفع اليهم ما له بعقد او لا بعقد بيع او شراء اولى كأن يؤمنهم ما هو بعقلي قال خلي هذا عندك وديعة فرح هذاك خلي هالمال عندك مديع وفرح هالسفير ولا هالمجنون او الصغير قال له يبذر منه ويسرف فيه نعم رجع بما بقي لا ما تلف. اما ما تلف فليس له شيء ضمان لانه هو المفرط. نعم ويضمنون جناية واتلافا الصغار والمجانين والسفهاء اذا جنوا يسوق سيارة وصدم واحد واتلف سيارته او تلف الشخص المصدوم يظمن ولو كان صغير ولو كان مجنون لان المتلفات تظمن المتلفات تظمن ممن كان الاتلاف سواء كان صغيرا او او مجنونا او سفيها او عاقلا مميز اه رشيدا فالمتلفات تظمن لان حقوق الناس ولا يقال هذا صغير فرضنا انه راح للدكان واحد واحرقه ولع فيه النار فاحرقه. لانه صغير او صغير او مجنون يظمن يكون الظمان عليه في ماله ولا تضيع اموال الناس يقال هذولا قصار او مجانين او نعم ويضمنون جناية كذلك النفوس اذا قتل يضمن اذا قتل يضمن لكن ما عليه قصاص عليه الظمان الخطأ لان عمد الصبي خطأ يقولون عمد الصبي خطأ نعم ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم ويضمنون الجنايات التي يجنونها على الناس مثل صدم سيارة مثل احراق محل مثل عبث بمحتويات مكان اه يضمنون هذا وان كانوا محجورا عليهم لصغرهم او لسفههم او لجنونهم يضمنون هذا اذا اتلفوه فيضمنون؟ نعم ويضمنون جناية واتلافا جناية الجناية اذا اذا صدم سيارة او ضرب احد او قتل احد يظن الدية يضمن الندية واختلفوا في الكفارة هل تجب الكفارة على الصغير اذا قتل خطأ اذا قتل هو كله خطأ ما ما له عمد. اذا قتل هل يكون عليه كفارة من العلماء وهو المذهب من يرى ان عليه الكفارة كفارة ومن العلماء من يقول ليس عليه كفارة لانه غير مكلف نعم ولكن الدية عليه الدية نعم ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم. نعم ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم واتلاف مال ما لم يدفع اليهم. ها؟ واتلاف ما لم يدفع اليهم. نعم. الذي دفع اليهم سبق ان صاحبه ان وجده او بعظه اخذه وان لم يجد شيئا له شي لانه هو المتسبب اما اذا اتلفوا شيئا لم يدفع اليهم فانهم يضمنونه. نعم ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم. واعطي ما له. لماذا ينفك الحجر عن الصغير والمجنون اذا بلغ الصغير او عقل المجنون وكان رشيدا ما هو بسفيه لكن يختبر يختبر قبل ان يدفع اليه ماله يختبر يعطى شيء من المال ويراقب في التصرف فيه فان تصرف فيه تصرفا رشيد اعطي ما له وان تصرف فيه تصرف السفيه استمر الحجر عليه. قال تعالى وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. اعطوهم شيء من المال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فامر بدفع اموالهم اليهم بشرطين. الشرط الاول البلوغ. الشرط الثاني ان يكون رشيدا يحسن التصرف في ماله وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح يعني بلغوا سن الرشد فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا يكبروا لا يجوز لولي اليتيم او الصغير او المجنون ان ان ينتهز الفرصة يتصرف في مال القاصد ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا يعني تبي تمكن من الاتلاف قبل يكبر ايه تستغل الفرصة ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الذي ينمي مال اليتيم ويرعاه يدفع اليه ماله ولكن يشهد يشهد عليه اشهدها فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. وكفى بالله حسيبا شوف الشريعة الاسلامية راعت مصالح العباد ونظمتها ادق تنظيم واحسن تنظيم. نعم من فك الحجر عنه بلا حكم لان الحاكم لم يحكم بالحجر عليه في الاول مثل