احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة لولد بنتي الصغير ست سنوات رماه ابوه هو وامه منذ خمس سنوات ولم يدفع نفقتها ولم يطلقها حسبي الله عليه. دعوا الزكاة اه تجوز لكن لا تصرفوا لمن تجب نفقته فاذا كان ولدك او ولد بنتك انت تنفق عليه وقاعد فلا تعطيه من الزكاة واهل العلم جمهور علماء على ان الاصول والفروع لا يعطون من الزكاة. والصحيح في هذه المسألة ان الانسان اذا كان لا يستطيع النفقة على ولده او على ولد بنته او على او اولاده اولاد اولاده لا يستطيع النفقة عليهم. لو انفق عليهم لتضرروا وعنده زكاة هل يصرف الزكاة لغيرهم ويتركهم ويتضورون جوعا آآ او يعطيه من الزكاة وانا الصحيح انه لا بأس ان يعطيهم من الزكاة ما دام انه لا يستطيع النفقة عليهم وهم لا يستطيعون ان ينفقوا على انفسهم لفقرهم فلا يجد مال وزيادة فالمعنى هو حاجة المنفق عليه وعدم قدرة المنفق. عدم اما اذا كان المال الذي يصرفه اليه من الزكاة لاجل سداد دين هذا لا بأس به ومن باب اولى ايضا باقي الاقارب والانسان اذا كان عنده سعة فعليه يعني فعليه ان يعطيهم من حر ماله عليه ان يعطيهم من حر ماله بل هذا هو الواجب اذا كان قادرا اذا كان وكذلك ايضا اذا كان من قرابته من اخوانه اه او اولاد اخوانه اولاد اخواته فالسنة والاكمل للانسان ان يصف زكاته الاب قاعد وان اه ينفق على قراباته هذا هو الاولى