مثل المفلس. المفلس لا يحجر عليه الا بحكم حاكم اما الصغير والمجنون والسفيه هذا لا يحتاج الى حكم حاكم يحجر عليه. نعم انفك الحتة. كذلك الفك لا يحتاج الى حكم حق لان السبب الذي من اجله حجر عليه زال. نعم انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ما له. واعطي ما له كاملا اعطي ما له كاملا الا ما اخذه الوكيل عليه لاتعابا له يقدرها له يقدرها له القاضي قدر لها مقدار اتعابه القاضي من كان غنيا فليستعفف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف ما هو بهواه بالمعروف العرف الجاري الذي يعطى لامثاله. نعم ينفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ما له لا قبل ذلك بحال. لا قبل هذين الشرطين البلوغ ولا قبل الرشد حال من الاحوال يستمر الحجر عليه نعم وبلوغ ذكر باناء بلوغ الذكر يحصل به احد ثلاث علامات العلامة الاولى الاحتلال بان ينزل بسبب الاحتلام بالليل يحتلم وينزل هذا بلاغ الثاني اذا لم ينزل ولم يحتلم فانه بمنبات الساعة العلامة الثانية انبات الشعر الخشن هؤلاء الخبل او نبات الشارب واللحية العلامة الثالثة اذا لم يحصل احتلام ولم يحصل انبات شعر بلوغ خمسة عشر عاما فاذا بلغ خمسة عشر عام بلغ ولو لم ينبت ولو لم لم ينزل بلوغ السن يكفي وتزيد البنت المحجور عليها تزيد علامة رابعة وهي الحيض وهي الحيض اذا حاضت بلغت قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني من حاضت لا يقبل الله صلاته حائض بغير خمار نعم وبلوغ ذكر باناء او بتمام خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبوله وانثى بذلك وبحيض وانثى بذلك يعني بالعلامات الثلاث والرابعة الحيض نعم وحملها دليل امناء. فاذا ما حصل منها امناء ولا حيض ولكنها حملت تزوجت وحملت الحمل دليل على البلوغ لان الحمل لا يمكن الا بانزال منها. لان لان الحمل يكون من المائين من ماء الرجل وماء المرأة. فاذا حملت هذا دليل على انها انزلت فيحكم ببلوغها. نعم ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به كما سبق. نعم. واولوا اليتامى. نعم ولا يسمع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده منه رشدا يعني وجدتم منهم رشدا نعم ومحله قبل بلوغه محل الاختبار قبل البلوغ في وقت المراهقة يقدم قبل البلوغ بالاختبار فاذا نجح في الاختبار يدفع الايمان وبعد البلوغ لقوله وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا دل على ان الاختبار قبل البلوغ. نعم والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا نعم الرشد هو الاصلاح في المال بان يبيع ويشتري ولا يغبن غالبا مثل الناس اما اذا كان يغبن غبنا كبيرا هذا دليل على انه لم لم يكن رشيدا نعم ورشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام او لا يغبن ابدا ما احد يسلم من الغبن لكن لا يؤمن في غالب تعاملاته. نعم ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة نعم الرشيد هو الذي لا يغبن كثيرا في البيع والشراء. ولا يتلف ماله باللعب يشتري به طعام ويشتري به هذا سفيه لاعطيته مال تختبره راحوا شربوا طعطعان مثل لا يلعب هذا سفيه ما ما يحسن. نعم ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم. ولي حال الحجر الوالد ان وجد والدهم لانه احن اليهم واقرب اليهم ثم اوصي الوالدين اذا قال يتولى على عيالي الصغار فلان يتعين هذا فاذا لم يوصي الحاكم يقيم الحاكم وصيا عليهم. يعني القاضي نعم ولا يتصرف لهم الا بالاحظ لا يتصرف لهم يعني وليهم الوكيل عليهم لا يتصرف الا فيما الا فيما فيه حظ لهم. لا يتصرف بشيء فيه ظرر على اموالهم يتقي الله ولا يدخل عليهم الضرر. نعم ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا يقبل قول الولي والوكيل على فقه الحجر عنهم بدعوى منفعة قال اني وجدت لهم منفعة في التصرف الفلاني احظ لهم تصدق في هذا لانه امين او قال كلف شيء من ماله الف شيء من مالهم وقتها وقت ولايتي عليهم يصدق في هذا لانه امين. نعم. فيقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وضرورة. قال حصل ظرورة ودفعت من مالهم لدفع الظرر عن الظرورة عنهم يصدق في هذا. نعم بمنفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع واما انه اذا بلغ وقال دفعت المال عليه اليهم خلاص انكرهم قالوا ما اعطانا شيء لا بد من البينة لابد ان يقيم بينة لقوله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا فاشهدوا عليهم لان لا ينكروا فاذا انكروا ان كان معه بينة والا ايه؟ الاصل انه ما سلم لهم شيء هذا الاصل. نعم. لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع. نعم ويتعلق دين مأذون له بذمة السيد. نعم. ويتعلق دين مأذون له في ذمة سيد ودين غيره وارش جناية قن وقيم ضمان هذا خلل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اغصان شجرة اغصان شجرة عندي وصلت الى الشارع ها اغصان شجرة وصلت الى الشارع لكن ليس فيها ضرر. فهل يلزمني ازالتها؟ لا اذا لم يكن فيها ضرر فلا حرج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا لي اطفال صغار يلعبون في حوش البيت واحد الجيران يشتكي من اصوات اولادي. لكني لا استطيع منعهم من اللعب فماذا افعل؟ وهل يجب علي منعهم نعم اذا كان جارك يتضرر من اصواتهم وصخبهم تمنع هذا تحاول يعني ازالة الظرر يجعل لهم ملعب من بعيد عن الجار تجعل لهم آآ تأمرهم برض اصواتهم الى غير ذلك. ان تعرف الثعلب نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان بين بيتنا وبيت جارنا جدار ويوجد لديه اشجار مثمرة قد يكون بعظها وصل الى الى دارنا فهل لنا ان نأخذ من هذه الثمار لا الملك له لا تأخذه الا باذنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك جدار مشترك نعم اذا كان هناك جدار مشترك بين جارين واراد احدهما تجديد بناء داره. نعم. نعم. تجديد بناء داره على ان يتحمل كل التكاليف. فرفض الجار ان يهدم الجدار فهل يجبر على ذلك اذا كان فيه ظرر بقاء فيه ظرر وقال انا ازيل الجدار وابنيه على نفقتي فانه يمكن من ذلك لاجل دفع الضرر ولانه تبرع بحق الاخر فلا ظرر على الاخر. نعم شيخ وفضيلة اما اذا لم يكن في الجدار ظرر وهو صالح للبقاء فلا يجوز له ان يهدمه الا باذن الاخر. نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد مرفق عام ارض فضاء داخل احد الاحياء ويستفيد من هذه الارض اهل الحي فجاء احد الناس ووضع فيها خيمة خاصة به. واستغلها لنفسه فهل يباح له شرعا وقت نزوله لا بأس انه يعمل خيمة ينتشر بها هو ونساؤه نزول امن ويبقيها الخيمة بصفة دائمة فلا يجوز له ذلك لانه يحمل مكان عن الناس فاذا سبق الى مكان ويريد الجلوس فيه وقتا معينا محددا يضع الخيمة مؤقتة اما انه يضعها بصفة دائمة تحجز المكان على الناس لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم بعض اصحاب المحلات بوظع حواجز امام محلاتهم مع العلم ان الطريق عام والبلدية قد منعت من هذا فهل اذا لم اجد موقفا للسيارة هل لي ان ازيلها ويكون عملي مباحا لا ما تجي لها هنا ما يجي لها الا صاحب سلطة انك لو ازلتها حصل بينكم مشادة او مضاربة ومن يخلصكم لا تشتكي على الشرطة على مركز الشرطة ويغيرون هذا الشيء محد يزيل بيده الا بامر ولي الامر خشية من الفتنة نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ انا اعمل في محل يقول انا اعمل في محل ونضع حواجز امام محلنا لكي نمسك المواقف للشاحنة التابعة للمحل حتى لا يقف احد امامها علما بانه لا يتضرر الطريق بذلك. فهل في هذا شيء اذا كان الانفناء لكم اذا كان الفنا لكم ما هو في الشارع فلا بأس في فنائكم اما اذا كان الفنا هذا من الشارع فلا تتصرفوا فيه ولا تضع فيه حواجز لان هذا يضر الاخرين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تأخذ الارصفة احكام السابق والميزاب ونحوها؟ ها؟ هل تأخذ الارصفة احكام والميزاب ونحوها الارصفة اللي يظعها البلدية لمصالح الناس العامة اما انت ما تضع رصيف انت ما تضع رصيف اللي مع البلدية هي التي تضع الارصفة لمصالح الناس. نعم انت ما تضع رصيف الا في ملكك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الشخص الذي يذهب الى بعض البلاد ليعصي الله بشرب الخمر ومعاقرة البغايا هل يجب الحجر عليه نعم اذا كان يتلف ماله في الفساد يتلف ما له من فساد فانه يحشر عليه ولي الامر. وممنوع ان احد يسافر الا بشروط. ضوابطه ممنوع هذا شرعا من احاديث بشروط وضوابط اما انه يسافر لاجل الفساد واتلاف المال وما يسمى بزيجاتها طيب هي يتزوج الليلة وكل ليلة عند وحدة وكل ويتلف امواله سفيه وفاسد في عرضه هذا يجب منعه والحجر عليه نعم فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك منزل له اكثر من طابق فهل يطالب من هو في الطابق الاول ان يشارك من هو في الدور الخامس مثلا لا اللي بينهم اللي فوقه مباشرة والشريك واللي فوق آآ الشريك ايضا يكون كل دورين بين اصحابها الاشتراك بين اصحاب الدورين العاشر مع الحادي عشر يكون بينهما هكذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتال بعض من عليه دين على غرمائه حيث يسجل امواله باسم زوجته او ابنائه. لغرض المماطلة فليحجر على امواله اذا ثبت هذا لما رد الولد الحاكم تراجع الحاكم وتثبت هذا الامر انه محتال وانه الحاكم يفسد عليه حيلته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اصلاح الانابيب في العمارة التي يكون سكانها مختلفين فعلى من يكون ذلك. صحيح انابيب الانابيب انا بمواسير المياه اللي اللي تدخل في الشقق وفي الادوار هذي على الجميع على الجميع ويجبر الممتنع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استأجر مني شخص مشقة لي ثم سدد القسط الاول وبعد ذلك لم يسدد وعندما اطالبه يدعي الفقر والعسر وانه لم يجد عملا الى الان. سؤاله هل يجوز لي شرعا ان اشتكيه؟ ام يجب علي انظاره ولو كان في انظاره ظرر عليه اذا علمت انه آآ انه كذاب انه يدعي هذه الدعوة وهو كذاب فلك ان تشتكي اما اذا تيقنت وعلمت انه انه صحيح وانه ما عنده شيء وانه يحتاج الى انه يعمل ويسدد لك فهذا نظرة الى ميسرة هذا راجع لك انت اذا علمت لا تضايقه واذا واذا علمت انه لانه هو فقير ولا يستطيع؟ انظروا اما اذا علمت انه محتال وكذاب فلك ان تشتكيه تأخذ حقك منه لانه مو باطل. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ظهر الغريم بعد القسمة هل يرجع على الغرماء؟ ام يرجع على الورثة؟ الذين ان لهم المال بلا غربة ما ما نعرف الا بعد الديون فاذا كان المفلس ما صاير وراه الميراث المفلس يروح للغرباء فيرجع على الغرماء بحصته جعل الغرماء بحصته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مات وعليه ديون ولم يخلف تركه يستوفى منها ديونه فهل يرجع الغرماء على اولاده؟ وهل يجب على الاولاد ان يسددوا ديون والدهم؟ لا لا يرجع على اولاده الا برضاهم اذا ارادوا البر اذا ارادوا البر بوالدهم ونفع والدهم وسددوا عنه هذا شيء طيب اما الاجماع لا يجبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يبقى الدين في ذمتي المدين؟ نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل السعي يعد يعد ركنا من اركان العمرة؟ فانا قد اعتمرت قبل شهر وسعيت في المكان الجديد ثم علمت بالامس انكم لا ترون صحة السعي هنا. وتنصحون بتأجيل اداء العمرة. هل انا الان اعتبر متحللا؟ ام امتنع عن زوجتي وعن الطيب ارجو تكرمكم بالاجابة نعم السعي ركن من اركان الحج وركن من اركان العمرة ولكن بصفة ان المسعى الان يشتغلون فيه ولا يمكن السعي فيه وانت سعيت في غيره يكون عليك اه فدية يكون عليك فدية لان هذا في حكم الاحصار حكم المحصر تذبح فدية في مكة وتحلل من حرامك والحمد لله ما يسع الناس الا هذا نعم وفي المستقبل لا تعتمر حتى ينتهي المسعى ويتاح الفرصة للناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا في العمل اذا اراد رئيسك المباشر مكافأتك رفع لك انتدابك بدون ان تقوم مهمة لتحصل على المبلغ فقط وهذا شيء متعارف عليه حتى من قبل الكبار من المسؤولين. فهل يجوز هذا؟ وهل لي ان اخذ هذا الانتداب على حسب النظام حسب النظام فاذا كان النظام يجيد هذا فلا بأس اما اذا كان النظام لا يجيز هذا ويحتالون عليه ويكذبون هذا حرام ولا يجوز اذا كان يبي ينفع الموظفين اللي عنده يعطيهم من ماله جزاه الله خير يعطيهم ماله ما يعطيهم من مال المسلمين الحاصل ان هذا يتبع النظام اذا كان فعله هذا يشوه النظام فلا بأس اما اذا كان لا يشوهه النظام فهو حرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الظفر من وجد سلعته عند المحجور عليه وهو لا يعلم بالحجر ولكن السلعة نقصت بان يكون قد استعمل السيارة فرظي باخذ سيارته ولو كانت مستعملة وهو متنازل عن قيمة الاستعمال فهل له ذلك؟ لا. لم تغيرت بنقص او زيادة فلا يجوز له اخذها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه وهذا ما وجده بعينه وجده انقص او اكثر كل لحظ الغرماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل له والد قد كبرت وسنه وخرف وكان له راتب فهل يجوز لولده ان يصدف منه على بيت والده واعطاء ابنائه منه الرجل اذا خرفوا ولا صار عنده فكر تراجع المحكمة لتقيم وكيلا وكيلا عليه والوكيل يتصرف بما هو من مصالحه ويحفظ ماله نعم لازم مراجعة المحكمة في هذا ولا يتصرف احد في ماله الا باذن القاضي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول امرأة تداوم دواما استثنائيا عن امرأة اخرى هذا الراتب بدلا عنها لان لها عذر. ثم توفي زوج هذه المرأة الثانية وحالتها المادية ولها اولاد سؤال هل لهذه المرأة ان تواصل الدوام والعمل؟ ام ان الاحداد يمنعها من ذلك اذا كان تحتاج الى العمل في النهار لاجل معيشتها ومعيشة اولادها فلا بأس تعمل في النهار ترجع الى البيت في الليل تبيت فيه واما قضية انه اصطلحت مع امرأة انها تعمل عنها وتاخذ الراتب هذا يرجع للنظام اذا كان النظام يسوغ هذا فلا بأس اذا كان النظام يمنع ها؟ ويكون هذا احتيال على النظام فهو لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اخرجت زكاة مالي في السنة الماضية واعطيتها لشخص كانت عليه ديون لا يستطيع ان يسددها ثم تبين لي انه سفيه ثم تبين لي انه سفيه لا يحسن التصرف في المال. حيث اشترى بما قدمته له من مال الزكاة لعبة من العاب الحاسب الالي السؤال هل تجزئ عني هذه الزكاة؟ او يجب ان اخرجها مرة اخرى فدفعت ليسدد ما عليه من الديون ولم يسدد بل افسدها الزكاة لم تصل الى اصرفيها فتغرمها تخرج بدلها. نعم